شرح مختصر الخرقي || معالي الشيخ د.عبدالكريم الخضير.

شرح مختصر الخرقي | كتاب الزكاة (73-1) || فضيلة الشيخ د.عبدالكريم الخضير.

عبدالكريم الخضير

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه قال رحمه الله تعالى كتاب الزكاة وليس فيما دون خمس من الابل سائمة صدقة - 00:00:08ضَ

فاذا ملك خمسا من الابل فاسامها اكثر السنة ففيها شاة وفي العشر شاتان وفي وفي خمس عشرة ثلاث شياه. وفي العشرين اربع شياه فاذا صارت خمسا رينا ففيها بنت مخاض الى خمس وثلاثين. فان لم يكن فيها بنت مخاض - 00:00:33ضَ

لبون ذكر فاذا بلغت ستا وثلاثين ففيها ابنة لبون الى خمس واربعين. فاذا ما بلغت ستا واربعين ففيها حقة طروقة الفحل الى ستين فاذا بلغت احدى وستين ففيها جذعة الى خمس وسبعين. فاذا بلغت ستا وسبعين ففيها ابنتا لبون الى - 00:01:03ضَ

فاذا بلغت احدى وتسعين ففيها حقتان طروقتا الفحل الى عشرين ومئة وهذا كله مجمع عليه. فاذا زادت على عشرين ومئة. من المتن وهذا كله مجموع عليه؟ اي نعم هو الظاهر انه الشرع - 00:01:33ضَ

هذي موجودة عندي في البيت لا لا ماهيش شرح فاذا زادت على عشرين ومئة ففي كل اربعين بنت لبون. وفي كل خمسين حقة ومن وجبت عليه ابنة لبون وليست عنده. وعنده حقة اخذت منه واعطي الجبران من - 00:01:55ضَ

شاتين او عشرين درهما. وان وجبت عليه حقة وليست عنده وعنده بنت لبون اخذت منه ومعها شاتان او عشرون درهما والله اعلم هذا الكلام الاخير يقول اه في النسخة المحققة بعد هذا زيادة زيادة سطر مقحمة في المطبوعة - 00:02:19ضَ

وهن زياد السطر مقحمة بالمطبوع انهم وجبت عليه ابنة لابون وعنده حقة اخذت منه واعطي الجبر من شئتين وعشرين درهما هذا موجود لكن الذي بعده وان وجبت عليه وان وجبت عليه حقة - 00:02:46ضَ

وعنده ابنة لبون وليست عنده وليست عنده وهذه ليست عندنا حتى في الجملة الاولى عجيب وما انجبت عليه ابنة لبون عندكما ليست عنده وليست عنده وعنده بنت لبون. لا في الجملة الاولى. الجملة الاولى كذلك ومن وجبت عليه ابنة لبون وليست عنده وعنده - 00:03:04ضَ

محقة وليست عنده ومن وجبت عليه الجملة الثانية ومن وجبت عليه حقة وليست عنده وعنده بنت لبون. اخذت منه ومعها شاتان او عشرون درهما والله اعلم اخذت منه ومعها شاتان او عشرون درهما - 00:03:25ضَ

الجملة الاخيرة يقول عنها المحقق بعد هذا زيادة سطر مقحمة بالمطبوعة لكنها زيادة ثابتة بالنص ولا تغني عنها الجملة السابقة يعني ليس توضيح للجملة السابقة لابد من ثبوته وهي ثابتة بالنص - 00:03:45ضَ

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الزكاة كتاب مضى التعريف به - 00:04:04ضَ

في كتاب الطهارة وكتاب الصلاة وهنا لا داعي تكرار التعريف مرة بعد بعد اخرى فالكتاب يعني ما قالوا مصدر كتب يكتب كتابه كتابة الى اخر ما ذكرناه فيما سبق واهل العلم يقولون كتاب هذا خبر للمبتدأ محذوف تقديره هذا كتاب - 00:04:22ضَ

وكتاب مضاف والزكاة مضاف اليه والزكاة التي هي الركن الثالث من اركان الاسلام بعد الشهادتين والصلاة وهي اختها قرنت بها في مواضع كثيرة من نصوص الكتاب والسنة ومن جحد وجوبها كفر اجماعا - 00:04:45ضَ

لانه من المعلوم بالظرورة من دين الاسلام ومن اعترف بوجوبها رفظ اداءها وقاتل على ذلك يكفر في قول جمع من اهل العلم مع ان من اهل العلم من يكفر من يكفره - 00:05:09ضَ

بترك الزكاة مطلقا لانها ركن كما يكفره بترك الصيام والحج كفر اكبر مخرج عن الملة وهذا قول عند المالكية ورواية عند الحنابلة والجمهور على انه لا يكفر الا بترك الصلاة - 00:05:26ضَ

عند من يقول بكفره واما من ترك الشهادتين فهذا لم يدخل في الاسلام اصلا من جحد وجوب الزكاة يقول من كفر اجماعا الا ان كان ممن يحتمل جهله بالحكم بان يكون نشأ في بيئة غير مسلمة - 00:05:47ضَ

او كان حديث عهد باسلام فانه يعرف الحكم بدليله فان اصر كفر وابو بكر قاتل مانع الزكاة دل على ان من يمنع الزكاة تؤخذ منه قهرا اذا كان تحت القدرة - 00:06:10ضَ

