شرح مختصر الخرقي || معالي الشيخ د.عبدالكريم الخضير.
شرح مختصر الخرقي | كتاب الصيد والذبائح (213-2) || معالي الشيخ د.عبدالكريم الخضير.
Transcription
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله تحبه اي قال رحمه الله تعالى. ومن كان في سفينة فهو ثبت سمكة فوقعت - 00:00:07ضَ
في حجره فهي له دون صاحب السفينة. ولا يصاد السمك بشيء نجس ولا يؤكل صيد مرتد ولا ذبيحته. وان تدين بدين اهل الكتاب. ومن ترك التسمية على صيد عامدا او ساهيا لم يؤكل. وان ترك التسمية على الذبيحة عامدا لم تؤكل. وان ترك - 00:00:34ضَ
اه ساهيا اكلت واذا ندب بعيره فلم يقدر عليه فرماه بسهم او نحوه مما يسيل دمه وقتل اكل. والمسلم والكتابي في كل ما وصفت سواء. ولا وكذا ان تردى سم يا شيخ - 00:01:04ضَ
بعد فقتله واكل وكذالك ان تردى في بئر فلم يقدر على تذكيته فجرحه في اي موضع عليه فقتله واكل الا ان تكون الى اخره. هذا ليس عندنا في النسخة شيء - 00:01:29ضَ
هم منبه عليه لكن المحقق له يقول هو من المتن ما هو من الشرع. عجيب. ليس عندنا في نسخته احسن الله اليك مو نسختنا وكذلك ان تردى في بئر فلم يقدر على تذكيته فجرحه في اي موظع قدر عليه - 00:01:46ضَ
فقتله اكل الا ان يكون رأسه في الماء فلا يجوز اكله لان الماء يعين على قتله. والمسلم الكتاب الى اخره لكنه لا يظهر يا شيخ انه من الشر. هم. الا يظهر انه من الشرع. كان عبارة الشرع يا شيخ - 00:02:09ضَ
لائقة مثل المسلة التي قبلها مثل المسألة التي قبله ها نهي العلاقة بالتي قبلها مسلم الزركشي وش يقول نعتزر كشاشة موجودة في ها موجود عندك على كل حال تكتب يقال انه مختلف فيها. احسنت - 00:02:29ضَ
وين كذلك نترد في بئر ولو ند غير البعير بعد ما يلزم واذا ند بعيره يعني اؤمن في حكمه من من الحيوانات الاهلية يعني توحش ياخذ حكم الوحوش نعم والمسلم والكتابي في كل ما وصفت سواء. ولا يؤكل ما قتل بالبندق ولا الحجر - 00:03:03ضَ
انه منقودة ولا يؤكل صيد المجوس الا ما كان من حوت فانه لا ذكاة له وكذلك كل ما مات من الحيتان في الماء وان طفى. وذكاة المقدور عليه من الصيد - 00:03:44ضَ
الانعام في الحلق واللبة واللبة ويستحب ان ينحر البعير ويذبح ما سواه. فان ذبح ما اينحر او نحر ما يذبح فجائز. واذا ذبح فاتى على موضع المقاتل فلم تخرج الروح - 00:04:04ضَ
وحتى وقعت في الماء او وطئ عليها شيء لم تؤكل. فان ذبحها في قفاها وهو مخطئ فاتت السكين وعلى موضع ذبحها. وهي في الحياة اكلت. وذكاتها ذكاة جنين اشعر او لم يشعر. اشعر. واذا ذبح الشاة وفي بطنها - 00:04:24ضَ
جنين اكلت وذكاتها زكاة جنينها الشعر او لم يشعر عجيب ليس ليست عندنا هذا ها وشلوا المغنية وش عندك والذكاء والذكاة هذا اللي عندنا واذا ذبح الشاة في بطنها جنين اكلت وذكاتها زكاة جنينه. والله هو الاقرب يا شيخ. واضح. نعم - 00:04:54ضَ
واذا ذبح الشاة وفي بطنها جنين اكلت وذكاتها ذكاة جنينها شعر او لم يشعر او اشعر ولم اشعر اشعر اشعر او لم يشعر ولا يقطع عضوا مما تذكر حتى تزهق نفسه وذبيحة من اطاق الذبح من المسلمين واهل الكتاب حلال اذا - 00:05:34ضَ
او او نسؤ التسمية. فاذا كان اخرس او مأ الى السماء. وان كان جنبا جاز ان يسمي والمحرم يكفي الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين - 00:06:04ضَ
قال رحمه الله تعالى ومن كان في سفينة فوثبت سمكة فسقطت ووقعت في حجره فهي له دون صاحب السفينة ومن كان في سفينة راكب من الركاب فوثبت سمكة ورأينا كيف يثب السمك - 00:06:28ضَ
موجود هذه القنوات ان الماجد اللي يسمونه الطبيعية الظاهر توجد من المخلوقات وفيها من العجائب ما كنا نعرفه الا من خلال القراءة لكن رأيناه اكتسبوا السفينة خمسة امتار السمكة خمسة امتار او ست - 00:06:54ضَ
