شرح مختصر الخرقي || معالي الشيخ د.عبدالكريم الخضير.

شرح مختصر الخرقي | كتاب الحجر (122-2) || معالي الشيخ د.عبدالكريم الخضير.

عبدالكريم الخضير

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام سم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال رحمه الله تعالى كتاب الحجر. ومن انس منه رشد دفع اليه ما له. واذا كان قد بلغ. اذا - 00:00:06ضَ

اذا كان عندنا زيادة الوضع اذا كان قد بلغ وكذلك الجارية وان لم تنكح والرشد الصلاح في المال. وان عاوده السفه حجر عليه. ومن عامله بعد ذلك فهو المتلف وان اقر المحجور عليه بما يوجب حدا او قصاصا او طلق زوجته لزمه ذلك - 00:00:40ضَ

وان اقر بدين لم يلزمه الدين في حال حجره والله اعلم نقرأ الذي بعده؟ اي نعم كتاب الحوالة الصلح كتاب الصلح والصلح الذي يجوز هو ان يكون للمدعي حق لا يعلمه المدعى عليه - 00:01:11ضَ

يصطلحان على بعضه. فان كان يعلم ما عليه فجحده فالصلح باطل. ومن اعترف بحق فصالح على بعضه لم يكن ذلك صلحا لانه هضم للحق. واذا تداعى نفسان جدارا عقودا ببناء كل واحد منهما تحالفا وكان بينهما. وكذلك ان كان محلولا - 00:01:35ضَ

من بنائهما وان كان معقودا ببناء احدهما كان له مع يمينه. والله اعلم كتاب الحوالة والضمان. ومن احيل بحق على من عليه مثل ذلك الحق على من عليه مثل ذلك الحق فرضي فقد برئ المحيل ابدا. ومن احيل بحق على مليء - 00:02:05ضَ

فواجب عليه ان يحتال باب الضمان ومن ضمن عنه حق بعد وجوبه في باب عندك ايه عندي باب الضمان لانه كتاب الحوالة والضمان ما يحتاج الى انتم ما عندكم باب يا شي؟ لا لا لا - 00:02:34ضَ

ومن ضمن عنه حق بعد وجوبه عليه او قال ما اعطيته فهو علي فقد لزمه ما صح انه اعطاه. ولا يبرأ المضمون عنه الا باداء الضامن. فمتى ادى رجع عليه سواء قال اطمئن متى ادى الظامن - 00:02:54ضَ

رجع به عليه فمتى ادى رجع عليك؟ كذا عندي. ومتى ادى الظامن رجع به عليه؟ هم فمتى ادى الظامن رجع به عليه؟ سواء قال اضمن عني او لم يقل. ومن تكفل - 00:03:19ضَ

ان لزمه ما عليها ان لم يسلمها. فان مات برئ المتكفل والله اعلم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال رحمه الله تعالى كتاب الحوالة والظمان - 00:03:38ضَ

الحوالة من التحول يعني من مكان الى مكان المراد بها الانتقال ويراد بها هنا نقل الدين من ذمة الى ذمة والظمان التكفل ضمان التكفل في الاصل بمعنى واحد الا ان الظمان في الاصطلاح - 00:04:14ضَ

جعل للاموال والتكفل والكفالة صارت للابدان وادرجت الظمانة والكفالة مع الحوالة لان فيها اشراك ذمم مع الذمة الاصلية ففي الحوالة ينتقل ويتحول الدين من المدين الى المحال اليه او عليه - 00:04:49ضَ

والظمان فيه شبه من ذلك باعتبار ان الدين يخير فيه الدائن بين ذمتين الظامن والمظمون عليه وايضا الكفالة فيها شبه من الظمان لانها توثيق للدين لكن لا يلزم منها الا لا يلزم منها سداد الدين الا اذا فرط - 00:05:24ضَ

او رفظ ان يحظر المكفول فاذا احمله احضره برئ منه وكذلك اذا مات المكفول فان فان الكفيل فان الكفيل يبرأ لانه انما التزم باحضار البدن لا بدفع المال والا فالاصل الظمين - 00:06:00ضَ

