شرح مختصر الخرقي || معالي الشيخ د.عبدالكريم الخضير.

شرح مختصر الخرقي | كتاب الرهن (116-1) || معالي الشيخ د.عبدالكريم الخضير.

عبدالكريم الخضير

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال رحم والله تعالى كتاب الرحمة ولا يصح الرهن الا ان يكون مقبوضا من جائز الامر والقبض فيه من وجهين. فاذا كان - 00:00:07ضَ

مما ينقل فقبض المرتهن له اخذه اياه من راهنه منقولا. وان كان ما لا ينكر كالدور والاراضين فقبضه تخلية راهنه بينه وبين مرتهنه. تخلية بينه وبين مرتهنه لا حائل دونه. واذا قبض الرهن من تشارطا ان يكون - 00:00:47ضَ

على يديه كان مقبوضا ولا يرهن مال من ولا يرهن مال من اوصى اليه بحفظه ما له الا من ثقة حفظ ماله بحفظه ماله عند ذاك بحفظ ماله لان عندنا فيها ظمير لا ما يحتاج - 00:01:17ضَ

ولا يرهن مال من اوصى اليه بحفظ ماله الا من ثقة. واذا قضاه بعض الحق الرهن بحاله على ما بقي واذا اعتق الراهن عبده المرهون فقد صار حرا. ويؤخذ ان كان له مال - 00:01:40ضَ

المعتق فيكون رهنا. وان كانت له امة فاولدها الراهن خرجت من الرهن. واخذ منه ايضا قيمتها فيكون رهنا. واذا جنى العبد المرهون فالمجني عليه احق برقبته من مرتهني حتى يستوفي حقه. حتى يستوفي حقه فان اختار سيده ان يفديه وفعل. فهو - 00:02:04ضَ

نحن بحاله واذا جرح العبد المرهون او قتل فالخصم في ذلك سيده. وما قبض بسبب ذلك كمن شيء فهو رهن سم قبضوا لقبض وبالقبض يعني السيد احسن الله اليك كالخصم في ذلك سيده ما يختلف سواء بنيناه المعلومة والمنشورة ما يضر - 00:02:34ضَ

واذا اشترى منه سلعة على ان يرهنه بها شيئا من ما له يعرفانه. او على ان يعطيه بالثمن يعرفانه فالبيع جائز فان ابى تسليم الرهن او ابا الحميل ان يتحمل. فالبائع مخير في فسخ البيع وفي اقامته - 00:02:59ضَ

بلا رهن ولا حميل. ولا ينتفع المرتهن من الرهن بشيء. الا ما كان مركوبا او محلوبا فيركب ويحلب بقدر العلف. وغلة الدار وخدمة العبد. وحمل الشاة وغيرها وثمر الشجرة المرهونة من الرهن - 00:03:24ضَ

ومؤنة الرهن على الراهن. فان كان عبدا فمات فعليه كفنه. وان كان مما يخزن قراء مخزنه والرهن اذا تلف بغير جناية من المرتهن رجع المرتهن بحقه عند محل وكانت المصيبة فيه من راهنة. وان كان تعدى المرتهن او لم يحرزه ضمن. يحرزه يحرزه - 00:03:48ضَ

يحرزه بالتخفيف يحرزه وان كان تعدى المرتهن او لم يحرزه ضمن وان اختلفا في القيمة فالقول قول مرتهن مع يمينه. وان اختلفا في قدر الحق فالقول قول واهن مع يمينه اذا لم يكن لواحد منهما بما قال بينة. والمرتهن احق بثمن الرهن من - 00:04:18ضَ

الغرماء حتى يستوفي حقه حيا كان الراهن او ميتا الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الرهن - 00:04:46ضَ

الرهن يعرفه الفقهاء بانه توثقة دين بعين يمكن الاستيفاء منها او من قيمتها توثيقات دين بعين يمكن الاستيفاء منها او من قيمتها على هذا هل يمكن رهن منفعة ليست بعين على كلامه. نعم - 00:05:13ضَ

على كلامهم في التعريف الاسلامي نعم انا لست بعين ما لم يكن عين لا يمكن رهنه احيانا يكون هناك اشياء لها اثر في القيم وليست باعيان قيم اعتبارية كاسماء شركات - 00:05:49ضَ

او ماركات فما يقولون او منافع ليست باعيان لان مثل هذه الامور المعنوية لا يمكن قبضها ولا يمكن الاستيفاء منها الا تبعا لاصلها توثيقة دين في الذمة بعين يمكن الاستيفاء منها - 00:06:18ضَ

او من بعضها او من قيمتها او من بعض قيمتها قال رحمه الله ولا يصح الرهن الا ان يكون مقبوضا يعني كما بقوله جل وعلا وان كنتم على سفر ان تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة - 00:06:51ضَ

رهان مقبوظة وقبض كل شيء بحسبه على ما سيأتي بكلام المصنف من جائز الامر يعني جائز التصرف لا من سبيه ولا من صغير ولا من غير ما لك لابد ان يكون الراهن جائز التصرف - 00:07:18ضَ

