شرح مختصر الخرقي || معالي الشيخ د.عبدالكريم الخضير.

شرح مختصر الخرقي | كتاب الصلاة (50-23) || فضيلة الشيخ د.عبدالكريم الخضير.

عبدالكريم الخضير

سم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال رحمه الله تعالى باب الساعات التي نهي عن الصلاة فيها. ويقضي الفوائت من الصلوات الفرض ويركع - 00:00:07ضَ

للطواف ويصلي على الجنائز ويصلي اذا كان في المسجد واقيمت الصلاة. ويصلي اذا كان في المسجد واقيمت الصلاة وقد كان صلاها في كل وقت نهي عنه من كان صلى؟ نعم صلى - 00:00:31ضَ

اه ولا صلى؟ عندي صلى عندك صلى يا شيخ؟ صلى انا ويصلي اذا كان في المسجد واقيمت الصلاة وقد كان صلاها في كل وقت نهي عن الصلاة فيه وهو ما بعد العصر حتى تغرب الشمس. وبعد الفجر حتى تطلع الشمس ولا يبتدأ في هذه - 00:00:51ضَ

الاوقات صلاة يتطوع بها وصلاة التطوع مثنى مثنى وان تطوع في النهار باربع فلا بأس. ومباح له وان يتطوع جالسا ويكون في حال القيام متربعا. ويثني رجليه في الركوع والسجود - 00:01:16ضَ

والمريض اذا كان القيام يزيد في مرضه صلى قاعدا. فان لم يطق جالسا فنائم ماء والوتر ركعة يقنت فيها. مفصولة مما قبلها. وقيام شهر رمضان عشرون ركعة يعني صلاة التراويح والله اعلم - 00:01:41ضَ

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد فيقول المؤلف رحمه الله على باب الساعات التي نهي عن الصلاة فيها - 00:02:08ضَ

ثبت النهي في الصحيحين وغيرهما عن النهي عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس وعن الصلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس وجاء في حديث عقبة ابن عامر ثلاث ساعات - 00:02:22ضَ

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا ان نصلي فيهن وان نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول واذا تظيفت الشمس للغروب حتى تغرب - 00:02:39ضَ

عدد الاوقات يختلف فيها اهل العلم وان كانت النصوص واحدة المؤلف اقتصر على وقتين قال ما بعد العصر حتى تغرب الشمس وبعد الفجر حتى تطلع الشمس وبعضهم جعلها ثلاثة اظاف الى هذين الوقتين وقت الزوال - 00:02:57ضَ

وبعضهم جعلها خمسة وبعضهم جعلها ستة فالاثنان ذكرهما المؤلف والثالث عند من يقول هي ثلاثة وقت الزوال حين يقوم قائم الظهيرة الى ان تزول الشمس ومن قال هي خمسة جعل ما جاء في حديث عمر وغيره - 00:03:18ضَ

وقتين تضاف الى الثلاثة التي جاءت في حديث عقبة فتقوم خمسة من طلوع الفجر الى طلوع الشمس ومن طلوعها حتى ترتفع ومن اثنان وحين يقوم قائم الظهير هو الثالث وبعد صلاة العصر حتى تتضيف الشمس للغروب - 00:03:41ضَ

هذا الرابع ومن تضيفها للغروب حتى تغرب هذا هو الخامس الذي يقول هي ثلاثة يجعل الاوقات متداخلة لان اربعة منها يمكن اجمالها في اثنين لانها متصلة والذي يقول هي ستة يفصل ما قبل صلاة الصبح عما بعد صلاة الصبح - 00:04:06ضَ

ويقوم من طلوع الفجر الى صلاة الصبح وقت نهي تكره الصلاة فيه ما عدا ركعتي الصبح كما جاء استثناؤه ومن بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس هذا وقت ثاني ومن طلوعها حتى ترتفع الثالث. والرابع حين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول. والخامس من صلاة العصر - 00:04:29ضَ

الى ان تتضيف الشمس للغروب والسادس الى ان تغرب تكون ستة لماذا فصل اهل العلم بين الوقتين الذين جاء في حديث عمر وغيره وبين الاوقات الثلاثة التي جاءت في حديث عقبة - 00:04:54ضَ

لانه يمكن ان تتداخل فيقال ثلاثة لماذا نعم لان النهي في حديث عقبة اشد في الاوقات المظيقة الثلاثة النهي فيها اشد والنهي عن الصلاة عموما وعن صلاة الجنازة على وجه الخصوص والدفن - 00:05:13ضَ

وان نقبر فيهن موتانا وجمهور اهل العلم حملوا المراد القبر قبر الاموات على صلاة الجنازة كما ذكر ذلك الترمذي وغيره ومنهم من يقول ان الممنوع دفن يصلى عليها بهذا الوقت لكن تدفن بعد ذلك - 00:05:37ضَ

لكن المحظور والملحوظ في هذه الاوقات والممنوع من انواع العبادات كلها هو الصلاة والعلة في ذلك عدم مشابهة الكفار لان الشمس اذا طلعت قارنها الشيطان فاذا ارتفعت فارقه اذا صارت في كبد السماء قارنها فاذا زالت فارقها - 00:05:57ضَ

اذا تضيفت الغروب ودنى الغروب قارنها ثم اذا غربت فارقها. وحينئذ يتعمد الكفار السجود في هذا الوقت للشمس ومقارنة الشيطان من اجل ان يخيل ان السجود له او يتخيل ان السجود له - 00:06:28ضَ

وهم يسجدون للشمس فنهينا عن مشابهتهم فنهينا عن مشابهاتهم في الصلاة في هذا الوقت وجاء النهي عن الصلاة. لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس - 00:06:55ضَ

ثلاث ساعات كان الرسول صلى الله عليه وسلم ينهانا ان نصلي فيهن فالممنوع الصلاة وهذا هو الذي حمل الجمهور على جعل المراد بالدفن صلاة الجنازة لانها لان الدفن يعقبها يعني مثل ما يقال بالنسبة لركعتي الطواف - 00:07:13ضَ

عند من يقول به يقول اذا اجيز الطواف اجيز ما يتبعه اجيز ما يتبعه من ركعتي الطواف وهذا يأتي بالتفصيل عند ذوات الاسباب هنا مسألة وهو ان المشابهة للكفار المشابهة للكفار من كل وجه انما هي بالسجود الكفار يسجدون - 00:07:37ضَ