والحميل والكفيل والزعيم الفاظ متقاربة قال رحمه الله ومن احيل بحقه على من عليه مثل ذلك الحق فرضي فقد برئ المحيل ابدا اذا كان لزيد على عمرو الف ريال لزيد على عمر الف ريال - 00:06:29ضَ

فجاء يطالبه جاء زيد الى عمرو يطالبه بالالف فقال ان لي على بكر الف ريال احيلك عليه فرضي بذلك من احيل بحقه على من عليه مثل ذلك الحق فرضي فقد برئ المحيل ابدا - 00:06:57ضَ

يعني سواء كان محال عليه ملي او غير مليء لانه رضي به واختاره الا اذا كان ظاهره الغناء فبان بخلاف ذلك ومثل ذلك بحق على من عليه مثل ذلك الحق - 00:07:22ضَ

لو افترظنا ان الدين الف ولعمرو على بكر عشرة الاف قال احيلك عليه بالف تأخذ اجري حقك من فلان يصح ولا ما يصح لانه يقول من احيل بحقه على من عليه مثل ذلك الحق - 00:07:42ضَ

مفهوم العبارة اذا كان اكثر او اقل نعم انه لا يصح لكن الصواب انه يصح لانه يأخذ بقدر ذلك لكن متى يمنع اذا كان اكثر اذا كان اكثر مثلا قال لك علي الف - 00:08:07ضَ

ولي على بكر الفين تحيلك بالالفين هذا ربا لانه اكثر من حقه طيب قد يقول قائل ان هذا من حسن القضاء ان هذا من حسن القضاء انه مدين له بالف اعطاه الفين - 00:08:30ضَ

نقول هذا ان هذا ان هذه الزيادة في مقابل قبول الحوالة وهذا عين الربا هذا بالنسبة لمن رضي سواء كان المحال عليه ملي او مفلس او مماطل ومن احيل على مليء - 00:08:57ضَ

وهو الذي اذا طلب منه المال دفع من احيل على مليء فواجب عليه ان يحتال من الحوالة ولا من الحيلة نعم من الحوالة عليه ان يقبل هذه الحوالة من احيل على مليء - 00:09:22ضَ

فليحتل من احيل على مليء فليحتل. هذا المليء ما في خيار وحينئذ تبرأ ذمة المحيل باحد امرين ان يرظى المحال بغض النظر عن المحال عليه او يكون المحال عليه مليء - 00:09:44ضَ

على ما جاء في الخبر الخبر في الصحيحين تبرأ ذمته ابدا طيب ما تيسر الحق ما يرجع اذا رفض يعطيه ما يرجع الى المدينة الاصلي نعم نتكلم رجل غني له اموال - 00:10:10ضَ

عقارات وضياع وارصدة ثم قبل باعتبار هذا الغنم وهذا الغناء كل هذا الف والفين يبي يعطيني اياه وهو يضحك وما يدري ان بعظ اهل الثراء الفاحش اشد حرصا على المال من المعدمين - 00:10:39ضَ

الالف عندهم يفاصلون عليه يوالون ويعادون نعم من علامات الحرمان ان بعض الاغنياء الكبار يشح بما اوجب الله عليه ويسهل عليه ان يترف الاموال بغير طائل هذه عقوبة من الله جل وعلا - 00:11:06ضَ

تجده يبذر الاموال بدون فائدة ويسلط عليه السفهاء من النساء والذراري يبذرون هذه الاموال وهو مسؤول عنه يوم القيامة يشرح بالزكاة المفروضة ثم يأتي احد الاولاد قد صار عليه حادث في السيارة كلفت عشرين الف ثلاثين الف - 00:11:34ضَ

ويأتي الى المرأة وتحتاج الى فستان تحضر به زواج مرة واحدة عشرة الاف خمسطعشر الف وهكذا والذي يبقى من هذه الاموال كلها علاج نسأل الله العافية عقوبات فلا تجود نفسه بما اوجب الله عليه - 00:12:02ضَ