والقبض فيه من وجهين فان كان مما ينقل فقبض المرتهن له اخذه اياه من راهنيه منقولا بحيث يودع عند المرتهن او عند من يتفقان عليه ترفع عنه يد الراهن حتى يسدد الدين - 00:07:54ضَ

ولا شك ان الدين اذا كان برهن فانه يكون اقوى من الدين الذي لا رهن فيه ويقدم عليه عند الموت اذا مات الراهن فالمرتهن احق بالوفاء من غيره من الدائنين الذين لا رهن لهم - 00:08:29ضَ

كما قالوا في الحقوق المتعلقة بالتركة فبدأوا بمؤونة التجهيز ثم بالحقوق المتعلقة بعين التركة كالدين برهن لان الحق له ارتباط بهذا المال بعينه فلا يقدم غير المرتهن عليه في في هذه المادة مرهونة - 00:08:58ضَ

او السلعة المرهونة ثم بعد ذلك تأتي سائر الديون ثم الوصايا ثم الارث قال والقبض فيه من وجهين فان كان مما ينقل فقبض المرتاحين له اخذه اياهم من راهنه منقولا - 00:09:29ضَ

يعني يسلمه الراهن للمرتهن او يسلمه ثقة يتفقان عليه وان كان مما مما لا ينقل كالدور والاراضين كيف تكون منقولة كيف تكون مقبوضة وقد نص على ذلك في القرآن وهي ارض - 00:09:49ضَ

قبض كل شيء بحسبه وان كان مما لا ينقل كالدور والاراضين فقبضه تخلية راهنه بينه وبين مرتهنه يعني مثل قبضه في البيع مثل قبضة البيع يكون قبضه بالتخلية يعني اذا كان - 00:10:21ضَ

قبض المنقول من السلع بنقله الى راحل المشتري بتاع السلع حتى يحوزها التجار الى رحالهم ومثل هذا بالطعام بل الطعام اكد فماذا عن الاراضي و ما لا يمكن نقله قالوا هذا بالتخلية - 00:10:46ضَ

خلي بينه وبينه كالبيع فقبضه تخلية راهنه بينه وبين مرتهنين لا حائل دونه يعني لا يمنع منه مانع لا يوجد ما يمنع من هذه التخلية كأن يكون بيد ظالم او غاصب - 00:11:16ضَ

او ما اشبه ذلك لان كونه بيد ظالم او غاشم او غاصب فيه ما يحول دون الاستيفاء من قيمة هذه الارض اذا حل الدين السيارات المرهونة هل هي ممن المنقول او غير المنقول - 00:11:46ضَ

ها اذا لابد ان تكون السيارة بيد مرتع على هذا الان اذا قلنا ان الارظ اذا رهنت يكفي ان تضع الصك عند المرتهن او يهمش على الصك ان الارض مرهونة لفلان - 00:12:18ضَ

سيارة الاصل انها مقبوضة وقبضها متصور ويسلمها الراهن للمرتهن كغيرها من السلع المنقولة لكن هل يكفي في ذلك ان يهمش على الاستمارة او تكون الاستمارة عند المرتهن كانوا يفعلون هذا - 00:12:46ضَ

يهمش على الثمرة ان السيارة مرهونة لفلان ثم ذلك ما يستطيع صاحب السيارة ان يبيعها وقد يزيدون على ذلك فيأخذ المرتهل الاستمارة ويعطيه ورقة ما عنده رهنا حتى يحل الاجل ويسدد الدين - 00:13:16ضَ

كان في هذا التسامح من الجهات من المرور لكن الان ما يرظون بمثل هذا هم لا يرظون ان توظع الاستمارة عند شخص مرتهن فكيف يكون رهن السيارات اه ما صار مقبول يمكن قبضه اولا صارت عند الراهن ما صارت رهان ومقبول - 00:13:42ضَ

الرحم ما له قيمة ها عند من يعني مثل غيرها من السلف السيارة من الغاية طيب السيارة اذا مضى عليها مدة نزلت قيمتها نزولا فاحش ها الان البطاقة الجوهرية جمركية يعطون بدالها الاستمارة - 00:14:17ضَ

هل يرضى المرور ان المورث ان يأخذ الاستمارة صار مالك ما صار مرته صار مالك نعم الان يتحايلون على الرهن فيسمون البيع بالاقساط تأجير تأجيل بمعنى انك تشتري هذه السيارة - 00:14:47ضَ

بستين بسبعين مئة الف لمدة خمسين شهر كل شهر الفين نبيع هذا منجم بيع منجم بحيث ان تنتهي القيمة عند انتهاء خمسين الشهر كل شهر الفين ماذا يبقى للبائع؟ ما يبقى شيء - 00:15:15ضَ

لكنه يسمي هذا هذا البيع تأجيل من اجل ان تبقى الاستمارة باسمي ويكون اجرها الى فلان ينتفع بها فهذا ظاهره الاجارة وحقيقته البيع جعل الاستمارة باسمه يظمن حقه ويكون بمثابة الرهن - 00:15:33ضَ

