شرح مختصر الخرقي || معالي الشيخ د.عبدالكريم الخضير.

شرح مختصر الخرقي | كتاب الرهن (117-2) || معالي الشيخ د.عبدالكريم الخضير.

عبدالكريم الخضير

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الى ما هو من الله موجودة المغني المغني موجود يعني الباب كله ما هو موجود في المتن يعني هذا باب القرض في المغني بين السلام والرهن - 00:00:06ضَ

ولا وجود له في المتن انا ظنيته مقدم في المغني بس ما اشوف وين متى ولو يلخص باب القرض هذا الذي لا وجود له في المتن ان رؤوس المسائل منه في المغني - 00:02:09ضَ

نمر عليه ان شاء الله وتعرف ان الخرق هي اول متن اول ماتن عند الحنابلة ومعروف ان اول كتاب يؤلف في اي فن من الفنون لابد ان يكون في البداية - 00:02:42ضَ

فيه اعواز الا ونظرت الى كل الفنون اول متن يصنف فيها تجد فيه عواز لو نظرت الى الموطأ تجده ابواب ما هي موجودة بالمواطن توجت مثلا الرسالة الشافعي في اصول الفقه - 00:03:07ضَ

بابواب كثيرة مسائل ثم من جاء يزيد ثم يزاد الى ان يتكامل قل مثل ذلك في اصول الحديث علوم الحديث الرامة هرمزي الا في علوم الحديث لكن ابواب كثيرة ما تطرق لها - 00:03:23ضَ

وقل مثل هذا في كل الفنون ثم يزاد عليه يزاد عليه لان يتكامل الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى - 00:03:43ضَ

فلو اذا جنى العبد المرهون اذا جنى العبد المرهون طلبنا انه يصح رهن العبد والامة توثقة للدين بهذه العين واما يصح بيعه ويصح ان استيفاء ثمن من قيمته فيصح رهنه - 00:04:03ضَ

فاذا جنى العبد المرهون فالمجني عليها احق برقبته من المرتعن المجني عليه احق برقبته من المرتهن لان المرتهن حقه متعلق بذمة الراهن متعلق بذمة الراهن واما المجني عليه احق متعلق بذمة الجاني - 00:04:33ضَ

المرتعن حقه متعلق بذمة الراهن ومعه خصمه هو الذي اخذ منه القرظ او اخذ منه الدين او اخذ منه ما وضع الرهن من اجله. واما بالنسبة للجاني فالحق متعلق بذمته هو - 00:05:09ضَ

ثم بعد ذلك الراهن ينظر في مصلحته فالمجني عليها حق برقابته من مرتهن او من مرتهنه حتى يستوفي حقه المجني عليه اذا استوفى حقه سواء كان من السيد او من الجاني اذا رأى السيد انه يسلم الجاني - 00:05:26ضَ

للمجني عليه لان ارش الجناية اكثر من قيمته هل يلزم السيد ان ان يدفع اكثر من قيمته لا لا يهزم فحتى يستوفي حقه هذا المجني عليه ولو افترضنا ان ارش الجناية - 00:05:59ضَ

بعشرة الاف وقيمة العبد عشرين الف هل السيد يدفع العبد للمجني عليه او يدفع العشرة يدفع العشرة ويبقى له عشرة من قيمته وهذه العشرة الباقية تبقى رهن فان اختار سيده ان يفديه - 00:06:25ضَ

وفعل بدأه بالعشرة فهو رهن بحاله اذا فداه بقي العبد بحاله واذا خرج العبد المرهون خرج العبد المرهون قال والله هذي الجناية قدرت بعشرين الف والعبد قيمته عشرة الاف كيف يتصرف السيد - 00:06:53ضَ

يقول خذ العبد والله ما عندي استعداد ادفع اكثر من قيمته نعم وين نعم نعم فان اختار سيده ان يفديه وفعل فهو رهن بحاله قلنا انه اذا كانت الجناية عشرة الاف وقيمته عشرين - 00:07:20ضَ

فان السيد سوف يدفع العشرة ما يمكن ان يسلم العبد وهو اكثر من قيمة من ارسل جناية نعم واذا جرح العبد المرهون او قتل نعم كيف اذا سلم العبد الراهن - 00:07:49ضَ