فيتصور مثل هذا اذا وثبت هذه السمكة فوقعت في سفينة في حجر احد الركاب. يعني ان وقعت في السفينة في اي موضع منها مما ليس فيه ركاب فهي لصاحب السفينة. لكن اذا وقعت في حجر احد الركاب فهي له - 00:07:19ضَ
رزق ساقه الله له فهي له لا لصاحب السفينة القاد يقول صاحب السفينة انا لي دور يعني في وجودك في هذا المكان وهذا الظرف الوعاء الكبير لي ما هو فاقل الاحوال ان نشترك فيها - 00:07:44ضَ
ليس له وجه قال له لا هو جاش لكن المؤلف جزم بانها لمن وقعت في حجره دون صاحب السفينة. نعم. كان حمله باجرة وحمله صحيح. هذا الاصل انه لكن تنظيرها في المسائل المعروفة - 00:08:05ضَ
ما ذكر فيها خلاف الرازي وهو في درس من دروسه جاءت حمامة دخلت المسجد فارادت ان تخرج فلم تستطع والمسجد مليء من الطلاب خافت وذعرت وراحت يمين وشمال وشرق وغرب اخيرا وقعت في حجر الرازي. الله اكبر - 00:08:32ضَ
وقعت في حجره وفي هذا يقول ابن حنين الشاعر في ابيات له قال وانت ملاذ الخائف وانت ملاذ الخائف فمثل هذه طيور او الاسماك او غيرها تسعق يسوقها الله رزق - 00:09:07ضَ
كم رأينا من هذه الطيور من يأتي ويقع في في فم حية او حيوان. الله اكبر رأينا هذا من خلال ما ذكرت من المجد الطبيعية اللي يسمونها وفيها العجائب فالله جل وعلا يسوق الرزق - 00:09:36ضَ
اه من يريد من خلقه بطرق قد لا تخطر على البال. لا تخطر على البال بمثل هذه هذه وثبت سمكة فوقعت في حجره اللي يسمع من اول مرة ولا شاف ولا تثب السماكة - 00:09:58ضَ
نعم تثق رأيناها تثب ارتفاعا طويل يعني حدود خمسة امتار فاذا وقعت في حجرها فهي له رزق ساقه الله له لكن لو اتفقوا قبل المسير قال صاحب السفينة اذا وثب شيء ووقع في حجر احدكم او بيد احدكم فنحن في شركاء - 00:10:22ضَ
فالمسلمون على الاتفاق على المكاسب يا شيخ ها؟ الالتقاط وغيره شركات نوع من الشركات ها؟ الحال بينه وبين شلون؟ الان هو ينتقل به ايه طيب له اعتبرناها في قضية هم من الاجرة - 00:10:52ضَ
لا ليست من الاجرة ليست من الاجرة انما هو من الشركة نوع من انواع الشرايح اشتركوا في الالتقاط شركة الوجوه شركة كذا. يستأثر بها دون الطرف الاخر ليست شركة. الشركة في بنوك قالوا نتقاسم - 00:11:19ضَ
هو انا اقول لك اشترط عليه نتقاسمونه ايها لا المسألة هذا منه شيء وهذا منه شيء ولا يصاد السمك بشيء نجس ولا يصاد السمك بشيء نجس لو زكيت الذبيحة بسكين نجس - 00:11:38ضَ
فما الحكم ها تحل ولا ما تحل ويغسل موضع النجاسة ولا يصاد السمك بشيء نجس. طيب الصيد بالكلب المعلم مو بساط بشيء نجس قوله ولا يصاد السمك بشيء نجس هو مزاولة النجاسات معروف انها محرمة في الشرع - 00:12:03ضَ
لكن اثرها في المصيد مثلا فتصاد بشيء نجس كما تذبح الذبيحة بسكين نجسة الغسل يجب مزاولة النجاسة لا تجوز الا لضرورة. او الحاجة ويغسل موضعها واظهر انواع الصيد والصيد بالكلب المعلم يصاد بالة النجسة - 00:12:36ضَ
ها؟ السمك يأكل شلون يعمل ما يوضع له في السنة او الجفاف يأكل فيكون يؤثر عليك. لا ما هو الصغار بشيء نجس شيء نجس وانت تقصد انه يوضع له شيء ليقرب من الساحل صاد - 00:13:07ضَ
وكلام اعم من هذا الكلام اعم من هذا. كونه يمنع ولا يجوز هذا شيء لكن هل يحل ما صيد بذلك او لا يحل يعني قل ولا يصاد السمك بشيء نجس - 00:13:29ضَ
يعني اذا صيد بشيء من جسمه الحكم يؤكل ولا ما يؤكل الظاهر انه يؤكل يا شيخ ليس يعني ها؟ يقول يخرج على الكلب تخرج على الكلب وعلى السكين النجسة وعلى - 00:13:49ضَ
السكين اذا ذبحت بها اكثر من ذبيحة وتلوثت من الذبيحة الاولى بالدم المسفوح. نعم. ثم ذبحت بها الثانية كبر. بعض ما يصاد به طعما الكلام اعم من هذا كلامه اعم من هذا. تصور السنارة - 00:14:05ضَ
متنجسة ما يشملها كلامه هم؟ اش معنى هالكلام ها ما يركز ما يحتاج تذكية لكن رميت السنارة وهي متنجسة وجابت لك سمكة وش يصير شو ؟ لكن ما يدخل بعموم كلامه. عموم كلامه ولا يصاد السمك بشيء نجس - 00:14:31ضَ