للشمس هل يقفون هل يركعون؟ هل يرفعون من الركوع؟ انما يتعبدون للشمس بالسجود المشابهة التامة للكفار حينما يسجد المسلم سجدة مفردة في هذه الاوقات اذا تقرر هذا فما حكم سجود التلاوة او سجود الشكر في هذه الاوقات - 00:08:00ضَ

لانه هو الذي يتحقق به المشابهة التامة للكفار. الكفار لا يصلون صلاة كاملة انما يسجدون للشمس النهي لا صلاة النهي لا صلاة والنهي لعلة. والعلة تنطبق انطباقا تاما بالسجدة المفردة - 00:08:30ضَ

كسجود الشكر وسجود التلاوة المقصود انا نهينا عن السجن ما نسجد جهة الشمس بعد حنا اذا نسجد في وقت طلوعها مولينها الدبر في بعض الجهات ومثله عند غروبها ببعض الجهات. المقصود اننا ما نسجد جهة الشمس هذا ما المقصود انا ماذا اريد ان - 00:08:52ضَ

نقرر اقرر ان المشابهة التامة انما تتم بسجدة مفردة. فتدخل هذه السجدة المفردة في النصوص نهي عن الصلاة دخولا اوليا. لان نهينا عن الصلاة من اجل المشابهة والمشابهة انما تتم - 00:09:15ضَ

مطابقة بالسجدة المفردة ايش فيها طيب نريد ان نقرر شيء الان كل هذا بالتفصيل لكن الان المقصود اننا نهينا عن الصلاة في هذه الاوقات للمشابهة لمشابهة الكفار الذين يسجدون للشمس عند طلوعها وعند غروبها - 00:09:38ضَ

فالمشابهة والمطابقة في المشابهة تدخل في المنهي عنه هذا الاصل دخولا اوليا اهل العلم يختلفون في هذا منهم من يرى ان السجود المفرد صلاة ومنهم من لا يراه صلاة من يراه صلاة هذا ما عنده مشكلة يدخل في النصوص - 00:10:05ضَ

يدخل في النصوص والذي لا يراه صلاة لا يدخل في النصوص لكنه يدخل في العلة يتناوله عموم العلة والنظير ذلك انطلقنا هذا مرارا في اكثر من من مقام السعي بين العالمين في المسعى - 00:10:27ضَ

شرع من ايش؟ من اجل شيء من اجل هاجر سعت سعيا شديدا في الوادي ببطن الوادي فمقتضى هذا انما انه ما دام شرع من اجل امرأة ان المرأة تدخل في السعي دخولا اوليا - 00:10:50ضَ

واهل العلم ينصون على ان المرأة لا تسعى في هذا المكان الذي شرع من اجل سعي امرأة اهل العلم يقولون السبب دخوله في النص قطعي دخول السبب في النص قطعي - 00:11:09ضَ

فهل نقول ان السبب سجود الكفار فالسجدة المشابهة المطابقة لسجودهم دخولها في النص قطعي وكذلك سعي المرأة بين العالمين دخولها في النص قطعي ولا لا هذا كلام اهل العلم يقولون دخول السبب في النص قطعي وهذي هي الاسباب - 00:11:28ضَ

بل لهو السبب لكن السبب هي اليس شئنا ام ابينا يعني ما عندنا ما فيه مفر اصل السعي بين الصفا والمروة لسعيها. الامر الثاني ان السبب في السعي الشديد بين العلمين سعيهم - 00:11:47ضَ

مم كيف ان ظاهرها نظائرها الشيخ يقول ان سعي هاجر بين العلمين في الواطي ليس تعبدا وانما هو رغبة او رهبة رغبة في طلب او في اختصار الوقت وهو الذي يمكن السعي فيه شديدا - 00:12:04ضَ

لأنه ليس الأرض ليست مستوية هو الذي يمكن فيه فتريد ان تختصر الوقت من اجل انقاذ الولد رغبة في انقاذه ورهبة من موته. وعلى هذا لو ان امرأة خرجت من بيتها فتبعها سبع فجرت - 00:12:26ضَ

سعة سعيا شديد تلام ولا يترتب على ذلك شيء من انكشاف ما يجوز ابداؤه في هذه الحال راهبة او راغبة خرج منها طفل صغير في سنتين او ثلاث ما تدري اين ذهب فجرت. تبحث عنه - 00:12:43ضَ

هذا ما تلام ولذا بعض اهل العلم يرى ان المرأة تسعى في هذا المكان تسعى سعيا شديدا لان دخولها قطعي في النص لانها هي السبب. فما الذي يخرجها من النص - 00:13:01ضَ

نقول ان ان سعيها في هذا الموطن اولا معارض بما يجب عليها من الستر والسعي الشديد عرضة للانكشاف وسعي النبي عليه الصلاة والسلام الشديد ترتب عليه انكشاف ركبتيه تحت آآ ازاره عليه الصلاة والسلام - 00:13:13ضَ

فالمرأة اذا سعت في هذا الموطن انكشف شيء من بدنها وهو معارظ بنصوص اخرى. واذا اقتظى الامر وتطلب الامر ان راغبة او راهبة فانه لا لا حرج عليها في ذلك - 00:13:34ضَ

مثل ما قلنا اما راغب او مراهب تبعها سبع ولا تبعها آآ احد من من سباع البشر او من غيرهم فانها حينئذ لا مانع ان تسعين شد بل عليها ان تسعى - 00:13:49ضَ

ذلك اذا كانت راغبة خرج منها طفل ما تدري اين ذهب كمان ان ان تسرع بمشيها بل تجري جريا شديدا من اجل ان تحصل هذا الولد ليتعرض لما يتعرض لما قد يتعرض له من الاذى - 00:14:02ضَ

فاسعي في هذا الموطن من قبلها ليس على سبيل التعبد ولذا لا يطلب من المرأة ان تسعى وان قال بعض اهل العلم ان دخولها في النص قطعي فعليها ان تسعى - 00:14:19ضَ

بل المرأة في هذا اولى من الرجال ها وين قال له دعنا منك اسأل التعبد معارض بما جاء في شرعنا لكن لو قدر ان امرأة سعت بمفردها واغلقت عليها الابواب ولا يوجد في المسعى غيرها - 00:14:32ضَ

وانت في المحظور الذي جاء شرعنا ملاحظته هل نقول تسعى ولا ما تسعى ثم قلنا اذا قلنا انه ليس من باب التعبد انه مجرد رغبة او رهبة هذا ثلاثة سعة مطلقا - 00:14:52ضَ

