شرح مختصر الخرقي || معالي الشيخ د.عبدالكريم الخضير.

شرح مختصر الخرقي | كتاب الزكاة (82-10) || فضيلة الشيخ د.عبدالكريم الخضير.

عبدالكريم الخضير

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه قال رحمه الله تعالى باب زكاة الفطر وزكاة الفطر على كل حر وعبد واجبة لا ليست عندنا. بل واجبة على - 00:00:07ضَ

ها وزكاة الفطر واجبة على كل حر وعبد. يعني ليست عندنا حاجة بشيء على كل حر وعبد ذكر وانثى من المسلمين صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم وهو خمسة ارطال وثلث. من كل حبة وثمرة تقتات. وان اعطى اهل البادية - 00:00:35ضَ

من الاقتصاعا اجزأ اذا كان قوتهم. واختيار ابي عبدالله رحمه الله اخراج ومن قدر على التمر او الشعير او البر او الزبيب او الاقط واخرج غيره لم يجزه. ومن القيمة لم تجزئ ويخرجها اذا خرج الى المصلى. وان قدمها قبل ذلك بيوم او - 00:01:01ضَ

بيومين اجزاء ويلزمه ان يخرج عن نفسه وعن عياله اذا كان عنده فضل عن قوته في يومه وليلته وليس عليه في مكاتبه زكاة. واذا ملك جماعة عبدا اخرج كل واحد منهم صاع. وعن ابي عبدالله رواية يخرج صاعا عن الجميل - 00:01:31ضَ

يخرج ولا يخرج احسن غيرك؟ رواية اخرى وعن ابي عبدالله رواية يخرج صاعا عن اخرى. لا ما في اخرى يا شيخ. رواية اخرى صاعا عن الجميع. اي عندنا لا عندنا - 00:02:00ضَ

اخرى ليست موجودة احسن الله اليك رواية اخرى صاعا عن الجميع ويعطي صدقة الفطر لمن يجوز ان يعطى صدقا لمن يجوز تعطى تعطى صدقة الفرد عندي ويعطي احسن الله اليك - 00:02:15ضَ

يعطي لمن؟ ويعطي صدقة الفطر لمن يجوز ان يعطى صدقة الاموال وتعطى صدقة الفطر لمن يجوز ان يعطى صدقة الاموال ويجوز ان يعطي الجماعة ويجوز ان يعطي الجماعة ما يلزم الواحد. ويعطي الواحد ما يلزم الجماعة. ومن اخرج عن الجنين - 00:02:32ضَ

حسن وكان عثمان بن عفان رضي الله عنه يخرج عن الجنين. ومن كان في يده ما ومن كان في يده ما يخرج صدقة الفطر وعليه دين مثله لزمه ان يخرج الا ان يكون مطالبا به فعليه قضاء الدين ولا زكاة عليه والله اعلم - 00:02:58ضَ

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى باب زكاة الفطر زكاة الفطر الزكاة - 00:03:29ضَ

سبق تعريفها وهي مضافة الى الفطر لانه سببها او وقتها سببها او وقتها قل ما الفرق بين كونه سببا او كونه وقتا عن الفطر نعم نعم عندنا سبب وعندنا وقت - 00:03:47ضَ

العبادة يكون لها وكذلك العقد يكون له سبب وجوب ووقت وجوب لا يجوز تقديم العبادة عن سبب وجوبها بالاتفاق و يجوز تقديمها بعد السبب وقبل الوقت كما في كفارة اليمين - 00:04:11ضَ

تقدم على الحنس الذي هو الوقت ولا يجوز تقديمه على السبب الذي هو انعقاد اليمين لو ان شخصا قال انا عندي ما اكفر به قدر زائد على حاجتي ويمكن ان احلف فيما بعد - 00:04:37ضَ

ثم لا يكون عندي ما اكفر به فاريد ان اقدم كفارة لسبأ ليمين لم ينعقد هذا بالاتفاق لا يجزي لكن اذا حلف له ان يقدم الكفارة قبل الحنس وان اخرها - 00:04:58ضَ

بعد الحيث اجرأته بالاتفاق وامر اخر الذي يقول ان الاظافة من من اظافة المسبب الى سببه يقول ان الزكاة هذه لا تلزم الا من افطر بعد صيام والذي يقول انها من اضافة - 00:05:18ضَ

المضاف الى وقته وبمجرد حلول الوقت تلزم المسلم ولو لم يكن ممن يلزمه الصيام قال رحمه الله وزكاة الفطر واجبة على كل حر وعبد حديث ابن عمر في الصحيح فرض - 00:05:45ضَ

رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر الى اخر الحديث فرظ فهي واجبة وهي فريضة يأثم تاركها ويؤجر عليها لكن هل يطلق على زكاة الفطر الفرظ - 00:06:08ضَ

الوجوب معروف معروف وجوب زكاة الفطر لكن هل يمكن ان يقال ان زكاة الفطر فرض الذي لا يفرق بين الفرض والواجب لا يصير عنده اشكال يطلق الفرظ هنا لا سيما وقد وافق النص - 00:06:31ضَ

ولو قيل ان اطلاق الفرظ اولى من اطلاق الواجب لموافقة النص وينظر في المراد بالفرظ في الاصطلاح الشرعي ولا ينظر الى اطلاق الفرظ في المصطلحات الحادثة لنطبق النص الصحيح على الاصطلاح الشرعي - 00:06:52ضَ

انه لا يلزم مطابقة الاصطلاح شرعي العرف الخاص عند اهل العلم الذي هو اصطلاحهم ما يلزم كما تقدم مرارا وامثلة لذلك المقصود ان من لا يفرق بين الفرض والواجب يقول سواء قلنا فرض او قلنا واجب - 00:07:18ضَ