في كلام في المغني؟ شيقول؟ يقول هو الان كان من الناحية التكليفية من الناحية الوضعية يصح كونه يحرم لان مزاولة النجاسة حرام هذا شيء مفروغ منه لكن كونه لا يؤكل - 00:14:59ضَ
هذا شيء وهذا شيء يعني لو لو اه ذبح الذبيحة بسكين مغصوبة حرام عليه استعمال مال غيري بدون اذنه. لكن هل له اثر في الذبيحة ها؟ ليس له اثر والحديث يا شيخ ما انهار الدم؟ نعم - 00:15:20ضَ
وش يقول عن المغرب ومع ذلك ان يترك الماء في امتك والميتة وشبهها ليأكله السمك فيصله به. الجنة هنا يكن حينئذ حكمه حكم الجلالة. اذا كان المقصود ما يوضع له ليأكله ثم يصاد من خلاله هذا شيء - 00:15:43ضَ
لكن العبارة المؤلف اعم من هذا عبارة المؤلف اعم من هذا. واذا وضع له شيء نجس فأكله وصيد به لمن تفترض انه الوضع له مخدر هم؟ مخدر من المخدرات المحرمة - 00:16:06ضَ
وضع للسمكة او غيرها من الطيور او لكن السمكة اوسع اوسع مجال لان ميتتها حلال. لو لو صيدت بمخدر شو الحكم؟ الفعل حرام بلا شك لكن هل له اثر على السمكة الا اذا كان يؤثر في اللحم - 00:16:30ضَ
وينتقل الى الاكل هذا شيء ثاني كالسم مم ما دام دخل جسمها النجاسة لابد ان ان تنظف ان ينظف الجسم منها. عندك تربية الكلب ذكرها قبل يعني الادوات ذكرها الكلب. مم - 00:16:52ضَ
شوفوا وهل يجب غسل اثر فم الكلب من الصيف فيه وجهان احدهما لا يجب لان الله تعالى ورسوله امرا باكله ولم يمرا بغسله والثاني يجب لانه ثبت نجاسته فيجب غسل وجب - 00:17:20ضَ
وجاء البيان البيان المقتضي لغسله سبعا والثامنة بالتراب هذا امر متكرر الشريعة قال ولا يؤكل صيد مرتد ولا يؤكل صيد مرتد لانه لا يحل ذبحه فلا يحل صيده لانه غير مسلم ولا كتابي - 00:17:40ضَ
غير مسلم ولا كتابي وان تدين بدين اهل الكتاب لانه اذا ارتد لا يقبل منه دين غير الاسلام اذا ارتد لا يقبل منه غير الاسلام وان تدين بدين اهل الكتاب واهل الكتاب تؤكل ذبايحهم لكنه - 00:18:18ضَ
لا يقر على الردة ولو كانت الى اليهودية والنصرانية ما يقبل ولا يقر نصراني الا اذا كان اصليا. واليهودي كذلك ومن ترك التسمية على الصيد عامدا او ساهيا لم يؤكل - 00:18:39ضَ
وان ترك التسمية على الذبيحة عامدا لم تؤكل وان تركها ساهيا اكلت. يعني هو فرق بين الصيد والذبح بها. ففي الصيد لا يؤكل مطلقا سواء كان ترك التسمية سهوا او عمدا - 00:19:01ضَ
وفي الذبح لا تؤكل الذبيحة اذا تركت السمية عمدا وتؤكل اذا تركت سهوا. وما الفرق بين الصورتين؟ قالوا ان التسمية اقوى ان التذكية اقوى من من الصيد وهي الاصل والصيد آآ حال - 00:19:23ضَ
اجا وليست هي الاصل بحيث لو قدر على المصيد لزم لزم التذكير فالاصل ما يحتاج الى ما يدعمه فالاصل لا يحتاج الى ما يقويه. والفرع الضعيف يحتاج الى تقوية. لكن هل هذا الفرق - 00:19:50ضَ
سر طيب دليل الاكل مما تركت تسميته سهوا في الذبح نصوص عامة نعم تشمل هذا وهذا الان يقوم مقامه لكنه ليس هو الاصل صيد آآ حاجة ان لم نقل ظرورة - 00:20:17ضَ
لانه لا يمكن الحصول عليه الا بهذه الطريقة والا الاصل الذبح. قالوا اذا كان احدهما اقوى من الثاني اختلف الحكم. لا هذا ضعيف يحتاج الى ما يدعمه يعني مثل مثل ما تفضل الاخ الوضوء والتيمم - 00:20:50ضَ
الوضوء والتيمم عند الحنفية الوضوء ما يحتاج الى نية لكن التيمم يحتاج الى نية. لماذا لان هذا قوي ما يحتاج الى تقوية وهذا ضعيف. يحتاج الى تقوية لكن هل هذا الكلام مؤثر او غير مؤثر - 00:21:15ضَ
هم الادلة تشمل الاثنين بلا شك فان عفي عن الناس والساهي الادلة التي ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطأنا في الذبح فالصيد مثله وان لم يعف عن هذا لعموم ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. شمل هذا وهذا - 00:21:37ضَ