مما هو سبب لنماء المال وبركته والانس به يكون وبالا عليه نسأل الله العافية وهذا شيء مشاهد ومن ظمن عنه حق عرفنا ان الظمان يكون مع الغرم والكفالة بدون غرم احضار شخص - 00:12:24ضَ

ومن ظمن عنه حق بعد وجوبه عليه او قال ما اعطيته فهو علي قبل وجوبه عليه سواء كان قبله او بعده. نعم على مليء لا الى ما يشترط ما يشترى لكن على غيره من مجاهيل ومن مفلسين وغيرهم لا بد ان يرظوا - 00:12:53ضَ

لان النص احيل على مليء فليحتل فرضي في الاولى قال لي ما فيها ذكر انه مليء الصورة الاولى من احيل بحقه على من عليه مثل ذلك الحق فرضي برئ المحيل سواء كان مليء او مفلس - 00:13:21ضَ

اما اذا كان مالي ما يحتاج رضا عملا بالحديث نعم ايوه لو رجع نعم لو احيل على ما لي فرفض هذا المال يقول ماني معطي منطوق الحديث انه يقبل عليه ان يقبل - 00:13:43ضَ

لكن من المليء؟ المليء هو الواجد الباذل فاذا رفظ تبين انه غير مليء ما يكفي الغنى مثل ما قلنا في بعض الناس نسأل الله العافية فاذا رفظ او مات تبين انه غير مليء - 00:14:10ضَ

وحينئذ يرجع غير مليء المليء الباذل لذا طلب منه دفع ومن ظمن عنه حق بعد وجوبه عليه او قال ما اعطيته فهو علي يعني قبل وجوبه عليه فقد لزمه ما صح انه اعطاه - 00:14:35ضَ

ظمان وحينئذ يغرم والدائن مخير بين الاصيل والظامن يطالب من شاء منهما فاذا دفع الظامن برئت ذمة المظمون ومن باب اولى اذا دفعها المظمون عنه ثم اذا دفع الظامن فانه - 00:14:59ضَ

يرجع بما بذل على المظمون قالوا من ظمن عنه حق بعد وجوبه عليه. او قال ما اعطيته فهو علي او ما اعطيته فهو علي يعني بعد وجوبه او قبل وجوبه - 00:15:33ضَ

فقد لزمه ما صح انه اعطاه قد لزمه ما صح انه اعطاه مش نستفيد من قوله ما صحا لماذا ما نقول؟ قد لزمهما ما اعطاه منكرة نعم لابد من الثبوت لئلا يتواطأ - 00:15:52ضَ

الدائن مع المظمون الدائن مع المضمون قد يكون الظامن اب مثلا ثم يحتال هذا الابن ويستدين الف ويقول انا بعترف بالفين وبجيب ويضمن وانت خذ منه الفين ورد علي الف - 00:16:20ضَ

فلا يثبت في الظمان الا ما صح انه مدين به فقد لزمه ما صح انه اعطاه ولا يبرأ المظمون عنه الا باداء الظامن لا يبرأ المضمون عنه الا باداء الظامن. يعني ينبأ باولى - 00:16:52ضَ

اذا ادى بنفسه المظمون هذا من باب اولى فمتى ادى الظامن رجع به عليه اذا ادى بنية الرجوع او ادى مع عدم نية الرجوع يختلف الوضع ولا ما يختلف ضمن على - 00:17:20ضَ

عمر الف ريال فدفعها على انه لا يرجع فيها او ما استحضر مسألة الرجوع فيها نحن في هذه الصورة يكون متبرع فلا يرجع او له ان يرجع ما نوى الرجوع - 00:17:49ضَ

متبرع متبرر بوفاء دين اخيه فليس له ان يرجع فمتى ادى الظامن رجع به عليه يعني مع نية الرجوع هذا الاصل لكن بنية الرجوع لو لو انفق على دابتك انت سافرت - 00:18:17ضَ

ونسيت توكل احد يطعم الدابة او الدجاج او الحمام ثم جارك قال بدل ما تفوت هذه الدواب اطعمه ان نوى الرجوع رجع اليك واما نوى فمتبرأ متبرعين وين لو اقام دعوة عرفنا انه - 00:18:46ضَ

