شرح مختصر الخرقي || معالي الشيخ د.عبدالكريم الخضير.

شرح مختصر الخرقي | كتاب الطلاق (164-12) || معالي الشيخ د.عبدالكريم الخضير.

عبدالكريم الخضير

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله عليكم السلام يا ابو عبد الله الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين - 00:00:06ضَ

اما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى واذا خالعت المرأة في مرض موتها باكثر من ميراثه منها فالخلع واقع وللورثة ان يرجعوا عليه بالزيادة في مرض الموت نعم الجملة التي - 00:01:33ضَ

وما خالع به العبد وقفنا طيب يقول المؤلف رحمه الله تعالى وما خالع به العبد زوجته من شيء جاز وهو لسيده اذا خال العبد زوجته باي قيمه باي مبلغ فانه يجوز - 00:02:00ضَ

سيما وان المؤلف رحمه الله مشى على جواز الخلع باكثر مما دفع فاذا تضررت زوجة من زوجها افتدت نفسها لا جناح عليهما فيما افتدت به يجوز ذلك ولكنه باعتباره مملوك - 00:02:39ضَ

باره مملوكا لسيده فهو وما يملك لسيده لانه لا يملكه على القول بانه يملك وهو قول معروف عند المالكية يملك بالتمليك على القول بانه يملك يكون له او لسيده ها - 00:03:03ضَ

ها تأمن لك نعم هو للسيد الا اذا ملكه اياه هذا على القول بانه يملك بالتمليك بل في القول الاخر وهو القول الاكثر انه لا يملك مطلقا لانه سلعة يباع ويشترى - 00:03:29ضَ

واذا خالعت المرأة في مرض موتها باكثر من ميراثه طالعت زوجها بمرض الموت الذي تحظر فيه التصرفات خشية ان يكون الدافع حرمان الورثة من الارث قل له او بعضه يصح الخلع - 00:03:52ضَ

اذا خلعت المرأة في مرض موتها باكثر من ميراثه الخلع صحيح واقع ولكن تبقى الزيادة موقوفة على اجازة الورثة كما لو اوصى باكثر من الثلث كما لو اوصى باكثر من الثلث - 00:04:18ضَ

فان الوصية صحيحة والزيادة على الثلث موقوف على اجازة الورثة وللورثة ان يرجعوا عليه بالزيادة لان انفاذ هذه الزيادة موقوف على اجازتهم فاذا انفذوها فالامر لا يعدوهم كما لو اوصى زيد من الناس - 00:04:44ضَ

بنصف ماله بنصف ماله اذا اعترض الورثة ليس له الا الثلث لا ينفذ الا الثلث واذا اجازوا ما اوصى به مورثهم فالامر لا يعدوهم وكذلك الخلع هنا لا يدرك لا خالع رضي بالفراق - 00:05:09ضَ

والان خالعت زوجها على الف قلعت زوجها على الف وتركتها ثلاثة الاف هم وليس له من التركة الا الربع لان لها اولاد فليس لها الا سبع مئة وخمسين ليس له الا سبع مئة وخمسين - 00:05:50ضَ

اذا اعترظ الورثة لا يعطى اكثر منه واذا وافقوا يأخذ الالف ولو قدر انها انها انه خالعها على الفين مثلا وتركتها ثلاثة الاف كما افترظنا ليس له من الثلاثة الا سبع مئة وخمسين - 00:06:15ضَ

لماذا لا يأخذ اكثر المسألة في مرض الموت الذي توقف فيه التصرفات والورثة لهم الرأي في هذا لان المسألة مفترضة في او متوقع او يغلب على الظن انها تريد حرمانهم مع انه في هذه الصورة قد يكون الظرر عليها بالغ - 00:06:43ضَ

من الزوج وتريد ان تفتدي نفسها باي ثمن لو بجميع ما وراءه مع شفقتها على ورثتها وحياطتها لهم وعدم دلت القرائن على عدم ارادتها وقصدها لحرمانهم لانها متضررة ظرر بالغ من هذا الزوج. تريدي ان تفتدي - 00:07:07ضَ

هل نقول يأخذ جميع ما خالعت عليه لانها معاوضة لان الخشية منتفية الان السبب في ذلك انه يخشى لان المسألة في مرض الموت يخشى ان يكون القصد حرمانهم او نقول ان هذا مفروغ منه ومنتهي وليس لها ان تتصرف باكثر - 00:07:32ضَ