نعم عادلة منه حرم منها ماذا الا المرأة الثانية كالذبح الا قال له خلاص ما سميت ارميها للكلاب. المرة الثانية ما ينسى التسمية المسألة السياق سياق اشتراط مو باستحباب او وجوب اشتراط - 00:22:05ضَ
ماشي هو صاحبك اما الصيد فقد مضى القوم واما الذبيحة فالمشهور من مذهب احمد انها شرق مع الذكر. وتسقط بالسهو وهي ذلك عن ابن عباس وابنه قال ما لك الثوري وابي حنيفة واسحاق - 00:22:31ضَ
ومن اباح ما نسيت التسمية عليه عطاؤه وطاؤوس وسائر المسيب والحسن وعبد الرحمن ابن ابي وجعفر بن محمد وربيعة. وعن احمد انها مستحبة غير مواكبة. في عمد ولا سهو. وباي قال الشافعي لما ذكرنا - 00:22:51ضَ
الصيد قال احمد انما قال الله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه يغني الميتة وذكر ذلك عن ابن عباس ولنا قول ابن عباس من نسي التسمية فلا بأس. وروى سعيد بن منصور باسناده عن راشد بن سعد قال - 00:23:13ضَ
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شبيحة مسلم حلال وان لم يسم اذا لم يتعمد. ولانه قول قول من سمينا لم نعرف لهم في الصحابة مخالفا وقوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه محمول على من ترك التسمية تسمية - 00:23:32ضَ
تركت التسمية عليه ام لا؟ بدليل قوله وانه لفسق. والاكل مما نسيت التسمية عليه ليس بفسق. ويفارق الصيد لان لان ذبحه في غير محل فاعتبرت التسمية تقوية الله والذبيحة بخلاف ذلك - 00:23:52ضَ
ما ذكر من من اشترط التسمية عمدا وسهوا نعمل كده في الاثنين او الصيد ها المعنى في الصيد الذي معا اللي مشى العين المؤلف تقنية هذا ما ذكرناه ان سبب التفريق ان الاصطياد ظعيف والذبح قوي ما يحتاج الى تقوية - 00:24:14ضَ
لكن هل هذه العلة مؤثرة هل هي مؤثرة؟ ماذا قوي وذا ضعيف مع النصوص الصريحة القوية التي وردت المورد الاشتراط مهو بسياق استحباب في النفس من تأثيرها شيء يا شيخ. شلون؟ يعني هي اضعف من ان تكون مؤثرة. العلة التي ذكر. لا ابد ابد ليست مؤثرة - 00:24:55ضَ
الذبح الصيد اما بالسهل اباح الشرفات تأخذ حكم التذكير ولاي انازع احد في ان الذبح هو الاصل وان حل الصيد بالالة لعدم القدرة عليه انه لا يساوي الذبح بالسكين في الحلق واللبة - 00:25:22ضَ
لان فرق بين انهار الدم في هذا وانهار الدم في هذا فرق ولذلك لو جرحت الذبيحة في اي موضع بدنه او سال من الدم ما تحل او قدرت على الصيد فرميته بسهم وانت قادر عليه ما يحل - 00:25:54ضَ
هذا ما في اشكال لكن هل هذا الفرق مؤثر في حكم التسمية التي سياقها في النصوص سياق اشتراط انت الذبيحة يا شيخ هل النسيان فعلا اللي ما فعله عندك هو الذي مشى عليه وكأنه ما يرى مخالف - 00:26:13ضَ
قولوا بأن البسمة شرط وجودي لا وين؟ هو القاعدة عند اهل العلم ان النسيان ينزل الموجود منزلة المعدوم ولا ينزل المعدوم منزلة الموجود لو نسي النية في الصلاة نسي تكبيرة الاحرام نسي كذا ما يستفيد - 00:26:38ضَ
يمكن ان يقول ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا لكن لو كبر مرتين ناسيا او زاد ركعة ناسيا ان منزلة منزلة المعدوم ايه وثنيت نصار وش الهدف ايش قصده - 00:27:01ضَ
والحكم عندنا تعلق بالموت الوثني اذا تغير دينه يعتبر وطني الا الاسلام انتقل الى افظل وهل هذه الفضيلة معتبرة في الشهر مؤثرة في الاحكام؟ مؤثرة مؤثرة في بعض الاحكام ايه - 00:27:32ضَ
مؤثرة في بعظ الاحكام في الدنيا لا ينظر في هذا احسن الله اليك الا ينظر في هذا احسن الله اليك الى الخلاف هل من الكفر كلها ملة واحدة بالنظر الى مقابلتها للاسلام - 00:28:00ضَ
او انه ينظر اليها باعتبارها ملل واديان مختلفة يعني مقتضى كلام تنصر يهودي او عكسه لم يقبل منه لم يقبل منه الا دينه او الاسلام هم؟ نعم. ما مقتضاهم الوثني لا يقبل منه الا الاسلام - 00:28:17ضَ