ناوي لكن هذا يدين به سواء قال له اظمن عني او لم يقل سواء قال اظمن عني او لم يقل يعني بادر بالظمان من غير ان يسأل او جاءه قال قال الدائن مثل - 00:19:18ضَ

البنوك وغيره يطلبون يطلبون ظامن يطلبون كفيل فتأتي الى فلان من الناس تقول اكفلني او اظمن عني او يأتي شخص متبرع من غير ان يطلب منه ان يظمن فيظمن يبادر بنفسه - 00:19:50ضَ

لا فرق سواء قال له اظمن عني او لم يقل لماذا لم يعتبر هنا رظا المظمون الضامن المتبرع باشغال ذمته احسن الله فلا يقارن في مثل هذا منة للظامن على المضمون - 00:20:16ضَ

لمصلحته نعم نقول اذا كان لا يريد المنة فليسدد على طول فورا. لا ينتظر المضمون حتى يفسد. الظامن حتى يسدد عنه اه ايه لكن ما تسلم من منه لانه لو ما جاء ما اعطاك البنك - 00:20:45ضَ

لو ما جاء يضمن وبادر بالظمان من غير طالبك ما يعطيك البنك من هو ما فهمت ايه ايه المسألة ما تسلم من منا يعني شخص اسدى لك معروف لست اليك معروف يعني لولا ظمانه ما ما دينت - 00:21:21ضَ

ايه فهذا لا شك انه محسن وكونه لا ينتظر ان يطلب منه هذا زيادة في احسانه ومن تكفل بعض النسخ كفل كفل من الكفالة وتكفل من من التكفل ويؤيد تكفل فان مات برئ - 00:22:02ضَ

المتكفل ما قال آآ الكفيل ومن كفل بنفس يعني باحضار نفس البدن ومن كفل ومن تكفل بنفس لزمه ما عليها ان لم يسلمه تكفل كفل مدينا معروف ان الكفالة في العرف العلمي - 00:22:35ضَ

عند الفقهاء انها لاحضار البدن بخلاف الظمان جاء الدائن قالوا وين المدين؟ تكافله انت قال والله مني وكيل ادم على ذريته ما علي منك لزمه ما عليه ان يسلم لازم ما هم على المدين ان يدفع - 00:23:05ضَ

خلاص ما انت بجايبه هذا الدراهم هنا هذا ظاهر كفل زيدا من الناس لما حل الدين جاء الدائن قال هاتنكفلت الكفالة معروفة في الاموال في الديون في الجنايات في كل شيء - 00:23:30ضَ

المهوبي لم نصاب من شخص جناية يطلع بالكفالة طقوا على بيت الكبير ثلاث رفيجك قال من بوكيل ادم على ذريته يلزم يجيبه ما اخرج من السجن الا من اجلك وهذا الذي - 00:23:58ضَ

وثق به واعطي الاموال ما اعطي الا من اجلك ان تكفلت باحضاره من تكفل بنفس لزمه ما عليها ان لم يسلمها وتسلم النفس يحضر هذه النفس يقولون العوام الكفالة اولها - 00:24:21ضَ

جماله واخرها ندامة لانه قد لا يكون المدين عنده سوء نية في وقت الدين ولا المظمون عند وسوء نية لكن تأتي الرياح بما لا يشتهي نعم حل الدين في وقت ما بيده الشيء - 00:24:49ضَ

فيطالب الظامن او يترتب على ذلك ان يختفي المدين يأتي الوقت اللي يحل فيه الدين وما عنده شيء فيختفي فيطالب باحضاره الكفيل فيندم على هذا الظمان او على هذه الكفالة - 00:25:17ضَ

ولذا قالوا اخرها ندامة يعني هذا في الغالب والا يوجد من يكفل ولا ولا يبحث عنه ومن يضمن ولا يبحث عنه لان المدين مستعد من المهم انه مقدور يعني على التسليم - 00:25:40ضَ