ويقاتل عليها اذا كان خارجا عن الطاعة كما فعل ابو بكر ومعه الصحابة رضوان الله عليهم فقال ابو بكر والله لاقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة والله لو منعوني عقالا - 00:06:29ضَ

او عناقا كانوا يؤدونه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه المقصود ان الزكاة شأنها عظيم وكثير من المسلمين يتساهل في امرها يدفع السعي اثنين ونصف بالمئة وهو يضحك - 00:06:48ضَ

واذا قيل له عن الزكاة صعبت عليه يتخبط في اموال في مال الله كيف يشاء من حلال وحرام يدفع الاموال الطائلة واذا قيل له ادفع عشر ما دفعت بما لا يجوز دفعه فيه - 00:07:08ضَ

من زكاة تلكأ وتردد ولو اديت زكاة المسلمين على وجهها لما بقي مسلم فقير لا يبقى فقير مسلم مع هذه الاموال الطائلة التي من احاد الناس وافرادهم من يملك المليارات - 00:07:31ضَ

فضلا عن الدول وبيوت الاموال للمسلمين التي تفيض بالاموال ويوجد الفقراء والمساكين بل من يضطر الى لقمة العيش او اللحاف في وقت الشتاء او الغطاء وما يقي من الحر والله المستعان - 00:07:51ضَ

الزكاة التي هي الركن الثالث من اركان الاسلام شرعت للتنمية ونمو المال وتزكيته وتطهيره وتطهير صاحبها من الشح والبخل وسد حاجة المساكين سد حاجة المساكين وهي في الاصل مأخوذة من الزكاة وهو النمو والزيادة - 00:08:14ضَ

والتطهير هي تنمي المال وتزكيه وتزيد ما نقص مال من صدقة والذي يبخل ببذل الزكاة الواجبة في في الغالب انه تعجل له العقوبة فيبتلى بما يصرف فيه الاموال الطائلة اكثر اضعاف اضعاف - 00:08:40ضَ

ما يجب عليه من الزكاة يبتلى بحوادث يبتلى بكوارث يبتلى بجوائح بامراض يضطره الى بذل الاموال وهذه من العقوبات المعجلة مع ان الوعيد الشديد جاء في حق منع الزكاة واذا منع الناس الزكاة - 00:09:06ضَ

جزاء وفاقا يمنعون القطر من من السماء نسأل الله العافية الذي بسببه تزيد الاموال وتصلح الاحوال يمنعون بسبب بسبب منع ما اوجب الله عليهم واذا عرفت الزكاة باللغة بان بانها النماء - 00:09:29ضَ

والتطهير والزيادة في الاموال فانهم يعرفونها الاصطلاح بانها حق واجب في مال مخصوص يدفع لطائفة مخصوصة في زمن مخصوص في بعض النسخ هنا بعد الترجمة الكبرى باب صدقة الابل باب صدقة الابل وهذا في - 00:09:53ضَ

نسخة في الجمع بين الترجمة الكبرى كتاب الزكاة وباب صدقة الابل و عدة نسخ كتاب الزكاة من دون الباب وفي بعضها باب زكاة الابل دون الكتاب وهذه اظعف النسخ ان لا يذكر الكتاب - 00:10:22ضَ

الترجمة الكبرى الاصل ويقتصر على باب ويليها مثل ما عندنا ما اثبته المحقق كتاب الزكاة دون اثبات للباب والاكمل ان يثبت الكتاب ويثبت الباب لتتم المقابلة بينه وبين الابواب اللاحقة - 00:10:47ضَ

بينه وبين الابواب اللاحقة فالذي يليه باب صدقة البقر. والذي يليه باب صدقة الغنم ومن من اهل العلم ان يجمع هذه الابواب بباب واحد ويقول باب زكاة بهيمة الانعام او باب زكاة السائمة - 00:11:09ضَ

وابو زكاتي بهيمة الانعام وتشمل الابل والبقر والغنم او السائمة لان الصوم وصف وصف مؤثر في وجوب الزكاة في بهيمة الانعام يقول رحمه الله قال وليس فيما دون خمس من الابل سائما صدقة - 00:11:30ضَ

ليس بما دون خمس من الابل ومن ليست عنده الا اربع من الابل فليس فيها صدقة الا ان يشاء ربها كما في حديث انس حينما بعثه ابو بكر الى البحرين - 00:11:52ضَ

وكتب له هذا الكتاب هذا كتاب الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم يدل على ان الخبر مرفوع وليس موقوفا على ابي بكر. وليس فيما دون خمس من الابل صدقة يعني على سبيل - 00:12:09ضَ

وجوب الالزام وان اخرجها متطوعا بها وجادت نفسه من غير الزام ففي الحديث الا ان يشاء ربه فيخرج عن الاربع يخرج عن الثلاث ليس بما دون خمس من الابل يشمل الابل العراب - 00:12:30ضَ

والمخاتي قراسانية وغيرها ويخرج من نفس النوع الذي عنده ابل عربية يخرج منها والذي عنده ابي البخاتي وهي التي يكون لها نعم سنمان وليس بما دون خمس من الابل سائمة - 00:12:51ضَ