ويبقى على دينه ايضا فيها التسويق الكتاب الكتاب ماشي على هذا قد امضيت نفس التسجيل نردد من بدينا وقالوا ان ان الصيد الصيد فيه ضعف. يعني اباحة مصيد من خلال الالة او الطائر او الحيوان المعلم - 00:28:38ضَ
فيه ضعف لان الاصل التذكية في الحلق واللب هذا الاصل ولذلك لو قدر عليه لزم ان يذكى بالحلق واللبة كالاهل لكن المسألة مسألة حاجة ابيح هذا الامر للحاجة فهو اضعف من الاصل - 00:29:23ضَ
لكن الا يقال انه اصل مستقل بذاته احسن الله اليك ولهذا جاز في في لا لا هو اصل ما رجعنا الى الاصل مع القدرة عليه. لكن جائز في الانس اذا توحش ولم يقدر عليه ان يصاب - 00:29:44ضَ
بهذه الطريقة فكأنه اصر حكم حكم الوحي. ايه كانه اصلا في كل متوحش لا يقدر عليه لا يبقى الاصل التذكية وهذا محل حاجة بحيث لو قدر عليه في وقت ما - 00:29:59ضَ
ولذلك لو اه صوب الصيد ولم يقهر ولم يمت وبقي في حياة مستقرة نقول لي صاد ثاني ولا يذكر؟ يذكر عليه. ايه. لانه مقدور عليه بسهم ثم اخذ بسهم اخر - 00:30:14ضَ
في الجون؟ طيب وسمى وش الاشكال في سورة سم على السهم الاول فضربه به ها؟ هو على التسمية على السهم في الصيد واذا ندب بعيره يعني شرد وهرب فلم يقدر عليه فرماه بسهم او نحوه - 00:30:35ضَ
مما يسيل به او مما يسيل به دمه فقتله اكل لانه حكمه حكم الصيد حكمه حكم الصيد لانه غير مقدور عليه. وكذلك اذا ان تردى في بئر فلم يقدر على تذكيته - 00:31:22ضَ
فجرحه في اي موضع كدر عليه فقتله. اكل وهذي فيها نص هذي فيها نص الا ان يكون رأسه في الماء لان الاثر في اذا لم يكن رأسه في الماء الاثر - 00:31:44ضَ
للجرح للجرح الذي خرج معه الدم واذا كان رأسه في الماء يبقى مترددا هل مات بالالة او مات بالغرق وحينئذ يغلب جانب الحظر. الحظر المنع مم باي حال لا يمكن - 00:32:06ضَ
حتى في السابق اذا طلعوه حي خلاص انا اسهر المهم انه التصور ممكن اذا قدروا على استخراجه قبل ان يموتوا يزكون قد لا تكن هناك الة موجودة ها؟ اقول قد لا تكون بحضرتهم الة موجودة. نعم. لا في القديم ولا في الحديث - 00:32:36ضَ
وقد يكون حوله نفر عندهم قدرة لاستخراجه سواء كان في القديم او في الحديث. الا ان يكون رأسه في الماء لاحتمال ان يكون موته بالغرق. فلا يجوز اكله لان الماء يعين على قتله. يعني بالغرق - 00:33:00ضَ
رمى صيدا فسقط في نار سقط في النار فما الحكم ها من سقط ميتا فهو حلال لانهم قتلة. اي ميت معروف لسقط حيا فغرق فمات النار بعيدة عنهم يوم وصلوه الى الميت. سم - 00:33:21ضَ
النار بعيدة عنهم يوم وصلوا اليه لذهم ميت والله يقلب مثل مثل ما بجانب الحوض مثل الماء اي نعم والمسلم والكتابي في كل ما وصفت سواء لان الله اباح طعام اهل الكتاب - 00:33:45ضَ
طعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم الان شيخ الاسلام رحمه الله ومن يقول بقوله هل يرون حل طعامنا لاهل الكتاب ها؟ شو لغير اهل الكتاب. لا لا النص في اهل الكتاب. وطعامكم حل لهم - 00:34:08ضَ
هل الحل هنا بمعنى التعبد بجوازه لهم او انه في الاصل خالص حله للمؤمنين ويشارك فيهم فيه غيرهم في الدنيا مشاركة فعل وانتفاع لا مشاركة حكم هم؟ نعم. ويكون في الاخرة خالص للمؤمنين - 00:34:39ضَ
او انه ما دام قال الله حل لهم طعامك محلا لهم فهو حلال على اي حال كما ان ما حرم علينا من الذهب والفضة والحرير هي لهم في الدنيا ولكم في الاخرة. ايش معنى لهم؟ هل هي حلال لهم؟ او لا - 00:35:12ضَ
او باعتبار انهم يستحلونها وينتفعون بها. والا فالاصل انهم مخاطبون بالفروع فتكون حراما عليهم كالمسلمين والمسلم والكتابي في كل ما وصفته سواء ولا يؤكل ما قتل بالبندق وهذي اشرنا اليها سابقا - 00:35:35ضَ