ما دام مكانه محدد ومتى ما اراد الدائن ذهب اليه في مكانهم هو ما يقدر يسلمه ما عليه الا تسليم البدن وعجز عن تسليم ومحله معروف لدى الدائن ومن كان ها - 00:26:10ضَ

وش سوي الكفيل مسجون بسجن كذا معروف عنبر رقم كذا او شو مسوي ها من يسلم لا ما يسدد تخلو بالصدق مطالب ببدنه ما طلب بماله وهو الظمين ظامن ومطالب ببدنه لكن بدنه حيل بينه وبينه. شيء لا يطيقه ما يقدر عليه. ولذلك ان مات - 00:26:33ضَ

المدين بريء المتكفل ان مات المدين برئ المتكفل لماذا؟ لانه تكفل باحضار البدن ما ضمن المال والان البدن استحال احضاره بريء حينئذ سافروا ما يدري وين هو وين ان يلزم يلزم احضاره - 00:27:09ضَ

هي سلة لزمهما عليها لأ هما هما رظي بالكفالة الا من اجل هذا انه يمكن يختفي يمكن يسافر يمكن وما في شك ان ان الانسان لن يستطيع بنفسه احضار شخص مكلف - 00:27:54ضَ

اذا رفض ما السلطان هو الذي يحظر سلطان هو الذي يحظره من تكفل بنفس لزمه ما عليها ان لم يسلمها لابد ان يحظر هذا الشخص الذي تكفل به طيب ان مات - 00:28:19ضَ

المكفول المدين قال برئ المتكفل لماذا لانه كفل كفل البدن كفل النفس وحيل بينه وبينها من غير تفريط منه فانه حينئذ يبرأ ما ضمن المال ضمن البدن والبدن مات وحينئذ يبرأ المتكفل - 00:28:43ضَ

هو مسألة المنة هي التي ترد كما يقال في الحج وغيره ما يتبرأ احدا من شخص بالحج الا برضاه اذا امكن رضاه اما اذا كان ميت فالامر سهل لو بذل احد المال - 00:29:15ضَ

لشخص ليحج لم يلزمه قبوله بوجود المنة ها يعني لانه هنا يقول لا ما يحتاج ها اجي سواء قال له اظمن عني او لم يقل شو هو لو قال لا تظمن عني قال له بظمن عنك هن يعتب الرظا - 00:29:45ضَ

اما سكت ما قال اضمن ولا تضمن بما يلزمه لا لا شو قال اه مؤلف قال لي المسألة ذي سواء قال او لم يقل ويعني اما ان خرج ايه اذا اداه بنية - 00:30:26ضَ

بيعمل ايه تاني رطبة طويلة قال مالك سؤال الحالة الثانية الثانية ايه؟ قال ضمن بامره وقضى بغيري هذا الثالث ظمن بغير امره وقضى بامره المهم ان الامر موجود سواء كان في الظمان او في الاداء - 00:31:08ضَ

ظمن بغير امره قضى بغير او اللهم ارجع بما ابدى وابي حنيفة من التبرع ظاهر ما دام ضمن بغير امره وادى بغير امره والتبرع ظاهر هذي اربع حالات ها اربعة - 00:31:39ضَ

اما ان يأمره بالظمان والاداء او يأمره بالظمان دون الاداء او يأمره بالاداء دون الظمان اولى هذا ولا هذا اربع سور فاذا وجد الامر اذا وجد الامر سواء بالضمان او بالاداء رجع اليه - 00:32:13ضَ

واذا لم يوجد لا في هذا ولا هذا فلا يرجع لانه متبرع كفيل سألت الكفالة الاخيرة تكفل كفالولا تكفل كاين لي معاك مغني لان المتكفل يرجح ان نتكفل في اخر الكلام بريء المتكفل - 00:32:34ضَ

رجع ان المادة تكفل اصلها تكفل تكفل يتكفل فهو متكفل من التكفل ومن كفل فهو كافل من الكفالة وش يقول ايه لا هي اصل الكبالة كله قال هذا مذهب شروق - 00:33:18ضَ