سلمه لانه لان قيمته اقل من ارش الجناية المرتهن خلاص تبقى تبقى يبقى دينه متعلق بذمة الراهن ما يرزم واذا جرح العبد المرهون او قتل جرح العبد المرهون او قتل فالخصم في ذلك سيده - 00:08:14ضَ

سيده لماذا لان الذمة متعلقة لان الدين متعلق بذمته. ذمة السيد الذي هو الراهن وما قبض بسبب ذلك من شيء فهو رهن جرح العبد المرهون وقدر هذا الجرح بالف ريال - 00:08:45ضَ

يبقى العبد رهن قيم او اه ما حصل من المال بسبب هذا الجرح مثل يضم الى آآ الرهن يضم الى الرهن لو افترضنا ان العبد قيمته عشرة الاف فجرح وقدر الجرح بالف - 00:09:12ضَ

والرهن معلوم انه اذا جرح تنزل قيمته سواء كان نازل الف او الفين يبقى العبد رهن ويبقى مقابل الجرح رهن ايضا وكذلك اذا قتل العبد فان قيمته رهن قيمة العبد رهن - 00:09:45ضَ

قال فالخصم في ذلك سيد لان الاصل ان الدين متعلق بذمته وما قبض بسبب ذلك سواء كان قيمة جرح او ارش جرح او او قيمته كاملة اذا قتل وما قبض بسبب ذلك من شيء فهو رهن - 00:10:14ضَ

واذا اشترى منه سلعة على ان ما يقال ان يكون العبد كلاهما نعطي لان الارش في مقابل نقص قيمة العبد الارش نقص في مقابل نقص قيمة العبد قلنا انه اذا كانت قيمته عشرة والارش قدر بالف - 00:10:39ضَ

لان قيمة العبد نزلت الى تسعة فالعبد والارش كلاهما رهن ها ما في قصاص نعم الحر بالحر ها والعبد بالعبد فاذا قتل العبد عبدا هل يقاد به او لا يقاد - 00:11:06ضَ

الاية نص بأنه يقاد لكن هل للاية مفهوم كما في الحر بالحر او لا مفهوم له كما في الانثى بالانثى الانثى بالانثى لو قتل رجل انثى يقال ولا ما يقاد - 00:11:47ضَ

يقاد قتلت انثى رجل تقاد ولا ما تقاد؟ تقاد به حر بحر كذلك لكن عبد بعبد عبد بحر بعبد قالوا مضطرد ولا غير مضطرد غير مضطرد عبد قتل عبدا يقاد به - 00:12:18ضَ

طيب اذا قيد به هل يلتغي الرهن ولا لا بد من تعويض المرتهن برهن اخر ها يلتقي ها نعم يلتقي وهنا يقول اذا اشترى منه سلعة على ان يرهنه بها شيئا من ما له يعرفانه - 00:12:46ضَ

اشترى سلعة اشترى بيت بخمس مئة الف قال ولك الارظ الفلانية وكلاهما يعرفها الراهن والمرتهن ومحددة ومعروفة لدى الجميع رهن او احضر لك ضامن يظمن المبلغ او كفيل ثم بعد ثبوت العقد - 00:13:19ضَ

قال والله رجعت انا لا مرهنك والظامن عرظ عليه ورفض عرظت عليه ان يرهن المبلغ وقال والله ما عندي استعداد فاضمن قال واذا اشترى منه سلعة على ان يرهنه بها شيئا من ما له يعرفانه - 00:13:57ضَ

او على ان يعطيه بالثمن حميلا يعني كفيل او على ان يعطيه بالثمن حميلا يعرفانه فالبيع جائز ما يقال يبطل البيع لان المشتري ما وفى لا بالرهن ولا بالكفيل ولا بالحميل - 00:14:19ضَ

ما يقال عقد صحيح العقد صحيح فالبيع جائز فان ابى تسليم الرهن ان ابى المشتري تسليم الرهن او ابا الحمير ان يتحمل الباء صحيح لكن يبقى البائع مخير في في فسخ البيع - 00:14:39ضَ

او انفاذه لان الحق لا يعدوه فاذا تنازل عن حقه فله ذلك فان ابى تسليم الرهن او ابى الحمير ان يتحمل فالبيع فالبائع مخير في فسخ البيع وفي اقامته بلا رهن ولا حميل - 00:15:12ضَ

