شرح مختصر الخرقي || معالي الشيخ د.عبدالكريم الخضير.

شرح مختصر الخرقي | كتاب الصلاة (60-33) || فضيلة الشيخ د.عبدالكريم الخضير.

عبدالكريم الخضير

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما وبعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى ثم تقام الصلاة - 00:00:06ضَ

يعني اذا فرغ من الخطبة تقام الصلاة وينزل فيصلي بهم الجمعة ينزل وجوبا واستحبابا يعني لو صلى في المنبر والمكان يتسع قدم الخلاف يا شيخ في مسألة نعم هو ذكر هو خالف انه لا يجوز - 00:00:23ضَ

ارتفاع الامام على كل حال لو لو صلى في المنبر والمكان يتسع لا شك انه اخطأ السنة لان النبي عليه الصلاة والسلام كان ينزل على المنبر يصلي في المحراب فيصلي بهم الجمعة ركعتين اجماعا - 00:00:40ضَ

صلاة الجمعة صلاة مستقلة. ركعتان ليست ظهر مقصورة وليست الخطبتان بدلا عن الركعتين في الظهر بل صلاة الجمعة صلاة مستقلة كالصبح لا تجمع ولا يجمع اليها يعني احسن الله اليك - 00:00:59ضَ

ما تجمع اليها العصر ما تجمع اليها العصر بدليل مثل ما قلنا ان صلاة مستقلة كالصبح فلا يجمع اليها لا تجمع ولا يجمع اليها هذا من جهة. الامر الثاني ان - 00:01:24ضَ

قام السبب في عهد النبي عليه الصلاة والسلام سبب الجمع في جمعتين المطر الشديد والوحل الشديد في الجمعة الثانية وما جمع النبي عليه الصلاة والسلام فدل على ان الجمعة لا تجمع ولا يجمع اليها - 00:01:41ضَ

لم يرد ان النبي عليه الصلاة والسلام جمع العصر مع الجمعة ولا في نص واحد والاصل هذه عبادات توقيفية كثير من الناس احسن الله اليك لا سيما في الحرم اصلي مع الامام الجمعة ثم هو ان صلاها جمعة بنية الجمعة في الحرم مثلا - 00:02:00ضَ

صلاهم في غير الحرام صلى مع الناس الجمعة واظاف اليها ركعتين باعتبار انها صلاة العصر. ان صلى الجمعة بنية الظهر مقصورة نعم فلا مانع صلاها بنية الظهر لا بنية الجمعة - 00:02:23ضَ

وين كان متابع الامام؟ ما في اشكال. ما نقول ان السنة خلف متم يا شيخ. لكن عادي يأتي الخلافة قولهم ان صلى المسافر خلف المقيم لزمه الاتمام النظر الى الصلاة او النظر الى - 00:02:38ضَ

الامام نفسه هذه المسألة تقدمت فيصلي بهم الجمعة ركعتين يقرأ في كل ركعة منهما بالحمد ولا تصح الصلاة بدونها لا جمعة ولا غير الجمعة وتقدم الخلاف بالنسبة للمأموم اما بالنسبة للامام فاجماع - 00:02:51ضَ

انها لا تصح الا بالحمد وان كان الحنفي يخالفون في تعين الحمد وانما يكفي ما تيسر من القرآن آآ يقرأ في كل ركعة منه هما بالحمد وسورة قرأ النبي عليه الصلاة والسلام بالجمعة والمنافقون - 00:03:12ضَ

قرأ ايضا بسبح والغاشية واحيانا يقرأ هذي واحيانا يقرأ هذه ويجهر بالقراءة يجهر بالقراءة صلاة يجتمع لها الناس كالكسوف والاستسقاء والعيد ويجمعها الجهر بالقراءة يجمعها الجهر بالقراءة استحبابا عند اهل العلم - 00:03:27ضَ

حتى في صلاة الليل او الفجر لو اصر قالوا وان جهر في سرية او عكسه كره كره يعني لو فعله مرة او مرتين او احيانا كره واخطأ السنة لكن لو اعتمده صار في كل صلاة صبح يسر وفي كل صلاة ظهر يجهر قلنا هذا مبتدع - 00:03:56ضَ

عليه في هذا الفعل هذا مبتدع يحرم عليه هذا الفعل ويجهر بالقراءة ومن ادرك معه يعني مع الامام منها يعني من صلاة الجمعة ركعة بسجدتيها ومن ادرك معه منها ركعة بسجدتيها اظاف اليها اخرى - 00:04:22ضَ