ومالك وقال الشافعي بالبدن ضعيفة واصحابه من قال في صحيح قولا واحدا وانما اراد انه وان كانت ثابتة منهم من قال فيها قولان احدهما انها غير لانها كفالة بعين لم تصح - 00:33:47ضَ

ولنا قول الله تعالى قال لنرسله معكم مرحبا بكم ولان ما وجب تسليمه عقد وجبت اذا ثبت هذا انه متى تعذر عن المكفول او امتنع من احضاره لزمه ما عليه - 00:34:09ضَ

قال اكثرهم لا يغرمون ولنا عموم قوله الزعيم غانم لانها احد نوعي الكفر. الزعيم الزعيم يحتمل ان يكون الزعيم بالمال ويحتمل ان يكون الزعيم بالبدن ويشمل الظمان ويضمن الكفالة ويشمل الكفالة - 00:34:33ضَ

تخريج وتخريج الحديث قال حديث تخرج فيها الزركشي ما في دروس الاسبوع الجاي ها؟ سم ما في دروس الاسبوع الجاي اختبارات فصل ادى الاسبوع الثاني من الفصل الثاني الى الفصل التالت - 00:34:52ضَ

الاسبوع الثاني من الفصل كم اعتاد ها والقادم ما فيش السبت ما فيش موجود الى الجمعة ها شو ما فيها درس البدن اصل الكفالة لو قال انا ظامن ونص على البدن دون المال صح - 00:36:07ضَ

اما كفيل اصل مقتضى الكفالة ان اهل البدن مقتضى الكفالة انها لاحضار البدن دون المال ان يؤكد على كفالة البدن دون المال مسلما على شروطهم يشترط ان تكون كفالة من هذا النوع لا بأس - 00:36:55ضَ

يقول ايه وش يقول صلي على محمد نسخ الترمذي تختلف في الحكم على الاحاديث من قديم من قديم النسخ التي تداولها الائمة في اختلاف كبير بعضها تصحيح وبعضها تحسين وبعضها جمع بين الصحة والحسن - 00:37:28ضَ

ولذا قال ابن الصلاح ان تحقيق الترمذي والعناية بنسخه وجمع الاصول المعتمدة عند الائمة يجب ان يكون محل اهتمام من من طلاب العلم فليس مثل غيره والترمذي فيه احكام وهذه الاحكام - 00:38:49ضَ

مختلف من نسخة الى اخرى وهذا الذي جعله يقول هذا الكلام مسألة انقطاع التصحيح والتظعيف واعتماد تصحيح الترمذي والا لو وجد في نسخة صحيحة ونسخة حسن نسخة حسن صحيح المعول في ذلك كله - 00:39:10ضَ

على ان يدرس السند ويحكم عليه بما يليق به. وابق تصحيح الترمذي او خالفهم ما لنا دعوة لكن ابن الصلاح يقول لا ما دام صح خلاص ما لك نظر صحه الترمذي يكفي - 00:39:34ضَ

نعم وفي هذه المسألة قال حسن قال صحيح حسن صحيح في هذا الحديث نعم قال تكفل وجب بها الخرم فانه متى تعذر عن الكثيرين الا انه ما اعطي الدين ما اعطاه الدائن المال الا على هذا الاساس انه يجيبه ليسلمه اياه - 00:39:51ضَ

فاذا امتنع لزمه ان يدفع ما عليه قال اكثرهم لا لكن هل اذا دفع يقول صاحب الدين انا لا اقبل الدين منك انما احضر لي المتين ظاهر ليس له ذلك - 00:41:28ضَ

حقوفي اليه ليس له الا دينه نعم قال اكثرهم لا يغرم ولنا الزعيم لان احد انت قال واذا قال انا كمل كبده صفحة لانه لا يمكنه ذلك في باحضاره كله - 00:41:48ضَ

كالظهار نعم قال وان تكفل بعضو تبقى الحياة بعد زواله يده اذا قال يدك مثل يد امي رجلك مثل رجل امي بعظو لا ينفصل منها مما ذكره قال وان تكفل بعضو تبقى الحياة بعد زوال - 00:42:32ضَ