يقول خلاص انت منت مراهنين الارض قال لا ما عندي سعيدة اراهنك الارضي لاني محتاج الى قيمتها واذا رهنته خلاص لا استطيع ان ابيعه البائع ان شاء قال خلاص نجز البيع ولا ما في ران - 00:15:41ضَ

او يقول ما دام التوثقة بهذه العين ما حصلت نلغي البيع فالامر لا يعدوه يعني هو المستفيد واذا تنازل عن حقه احد يلزمه قد يقول قائل انه قد يكون هذا التصرف من اجل الغاء المشتري للبيع - 00:16:02ضَ

من اجل الغاء المشتري للبيع المشتري كأنه رأى ان الثمن كثير على هذه السلعة فمن اجل ان يلغي البائع قال والله هونت ماني مراهنك شي ولا انا بجايب لك في كفيل - 00:16:36ضَ

تبي ترضى بدون رهن وبدون كفيل الله يقويك كونه يتحايل لالغاء هذا البيع هل يؤثر في العقل او لا يؤثر نعم يلزم ايش نعم يلزم بنفوذ العقد ولا يلزم بالرهن - 00:17:04ضَ

ولا بالكفيل والبائع لا شك انه البيع حينما اجراه مستفيد ما يمكن ان يجري البيع وهو متضرر لان الخيار له الخيار له مقدر انه باء عليه البيت بخمس مئة الف - 00:17:31ضَ

على ان يرهنه يرهنه الارض او يأتي بكفيل ثم قال له والله انا شريت بخمس مئة الف لكن ما عندي استعداد هم كالارظ ولا اجيب لك كفيل البائع ان كانت الصفقة - 00:18:00ضَ

مناسبة والدين ما عليه خطر يبي يمضي البيع فهو مستفيد من هذه الحيثية والمشتري ان كان الصفقة ان كان الصفقة مناسبة له البيت يستحق اكثر واراد البائع ان ان يلغي الصفقة - 00:18:19ضَ

فبالنسبة للمشتهري المشتري اذا خشي من الغاء الصفقة فانه سوف يتم ما اتفق عليه لانه منتفع ومستفيد بخلاف ما اذا كانت الفائدة للبائع ولو بدون الرهن والظامن فالمسألة في مثل هذا عرظ وطلب - 00:18:50ضَ

والخيار في مثل هذه الصورة للجميع للبائع للبائع للبائع لان المشتري وموافق على الثمن ولزم البيع وتمت الصفقة فليس له ان يلغيه لا يملك لا يملك ورظيع الامر لا يعد - 00:19:15ضَ

ها في مقابل الحميل وفي مقابل لا لكن بعد ثبوت البيع بعد ثبوت الصفقة نعم لا كأنه زاد عليه ثبت في ذمته مبلغ من المال فكونه يزيد على هذا المبلغ - 00:20:02ضَ

ليس له ذلك تصير دراهم دراهم ما يملك نعم ايه لكن بعد اذا كان البائع متضرر نعم كان بائع متضرر هذا المشتري ما يظمن ان يسدد اما لكونه مماطل او لكونه - 00:20:25ضَ

ما يستطيع الوفاء اين جاء باخر يقتنع به المرتهن او آآ البائع ما في اشكال اذا كان مثله في اه كونه ملي مثله او افظل منه ما ثبت الخيار او رهنه ارضا - 00:20:55ضَ

افضل من الارض السابقة يمكن الاستيفاء من قيمتها فليس له خيار فالبائع مخير في فسخ البيع وفي اقامته بلا رهن ولا حميل وعرفنا وجه ذلك ولا ينتفع المرتهن من الرهن بشيء - 00:21:22ضَ

رهنوا سيارة رمل سيارة ثم جاء واستعمل السيارة وقال هذا في مقابل الزيت والبنزين يصح ولا ما يصح ها يصح ولا ما يصح ما يصح بخلاف ما اذا رهنه شيء - 00:21:51ضَ

يتلف اذا لم اذا لم ينفق عليه رهنه عبد رهنوا دابة فهو ينتفع بالمرهون في مقابل الانفاق عليه السيارة لو لبقها شو بصير تموت قال ولا ينتبع المرتهن من الرهن بشيء - 00:22:22ضَ

