شرح مختصر الخرقي || معالي الشيخ د.عبدالكريم الخضير.
شرح مختصر الخرقي | كتاب الجراح (183-2) || معالي الشيخ د.عبدالكريم الخضير.
Transcription
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذه الكتابات مقدمة في مسألة الكفارة بقتل الكافر هذا يقول الكفارة بقتل الكافر المعصوم اختلف الفقهاء فيها على قولين القول الاول تجب الكفارة بقتل الكافر - 00:00:07ضَ
واليه ذهب ابن عباس والشعبي والنخعي والجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة والقول الثاني لا تجب الكفارة بقتل الكافر واليه ذهب المالكية والحسن البصري استدل الجمهور بادلة منها قوله تعالى وان كان من قوم بينكم بينهم ميثاق - 00:01:33ضَ
فدية مسلمة الى اهله وتحرير رقبة مؤمنة فدلت الاية بعمومها على وجوب الكفارة بقتل كل كافر بيننا وبينه ميثاق كالذمي والمعاهد والمستأمن ولانه ادمي مظمون بالدية بقتله فوجب ان يؤمن بالكفارة بقتله كالمسلم - 00:02:02ضَ
استدل المالكية بقوله تعالى ومن قتل مؤمنا خطأ فتحليل رقبة مؤمنة فمفهومه انه لا كفارة بقتل غير المؤمن. وقالوا ان الكفارة في قتل مؤمن لحرمته وتحريم وتحريم دمه وذلك غير موجود في الكافر - 00:02:24ضَ
اعتبارا بالحرب والوثني والمرتد لعلة نقضهم او نقصهم بالكفر لعلة نقصهم بالكفر يقول وايضا لو كان المراد بالاية المؤمن لما كانت الدية مسلمة الى اهله لان اهله كفار لا يرثونه - 00:02:43ضَ
وايضا لو كان المراد بالاية المؤمن ورائي ومنشأ الخلاف ان الكافر المعصوم اشبه المسلم في كونه في كون قتله يوجب الدية فاوجب الكفارة واشبه يشبه الكافر غير المعصوم في نقصه بالكفر ولم يجب عن قتله كفارة - 00:03:11ضَ
وقول المالكية بان مفهوم الاية يدل على عدم وجوب الكفارة معارض بمنطوق قوله وان كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق يعني وهو مؤمن مثل المؤلفين كما في صدر الاية ما ما يعارض - 00:03:47ضَ
وقول المالكية بان مفهوم الاية يدل على عدم وجوب الكفارة معارض بمنطوق قوله تعالى وان كان من قوم بينكم بينهم ميثاق يعني هو ومؤمن ومين قام بينه وبينهم ميثاق فان كان وان كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق الاية وكما هو متقرر فان دلالة المنطوق مقدمة على دلالة المفهوم عند التعارض - 00:04:06ضَ
وقولون بان الكفارة بقتل المؤمن لحرمته وتحريم دمه فيه نظر فان الذمي وما في معناه معصوم الدم تجب بقتل الدية فوجب به الكفارة وهذا اولى القولين بتأويل الاية. قال ابو بكر ابن العربي والذي عندي ان - 00:04:29ضَ
الجملة محمولة حمل المطلق على المقيد قلت والد اللي قاله ابو بكر واقوى ادلتهم لولا ما عارظه من ادلة الجمهور وثبوته عن ابن عباس نبي نشوف كلامك هالحين وايضا لو كان المراد بالاية المؤمن لما كانت الدية مسلمة الى اهله - 00:04:48ضَ
لان لان اهله كفار لا يرثونه والله اعلم وينه الا يقول اتفق الفقهاء على انه لادية للحرب كتابيا كان او غيره اما غير الكتابي اما غير الحرب من اهل الكتاب وغيرهم ففيه خلاف بين الفقهاء - 00:05:18ضَ
فذهب المالكية والحنفية ان دية الكتاب هي الذمي ومعاذ من غيرهم انتهينا ما نحتاج الى الدية بيتكلم في الكفارة طيب وقد ذهب جمهور العلماء في وجوب الكفارة على من قتل كافرا معصوما - 00:06:02ضَ