اما ان تودع الاستمارة وهي باسم المشتري او تدعى السيارة بمستودع المرتهن وتمضي عليها مدة تنزل قيمتها لتنزل تلقائي من دون استعمال اذا طالعة المدير الثاني خسفت القيمة طريقة الناس اليوم - 00:16:02ضَ

يسمون البيع بالاقساط تأجير وهذا غير التأجير المنتهي بالتمليك غيره وفي حقيقته تمليك بمجرد ما تنتهي هذه الاقساط يملك السيارة لكنه ظمانا لحقه يسميه اجارة وهل المقصود في العقود الالفاظ او المعاني - 00:16:30ضَ

لا شك ان تؤمنون المعاني آآ قالوا شيخ الاسلام واجمعتم عليه واطبقتم عليه لكن الان الجهات حينما يقدم لها شخص استأجر والعقد بينهما اجارة القاضي يشبه حكمه الايجار بموجب العقل - 00:16:56ضَ

يقضيه بموجب العقل لأ الايجار المنتهي بالتمليك فيه بيع في الاخير يؤجرها السيارة بكل شهر الفين لمدة سنة سنتين وفي النهاية مع العقد الاول بيع في الاخر بعشرة الاف مثلا - 00:17:24ضَ

هذا يتضمن عقدين ايجارة وبيع عقدين في عقد وهذا المفتى بتحريمه لانه اه لان ظمانه عائر لا يدرى هل السلعة من ظمان البائع اللي هو المؤجر او من ظمان المشتري الذي هو المستأجر بنفس الوقت - 00:17:52ضَ

اللي هو في حالة البيع بالنجوم. النساء اللي يختلفون في كونه بيع او مثل هذا اذا ادى الى اشكال وخصومة في النهاية لا تنحل فان مثل هذا لا يجيزه الشرع - 00:18:16ضَ

لا يجيزه الشرع جمهور اهل العلم على ان العبرة بالالفاظ العقود مبنية على الالفاظ فظ المنازعات على هذا الاساس لذلك يتجاوز كثير من الناس في ابرام عقود يترتب عليها اشكالات - 00:18:40ضَ

لها ظاهر ولها باطن قدام الجهات على الظاهر وبينهم في الباطن عقد كبيع المرهون على ما سيأتي تباع الدور المرهونة لصندوق التنمية العقاري ويستمر القرض باسم البائع والبيت رسميا باسمه - 00:19:06ضَ

الصك باسمه ما غير شي لكنه في باطن الامر بينهم اتفاق على انه انتقل الى ملك فلان ثم بعد ذلك يحصل اشكالات والقضاة يعانون من مثل هذا واحيانا يأتي العفو - 00:19:38ضَ

من ولي الامر عن الاقساط او عن بعضها او يموت المقترض الاول ويصدر العفو فهل يكون من حق من باسمه القرظ او من من ال اليه الملك هذه مشكلة هذه - 00:19:58ضَ

وليست يعني صورة او صورتين او مسألة او مسألتين قضايا كثيرة من هذا النوع فمثل هذه العقود التي لها ظاهر وباطن فيها اشكال كبير وكثيرا ما يكون العقد باسم الاب - 00:20:20ضَ

والقرظ باسمه والارض للولد او العكس ثم تأتي الخصومات بين الورثة ويعفى عن الاب والابن يقول هذه ارضي بس ابوي مجرد اسم والورثة يقول ان القرض باسم ابينا وعفي عنه - 00:20:44ضَ

فهي مشاكل من هذا النوع لا تنتهي يالاه وين لا هو في حقيقته بينهم بيع لا البيع لانه مجرد ما تنتهي ما في عقد ثاني يتسبب في ابطاله ويتسبب في تعليقه - 00:21:04ضَ

وين يا رب وفي حقيقة الامر على ما يذكره اهل العلم في ان العقد هل هو على ظاهر العقد ولا على باطنه هل هو على لفظه او على معناه يعني انت سميته ايجاره في الحقيقة بيع - 00:21:32ضَ

فالذي يقال العبرة بالمعاني يأخذ بهذا وهذا يرجحه شيخ الاسلام رحمه الله والجمهور على ان العبرة بالالفاظ التي يتقاضى بها الناس نعم الوعد مر سهل الوعد غير ملزم في النهاية ان اعجب الطرفين ولا فظوا هذا ما هو بمجرد وعد - 00:21:52ضَ

لكن الايجار منتهي بالتمليك هذا فيه الزام فلا المشتري في وقته يقول لا ماني بمشتري في النهاية. في النهاية يقول ما نيب مشتري اذا كان مجرد وعد لكن اذا كان عقد فهو ملزم - 00:22:19ضَ

والسيارة في ذلك الوقت بعد اربع سنين وتمليك ينتهي بعشرة الاف احتمال ان ما تسوى ولا خمسة وحينئذ يقول المشتري والله ما هذا عقد باطل والفتوى على خلافه نعم واو تسوى السيارة عشرين الف ومتفقين على عشرة. ثم يقول المشتري والله اللجان الشرعية بالبنوك تقول جائز ولا عندك فحسان امن وهذي - 00:22:36ضَ