لكن اذا كان قصده التشبيه مثل يدها في الحجم مثل يدها في باللون ها هو وما نوى يا شيخ؟ نعم لان هذا ليس بصريح وان كان الاصل التشبيه بجزء وهو الظهر - 00:42:58ضَ

الاصل في الظهار التشبيه بجزء وهو الظهر لكن ما قال كذا كظهر امه. قال انت وهذا لفظ اه محدد معروف في العرف الخاص بين من يتداوله انه يريد بها تحريم المرأة - 00:43:25ضَ

نعم قال وان تكفل بعضو تبقى الحياة بعد واحد فانه لا يمكن غيره هذه وعلى صفة اشبه الكفالة بوجهه ورأسه اذا كفل يده اذا كفل يده ثم قدر ان هذا المدين سرق فقطعت يده فاحظرها - 00:43:54ضَ

يبرأ ولا ما يبرأ ها يقول انا ما كفلت الا اليد. كفل يده لما كانت متصلة احسن الله اليك نعم قال والثاني لا يصح لانه يمكن ضربه قال القاضي لا تصح الكفالة ببعض البدن ولا تصح - 00:44:26ضَ

في جميع لان ما لا يسري لا يصح ايه قال فصل كل من يلزم مجلس الحكم بدين الله عز وجل سواء كان الزي معلوما قال بعض الشافعية لا تصح عليه دين مجهول - 00:44:51ضَ

لانه قد يتعذر احضار المكفول فيلزم التسليم وهو ما يدري كم الدين ولو علم ان هذا الدين هذا المبلغ الكبير ما كفل مم يعني لابد ان يكون معلوما؟ ايه لابد - 00:45:16ضَ

كالضمان كالظمن لابد ان يكون الدين معلوم ان قد تكفل بالف لكن ما تكفل مليون صح ولا لا ايه والله هذا يقول رجلان مسافران دخل مسجدا وجد الامام يصلي العشاء - 00:45:36ضَ

وهم لم يصلوا المغرب احدهما صلى مع الامام العشاء وبعدها صلى المغرب والاخر دخل مع الامام بنية المغرب ثم بعد ذلك صلى العشاء ايهما صلاته اصح الذي قدم العشاء على المغرب - 00:46:01ضَ

اهل العلم يجيبون الترتيب ولا اقول لا يسقط الترتيب الا بنسيانه يقول مثل النسيان الجهل لو قدم العشاء على المغرب جاهل في انه في وجوب الترتيب صح ولا يسقط ترتيب الا بنسيانه او خشية فوات وقت الحاضرة - 00:46:20ضَ

وقت صلاة الناس بعد ثلث ساعة من الاذان ليس فقط وقت الاختيار فعلى هذا الذي صلى بنية المغرب لما تصلي ثلاث ركعات جلس نوى الانفراد والتشهد وسلم ثم لحق بهم في الرابعة - 00:46:43ضَ

لصلاة العشاء هذا هو الاصل هو الاولى يقول يأتي الي ناس ليتوسط لهم في الدخول في العسكرية وبعضهم يتساهل وبعضهم لا لكني استحي من اهلهم ما حكم شفاعتي لهم وش معنى التساهل - 00:46:59ضَ

وبما يتساهلون ايه يستاهل لازم نتساهل ما بعد صار له شيء يتساهل ما في شك ان العسكرية مرفق مهم مهمتها الذود عن البلاد وان المسلمين عن دمائهم واموالهم واعراضهم فلا ينبغي ان يعمل فيها الا الكفر - 00:47:27ضَ

الذي لا يستاهل لا يتوسط له نعم مم شلون يلزمه الزمه بالدين والدين هذا وشو لاي شيء النفقة ما يلزم ولا فيما يجب عليه ها القدر الزائد على ما اوجب الله عليه - 00:48:00ضَ