والكافر معصوم قد ذهب جمهور العلماء الى وجوب الكفارة على من قتل كافرا معصوما. والكافر المعصوم ثلاثة انواع. الذمي والمعاهد والمستأمن ثم قتل كافر معصوما فعليه شيئا. الاول الدية تسلم الى اهله وهذا ان كان اهله - 00:06:33ضَ
غير محاربين واما اذا كان اهله محاربين فلا يستحقون الدية لان اموالهم ودمائهم لا حرمة لها الثاني الكفارة وهذا قول جمهور العلماء قال ابن قدامة المغني وتجب يعني يعني الكفارة - 00:06:54ضَ
بقتل الكافر المظنون المظمون سواء كان ذميا او مستأمنا وبهذا قال اكثر اهل العلم وقال الحسن ومالك لا كفارة فيه المغني المغني لقوله تعالى ومن قتل مؤمنا فتحرير رقبة مؤمنة - 00:07:13ضَ
لو آآ جئت من آآ بداية المجتهد انه مالكي فنفصل خله ما نبحث فيها الكلام عن الكفار مع الملك وقال الحسن ومالك لا كفارة في لقوله تعالى حرف دقيق جدا - 00:07:33ضَ
ها ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة فمفهومه انه لا كفارة في في غير المؤمن ولنا قوله تعالى وان كان من قوم بينكم بينهم ميثاق بدية مسلمة الى اهله - 00:08:23ضَ
وتحرير رقبة مؤمنة والذمي له ميثاق وهذا منطوق يقدم على دليل الخطاب ولانه ادمي ولانه ادمي مقتول ظلما فوجبت الكفارة بقتله كالمسلم حسن رمضان هذا بهذا انا فهمي للاية ان الاية كلها بما يقتل مؤمن متعمدا بس - 00:08:43ضَ
هم يقتلون من الخطأ هذا فهمي للاية من من من عرفت نفسي من طلبة العلم وهو مؤمن اي نعم يدل على ان مثله ذاك الثاني مثله الذي بيننا وبينهم ميثاق وما يلزم القيد في كل شيء - 00:09:19ضَ
ما يلزم ذكر القيد في كل شيء. لكن لما ذكر القيد هنا وذكر القيد في اول الاية وترك في وسطها اجل اجل الحنفية ان يقولوا ما يلزم ان تكون الرقبة غير مؤمنة الا في القتل - 00:09:48ضَ
كيف كرر ثلاث مرات مؤمنة مؤمنة مؤمنة ولا يكرر في آآ كفارة الظهار ليس في اية مقصود انه تكراره ثلاث مرات يكفي مرة واحدة. اية واحدة جاء على سلام ذكر في الاول وفي الثالث وترك في الثاني - 00:10:03ضَ
يا ربي فغير لا منهم الجمهور مفهوم الاية هم مختلفون في الاية في فهم الاية يقول والذي والذمي له ميثاق وهذا منطوق قدموا على مفهوم على دليل الخطاب ولان الذمي مقتول ظلما فوجبت الكفارة بقتله كالمسلم - 00:10:21ضَ
يعني من حيث النظر بالنسبة لفهمي انا ان الذي قتل مؤمنا اعدم شخصا يعبد الله جل وعلا فليوجد مكانه ممن منعتهم ممن منعه الرق من تمام العبودية آآ في مقامه لكن الذي لا يعبد الله جل وعلا - 00:11:15ضَ
وش اعدم؟ اعدم شخص اظل من البهايم وقلنا مرارا ان هذا لا يعني التهوين من شأن قتله لان الذي بيقتلهم ناظرين شي اللي بيقتله متعمد وقد اختار هذا القول جماعة من المفسرين منهم الطبري والقرطبي وابن كثير قال ابن جرير ثم اختلف اهل التهويل في صفة هذا القتيل الذي هو من - 00:11:35ضَ
ومن بيننا وبينهم ميثاق اهو مؤمن او كافر قال بعضهم هو كافر الا انه لزمت قاتله ديته لان له ولقومه عهد عهدا فوجب اداء دياته الى قومه للعهد الذي بينهم - 00:12:13ضَ
وبين المؤمنين وانها مال من اموالهم ولا يحل للمؤمنين شيء من اموالهم بغير طيب انفسهم ثم قال الطبري واولى القولين في ذلك بتأويل الاية قول من قال انا بذلك المقتول من اهل العهد - 00:12:36ضَ