وانه ليس المراد بالبندق السلاح المعروف ولا يبقى الا بندق ولا بنتك وهلالات التسمية يعني شعبية ولا بنتك معروفة عند الناس كلهم السلاح المعروف البنادق ما قتل به حلال ولا حرام؟ حلال لانه ينهر الدم - 00:36:05ضَ
لكن البندق الذي معنا نوع من انواع المكسرات يسمونه مكسرات وتقتل بعرضها لا بحدها ليس لها حد او الحجر الذي ليس له حد مثل البندق او اي شيء له ليس له حد هذا حكم واحد. فانه وقيد - 00:36:34ضَ
كما تقدم في الصيد بالمعراج صاد بعرضه فانه وقير وان صاد بحده فلا بأس اي نعم بس ما هو باللي عندنا. نفس التسمية بندق لا امس تسمونه. البندق من الكاتبه - 00:37:00ضَ
بلسان الارض لسان العرب البندق الجلوس وحدته بندقة وقيل البندق كم الفجر من ثلج اللوز وبندقه بطن قيل وكذا بعدين هو البندق الذي يرمى به والواحد فندقه والجمع منادق لكن هل هو يريد اللي يرمى به يصاد به - 00:37:23ضَ
او يرمى به من يراد اذاه لان اظنها ما وجدت في عصر ابن منظور شو؟ اذا كان نفس هذي يرمى بها ايضا. هي يرمى بها. هنا يرمى بها لكنها لا تقتل بحدها - 00:37:52ضَ
فيكون صيدها وقيد. انا اقول البندق المعروفة الان نوع من السلاح. هل هي التي يقصدها صاحب اللسان؟ متأخرا في وقته متأخر. ها؟ بعيد. لا ما يبي هو يقصد البندق هذي ويرمى بها - 00:38:13ضَ
وعند التحرير يسمونها بندقية نعم بندقية على كل حال لا لبس لا لبس بين هذا وذاك بندقية سميت. هو حصل اللابس من بعض طلاب العلم في اول الامر. حينما قرأوا في كتب الفقه البندق الذي معنا وهم - 00:38:31ضَ
لا يعرفونه لا يوجد في بلدانهم الفندق ما يعرف عندنا في نجد مثلا ما نعرف الا هالبندق اللي يرمى به السلاح فقالوا كيف يكون لا يؤكل ما رمي بالبندر؟ وحصل اشكال لكن تحررت المسألة. فرق بين هذا وذاك - 00:38:56ضَ
لانه موقوذ ولا يؤكل صيد المجوسي. والله يا ليت القرطبي جاب الان الحجر اذا كان جهة فيها حد اذا رمى بحد اذا قتل بحده حلال شو؟ اثره اثره في المصيد - 00:39:16ضَ
انهر دم او بثقله قتله لو انهار ممكن ينهار دم اذا كان طائر صغير ما فيها الحل ما ما تنهرث بثقله يا سيد بثقله لا بحده اذا قتل بحده خلاص - 00:39:44ضَ
في ارضه الفرصة ذي عرظ ما اتصور يا شيخ لكن غير محدد ما يصلح اكله ابدا. الانهر اذا كان بثقله اذا قتل بثقله حنا والقرطبي اختلف العلماء من هذا الباب في الصيد بكلب اليهودي والنصراني - 00:40:06ضَ
اذا كان معلما واما كلب المجوس وبازغوطا. يحتاج الى الموقودة هي التي ترمى او تظرب بحجر او عصا حتى تموت. من غير تذكية عن ابن عباس حسن قتادة والضحاك والسدي يقال منه وقذه يقظه وقذا. وهو وقيد - 00:40:35ضَ
هذه الاية الثالثة من سورة المائدة يقول ست وعشرين مسألة حدود عشرين صفحة والتي تليها اية الصيد فيها ثماني عشرة مسألة ها النبي صلى الله عليه وسلم صحيح الحديث ما ادري - 00:41:05ضَ
ها وش الراعي يا اخوان ذكر مسائل ظرورية القرطبي لكنه كلام طويل. ها ان احببت نقرأ والله ان في صعوبة قراءته يحتاج الى الى درسين على الاقل. ها؟ الرؤوس واحكام التذكية الا ما زكيتم - 00:41:38ضَ
يعني هل تقرأونه بانفسكم كان فيه فيه شيء يعني كلام غرائب واستنباطات عجيبة لو ان شيخا ثقيل لنا ما ما نحتاج اليه ها كما تشاهدون فلنقف على شيء مناسب ولا يؤكل صيد المجوسي الا ما كان من حوت - 00:42:13ضَ
معلوم انه لا يؤكل الا صيد المسلم ويستثنى من ملل الكفر اهل الكتاب وكون المجوس يسن بهم سنة اهل الكتاب في الجزية. وتؤخذ منهم لا يعني انهم مثلهم في بقية الاحكام - 00:42:46ضَ
فلا صيد المجوس ولا تذكيته قال الا ما كان من حوت فانه لا ذكاة له. هل يحتاج الى هذا الاستثناء لو جاء غير غير مجوسي من الوثنيين وصاد حوت ها نفس الشيء بانه الاستثناء لا ليس له كبير اثر فانه لا ذكاة له اذا كان ما له ذكاة - 00:43:03ضَ
ما يحتاج الى ان ينص عليه. وكذلك كل ما مات من الحيتان في الماء وان طفا وكذلك كل ما مات من الحيتان حلت لنا ميتتان ودمان السمك والطحال هو الطهور ماؤه الحل ميتته. يختلفون في - 00:43:29ضَ