لا اشكال مع ان اطلاق الفرض المراد به الفرظ في الاصطلاح الشرعي اولى من اطلاق الواجب لانه هو الوارد الذي يفرق بين الفرض والواجب كالحنفية يقول صدقة الفطر واجبة وليست بفرض - 00:07:43ضَ

يقولون واجبة وليست بفرض الصحابي ويجمع بين معرفته الالفاظ والمدلولات الشرعية وبين معرفته بلغة العرب وهو اقدر الناس على التعبير بالمراد يقول الحنفية زكاة الفطر واجبة وليست بفرض لماذا لان على اصطلاحهم - 00:08:05ضَ

ان الفرظ ما ثبت بدليل قطعي والواجب ما ثبت بدليل ظني وعندهم وعند غيرهم ان حديث ابن عمر ليس من باب ما يفيد القطع وانما يفيد الظن وان صح ويجب العمل به - 00:08:38ضَ

ما يختلفون في وجوب العمل بخبر الاحاديث اصح لا يختلفون لكن كونه يفيد القطع او الظن هذا محل الخلاف وجماهير العلماء على انه يفيد الظن الا اذا احتفت به قرينة - 00:09:00ضَ

ترفع الاحتمال المرجوح لان ما خبر الواحد خبر الواحد خبر الثقة سبت الواحد يتطرق اليه احتمال عدم الثبوت وان كان هذا الاحتمال ضعيفا فمالك نجم السنن من اوثق الناس حفظ عليه - 00:09:18ضَ

اخطاء واوهام فهل نستطيع ان نجزم بما رواه ما لك ونحلف عليه وانه يفيد القطع بحيث لا يحتمل النقيض هذا قول كثير بل اكثر اهل العلم ان مالك ليس بمعصوم وغير مالك من الرواة لكن مالك يمثل به لانه نجم السنن - 00:09:50ضَ

ان احتف بخبر مالك او خبر غيره من اهل العلم قرينة تكون في مقابل هذا الاحتمال افاد القاطع ومن اهل العلم من يرى ان خبر الواحد اذا صح يفيد القطع مطلقا - 00:10:15ضَ

وهذا معروف عند الظاهرية وبعض اهل السنة لكن اذا نظرنا الى الواقع لا يعني انه يفيد الظن الظن يا اخوان ليس قادح في الخبر كونه يفيد الظن لا يقدح في الخبر - 00:10:33ضَ

الا اذا كانت نظرتنا الى الظن قاصرة نظرناه الى الظن باعتبار انه اكذب الحديث. كيف نقول ان هذا خبر ابن عمر اكذب الحديث ما هو بصحيح طيب ان الظن لا يغني من الحق شيئا نطبقه على مثل هذه الاخبار ليس بصحيح - 00:10:53ضَ

فالظن هو الاحتمال الراجح مفيد للعمل لوجوب العمل بلا شك وهذا لا يختلف فيه احد مما يعتد بقوله الظن ايظا كما يطلق على الاحتمال الراجح يطلق على ما لا يحتمل النقيظ - 00:11:13ضَ

على ما يفيد القطع الذين يظنون انهم ملاقوا ربهم يكفي الظن في مثل هذا في الاعتقاد ما يكفي لابد من اليقين الجازم الذي لا يحتمل النقيض فالذين حملتهم الغيرة على اخبار الرسول عليه الصلاة والسلام - 00:11:33ضَ

وتهجموا على من يقول انها تفيد الظن خافوا من ان يقال ما دام تفيد الظن والظن لا يغني من الحق شيئا ان يطرح العمل بالسنة وهذا تخوف في مكانه لكن يبقى اننا اذا فصلنا - 00:11:55ضَ

المراد بالظن وانه يبدأ من كونه اكذب الحديث الى الى كونه يتدرج الى ان يكون مفيدا للقطع ويبقى ان الخبر الذي يختلف في افادته اهل العلم الظن او العلم هو الاحتمال الراجح - 00:12:15ضَ

لا الوارد في مثل قوله جل وعلا الذين يظنون انهم ملاقوا ربهم هذا ما يختلف فيه احد انه مفيد للقطع واليقين ولا ايظا يتناول ما جاء في قوله عليه الصلاة والسلام - 00:12:37ضَ

انه اكذب الحديث ولا في قوله جل وعلا انه لا يغني من الحق شيئا فاذا حددنا المراد بالظن الذي يفيده خبر واحد وقلنا مع كونه يفيد الظن يجب العمل به اتفاقا - 00:12:55ضَ

انتهى انتهى الاشكال ينتهي الاشكال لما تقول لي والله خبر الواحد يفيد القطع مطلقا لو اصدقوا الناس قال لك ان زيدا قدم هل تحلف على هذا الخبر ما في احتمال ان يخطئ - 00:13:17ضَ

رأى شخصا يشبه زيدا او بلغه عن احد انه قال ان زيد قدم يمكن ان يخطئ كما حفظ على الائمة الحفاظ اخطأ بل حفظ عن ابن عباس انه اخطأ وغيرهم من الصحابة ومن يعرى من الخطأ والنسيان وما دام هذا الاحتمال موجود - 00:13:35ضَ

فانه لا يفيد القطع الاصطلاحي قطع الاصطلاحي وان جاز الحلف واليمين على غلبة الظن احيانا يجوز اليمين والحلف على غلبة الظن ولذلك يقول بعض اهل العلم لو حلف احد ان جميع ما في الصحيحين صحيح ما حنث - 00:13:59ضَ