لان الله ابهم ذلك فقال وان كان من قوم بينكم وبينهم ولم يقل او وهو مؤمن كما قال في القتيل من المؤمنين واهل واهل الحرب فكان في تركه وصفه بالايمان الذي وصف به القتيلين - 00:12:59ضَ
الماظي ذكرهما قبل الدليل الواضح قبل الدليل الواضح على صحة ما قلنا في ذلك ذكر من وذكر من ذكر عن ابن عباس انه ونعم من ذكر عن ابن عباس انه قال وان كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق يقول اذا كان كافرا - 00:13:17ضَ
بذمتكم فقتل فعلى قاتله الدية مسلمة الى اهله وتحرير رقبة مؤمنة وصيام شهرين متتابعين انتهى بالتصرف هذا يقول فيه دليل منهم تقول فيه دليل الدية ما فيها اشكال من الاصل - 00:13:46ضَ
تلزم الكفار لا العدو ما في ما له ميثاق اذا كان من غير ميثاق لا وهو مؤمن ان كانوا من قوم عدو لكم وهو مؤمن هذا فيه كفارة المؤمن ما فيه اشكال - 00:14:30ضَ
ولهم محل بحث ميثاق للمؤمن ايه يصبح الميثاق المؤمن تضع لها معنى بشروا قال بعضهم مما اختلف اهل التمويل في صفة هذا القتيل الذي هو من قوم بيننا وبينهم ميثاق او مؤمن او كافر - 00:14:58ضَ
وقال بعضهم وكافر الا انه لزم لزمت قاتله ديته لان له ولقومه عهدا فوجب اداء ديته الى قومه للعهد الذي بينهم وبين المؤمنين وانها مال من اموالهم ولا يحل للمؤمنين - 00:15:53ضَ
شيء من اموالهم بغير طيب انفسهم قال اخرون بل هو مؤمن فعلى قاتله ديته يؤديها الى قومه من المشركين لانهم اهل ذمة قال ابو جعفر واولى قولين بذلك بتأويل الاية قول من قال - 00:16:12ضَ
انا بذلك المقتول من اهل العهد لان الله ابهم ذلك فقال وان كان من قوم بينكم بينهم ولم يقل وهو مؤمن كما قال في القتيل من المؤمنين واهل الحرب وعلى المقتول - 00:16:36ضَ
منهم وهو مؤمن فكان بتركه وصفه بالايمان الذي وصف الذي وصف به القتيلين الماضي ذكرهما قبل الدليل والوضع على صحة ما قلنا في ذلك فان ظن فان ظن ظن ان في قوله تبارك وتعالى هدية مسلمة الى اهله - 00:16:50ضَ
دليل على انه من اهل الايمان لان الدية عنده لا تكون الا للمؤمن فقد ظن خطأ وذلك ان دية الذمي واهل الاسلام سواء يعني في اللزوم لا في القدر يعني كنا على مذهب المقدار - 00:17:11ضَ
لاجماع جميعهم على ان ديات عبيدهم الكفار وعبيد المؤمنين مع اهل من سواء وكذلك حكم ديئة الاحرار ومساواة تفسير القرطبي قرأناه تفسير شو كتب كتب الحنفية فيها اختلاف لكن الحكم واحد - 00:17:29ضَ
خالص انه مطول من كلامهم كثرة النقول يبدو انك يقول فالحاوي ماء وردي فاما المقتول المظمون وكل من ظميت نفسه بالقصاص من صغير وكبير ذكر وانثى ومسلم وكافر بالقصاص هم - 00:18:16ضَ
وحر وعبد وجبت الكفارة بقتله فكل من ظمنت نفسه بالقصاص من صغير وكبير ذكر وانثى ومسلم وكافر حر وعبد لان القتل المكافئ قتل المكافئ له فان وجبت الكفارة بقتله وقال مالك لا تجب الكفارة عفوا - 00:19:08ضَ
المكافئ هنا ان يقتل لا انا اقول ولتغطية كفر لا يفرض. لا شمعناه قصاص كل من ظمنت نفسه بالقصاص من صغير وكبير ذكر وانثى ومسلم وكافر يتخرج على قول الحنفي - 00:19:36ضَ
كافر يقتل بالمسلم على قول الحنفية الى كذا وقال لها مهوب حنفي شافعي هو شافعي لكن تخرج على قول الحنفي اما الجمهور فلا يقولون بها وقال مالك لا تجب الكفارة الا بقتل الحر المسلم ولا تجب بقتل عبد ولا كافر - 00:20:00ضَ
