شرح مختصر الخرقي || معالي الشيخ د.عبدالكريم الخضير.

شرح مختصر الخرقي | كتاب الصلاة (53-26) || فضيلة الشيخ د.عبدالكريم الخضير.

عبدالكريم الخضير

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى وان صلى خلف مشرك او امرأة او خنثى مشكل اعاد - 00:00:06ضَ

صلى صلى خلفه مشرك مشرك ان كان يعلم بشركه فان كان كافرا اصليا وتقدم الناس لامر من الامور كما حصل ويحصل من بعظ الجواسيس يخفون انفسهم بالصلاة ثم يتدرجون فيها الى ان ينصبوا انفسهم ائمة يصلون بالناس - 00:00:24ضَ

وهذا حصل فاذا كان يعلم كفر نفسه هذه الصلاة باطلة بلا اشكال واذا كان متأولا اذا كان متأولا بمعنى انه مبتدع بدعة مخرجة عن الدين فلا تجوز الصلاة خلفه بحال لكن الذي لا يعرف حاله - 00:00:51ضَ

هذا صلاته صحيحة اما بالنسبة لمن كفره اصلي قال بعضهم اذا كان المأموم لا يعلم حاله فصلاته صحيحة قياسا على المحدث قياسا على المحدث فرقوا بينه وبين المحدث بان المحدث لا يعلم حدثه. فاذا علم بحدثه بطلت صلاته وصلاته من خلفه - 00:01:10ضَ

والكافر يعلم انه يصلي صلاة باطلة العلماء يقولون ان صلى فمسلم حكما ان صلى فمسلم حكما هذا قول جمع غفير من اهل العلم. لان الصلاة متظمنة للشهادة وهي عنوان الدين الظاهر - 00:01:35ضَ

يحكم باسلامه لكن ان ظهر منه ما ينقض الاسلام بعد الصلاة فانه يكون حينئذ مرتدا الشافعي يقول ما يكفي ان يصلي للحكم باسلامه لان الواقع يشهد بانه وجد من يصلي وهو غير مسلم - 00:01:58ضَ

ولقوله عليه الصلاة والسلام امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله وهذا ما قال لا اله الا الله وامر ثالث وهو انه يصلي بصلاة الوضوء والطهارة لها ليست صحيحة - 00:02:21ضَ

واذا حكمنا باسلامه بصلاته فاننا لا نحكم بصحة وضوءه بمجرد وضوءه يعني اذا توضأ نقول او مسلم لا هو قبل الصلاة محكوم بانه ليس بموسم لكن لما دخل في الصلاة حكمنا باسلامه. هذه الصلاة لها شروط تتقدمها لا تصح الا بها - 00:02:36ضَ

هل يصح وضوءه يعني مقتضى اطلاقهم واجمالهم القول في كونه مسلم ان جميع ما تقدمها تبعا لها فاذا قبلت منه في الظاهر وعومل على اساسها فجميع ما تتطلبه مقبول نعم - 00:02:58ضَ

عموما وضوءه ليس بصحيح ما دام غير مسلم فوضوء غير صحيح ها ايه لكن الان الان آآ الصلاة تستلزم الوضوء النطق بالشهادتين لا يستلزم الا على ايجاب من من قال بوجوب الغسل - 00:03:19ضَ

وانه لا بد منه لكن اذا نطق بالشهادتين مسلم ويجب الكف عنه ما لم يتلبس بناقض اما الصلاة فيشترط لها شروط منها الوضوء الذي لا يصح من كافر فمن يقول بانه اذا صلى مسلم حكما يقول اذا حكمنا باسلامه مجرد صلاته - 00:03:38ضَ

فاننا نستحضر ما قبل هذه الصلاة نستحضر ما قبل هذه الصلاة والامر الثاني ان هذا امر حكمي كونها مقبولة او غير مقبولة هذا ليس الينا هذا ليس الينا كونه مقبول او صحيحة وباطلة - 00:04:00ضَ

هذا ليس الينا لكن هو صلى صلاة ظاهرها الصحة فهو مسلم حكما نعم اي ننتظر الى ان ينطق يعني بفراغه منها نحكم بانه اسلم لانه مر به الشهادتان في التشهد - 00:04:18ضَ

لهم يقولون اذا صلى من غير تفصيل ولا ينتظرون الى ان يسلم من صلاته لا ينتظر شخص رأيناه يصلي هذا مسلم حكما لا يلزم ان يكون حقيقة ووجدنا من يصلي وهو غير مسلم - 00:04:41ضَ

صلى مع الناس فسأل مسلم قال ليس بمسلم بابا يصلي يعني كفيله يصلي واحيانا يصلي اه اضطرارا تجده سائق وفي في الصيف نعم والمدرسة بجوار مسجد يدخل الى المسجد ولا يمكن ان يجلس والناس يصلون - 00:05:02ضَ

يدخل من اجله يتبرد ويستظل ثم بعد ذلك يصلي مع الناس وهذا حاصل هل يحكم باسلامه مجرد هذه الصلاة؟ اوليس لنا الا الصورة الظاهرة اذا وجدت قرائن كثيرة مثلا ووجد افعال من هؤلاء يعني الطرد في مثل من هذه الجنسية او هذا الجنس - 00:05:27ضَ