واذا قلنا انه من اجل معارضة ما جاء في شرعنا من امرها بالستر نقول اذا امنت من الانكشاف وامنت من من رؤية غيرها ممن لا يجوز له النظر اليها تسعى - 00:15:10ضَ

يبقى النص قائم نعود الى مسألة السجدة المفردة المطابقة لصنيع الكفار في سجودهم للشمس هل نقول انها تدخل دخول اولي في نصوص النهي عن الصلاة في هذه الاوقات او نقول على حسب الخلاف ان من يراها صلاة يدخلها في نصوص لا صلاة - 00:15:25ضَ

ومن لا يراها صلاته قل هي ليست بصلاة فلا تدخل في النص هذا كلام صحيح لكن الحقيقة الشرعية نهي عنها من اجل ايش مشافات الكفار مشابهة الكفار تنطبق انطباقا كليا على الصلاة الكاملة او على السجدة المفردة - 00:15:51ضَ

هذا اللي نقوله وش الجواب المقصود انه في هذه الاوقات لا سيما الثلاثة المضيقة مر القارب اسجد يسجد ولا ما يسجد معروف عند الحنابلة ما يسجد لانهم يرونها صلاة لانه صلاة ما يسجد. اشترطوا لها التكبير التحليل والتسليم - 00:16:11ضَ

يشترط لا ما يشترط للصلاة وتقدم الكلام في سجدة التلاوة والشكر فالان اذا مرت بالقارئ اية سجدة في الاوقات الثلاثة المضيقة يسجد ولا ما يسجد الخلاصة مشابهة والمشابهة يا هشام - 00:16:37ضَ

ما نهى عن السجدة ايه قد يأتي الكلام في ذوات الاسباب. خلنا على القول بمنع الصلاة مطلقا نعم كيف بن عمر وعلى غير طهارة هذا قوله وقول من يقول ان سجود التلاوة ليست صلاة. لكن حتى على القول بانها ليست صلاة - 00:16:58ضَ

ان لم يشملها لفظ النص منطوق النص لا صلاة شملها عموم العلة نعم ان لم تكن دلالة الحديث عليها بالمنطوق شملها عموم العلة عموم العلة معتبر عند العلم يدخل فيه جميع الصور التي تنطوي تحت هذه العلة - 00:17:19ضَ

الا عند الظاهرية لكن يبقى اننا على الانسان ان يحتاط في مثل هذا واذا ضاق الوقت وقت بزوغ الشمس او وقت غروبها او قيام الظهر على ان لا يسجد وسيأتي الكلام في الاوقات الثلاثة المضيقة - 00:17:43ضَ

والاوقات الموسعة في بالنسبة لذوات الاسباب. نعم احسن الله اليك هل يختار له حينئذ ان يقطع القراءة قبل اية السجدة يعني هل آآ يترك قراءة اية السجدة يقف عليها او دونها - 00:18:04ضَ

من اجل ان لا يقع في الحرج يعني هذا نظير الدخول الى المسجد في وقت النهي على قول بنعم مطلقا بعض اهل العلم يقول لا يدخل المسجد لان لا يقع في حرج ان جلس خالف نص ان صلى خالف نص - 00:18:22ضَ

وبعضهم يقول يدخل ويظل قائما فهل نقول قف دونها ولا تستمر بالقراءة لئلا تقع في الحرج ان سجدت خالفت وان لم تسجد خالفت مثل الدخول في المسجد في اوقات النهي - 00:18:41ضَ

او نقول انت امامك راجح ومرجوح فتعبد بما تدين الله به ان كان راجع عندك السجود لا سيما عند من يقول بانها ليست بصلاة ما عنده مشكلة الذي يرى انها ليست بصلاة لا يستشكل ويأتينا انهم يتساهلون جدا في الصلوات في اوقات النهي لادنى سبب - 00:18:58ضَ

لادنى سبب حتى ان بعضهم يقول في عصر الجمعة اتعمد الخروج من المسجد وادخل من اجل ان اصلي لاسجد وادعو واقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد صارت النواهي ما ما لها قيمة في نفس - 00:19:24ضَ

المسلم وهذا معدود من طلبة العلم والامر ليس بالسهل على ما سيأتي تقريره في تعارض احاديث النهي مع احاديث ذوات الاسباب المؤلف رحمه الله تعالى كأنه جرى على قول من يقول بفعل ذوات الاسباب - 00:19:43ضَ

او بفعل بعض ذوات الاسباب في اوقات النهي. قال رحمه الله ويقضي الفوائت من الصلاة الفرض يقضي الفوائد من الصلاة الفرض جمهور اهل العلم على ان الفرائض مخصوصة من احاديث النهي - 00:20:01ضَ

مخصوصة من احاديث النهي لادلة كثيرة منها من ادرك ركعة من صلاة الصبح قبل ان تطلع الشمس فقد ادرك الصبح قد يقول قائل انه شرع قبل وقت النهي لكن من ادرك ركعة من صلاة العصر قبل ان تغرب الشمس وقد ادرك العصر - 00:20:19ضَ

نعم هذا في وقت النهي المغلظ فالفرائض مستثناة الحنفية يرون حتى دخول الفرائض في في اوقات النهي في النهي عن الصلاة في هذه الاوقات كالنوافل فلو صلى لا فريضة ولا نافلة ذات سبب ولا غير سبب - 00:20:48ضَ

حذير هذا ويستدلون بان النبي عليه الصلاة والسلام لما نام هو واصحابه عن صلاة الصبح ما صلى بعد الاستيقاظ مباشرة وانما انتقل من المكان ويقولون ان العلة من اجل ان يخرج وقت النهي - 00:21:09ضَ

اولا وقت النهي قد خرج قبل الاستيقاظ لانهم انما ايقظهم حر الشمس الامر الثاني ان العلة في الانتقال منصوصة لانه واد حظر فيه الشيطان فالمرجح ان الفرائض تفعل حتى في اوقات النهي من نام عن صلاة - 00:21:31ضَ

او نسيها فليصلها اذا ذكرها بل يصليها اذا ذكرها الفرائض لا تدخل في احاديث النهي خلافا للحنفية انتهينا من الفرائض قال ويركع للطواف يركع للطواف لماذا؟ لان ذات سبب وجاء الخبر - 00:21:57ضَ