كفارة ما تجي بقتل عبد مسلم وقال ابو حنيفة تجب بقتل العبد ولا تجب بقتل الكافر دجاجا بقوله تعالى ومن قتل مؤمنا فتحرير رقبة خطأ فتحرير رقبة مؤمنة قضية مسلمة الى اهله. فجعل الايمان شرطا في وجوب الكفارة - 00:20:24ضَ
فلن تجب مع عدم الشرط ولان الكفارة مختصة باغلظ المحرمات ولذلك وجبت في النفس دون الاطراف واطراف المسلم اغلظ من نفس الكافر فكانت اولى بسقوط الكفارة ودليل على المعروف بطلوا - 00:20:55ضَ
لا الكلام في الكفارة وبني قرأنا العدة وتجب بقتل الذمي والمستأمن من العدة شرح العمدة وهو قول اكثرهم لقوله تعالى الى اخره والذمي والمستأذن من لهما ميثاق ولانه مقتول ظلما فاشبه المسلم - 00:21:23ضَ
هذا كلام في جديد ها لبس طويل بعد هم نقرأ بعد تكميل الفصل ايه ثم يتمسكون بالاية دليلهم الاية نكمل ما ما في هذا الفصل وبعدين ان شاء الله نشوف - 00:22:03ضَ
قال رحمه الله الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى ولا يقتل مسلم بكافر - 00:23:09ضَ
وهذا فيه الحديث الصحيح ولا يقتل مسلم بكافر. وش عندك لا لا لا هذي حنا واقفين عليها هذه ولا يقتل مسلم بكافر وهذا قول عامة اهل العلم خلاف الحنفية الذين يرون - 00:23:27ضَ
ان المسلم يقتل بالكافر لكن الحديث الصحيح رد عليهم وصريح في رد في الرد عليهم ولا حر بعبد ولا حر بعبد اذا قتل الحر العبد فانه تلزمه قيمته الزمه قيمته - 00:23:59ضَ
ولا يقاد به حر بالحر والعبد بالعبد واذا قتل الكافر العبد المسلم عمدا فعليه قيمته لان الحر لا يقاد بالعبد حر لا يقاد بالعبد ويقتل لنقظه العهد فاذا قتل مسلما - 00:24:26ضَ
حرا كان او عبدا ذكرا كان او انثى صغيرا كان او كبيرا فانه ينتقض عهده وذكر العلماء في نواقض العهد منها قتل المسلم ومنها الزنا بالمسلمة ناقض للعهد والله المستعان - 00:24:50ضَ
قال والطفل والزائل العقلي لا يقتلان باحد. لان عمد الصبي والمجنون خطأ عند الصبي والمجنون خطأ والطفل والزائل العقلي لا يقتلان باحد كل من قال زائل العقل يضيف النكرة الى - 00:25:15ضَ
ما ما يكسبه التعريف نعم لا مانع من ان نقترن المضاف بان اذا كانت الاظافة لفظية نعم على ان يقترن على ان تقترن بالمضاف اليه والزائل العقلي والمقيم الصلاة نعم - 00:25:40ضَ
يعني مثله. نعم والطفل والزائل العقلي لا يقتلان باحد لان عمدهما خطأ ولا يقتل والد بولده لا يقاد والد بولده وفي بعض المذاهب انه اذا قتله متعمدا قتله بان اضجعه - 00:26:06ضَ
ونحره بالسكين يعني قاصدا لذلك هذا ما هو آآ بلمحة ولا بشيء زهقت روح من غير روية ولا نظر اذا اضجعه وذبحه بالسكين صار نسأل الله العافية قاصد لقتله ولذبحه - 00:26:35ضَ
فانه يقاد به وهذا قول عند المالكية قوله عند المالكية ولكن عامة اهل العلم على انه لا يقاد الوالد بولده والمراد بالوالد ما يشمل الام الام كالاب في ذلك وان سفل - 00:26:57ضَ
لا يقتل والد بولده وان سفل. يعني وان قتل ولد ولده او ولد بنته لا يقادم والام في هذا والاب سواء والام في هذا والاب سواء لان المعنى واحد ايه - 00:27:15ضَ