انهم في الاصل كفار نعم؟ انهم كفار ونعرف ان الداعي الى هذه الصلاة هو من اجل ان يدخل المسجد يتبرد ويستظل. والطرد هذا سألنا اكثر من واحد فاجابوا بهذا الجواب - 00:05:49ضَ

نعم ايه لكن اللي يترتب عليه انه لو نقض هذا الاسلام صار مرتدا يقتل لكن هل من المصلحة؟ مصلحة الداعي والمدعو ان يدخل الشخص في الاسلام ثم يحكم بردته او يبقى على كفره الاصلي للطرفين - 00:06:05ضَ

هل هذا من مصلحة الداعية او المدعو؟ الداعي عليه ان يبذل الاسباب لهداية الناس عليه ان يبذل السبب لهداية الناس. لكن هل يستوي عنده او يكون افضل عنده انه ما يسلم اذا اذا كان يغلب على ظنه انه بيرتد - 00:06:26ضَ

او يقول انا ما علي منه انا اطالب بان ادعو هذا الشخص للدخول الى الاسلام لان يهدي الله بك رجل خير لك من حمر النعيم. هداه الله على يده والشهادتين وصلى كونه يرتد فيما بعد ما لدعوة انا - 00:06:43ضَ

يعني كل شخص من خطاب الشرع ما يخصه الداعي عليه ان يسعى للهداية وهل على الداعي ان يخبره بالاثار المترتبة على دخوله في الاسلام ثم الخروج منه لانه يحصل كثير هذا يسلم - 00:06:58ضَ

يدعى فيسلم ولا يعرف الاثار المترتبة على اسلامه ثم اذا حصل ادنى شيء رجع لو يجي خطاب تهديد من زوجته رجع نعم ها في ايه وكيف وش وجه الاستدلاء واخبرهم ان نمرة الدكتان - 00:07:17ضَ

لان كثير ممن يسلم وهذا واقع يعني في مكاتب الدعوة تجده يسلم اعداد منهم من يقر الايمان في قلبه ويستمر ومنهم من اذا حصل له ادنى عارظ رجاء ما دام وجدنا هذا وهذا الانسان مخاطب ومطالب بالدعوة - 00:07:45ضَ

والسعي في هداية الناس لان من دل على خير فله مثل اجر فاعل. لان يهدي الله بك رجل واحد الى اخره يقول انا ما لي دعوة كونه يرتد او ما يرتد - 00:08:07ضَ

وكوني اخبره لن يدخل في الاسلام فاتركه يدخل في الاسلام ثم بعد ذلك يسعى ايضا في توجيهه ونصحه وارشاده ليثبت على اسلامه نعم ليه خلص صار المسلم مد لدينه فاقتلوه - 00:08:19ضَ

ايه هذا من اجل ان لا يخرج منه احد. ما دام حده القتل لا يخرج ما يستطيع ان يخرج المسألة مفترضة في اسلام مطبق. اما في الوضع الذي يعيشه المسلمون في كثير من بلدانهم يعني ما يحكم به ما تغير الاحكام الشرعية - 00:08:37ضَ

من اجله نعم مم هذا كله واظح لكن اتصور ان ان ظروفنا التي نعيشها مع ضعف المسلمين في الجملة ومخالفة كثير من المسلمين للاسلام هو يرى ان هذا الاسلام الذي نعيشه ما في فرق بين ما هو بعليه والحنا عليه - 00:08:53ضَ

لان حال كثير من المسلمين في بلاد الكفر ما تقتل ما تفرق حالهم عن حال غيرهم الا بامور يسيرة ينطقون الشهادتين ويصلون الصلوات المفروضة على استخفاف في بيوتهم احيانا واحيانا يفرطون فيها - 00:09:18ضَ

فيقول الاسلام اللي هذا وضعه سهل يعني ندخل ثم اذا رأى من شدة شرائع الاسلام عليه وانه يطالب باحكام وشرائع وانه تقام عليه حدودك وانا ما ما عرفت ان هذا هو الاسلام. اظهر ما يدل اظهر شيء يعني من من ما - 00:09:35ضَ

استدلوا به على مثل هذا طلب الختان يسلم مثلا من يسلم ثم اذا قيل له اختهم قال خلاص ملازم. ثم يرجع عن اسلامه هذا كلام صحيح لكن انا اقول اذا كثر هذا - 00:09:52ضَ

اذا كثر يعني يدخل آآ قبيلة في افريقيا الاسلام اليوم يرجعون بكرة او العكس نعم اه فيه وش فيه عن النبي عليه الصلاة والسلام ربط تمامه يعني الحاجة ولا شيء طارئ ولا - 00:10:08ضَ

فلا يقربوا المسجد الحرام. هم. الرسول عليه الصلاة والسلام ربط ثمامته تترتب عليه مصلحة ما في اشكال. لكن يجلس والناس يصلون مو بصحيح. اذا كان صلى في رحله ثم دخل المسجد يصلي مع الناس. يصلي ثانية. فكيف بمن لم يصلي؟ انت وجدت شخص عامل عند باب المسجد - 00:10:25ضَ