لماذا لان غلبة الظن متحققة والذي قال للنبي عليه الصلاة والسلام والله ما بين لابتيها اهل بيت احق منا ما قال له الرسول هل انت متأكد؟ وبحثت عن البيوت كلها ولا كفر عن يمينك - 00:14:29ضَ

حلف على غاب ظنه حيلزم من ان من حلف هذا ان لا يوجد في المدينة افقر منه. لكن هذا غلبة ظنه. فيجوز الحلف عليه المقصود ان بعض الناس عنده حساسية من هذا الموظوع لانه - 00:14:48ضَ

لم يفصل او لم يتلقى التفصيل في المراد بخبر الواحد والمراد بالظن الذي يفيده ولا يعني هذا لانه عمل مبتدعة ركبوا على هذا القول اشياء وقالوا انه ما دام خبر الواحد لا يفيد اليقين لا تثبت به العقائد - 00:15:04ضَ

اهل العلم من اهل التحقيق والكلام الذي نقوله هو قول شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم وابن حجر وجم من اهل العلم ان خبر واحد لا يفيد اليقين الا اذا احتفت به قرينا - 00:15:25ضَ

هؤلاء الذين يقولون ان خبر الواحد الاصل فيه انه يفيد الظن يثبتون به العقائد فالعقائد تثبت بما تثبت به الاحكام مما صح وحسن من الاحاديث. يعني في دائرة القبول يوجد من من اه من طلاب العلم ومن اهل العلم اهل غيرة - 00:15:40ضَ

يخشون من التباس الحق بالباطل فيحسمون المادة وهذا منهج في الجملة مقبول غيرة على السنة لكن يبقى انه يصادم الواقع الآن كونه يخبرك عن خبر شخص واحد مثل ما يخبرك اثنين - 00:16:04ضَ

انا يعني غلبة الظن زادت مثل ما يخبرك ثلاثة ما هو بصحيح وقل مثل هذا في عشرة او مئة الاخبار لا شك انها متفاوتة العلم واليقين الذي يقرره اهل العلم اصطلاحا - 00:16:27ضَ

هو الذي لا يحتمل النقيض ما في احتمال ان يخطئ ان ان يكون فيه خطأ وما دام الاحتمال ان يكون فيه خطأ وحفظ على الائمة الحفاظ حتى من الصحابة شيء من الخطأ والوهم ومن يعرى من الخطأ والنسيان وابن عباس يقول تزوج النبي - 00:16:45ضَ

صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم. وافقه احد ما وافقه احد. لماذا؟ لان فيلم قصة ما هو اثبت من خبر ابن عباس. من حديث ميمونة نفسها ومن حديث ابي - 00:17:04ضَ

برافع السفير بينهما. فاذا وجد راجح ومرجوح هل نستطيع ان نقول ان هذا المرجوح وان صح يفيد اليقين يعني مع وجود التعارف في الادلة هل نستطيع ان نجزم ببطلان احد الحديثين وكلاهما في الصحيح مثلا - 00:17:20ضَ

نقول ما دام هذا الاحتمال ولو كان مرجوحا فانه يخدش في افادة الخبر الى الى ان يصل الى حد عدم احتمال النقيض معناه نسبته نسبة الصحة فيه مئة بالمئة. لكن لو صارت النسبة تسعة وتسعين - 00:17:42ضَ

هل نستطيع ان نقول يقين وعلم اصطلاحي ما نستطيع ان نقول لان احتمال النقيض موجود مع ضعفه زكاة الفطر واجبة الحنفية يكون واجبة وليست بفرض وغيرهم يقول لا مانع ان يقال فرض تباعا للحديث - 00:17:59ضَ

ويقال واجبة لانه لا فرق بين الواجب والفرظ عند الاكثر. هذا فيه يقولون لا واجبة وليست بفرط طيب ابن عمر يقول فرظ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا اصطلاحنا ان من او اصطلاحنا ان ما ان الفرظ ما ثبت بدليل قطعي. حديث ابن عمر - 00:18:19ضَ

وان صح ووجب العمل به الا انه لا يصل الى حيز القطع طيب فصلي لربك وانحر فصل لربك وانحر قالوا صلاة العيد واجبة وليست بفرض والاضحية واجبة وليست بفرض. ثبتت بدليل قطعي - 00:18:39ضَ

من كلام الله جل وعلا فصلي لربك وانحر قالوا دليل قطعي صحيح على العين والراس. من حيث الثبوت مقطوع به. لكن دلالته على صلاة العيد او الاضحية ظنية لانه يمكن ان ينازع قل له ما هي بصحيح ان المروة المراد صلاة العيد - 00:19:05ضَ

فما دام الدلالة احتملت فلا يقطع بها وحينئذ تكون دلالة ظنية فما يفيده هذا الامر وان كان قطعي الثبوت لا يكون فرضا وانما يكون واجبا طيب معارضة الحنفية في اصطلاحهم - 00:19:29ضَ

لمثل قوله لقول ابن عمر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني الاختلاف بين الحقيقة الشرعية الثابتة بالنص الصحيح وبين الحقيقة العرفية والاصطلاح الخاص عند اهل العلم هل يقدح - 00:19:53ضَ

في صاحب الاصطلاح فمثلا في قوله جل وعلا فعززنا بثالث ما معنى العزيز عند اهل العلم ما يرويه اثنان بعضهم يقول او ثلاثة لكن ما يرويه اثنان عزيز عندهم هل نقول ان قوله فعززنا بثالث يبطل قول اهل العلم ان العزيز - 00:20:13ضَ

ما رواه اثنان طيب لو بعث احد ثلاثة اشخاص لمهمة ثم ارسل رابع ثم قال اني بعد ثلاثة فعززتهم برابع او خامس يقال اخطأت ما في عزيز الا ثلاثة او اثنين - 00:20:42ضَ