سائمة الصوم هو الرعي والرعي من الكلأ والحشيش الذي لا يكلف صاحبها نفقة ولا مؤونة سائمة هذا شرط لوجوب الزكاة فيها شرط لوجوب الزكاة فيها اذا شريطة ان تكون سائمة - 00:13:15ضَ

انه قال بعد ذلك فاذا ملك خمسا من الابل فأسامها اكثر السنة ففيها شاة اشتراط الصوم مذهب الائمة الثلاثة ابو حنيفة والشافعي واحمد ولم يشترط المالكية السوم وقالوا انما جاء في النصوص مما يدل عليه - 00:13:44ضَ

انما جاء لبيان الواقع لا مفهوم له وان المواشي بوقت التنزيل سائمة مواشي العرب كلها سائمة الا اذا لم تجد شيئا فانها تعلى فأسامها اكثر الحول يرى الشافعي اشتراط جميع الحول - 00:14:06ضَ

والحنفية والحنابلة يقولون اكثر الحول لان الحكم للغالب واذا اشترطنا جميع الحول فانه لا يمتنع ان يوجد من يتحايل لاسقاط الزكاة اذا بقي على الحول ايام اشترى لنا نفقة واعلفها - 00:14:30ضَ

والله ما سامت الحول كامل فالغالب كما تتأثر زكاة الخارج من الارض بعدم المؤونة فتزيد الزكاة اذا قلت اذا عدمت المؤونة او قلت واما اذا وجد المؤونة تنقص الزكاة فالعشر لما سقي - 00:14:50ضَ

بماء السماء ونصفه بما سقيا بالنظح وثلاثة ارباعه بهما اذا سقيت هكذا وهكذا فهل نقول اذا صارت سائمة نصف الحول ومألوفة نصفه الثاني ما نقول عن ذلك يجب فيها نصف المفروض - 00:15:18ضَ

او نقول انها لم لم تكن سائمة اغلب الحول فلا زكاة فيها نعم لم تكن سائبة نفس مسائله الا سامها اكثر السنة لان الحكم للغالب المالكية يقولون هذا وصف لا مفهوم له - 00:15:48ضَ

جاء مبينا للحال لحال المواشي بذلك الوقت والزكاة كما تعلمون خاصة ببهيمة الانعام التي هي الابل والبقر والغنم وجاء تفصيلها وبيانها في حديث انس بكتاب ابي بكر له جاءت مفصلة - 00:16:09ضَ

ولذا لم يحصل الخلاف الا نادر لا في اصول المسائل وانما في بعض الاوقات حصل شيء من الخلاف وهل تستأنف الفريضة بعد مئة وعشرين او يستمر مثل هذا طيب اذا كانت الابل سائمة - 00:16:32ضَ

وعنده خمس وعشرين فيها بنت مخاض قيمتها اذا قيمتها مثلا بدون مخالف الف مثلا والالف وقيمة الخمس والعشرين يعني خلي المعدل ثلاثة الاف خمسة وسبعين الف تجاه زكاة الف وهي سائمة ما تعب عليها - 00:16:59ضَ

اذا وجد خمسة وعشرين معلوفة ومعدة للتجارة ففيها ربع العشر ربع العشر وهي معلوفة كم ربع العشر العشر سبعة الاف وخمس مئة وربعها الفين الا شيء يسير ايهما اشد في الزكاة؟ سائمه الا المعلوفة - 00:17:29ضَ

ها المعلوفة في هذه الصورة فهل افادنا الصوم تخفيف من الزكاة او اه زيادة فيها تخفيف قلنا الخمس والعشرين بنت بنت مخاذ قيمتها الف وزكاتها اذا كانت سائمة غير سائمة معلوفة - 00:17:57ضَ

لكن معدل التجارة الف وسبع مئة وخمسين هذا اذا كانت الخمسة وسبعين الف ربع العشر من قيمته ماذا استفدنا من اشتراط الصوم هذه المسألة تخفيف ها في هذه المسألة صار تخفيف - 00:18:27ضَ

او تشديد لأ بهذه المسألة صور تخفيف ايهما اكثر؟ اذا كان السائمة ومعلوفة على الصورة اللي ذكرناها محلوفة اكثر اكثر المعلوفة اكثر فالصوم صار تخفيف صار تخفيف السوم صار تخفيف - 00:18:49ضَ

ها نعم طيب المسألة عندنا مفترضة في الابل المعدة للتجارة هنا او لمجرد القنية هنا لمجرد القنية اذا كانت لمجرد القنية لكن اذا كانت مألوفة او معدل التجارة سائمة الحكم يختلف ولا ما يختلف - 00:19:07ضَ

هي معدل التجارة سواء كان سائم او او مألوفة تزكى زكاة عروظ التجارة وحينئذ يصير للصوم اثر ولا ما يصير له اثر نعم ليس له اثر اذا كانت من اذا كانت تزكى زكاة عروظ التجارة - 00:19:32ضَ

انما الاثر اذا كانت تزكى زكاة بهيمة الانعام فاذا كانت سائمة ففيها ما ذكر واذا كانت معلوفة فلا شيء فيها اذا لم تكن معدة للتجارة معدل الذر والنسل اذا كانت معلوفة - 00:19:52ضَ