تقدم ان الادراكات متعددة منها ما يدرك به الوقت ومنها ما يدرك به الجماعة ومنها ما يدرك به الجمعة ومنها ما يدرك به تكبيرة الاحرام وهذا تقدم كله في موضعه وتكبيرة الاحرام تدرك - 00:04:43ضَ

قابل الشروع في الركن الذي يليها وقراءة الفاتحة واسى من بعض الائمة ما يمكن المأمومين ولو حضروا من اول الصلاة من ادراك بعظهم ما يستطيع ان يستاك او يعتدل في في مكانه في الصف - 00:05:04ضَ

فهذا لا شك انه يحرم المأمومين من ادراك تكبيرة الاحرام وجاء في فضلها ما جاء تدرك الركعة بادراك الركوع بادراك الركوع مع الامام عند عامة اهل العلم وخالف بذلك من خالف - 00:05:22ضَ

ابو هريرة رضي الله عنه وجمع من اهل العلم والبخاري والشوكاني يرون ان الركعة لا تدرك الا بقراءة الفاتحة لابد ان يقرأ الفاتحة قبل ان يركع والجمهور على انها تدرك بادراك الركوع - 00:05:41ضَ

ما تدرك به الجماعة تقدم ايضا الجمهور على انها تدرك بالتكبير قبل سلام الامام ويقولون من كبر قبل سلام امامه التسليمة الاولى ادرك الجماعة ولو لم يجلس. ولو لم اجلس - 00:05:59ضَ

من اهل العلم من يرى ان الجماعة لا تدرك الا بادراك ركعة كاملة لان ما كان اقل من ركعة لا يسمى صلاة لا يسمى صلاة وبحثنا هذا في سجدة التلاوة - 00:06:19ضَ

وانها هل تفعل في اوقات النهي او لا تفعل قالوا تفعل لانها ليست بصلاة وبن عمر رضي الله عنهما يصلي على غير طهارة وعلى غير استقبال. لانها ليست بصلاة لان ما ما كان اقل من ركعة كاملة لا يسمى صلاة - 00:06:34ضَ

وذكرنا اشكال يرد على مثل هذا وقلنا ان وقلنا ان المشابهة التامة التي من اجلها نهي عن الصلاة في هذه الاوقات مشابهة المشركين في سجدة وهذي سجدة مفردة وتقدم الكلام في هذا بالتفصيل - 00:06:52ضَ

على كل حال الذي يرى ان الجماعة لا تدرك الا بادراك ركعة هذه حجته وجاء في الحديث من ادرك ركعة من صلاة الصبح قبل ان تطلع الشمس فقد ادرك الصبح - 00:07:11ضَ

ومن ادرك ركعة من صلاة العصر قبل ان تغرب الشمس فقد ادرك العصر. وهذا تنصيص على الركعة واذا قيل بالركعة معناها بسجدتيها كاملة في رواية في الصحيح ايضا في مسلم - 00:07:27ضَ

من ادرك سجدة من ادرك سجدة من صلاة الصبح من ادرك سجدة من صلاة العصر وهل فيه اختلاف بين الحديثين نعم او نقول ان الرواية من ادرك سجدة اشد من رواية من ادرك ركعة - 00:07:44ضَ

نعم لان من ادرك السجدة يكون مدركا للركعة من باب اولى. بخلاف من ادرك الركعة فقد تغرب الشمس قبل ان يسجد وجاء عن الصحابي راوي الحديث قال والسجدة انما هي الركعة - 00:08:05ضَ

ويطلق السجود بازاء الركوع كما هنا كما يطلق الركوع ويراد كما ينطق السجود ويراد به الركوع كما في ادخلوا الباب سجدا يعني ركع ما يمكن يدخلونهم سجد ويطلق السجود آآ الركوع يراد به السجود كما هنا - 00:08:25ضَ

او العكس المقصود خر راكعا واناب. ساجد. هل مراد الركوع ولا السجود؟ السجود. من ادرك معه يعني الامام منها ركعة بسجدتين ركعة كاملة يعني بما تدرك به الركعة وكل على - 00:08:47ضَ

مذهبه في ادراك الركعة الذي يقول تدرك الركعة بادراك الركوع فاذا دخل الى المسجد والامام يصلي الجمعة. فادرك الركوع الثاني ادرك الركعة ومن ثم يضيف اليها اخرى وتصح منه جمعة لكن الذي يقول لا تدرك الركعة الا - 00:09:05ضَ