ليس بمسلم وقلت له تتركه عند باب المسجد والناس يدخلون يصلون وش تقول انصرف عن المسجد ولا تقول له اتدعوه الى الاسلام وتسلم على المسلمين نعم لا لا ما هو بصحيح هو دخل في الاسلام فلا يطالب به مرة - 00:10:43ضَ

وتقريره للاسلام من جديد دل على ان ما قبل هذه اللحظة انه ليس بمسلم اللهم الا اذا كانت هناك اجراءات رسمية يعني يسلم اسلام حقيقي يحكم له به في الدنيا والاخرة ثم بعد ذلك عند اه - 00:11:09ضَ

تسجيله بالجهات الرسمية وكذا يجعلونه ينطق بالشهادتين هذا امر سهل نعم نعم هناك هناك قد الاخوان في المكاتب ما في شك انهم يراعون مصالح وانه وانه يتشجع الناس ويدعمون المكتب اذا شافوا الناس يسلمون على ايديهم وكذا هذه مصالح ظاهرة لكن يبقى انه مسلم من اول ما نطق بالشهادتين - 00:11:27ضَ

وين اذا كان يرتزق بتكرار الاسلام الذي يؤديه يرتزق يعني يأتي الى المكتب يعطونه هدايا ثم يأتي المكتب الثاني يسلم جديد على انه جديد ياخذه نسأل الله العافية هذه الحيل قد تقع من بعض المسلمين ايضا - 00:11:59ضَ

هي الكثيرة وان صلى خلو مشرك او امرأة المرأة لا تصح امامتها بالرجال وهذا محل اجماع الا في قول شاذ يذكر ان الطبري وهذا قول شاهد حكي الاجماع مع ذكره - 00:12:21ضَ

او خنثى مشكل لاحتمال ان ان يكون امرأة الاحتمال ان يكون امرأة وحينئذ لا يصلي الرجال خلفهم قال وان صلت امرأة بالنساء قامت معهن في الصف وسطا. لانه استر لها - 00:12:40ضَ

فلا تتقدم على على النساء وان كان الحظور كلهم نساء ولذا لا يطلب منها ان تتجافى كما يفعل الرجل المطلوب منها ان تنظم مع ان البخاري رحمه الله ذكر عن ام الدرداء انها كانت تجلس في الصلاة جلسة الرجل - 00:12:56ضَ

قال وكانت فقيهة وكانت فقيهة النساء شقائق الرجال فاذا لم يوجد رجال اجانب تتستر عنهم فلا مانع ان تصلي كصلاة الرجل لان صلاة الرجل مأخوذة من صلاته عليه الصلاة والسلام الذي قال صلوا كما رأيتموني اصلي - 00:13:17ضَ

وعلى هذا تفعل ما يفعله الرجل تصلي في وسط النساء وامامهن كالرجال اولا امامة النساء هل الافضل للنساء ان يصلين جماعات او فرادى خلاف خلاف بين اهل العلم خلاف بين اهل العلم لكن يبقى انه اذا كانت صلاتها - 00:13:39ضَ

بمفردها احفظ لها واضبط صارت صلاتها بمفردها افضل. وان كانت صلاتها مع جماعة يعني بعض الناس كثير من الناس اذا صلى وحده ما ضبط الصلاة سواء كان من الرجال او من النساء. فالمرأة اذا كانت بهذه المثابة وصلاتها مع غيرها افضل - 00:14:04ضَ

وان كان الاصل ان الجماعة انما تطلب للرجال قال وان صلت امرأة بالنساء قامت معهن في الصف وسطا يعني في وسط الصف لا امامهم ولا في طرفه الايمن ولا الايسر في وسطه - 00:14:25ضَ

وحينئذ يكون استر لها هذا هو المذهب وعليه جمع من اهل العلم ومنهم من يقول انها اذا لم تكن بحضرة رجال في مكان مغلق على النساء عن نساء كوضع الرجال - 00:14:43ضَ

وعلى كل حال الستر مطلوب الستر مطلوب اه للمرأة ولم يعرف ان امرأة تقدمت في عهدها عليه الصلاة والسلام فيبقى الكلام على ما ما ذكره المؤلف لانه اه استر للمرأة وتستتر مطلوب سواء كان من الرجال او من النساء - 00:14:58ضَ

الستر مطلوب المرأة مطالبة بالستر مطلقا نعم لا لا لا هل هو افضل او مفرد افضل يكون افظل لكن ما ليس بقدر الفضل المرتب على صلاة الجماعة بالنسبة للرجال. خمسة وعشرين او سبعة وعشرين درجة؟ لا - 00:15:21ضَ

الجماعة ليست في حق النساء قال وصاحب البيت احق بالامامة صاحب البيت احق بالامامة لانه في سلطانه فلا يؤم في سلطانه الا باذنه لانه في الحديث وليأمن الرجل الرجل في سلطانه ولا يجلس على تكرمته الا باذنه - 00:15:46ضَ

الا باذنه فاذا اذن فالحق له لا يعدوه ينتقل حقه الى المأذون له والاستثناء الا باذنه تعقب جملتين تعقب جملتين فهل ينصرف الى الاخيرة فقط او الى الجملتين معا على الخلاف المعروف - 00:16:13ضَ