ظهر الفرق ولا ما ظهر لانه قد يقول قائل اذا كانت سائمة اكثر السنة او جميع السنة وليس عليها نفقة يزكيها بهذه الطريقة ندفع عن خمسة وعشرين ما يقابل الف - 00:20:10ضَ

واذا كانت معلوفة السنة كلها ندفع الظعف ما ندفعه الان والاصل ان الصوم يزيد في الزكاة لا ينقصه قلنا فرق بين ان تعد للدر والنسل ففيها الزكاة اذا كانت سائمة - 00:20:29ضَ

وليس فيها زكاة اذا لم تكن سائم ظاهر ولا مو بظاهر طيب اذا كانت معدة للتجارة ما اثر الصوم فيها لا اثر له بيتزكى زكاة عروض تجارة سواء كانت سائمة او معلوفة - 00:20:51ضَ

طيب قيمة العلف على من ليس له اثر امانة يا شيخ ها؟ الخراج بالضمان انتفع بها من بالحلب والاكل والخراج قابل للعرف طيب والسو اذا كانت سائمة ما يحلب ولا بلى يحلب يا شيخنا - 00:21:15ضَ

والزكاة واحد هم نعم لكن هل الشرع الحكيم الذي يلاحظ مثل هذه الامور لا يفرق بين سائمة ومألوفة اذا كانت معدل التجارة قيمة العلف التي تتوفر في الصوم تزكى من جهة اخرى - 00:21:36ضَ

اذا اجتمع عنده اموال ثانية وفر ما مقابل الصوم او مقابل ما يشتري به علف وتم نصابه يزكيه فما يضيع شيء ولا يظلم احد فاذا ملك خمسا من الابل فاسامها اكثر السنة ففيها شاة - 00:22:01ضَ

نعم استأجر استأجر ارضا وفيها آآ عشب شلون نستعجلها لكن ما هي بارض بيضاء متاحة للمسلمين كل يوم والناس شركا ها مرج هذا علف ذا اعلاف هذا اذا كان يتعب عليه الارظ - 00:22:21ضَ

وتزرع هذا العلاج تصير معلوفة ما تصير سايبة نعم لا ما عليهم زكاة اذا لم تكن سائمة وليست معدة للتجارة لا زكاة عليه. الواقع هذا هذا آآ الشرع هذا جاء به الشرع - 00:22:44ضَ

اما اذا لم تكن معدة للتجارة ولم تكن سائم اكثر لكن نسمع عن بعظ آآ من يرسل لجباية الزكاة بتقديرهم للابل يقدرون بثمن بخس جدا وهذا في ظلم المساكين الساعي لا يملك وينوب عن المساكين الا فيما هو بمصلحتهم - 00:23:06ضَ

نعم الان ما ياخذون من عينها لانها تكلف اكثر من قيمتها نقل كلف ها اذا رأى الامام ذلك وان المصلحة تقتضيه طمنه على صاحبه نعم ايه من اجل الاعانات في اعانات - 00:23:34ضَ

فيدفع وتجده يذكر اكثر مما عنده وبعضهم يغل بعض الاموال ويخفيها عن الزكاة المصدق ولا يبينها للمسؤولين لتخف عنه الزكاة فلا هذا ولا هذا لا يجوز هذا ولا هذا تحايل لاسقاط الواجب - 00:24:05ضَ

او للوصول الى ما لا يستحقه الانسان هذه حيل اليهود والله العافية نعم وين باع وحده وش سوى بهالماء خلص ان انفقه ولا فأسامها اكثر السنة ففيها شاة وفي العشر شاتان وفي خمس عشرة ثلاث شياه وفي العشرين اربع شياه - 00:24:33ضَ

هذا مجمع عليه لكن يذكر عن علي رضي الله عنه وبعض التابعين ان في الخمس والعشرين خمس شياه لكن هذا خلاف ما جاء في الحديث الصحيح احسن الله اليك. اذا لم يكن عند رب الابل شيعة - 00:25:03ضَ

يلزم ان يشتري يلزم ان يشتري نعم يلزم ان يشتري اذا لم يكن عنده شياه يلزم ان يشتري لكن اذا قال انا ماني بمشتري ابا ادفع واحدة منه منها العشرين بدفع واحد - 00:25:22ضَ

يجزئ ولا ما يجزئ من الدفع اكثر مما يجب عليه دفع اكثر مما يجب عليه لكن اذا قال المصدق الان متوسط الشياه خمس مئة الاربع الاربع خمس مئة يتركون الاربعة بالفين - 00:25:36ضَ

وفي الخمس والعشرين بنت مخاض بالف ريال يقبل ولا ما يقبل من اهل العلم ان يقول انه لا لا يقبل غير ما حدده الشارع ايه اولا الخلاف في اخراج غير الجنس وجب عليها اربع شياه - 00:25:59ضَ

يقول انتم تقولون لو انك خمسة وعشرين عليك بنت مخاض انا بطلع وحدة من من هالعشرين قد لا تجب علي الا في الستين مثلا على ما سيأتي تفصيل انا اخرج حقة - 00:26:26ضَ

عن العشرين نعم او جذع عن العشرين وهذه الجذعة لا تساوي قيمة اربعة شياه هل يزوم المصدق بشراء الشياه وبعد عدد سيجب عليه هذا السن فاذا كان في العدد جذعة مثلا - 00:26:44ضَ