بقراءة الفاتحة لا يدرك الركعة الا اذا ادرك الامام واقفا وتمكن من قراءة الفاتحة في ايش لبالركوع نعم بالركوع لحديث ابي بكرة وهذا تقدم بحث ومن ادرك معه ركعة بسجدتيها اظاف اليها اخرى - 00:09:27ضَ

ركعة ثانية لا يفهم من من حديث من ادرك ركعة من صلاة الصبح قبل ان تطلع الشمس وقد ادرك الصبح انه يكتفي بركعة لانه جاء في بعض الروايات واظاف اليها اخرى - 00:09:46ضَ

وهذا لا يقوله لا يمكن فهمه من الحديث الا شخص لا يتصور النصوص على وجهها. جاء ما يفسر هذا الحديث يبين المراد. وفي البيهقي من ادرك ركعة من صلاة العصر - 00:10:02ضَ

واضاف اليها ثلاثا فقد ادرك العصر اضاف اليها اخرى وكانت له جمعة لان الجمعة تدرك بادراك ركعة ومن ادرك معه اقل من ذلك ومن ادرك معه اقل من ذلك اقل من ركعة - 00:10:19ضَ

جاء بعدما رفع الامام من الركوع بنى على ظهر اذا كان قد دخل بنية الظهر يعني ما دخل بنية الجمعة هذا يتصور فيما اذا عرف ان ان الامام في الركعة الثانية - 00:10:40ضَ

عرف ان الامام في الركعة الثانية جاء جاء من بعيد ويسمع الامام يقرأ وركع للاولى ورفع منها ثم قرأ في الثانية ثم ركع يعرف انه في الركعة الثانية يدخل بنية - 00:10:58ضَ

هذا ما فيه اشكال لكن لو دخوله في الظهر في غلب الظن سمعه يقرأ الغاشية هل هو قاطع انها الاولى لكنه غلب الظن فدخل بنية الظهر وهنا يكون احتمالا اما ان تكون الثانية او تكون الاولى بعد - 00:11:13ضَ

فاذا دخل بنية الظهر لانه قرأ الغاشية ثم ركع ورفع من الركوع قبل ان يدركه دخل بنية الظهر يكفي ولا نقول هذي غلبة ظن ما تكفي نفترض ان الامام في هذه المرة قرأ الغاشية في الاولى - 00:11:33ضَ

وقام الى ثانية وقد دخل بنية الظهر تكفيه جمعة يعني انت مسألة طرد وعكس وسمع الامام يقرأ الغاشية ركع ورفع. دخل بنية الظهر ثم قام الامام لثانية تصح منه جمعة ولا تصح - 00:11:53ضَ

تصح ولا ما تصح؟ ليست تابعة لامامة يا شيخ. ها؟ اليس تابعا لامامه؟ لكنه دخل بنية ظهر انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى شلون تصح ظهر ساغرق منها اربع ما في اشكال لانه دخل بنية الظهر - 00:12:15ضَ

وين في حقه نعم قال ما هي ببدل مم لكن ما هو البدل الاصطلاحي ليكون له حكم مبدل من كل وجه له ليس البدء الاصطلاحي نعم لا ما يلزم لا لا - 00:12:35ضَ

لا لا مسألة اصطلاحية قلنا ان كانت ان كان دخوله بنية الظهر مقطوع به من غير تردد وقلنا انه جاء الى المسجد من ثلاث مئة متر مثلا وسمع الامام يقرأ في الاولى - 00:13:08ضَ

ثم ركع ثم قام الى الثانية فقرأ ثم ركع ثم اذا دخل المسجد ما ادرك الركعة دخل يقينا بنية الظهر هذا ما في اشكال صليها ظهر وقلنا اذا كان دخوله بنية الظهر على حسب غلبة الظن ثم تبين خلاف ظنه - 00:13:28ضَ

يعني دخل من نية الظهر فتبين موافقة الظن صارت الثانية يقرأ الغاشي وصارت الثانية وهو داخل بنية الظهر او ادركه ودخل اذا ادركه ودخل بنية الجمعة ما في اشكال. على اي احتمال. لكن اذا كان على غلب الظن ودخل بنية الظهر لانه - 00:13:47ضَ

وبناء وغلبة الظن على ان الامام قرأ يعني مسار غلبة الظن ان الامام قرأ الغاشية ودخل بنية الظهر ثم تبين له ان ان الواقع مطابق لغلبة الظن هذه الثانية صلاته صحيحة - 00:14:06ضَ