الا اذا كان مركوبا او محلوبا مركوب يشمل السيارة لكن هل هي مرادة لا المراد بالمركوب الذي يتلف اذا لم ينفق عليه والغنم مع الغرم والخراج بالظمان ما دام ينفق عليه - 00:22:46ضَ

فان له ان يستفيد منه من ظهره ومن اه نتاجه بقدر اه العلف قال ولا ينتفع المرتين من من الرهن بشيء الا اذا كان مركوبا او محلوبا فيركب ويحلب بقدر بقدر العلف - 00:23:10ضَ

لماذا لانه انفق والنفقة بالنسبة للرهن تلزم من تازة مرة صاحبة لو انفق عليه وقال انا ماني بمنتفع لكن بدلا من ان يموت الرهن فاتضرر انا ويتضرر صاحبه انفق عليه بنية الرجوع - 00:23:35ضَ

بنية الرجوع انا ماني مستعمله مانا بحاجة الى ان اركب هذه الدابة لكن انفق عليها لان لا تموت فاتضرر انا ويتظرر صاحبها انه ذلك او لا نعم بنية الرجوع ها - 00:24:04ضَ

هو لابد من النفقة لابد من النفقة ولا يجوز ان ان يترك بدون حلف سواء كان من بني ادم كالرقيق او من الحيوانات الدواب لابد من النفقة عليه وهل يشترط في ذلك اذن الراهب الراهن ولا لا - 00:24:32ضَ

ما يلزم لا من مسألة عرف مسألة شيء يفوت شي يفوت ولد حر ظل ضاع فجاء واحد من المحسنين و تولاه وادخله في بيته من ضمن اولاده وانفق عليه يعني يتركه يموت ولا ينفق عليه ويرجع على والده - 00:25:07ضَ

ينفق عليه ويرجع مثل هذه الامور اللي تفوت لابد من من من التصرف فيها ما يقال والله هذا متبرع ما يظمن ها لا يفوت مثل ما قلنا في السيارة السيارة ما ما عليها - 00:25:38ضَ

قد يقول قائل للكفرات مع طول الوقت يصير فيها شيء من شو يصير اي تتضرر تفسد لكن هذي ما ما هو مبرر الى ان ينفق عليها ويستعملها فيما لم يتفقا عليه - 00:25:59ضَ

بهذا الكلام الراهن على كل حال المنفق يستفيد ما ينتفع به ينتفع به قال الا اذا كان مركوبا او محلوبا فيركبوا يحلب بمقدار العلف لان الظمان بالخراج والغرم مع الغنم - 00:26:40ضَ

فتح الباري الخامس ويعرف انها تموت ثم يرجع هو ما يرجع ينتفع منها بقدر النفقة يعني تصرف من غير اتفاق مع صاحبه هم تصرفوا من غير اتفاق. هو المسألة فيما يفوت - 00:27:33ضَ

واذا امكن الاتفاق فهو الاصل اذا لم يمكن الاتفاق وخشي من فوات او موت الرهن كان ينفق حتى في امور اخرى انت جذابة وانفقت عليها تخليها تموت وما في شك عليه ان الاصلح - 00:28:33ضَ

لكن مسألة البيع لابد من الاتفاق عليه لانه لا يغلق الرهن من صاحبه مم خلص انتهى مهما يلزم لان الذي يخشى منه منتفي هم يستفيد منه بقدر النفق هم طيب - 00:29:05ضَ

من الذي يستفيد ليس له الا اذا انفق ليس له الا بقدر نفقته الاصل في الرهن يعني من خلال ما جاء في القرآن فلم تجده كاتبا فرهان مقبوضة فهو لابد ان يكون مقبوضا - 00:29:41ضَ

لابد ان يكون مقبوضا وقبض كل شيء بحسبه كما تقدم قبض كل شيء بحسبه. وهذا سبق تقريره قال رحمه الله كتاب الرهن باب في الرهن في الحظر كنتم على سفر - 00:30:06ضَ

فلم تجده كاتبا فريال مقبوظة مفهوم الاية ان ان الرهن خاص بالسفر فماذا عن الحظر قال باب في الران في الحظر وقول الله عز وجل وان كنتم على سفر ولم تجدوا كاذبا فرهان مقبولا - 00:30:22ضَ