وفي ثلثه اربع شياه وقال انا مستعد ادفع ما في الستين يقبل ولا ما يقبل نعم المهم قالوا في الاظحية ان الشاة افضل من البدنة في الاضحية وفي العقيقة قالوا اشياء افضل من البدن - 00:27:12ضَ

هذا معروف عند مالك وان كان الخلاف معروف ايضا في هذه المسألة على كل حال اذا كان حظ المساكين في مثل هذا ظاهر فالحكم معلولة وظاهرة وتعدية الحكم فيها من مقتضى ظهور الحكمة - 00:27:34ضَ

والعلة لكن اذا كان هروب هذا المتصدق عما وجب عليه الى غيره من اجل ان يخف عليه ما وجب فانه لا يوافق عليه المسألة مردها الى مشيئة المصدق ولا يؤخذ تيس ولا ذات عوار الا ان يشاء المصدق - 00:27:55ضَ

موب المتصدق مع المتصدق لا المصدق يعني الساعي ومشيئته مردها لا الى التحكم والتشهي وانما مردها الى النظر في مصلحة المساكين فاذا صارت خمسا وعشرين طيب ففيها بنت مخاض الى خمس وثلاثين - 00:28:25ضَ

بنت مخاض وهي التي تمت لها سنة وفي الغالب ان امها تكون ماخضا حاملا فان لم يكن فيها بنت مخاض وكان هنا تامة يعني يوجد فابن لبون ذكر يعني جاء في النصب انتم مخاض انثى - 00:28:53ضَ

فان لم يكن فابن لبون ذكر يمكن ان تكون بنت المخاض ذكر وابن اللابون انثى لا يمكن الولد يأتي للذكر والانثى لكن الابن خاص بالذكر والبنت خاصة بالانثى فالوصف تصريح - 00:29:19ضَ

بما هو مجرد توضيح تصريح بما هو مجرد توضيح والا لا مفهوم له وجب عليه بنته مخاض او ابن لابون ذكر ما وجد بنت لابون وجد عنده بنت مخاض عنده بنت ومخاض - 00:29:41ضَ

وعنده ابن لبون ما المتعين عليه انتم لانه مقيد بوجود بعدم وجود بنت المخاض طيب قال انا عندي بنت مخاض وعندي جذعة اخرج الجذع تخرج الجدع في هذا نص عند ابي داوود وغيره - 00:30:02ضَ

لما جاء المصدق وقال عليك بنت مخاض؟ قال بنت المخاض ما يستفاد منها لا تركب ولا لبن ولا خذ هذه الجذعة وخذ هذه الناقة التي تركب وتحلب يستفيد منها الفقراء والمساكين - 00:30:32ضَ

فتوقف السائل حتى ذهب معه ذلك الرجل وعرض الامر على رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا محسن ولا مسيء محسن فقبلها النبي عليه الصلاة والسلام بعد ان بين له حكم الشرع وانه لا يجب عليك الا بنت مخاض - 00:30:54ضَ

طيب ما الواجب على هذا الرجل من هذه الناقة الركوب الحلوب الواجب جميعها او ما يقابل بنت المخاض والزيادة نفل بمعنى انها لو تلفت بعد ان عينها تلفت بعد ان عينها زكاة - 00:31:14ضَ

قبل ان يسلمها للفقراء والمساكين او للساعي يظمن مثلها او يضمن بنت مخاض لهذا غير منفصل نعم اذا كان القدر الزائد على الواجب متميزا بنفسه فهو مندوب واذا كان القدر الزائد على الواجب غير متميز بنفسه - 00:31:39ضَ

فهو واجب كاصله يعني فرق بين ان تشتري زكاة الفطر متميزة كل صاع بكيس وتشري خمسة اصح عنك عن نفسك وتدفعها الى الفقراء الواجب عليك واحد والباقي نفل لو كانت - 00:32:03ضَ

زكاة الخمسة في كيس واحد ثم اخرجتها عن نفسك القاعدة يكون كله واجب لانها غير متميزة وهنا تكون هذه الناقة الركوب الحلوب كلها واجبة عليه لان الزيادة غير متميزة بمعنى انه لو عينها ثم تلفت - 00:32:26ضَ

قبل ان يقبضها مستحقها فانه يضمن مثلها ما يظمن مثل ما خاض هذه قاعدة نافعة جدا جدا ولها فروع كثيرة اشرنا اليها في كثير من المناسبات وقلنا انه يرد على الحنابلة - 00:32:49ضَ

في عدم صحة المفترظ خلف المتنفل عدم صحة صلاة المفترظ خلف المتنفل من يدخل مع الامام وهو راكع وقد انهى ما يجب عليه من التسبيح والقدر الزائد على الواجب نفل - 00:33:13ضَ

الا اننا اذا نظرنا الى الركوع وان الواجب منه غير متميز عن النفل قلنا ان الركوع كله واجب فلا يرد هنا ائتمام المفترض خلف المتنفل ولا ينخرط قول الحنابلة في مثل هذا - 00:33:37ضَ

فاذا صارت خمسا وعشرين ففيها بنت مخاض تم لها سنة لان امها في الغالب ماخذ يعني حامل الى خمس وثلاثين الى خمس وثلاثين ان لم يكن ان لم يوجد بنتهم اخاها فابنوا لبون ذكر - 00:34:00ضَ