سورة الفتوى وكل يبرز ما ما هو في صالحه كما يقال في المساهمات وغيره اه انجحت المساهمات وربحت قيل لا مدح من افتى بجوازها وان خسرت واخفقت مدح من افتى بتحريمها - 00:23:03ضَ

ووقعوا في من اباحه مسألة يعني تحتاج الى اعادة نظر في تجارتنا وان يكون القصد النصيحة لله ورسوله ول عامة المسلمين اما بهذه الطريقة الناس يلهثون وراء الدنيا ثم بعد ذلك النتائج اذا خرجت على غير المتوقع - 00:23:28ضَ

قال ناس في اهل العلم اين اهل العلم ما بينوا ولا فعلوا ولا تركوا الله المستعان وين وعد وعد ما هو ملزم صر يا ايجار هذا ايجار فقط ايه اخذت الاستمارة راحت - 00:23:53ضَ

ما هو بعد سمر باسم البائع استمارة باسم السيارة لي انا مأجرها جار. امام الجهات ليظمن حقه فالذي يقول العبرة بالمعاني يقول هذا بيع ما دام تنتهي عند حد معين - 00:24:28ضَ

خمسين شهر كل شهر الفين وفي نهاية الخمسين خلاص انتهت ما في عقد ثاني مثل المنتهي بالتمليك لا احد يرد على هذا رهن المنقول من غير قبض يرد على هذا رهن المنقول من غير قبض - 00:24:47ضَ

وهنا يقول فان كان مما ينقل فقبض المرتهن له اخذه اياه من راهنه منقولا وان كان مما لا ينقل كالدور والاراضين فقبضه تخلية بينه وبين مرتحل يعني ما في صورة ثالثة - 00:25:12ضَ

او قسم ثالث ها ايه ولذلك صنيع في هذه السيارات هو مجرد ظمان حق فهل يسمى رهن او هو في حقيقته يعني مثل الرهن يظمن حق البائع مثله مثل الراهن لا يستطيع بيعه - 00:25:30ضَ

على كل حال مثل ما قلنا هل هو رهن ولا ما هو براهن هل العبرة بالمعنى باللفظ مسألة معروفة لكن احسن الله اليك اذا حبس الروح لحظ المرتحل فنزلت قيمته - 00:26:08ضَ

بحيث لا يمكن استيفاء كامل الحق منه يعني السيارة حبست لاجل المرتهل نزلت قيمته عن حق المتهم الواجب على الله سيبقى يبقى بذمته كامل وكلاهما معرض كلامه معرض يعني بيقال له زد شيئا لا لا - 00:26:24ضَ

كلاهما معرض للمصائب والكوارث كلاهم لا ما يلزم ما يلزم ولذلك يقولون يمكن الاستيفاء منها او من قيمته من قيمتها لا حائل دونه واذا قبض الرهن من تشارط ان يكون على يدي صار مقبوضا - 00:26:52ضَ

صار مقبوضا اتفق الراهن والمرتهن على ان يكون الرهن عند فلان من الناس عند فلان من الناس معروف ان الرهن لا يمكن ان يكون بيد الراهن لا يمكن ولا ما صار رهن - 00:27:25ضَ

والراهن قد لا يثق بالمرتهن قد لا يثق يقول ما ما اثق انه يصير عندك فاتفق على ان يكون عنده ثقة بحيث يظمن حق الراهن وحق المرتهن واذا قبض الرهن من تشارط ان يكون على يده صار مقبوضا - 00:27:51ضَ

ولا يرهن مال من اوصى اليه بحفظ ماله الا من ثقة لانه مؤتمن سواء كان وصي على مال قصر او على اموال ايتام او على مال سفيه وان كان كبيرا - 00:28:20ضَ

او من سافر وترك ماله بيد فلان يضارب به او يحفظه له ثم احتيج او احتاج سافروا قال هذي آآ هذه السلعة احفظها لي حتى احضر ثم احتاج نفقه في سفره - 00:28:45ضَ

قال استدلي وارهن انا اللي اعطيتك وحينئذ لا يرهنه الا من ثقة ولا يرهن مال من اوصى اليه بحفظ ماله الا من ثقة لانه مؤتمن في هذه الحالة ها هو صاحب المال هو من اجله الرهن - 00:29:10ضَ

ايه نعم الرسول عليه الصلاة والسلام رهن درعه عند يهودي رواه ان ذراعه عند يهودي الانسان اذا كان ماله يتصرف فيه ويرعى الاحظ لنفسه لكن اذا كان مال موسى اليه به - 00:29:35ضَ

فانه لا بد ان ينصح لمن اوصاه ولا يجوز له ان يتساهل او يفرط في حفظها المال لانه مؤتمن عليه واذا قضاه بعض الحق كان الرهن بحاله على ما بقي - 00:30:04ضَ

قدين الف واعطاه هذه العين هذه الدابة رهن وهي قيمتها الف او تزيد ثم قضاه خمس مئة ثم قضاه خمس مئة ان نقول ادفع خذ من الرهن بقدر ما بقي من الدين - 00:30:25ضَ