التعزيز التقوية فما نقول ان اهل العلم لما قالوا العز مروي اثنين انهم خالفوا ما جاء في القرآن لان المراد بالتعزيز التقوية ولا يصادم بها الاصطلاح ومثل ما قلنا مرارا - 00:21:00ضَ

في قوله جل وعلا كأنها جمالة صفر انه حلف اعرابي صاحب ابل في المئة من عمره قال انا والله من ظهرت على هذه الدنيا ما رأيت جمل اصفر فلنقول ان هذا مكذب للقرآن - 00:21:21ضَ

نعم لان اصطلاحه يختلف عما جاء في القرآن والالوان تختلف من زمان الى اخر الالوان تختلف من زمان الى اخر فيه لون كان يسمى قرمزي قرمزي وانا كنت اظن ان هذه التسمية محلية - 00:21:40ضَ

لو كنا نسمعها من كبار السن فاذا بكتب العلم تذكر حتى بالقرطبي مر علينا اللون القرمزي طيب مشت هالايام انقطعت هذه التسمية صاروا يسمونه بنفسجي ثم مشت الايام ويسمونها الان ايش - 00:22:09ضَ

موف لو حلف واحد اني والله ما شفت لهم قرمزي بناء على اصطلاحه وعرفه الخاص يا اخوان ترى هذا كلام يحل كثير من الاشكالات في تضارب الاصطلاحات العرفية مع الشرعية - 00:22:29ضَ

لو حلف هذا الاعرابي عنده مئة سنة يقول والله من طلعت ما شفت جمل اصفر يقول الله جل وعلا يقول كانها جمالة الصفر الاصفر في اصطلاحه مثل عندنا لون اصفر - 00:22:49ضَ

انا مثل هذا في جمل مثل هذا لون جمل مثل هذا ما في يعني الاصفر فاقع ها شو اي نعم في احد شاف جمل مثل هذا لكن هل لكن عندنا هذا اللون - 00:23:06ضَ

في احد شاف جمل مثل هذا وهل هذا اصفر ولا لا بالاتفاق اصلا يقول لك والله ما رأيت جمل اصفر نقول خالفت عرظت القرآن فلابد اولا من معرفة مراد المتكلم - 00:23:29ضَ

واصطلاح المتكلم يعني الحنفية فيهم ائمة كبار جبال في العلم والحفظ ولا يخفى عليهم حديث ابن عمر ويقولون صدقة الفطر ليست بفرظ بناء على الصلاح لكن كلما قرب الاصطلاح العرفي من الاصطلاح الشرعي فهو اولى - 00:23:48ضَ

هل يتعين ان نطبق الاصطلاحات العرفية على الاصطلاحات الشرعية معناه اننا نقضي على جميع او على جل المصطلحات العلمية ونستحدث اصطلاحات جديدة موائمة وموافقة لما جاء في النصوص وهذا شيء درج عليه اهل العلم من قرون - 00:24:14ضَ

نعم اذا اتفق الاصطلاح الشرعي مثل ما قلنا في غسل الجمعة واجب على كل مسلم مع الاصطلاح العرفي يبقى ان هذا هو الاصل لكن ماذا نفعل بالمنكرات وعظائم الامور التي ذكرت في سورة الاسراء - 00:24:34ضَ

ثم قال جل وعلا في ختام هذه المنكرات كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروهة هل نقول ان هذه مكروهات بمعنى انه لا يعاقب فاعلها او نقول نغير الاصطلاح المكروه عند اهل العلم ليتفق مع - 00:24:53ضَ

هذه المحرمات يعني هل في مثل هذا التضارب في الاصطلاح العرفي الخاص عند اهل العلم مع الاصطلاح الشرعي او مع اللفظ الشرعي. هل في هذا ما يذيب هيبة النص في نفس القائل - 00:25:12ضَ

نعم اذا عرف المراد واستقر وثبت عند اللي ما يفهم مثل هذه الامور يقول وين وين ابو حنيفة وين ابن عمر يقول فرظ نقول لا ما هو بفرض انا اقول مثل ما قال الاعرابي والله ما رأيت جمل اصفر يعني مثل هذا - 00:25:32ضَ

يحنز ولا ما يحنث اذا حلف انه ما رأى جمل اصفر ما يحنث لماذا لان الايمان مبناها على الاعراف من حيث المعنى من حيث المعنى من حيث المعنى الفرظ لا شك انه اقوى من الواجب - 00:25:54ضَ

من حيث اللفظ اللغوي الفرض اقوى وفيه ايضا عند غيرهم ما يوافقهم فمثلا فروظ الوضوء فروظ الوضوء هل غسل الوجه مثل المظمظة والاستنشاق عند الحنابلة يعني هذا فرض وهذا واجب - 00:26:19ضَ

فهم يفرقون شاءوا ام ابوا لكن على نطاق لا يخرجهم عن حد اصطلاحهم لانه ضيق فالعلما يفرقون بين الواجبات لان من الواجبات ما هو بالفعل واجب يرتب الاثم على تركه ومن الواجبات ما هو اوجب منها - 00:26:42ضَ

نعم من فرض نعم لكن يبقى بعد هنا مسألة وتنبيه ثاني والعلم يجر بعضه الى بعض اذا قال الحنفية بوجوب القصر بوجوب قصر الصلاة في السفر من قول عائشة فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم او اول ما فرضت الصلاة ركعتين - 00:27:01ضَ