لكن اذا تبين ان الواقع خلاف ما ظنه ازكى من فقام الى الثانية ويستقبل بنية جديدة الصحبة اجماع اذا قطعها ثم رجع باجماع مستقبل نية جديدة لان المؤلف يبني على النية اشياء كثيرة - 00:14:27ضَ

ها لا لابد ان ينوي ظهر سيأتي كلام المؤلف سيأتي كلام المؤلف كيف؟ لا هو دخل بالنية ظهر باعتبار ان الامام قرأ الغاشية ورفع من الركوع قبل ما في اشكال يدخل بنية ظهر - 00:14:56ضَ

حتى لو لو صار عنده شيء من مغالطة النفس لا يمكن النية ان تخالف الواقع المعلوم ما يمكن ما يمكن ان تخالف الواقع المعلوم ولذا قيل من التناقض ان يكلف الانسان - 00:15:20ضَ

بالجهر بالنية او او التلفظ بالنية صلاة الجمعة صلاة مم والطرف الثاني انه مأمور تابعة الامام فيقطع الصلاة هو اللي يدخل في صلاته بنية متيقنة الحل ان يقطع الصلاة اذا قام الامام لركعة ثانية - 00:15:37ضَ

ويبي يقولها احد مادام دخلت بنية ظهر وادرك ركعة تعيد لي تعيدها الظهر والثاني آآ فيما اذا طابق الواقع هذا ما فيه اشكال انه لابد ان يدخل بنية الظهر قال وكان ومن ادرك معه اقل من ذلك بنى على ظهر - 00:16:05ضَ

ها فيه هذا فيما اذا امكن ذلك بان كانت قراءة من اواسط سور قرأ مقطع من ال عمران وكمله في الثالث ما تدري هي الاولى ولا الثانية. فيحصل به التردد. اما اذا كانت الجادة المطردة سبح والغاشية هذا في - 00:16:35ضَ

طلبة ظن ما يكفي التردد بفضل الله ها لكن النية شأنها عظيم يعني شرط لتصحيح العبادات انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى هذا نوى ظهر فكيف نقول تصح جمعة - 00:17:04ضَ

بعضهم يهون من شأن النية ولا شك ان كثير من العوام الذين تخفى عليهم كثير من الصور لابد ان تصحح عباداتهم وين تمام اذا كان قد دخل بنية الظهر على كلام المؤلف لا - 00:17:30ضَ

وين؟ اسمع اسمع من ادرك ما هو اقل من ركعة بنى على من ذلك بنى على ظهر وهذي اظن اه فيها شي. اي نعم بنى عليها ظهرا عندنا. ايه. ايه. جبتوا نسخ ولا شفتوا شي ؟ لا والله نسينا يا شيخ - 00:17:58ضَ

للنسخ موجودة هناك في النسيم وحتى في نسخة مغني بنى عليها ظهرا قال اذا كان قد دخل بنية الظهر اذا كان دخل بنية الظهر يعني جاء والامام يرفع من الركوع وما سمع قراءة كما هو الشأن قبل وجود هذه المكبرات - 00:18:14ضَ

وما يدري هل يؤول او ثانية؟ لا يخلو اما ان يدخل بنية بنية الظهر او بنية الجمعة وهي مشكلة على الاحتمالين لانه ان دخل بنية الظهر وبقي ركعة هذا اشكال. ان دخل بنية جمعة وهي الركعة الثانية اشكال - 00:18:34ضَ

فلا تصح على الاحتمالين فيما قرره المؤلف اذا كان قد دخل بنية الظار طيب اذا دخل بنية التردد؟ ان كانت الاولى فهي جمعة وان كانت الثانية فهي ظهر ها في النية نعم لابد من الجزم - 00:18:58ضَ

لابد من الجزم مع ان هناك صور من التردد لا محيص عنها لا سيما اذا كان آآ مساجد طرقات في باسفار ونحوها في قولهم ان كان غدا من رمضان فهو فرظي فانا صائم - 00:19:17ضَ

هذا تردد ولا جزم تردد ولا تصورون ان الامور كانت بسهولة يعرف قبل طلوع الفجر ويسأل ادنى واحد يخبره انه شخص موجود الان يقول جالسين بعد العصر ننتظر الافطار والبلد البلد - 00:19:36ضَ