بمعنى انه يكون هذه الدابة خمسطعشر يوم عندك وخمسطعشر يوم عندي او نفترض انهما دابتان ان نقول فك رهن واحدة او يبقى الرهن بحاله يقال واذا قضاه بعض الحق كان الرهن بحاله على ما بقي - 00:30:53ضَ

لكن اذا كان الرهن يمكن تجزئته رهنوا شيئين وقضى نصف الدين هل نقول انه يأخذ احد هذين المرهونين في مقابل ما وفاه او يبقى الرهن بحاله على ما بقي مثل ما قال المؤلف - 00:31:17ضَ

اذا كان لا يمكن قسمته هذا واظح دابة تسوى لها الف والدين الف وفقه خمس مئة ما يمكن ان تجزأ لان دابة واحدة لكن اذا كانت اثنتين ووفاه نصف الدين هل نقول ان الرهن متعلق - 00:31:47ضَ

محاصة نصفه على نصف الرهن والنصف الثاني على النصف الثاني واذا فك الرهن او اذا سدد نصف الدين يفك نصف الرهن ها انه اذا رهنه شيئين ووفى نصف الدين يأخذ واحد منهما - 00:32:15ضَ

كلام المؤلف يقول لا. واذا قضاه بعد الحق كان الرهن بحاله على ما بقي بشيب المغني شيقول يقول واذا قضاه بعض الحق كان الرهن بحاله على ما بقي وجملة ذلك - 00:32:46ضَ

ان حق الوثيقة يتعلق بالرهن جميعه فيصير محبوسا بكل الحق وبكل جزء منه لا ينفك منه شيء حتى يقضي جميع الدين سواء كان مما يمكن قسمته او لا يمكن قال ابن المنذر اجمع كل من احفظ عنه من اهل العلم على ان من رهن شيئا بمال فادى بعض المال واراد اخراج بعض الرهن - 00:33:14ضَ

فذلك ليس له افترض انه مكيل او موزون طعنه مئة كيس وسدد نصف الدين ياخذ خمسين ولا ما ياخذ المنذر يقول اجمع كل من احفظ عنه من اهل العلم على ان من رهن شيئا بمال فادى بعض المال واراد اخراج بعض الرهن ان ذلك ليس له ولا يخرج شيء منه حتى يوفيه اخر - 00:33:40ضَ

بحقه او يبرئه من ذلك كذلك قال مالك والثوري والشافعي واسحاق وابو ثور واصحاب الرأي لان الرهن وثيقة بحق فلا يزول الا بزوال جميع كالظمان والشهادة يعني من حيث المعنى - 00:34:09ضَ

من حيث المعنى ما يوجد ما يمنع من فك بعظ الرهن في مقابل استيفاء بعظ الدين فيما يمنع اذا نظرنا الى المقصود يا شيخ ما في ما يمنع نعم من حيث المعنى ما في ما يمنع - 00:34:31ضَ

لكن لو اتفقا على ان انه كل ما وفاه من دينه نفترض ان الدين اقساط مئة الف كل شهر عشرة وقد رهنه عشرة اكياس عشرة اكياس وكل ما ادى عشرة قال عطن كيس في مقابل عشرة دين - 00:34:59ضَ

مقتضى كان من مؤلف انه ما ليس له ذلك لكن من حيث المعنى لا شك انهم اذا اتفق على ذلك فالامر لا يعدهما اتفق على ذلك يعني في البداية قال كل ما اعطيتك قسط - 00:35:29ضَ

فك لي رهن كيس ها ويخرج من هذا ليخرجي لان المسلمين على شروطهم كان الرهن بحالي على ما بقي واذا اعتق الراهن عبده المرهون فقد صار حرا يعني يسري العتق - 00:35:51ضَ

والشرع يتشوف اليه طيب قد قد يتسبب عتقه الى ضياع حق المرتهن قال واذا اعتق الراهن عبده المرهون فقد صار حرا ويؤخذ ان كان له مال بقيمة المعتق فيكون رهنا - 00:36:19ضَ

الراهن اعتق العبد المرهون والعبد قيمته مئة الف وعنده سلعة ارض قيمتها مئة الف العبد يعتق ويقال تحل الارض محل العبد في الرهن ويؤخذ ان كان له مال بقيمة المعتق فيكون رهنا - 00:36:49ضَ

قد يقول عندي ارض العبد مرهون بمئة الف والارض قيمتها خمس مئة الف ها كيف لأ متفقين على انه ما يملك ها يؤخذ ان كان له اي للراهن مال بقيمة المعتقد فيكون رهنا - 00:37:21ضَ

لكن يقول انا والله ما عندي الا هالارظ اللي قيمة الخمس مئة الف وانا ولا معطلة انا ببيع عالارض هل نقول انه يرهنها حتى اذا بيعت يسدد الدين ويفك الرهن عنها - 00:37:53ضَ

ان تفترض انها بيعت في وقت ما حل فيه الدين دين المرتهن كلام انا مسدد الا في وقته لانه يقول واذا اعتق الراهن عبده المرهون فقد صار حرا ما يقال انه تعلق به - 00:38:14ضَ