في مثل هذا اذا تعقب الاستثناء جمل متعددة هل يعودوا الى الاخيرة وهي محل اتفاق او يعود الى الجميع وهذا مختلف فيه بين اهل العلم افترظنا ان صاحب البيت هو الاحق بلا شك كما في النص وهو الاقرأ وهو الافقه - 00:16:38ضَ

واذن لشخص لا تنطبق عليه شروط يعني له ان يأذن لمن شاء ان يجلس على تكرمته بدون شروط الامامة لها شروط فهل الاذن معتبر مطلقا او هو في من تنطبق عليه الشروط - 00:17:03ضَ

لان هناك اذن شرعي واذن لصاحب الحق صاحب البيت فله ان يأذن فيما يملك لكن ليس له ان يأذن فيما لا يملك اللي هو صاحب البيت جاءه ضيف عزيز عليه - 00:17:22ضَ

صديق لوالده مثلا واراد ان يكرمه فيتقدم للامام هذا الصاد امامته فيها نظر فيها خلل هل له ان يأذن؟ ليس له ان يأذن لان مراعاة الحق الشرعي اولى من مراعاة الحقوق - 00:17:42ضَ

لا انسان قال وصاحب البيت احق بالامامة الا ان يكون بعضهم ذا سلطان صاحب السلطان يملك البيت وصاحب البيت والنبي عليه الصلاة والسلام صلى بانس وامه او خالته وصلى بعتبان ومن معه - 00:17:58ضَ

وهم اصحاب البيت نعم وصاحب البيت احق بالاية اذا فاتت الصلاة وعندهم في المذهب انه له فعلها في بيته لكن هذا الكلام ليس بصحيح الصلاة جماعة حيث ينادى بها حيث ينادى بها في المسجد - 00:18:21ضَ

صلاة المسجد واجبة لكن اذا فاتت وارادوا ان يصلوا في البيت هذا هو الترتيب. ان يكون صاحب البيت احق بالامام الا ان يكون بعضهم ذا سلطان. فالنبي عليه الصلاة صلى امام في بيت عتبان وفي بيت آآ - 00:18:43ضَ

الذي دعي اليه سواء كانت ام انس او خالته على الخلاف في ذلك. نعم فيه لا لا الجماعة لا جماعة تنعقد باثنين في المسجد وخارج المسجد. لكن الصلاة في المسجد - 00:19:02ضَ

واجبة الصلاة في المسجد واجبة فاذا صلوا مثلا فاتت الجماعة وارادوا ان يصلوا في البيت اذا فاتت من غير تفريط فلهم ذلك لكن اذا كانت الجماعة تقام في المسجد فلا بد من الاتيان اليها حيث ينادى بها - 00:19:19ضَ

الا ان يكون بعضهم ذا سلطان. السلطان الاعظم او ينوب عن السلطان الاعظم فانه حينئذ يقدم ولا يفتات عليه لان ولايته شاملة للبيت وصاحب البيت نعم حيث حيث نادى به - 00:19:40ضَ

يعني اذا فاتت يعني لو شخص منفرد يلزمه ان يصلي في المسجد ولا في البيت لا ما يلزم الجماعة انما المسجد النبوي للجماعة ينادى بها من اجل النداء من اجل ايش - 00:20:05ضَ

اقامة الجماعة بلا شك هذا الاصل فيه نعم امي ما يقرأ الفاتحة؟ لا لا لا لا لان هذا حق شرعي الحقوق مرتبة حق شرعي وحق شخصي فالحقوق الشرعية مقدمة على غيره - 00:20:20ضَ

وتخلل في الصلاة ويأتم بالامام من في اعلى المسجد وغير المسجد اذا اتصلت الصفوف ولا يكون الامام اعلى من المأموم يأتم بالامام من في اعلى المسجد ان لا مانع ان يكون المأموم اعلى والامام اسفل - 00:20:38ضَ

ولا عكس ولا يكون الامام اعلى من المأموم ويأتم بالامام من في اعلى المسجد. اني في السطح او في قسم من المسجد مرتفع يصلي الامام في المكان المنخفظ ويصلي معه من يساويه في المكان كما هو الاصل ويصلي وراءه من هو - 00:21:02ضَ

اعلى منه في حيز المسجد في سور المسجد يعني في سطح المسجد لا في سطح بيت اخر بيت بجوار المسجد وما اشبه ذلك فيها القيد هذا ويأتم بالامام من في اعلى المسجد وغير المسجد. غير المسجد - 00:21:25ضَ

اذا كان في الشارع الذي بجوار المسجد بحيث لا يتقدم على الامام لا يتقدم على الامام فاذا صلى في الشارع للحاجة واتصلت الصفوف اتصلت الصفوف فلا مانع اذا اتصلت الصفوف لا بأس - 00:21:47ضَ

الفنادق المجاورة اذا اتصلت الصفوف الى باب الفندق ما في اشكال ان شاء الله اذا لم تتصل في ساحة الحرم التي لا يشملها السور خارج المسجد ما تصحى الصلاة فيه. الا اذا اتصلت السور - 00:22:10ضَ

لكن لو صلى داخل المسجد وبينه وبين الامام طول المسجد افترض ان المسجد مئة في المئة. نعم نعم المسجد النبوي لو جاء بينه وبين الامام اذا كان في اخر المسجد ما فاوز - 00:22:25ضَ