في مسائل قال وان طفا يعني مات في البحر وقفاه على على سطحه فالحنفية يرون انه لا يؤكل والجمهور على انه يدخل في عموم الاحاديث التي اه في العموم الاحاديث التي تدل على حل ميتة البحر. هم - 00:43:52ضَ
وراه لا تحزن وراه يقول لما ذكر الحوت قد يكون لماذا لا يحل الجراد وميتته حلال اما ماء كل ليل فقام هذا رأي مالك ولا لكن عندنا في المذهب معروفة حلقة الجراد والسمك - 00:44:21ضَ
معروف عندها سم يا رسولك محمد الاية الاولى فيها المطالب والثانية كذلك قد لا يكون يخرج منها كالكره ها؟ ينفث ينفذ ما هو بحده مهو بثقله بنفوذه يأخذ نفس اذا كان ما هو بخنق - 00:45:04ضَ
ما هو بوقيت بثقله بنفوذه لا قانع لكن ما في حد ينفذ بنفوذه وهو كبير لكن اذا كان اشياء يسيرة جدا في حكم محدد والله فيها مسائل يا شيخ في الاية الاولى - 00:45:47ضَ
وكذا في الاية التي بعد التي بعدها ها والشيب السلام من قوتها الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال القرطبي والله تعالى قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. ولحم الخنزير وما - 00:46:12ضَ
اهل لغير الله به والمنخنقة والمنقودة والمتردية والنطيحة. وما اكل الا ما بكيتم وما ذبح على النصب. وان تستقسموا بالازلام. ذلكم الفسق اليوم يأس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم. فلا تخشوهم واخشوني اليوم - 00:46:54ضَ
وما اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي. ورضيت لكم الاسلام دينا. فمن اضطر وفي مخمصة غير متجانس لاثم فان الله غفور رحيم فيه ست وعشرون مسألة المسائل الاولى في تعريف - 00:47:24ضَ
مفردات ايه مفردات تعريف من خنقة والموقودة والنطيحة والمتردية واكيلة السبع سم لا لك الا الشيخ اختر اختر بس السابعة قوله تعالى الا ما دكيتم نصب على الاستثناء المتصل عند الجمهور من العلماء والفقهاء وهو راجع على كل ما ادرك - 00:47:51ضَ
بك ذكاته من المذكورات. وفيه حياة. فان الذكاة عاملة فيه لان حق الاستثناء يكون مصروفا الى ما تقدم من الكلام. ولا يجعل منقطعا الا بدليل يجب التسليم به روى ابن عيينة في اولى الاصل ان المستثنى - 00:48:22ضَ
من جنس المستثنى منه كونه من غير جنسه هذا خلاف الاصل رواه ابن عيينة وشريك وجرير عن الركين ابن الربيع عن ابي طلحة عن ابي طلحة الاسدي قال سألت ابن عباس عن ذئب عدا على شاة فشق بطنها ثم انتفر - 00:48:47ضَ
قصبها فادركت زكاتها فزكيتها. فقال كل وما انتثر من قصبها لا تأكل. قال اسحاق ابن راهويه منها وهي حية. سم يسمى يقال انه بان منها ها؟ نعم. نعم. بان منها في حوض الحياة - 00:49:13ضَ
نعم قال اسحاق ابن راهويه السنة في الشاة على ما وصف ابن عباس فانها وان خرجت قرينها فانها حية بعد. وموضع الذكاة منها سالم. وانما ينظر عند الذبح احية هي ام ميتة ولا ينظر الى فعل هل يعيش مثلها؟ فكذلك المريضة. قال ابن اسحاق - 00:49:40ضَ
ومن خالف هذا فقد خالف السنة من جمهور الصحابة وعامة العلماء. قلت واليه ذهب ابن حبيب وذكر عن اصحاب مالك وهو قول ابن وهو قول ابن وهب والاشهر من مذهب - 00:50:10ضَ
قال المزني واحفظ للشافعي قولا اخر انها لا تؤكل اذا بلغ منها السبع او التردي الى ما لا حياة معه. وهو قول المدنيين في حكم الميت. في حكم الميتة. هم - 00:50:30ضَ
في حكم بيته المسألة الماضية جيد اه ادرك ذكاء هالذكاء ما تعتبر هذه يعني اللي هو ابانا المصران من مصاريهم وبينت منها وهي حية فيها رمق فيها حياة مستقرة. ثم زكاها. ثم زكاها. الذي ابين المصارين ما تؤكل - 00:50:50ضَ
قد يقول قائل انا ما ابيت باقية لا علاقة بالحيوان. لو ردت وخيط مكانها استقرت حياته ثم ادركها وبكاها تقدم تقدم الكلام فيها اذا شقها نصفين هذا ما في اشكال - 00:51:22ضَ