فاقرت صلاة السفر وزيد في الحظر اول ما فرضت الصلاة ركعتين فاقرت الصلاة في السفر وزيد في الحظر هل الجمهور يقولون ان القصر قصر الصلاة فرض مثل ما قالوا في صدقة الفطر - 00:27:28ضَ

وليس بفرض لا عند الجمهور ولا عند الحنفية لكن القلوب بوجوبه فالكل خالف لفظ فرض لانه يحتمل ان يكون بمعنى الايجاب يحتمل ان يكون بمعنى التقدير فالجمهور يحملونه على انه بمعنى التقدير - 00:27:50ضَ

نأتي الى مسألة اخرى وهي متفرعة عن هذا فلا جناح عليكم ان تقصروا من الصلاة ان خفتم لا جناح لا جناح عليكم كيف يقول الحنفية بوجوب القصر مع قوله لا جناح - 00:28:09ضَ

ولا يقولون بمثله في السعي مع قوله فلا جناح عليه الطوف بهما يعني مذهبهم قد يستدرك عليهم من هذه الجهة كما انه يستدرك على غيرهم من جهة اخرى. حيث اوجبوا السعي من قوله فلا جناح ولم يوجبوا القصر من قوله فلا جناح - 00:28:32ضَ

لا خلاف في ان مسألة رفع الجناح فقط لا يقتضي الوجوب لا يقتضي الوجوب وان كان من فقه عائشة رضي الله عنها انه لو قال لو كان الامر كما قلت تخاطب عروة - 00:28:56ضَ

لقال الرب جل وعلا فلا جناح عليه الا يتطوف فلا جناح عليه الا يتطوع والمسألة تفصيلها وما يترتب على كل قول وما يجر اليه يحتاج الى اوقات متطاولة لانك نكتفي بهذا - 00:29:12ضَ

وهذا فيه اشارات قد يستفيد منها آآ الطالب نعم ها ايه لا اذا توافق معهم اذا توافق ننظر مراد اهل العلم في في كلامهم فاذا كان كلامه موافقا لما جاء في النص هذا هو الاصل - 00:29:32ضَ

لكن اذا كان كلامه غير موافق يقول لك فرض وتقول اوجب يبقى كل هذا اصطلاحه يؤاخذ بكلامه ويحمل كلامه على على ما فسره في اصطلاحه ويبقى النص يدل على الوجوب - 00:30:01ضَ

والفرظية ولا فرق بينهما نعم مبني على النص لكن مع ملاحظة الكلام النظري مقرونا بمواقع الاستعمال الكلام النظري حينما يقول ابن عمر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم - 00:30:20ضَ

هذا الفرض هل هذه الزكاة وجوبها وتعينها مثل الفرائض الثابتة بادلة قطعية اخذا من التفريق اللغوي بين اللفظين وما دام فرض اقوى من في اللغة من من وجب فيحمل الاقوى على الاقوى والاضعف على الاضعف - 00:30:46ضَ

بهذا التفريق من حيث اللغة لا لفرض فرض صحيح انها ليست نص في الوجوب لاحتمال ان يكون المعنى قدر كما قال الجمهور في اول ما فرضت الصلاة ركعتين. الاحتمال قائم - 00:31:13ضَ

فما دام هذا الاحتمال قائم وهو الذي جعل الحنفية اه مع كوني اصطلاحهم ماشي احنا ممشيين اصطلاحهم حتى على النصوص يعني المفترض ان النص هو القائد وان يكون الاصطلاح منزل على النص. ولا ينزل النص على الاصطلاح هذا المفترض - 00:31:30ضَ

لكن نحن نواجه بكتب قائمة ومعول عليها من قرون كيف تتعامل معها لابد ان تفهم هذه الاصطلاحات على على مرادهم والا معناه انك تعطلها معناه انك تعطل هذه وزكاة الفطر واجبة على كل حر وعبد. كل حر وعبد - 00:31:54ضَ

ذكر وانثى العموم هنا كل مع هذا التفصيل الحاجة اليه من اجل ان يتناول الصغير والكبير المسكوت عنهما والا لو قال على كل مسلم حر او عبد ذكر او انثى صغير او كبير - 00:32:24ضَ

نعم عاقل او غيره انتهى الاشكال لكن ما دام بقي من افراد العموم مما لم يذكر يكون التنصيص على هذه الافراد لا يعني التخصيص. فيبقى ان هناك مما يتناوله مما يتناوله العموم - 00:32:50ضَ

الكبر والصغر من المسلمين وهذه لفظة جاءت في حديث ابن عمر واختلف العلماء في ثبوتها مثل هذه الزيادة هل هي محفوظة او غير محفوظة والاكثر على انها محفوظة وان مفهومها مراد - 00:33:15ضَ

وان غير المسلمين لا تجب عليهم الزكاة لا تجب عليه زكاة الفطر عن نفسه وهو كافر هذا ما في خلاف لكن اذا كان كافرا وتحت يده عبد مسلم تحت يده عبد مسلم - 00:33:41ضَ

في ملكه عبد مسلم يجب عليه ان يزكي عن هذا العبد المسلم نعم الخلاف الطويل في هذه اللفظة هل هي محفوظة او شاذة له اثر في الواقع ولا ما له اثار - 00:34:04ضَ

كونه كافر غير مسلم مهما كان ذمي ولا وثني ولا غيره عليه زكاة فطر طهرة للصائم ما ليس من اهل الطهرة اموال الدنيا وبحار الدنيا ما تطهر ها فائدة ثبوت هذه الكلمة - 00:34:20ضَ

هذه اللفظة في الحديث اذا قلنا من المسلمين هل تلزم الكافر زكاة رقيقه المسلم او لا نعم؟ لا يا زميلي لكن التأسيس اولى من التأكيد ها كافر تحت ملكه عبد مسلم - 00:34:43ضَ