مما شرعه الله جل وعلا من ميراثه منها المفروض من الله سواء خالعته او لم تخالع وهذا هو المتجه اذا اذا من رضي يؤخذ من نصيبه من رضي لو يعارض واحد - 00:07:57ضَ

بقي على نصيبه الكامل من تركتها والبقيع يؤخذ من انصبائهم بقدر ما تنازلوا عنه وللورثة ان يرجعوا عليه بالزيادة ولو طلقها النسخة اللي عندكم ماشي ولو طلقها في مرظ موتها والنسخة الاخرى لو خالعها - 00:08:25ضَ

المغني وش يقول طيب المسألة هذه ليست من الخلع في شيء لانه ما بين على اي شيء خلعها هل يصح ولا يصح الكلام كله في الوصية كلام في الوصية فهذه المسألة من مسائل الوصايا لكنها شبيهة بالتي قبلها. تقدمت - 00:08:56ضَ

والا فالاصل انه منهم وصايا شو ثم لا هي في مرض موتها ولو طلقها في مرض موته نعم او خالعها في في مرض موته واوصى لها كلام في مرض الموت مثل السابقة - 00:09:28ضَ

واوصى لها باكثر مما كانت ترث مثل ما قلنا في الزوج في الخلع فللورثة الا يعطوها اكثر من ميراثها فللورثة الا يعطوها اكثر من ميراثها ولو خالعته يقول لو خالعها - 00:09:53ضَ

في مرض موته يختلف الامر فيما لو خالعها او طلقها ها هي الكلام في الوصية لا علاقة لها بالخلع ولا في الطلاق الا انها لو لم تطلق ولم تخالع لان لا تصح الوصية لها - 00:10:16ضَ

لا لو لم تخالع ولم تطلق تسلم وشو ؟ لا وارثة ولا وصية لوارث نعم ولو خالعها في مرض موتها ولو في مرض موته هذا القيد المؤثر لانه يخشى من حرمانه الورثة - 00:10:38ضَ

واوصى لها باكثر مما كانت ترثه فللورثة الا يعطوها اكثر من ميراثها رجل تركته الفين ها ايه بمرض موته لو طلقها طيب لو طلقها بطلب منها لا انا اقول له صور يعني - 00:11:00ضَ

يمكن تصحيح العبارة ولو خالعها في مرض موته واوصى لها باكثر مما كانت ترث فللورثة الا يعطوها اكثر من ميراثها لو كانت تركته الفي ريال واوصى لها خمس مئة وله اولاد ليس لها الا الثمن - 00:11:32ضَ

ثمن مئتين وخمسين مئتين وخمسين ووصلها بخمس مئة فللورثة الا يعطوها اكثر من ميراثها. مئتين وخمسين طيب آآ اكثر من ميراثها مثل ما قلنا بل وراثة يرجع عليه بالزيادة بمعنى انهم لا يعطوه اكثر من ميراثه - 00:12:01ضَ

نعم يدخل يعني هل تحسم من التركة ايه يعني دفعت له الف اوصى لها المسألة الثانية ايه لكن اوصى لها بالف او خمس مئة وميراثها بمئتين وخمسين شلون تبي تظيف انت على تركته هو - 00:12:26ضَ

وما تعرضوا لهذا من مسائل الخلع اصلا هي من مسائل الوصايا ما ساقها على انها من مسائل الخلع ولا دخل لها في الخلى ولا تعرض للعوظ في في الخلع واوصى لها باكثر من ما كانت ترترس مئتين وخمسين من الالفين - 00:13:17ضَ

واوصلها بخمس مئة والمسألة المفترضة في مرض موته فيخشوا هذا التصرف لا يصح الا باجازة الورثة لأ بس في مرض موته واوصى لها باكثر مما كان التاريخ مسألة مفترظة في هل نجيز الطلاق او لا نجيز في هذا الحالة - 00:13:43ضَ

اذا جزر الطلاق قلنا انها ليست من الورثة نعم فيجوز الوصية باكثر من الثلث واذا ما اجزنا الطلاق في مرض الموت الا اذا كان بطلب منه اذا كان بطلب منها - 00:14:19ضَ