لكنه في سور المسجد فصلى معه ثاني بحيث لا يصير فذ الصلاة صحيح ولو لم تتصل الصفوف لان المسجد بني لصلاة الجماعة وهذي صلاة جماعة اذا تم الاقتداء سمعوا الصوت او سمعوا على كل حال اذا كانوا في سور المسجد الصلاة صحيحة - 00:22:47ضَ

نعم هذا الاذى مطلوب مطلوب صموا الصف الاول فالاول لكن آآ الصح الكلام في صحة الصلاة. واحيانا ينظر في الاكمل والاولى والاحفظ للصلاة لان هناك فضائل وهناك مفاضلة بين هذه الفضائل. دخلت المسجد - 00:23:11ضَ

النبوي او المسجد الحرام ان تقدمت الى الامام فاتك ركعة او ركعتين. وان صليت بجوار الباب ومعك ناس ادركت الصلاة كاملة وش اللي ترتب على هذا؟ يترتب على هذا انك تظبط صلاتك تصلي مع الامام فلا تقظي صلاة يشوش الناس عليك فيها. الامر الثاني - 00:23:36ضَ

وتدرك الجنايز هناك يعني موازنة بين هذه الفضائل وان كان الاصل ان الاقرب فالاقرب هو لا افضل نعم المقصود انها تتصور في الصفوف فلا مانع. اتصلت الصفوف عند اهل العلم لا مانع من ان يصلي خارج المسجد - 00:23:57ضَ

شف ايش يقول ويأتم بالامام المنفي اعلى المسجد وغير المسجد اذا اتصلت الصفوف وش ظابط الاتصال ايوة يحجب الرؤية الين بعضهم حده بمئة ذراع حنا ما محتاجين هذا ما هو متصل قطعا - 00:24:26ضَ

اتصال عرفي يعني كم بين الصف والثاني يعني الان الصفوف التي يتمكن فيها ان يصلي الانسان صلاة مكتملة الشروط والاركان والمستحبات متر وشي يعني متر وربع او متر وعشرين يعني يستطيع الانسان ان يصلي صلاة مريحة يجافي - 00:24:52ضَ

اقل من ذلك ينضم اكثر من ذلك قالوا في المصلي بينه وبين سترته ثلاثة اذرع يعني ابعد شيء فلا تتعذره بحيث تعتبر سترة. فهل نعتبر بين الصفين مثل ما بين المصلي وسترته - 00:25:17ضَ

نعم فيتجاوز عن الفاصل ثلاثة اذرع ولا يتجاوز عما عما هو اكثر منها لانه ما في ضابط ما في ضابط يضبط لان بعضهم قال رمية حجر وش رمية حجر هذا الكلام ليس بصحيح ولا ولا يسنده عقل ولا نقل - 00:25:35ضَ

لوين وجد ذكره الفقهاء بمعنى انه يكفيه ان يرى من امامه تشوفو وان اختلف الناس في رمي الحجر لكن المتوسط منها تراه هل تكفي رؤية من يأتم بالامام يعني هل يقال ان هذا الذي بينه وبين الصف المؤخر رمية حجر يقال ان هذا يقتدي بهذا الامام - 00:25:56ضَ

ما تكفي الرؤية من بعد هم يشترطون الرؤية مع مع ما ذكر يشترطون رؤية الامام او من يرى الامام ليتم الاقتداء. لكن لا يكفي مع انقطاع الصفوف الان الصف اذا قلنا ان الان كيلو بينهم - 00:26:22ضَ

رميت الحجر القوي يرمي كيلو بعض الناس بقوته يرمي وبعضهم عاد ما يرمي ولا ولا عشرين متر. المقصود ان رمية الحجر آآ لا يكفي وهذا بلا شك انه انقطاع بين الصفوف - 00:26:42ضَ

اذا قلنا بين الصفين ما في ما يضبطه الا العرف. والعرف لا يمكن ظبطه في هذا فاقرب ما يمكن ان يرد اليه ما قالوا في السترة بين المصلي وسترته ثلاثة اذرع. فاذا زاد عن ثلاثة اذرع هذا انقطاع - 00:27:02ضَ

ويمكن ان يتخذ طريق ثلاث اذرع فاكثر في داخل المسجد في داخل المسجد اذا كان داخل المسجد ما في اشكال لو في الدور العاشر ما في اشكال نعم لانه بيقول ولا يكون الامام اعلى من المأموم. بتيجي ها - 00:27:21ضَ

والاشكال ان كثير من الناس سرعان سرعان يهمه ان ينتهي من الصلاة ويفرغ منها ويرجع. ولذلك لا يدخل في المسجد لئلا يحبس عند باب المسجد عند الخروج. فتجده يصلي في باب المسجد - 00:27:46ضَ

ويضيق على الداخل وعلى الخارج ويزدحم الناس عند الابواب والمسجد فيه فراغ كبير هذا يحصل دائما فاذا اذا صلى هؤلاء في في باب المسجد ومنعوا الناس من الدخول والخروج فهو في حكم الممتلئ - 00:28:03ضَ