فابن لبون ذكر وقبول ابن اللبون مشروط بفقد بنت المخاض فاذا بلغت ستا وثلاثين ستا وثلاثين ففيها ابنة لبون الى خمس واربعين من ست من من خمسة وعشرين من واحدة الى عشرين - 00:34:24ضَ

بالشياة جاءت واحدة للخمس واثنتان العشر والثلاث للخمسة عشرة الاربعة للعشرين فاذا بلغت خمسا وعشرين الى خمس وثلاثين بنت مخاض ست وثلاثين ابنة لبون وهي ما تم لها سنتان وهي في الغالب - 00:34:48ضَ

تكون امها ذات لبن الى خمس واربعين فاذا بلغت ستا واربعين ففيها حقة طروقة الفحل الى ستين الحقة كم لها ربع سنوات ها ثلاث سنين طروقة الفحل يعني يطرقها وينزو عليها - 00:35:11ضَ

الفحل والجمل الى ستين فاذا بلغت احدى وستين ففيها جذعة الى خمس وسبعين جذعة تم لها اربع سنين لانها اجدعت اسقطت بعض الاسنان بلغت احدى وستين ففيها جذعة الى خمس وسبعين - 00:35:35ضَ

فاذا بلغت ستا وسبعين ان زادت واحدة ففيها بنتا لبون الى تسعين الان كل ما يزيد العدد تنقص الزكاة او تقل او تزيد تزيد الزكاة نسبيا نسبيا الان في ستة وسبعين بنتالبون - 00:36:04ضَ

وبنت اللبنة الواحدة نعم ستة وثلاثين ستة وثلاثين وستة وثلاثين اثنين وسبعين كل ما زادت العدد نقضت الزكاة يعني نظيره في معاملات الناس ان بيع الجملة ارخص من بيع الافراد - 00:36:33ضَ

وسيأتي تخفيف اكثر من ذلك مع الزيادة لكن الاموال النقدين عروض التجارة على هذه الطريقة ولا لا؟ لا بالحصة ما فيه بقدره فاذا بلغت ستا وسبعين ففيها بنتا لبون الى تسعين - 00:36:57ضَ

فاذا بلغت احدى وتسعين ففيها حقتان طروقتا الفحل الى عشرين ومئة شف الان تسعين فيها بنتا لبون والواحدة في ست وثلاثين الى خمس واربعين يعني في البداية فيه اختلاف وفي النهاية لا - 00:37:17ضَ

ان هناك تنتهي الى خمس واربعين وهناك تسعين. فاذا بلغت احدى وتسعين ففيها حقتان طروقة الفحل الى عشرين ومئة فاذا زادت على عشرين ومئة فاذا زادت على عشرين ومئة واحدة او عشر - 00:37:42ضَ

الظاهر كلامه واحد فاذا زادت على عشرين ومئة ففي كل اربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة الزيادة هنا يراد بها الواحدة او العشر لان العشر اذا صارت مئة وثلاثين - 00:38:02ضَ

صار عندنا بنت لبون وحقة لكن مئة وعشرين مئة وواحد وعشرين نعم ثلاث بنات لبون والمسألة خلافية هل الزيادة هنا واحدة او عشر لتصح القسمة بلا كسر المذهب وهو قول جمع من اهل العلم - 00:38:21ضَ

وجاء ما يدل عليه في بعض الروايات فان زادت على مئة وعشرين واحدة ففي كل اربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة. وهنا زيادة في ما تقدم مربوط بواحدة ولا بالعشرات - 00:38:48ضَ

بالواحدة فالجادة ان تكون العبارة فاذا زادت على عشرين ومئة واحدة يعني مئة وواحد وعشرين في كل اربعين بنت ولا ابوها يكون فيها ثلاث بنات الابون وفي كل خمسين حقة فاذا صارت مئة - 00:39:05ضَ

وواحد وعشرين ثلاث بنات لابون وفي مئة وعشرين كم حقتان مئة وعشرين حقتان طيب في مئة وثلاثين حقة وبنت لبون في مئة واربعين بنت لبون وحقتان وفي مئة وخمسين ثلاث حقق وفي مئة وستين - 00:39:22ضَ

اربع بنات لبون وفي مئة وسبعين ثلاث بنات لابون وحقة وفي مئة وثمانين حقتان وبنتا لبون وفي مئة وتسعين كم بنت لبون وثلاث حقاق بنت لابون وثلاث حقاب وفي مئتين - 00:39:46ضَ

تستوي ان شاء اخرج خمس بنات لبون او اربع حقق احسن الله اليك هادي من المسائل الخلافية بين الخرق وابي بكر هذي؟ ايه تقرأها سم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قال رحمه الله تعالى المسألة السابعة والعشرون قال الخرقي في زكاة الابل اذا بلغت احدى وتسعين - 00:40:07ضَ

ففيها حقتان الى عشرين ومئة. فاذا زادت على عشرين ومئة ففي كل اربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة. قال الوالد السعيد فظاهر هذا ان زيادة الواحدة على عشرين ومئة تغير الفرظ. فيكون في كل اربعين بنت - 00:40:31ضَ