يا بني عبد مناف لا تمنوا احدا طاف بهذا البيت وصلى اية ساعة شاء من ليل او نهار فاذا ابيح الطواف ابيح ما يتبعه. وقد نص على التابع هذا على القول بان ذوات الاسباب هاتان الركعتان لهما سبب وهو الطواف - 00:22:21ضَ

هذا جار على قول من يقول بفعل ذوات الاسباب في اوقات النهي وهو المعروف عند الشافعية عند الشافعية الجمهور يقولون لا لا يفعل في هذه الاوقات شيء حتى ما له سبب - 00:22:45ضَ

ولن نسمع عن من يفتي على نطاق واسع في هذه الايام وقبل هذه الايام بفعل ذوات الاسباب في اوقات النهي وتجدهم في اجوبتهم يتفقون على ان احاديث النهي عامة واحاديث ذوات الاسباب خاصة والخاص مقدم على العام - 00:23:06ضَ

هذي حجتهم لكن الجمهور يقولون لا لا يسلمون بهذا لا يسلمون بهذا بل يعكسون ويقلبون المسألة ويقولون احاديث ذوات الاسباب عامة في جميع الاوقات واحاديث النهي خاصة في هذه الاوقات - 00:23:28ضَ

لو كان التعارض بين النصوص من باب العموم والخصوص المطلق كان ما في اشكال وكل فريق يدعي هذا انه عموم الخصوص المطلق لكن الفريق الثاني لا يسلم له يعني كما يقول الشافعية وشيخ الاسلام ومن يقول بقولهم - 00:23:54ضَ

تعرفون ان ان الى وقت قريب يعني ادركناه وادركه غيرنا انه لا يصلى شيء من هذه الصلوات في اوقات النهي لان الناس ماشيين على مذهب بين وواظح شهر قول شيخ الاسلام رحمه الله تعالى - 00:24:14ضَ

من قبل علماء كبار والناس عموما يثقون بمثل هؤلاء العلماء وثقتهم بشيخ الاسلام اعظم وقال كثير منهم اذا قالت حذامي فصدقوها ما دام قالوا شيخ الاسلام ما له احد كلام - 00:24:30ضَ

ثم صاروا يدخلون المساجد في اي وقت دون اي حرج واي تردد. يبقى على اذان المغرب دقيقتين او ثلاث ثم يركع ركعتين لماذا؟ لان من وثق به من اهل العلم - 00:24:49ضَ

قرر هذه المسألة وجعلها من باب العموم الخصوص المطلق وهذا اذا كان الامر كذلك فلا اشكال لكن الفريق الثاني يقول حتى الفريق الثاني يقول العموم الخصوص مطلق. لكن العموم في احاديث ذوات الاسباب والخصوص في احاديث ذوات في احاديث النهي - 00:25:04ضَ

فاذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين هذا في جميع الاوقات وثلاث ساعات ولا صلاة بعد العصر ولا بعد الصبح خاصة في هذه الاوقات فعلى هذا المنع هو قول الجمهور - 00:25:26ضَ

اذا نظرنا في ما قاله الفريقان نجد ان التعارض بين النصوص من قبيل العموم والخصوص الوجهي ليس المطلق فاحاديث النهي عامة من وجه خاصة من وجه عامة في الصلوات خاصة في الاوقات - 00:25:43ضَ

واحاديث ذوات الاسباب عامة من وجه خاصة من وجه عامة في الاوقات خاصة في الصلوات اذا كان التعارض من باب العموم الخصوص المطلق يحمل العام على الخاص وينتهي الاشكال لكن اذا كان التعارض من باب العموم والخصوص الوجهي - 00:26:06ضَ

حينئذ نحتاج الى مرجح خارجي تكافئ الادلة ان هذا في عموم وهذا في الخصوص وهذا في الخصوص وهذا في العموم تتكافئ الادلة فنحتاج الى مرجح خارجي يأتي مئات نحتاج الى مرجح خارجي - 00:26:28ضَ

نظير ذلك النهي عن قتل النساء النهي عن قتل النساء في الحرب وفي الجهاد جاء النهي عن القتل النساء والشيوخ والذرية وجاء ايضا من بدل دينه فاقتلوه الحنفية قالوا المرتدة ما تقتل - 00:26:47ضَ

لان النهي عن قتل النساء اخص من حديث من بدل دينه فاقتلوه. الجمهور قالوا تقتل. لماذا لان من بدل دينه فاقتلوه وان كان عمومه بالرجال والنساء الا ان خصوصه في المرتدين لا في الكفار الاصليين بخلاف النهي عن قتل النساء والذرية يعني عمومه - 00:27:08ضَ

في من جهة النساء في الكافرات الاصليات والمرتدات والقاتلات والزواني الثيبات انها قتل النساء لكن النص الثاني خصوصه في المرتدات في المرتد هذا خاص بالمرتدين وهذا عام في الكفار الاصليين والمرتدين. لكن يخص - 00:27:32ضَ

النهي عن قتل النساء بخصوص من بدل دينه من النساء يقول الحنفية ليس هذا التقصيص باولى من تخصيص من بدل دينه فاقتلوه بحديث النهي عن قتل النساء نقول نعم هذا عموم خصوص وجهي - 00:28:05ضَ

نحتاج الى مرجح خارجي كيف نأتي بمرجح خارجي؟ نقول العموم يضعف بالتخصيص فالنهي عن قتل النساء مخصوص بالمرأة اذا قتلت في القصاص مخصوص بالمرأة اذا زنت وهي ثيب تقتل بالرجم - 00:28:26ضَ

وقتل الصحابة جمعا من النساء. ورجم النبي عليه الصلاة والسلام الغامدية والجهنية على القول بانهما قصتان او قصة واحدة واغدو يا انيس الى امرأة هذا فان اعترفت ترجمها قتل سواحر - 00:28:51ضَ

من النساء المقصود ان عموم النهي عن قتل النساء دخله من المخصصات اكثر مما دخل حديث من بدل دينه واقتلوه فعمومه اظعف فالمرجح هنا قول الجمهور في ان المرأة اذا ارتدت تقتل - 00:29:15ضَ

نأتي الى مسألتنا نحتاج الى مرجح خارجي مرجح خارج الجمهور قالوا ان النهي الحظر مقدم على الاباحة والاباحة عندهم اعم من الاباحة مستوية الطرفين او راجحة احد الطرفين كالاستحباب كما ادخلوا الظن في الشك - 00:29:32ضَ