في حكم الموت اللي في هذه الحالة الا يقول اذا اتصلت الصفوف ولا يكون الامام اعلى من المأموم. يعني هناك مذاهب تسهل في مثل هذا فتجد بعض الناس يصلي بعيد جدا عن المسجد - 00:28:27ضَ

لا سيما في الحرمين يصلون بعيد وتجده يصلي فذ لان في مذهبه صحة الفذ خلف الصف وبعيد عن الامام ومنقطع الصفوف لو لم تتصل نعم بعض المذاهب تسمح في هذا اذا امكن الاقتداء - 00:28:46ضَ

اذا امكن الاقتداء برؤية او سماع صوت الان اذا كان سماع الصوت كافي على هذا القول ما الذي يمنع من الصلاة خلف المذياع والتلفزيون وغيره اذا كان سماع الصوت كافي - 00:29:04ضَ

ما في ما يمنع لكن هل هذا مقتدي عرفا او شرعا اذا كان في بلد ثاني اذا افترضنا انه في نفس البلد وبعيد جدا ما في فرق بينه وبين البلد الثاني - 00:29:21ضَ

ما في فرق والف قديما يعني منذ ستين او سبعين سنة رسالة اسمها كشف القناع في صحة صلاة الجمعة في المنزل خلف المذياع ها هو يقول في صحة صلاة الجمعة في المنزل خلف مثلها - 00:29:36ضَ

لانه بنى على انه يمكن الاقتداء ويسمع الصوت ولا يلزم اتصال الصفوف عندهم في مذهبهم من بعض المذاهب لا يلزم اتصال صفوف ولا رؤية امام ولا مأموم. اذا امكن الاقتداء فقط - 00:29:56ضَ

كالرؤية الامام في التليفزيون الان يمكن الرؤية الصوت يراه افضل ممن هو خلفه ممن هو في المسجد واصفى ان يسمع سماع دقيق ويرى نعم ويرى وجه الامام ويرى كذا لكن - 00:30:10ضَ

اذا كان المسجد الحرام مثلا اول مسجد النبوي في المسجد الحرام اذا اديرت الصورة وواجهت الامام صار وجه لوجه والكعبة ليست بينكما او في المسجد النوبة انت مستقبل القبلة. او في المسجد النبوي. وصرت وجها لوجه للامام - 00:30:32ضَ

هل يمكن الاقتداء به ها ايه يعني الامام ثابت في مكانه ها ايه ما يمكن نعم لكن يصورون ها شيماء؟ والله صار المحراب فيه ايه هيك يا رسول الله هذا رسم - 00:30:58ضَ

مسجد مثل هذا المحراب موجود ثم صفوف وراءه ثم السور الخلفي وفيه باب ويصلي خلف السور صف نعم يصلي خلف السور صف هذا امتلأ المسجد واتصلت الصفوف اه قال لي قال لي وراء حياة الله - 00:31:19ضَ

الان هذا ما هو بمسجد مصلى المقصود ان الصفوف متصلة ايه لكن فيه باب اللي ورا الباب يشوفونه الامام يشوفونه المأموم ما في اشكال اذا كان من في صفه يرى الامام يكفي - 00:31:51ضَ

ما يلزم ان كل واحد يرى الامام لكنهم يرون الصف الذي امامهم يرون الذين يرون ما في اشكال ان شاء الله ما في اشكال. الله يسلمك. المسجد له جدار وخلفه - 00:32:13ضَ

الساحة يطبع سور المسجد لأ اذا كان السور الاصلي للمسجد يحوي مصلى مسقوف وساحة غير مسقوفة في الساحة من المسجد رحمة المسجد لكن اذا كان السور يحوي المسجد وخلف المسجد ساحة - 00:32:28ضَ

يعرف انها تابعة للمسجد وعليها حائط غير حائط المسجد يعني اه اعمدة مثلا التي لا تدخل المسجد هذه ليست داخل المسجد اي لابد تكون من جلسة لانه من رآه قال ما هو مسجد هذا - 00:32:52ضَ

ولذلك تجد مرافق لا تليق بالمسجد موجودة في هذه الساعات ولو كان مسجد ما ما وضعت فيه هذه المرافق هنا غير المسجد اما اذا كان في اعلى المسجد ما هو معتقد لو ما اتصلت ما يلزم - 00:33:11ضَ

لانه في سور المسجد كما لو صلى في مؤخرة المسجد بعيدا عن الجماعة على الا يكون فذا نعم اذا قطع اثم او اذا قطع الصف اثم واذا وصله اجر وقد يترتب على الصلة قطع - 00:33:27ضَ

كيف يكون في الصف الاول فرجة فيتقدم عليها من في الصف الثاني هو وصل الصف لكن ترتب على صلة قطع الصف الذي الصف الثاني لكنه لا يدخل في هذا الدعاء - 00:33:48ضَ

لماذا؟ لانه مأمور بالصف الاول مأمور بالصف الاول والخلل والنقص اذا وجد ففي الصف الثاني دون الاول فذ ما يظر. الصلاة صحيحة لكن ما هي لكن هو مأمور باتصال الصفوف. لكن مع ذلك هذا امر خارج عن آآ - 00:34:02ضَ