نعم ابويا ابويا اي نعم وفي كل فيكون قال الوالد قال الوالد السعيد فظاهر هذا ان زيادة الواحدة على عشرين ومئة تغير الفرض فيكون في كل اربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة فيكون فيها ثلاث بنات لبون واختاره - 00:40:50ضَ

وبه قال الشافعي وداوود ووجهه ما روى ابن عمر قال وجدنا في كتاب عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في صدقة الابل وذكر الخبر الى ان قال الى عشرين ومئة. فاذا زادت واحدة ففي كل اربعين ابنة لبون وفي كل خمسين حقة. وفي كل - 00:41:10ضَ

بخمسين حقة طروقة الفحل فيكون فيها ثلاث بنات لبون علق عليه المحشي قال رواه ابو داوود والترمذي وابن ماجة والامام احمد في مسنده وغيرهم وصححه الشيخ ناصر الدين الالباني وفيه حديث عمر. نعم - 00:41:31ضَ

وفيه رواية ثانية لا يتغير الفرض الا بزيادة عشر فتكون الحقتان في احدى وتسعين الى مئة وتسعة وعشرين. فاذا صارت مئة وثلاثين ففيها حقة وبنتا لبون. اختارها ابو بكر في كتاب الخلاف - 00:41:47ضَ

وبها قال ابو عبيد وعن مالك كالروايتين وجه الثانية ما رواه ابن بطة باسناده عن الزهري قال هذه نسخة كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كتب في الصدقة - 00:42:05ضَ

وهي عند ال عمر بن الخطاب. وذكر الخبر الى ان قال فاذا كانت احدى وتسعين ففيها حقتان طروقة الفحل. حتى تبلغ ومئة. فاذا كانت ثلاثين ومئة ففيها حقة وبنتا لبون وذكر الخبر وعلق عليه قال رواه ايضا ابو داوود والدار قطني - 00:42:20ضَ

ايها الحاكم وصححه الشيخ ناصر الدين الالباني هذا صحيح اذا كانت مئة وثلاثين ففيها حقة وبن تعلمون. ما يخالف ما قلنا. لكن لكن ما في اشارة الى الواحدة واحد وعشرين. جعل الفرق بين سكت عن من من واحد وعشرين الى تسعة وعشرين سكت - 00:42:40ضَ

وسكت فكأنه غير معتبر يا شيخ على كل حال انه لا يخالف لانه لا يختلف الحكم عند الخرق وعند ابي بكر اذا كانت مئة وثلاثين الخلاف فيما في الوقص الذي بين مئة وواحد وعشرين ومئة وعشرين الى مئة وتسعة وعشرين - 00:42:59ضَ

لكن التنصيص عليه في بعض الروايات فاذا كانت واحدى وعشرين ومئة المفسر نشأها الزكاة شرعت نفع المساكين بالدرجة الاولى لكن الشارع الحكيم لم يهمل حق او حقوق الاغنياء ولم يجعل عليهم ما يكلفهم ويشق عليهم - 00:43:18ضَ

وجب عليه بنت مخاض وعنده بنت الابو او العكس هل يكلف ان يشتري ما وجب عليه او هناك فرصة وخيار اخر لا يشق عليه قال رحمه الله ومن وجبت عليه ابنة لبون - 00:43:44ضَ

وليست عنده يعني ما يعدل الى البدل والجبران الا مع عدم وجود الاصل قال ومن وجبت عليه ابنة لبون وليست عنده وعنده حقة يعني اكبر منها اخذت منه بدون مقابل - 00:44:05ضَ

لا يعطى الجبران واعطي الجبر من شاتين او عشرين درهما شاتين او عشرين درهما هذا نص يقبل الاجتهاد والقياس او لا يقبل بمعنى انه لو كان عنده بقرة تعدل شاتين - 00:44:27ضَ

القيمة تكفي ولا ما تكفي لا تكفي لكن لو عنده بدل العشرين درهما نصف دينار وهذا هو الصرف اذا قلنا الدينار كم اثنى عشر درهم اثنعشر درهم كم بدل العشرين درهما - 00:44:47ضَ

نارا الاربع نعم عاد هذا يزيد وينقص افترض ان ان الدينار عشرة دراهم عشرة دراهم يعطي دينارين بدل عشرين درهما يعطي هذا ما هو متعبد به مقصود النقد وما قيمته - 00:45:11ضَ

هذا ما فيه اشكال لكن لو قال انا عندي شاة واحدة وعشرة دراهم النص شاتين او عشرين درهما قال انا عندي شاة واحدة او عشرة دراهم يقبل ولا ما يقبل - 00:45:31ضَ

والقائل في السورة الاولى المصدق والقائل في السورة الثانية المصدق بالاولى الساعي النائب عن الفقراء وفي الصورة الثانية ممن وجبت عليه الزكاة نعم يعني هل هذا التحديد توقيف بمعنى انه لا يزال عليه ولا ينقص - 00:45:48ضَ

وهل الاصل الشياة او الدراهم او هما معا اذا قلنا الاصل الشياة قلنا تقوم المتوسط من الشاتين ويبذل قيمته الان كم يبزل ابذل الف وخمس جبران لان متوسط الشياه سبع مئة وخمسين مثلا - 00:46:14ضَ