نظروا الى اضافة الى ما ورد فيه نظروا الى المعنى ان الوالد هو سبب الوجود فكيف يكون سببا لعدامه كان انت اذا استثنيت قول نحر هذا الذي على هذه الصور اذا استثنيت هذه الصورة بدون ما فيها خلاف المسألة - 00:27:42ضَ
مم يا جماعة ما فيها خلاف الا في هذه الصورة ويقتل الولد بكل واحد منهما يعني بكل من الاب والام ومن باب اولى الجد والجدة الولد يقتل بكل واحد منهما يعني الام والاب - 00:28:08ضَ
وان علا واللائك تقتصر على جد اب نعم الجد اب والجدة ام ويقتل الجماعة بالواحد ويقتل الجماعة بالواحدة لو تمالأ عشرة او اهل بلد على قتل واحد كما قال عمر - 00:28:33ضَ
لو انها صنعاء اجتمعوا على قتله لقتلتهم به واذا قطعوا يدا قطعت نظيرتها من كل واحد منهم اجتمع مجموعة وقطعوا يد شخص اليمنى تقطع ايديهم اليمنى كلهم او كلهم واذا كانت اليسرى تقطع اليسرى - 00:28:54ضَ
وشنو يعني لما يقتل الا واحد يترك الباقيين ولا يتركون بيجي صور تخرج عن هذا بتأتي صور تخرج عن هذا وينظر في سبب خروجها قطعت نظيرتها من كل واحد منهما. واذا قتل الاب وغيره عمدا - 00:29:22ضَ
قتل من سوى الاب واذا قتل الاب وغيره عمدا قتل من سوى الاب. لانه لو لو تصور ان القاتل اثنان غير الاب فان فانهما يقتلان به فالثاني مستحق للقتل لانه مشارك - 00:29:49ضَ
يستثنى الاب لما جاء فيه مما تقدم فيبقى المشارك واذا قتل الاب وغيره عمدا قتل من سوى الاب لان الثاني مستحق للقتل مشارك في القتل واذا اشترك في القتل صبي ومجنون وبالغ - 00:30:10ضَ
لم يقتل واحد منهم وكان على العاقل ثلث ليش ما يقتل صبي صبي ومجنون وعاقل كبير بالغ مكلف ترك الثلاثة في قتله لماذا لا نقول ان الصبي والمجنون مثل الاب - 00:30:35ضَ
خرجوا من الحسبة والثالث يقتل مثل شريك الاب تمحظ موجب لان القتل عمد في الصورة الاولى وفي الثانية بعظه عمد وبعظه خطأ بعضه عمد وبعضه خطأ في هذه الحالة لا يتبعظ - 00:30:55ضَ
وشو الصبي يقتل ايه لا هذا الذي ينتظر اذا كان في ورثة المقتول صبي ينتظر حتى يبلغ وينظر هل يطالب بالقود او يقنع بالدية الذي ينتظر ولد المقتول اذا كان فيهم قصر ينتظرون حتى يبلغوا وينظر هل يطالبون بالقود؟ فيقتل القاتل او يعدلون الى الدية - 00:31:18ضَ
وحينئذ تؤخذ الدية هذا الذي ينتظر هم لا لا ما ما له نصيب قاتل قاتل ولا يرث ها لا يسقط حقه احمد ربه اللي سلم هالحين نسأل الله العافية نسأل الله العافية. واذا اشترك بالقتل صبي ومجنون وبالغ لم يقتل واحد منهم - 00:31:57ضَ
وكان على العاقل ثلث الدية في ماله لانه متعمد ثلث الدية في ماله ولو كان مخطئ مثل الصبي والمجنون حكمه لكان على العاقلة وكان على العاقل ثلث الدية في ماله وعلى عاقلة كل واحد من الصبي والمجنون ثلث الدية - 00:32:36ضَ
ها صغير وشهر اتفترظ الناس هالصبي ولد الا القاتل؟ جاب ولده قال له تعال ابى مش كهلك وانت هذه حيلة لكن ها بما اذا لم يكن عن تآمر ولا امر - 00:32:59ضَ
كان عنده امر وامر يعني لو ان العاقل امر صبيا فقتل قتل على عقل ها لان عندك متسبب ومباشر المباشر غير مكلف ينتقل الاثر الى متسبب كون معروف وعلى عاقلة كل واحد من الصبي والمجنون ثلث الدية لانه في حكم الخطأ - 00:33:29ضَ
وعتق رقبتين في اموالهما. طيب العاقل ما عليه عتق رقبة لان قتل العمد ليس فيه كفارة اعظم من ان يكفر كما في اليمن الغموس وعتق رقبتين في اموالهما لان عمدهما خطا - 00:34:00ضَ