آآ الصلاة هو ما قطع لكنه لم يصل فرق بين يعني الا الامر بالشيء نهي عن ظده ويأخذ نفس الحكم اذا كان المأمور به واجب يأخذ ضده التحريم والعكس لا ما يلزم - 00:34:26ضَ

القطع محرم والوصل مستحب يعني مثل ما يقولون في الامر بصلاة ركعتين للداخل او الامور المستحبة انت جالس في المسجد جالس منت بداخل كونك تقوم وانت جالس لتؤدي ركعتين يستحب - 00:34:45ضَ

تطوع مطلق لكن اذا ما قمت يكره ما يكره انه ما يلزم من الشيء آآ ضده اللي ضده هل يشترط للنساء اذا كان في سور المسجد ما ما يشترط شيء - 00:35:09ضَ

كان في سور المسجد ها اذا كان في سور المسجد ما يحتاج ان يروا احد المهم انه بما يتم به الاقتداء واذا كان خارج سور المسجد فلا بد من رؤية من يرى الامام مثل الرجال - 00:35:26ضَ

ايه يعني هل تؤثر او تؤثر اه الاكثر على انها لا اثر لها على في صلاتها ولا صلاة من يصاف مسألة كراهة صدفة بجوار الرجال اللهم الا اذا ترتب على ذلك - 00:35:42ضَ

مماسه وهي اجنبية منه فلا يجوز اما الصلاة هم يصححونها ومنهم من يبطلها الحنفية وغيرهم يبطلونها نعم والاكثر على ان صلاته صحيحة اذا حصلت اذا حصلت اما معروفا يعني كون المرأة تصف الرجال واثره على الرجال وفتنة افتتاح الرجال بها خارج عن الصلاة. هم يقررون هذا - 00:36:04ضَ

نعم. فيما لو وقف الامام في اقصاه يعني ايه الاصل انه جاء الامر بتوسط الامام بتوسط الامام وما ذكرته جاء على سبيل الالزام على لسان رجل عامي لا يقرأ ولا يكتب - 00:36:29ضَ

جالس جاء واحد وصف جنبه عن يمين الامام وجاء ثالث صف التفت على الثالث قال رح هناك رح لليسار. قال اه ابو فلان يمين الصف افضل قال دايم افظل وانا يصير الامام هاك الربع كلنا عن يمينه الامام - 00:36:54ضَ

هذا سبيل الالزام لكن جاء ايضا الامر بتوسط الايمان الامر بتوسط الامام. وجاء خبر لكنه ضعيف من عمر شمال الصف كان له كفلان من الاجر هذا ضعيف ها وراه العالم مع كل شخص - 00:37:14ضَ

مزيد المسجد كثير المنبر غير المحراب محارب محدثة خلونا نشوف الجملة التي تليها اذا اتصل ولا يكون الامام اعلى الامام اعلى من المأموم ولا يكون الامام اعلى من المأموم ما العلة - 00:37:33ضَ

ها هو اذا كان المأموم هو الاعلى يمكن الاقتداء نعم لان لا يترتب عليه ان ينظر الى الاعلى الاصل ان ينظر الى موضع سجوده لئلا يترتب عليه ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام صلى على المنبر - 00:37:55ضَ

صلى على المنبر كما يصلي المأموم اعلى من الامام فلا مانع ان يصلي الامام اعلى من المأموم. واذا كان آآ يترتب عليه النظر للاقتداء فاذا نظر اليهم مرة واحدة وسمع صوته يكفي من ان ينظر كل صلاة رافع رأسه - 00:38:16ضَ

نعم فيه ما يتمكن من السجود على المنبر كيف ايه ما يمكن ما يمكن المنبر كبر هذا ممكن لكن الى درج ثلاث درج كل واحدة ما تجي شبر. ايه. ايه امكن لكن السجود - 00:38:39ضَ

ما يمكن هنا قصة عمار مع حذيفة اولا السبب في منع ارتفاع الامام على المأموم هو خشية ان يرفع المأموم بصره الى السماء فيقع في المحظور فيقع في المحظور لكن هل اولا هل هذا المحظور لازم - 00:38:59ضَ

يعني كل مأموم يرفع بصره الى السماء حتما اذا كان امامه مرتفعا عليه ما يلزم ما يلزم اذا كان يسمع الصوت فهو بيتابع ولا زمن يرفع راسه ها اعمل من اجل ان يرى الامام - 00:39:21ضَ

ينظر الى الى هذه العلة هم قالوا ان الامام احيانا ما يسمع صوته يقول لك هم قالوا هذا الكلام لئلا يلزم عليه ان يرفع المأموم بصره الى السماء. هل هذا - 00:39:42ضَ

من لوازم صلاة المأموم في مكان اسفل من الامام لا يلزم لكن اذا كان الامام لا يسمع صوته فاذا اراد المأموم اين ينتقل لابد ان ينظر الى الامام. افترض انه اصم ما يسمع - 00:40:08ضَ

النظر مسارقة لا يعني النظر الدائم يعني كونك تنظر حال الامام في في لحظة او شيء من هذا كما نظر الصحابة الى النبي هذا امر لا لا يعني انه من لوازم ارتباط - 00:40:28ضَ