الشك لا يزيل اليقين قالوا ويدخل فيه الظن الحظر مقدم على الاباحة الجمهور قالوا هذا فلا يلتفت الى احاديث ذوات الاسباب لانها تبيح فعل هذه الاشياء او تندب الى فعل هذه الاشياء لكن لو اوجبت - 00:29:58ضَ

لفعل لان الفرائض ما تدخل والواجبات المنذورة ما تدخل منذورة معينة الوقت وان كانت المسألة تحتاج الى شيء من النظر باعتبار ان النظر وقته موسع على كل حال بهذا رجح الجمهور قولهم الحظر مقدم على الاباحة - 00:30:17ضَ

يعني المنع يقدم على الجواز وهذه قاعدة يتفق عليها الجميع حتى الشافعية يقولون بها الشافعية رجحوا قولهم بما رجح به قول الجمهور في المسألة السابقة قالوا ان احاديث النهي دخلها مخصصات - 00:30:39ضَ

دخلها مخصصات منها الفرائض لا تدخل الفرائض المقضية ما تدخل صلاة الجنازة ما تدخل آآ المقصود انها اكثر من مخصص دخل هذه الاحاديث احاديث النهي فضعف ضعفت او ضعف عمومها عن مقاومة عموم - 00:30:58ضَ

احاديث ذوات الاسباب يعني ما الذي دخل احاديث ذوات الاسباب من المخصصات اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين يعني في اي وقت هذا الاصل لانه معلق بالدخول والدخول يتصور في اي وقت - 00:31:24ضَ

فهذا عموم ما الذي دخله من التخصيص دخله حديث النهي دخله احاديث النهي لا صلاة بعد العصر ولا بعد الصبح وثلاث ساعات لكن احاديث النهي ما الذي دخلها من المخصصات - 00:31:46ضَ

قضاء الفرائض هذا متفق عليه هذا متفق عليه قضاء الفرائض ودخلها من المخصصات لا لا نستدل على الخصم بدعوى خصمه يعني يمكن ان نقول دخل اه عموم ان احاديث النهي عموم ذوات الاسباب - 00:32:04ضَ

لنخصصه بهذا نفس الدعوة هذا نفس الدعوة يعني دخله مثل اقرار النبي عليه الصلاة والسلام من صلى ركعتي الصبح بعد صلاة الصبح هذا وارد دخله ايضا قضاء النبي عليه الصلاة والسلام راتبة الظهر التي شغل عنها بعد صلاة العصر - 00:32:28ضَ

هذا وارد المقصود ان المخصصات التي دخلت احاديث النهي اكثر من المخصصات التي دخلت احاديث ذوات الاسباب بهذا يرجح الشافعية قوله والجمهور رجحوا بان الحظر مقدم على الاباحة اذا نظرنا الى - 00:32:49ضَ

الاحاديث وان الانسان يريد ان يتقرب الى الله جل وعلا فاذا منعه الشرع من هذه القربة منعه الشرع قال له صلي ثم قالوا لا تصلي في هذا الوقت فمن نظر الى النصوص بهذه النظرة - 00:33:10ضَ

لا سيما لا سيما الاوقات المضيقة التي امرها شديد والمشابهة فيها للكفار تامة ترجح عنده احاديث النهي لا سيما في الاوقات المضيقة الامام البخاري رحمه الله في كتاب المناسك في كتاب الحج - 00:33:30ضَ

ذكر ترجمة باب الطواف بعد العصر او بعد الصبح وبعد العصر طواف بعد الصبح وبعد العصر وصلى عمر ركعتي الطواف بذي طوى واورد حديث عمر وغير حديث عمر في النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر - 00:33:55ضَ

فما الذي يترجح عنده الترجع عنده المانع ما في اخص من ذوات الاسباب من ركعتي الطواف التي جاء فيها لا تمنعوا ما في من ذوات الاسباب ما هو اخص منها ومع ذلك البخاري رحمه الله تعالى - 00:34:20ضَ

قال وطاف صلى عمر ركعتي الطواف بذي طوى طاف بعد الصبح ثم ركب دابته لما وصل الى ذي طوى صلى ركعتي الطواف لماذا صلى ركعتي الطواف الذي طوى نعم اخرها ليخرج وقت النهي - 00:34:38ضَ

اخرها ليخرج وقت النهي وعلى هذا والمسألة يعني قابلة للنظر والائمة يتنازعون فيها لكن اذا دخل الانسان مع غروب الشمس بقيت دقيقتان او ثلاث وان الشمس ضيفت للغروب وهذا وقت سجود الكفار يعني يصعب على النفس ان تصلي في هذا الوقت - 00:34:57ضَ

لا سيما ان اقول الاوقات الثلاثة المضيقة يمتنع فيها المسلم عن الصلاة الا ما جاء في الفرائض الوقتان الموسعان الامر فيه ما اخف لان التشديد في حديث عقبة ليس عن ان شيء واحد وانما هو عن شيئين - 00:35:21ضَ

نصلي فيهن وان نقبر فيهن موتانا يعني حتى صلاة الجنازة على انها فرض كفاية لا تصلى في هذين الوقت في هذه الاوقات الثلاثة المضيقة بينما الاوقات الموسعة صلى فيها الجنازة - 00:35:42ضَ

وامرها اوسع والنبي عليه الصلاة والسلام اقر من صلى بعد الصبح راتبة الصبح وصلى آآ ركعتي راتبة الظهر بعد صلاة العصر فالامر في ذلك اوسع ومع ذلك لا يتساهل الانسان - 00:35:58ضَ

يعني فيه درس العصر مثلا في مسجد لا يكن عنده الامر سيانا يصلي في هذا المسجد الذي فيها الدرس او قبله ثم يأتي بركعتين لكن اذا حصل هذا لا مانع من ان يصلي ركعتين - 00:36:16ضَ

لان الوقت فيه سعة وقرر جمع من اهل العلم ان النهي عن الصلاة في هذين الوقتين الموسعين انما هو من باب الاحتياط للاوقات المضيقة من باب سد الذريعة لئلا يسترسل الناس في الصلاة حتى يصل الى الامر الى الوقت المضيق - 00:36:33ضَ

احسن الله اليك الا يستأنس بحديث اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم. واذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه لهذا الباب هذا بياخذ علينا باقي الدرس ياخذ علينا ما قداش. يقول من المرجحات لقول الجمهور - 00:36:53ضَ

النبي عليه الصلاة والسلام قال اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم واذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه المنهيات هذا هو هو الذي بنى عليه اهل العلم القاعدة العامة ان الحظر مقدم - 00:37:12ضَ