ويقتل الذكر بالانثى والانثى بالذكر قلنا فيما سبق بقتل الحر بالعبد استدلنا بايات حر بالحر والعبد بالعبد وهنا ما نقول الانثى بالانثى ها ايه اللي انا اقوله استدللنا ببعضها لماذا لا نستدل بباقيها - 00:34:22ضَ
بالجارية لكن اليهودي ننقذ للعهد لما قتله بجنس ان المثير للقتل وقتله اياها الان عندنا اية البقرة واية المائدة كتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس المائدة من اخر ما نزل - 00:35:15ضَ
وهنا القتل استدلوا له باية المائدة النفس بالنفس النفس بالنفس والمائدة من اخر ما نزل وفيها ملحظ دقيق جدا يجب ان يتنبه له اية المائدة وان كانت اخر ما نزل او من اواخر ما نزل - 00:35:47ضَ
الا انها وكتبنا عليهم فيها يعني شرع من قبلنا فالموازنة من هذه الحيثية ومن هذه الجهة بين الايتين صحيح ان اية المائدة من اخر ما نزل لكن الاية مما كتب - 00:36:11ضَ
على من قبلنا يعني هل نقول ان هذا الحكم متأخر او متقدم ان فيها نوع معارضة مع اية البقرة اية البقرة متقدمة في النزول متأخرة في التشريع تفضل ابو عبد الله - 00:36:34ضَ
لانه نفس نعم مم يعني نزلت على نازلا خاص لا يخالف ايه لا خلنا من من من القيود في السنة نبي نجي لم لكن اذا نظرنا الى الايتين مجردتين قلنا ان المائدة نزلت بعد البقرة بلا شك - 00:37:23ضَ
لكن الاية منطوقة يدل على انها في شرع من قبلنا على بني اسرائيل فيها يعني في التوراة ان النفس بالنفس الى اخره فاذا نظرنا الى التأخر وهذا يعتري كثير من النصوص انواع من - 00:38:10ضَ
المعارضات الخفية احيانا تجد قيد في نص قيد في نص خلا منه نص اخر فيرجح عليه المطلق لعارض كالحاجة الى البيان مثلا ولم يذكر القيد مع مسيس الحاجة اليه مثل ما قالوا في قطع الخف - 00:38:34ضَ
وفي مسائل اخرى بعضهم لم يحمل المطلق على المقيد لان القيد ذكر متقدم وتأخر الاطلاق مع مسيس الحاجة الى القيد فلم يلتفت اليه لانه لو كان مما ينبغي ان يحمل عليه المطلق - 00:39:05ضَ
لبين في هذا المكان فتعارض البيان مع التقييد او مع التخصيص له كل له نظره في المسألة عند اهل العلم كن حسب ما يترجح له ويقتل الذكر بالانثى والانثى بالذكر ومن كان بينهما في النفس قصاص فهو بينهما في الجراح - 00:39:29ضَ
يعني على ما تقدم الذي يقاد به يقتص منه فيما دون النفس الذي يقاد به في النفس يقتص منه فيما دون النفس واذا قتلاه او قتله رجلان كما في بعض النسخ - 00:39:57ضَ
واحدهما مخطئ والاخر متعمد فلو قود على واحد منهما مثل ما قلنا في الصبي والمجنون مع البالغ واذا قتله رجلان واحدهما مخطئ والاخر متعمد فلا قود على واحد منهما وعلى العامل نصف الدية في ماله - 00:40:22ضَ
لانه متعمد والعاقلة لا تحمل العمد وعلى عاقلة المخطئ نصفها وعليه في ماله عتق رقبة مؤمنة لانه مخطئ والمخطئ عليه الدية والكفارة بينما المتعمد عليه الدية ولا كفارة عليه لان ذنبه اعظم - 00:40:48ضَ
من ان يكفر وبالنسبة للمخطئ الدية على عاقلته والكفارة في ماله شلون مثل ما قلنا تو في بالنسبة للصبي نفسه شلون ها ايه مخطئ ايه مثل ما قلنا في الولد الصبي ولده - 00:41:10ضَ