الاصل انه يجب تحريره ولا ما يجب نعم من باب ان الاسلام يعلو ولا يعلى عليه لكن ما تمكن وجده يباع اشترى وانتقل به الى بلده وما تمكن المسلمون من شرائه - 00:35:11ضَ

هل الكافر من مناطات التكليف ولا لا في مثل هذا يعني من باب مخاطبة الكفار بفروع الشريعة لكن جمهور العلماء الذين قالوا انه مخاطب يقال انه لا يكلف بها ولا تؤخذ منه ولو دفع ولا تقبل منه - 00:35:31ضَ

يبقى هذا المسلم بدون زكاة فطر يبقى هذا المسلم ما يطهر بعد صيامه تلزمه احسن الله اليك انه لا مال وما تلزم لكن قدره ان كان بيد كافر وقول من المسلمين - 00:35:55ضَ

يخرج هذا صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم وهو اربعة امداد بكفي الرجل المعتدل لا الطويل اليدين ولا القصير كفي الرجل المعتدل وقدر بالوزن خمسة ارطال وثلث بمعنى ان كل مد رطل وثلث - 00:36:16ضَ

وهذا بالعراق بالرطل العراقي قبل توحيد وحدات الموازين بالكيلوات الرطل الوزن به موجود وهذا والله اعلم يعني قريب من ايام الوزنة يبيعون بالوزنة والرطل وقبل توحيد الموازين يبكي باربعة وثمانين او خمسة وثمانين - 00:36:47ضَ

والرطل عندهم ثلث الوزنة وعلى هذا يكون نصف كيلو الرطل المستعمل نصف كيلو تقريبا واذا قلنا الرطل نصف كيلو وخمسة الارطال تصير كيلوين الثلث كم نحطه احسن الله اليكم يقدرونك - 00:37:19ضَ

ست مئة جرام والله ما ادري انا كانها خيال قدامي. لان اهل العود ما تركوه الا قريبا اللي يبيعون في البخور كانوا يبيعون في الرطب. والله يا شيخ ان كانه - 00:37:50ضَ

امامي كانه يعني ما لا احققه لكن الذي استقر عندي من كلام الناس انه ثلث الوزنة يعني نصف كيلو تقريبا يبقى انه نصف الكيلو لو لو طبقنا على الرطل العراقي - 00:38:02ضَ

وقلنا نصف كيلو الخمسة كيلوين ونصف والثلث سدس نحن قريب مما يفتى به يعني بينما بين بين من يرى انه ثلاثة كيلو او كيلوين ونص يعني مهوب بعيد يعني فيكون الرطل الذي عندنا يستعمل في بلادنا هو الرطل العراقي - 00:38:21ضَ

يعني قريب من مما حدد به اهل العلم وعلى القول بانه ست مئة جرام يصير ثلاثة كيلو كمل ثلاثة كيلو يختلف اهل العلم في وزن الصاع النبوي من ثلاثة كيلو - 00:38:46ضَ

الى كيلوين واربعين جرام يعني اقل ما قيل فيه كيلوين واربعين جرام. قيل في كيلوين واربع مئة كيلوين ونصف يزيدون على ذلك يصلون الى الثلاثة. ثلاثة كيلو ولا يزدون عليها - 00:39:05ضَ

لماذا نحتاج الى مثل هذا الاختلاف والصاع يمكن اه الوقوف عليه وهل يجزئ وزن ما يكال وكيل ما يوزن في مثل هذا الباب يجزي لماذا لان الزيادة اليسيرة او النقص اليسير - 00:39:18ضَ

وزد عليه احتياطا تبرأ ذمتك بهذا لكن في باب الربا يكال ما يوزن والعكس لا لابد من التساوي لابد من التساوي فلا يقال في باب الربا يباع التمر مئة كيلو مئة كيلو لا - 00:39:44ضَ

او البر مئة كيلو مأله ما فيه الا بالاصل قد يقول قائل اسواق الناس كلها تبيع بالكيلوات الان. تمر وبر وغير لكن ما يبيعونه بتمر يبيعونه بالدراهم هذاك باعوه لو كان جزاف صح بيعه - 00:40:05ضَ

بالدراهم ما في اشكال لكن لو بيع بتمر مثله او ببر مثله لابد من التساوي ولابد من الكيل ولا يجزئ الوزن ولو كان التفاوت يسيرا لان شأن الربا عظيم وهو خمسة ارطال وثلث - 00:40:21ضَ

عندك امور لا تباع الا بالكيل العرف فيها الكيل واشياء لا تباع الا بالوزن فالذي جرى في الشرع بيعه كيلا في باب الربا لا يجوز بيعه وزنا بمثله ليش؟ لان التمر - 00:40:43ضَ

قد قد تجعل في الصاع كمية كافية وفيها زيادة. لكن اذا وزنتها وجدتها مثلا ثلاثة كيلو ثلاث نوع ثاني من التمر نفس الصاع قد تزن كيلوين واخف وقد يكون مرصوص رص قوي جدا يصير ثلاثة اربعة كيلو ممكن - 00:41:03ضَ

فلا يتفق الكيل مع الوزن وهذا في باب الربا لابد ان يحتاط له ولذا لا يجوز بيع المكيل وزنا ولا الموزون كيلا اذا بيع بجنسه. لانه لا يظمن التساوي والجهل بالتساوي عند اهل العلم كالعلم بالتفاضل - 00:41:25ضَ

لكن هذا الباب وما اشبهه سهل يعني يعني زاد شيء او نقص المهم تخرج ما تبرأ به ذمتك نعم تمر بتمر وزن ما يجوز ما يجزي نايم لان التمر مكيل - 00:41:48ضَ