الذي بجوارهم معيدين مصلين العيد اول النهار وليس بينهما الا عشرين كيلو وما وصله ما الخبر نعم هذا اللي تكلم من اهل الربيعية واهل بريدة معيدين. ما بين الا عشرين كيلو - 00:20:01ضَ

ما في وسائل ما في وسائل لكن هل نقول مثل هذا تفريط المفترض انهم يهتمون يذهب واحد منهم يسأل البلد اللي فيه قاضي ولا ها او نقول يسألون اذا ارادوا الافطار - 00:20:20ضَ

اما اذا ارادوا الاتمام على الاصل فحتى يبلغهم الخبر او يتم ثلاثين. هذا فرضهم لان هذه عبادة العيد لا يجوز صيامه ويوم الثلاثين من رمظان من رمظان لا يجوز افطاره - 00:20:41ضَ

والاحتياط من الطرفين ممنوع لا تجوز تحتضن هذا فتصوم يوم العيد او تحتاظ لهذا فتفطر يوم الثلاثين نقولهم مشوا على اصل وعلى جادة ان الاصل بقاء رمضان حتى يكملوا ثلاثين او يروا الهلال ما رأوا فاكملوا الثلاثين - 00:20:59ضَ

هل نقول يلزمهم ان يبعثوا من يتأكد لهم من اقرب بلد نعم لا وفرض شلون لا ان لم يعلم بخروج رمضان ان لم ان لم يعلم بالعيد الا بعد الزواج صله من الغد سهلة هذه - 00:21:18ضَ

نعم لكن هذا قريب يعني لو راح احد على رجليه ما امكن فضله الروح انا اقول لا يجوز نوم الفطر الا بعد ان نعم يذهب الى اقرب بلد ويتأكدون اذا لم يروا لا يجوز لهم الفطر عليهم ان يستمروا على الصيام. لكن ان استمروا على الاصل - 00:21:44ضَ

وين كل ما بلغنا الشهر الا اخر العصر اكيد المتراءين عسى ان تحري واحتياط هالفضل يعني ناس معروفين فاقول يعني معرفة هذه الامور وان كانت قريبة جدا كانت في السابق - 00:22:12ضَ

فيها فيها مشقة عظيمة ولا ما تصل الاخبار يعني يذكر بعض من رحل الى العلم الى طلب العلم من الاندلس الى المشرق والعكس تموت اسرته كلها ما يدري ولا يعرف الا اذا رجع - 00:22:38ضَ

بعد سنين اذا رجع الى الديار بلاغة ما فيها لكن بعظهم يقصد انه لا يدري لئلا يتكدر في ترك طلب العلم. تأتيه الرسائل فلا يفتحها الا اذا انتهى من علمه - 00:22:56ضَ

وعندنا الان تفتح الرسائل الجوال في الصلاة. بس ما يصبرون والله يوجد يا اخوان من يطلع الجوال يشوف مين اللي يكلم وش الرسالة يعني ما هو مجرد افتراض موجود والله المستعان - 00:23:13ضَ

ايه بقى وصلها نعم الذي دعانا الى ذلك ان كان غدا من رمظان فهو فرظي المذهب لا يصح الصيام لانه لم يبيت النية من الليل جزما وشيخ الاسلام ما يعرف في هذا بأس - 00:23:32ضَ

ما يرى في هذا بأس خلص فرضه وانتهى المشكلة ها هذا وسعه هي لانه ما هو بجالس بعض الناس كلهم ينامون. واذا قام من اخر الليل ما يمكن ما يجد من يسعفه - 00:23:52ضَ

فيصوم بهذه النية الجمعة هل يقال انها رمضان الماضي وما يدريك يا شيخ الاسلام ما يرى شيئا بعد هذه ان كان ان كانت ركعة كان ادركت ركعة فهي جمعة والا مدرك فهي لان لان المكلف - 00:24:08ضَ

ليس بوسعه في هذا المقام الا هذا وعنده نص اذا جاء احدكم والامام على حال فليصنع كما يصنع الامام يعني يمكن استدل بهذا اما القول بانه يقطعها لا شك ان هذا تبرأ به الذمة اتفاقا - 00:24:27ضَ

ويدرك به الجمعة وتصح جمعته ولا يكون معرضا لجمعته للبطلان كما كما وراء المؤلف ورأي كثير من اهل العلم انه لا يجوز التردد في النية نعم لكنه مأمور بان يصنع كما يصنع الامام - 00:24:45ضَ