تعلق به دين مرتهن وعتقه يتسبب في ضياع هذا الدين فلا يسري كل اهل العلم يسري ويعتق لان الشرع يتشوف الى العتق ويلزم الراهن المعتق بتوثقة هذا الدين بعين اخرى - 00:38:36ضَ

طيب افترض ان ما عنده شيء قالوا ما عندي الا هذا العبد واعتقته وان كانت له امة طيب ايش يقال له يخرج على ها؟ الا يخرج على قصته الرجل الذي اعتق عبد الله - 00:39:01ضَ

باعه النبي صلى الله عليه وسلم هو مدين يعني ما يعتق يباع ويسدد به الدين لانه ما لهم ما له وفاء غيره. نعم يضيع حقه لله لذا لم يكن له وفاء غيره - 00:39:27ضَ

لكن المسألة في الرهن مسألة في الرهن هل يقال لا يعتق حتى يؤمن ما يوثق به دينه مثل من اعتق عبدا وعليه دين باعه النبي عليه الصلاة والسلام وسدد الدين - 00:39:43ضَ

والذي اعتق ستة اعبد باع النبي عليه الصلاة والسلام منها اثنين وابقى اربعة. الثلث ها اذا لم يكن له مال غيره فلا يفوت حق المرتحل لانه تعلقت بهذا العبد تعلق بهذا العبد حق - 00:40:18ضَ

لمخلوق ومبني على المشاح اليك وتلحقه التهمة ها؟ وتلحقه التهمة احسن الله انه اعتقه ليضيع وليضيع الحق لا هو اذا كانت منزلته ثلثفة عن التهمة اذا كان رجل صالح ومعروف - 00:40:54ضَ

بالفظل ويكون المتوكل على الله انا متى ما حل الدين بدبره ان شاء الله ما تلحقوا تهمة نعم كل سنة وانتم طيبين قال واذا اعتق الراهن عبده المرهون فقد صار حرا ويؤخذ ان كان له مال بقيمته - 00:41:19ضَ

بقيمة المعتقد فيكون رهنا احتمال الثاني ان لم يكن له مال قال الشارح شي ها لكن آآ قال فيه الشارح شيء الاحتمال الثاني اذا لم يكن وجملة ذلك انه ليس للراهن عتق الرهن - 00:41:48ضَ

لانه يبطل حق المرسل من الوثيقة فاذا اعتق نفذ عتقه موسرا كان او معسرا نص عليه احمد قال شريك والحسن ابن صالح واصحاب الرأي والشافعي في احد اقواله الا ان ابا حنيفة قال - 00:42:17ضَ

يستسعي العبد في قيمته ان كان المعتق معسرا وانا احمد رواية اخرى لا ينفذ عتق معسر ذكرها الشريف ابو جعفر وهو قول مالك والقول الثاني للشافعي لان عتقه يسقط حق المرتهن من الوثيقة - 00:42:36ضَ

من عين الراهن وبدلها فلم ينفث لما فيه من الاضرار بالمرتهن ولانه عتق يبطل حق غير المالك فنفذ من الموسر دون المعسر كعتق شرك له من عبد وقال عطاء والبتي وابو ثور - 00:42:56ضَ

لا ينفذ عتق الراهن موسرا كان او معسرا وهو القول الثالث للشافعي لانه معنى يبطل حق الوثيقة من الرهن فلم ينفذ كالبيع ولنا انه عتاق من مالك جائز التصرف تام الملك - 00:43:15ضَ

فنفذ كعتق المستأجر ولان الرهن عين محبوسة الى اخره. المقصود ان المسألة خلافية والقول بعدم نفوذه بالنسبة للمعسر طاهر كما باع النبي عليه الصلاة والسلام العبد بعد عتقه لسداد دينه وهذا منكم - 00:43:31ضَ

يمكن ان يباع يسدد بدينه المرتهن قال وان اعتقوا باذن المرتهن فلا نعلم الخلافة في نفوذ عتقه على كل حال. لان المنع كان الحق من مغتن وقد اذن قال رحمه الله وان كانت له امة - 00:43:51ضَ

قال رحمه الله وان كانت له امة فاولدها الراهن خرجت من الرهن واكل منه ايضا قيمتها فيكون رهنا اذا اولادها صارت ام ولد وحرم بيعها فاذا اولدها مثل العتق وام الولد اعتقها ولدها - 00:44:15ضَ

وحينئذ لا يمكن استيفاء المرتهن منها او من قيمتها وان كانت له امة فاولدها الراهن خرجت من الرهن يعني هذا جار على القول بان امهات الاولاد لا يجوز بيعهن لكن على القول الثاني بان هؤلاء الامهات الاولاد تباع - 00:44:59ضَ

تمام تبقى تبقى وهل يبقى ولدها معها رهنا او رهن ولا لا ها الولد حر ولا عبد ها ملك يمين ما هو بنكاح ملك يمين قلت فامه ولا اباه من خلال ما لو كان نكاح - 00:45:28ضَ