واذا وزنت المكيل لابد من التفاوت لانه يختلف ثقل الخفة ان يوصل الحد في بعض البلدان عندما الغيت المكاييل الشرعية التي كانت هي ما يتعامل به المسلمون من عصر النبوة - 00:42:07ضَ

الى وقت قريب ان يرفع دعوى على شخص في حوزته صاع لانه يعاقب في بعض البلدان رفع دعوة على فلان من الناس ان في حوزته صاع فلما جيء به الى القاضي - 00:42:30ضَ

القاضي وش حيلته ان حكم عليه مشكلة واما حكم عليها المدعي العام وراه ورغما من يتابع تطبيق الانظمة قال له للمدعى عليه انت ملكك لهذا الصاع باعتبار انه اناء من الاواني - 00:42:51ضَ

يلقنه حجة او انك تتعامل به مع الناس لو بغى يتعامل مع الناس ما قدر قالوا اناء من الاواني مع انه من الموروثات الشرعية فصاحب التحري ينبغي ان يقتني صاعا - 00:43:11ضَ

ومات فرغ عنه ويكيل زكاة الفطر امام اولاده ونسائه وذريته بالصاع لان للارتباط الشرعي بين هذه الشعيرة وما تؤدى به اما نسيان الناشئة لمثل هذه الامور فهو قطع لهم عن تاريخهم - 00:43:33ضَ

هذه امور شرعية لابد ان يطلع عليها الناشئة يعني كيف تعظم هذه الشعيرة في نفس شخص منذ ان ولد ما سمع انا ولا عرفها يخرج الاب ليلة العيد ويشتري كيس ويطلعه وخلاص - 00:44:01ضَ

لكن لو جئت بها الى البيت وعندك صاع وكلت وشاف الكبير والصغير وهذا هذا كذا صار هناك اتصال واستمرار لهذه الامور الشرعية بعض الناس ما يدري ان هناك شيء اسمه زكاة فطر - 00:44:21ضَ

ما يدري عاش بين مسلمين بين ابوين مسلمان ولا يعرف ان هذاك هناك صدقة فطر لان هذا يخرج ليلة العيد ويشتري او يعطي الجمعية يقول اشتروا بها زكاة فطر وانتم تنوبون عني او امام المسجد او - 00:44:45ضَ

يكل الامر لغيره وبدأ الان قريب منه في الاضاحي وان لم يكن عاما ماذا يعطون الجمعيات والمؤسسات التي تتولى ذلك واولاده ما يدرون هناك شيء اسمه اضحية ولا لا تعظيم الشعائر - 00:45:01ضَ

لابد منه هذا من من من تقوى القلوب فكيف تعظم شعيرة او تزرع تعظيم شعيرة شرعية عند شخص ما يعرفها ولا سمع بها مسألة ثانية وهي اذا زاد على الصاع - 00:45:23ضَ

اذا زاد على الصاع هل نقول ان هذا زاد على القدر المشروع ودخل خرج من القدر المشروع الى حيز البدعة يعني شخص غسل الاعضاء اربعا اربعا. هذا زاد عن المشروع - 00:45:41ضَ

خرج الى حيز الابتداع هذا الذي اخرج قدر زائد على الصاع هل نقول انه خرج لانه فعل فعلا ليس عليه عمل النبي عليه الصلاة والسلام ويقولون في تقرير الابتداع في مثل هذه الزيادات - 00:46:02ضَ

يقولون لئلا يظن ان عمله اكمل من عمل النبي عليه الصلاة والسلام اما اذا ظن هذا مفروغ منه او يؤديه الى ذلك مثل ما قالوا في قدر الزيادة في قدر المقدرات الشرعية - 00:46:26ضَ

سواء كانت من الاذكار او غيرها اذا زاد على الصاع ودفع صاعين مثلا او ثلاثة هل نقول انه ابتدع نعم لماذا لكن ما جاء في زكاة الفطر يعني جنس الزكاة - 00:46:43ضَ

المعروفة العلة نعم لان المقصود منها نفع الفقراء المعروفة العلة فاذا كان القصد من هذا القدر الزائد نفع التقرب الى الله جل وعلا بنفع الفقراء لا ان يظن انه زاد عما فعله النبي عليه الصلاة والسلام - 00:47:06ضَ

ايران انا لا بأس به ثم يبحثون المسألة من جهة اخرى وهي انه اذا اخرج اكثر من القدر الواجب فهل الجميع واجب او الواجب يبقى واجب والقدر الزائد سنة هم يفرقون بين الزيادة المتميزة عن الواجب - 00:47:31ضَ

وبين الزيادة غير المتميزة فاذا اخرج كيس من الطعام يسع خمسة عشر صاعا عن عشرة اشخاص بدون كيل هذه زيادة غير متميزة فهل يقال ان هذه الزيادة واجبة او الزيادة مستحبة - 00:47:55ضَ

غير متميزة واذا كانت متميزة جاء بالكيس وكاله ووضعه في خمسة عشر كيسا صغارا واخرج العشرة قال هذا الواجب وهذا مستحب زيادة نفل هذا لا خلاف في كونه تطوع لكن يبقى ان الزيادة - 00:48:26ضَ

غير المتميزة فيها الخلاف وش يترتب على هذا الخلاف انه لو اخرج كيس عن عشرة اشخاص وما وصل الى الفقير تلف ما وصل الى الفقير يخرج عشرة اصع او خمسة عشر صاعا - 00:48:48ضَ