يبذل الف وخمس اذا قلنا القيمة. قلنا توقيف والدراهم اصل كالشاة ما يزيد على عشرين درهم ما يزيد ولو كانت لا تساوي جلد شاة العشرين يقول انها هي اصل كما يقال في نصاب السرقة - 00:46:36ضَ

دينار او ثلاثة دراهم ايهما الاصل او كلاهما اصل على الخلاف على الخلاف نعم كلاهما اصل بمعنى ما يزاد عن عشرين اذا لم يجد الشيعة واو هنا للتخيير او هنا - 00:46:57ضَ

للتخيير عنده شاة عنده شاتان وعنده عشرون درهما يلزم باخذ الشاتين ولا لا ما تقوليش زنب دفع الشاتين. اذا قلنا للتخيير لم يزد. نعم. لان او هنا الاظهار منه التخيير - 00:47:18ضَ

شاه عشرة نعم اذا قلنا كلاهما اصل اصح واذا قلنا الاصل الشياة والدراهم بدل لا بد ان يشتري شاة ثانية بالدراهم المسألة الثانية الجملة الثانية التي عكس هذه من وجبت عليه حقة وليست عنده - 00:47:34ضَ

وعنده بنت لبون اخذت منه ومعها شاتان او عشرون درهما ومعها عنده سن اقل من الواجب عليه في الصورة الاولى عنده سن اكبر من الواجب عليه وفي السورة الثانية عنده سن اقل من الواجب عليه - 00:47:59ضَ

فيؤخذ منه ويدفع الجبران ويدفع الجبران شاتان او عشرون درهما. طيب وجبت عليه حقة وليس عنده الا التي اعلى منها جذعة يدفعها ويأخذ شاتين او عشرين درهما هذا الذي ورد به النص - 00:48:18ضَ

لكن هل يدفع او يأخذ مع يدفع الحقة الجدعة ويأخذ مثل ما لو دفع ابنة اللبون الحقة عن بنت اللبون لماذا ها ليش فارق ايوه في اثمن لكن بيدفعها وياخذ مثل ما مثل ما يأخذ لو دفع حقه وعليه بنت الابون - 00:48:46ضَ

يدفعها ويأخذ جبران ويستحق اكثر ولا نقول هذا مقرر في الشرع بين كل سنين متفاوتين ها الان ما في النص من وجبت عليه الحقة وليست عنده وعنده جذعة او العكس وجبت عليه جذع وليس عنده الا حقا - 00:49:12ضَ

فهل نقول في مثل هاتين الصورتين اللتين ورد بهما فيهما الجبران يطرد ولا ما يضطرد خلاف خلاف موجود بين اهل العلم لكن من يمنع من يمنع ما حجته ان السوق اقتصر على هذا ومن يقيس - 00:49:35ضَ

يطرده. يقول الوارد علته معقولة ولا يمتنع ان يسري الحكم بسريان العلة لكن ابدى بعضهم من وجبت عليه بنت لبون وعنده حقة او العكس قال ان الجبران يختص بهذه الصورة - 00:49:56ضَ

لانه حينما يدفع بنت اللبون عن الحقة او الحقة عن من تلبون ان بنت اللبون لا تمتنع من صغار السباع هل لمثل هذا التعليل اثر بخلاف ما بعدها من الاسنان يمتنع من صغار السباع - 00:50:21ضَ

فائدة هذا التعليل يقتصر الحكم عليه اخذا واعطاء لكن تخصيصه لانها لا تمتنع من صغار السباع له وجه ولا ما له وجه له وجه ولا ما له وجه ما ذكر المغني؟ ما ذكره. ما ذكره - 00:50:44ضَ

هم علموني معك يا شيخ لا بكون التخصيص ببنت اللابون اخذا واعطاء لانها لا تمتنع من صغار السباع طيب وجب عليه بنت مخاض لم توجد عنده يؤخذ منه ابن لبون. طيب ما يؤخذ منه لبون - 00:51:04ضَ

بنت لابون ويأخذ جبران والعكس فيما لو كان عنده وجب عليه ابنة لبون وعنده بنت مخاض ويدفع الجبران اظن الذي لا تمتنع من صغار السباع بنت المخاض شوف اش يقول - 00:51:27ضَ

لا بس اقتصر على الموضع لانه طويل ابحث عنها نعم شوف بايه يأخذ قيمة الشاتين او او العشرين درهم اذا قلنا كلاهما اصل يخير المتصدق في السرقة مثلا لا حنا ما عندنا دنانير هنا - 00:51:50ضَ

ما يفرق في المقابل اذا قلنا قيمتها الان سوينا مثلا آآ الجنيه بخمس مئة درهم مثلا واردنا ان نحول الى الدراهم التي بايدينا ما فرق يمكن انت ماخذ عشرة دراهم - 00:52:23ضَ

تبي تقوم عشرة دراهم فتكون قيمتها العشرة الدراهم لا شيء بالنسبة للدينار او الجنيه لا هو نرجع الى الاصول اما ان نقوم الشياه او نقوم الدراهم انظر في هذا الحظ من المساء - 00:52:50ضَ

اذا كانت اولى التخيير فينظر فيها الى رأي المتصدق اللهم صلي على محمد - 00:53:12ضَ