مأمون بالامام لا وتعليق الحكم بمثل هذا لغير سائغ لا لا وجه له لا وجه له اش فيه مسألة مسألة حاجة يعني الاصل ان الامام والمأموم في مكان مستوي. هذا الاصل لكن اذا وجدت حاجة للامام ان يصلي في - 00:40:41ضَ

مكان مرتفع لا يوجد مكان غيره ولو تأخر اخذ مكان صف مثلا هناك طوارئ في الامام والجماعة تقدر بقدرها مجموعة من المصلين في عمارة سكنية. المسجد بعيد عنهم لا يسمعون نداء - 00:41:06ضَ

فصل لو في صالة العمارة والامام ما لقوا له مكان الا المصعد لأنه لو تأخر اخذ له صف والمكان لا يستوعب فوظى وعصا في باب المصعد لان لا يغلق المصعد فيصعد بامامهم. الحاصل انه جاء واحد وسحب العصا من من الاطفال - 00:41:25ضَ

عرج بالامام طلب المصعد للدور الثاني عشر وهؤلاء في الارض هذه طوارئ لا يمكن ان نعلق عليها احكام ما يمكن ان يعلق عليها احكام مطردة. والحكم المعلق هنا مضطرد مضطرب فلا يقال ان اذا كان الامام ارفع لزم عليه ان يرفع المأموم بصره - 00:41:49ضَ

ان يكون حذيفة مع عمار اخذ بيده وانزلهم اذا كان لانه يمكن ان يصليها في مكان مستوي اذا امكن ان يصلي الامام مع المأموم في في مكان مستوي وعلى مستوى واحد فصلاة الامام في مكان مرتفع او المأموم في مكان مرتفع خلاف الاصل - 00:42:13ضَ

نعم هذا كلام لا مكروها مكروه عندهم ما له علاقة بصحة الصلاة لا هم دعموا هذا هذه العلة بما ثبت او صح عن حذيفة وعمار اقوال الصحابة حجة عند المذهب في رواية - 00:42:38ضَ

فهم اعتمدوا على هذا مع هذه العلة لكن القول مرجوح بلا شك نعم يعني اذا اذا اضطر الامام ان يصلي في وسط في مع المصلين في الصف فليصلي في وسطه - 00:43:06ضَ

نعم في وسطهم لا ما يصلي كيف نعم اذا امكن ان يوجد للامام مكان مستقل في اقصى اليسار كالمحراب ما قلنا انه يصلي في الصف لئلا يضيق المكان على المصلين - 00:43:30ضَ

انه لابد ان الاصل ان يتقدم الامام لكن ما تقدم الامام لضيق المكان وصلى في وسط الصف وامكن ان يوجد مكان يتقدم فيه على المأمومين في اقصى اليسار او في اقصى اليمين - 00:43:52ضَ

يعني هذا يعارضه الامر بتوسط الامام وذاك مخالف لمقتضى موقف الامام من المأمومين وهو انه يتقدمهم كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل لكن لو فعل صلى في الصف وعن يمينه - 00:44:06ضَ

مجموعة ونساء لهم مجموعة الصلاة صحيح كما فعل ابن مسعود رضي الله عنه لكن ايهما اولى ان يتقدم ولو كان في اقصى اليمين او في اقصى الشمال ليتميز عن المأمومين او يصلي في في وسط الصف - 00:44:26ضَ

ويتوسطه المأمومون ولو اقتضى ان يكون على مستواهم الاولى ان يتقدم الاولى ان يتقدم ليتميز عنهم الدليل على الثاني ايظا بعد وشو ها يتقدم ايه وش المنع؟ مثل ما يتقدم في وسط الصف الاصل ان الامام امام المأموم من هذا الاصل - 00:44:43ضَ

في كلام لاهل العلم هو في كلام لاهل العلم ها هو ما في شك ان هذا له مرجح وهذا له مرجح والمسألة مسألة نظر ما فيها نص قاطع فيها لا هذا ولا هذا. فالنظر يقتضي ان الامام محله امام المأمومين لانه ايش سمي امام؟ لانه - 00:45:09ضَ

مقتضى الامام ان يتقدمهم ووافقه عمار على هذا وافق حذيفة على هذا لكن اصل القصة رفعها فيه فيه نظر رفعها فيه نظر والنبي عليه الصلاة والسلام ثبت في الصحيح انه صلى على المنبر - 00:45:29ضَ

فهو معارض بهذا نعم. جزاك الله خير. عندنا مسجد والناس يسألون الطوف وايضا تحت. نضام تحت لكن معه جماعة ولا ما؟ نعم يوجد او جماعة يوجد اي ما يسر. يصلوا يقتدون ما دام في سور المسجد ما في بأس - 00:45:52ضَ

الشيخ فهد الاعظام عندما سمعنا اشهد ان لا اله الا الله. يقولون واشهد ان محمدا رسول الله. هل هذا يجوز او عندما سمعنا الامام قال لا اشهد ان لا اله الا الله اخري انا - 00:46:10ضَ

لا اله الا الله ويقولون واشهد ان محمدا رسول الله. في الاخر لا لا لا هذه زيادة على المشروع. في في اجابة المؤذن ها؟ هل حاز بداء هذي زيادة على المشروع مشروع ان ان يقول كما يقول المؤذن - 00:46:23ضَ