ها يقول لا يدخل مع الامام حتى يعرف هل هي ظهر ولا جمعة بدلا من ان يدخل ثم يقطع فيدخل فيه ولا تبطلوا اعمالكم نعم شوف اذا جاء احدكم الامام على حال فليصنع كما يصنع الامام - 00:25:08ضَ

لكن اذا قلنا انه لابد ان يقطعها لتكون على بين وعلى يقين عدم دخوله اولى من قطعه ها يوم دخل على انه صالح او دخل على انه صحيح هو ملزم الجمعة - 00:25:36ضَ

الجمعة حتى لا لا هو لا على الخلاف. الذي يلزم بالنية يقول ليس لا احل الا ان يقطع الصلاة. او ينتظر حتى يدخل على بينة. وبين امرين بين ان يقع امره - 00:25:58ضَ

يعني جائز من بعض الوجوه يعني لازم انا اقول ما فيه الا احد احتمالين اما ان يقطع ليصحح جمعته بالاتفاق اما ان يقطع او لا يدخل حتى يعرف او لا يدخل حتى يعرف. نعم - 00:26:17ضَ

هم نعم الدخول مع الامام مباشرة يعني هل قوله عليه الصلاة والسلام اذا جاء احدكم الامام على حال فليصنع كما يصنع الامام ولذا يرى كثير من اهل التحقيق انك ولو غلب على ظنك ان الامام في التشهد الاخير ادخل معه. ولو غلب على ظنك انك تجزي ما هو خلى. لهذا الحديث - 00:26:45ضَ

اصنع كما يصنع الامام ولا عليك ما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا ها هذا المأمور لكن هل هو على الفور؟ على طول ادخل لان نشاهد بعض الناس يجلس يسمع الاقامة ويجلس حتى - 00:27:12ضَ

يقرب من الركوع يقول انا بترك الركعة لكن احسن الله اليك الا يكون مفوتا لبعض ما ادرك ما ادركتم فصلوا. فيكون فوت بعض ما ادرك يقول هل يحسن بنا ان نقول اذا دخل المأموم المسجد ليصلي الجمعة والامام ساجد او رافع من الركوع ان عليه ان ينتظر حتى يتبين له هل - 00:27:29ضَ

الامام في الركعة الاولى ام الثانية حتى لا يفوته فعل ما اوجب الله عليه وصلاة الجمعة ويؤدي العبادة على بينة هذا احد الوجهين وش ترتب عليه؟ في مسألتنا والامام فيها - 00:27:50ضَ

ايوا هيبقى موضوع نعم لكن منهم الجمهور على ان الادراك بادراك الجزء. ان تقصد بالجمعة ولا غيره؟ الصلاة عموما. يعني جمهور اهل العلم على ان الادراك يكون بادنى جزء من الصلاة - 00:28:10ضَ

وقالوا ان الادراك ركعة او ادراك سجدة انما هو المقصود به موافقة الامام في شيء من الصلاة بغض النظر عن ركعة كاملة او اقل والقانون ان في زمن التشريع يختلف - 00:28:28ضَ

يعني وقت التشريع تختلف احكامه عن وقت استقرار الشرع يختلف لعامة اهل العلم عليه ايه به الله اليك لا يستأنس بقصة علي حينما اهل ولم يعين الحج امره اوسع احرموا بالحج فغلبها النبي عليه الصلاة والسلام عمره - 00:28:50ضَ

يعني النية في الحج امرها اوسع قالوا ومن ادرك ما هو اقل من اقل من ذلك بنى على ظهر او بنى عليها ظهرا اذا كان قد دخل بنية الظهر بهذا الشرط - 00:29:15ضَ

بحديث انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى اما اذا دخل بنية جمعة لا تصل تصح منه ظهر. ولو دخل بنية ظهر لا تصح منه جمعة هذا واظح ويؤيد دلالة الحديث عليه ظاهرة - 00:29:32ضَ

وذكرنا الصور التي يمكن ان تندرج في المسألة طردا وعكسا قالوا ومتى دخل وقت العصر كيف اذا دخل بنية الجمعة وتبين ان الامام قد رفع يتمها آآ نافلة لا تصح منه ظهر ولا جمعة - 00:29:48ضَ

قالوا متى دخل وقت العصر وقد صلوا ركعة؟ اتموا بركعة اخرى واجزأتهم جمعة بدليل من ادرك ركعة من العصر من صلاة الصبح فقد ادرك الصبح من ادرك ركعة من صلاة العصر قبل ان تغرب الشمس وقد ادرك العصر وهذا في جميع - 00:30:17ضَ