حر تزوج امة لعدم وجود طول حرة الولد حينئذ يتبع امة حرية ورقة وان كانت له امة فاولدها الراهن خرجت من الرهن لانه لا يجوز بيعها. وعلى القول الثاني او قول من جمع من - 00:46:05ضَ

اهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم لا تتأثر فتكون رهنا بحالها لكن المرجح انها لا تباع وان ولدها وان ولدها اعتقها واخذ منه ايظا قيمتها فيكون رهنا واخذ منه ايضا قيمتها - 00:46:38ضَ

يعني مثل ما قيل ويؤخذ ان كان له مال بقيمة المعتق فيكون رهنا عرفنا انه في السورة الاولى يتجه القول بعدم بعدم العتق بعدم نفوذ العتق لانه تعلق بحق ادمي ويفوت عليه حقه - 00:47:06ضَ

وهذا قول كم من اهل العلم وله حظ من النظر لكن الان هل نقول انه على القول الثاني تبقى امة ظمانا لحق المرتهن او نقول اعتقها ولدها فان كان للراهن مال - 00:47:32ضَ

اخذ منه ما يعادل قيمة هذه الامة اللي صارت ام ولد فيكون رهنا طيب اذا لم يكن له مال ها ليش فرطوا مكنه طيب الان الخدم خدم يأتي بسائق بزوجته - 00:48:00ضَ

ويمكنه من منها فتحمل ثم لا ينتبه لا من السائق ولا من زوجته مراجعات نقول هذا ايضا فرط هذا كيف يمكنه من ان يطأها فتحمل طيب هل يتصور انها حبلت قبل - 00:48:37ضَ

الرهن لا لان الحر لا يجوز بيعه ولا يجوز رهنه طيب نظير ذلك لو ارهنه كتابا ثم وقف قرنوا كتاب ثم وقف الله اليك. ينفذ الوقف ولا ما ينفذ اذا - 00:49:05ضَ

بان لا يملك الا هذا الكتاب الا يلحق بعتق العبد نظيره نظيره تماما طيب هذا الشخص هذا الراهن المستدين عنده كتاب وقف وله بعناية ولعله عليه تعليقات ارهنه ووضعه عند المرثان حتى يحل دينه - 00:49:42ضَ

يصح رهن ولا ما يصح لانه لا يمكن لا يمكن الاستيفاء من قيمته نأتي الى هذا الكتاب اللي اصله وقف وله وله به عناية وعليه تعليقات فالمسائل اذا يعني بغينا نفرع ما تنتهي - 00:50:13ضَ

طيب هذا الكتاب بتعليقاته من هذا العالم الكتاب وقف بدون تعليقات قيمته الف لكنه بالتعليقات قيمته عشرين ثلاثين الف حاشية هذه هل يمكن ان ينفك الاصل من الحاشية يصير كله وقف - 00:50:39ضَ

ولا الحاجة يمكن بيعها ها هذا يقول احسن الله اليك الا يكون هذا مثل تسمين الامان او العبد يعني النماء غير منفصل. نعم نماء غير منفصل نماء غير منفصل الان يا اخوان - 00:51:17ضَ

اخذ من المستودع او من اي طريق كتاب موقوف وقيمته في السوق بدون وقف الف ريال فاعتنى به وعلق عليه حواشي واهتم به وهم من اهل العناية وممن يرغب الناس في كتاباته لان - 00:51:44ضَ

المؤلفين تختلف القيام كتاباتهم في السوق فمنهم من تشترى منه الملزمة بمئة ريال ومنهم من تشترى منه الملزمة بالف ريال واحيانا قد تصل الملزمة الواحدة الى ثلاثة الاف ريال من بعظ المؤلفين - 00:52:09ضَ

على حسب علم علم الشخص وتحريره وتحقيقاته ورواج كتبه في السوق عنده فتح الباري وقف فقرأ فتح الباري من اوله الى اخره وعلق عليه بتعليقات ووثق نصوصه وجهزه للطباعة وجاءت دار نشر وقالوا عطني اياه مئة الف - 00:52:40ضَ

هل نقول ان هذا الكتاب وقف لا يجوز بيعه او باع الحاشية ها قد نقول انه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا لو كان قيمته الف الف بدون تعليقات الف وبتعليقات صار الف ومئة صار الف - 00:53:09ضَ

متين الف وخمس يثبت طبعا ما لا يثبت استقلاله لكن الان الاصل كلا شيء بالنسبة للتعليقات صار ايهم الاصل هالحين والمقصود الحاجة احسن الله اليكم المقصود؟ البيع والشراء على الحاشية - 00:53:34ضَ

يعني لو قال انا بشتري نسخة من السوق ما هي بوقف نفس الطبعة وبوقفها بدل هالنسخة اللي انا اعتنيت بها يمكن تحريره ولا ما يمكن بهذه الطريقة ها لأ هو يقول انا الكتاب انا انا اخذته وقف خام ما في شي - 00:53:54ضَ