تمالى على قتل لانه حتى لو تعمد يعني خطأ مطلقا ان الصبي والمجنون خطأ مطلقا لكن هذا المخطئ من المكلفين والاخر متعمد ما الذي يفرق بينهما تقصد هذا القضاء ما في الا القضاء - 00:41:58ضَ
فهما متعمد والمسألة القضاء وما يبين للقاضي من القرائن ودية العبد قيمته وان بلغت ديات قيمة العبد ودية العبد قيمته وان بلغ الديات يعني عبد يباع ويشترى مثلا بخمس مئة الف - 00:42:33ضَ
بودية الحر ثلاث مئة وبعض العبيد يمكن اذا كان بعض العبيد يستحق قيمة يمكن يستحق اضعافه لما عنده من اه مزايا ولما صدر الامر بتحرير الارقاء سنة اربعة وثمانين كانت - 00:43:00ضَ
قيمة العبد خمسين الفا هذا شيء انا اعرفه والحرص ستطعشر الف ديرته الدية الحر. الدية الحر سطعش والعبد قيمته ولذلك قال ودية العبد قيمته وان بلغ الديات نعم اذا امرنا نقاتل به - 00:43:24ضَ
لان الصبي كالالة صار منهم ايه هذا هذا اشتراكنا اشتراك اشتراك بينهما وتقسم المسألة على الثلاثة يشترك بدون امر ها بلا شك ما عندنا الا القضاء سابق لا لا هو مشترك اشترك يتميز - 00:44:32ضَ
اشترك طولت يا ابو عبد الرحمن ثم اختلف اهل التأويل بصفة هذا القتيل كلام من اقلام ملقن لأ وبينقل كلام من جرير ثم اختلف ال تأويل في صفة هذا القتيل الذي هو مؤمن قوم بيننا وبينهم ميثاق هل هو مؤمن او كافر على قولين احدهما انه كافر - 00:45:31ضَ
الا انه لزم قاتليه ديته لان له ولقومه عهدا فوجب اداء ديته لقومه للعهد الذي بينهم وبين المؤمنين وانها مال من اموالهم فلا يحل للمؤمنين اموالهم بغير طيب انفسهم. قال ابن عباس النخعي والزهري - 00:46:26ضَ
قالوا ودية الذمي كدية المسلم ثانيهما انه مؤمن قالهن خاعي وجابر بن زيد والحسن البصري قال الطبري واولاهما عندي قول من قال انه من اهل العهد لان الله ابهم ذلك فقال وان كان من قوم - 00:46:48ضَ
بينكم وبينهم ميثاق ولم يقل وهو مؤمن كما قال في القتيل من المؤمنين واهل الحرب وهو مؤمن اذ ليس هناك مستحق لها ان كان اولياؤه كفارا ومذهب مالك ان المسلم - 00:47:07ضَ
اذا قتل بدار الحرب خطأ ان فيه الدية وان قتل عمدا قتل به قاتله وقال ابو حنيفة والشافعي لا قود فيه اذا قتل في دار الحرب والمعنى في ايجاد الكفارة - 00:47:23ضَ
في وان كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق لاجل ايمانه لاجل ايمانه والدية دفعت من اجل الميثاق والميراث للمسلمين قال وهذا الاخر منسوخ لان المهادنات والمواثيق كانت بين الشارع وطوائف من المشركين فنسخ ذلك بسورة براءة - 00:47:41ضَ
مسيح في الارض باربعة اشهر وقال وقاتلوا المشركين كافة وفيه امن او امن اهل الذمة واستقر الامر في مشرك العرب بعد الاربعة اشهر على الدخول في الاسلام واعطاء الجزية او القتال - 00:48:11ضَ
فكان هذا ناسخا لما مضى قبله فلا دية لان المسلم يقتل في ديار في دار الحرب اذا كان في جملتهم اذ لا ميثاق الا تراه قال الا الذين يصلون الى قوم بينكم وبينهم ميثاق - 00:48:32ضَ
قال مالك في كتاب محمد والمستخرجة بقوله تعالى فان كان من قوم عدو لكم لم يذكر فيه دية لمؤمن اسلم ولم يهاجر من مكة فلادية له اذا قتل لقوله تعالى - 00:48:50ضَ
ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا. وروى محمد علي ابن القاسم في علج دعا الى المبارزة بين الصفين وبرز اليه رجل ثم رماه اخر لم يبارزه وقتله فديته على الذي رماه - 00:49:10ضَ