الاوقات في جميع الاوقات. اذا ادرك من الوقت ركعة فان الصلاة تكون اداء اداء يعني الجمعة في غير وقتها لا تصلى الجمعة صلى ظهر الجمعة لا تقضى فاذا ادرك ركعة من منها قبل خروج وقتها تكون اداء - 00:30:38ضَ

ولو فعل باقيها خارج الوقت ومنهم من يقول كلها قضاء ومنهم من يقول ما ادركه في الوقت اداء وما ادركه بعده قضاء والجمهور على ان الحكم ينعطف ينعطف كمن عطفت النية في صيام النفل من الظحى. الصلاة كلها اداء. لان الرسول عليه الصلاة والسلام يقول - 00:31:00ضَ

ادرك ومتى دخل وقت العصر وقد صلوا ركعة اتموا بركعة اخرى واجزأتهم جمعة ومثل ما ذكرنا في صلاة الصبح والعصر ومن دخل والامام يخطب ومن دخل والامام يخطب لم يجلس حتى يركع ركعتين. يوجز فيهما - 00:31:29ضَ

دخل والامام يخطب لم يجلس حتى يركع ركعتين يوجز فيهما. ومن ادلة هذه المسألة احاديث تحية المسجد وقد تقدمت ومن ادلتها ان النبي عليه الصلاة والسلام امر الداخل حينما سأله قال هل صليت ركعتين؟ قال لا. قم فاركع ركعتين - 00:31:50ضَ

وفي رواية وتجوز فيهما وتجوز فيهما فهو مأمور بان يصلي. ولو كان الامام يخطب والدلالة نعم تقدم الكلام بتحية المسجد وحكمها. جماهير اهل العلم على انها سنة جماهير اهل العلم على انها سنة - 00:32:12ضَ

ومنهم من قال بوجوبها والامر بها صريح. على كل حال من دخل والامام يخطب لم يجلس حتى يركع ركعتين يوجز فيهما حديث وليتجوز فيهما من اهل العلم من يرى انه لا يجوز له ان يصلي والامام يخطب - 00:32:32ضَ

لان تحية المسجد سنة والاستماع واجب ولا يعارض الواجب بالسنة لا يعارض الواجب بالسنة الان دخل المسجد الحرام والامام يخطب هل له ان يحيي البيت بالطواف كما يحيي المسجد بالركعتين - 00:32:52ضَ

او ليس له ذلك تحية البيت الطواف تحية المسجد الركعتين دخل والامام يخطب لا يجوز حتى يصلي ركعتين لكن قال انتم تقولون تحية المسجد انا بحي البيت هو اعظم ام - 00:33:15ضَ

يعني ما تشوفون الطائفين يطوفون والامام يخطب نعم؟ لكن احسن الله اليك امر الركعتين فاذن له فيهما لكن غير ذلك الاصل يعني الركعتين خلاف الاصل اي نعم الاصل الانصات وعدم الحركة - 00:33:37ضَ

ومس الحصى فقد لغى والطواف اشد من ذلك هل يعني هل المتجه منع الطواف وقت الخطبة وهناك من آآ يدخل المسجد لا على نية آآ الدخول في الجمعة وسماع خطبتها. لان الاستماع يلزم كل احد ولا يلزم من جاء قاصدا الخطبة - 00:33:54ضَ

غسل الجمعة والخطبة معه. ما دام دخل المسجد يا شيخ اصبح من اهلها ما دام دخلوا المسجد يا شيخ هذا شخص لا تلزمه جمعة او امرأة فرصة الناس ما المطاف خفيفة بطوف - 00:34:20ضَ

نعم لا هو اذا دخل المسجد وقصد البيت فتحية البيت الطواف وتحية المسجد الركعتين فاذا طاف وصلى الركعتين يكون قد حي الجميع. نعم الحركة ايه هل ظرورية ذي الظرورية هذي ظرورية هذي - 00:34:36ضَ

يعني الى الى ان يجلس هذه ضرورة حتى لو لو قام للترامس وشرب والامام يخطب ولا ترى المسائل ما تنتهي هل له ان يقوم الى الترامس ويشرب وبدون كلام ما حكم الاكل والشرب اثناء الخطبة - 00:35:17ضَ