لانه فرط في واجب الخلاف احسن الله على الخلاف. نعم من يقول ان الزيادة غير متميزة واجبة يلزمه ان يخرج كيس مثل ما اخرج الاول وليقول الزيادة مطلقا مستحبة ولو لم تميز عندنا هي متميزة عند الله جل وعلا - 00:49:08ضَ

ولا يلزمني الا ما الزمني به الشرع هذا له وجه وذكرنا مرارا من فروع هذه المسألة انه لو دخل المسبوق والامام راكع وقد مضى من ركوعه القدر الواجب المجزئ ثم ادركه المسبوق في القدر الزائد على الواجب - 00:49:30ضَ

وقلنا بعدم صحة صلاة المفترض خلف خلف المتنفل هذا مفترض والامام الذي انهى القدر الواجب متنفل هذا ما يدرك الركوع على هذه القاعدة ان الزيادة هذه غير متميزة يدرك الركوع - 00:49:55ضَ

حتى عند الحنابلة الذين يقولون ان صلاة المفترض لا تصح خلف المتنفل نعم الله ونقول هذه الشعائر لا يمكن تعظيمها في نفس من لم يره ما يمكن تسامح الناس فيما بعد - 00:50:17ضَ

الى ان يقولوا بمذاهب اخرى على ما سيأتي باخراج القيمة ونحو ذلك حتى القيمة ما تشاء يحول بالصراف وانتهى الاشكال حتى الدراهم اللي يشترى بها فطرة ما تشافه لا للتدرج الى هذا الحد ما هو جيد - 00:50:43ضَ

التوكيل لشخص يعني طرأ له ظرف او ما يستطيع او ما اشبه ذلك يعتبر والاصل في التوكيل الجواز لكن يبقى ان هذه الامور شعائر شعائر زكاة الفطر الاظحية والامور التي - 00:51:02ضَ

ينشأ عليها الناشئة نعم بيديه اذا كان متوسط شو المعنى بقدرها من الاواني المعدنية هذي او البلاستيك او هذا صعب لكن كيف يقرر انه متوسط كيف يقرر انه متوسط من تنظر اليه في الطول - 00:51:23ضَ

ها ان تظن ان مد جرير بن عبدالله البجلي مثل مد بن مسعود او غيره فرق كبير وش تعتبر نفسك انت ها ايه لانك ما شفت اطول الناس واقصر الناس - 00:51:53ضَ

ها الصغير هذا لا لا لا لا لا لكن احسن الله اليك هذه الامداد تقطع بناء على اسناد تعتبر تعتمد احسن الله اليكم هو الاشكال انها مع وجود اسانيدها هل يقطع باتصال هذه الاسانيد - 00:52:17ضَ

لا هو فيها مسألة العمل والتوارث تثبت تواتر العمل والتوارث يعني لو وجد ان اهل بيت يتوارثون صاع ويلزمون به كابرا عن كابر الى ان يصل الى العصر النبوي لا اشكال في هذا لكن يبقى - 00:52:43ضَ

ان في اثبات مثل هذا دونه خرط القتاد يعني مثل ما يقال هذا شعر النبي عليه الصلاة والسلام وهذه بردة النبي عليه الصلاة والسلام. كيف تثبت احسن الله اليك اختلفت - 00:53:13ضَ

طرق هذه الانسانية واتحد قياس هذه يعني وجد صاع موروث في اليمن واخر موروث في مصر ورأى ثالث موجود في الحجاز ورابع في نجد وجيء من المشرق بصاع كلهم يدعون انهم ورثوها كابرا عن كابر - 00:53:28ضَ

باسانيد متباينة وبلدان متباينة ثم اتفقت نعم يطمئن القلب اليه يطمئن القلب اليها هي دقيقة لكن من الذي قدر الصاع الحقيقي النبوي بالوزن المقدر هذا انا نحتاج صاع مرة واحدة لانك يلبس ثم نزل لان ابدال الكيل بالوزن في هذا الباب امر سهل - 00:53:52ضَ

ويبقى ان ان الصاع يستمر عليه ولا يعذر عنه الى الوزن من باب تعظيم الشعيرة احسن الله اليك البر يختلف فيه الرصين وفيه الكبير وفيه الصغير وفيه الخفيف في هذا - 00:54:20ضَ

ايه فيه من كيلوين واربعين جرام الى ثلاثة البن قريب من الكيلو هذا ما هو الفرق يسير الفرق كبير نعم لكن انا ما حررت شي بنفسي وآآ عندي ان الاحتياط اولى - 00:54:37ضَ

ثلاثة هذي مجزئة بالاجماع الثلاث ثلاثة مجزئة بالاتفاق يقول وهو خمسة ارطال وثلث من كل حبة وثمرة تقتات هذا على سبيل الاجمال من كل حبة وثمرة تقتات في اطار الخمسة - 00:54:57ضَ

التي جاء بها الخبر على ما سيأتي لانه يقول لا يجزئ غير الخمسة فالتعميم في قوله من كل حبة وثمرة تقتات مقيد بما سيأتي في الاصناف الخمسة وان اعطى اهل البادية - 00:55:19ضَ

الاقط صاعا اجزأ اذا كان قوتهم سيأتي بكلامه ان الاقط مجزئ من غير هذا القيد لانه قالوا من قدر على التمر او الشعير او البر او الزبيب او الاقط الا ان كان فيه اظمار او الاخذ بشرطه - 00:55:37ضَ

المتقدم فيطرد كلامه الاقط بشرطه المتقدم ان يكون من اهل البادية اذا كان قوتهم فيضطرد كلامه تقدير الشرط المتقدم باقي شيء بعد الوقت اذا نقف على هذا وكمل ان شاء الله بالاسبوع القادم. اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك - 00:55:58ضَ