لانه تأول فاخطأ وليعتق رقبة مؤمنة وقال اشهب لا بأس يعينه ولا دية عليه وهذه الاية حجة للمخالفين في ان من اسلم بدار الحرب فلم يخرج الينا نادية فيه فحصل الخلاف في الاية في موضعين - 00:49:33ضَ
احدهما انه اذا قتل مسلم قاطعه اذا قتل مسلم قاطن بدار الحرب فيه الدية وقال ابن عباس لا دية له وان قتل بدار الاسلام ان كان قومه كفارا وقتله خطأ وداه - 00:49:55ضَ
والحاصل ثلاث اقوال الدية مطلقا سواء قتل ببلاد الحرب او ببلاد الاسلام لا مطلق التفظيل بينهما شلون الدية مطلقا سواء قتل ببلاد الحرب او ببلاد الاسلام لا مطلق التفضيل بينهما او التفصيل والشهادة - 00:50:14ضَ
ها هي ضاد الثاني في الميثاق هل هو مسلم او كافر كما سلف انت اذا كان المقاومة كفار الى بيت المال تروح تستعينون بها علينا اللهم صل وسلم تشوف جمهور اهل العلم وعليه الفتوى - 00:50:52ضَ
ليه كفارة عليهم فتوى ان فيه الكفارة هذا يقول لو غير وقت الدرس الى بعد العشاء فان الليل طويل والامر فيه توسعة على كثير من الناس خاصة من يأتي من بعيد - 00:51:30ضَ
ها يتكلم على درس واحد الى ان نعيد ما مضى ايدك المطلب للجميع او للغالب ما في مانع انه يعدل الدرس من المغرب الى العشاء ها هذا لن نسأل يرغب الاخوان ان يكون الدرس بعد العشاء - 00:51:50ضَ
اي نعم. من يرغب بقاء الدرس المغرب اساوي عندي اشياء عندي سوا يا شيخ طيب من يرغب ان يؤجل الى العشاء من المتقاربين البقاء معه ها شيصير يرجع هم ايه لا بس متساويين او - 00:52:39ضَ
يبقاو لا يبقى كما لا والنقص ظاهر عاد سواء قدمناه ولا اخرناه ملوا الاخوان كم له من سنة عام ستة وعشرين دايما كمل العشر ويبي له بعد سنتين ها ربع الكتاب - 00:53:17ضَ
على مشينا هذا ام ترى مشان هؤلاء العبادات تأخرنا فيها كثير يا مشينا هذا ما يمشي يا ليتنا على ذاك المنهج يا شيخ المنهج الاول الشيخ صالح صافي ياخذ راس الك - 00:53:58ضَ
ولذلك انت جيت وجا معك واحد اقدمه عليك الخاص مقدم على وش تبي اخوانا هنا فينا خلك مثل ما عليكم السلام ورحمة هلا مرحبا الله هلا وسهلا الله يوفقك اسأل - 00:54:33ضَ
اسأل الان بس ترى فيه سلعة الان مثلا ازا قالوا لها الناس هذا ما ثقاة هذا السؤال الاول الملتقيات الدعوية ملتقيات دعوية ثم يتخلل هذا الملتقى الشيخ يلقي الله ومن بعد الشيخ - 00:55:10ضَ
اناس تراقصون سن الصوفية اما فساق واما صوفية. الله يجزاك خير انت راقص لا يتراقصون يقصد النشيد ها عرظه عرظه الاناشيد يقول هذا اناشيد ايه بينا على حكم يذكر لها - 00:55:51ضَ
قلنا اذا كان بلحون العرب ولم تصحبه الة ولفظه مباح فلا شيء فيه بلحون العرب اصبر العرب ولفظه مباح ليس في فخر ولا غزل ولا اي اي فن او نوع من - 00:56:22ضَ
ولم تصحبوا الة يصرح بارك الله فيكم هات المنتهيات الاصل انك تصلي في وقت الصلاة على حسب على حسب لكن ما دام تأخرت او صليت النبي عليه الصلاة والسلام اخر الصلوات - 00:56:47ضَ
لا لتقضى الرسول قضى خلف الخندق قضوا الصلوات من بكرة بارك الله فيك. الله يغفر ذنبك. اي نعم على خلاف طلاقها. هل يقع ولا ما يقع حاجة بسيطة يا شيخ الله يحسن اليك انا حاسك ما شي عاد توليت وتقول له بشرب زمزم يا شيخ - 00:57:35ضَ
- 00:58:18ضَ