اشد من مس الحشاشة نعم ترى ذكرنا مسألة بامكان تذكرونها مص ما يمص من الحلاو مثلا يلحق بالاكل ولا بالشرب ها وهل يدخل هذا بمس الحصى باعتبار انه مسه مسه بجزء من بدنه - 00:35:33ضَ

او يكون المس باليد ها لا ما لها من صلاة ولا ينافي ولا قراءة ولا ينافي الذكر ابد ما ينافي الذكر ولا امره سهل لكن هل له ان يفعل او ليس له ان يفعل والامام المخطوب - 00:35:53ضَ

ليس فيه انشغال ها في شي من الانشغال الذهن ينصرف الى هذا لا ما ينصرف ذهن اي انسان الذهن ما هي في نوع عبث ها لا لا مدخله قبل لا يدخل الخطيب. واستمر الين انتهى الخطيب. لان من اهل العلم من يرخص في الشرب اثناء الخطبة. ولا يرخص في الاكل - 00:36:13ضَ

ومنهم من يرخص في الشرب في النافلة يذكر عن ابن الزبير ولا يرخص في الاكل ها وراء المصحف الصلاة ما عاد يحتاج يرطب حلقه اللي يمص حلاوة اشد بعد. اخذ حديث الشيخ باتسر يطلعون يمصون حلاوة - 00:36:34ضَ

ها وكذلك لا لا اذا اجازوه ما قيدوا بحاجة الشرب ما قيدوا بحاجة ما نقيده طيب لا الحاجة الظرورة غير الحاجة يعني. حتى لو وصلت الى درجة اما مسألة كلام كله بحث ما انا باقرر ما انا باقرر حكم انا نبحث واقول هل حلاوة المص هذا في حكم الشرب؟ لان الذي ينساب - 00:36:58ضَ

الى الجوف سائل صباحا كل اللي احنا بنحققه لا لا لا نريد الاطلاق المؤثر في الاحكام الافراق المؤثر في الاحكام الان الذي ينساب الى الجسم الى المعدة وله جرم هذا اكل - 00:37:48ضَ

طيب الذي ينساب الى المعدة سائل شرب ولا اكل شرب هذا لغة وشرعا وعرفا شرب لان الحقائق ها في ناس كيف لا ما باكل هو شرب لكن يبقى ان مثل ما تفضل الاخ - 00:38:16ضَ

هل ابن الزبير اطلق اطلق القول بالشرب لكل احد ولو من غير حاجة اول حاجة اذا دعت الى ذلك تقدر بقدرها وحينئذ اذا دعت الحاجة وليس عندهما عنده عصير ما الحكم - 00:38:43ضَ

على كل حال عامة اهل العلم انه لا يجوز لا اكل ولا شرب الصلاة تبطل به وانتهينا حتى في النافلة شوبان واذا لم يجد هو الفرق بين ما يؤكل وما يشرب ان هذا سائل وهذا له جرم - 00:39:02ضَ

حتى بعض الجوانب دخل والامام يخطب لم يجلس حتى يركع ركعتين والصحابة رضوان الله عليهم لا يزالون يصلون حتى يدخل الامام فاذا دخل الامام فلا صلاة الا تحية المسجد سواء كان وقت الزوال - 00:39:26ضَ

او بعد الزوال او قبله على الخلاف في وقت الجمعة وجاء ما يدل على ان الجمعة ليس فيها وقت نهي هو لفعل الصحابة ظاهر في هذا انهم يصلون حتى يدخل الامام - 00:39:51ضَ

معناه انهم يصادفون وقت النهائي وجاء ما يدل على ان النار لا تسجر في يوم الجمعة فلا يكون فيها وقت نهي دخل والمؤذن يؤذن نعم دخل والمؤذن يؤذن هل الافضل ان يجيب المؤذن - 00:40:06ضَ

ويؤخر الركعتين او يصلي الركعتين ولا يجيب المؤذن نقول اذا كان يصلي الركعتين والخطيب يخطب فمن باب اولى ان يصلي الركعتين والمؤذن يؤذن ليتفرغ للخطبة لا لا لا على كل على اصله - 00:40:24ضَ

لم يجز. جاء النائب فلا يجلس حتى يصلي ركعتين لانه ما يقرر الوجوب لا لا كلنا على اصله في حكمها وعامة اهل العلم على انها سنة يكفي عن شو لا لا ما يكفي - 00:40:52ضَ

ما يكفي لكل اسبوع ركعتان ها يطوف الطواف يجوز الطواف وهو قاصد الجمعة؟ هذا اشد اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:41:14ضَ