واعتنيت به وصار شيء فانا اللي اللي انا اخذت هالوقف وبطلع بداله مثله مئة بالمئة ما يختلف شيء اقول هل يمكن تحرير الوقف بهذه الطريقة ها ها مطابقة هل يأتي كتب - 00:54:21ضَ

الان تجي كتب من الاقطار موقوفة موقوفة ثم اذى التاجر صاحب الكتب بعضهم يتورع يقول انا ما ابيعه ثم يجد طالب العلم الحاجة ماسة اليه يقول ما تبيع وعطنا اياه وقل له انا معطيك انا دافع دراهم - 00:54:59ضَ

ولا نبايعو واقف جرى الناس لا سيما في وقتنا انه يقول اعطني هذا الكتاب الموقوف وانا مستفيد منه واوقف مكانه بقيمته ما يستفاد منه اضعاف اضعاف قيمة هذا الكتاب. بما فيها هذا الكتاب - 00:55:25ضَ

الكتاب اصل لو لم يكن وقف يجيب عشرة الاف ومنه نسخ مصورة بمئتين ريال يقول انا بطلع بعشرة الاف كتب مصورات منها نسخة من مصورة على هذه النسخة فهذا لا تختلف عنها - 00:55:53ضَ

وبدل ما هو بكتاب عشرة مجلدات نبي نطلع خمس مئة مجلد بداله من هالمصورات وكلهن وقف ويستفاد منه اكثر مما يستفاد من هذا الكتاب يتحرر ولا ما يتحرر باش ان الواقف وقف هذه العين - 00:56:11ضَ

ها لا النسخ صعب النسخ صعب ولا يضمن الا يقع في المنسوخ خطأ الشيخ ان لا يفتح هذا باب التعدي على الاوقاف للتغيير فيها والتعديل احيانا يأتي كتب موقوفة على جهة لا يصح - 00:56:39ضَ

او لا يجوز الوقف عليها وقف على الظريح الفلاني او وقف على الزاوية الفلانية من غلاة الصوفية مثلا على الزاوية التيجانية مثلا معروف وضع التيجانيين هل نقول ان هذا الكتاب خرج من يد صاحبه صار وقف - 00:57:19ضَ

فتغير الجهة تحقق رغبة الواقف لكن على جهة ينتفع بها او نقول ان هذا الوقف وقف على جهة الوقف عليها محرم فلم ينفذ الوقف صار ليس بوقف هل يبطل الوقت؟ تبطل الوقفية او تصحح الوقفية - 00:57:44ضَ

وتعدل كالجنف في الوصية الاخوان ها احسن الله اليك الوصية هي التعدي او التجاوز او فيما زاد عن المشهور هذا من اصله غير مشروع نقول ما صح الوقف الذي يظهر؟ اذا يرجع الى الواقف او الى ورثته - 00:58:17ضَ

فليظهر انه لا يصح وقت من اصغر يا شيخ نعم. اللي ما هم مصححين ان الوقف يبون الكتاب هذا طالب علم يبي الكتاب يقول لك الوقف باطل ابا اشتريه منك خلاص ما صار وقف - 00:58:56ضَ

يظهر يا شيخ البطلة هم؟ يظهر البطل يا شيخ يختلف عن الوصية او نقول الرجل على نيته وقف على هذه الجهة يتقرب بذلك الى الله جل وعلا وحنا نصحح له - 00:59:10ضَ

اخطأ وغلط فلا يفرق في هذا بين العامي ها؟ الا يفرق في هذا بين العامي ايوا نعم والعالم حتى العالم حكمه العامي في هذا الباب. ويظن هذا من افضل القربات - 00:59:27ضَ

انس تعطلت منافعه اذا تعطلت نعم لكن هذا يقول ما تعطل المناف رواد هالظريح كثر اللي يطوفون عليه ويبي يقرون بها الكتاب وهؤلاء المبتدعة بهذه الزاوية كثر لا وقد يقول انا عندي مكتبة استفيد منها - 00:59:45ضَ

ايه انا ما نبه يعني المسائل والاحكام المتعلقة بالكتب كثيرة جدا لا تنتهي ورأيت رسالة في مجلدين واظن المسألة تحتاج الى الظعف او اكثر لان في قضايا متجددة وكثيرة وتحصل بين الكتبيين - 01:00:27ضَ

والعناية بها مهمة لان طلاب العلم بحاجتها قد يكون عموم طلاب العلم لا يحتاجون مثل هذه المسائل لان اهتمامهم بالكتب المبذولة في السوق واللي ما فيها اشكال لكن بعظ خواص طلاب العلم يحتاجونه - 01:00:59ضَ

الناس اذا وجد كلمة معلقة لعالم معروف بدل عشرة اظعاف الثمن الاهتمامات تختلف من شخص الى اخر اللهم صل وسلم عليك ورسولك وضعهاشه على كتاب ايه زادت قيمته زيادة بينة عن الاصل. مئة ظعف؟ اي نعم. ايه - 01:01:23ضَ

ما يكرون جوازي ولا شي شو؟ جواز بيعه. انا فاتح الباري اللي عندي النجاري معلق عليه واقف ولا بدعة بمئة الف وش تسوي بعد - 01:02:04ضَ