قال رحمه الله حدثنا مسلم ابن ابراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن انس رضي الله عنه قال ولقد رهن رسول الله صلى الله عليه وسلم درعه بشعير ومشيت الى النبي عليه الصلاة والسلام - 00:30:40ضَ

بخبز شعير واهانة سمخة ولقد سمعته يقول ما اصبح لال محمد صلى الله عليه وسلم الا صاع ولا امسى وانهم لتسعة ابيات المقصود ان هذا الرهن في مقابل الشعير في الحضر في السفر - 00:31:00ضَ

بالحضارة بعض من رهن درعه يقول اه قال ابراهيم حدثنا الاسود عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما الى اجل فرهنه درعه - 00:31:26ضَ

رهن السلاح ونفس الحديث السابق الرهن باب باب الرهن مركوب ومحلوب تحدينا احد يقرأ تعال تعال هنا قال رحمه الله تعالى باب الرهن مركوب ومحلوب وقال مغيرة وقال مغيرة عن ابراهيم تركب الضالة بقدر علفها وتحلب بقدر علفها والرهن مثله - 00:31:52ضَ

حدثنا ابو نعيم قال حدثنا زكريا عن عامر عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يقول الرهن يركب بنفقته ويشرب لبن الدر اذا كان مرهونا - 00:32:52ضَ

حدثنا محمد بن مقاتل قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا زكريا عن الشعبي عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه عليه وسلم الظهر يركب بنفقته اذا كان مرهونا ولبن الدر يشرب بنفقته اذا كان مرهونا وعلى الذي يركب - 00:33:07ضَ

ويشرب النفقة قوله باب الرهن مركوب ومحلوب هذه الترجمة لفظ حديث لفظ حديث اخرجه الحاكم وصححه من طريق الاعمش عن عن ابي صالح عن ابي عن ابي هريرة عن ابي هريرة مرفوعا قال الحاكم لم يخرجاه لان سفيان لان سفيان وغيره وقفوه على - 00:33:27ضَ

انتهى وقد ذكرت دار قطني الاختلاف على الاعمش وغيره وغيره ورجح الموقوف وبه جزم الترمذي وهو مساو لحديث الباب من حديث المعنى من حيث المعنى وفي حديث الباب زيادة قال رحمه الله قوله وقال وقال مغيرة اي ابن مقسم ابن مقسم - 00:33:50ضَ

اي ابن مقسم عن ابراهيم ناقصها كمنبر اي يعني اي عن ابن مقسم عن ابراهيم اي النخعي تركب الضالة بقدر علفها وتحلب بقدر علفها وقع في رواية وقع في رواية الكشمي هنيئ بقدر عملها والاول اصوب. وهذا الاثر وصله سعيد بن منصور عن هشيم عن مغيرة به قوله - 00:34:12ضَ

مثله اي في الحكم المذكور. وقد وصله سعيد بن منصور بالاسناد المذكور به ولفظه الدابة اذا كانت مرهونة تركب بقدر بقدر علفها واذا كان لها لبن يشرب واذا كان لها لبن يشرب منه بقدر علفها. ورواه حماد بن سلمة في جامعه عن حماد بن ابي - 00:34:36ضَ

ايمان عن ابراهيم باوضح باوضح من هذا ولفظه اذا ارتهى شاة اذا ارتهن شاة اذا ارتهن شاة شرب المرتهن من بقدر بقدر بقدر بقدر ممن علفها. فان استفضل من اللبن بعد ثمن العلف فهو ربا. قوله حدثنا زكريا هو ابن ابي زائدة - 00:34:56ضَ

فين فان استفضل ميزاتها قوله حدثنا زكريا هو ابن ابي زائدة قوله عن عامر هو الشعبي ولاحمد عن يحيى القطان عن زكريا قال حدثني عامر وليس وليس الشعبي عن ابي وليس للشعبي عن وليس للشعبي عن ابي هريرة في البخاري سوى هذا الحديث واخر في واخر في - 00:35:19ضَ

الزمر وعلق له ثالثا في النكاح قوله الرهن يركب بنفقته كذا للجميع بضم بضم اول يركب على البناء للمجهول وكذلك يشرب وهو بمعنى الامر لكن لم يتعين فيه المأمور والمراد بالرهن المرهون وقد اوضحه في الطريق الثانية حيث قال الظهر يركب بنفقته اذا - 00:35:46ضَ