القدر الزائد لا يلزم فيه ان شاء الله مو قبلنا شرع من قبلنا هذا ايه لا هذا من باب الاعانة مثل اصل ما يدفع من بيت المال اعانة عليه عليه ان يتفرغ لهذا العمل او يقوم بهذا العمل حبس نفسه عليه وترك مشاويره وروحات وقد يترك تجارته - 00:48:57ضَ

من اجل هذه ارتبط لهذه الامامة والمأذنة نائب عن الامام محل يشترط بصحة انابته رضا المأمومين به يرضاه المأمومون كانت اذا كانوا لا يرضون به لديانته كلمة من اصلي كانوا يكرهونه لدينه هذا شيء كانوا يكرهونه مجرد لانه - 00:50:31ضَ

اما اكثر ما ايثار انه ما هو بسعودي وكل عليهم هندي ولا وكل من الحفاظ او مصري او ما اشبه ذلك بعظ العامة يصير في انفسهم ان يوكلوا يوكلون آآ - 00:51:01ضَ

ابو عمر اشرف تجد بعض العوام كبار السن ما يرتاحون لكن اذا احسن الله له بعدم انضباطه في الوقت مثلا او لاطالته الصلاة او تخفيفها المقصود اذا كان مقبول شرعا له وجه والا فلا - 00:51:18ضَ

كان هو عودهم الامام على تخفيف الصلاة تخفيفة مرة ثم جاءهم امام والزمهم بالسنة صار يقرأ بالمغرب والطور بيقرأ مرسلات قاف واقتربت ام باغينه ينبغي الله المستعان ها الله المستعان - 00:51:44ضَ

يأتي يعني هل يقدمون على الوظايف ايه المهم انه قام بالعمل ما في اشكالات بحقه كالدين على بيت المال ما في اشكال لكن كونه يطلب العمل من اجل ان يحصل على المال هذا لمحل نظر - 00:52:32ضَ

ايه هذا من باب الاخبار تزكية لو قال انا اصلي تقوم الليل واصوم النهار ايه هذا من اجل ان يثقوا به ويقدموه على غيره اما يقول انا والله عندي شهادة وعندي دورات وعندي كذا - 00:53:13ضَ

العمل يقتضي ذلك هذا من باب الاخبار يا رجل ما بنت ازكية ما بهن تزكية يعني شخص عرف القاصي والداني عنده شهادة من كلية شرعية ومن غيرها الظابط مكمل لو عليك حق تجمعك به رحم - 00:53:41ضَ

فانه تجب صلته لكن يبقى ان المشقة تجلب التيسير كل ما اشتد الامر هان وسهل وفرق بين من له عم واحد وبين من له عشرة اعمال وخمسة اخوال ست خالات - 00:54:06ضَ

سبعا مات مثل اللي ما له الا عم واحد او خالة واحدة هذا يجب عليه ما لا يجب على ذاك ما فيش شك نعم ايه الشرعي واللغة الحقيقة الشرعية واللغوية تختلف - 00:54:27ضَ

العرف ايه يصير معناهما واحد الحميل والزعيم والكفيل كلهم قال لا يجوز يجوز بناء الحقيقة العرفية الحقيقة العرفية تعارف الناس على هذا انا ما عندي الا هذا تبي ولا بكيفك - 00:54:56ضَ

وش اصل الالزام من اين ومتبرع ولا يلزم باكثر مما التزم لو ظمن نصف المبلغ لك الفا ما اضمن له خمس مئة ما اقدر الا على خمس مئة شنو تقول - 00:55:36ضَ

ولو قال ما احضرك الا مرة واحدة انفلت منك ولا تواعدت او اجل القاضي آآ النظر في القضية ما عليه منك او متبرع اجازة السداد ايه يحمل على الضامن زعيما من من تزعم بتسديد المال - 00:55:55ضَ

على على من زعم بسداد المال يصح اكثر من ذلك ايه بدائل هذا يمكن استيفاء ها كيف يمكن الاستيفاء حينئذ تخير تخيل مثل ما تخير بين المدين وبين الضامن. تخيل - 00:56:39ضَ

بكرة ان شاء الله غدا في استسقاء. جزاك الله خير لا اله - 00:57:00ضَ