على الاباحة في هذا مقدم على الامر نعم الامام احمد وغيره بل جمهور اهل العلم يرون ان الحظر او ارتكاب المحظور اشد من ترك المأمور لهذا الحديث ارتكاب المحظور اشد من ترك المأمور - 00:37:30ضَ

هذا قول الاكثر. شيخ الاسلام رحمه الله تعالى يرى العكس دلالة الحديث ظاهرة على قول الجمهور لان النهي في شيء من الحزم فاتركوه ما في مثنوية ولا خيار ولا ولا شرط - 00:37:55ضَ

ولا تعليق باستطاعة ولا غيرها. بينما الامر فاتوا منه ما استطعتم فيدل على ان الامر اخف من ترك المحظور شيخ الاسلام يرى العكس يقول لا ترك المأمور اعظم من فعل المحظور - 00:38:13ضَ

ترك المأمور اعظم من فعل المحظور وشيخ الاسلام استدر استدل بفرد من افراد المسألة وهي النظر الى معصية ادم ومعصية ابليس قال معصية ادم ارتكاب محظور ومعصية ابليس ترك مأمور - 00:38:33ضَ

ومعصية ابليس اعظم من معصية ادم لكن ما الذي احتف بمعصية ادم من الانكسار والتذلل والخضوع والندم والتوبة واحتف بمعصية ابليس من الغرور كبار والتطاول يعني هل لان ابليس ترك مأمور صارت لمجرد انه ترك مأمور صارت معصيته اعظم من معصية ادم لانه فعل محظور - 00:38:56ضَ

لا ليس لهذا يسأل بعضهم يقول ما الجواب عن حديث يا بني عبد مناف اولا الكلام لاهل العلم في الحديث ظاهر لكن المرجح ثبوته ومع ذلك يبقى لا تمنع احدا طاف بهذا البيت صلى ايت ساعة - 00:39:26ضَ

يعني على عمومه ان يتساعدهم في غير الاوقات المنهي عنه ينظر في مسألة الطواف اثناء الخطبة خطبة الجمعة يجوز ولا ما يجوز ها ما خله مكة يبي يطوف اي يتساعد ان شاء - 00:39:47ضَ

تلزمه الجمعة المقصود ماذا نقول عمن اراد الطواف ممن تلزمه الجمعة يقول انا الخطبة انا بسمع الخطبة وانا اطوف يمنع ولا ما يمنع من تلزمه الجمعة يمنع. اذا دخله مخصص - 00:40:07ضَ

نأتي الى المسألة الثانية وهي ان المخصصات الواردة لاحاديث النهي انما ترد على حديث عمر في الوقتين الموسعين لا في لا على حديث عقبة في الاوقات الثلاثة المظيقة لكن يبقى ان حديث من ادرك من العصر ركعة - 00:40:28ضَ

قبل ان تقول وارد على الحديثين كليهما نعود الى مسألة الامر والحظر وارتكاب المحظور عند الجمهور اعظم من ترك المأمور وهذا معلوم انه عند التعارظ والظيق ظيق الوقت عن الامرين - 00:40:49ضَ

الجمهور قالوا استدلالا بحديث امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم واذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه قالوا ان فعل المحظور اشد من ترك المأمور وعرفنا رأي شيخ الاسلام وانه يقول بالعكس نظرا الى - 00:41:10ضَ

معصية ادم ابليس وشهر هذا القول في الاوقات المتأخرة وتبناه بعض اهل العلم لكن لو قيل لهذا العالم الذي تبناه على امامته وجلالة قدره ماذا تقول في عدم تغيير الشيب - 00:41:27ضَ

مع حلق اللحية ايهما اشد ايهما اشد وما يغير الشيء انت تركت مأمور غيروه وهذا فعل محظور حلق لحيته. ايهم اشد بناء على قولة ترك التغيير وانا اقول لا قول الجمهور ولا قول شيخ الاسلام. انما نظروا الى مفردات - 00:41:46ضَ

فطبقوا الحديث باقي على عمومه اذا امرتكم بامر لكن عند ايش؟ عند التساوي لكن من ترك مأمور مثل الصلاة مثلا في مقابل ارتكاب محظور شرب خمر مثلا ها اعظم ترك الصلاة - 00:42:08ضَ

ترك الصلاة اعظم فهل نقول ان ترك الفعل المحظور اعظم من من ترك المأمور مطلقا او العكس مطلقا ما يمكن ان يقال بهذا بل ينظر الى كل متعارضين على حدة - 00:42:24ضَ

ينظر الى كل متعارضين على حيدر. صلاة الجماعة واجبة لكن اذا كان في طريقك الى صلاة الى المسجد بغي وعلى رأسها ظالم يجبر الناس على الوقوف ايهما اعظم يقول صلي في بيتك - 00:42:39ضَ

اترك الجماعة وان كانت واجبة لان المحظور الذي تقع فيه اعظم بينما لو كان الامر اخف من ذلك اذا كان الامر اخف من ذلك ام آآ منكر لا تستطيع ازالته - 00:42:54ضَ

ولا ولا ترغم على مقارفته تؤدي الواجب لان المسألة ينظر فيها يوازن بين هذا المحظور وهذا المأمور ولكل من المأمورات والمحظورات منزل في منزلة في الشريعة يعني المحظورات ليست على درجة واحدة كما ان المأمورات ليست على درجة واحدة - 00:43:07ضَ

فاطلاق القول اطلاق القول بان هذا اعظم من هذا انما هو عند التساوي انما هو عند التساوي اما عند التفاضل بان كان المحظور اعظم من هذا المأمور. فقول الجمهور متجه وان كان المأمور اعظم من - 00:43:31ضَ

ابهذا المحظور فقول شيخ الاسلام متجه اذا تساوينا نرجع الى المسألة هو المقصود انت تساوي فاذا تساويان نقول اذا انهيتكم عن شيء فاجتنبوه وحينئذ في تركي للمأمور معذور لاني ممنوع منه شرعا الاستطاعة ليست حسية انما هي معنوية - 00:43:49ضَ

منع شرعي كما انني اذا دخلت الى المسجد في الوقت المضيق انا ما استطيع انا ان اصلي لانني ممنوع شرعا وحينئذ ادخل في قوله فاتوا منه ما استطعتم اي في عموم مثلا - 00:44:12ضَ