لانه ليس احدهما باولى من الاخر ان يقال ابين وابى وابين منه لكن اذا كان جزء يسيل ابينا من بقية بالذبيحة هم يختلفان والمسألة تقدمت. نعم. قال المزني واحفظ للشافعي قولا اخر انها - 00:51:46ضَ
الا تؤكل اذا بلغ منها السبع او التردي الى ما لا حياة معه. وهو قول المدنيين والمشهور من قبل ولمالك وهو الذي ذكره عبدالوهاب في تلقينه. وروي عن زيد بن ثابت ذكره مالك في - 00:52:08ضَ
واليه ذهب اسماعيل القاضي وجماعة المالكيين البغداديين والاستثناء على هذا القول منقطع اي حرمت عليكم هذه الاشياء لكن ما بكيتم فهو الذي لم يحرم قال ابن العربي اختلف قول مالك في هذه الاشياء فروي عنه انه لا يؤكل الا ما ذكي بذكاة - 00:52:28ضَ
صحيحة والذي في الموطأ انه ان كان ذبحها ونفسها يجري وهي تضطرب فليأكل وهو الصحيح من قوله الذي كتبه بيده وقرأه على الناس من كل بلد طول عمره. فهو اولى من - 00:52:58ضَ
الروايات النادرة وقد اطلق علماؤنا على المريضة ان المذهب جواز تذكيتها. ولو واشرفت على الموت اذا كانت فيها بقية حياة. وليت شعري اي فرق بين بقية حياة من وبقية حياة من سبع لو اتسق النظر وسلمت من الشبهة الفكر. وقال ابو عمر - 00:53:18ضَ
لان الفائدة من التذكية اخراج الدم الفاسد الذي هو المسفوح وهل الدم المسفوح اذا ادرك فيها الرمق؟ والحياة التي يخرج الدم المسموح بسبب الاضطراب الذي هو اثر الحياة العلة ظاهرة موجودة - 00:53:48ضَ
اما اذا لو اشرفت على الهلاك بحيث لا تتحرك ولا تضطرب والنفس موجود وحياتها لا تخرج الدم الفاسد من بدنها فهي في حكم الميتة فرق بين هذا وهذا وين؟ عند الذكاء - 00:54:11ضَ
لا ولان العلة العلة وجدت طلعت مصارينه ما ما هي مستقرة حياته ولذلك تقدم في اه انواع القتل انه اذا قتله وبقي في حياة لكنه اخرج احشاءه هذا نعم وقال ابو عمر قد اجمعوا في المريضة التي لا ترجى حياتها ان ذبحها ذكاة لها اذا كان - 00:54:35ضَ
كانت فيها الحياة في حين ذكاتها. وعلم ذلك منها بما ذكروا من حركة يدها او يا اوذن بها او نحو ذلك. واجمعوا انها اذا صارت في حال النزع ولم تحرك يدا ولا رجلا انه - 00:55:12ضَ
لا زكاة فيها وكذلك ينبغي في القياس ان يكون حكم المتردية وما ذكر معها في اه يا احمد الثامنة قوله تعالى زكيتم الذكاة في كلام العرب الذبح. قاله قطرب وقال ابن سيلف - 00:55:32ضَ
المحكم والعرب تقول ذكاة الجنين ذكاة امه. قال ابن عطية وهذا انما هو حديث وذكى الحيوان ذبحه ومنه قول الشاعر يزكيها الاسل. قلت الحديث الذي اشار اليه اخرجه الدار قطني من حديث ابي سعيد وابي هريرة وعلي وعبد الله عن النبي صلى الله - 00:55:54ضَ
عليه وسلم قال زكاة الجنين ذكاة امه وبه يقول جماعة اهل العلم الا ما روي عن ابي حنيفة انه قال اذا خرج الجنين من لكن هل يعتبر من لغة العرب - 00:56:24ضَ
ما ادعاه العرب من المشركين في تبريرهم لاكل الميتة ان ما ذبح بسكين بسكين الله هو الموت اولى مما ذبحه البشر بسكينهم يعني ارادوا يخرج على لغتهم بمعنى انه يسمى ذبح. الموت يسمى ذبح - 00:56:42ضَ
لسببه شنو؟ ولئن متم او قتلتم ما يكونش المقصود من كلامه كلامه هل يطلق على الموت ذبح في لغة العرب؟ دعونا من المسألة الشرعية العرفية وكذا في لغة العرب هل يطلق على الموت ذبح؟ لان بعض العرب قال - 00:57:07ضَ
ان ما ذبح بسكين الله اولى بالاكل مما ذبحه البشر بسكينهم او يكون هذا من باب المجادلة. ها؟ نعم. شوف السكين هم اطلقوا على الممسك لانه يقوم مقام السكين في مفارقة الروح البدن - 00:57:32ضَ
تجوز نعم وبه يقول جماعة اهل العلم الا ما روي عن ابي حنيفة انه قال اذا خرج جنين من بطن امه ميتا لم يحل اكله. نسي هذا الكلام فيها. نعم سئت الكلام فيها ويرجع الكلام. طيب - 00:58:05ضَ
ان شاء الله - 00:58:26ضَ