كان مرهون قوله الدر بفتح المهملة وتشديد الراء مصدر بمعنى اي ذات الضرع. وقوله لبن الضر هو من الشيء الى نفسه وهو كقوله تعالى وحب الحصيد قوله في الرواية الثانية وعلى الذي يركب ويشرب النفقة اي كائنا من كان. هذا ظاهر الحديث وفيه حجة لمن قال - 00:36:12ضَ

وفيه حجة لمن قال يجوز للمرتهن الانتفاع بالرهن اذا قام بمصلحته ولو لم يأذن له المالك. وهو قول احمد واسحاق وطائفة وطائفة قالوا وطائفة قالوا ينتفع ينتفع المرتهن من الرهن بالركوب والحلب بقدر النفقة ولا - 00:36:38ضَ

تنتفع بغيرهما لمفهوم الحديث. واما دعوى الاجمال واما دعوى الاجمال فيه فقد دل بمنطوقه على اباحة الانتفاع في مقابلة الانفاق وهذا يختص بالمرتهنين ان الحديث وان كان مجملا لكنه يختص بالمرتهن لان انتفاع الراهن - 00:36:58ضَ

مرهون لكونه مالك رقبته لا لكونه منفقا عليه بخلاف المرتهن. وذهب الجمهور الى ان المرتهن لا ينتفع من المرهون بشيء وتأولوا الحديث لكونه ورد على خلاف القياس من وجهين احدهما التجويز لغير المالك ان يركب ويشرب بغير اذنه والثاني - 00:37:18ضَ

ذلك بالنفقة لا بالقيمة. قال ابن قال ابن عبد البر هذا الحديث يعني ما تنظبط وكونها في مقابل الانتفاع لا يلزم ان تكون مساوية للانتفاع من كل وجه ففيها عدم - 00:37:38ضَ

تساوي بينما يبذله نفقة وبين استعماله له فاما ان يكون الانتفاع اكثر او تكون النفقة اكثر وهذا خلاف الاصل الاصل ان يكون الانتفاع بقدر النفقة لكن قد يكون اللبن قليل - 00:38:05ضَ

وتحتاج من نفقة الى اكثر من قيمة اللبن وقد يكون اللبن كثيرا ويحتاج من النفقة الى شيء يسير ومعلوما ان مثل هذا مع عدم التساوي الاصل ان يكون المبذول بقدر - 00:38:35ضَ

الانتفاع لكن مثل هذا يتجاوز عنه ويعفى عنه نظرا الحاجة اليه كما قالوا في المصرات له ان يحلبها ويستفيد من الحليب واذا رضي وقبلها بها ونعمة وان لم يرظى فعليه ان - 00:39:02ضَ

يعوض صاحبها بصاع من تمر مثل ما قلت المخالف للقياس باعتبار انك تدفع بقدر ما انت فعلت لكن هل هذا آآ يمكن تحقيقه ها ما يمكن تحقيقه لان الدواب تختلف - 00:39:37ضَ

بعض الدواب تحتاج من الاكل ضعف ما تحتاجه الاخرى مثل ما يقال الان اللي يسمونه البوفيه المفتوح بعض الناس يأكل ثلاثة اضعاف ما يأكله غيره وفي هذا من الغرر ما فيه - 00:40:05ضَ

لكن هناك امور وصفقات تعارف عليها الناس وليست من باب المعاوضة وانما من باب الارفاق مثل النهد مجموعة يسافرون سفر ويتفقون على ان كل واحد يدفع الف ريال وهم خمسة خمسة الاف ريال تكفيهم لمدة شهر مثلا - 00:40:28ضَ

كان اكلهم واحد ما هو كلام واحد بعد كل شيء يكفيه احد ما يكفيه شيء هذه تسامح فيها بخلاف ما اذا كان القصد من ذلك المعاوظة في المعارضة لا بد فيها من ان يكون - 00:40:56ضَ

الثمن المسلم من معلومين هم شلون هذا اذا تشارطوا عليه تنشرط عليه مع انهم قد لا يوافق عليه اللهم صلي على محمد اي والله - 00:41:13ضَ