لا هو لابد ان يعرف مقدار هذا الذنب في الشريعة وما جاء فيه وهذا المأمور به في الشرع كما ان المأمورات متفاوتة وتحقيقها وتقديم بعضها على بعض يحتاج الى شيء - 00:44:30ضَ

من النظر ان كان الانسان يستطيعه اهل النظر ينظر ويجتهد فما يؤديه الى اجتهاده يفعله اذا كان ليس من من اهل النظر يسأل اهل العلم نعم لا ما يتصور نعم - 00:44:45ضَ

كيف لا هم في الجملة يعني؟ في الجملة استنادا لهذا الخبر والمقصود اذا تساوى المأمور والمحظور يقدم ترك المأموم ترك ترك المحظور نعم على فعل المأمور اذا تساوى وامتنع فعلهما معا - 00:45:00ضَ

اما اذا كان المحظور اشد فلا شك هذا ما في اشكال. اذا كان المأمور اعظم ترك صلاة في مقابل محرم من المحرمات التي لا تعدل الصلاة هذا لا شك ان القول الثاني ارجح - 00:45:18ضَ

نعم كيف نعم ايه يعني ما في مسائل يتساوى فيها الامر مع الحظر يعني جاء النهي عن هذا وجاء الامر بهذا من غير قرائن تحتف بترجيح هذا او تأكيد نصوص او ترتيب وعيد عليه - 00:45:32ضَ

وهذا ليس في ذلك يعني اذا تساوي عند التساوي نقدم المحظور فنجتنبه لانه ما فيه استثناء ولا في تعليق بالاستطاعة والاستطاعة لترك المحظور مقدورة في كل وقت بينما فعل المأمور قد لا يتمكن من فعله. فالاستطاعة قد تفقد - 00:45:50ضَ

قال رحمه الله ويصلي ويركع للطواف ويصلي على الجنائز ويصلي اذا كان في المسجد واقيمت الصلاة وقد كان صلى في كل وقت نهي عن الصلاة فيه. يعني في جميع الاوقات المنهي عنها. يفعل هذه يقضي الفرائض - 00:46:12ضَ

وهذا متفق عليه وان كان الحنفية لا يوافقون على آآ على اخراج الفرائض من احاديث النايبة اللي يدخلونها في النهي فلتصلى الفرائض في اوقات النهي يبقى ان الجمهور على ان الفرائض بما في ذلك الشافعية لا تدخل في هذا. والجمهور - 00:46:31ضَ

ويركع للطواف وهذا سبق تقريره ويصلي على الجنائز مقتضى قولي وصلي على الجنائز اما بالنسبة للصلاة الاولى التي هي فرض الكفاية هذه لا اشكال فيها صلى عليه في وقت النهي - 00:46:55ضَ

الموسع ويصلى عليها في المقبرة مع مع انه جاء النهي عن الصلاة في المقبرة. وتصلوا الى القبور ولا تجلسوا عليها ويصلي اما اذا كانت الصلاة على الجنازة نفل اديت الفريظة في المسجد - 00:47:12ضَ

ثم قدمت الجنازة لجماعة اخرين هذي السبب ولا مطلقة ده السبب فمن يقول بفعل ذوات الاسباب يقول يصلي ومن لا يقول بذوات الاسباب يقول لا يصلي على ان الجنازة جاء فيها من المخصصات - 00:47:29ضَ

ما يخرجها عن مصلى الصلاة عن مسمى الصلاة احيانا يخرجها عن مسمى الصلاة احيانا كيف في حديث ابي هريرة ارأيت سكوتك بين التكبير والقراءة في الصلاة ما تقول تدخل صلاة الجنازة ولا ما تدخل - 00:47:49ضَ

فيها استفتاح ما فيها استفتاح عند جماهير اهل العلم وان كان بعضهم يرى انها تدخل في العموم فهي لم تشبه الصلاة من هذه الحيثية وليست بذات ركوع ولا سجود لتنطبق عليها العلة علة المشابهة - 00:48:15ضَ

لكنها في عموم الفاظ الصلاة داخلة فهي صلاة بخلاف سجدة النهي اه سجدة التلاوة سجدة الشكر فالخلاف فيهما اقوى الخلاف فيهما اقوى من صلاة الجنازة ولهذا صلاة الجنازة عامة اهل العلم على ان الطهارة الكاملة شرط لصحتها - 00:48:33ضَ

وانه لا يعدل الى التيمم مع وجود الماء وان قال شيخ الاسلام انه اذا خشي ان ترفع يتيمم نعم سجدها المشركون سجد له بل صلاته يبقى النص سجد سجدوا هم يسجدون للشمس - 00:48:57ضَ

لا تسجد للشمس ولا للقمر ويصلي اذا كان في المسجد واقيمت الصلاة وقد كان صلى في كل وقت نهي عن الصلاة فيه لقصة الرجلين الذين صليا في رحالهما صلاة الصبح - 00:49:15ضَ

هما موجودان في المسجد واقيمت الصلاة لما انصرف النبي عليه الصلاة والسلام رآهما فقال ما لكم ولم تصلي معنا؟ فقالا انهما صلى اوتي بهما ترتعد فرائسهما فذكر انه من صلى في رحالهما فقال النبي عليه الصلاة والسلام اذا صليتما في رحالكما واتيتم المسجد واقيم الصلاة فصليا - 00:49:30ضَ

مع الناس ثم بعد ذلك فان صلاتكما نافلة نافلة يعني الصلاة الاخيرة عند الاكثر وان كان بعضهم يرى ان الفريضة هي الاكمل الفريضة هي الاكمل بمعنى انهم ان الصلاة التي صلياها مع الجماعة هي الفريضة لكن آآ مقتضى الحديث ان الصلاة مع الجماعة نافلة - 00:49:56ضَ

النص جاء في صلاة الصبح اعادة الصلاة بالنسبة لمن حضر الجماعة في المسجد هذا في صلاة الصبح وقد صلى يا صلاة الصبح وهما في وقت نهي وهذا من المخصصات كاقرار النبي عليه الصلاة والسلام من صلى - 00:50:22ضَ

ركعتي الصبح بعد صلاة الصبح عن كل وقت نهي عن الصلاة فيه وهو ما بعد العصر حتى تغرب الشمس وبعد الفجر حتى تطلع الشمس او حتى مطلع الشمس آآ يضاف الى ذلك - 00:50:42ضَ

وقت الزوال او وقوف الشمس حين يقوم قائم الظهيرة يضاف الى ذلك وقت طلوع الشمس وقت غروبها فالاوقات خمسة وان جعلها بعضهم ستة واظاف ما قبل صلاة الصبح من طلوع الصبح الى صلاة الصبح - 00:51:00ضَ

فجعله وقتا سادسا بقي النظر في النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر بعد العصر جاء التنصيص على انه بعد صلاة العصر فلو دخل وقت العصر واستمر يصلي نوافل واخر الفريضة - 00:51:18ضَ

وصلاها في وقتها قبل وقت الاضطرار تنفله قبل ذلك ما في اشكال لأنه لم يدخل وقت النهي يدخل وقت النهي بأداء الصلاة باداء الصلاة بالنسبة لصلاة الصبح جاء في اكسر الروايات لا صلاة بعد الصبح - 00:51:36ضَ

بينما العصر بعد صلاة العصر وجاء ايضا في صحيح مسلم لا صلاة بعد الفجر بعد صلاة الفجر او بعد صلاة الصبح نظير ما جاء في صلاة العصر وعلى هذا فالاكثر على ان وقت النهي يبدأ - 00:51:58ضَ

من طلوع الفجر من طلوع الفجر وكونه ينص على انه لا صلاة بعد صلاة الفجر او صلاة الصبح لا ينفي ان ان يكون ما قبل صلاة الصبح وقت نهي بدليل اخر - 00:52:15ضَ

والنبي عليه الصلاة والسلام يستمر في صلاته صلاة الليل الى السحر فاذا طلع الفجر فلا صلاة الا ركعتي الفجر ما يدل على ان ما قبل وقت صلاة الصبح من طلوع الصبح الى الى ادائها كله وقت - 00:52:29ضَ

نهي ولا يفعل فيه الا ركعتي الفجر من صلى في بيته ركعتي الصبح مقتديا بالنبي عليه الصلاة والسلام ثم اضطجع بعد ذلك كما هي السنة ثم جاء الى المسجد قبل الاقامة هذا وقت نهي لكنه اخف الاوقات - 00:52:49ضَ

هذا اخف الاوقات. فاذا تجاوزنا عن الصلاة في الوقتين الموسعين بالنسبة لذوات الاسباب فلا ان يتجوز فيما قبل صلاة الصبح من باب اولى ما يقال لا صلاة بعد الصبح مجمل لا صلاة بعد صلاة الصبح - 00:53:08ضَ

مبين لهذا الاجمال لا صلاة بعد الاصل في الصبح صلاته ولا طلوعه الصبح الاصل طلوعه. الاصل طلوعه. يبقى نبقى على الاصل ان وقتنا هي. ويدل له ان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي الى السحر - 00:53:27ضَ

اذا طلع الفجر فلا صلاة الا ركعة الفجر. هذا وقت نهي. وان كان على ما سيأتي في الوتر ان جمع من السلف من الصحابة والتابعين يقضون الوتر فيما فيما بين طلوع الفجر الى اداء الصلاة - 00:53:45ضَ

ها يبدأ يبدأ النهي من وقته كما لو قدم العشاء مع المغرب واراد ان يوتر. قال ولا يبتدئ في هذه الاوقات صلاة يتطوع بها ولا يبتدأ في هذه الاوقات صلاة يتطوع بها - 00:54:01ضَ

يعني النفل المطلق شخص جالس في المسجد ثم خشي ان يغشاه النوم ويشغله عن القراءة وعن الذكر قال اتحرك صلي ركعتين بعد الصبح او بعد العصر لا يجوز له ان - 00:54:20ضَ

يبتدأ صلاة في هذه الاوقات يتطوع بها لان الاحاديث في النهي صحيحة وصريحة. ولا مبرر لان يصلي هذه الصلاة. ليست بذات سبب فلا يصلي لا عند الشافعية الذين يقولون بفعل ذوات الاسباب ولا عند غيرهم الذين يمنعون مطلقا - 00:54:38ضَ

من احسن الله اليك هل تخص الجمعة بالنسبة لوقت النهي المغلظ وهو من ارتفاع الشمس الى زوالها نعم جاء استثناء الجمعة بخبر ضعيف الا يوم الجمعة جاء في في ولا صلاة وحين يقوم قائم الظهيرة - 00:55:02ضَ

حتى تزول الشمس الا في الجمعة. جاء الاستثناء. لكن اللفظ ضعيف كثير من اهل العلم يجوز التطوع وقت الزوال في يوم الجمعة استنادا الى فعل الصحابة. وانهم لا يزالون يصلون حتى يدخل النبي صلى الله - 00:55:25ضَ

عليه وسلم لا يزالون يصلون حتى يدخل النبي عليه الصلاة والسلام. لكن عموم الاحاديث مع عدم ثبوت مخصص صحيح مرفوع يشمل الجمعة يشمل حتى يوم الجمعة. ها لكن هل النبي عليه الصلاة والسلام دخل قبل الزوال او بعد الزوال؟ الله اعلم. ها - 00:55:43ضَ

ايه احتمل والدليل المحتمل غير ملزم نعم تخصص العموم لكن فعلهم ليس بنص على انهم يصلون وقت الزوال لان دخول النبي عليه الصلاة والسلام يحتمل ان يكون قبل الزوال تحتمل ان يكون قبل الزوال. لانه لان صلاة الجمعة يبادر بها - 00:56:10ضَ

حتى انهم يرجعون الى منازلهم وليس للشمس ظل ليس لها شيء وهذا دليل الحنابلة على ما سيأتي في ان الجمعة يصح فعلها قبل الزوال والجمهور يقولون وقتها وقت الظهر وقتها وقت صلاة الظهر - 00:56:35ضَ

واما كونهم يرجعون وليس للحيطان شيء ولا ظل. المقصود انه لا يستوعب الجميع. يعني بعضهم لابد ان يمشي في الشمس يكون قرئ وهذا دليل على المبادرة نعم مثل ايه لكن المعتمد في المذهب ولا يفعل شيء من ذوات الاسباب - 00:56:53ضَ

ولا يسعى شيء من التطوعات في هذه الاوقات حتى ما له سبب لهذا هذا المذهب عندهم داود الظاهري يرى ان احاديث النهي منسوخة يرى ان احاديث النهي منسوخة وعلى هذا فلا ناهي في اي وقت من الاوقات - 00:57:13ضَ

ان النهي كان في اول الامر لما يخشى من المشابهة والناس حديث عهد بشرك ثم بعد ذلك انه اذن في الصلاة في هذه الاوقات والجمهور على انها محكمة اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:57:33ضَ