وهي اذا طلبت في مثل هذه الصورة هي ومتهمة اذا طلبتهم متهمة لكي تمضي الوصية التي هي اكثر من حقها من الميراث بمثل هذه الصورة تعطى الاقل صيانة لحقوق الورثة - 00:14:38ضَ

مم في هذه المسألة مسألة لا دخل لها في الخلع المسألة هي مسألة وصية لا يعني هذه المسألة فلو طلقها ان كان برغبتها فهي متهمة لتأخذ ما اوصى به لها - 00:15:00ضَ

اكثر من نصيبها وان كان بغير طلبها فهو متهم ولا ينفذ طلاقه مرظ موته المسألة في مرض الموت كله الموت بل للورثة الا يعطوها اكثر من ميراثها ولو خالعته بمحرم - 00:15:46ضَ

خمر مثلا وهما كافران وقبضته ثم اسلم او احدهما لم يرجع عليها بشيء لانهم يعتقدانه مال كافر يعتقد الخمر مال لكن لو كانا مسلمين لم يصح ده مسح خلق لانه ليس بمال - 00:16:12ضَ

على الاكل ولماذا لا نقول انه كالخلع على غير عوظ ها لانه ليس بمال وكأنه خلع على غير عوض ها اذا لم تقبضه ثم اسلمت ويقول لك انه اسلم لا او احدهما - 00:16:41ضَ

لكن كلهم اسلما عن ولم يقبض قيمته قيمته قوم يعتبر مال نعم كيف لا هو يتصور انه مال عند من يراه مال وش يسوى بيسوى عند عند من يستحله نعم - 00:17:11ضَ

مثل النصارى يسألون قيمته وتستحقه سم الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه قال رحمه الله تعالى كتاب الطلاق وطلاق السنة ان يطلقها طاهرا من غير جماع واحدة ثم يدعها حتى تنقضي عدتها - 00:17:42ضَ

ولو طلقها ثلاثا في طهر لم يصبها فيه. كان ايضا للسنة وكانتاركة للاختيار واذا قال لها انت طالق للسنة وكانت حاملا او طاهرا طهرا لم يجامعها فيه فقد وقع الطلاق. وان كانت حائضا لزمها الطلاق اذا طهرت. وان كانت طاهرة - 00:18:17ضَ

جامعة فيه فاذا طهرت من الحيضة المستقبلة لزمها الطلاق ولو قال لها انت طالق للبدعة وهي في طهر لم يصبها فيه. لم يقع الطلاق حتى يصبها او وتحييضهما حتى عندنا يصيبها كذا - 00:18:48ضَ

ما ادري والله حتى يصيبها او تحيض ولو قال لها وهي حائض ولم يدخل بها انت طالق للسنة طلقت من وقتها لانه لا فيه ولا بدعة وطلاق الزائل العقل بلا سكر لا يقع. وعن ابي عبدالله رحمه الله في طلاق السكران - 00:19:09ضَ

روايتان احداهما لا يا سلام روايات عندي روايتان روايات احداهن لا يلزمها الطلاق. عجيب. ثلاث انت بعدها. هم في طلاق السكران روايات احداهن لا يلزمه الطلاق ورواية يلزمه ورواية يتوقف عن الجواب ويقول قد اختلف اصحاب رسول الله فيه - 00:19:42ضَ

واذا عقل الصبي الطلاق فطلق لزمه. ومن اكره على الطلاق لم يلزمه ولا يكون مكرها حتى ينال بشيء من العذاب مثل الضرب او الخنق او عصر الساق وما اشبهه. ولا يكون التواعد. كذا التواعد ولا التوعد يا شيخ - 00:20:12ضَ

نسخة تواعد ان نكتوب ها واعد غير التواعد يظهر لنا التوعد من الوعيد النسخة عندي كذلك لكن تواعد يعني الاتفاق على موعد بينهما مقصود التوعد ان يتوعده بشيء من العذاب - 00:20:36ضَ

لا ان يواعدهم والتواعد من الطرفين تفاعل ولا يكون التواعد كرها والله اعلم شو المغني من الطرفين ها خافقين هو الاظهر نعم اذا ولا يكون التوعد هو مقصود الوعيد تهددها - 00:21:02ضَ

ان يلحق بها الضرر نعم لا لا مو بهكذا مقصوده انه لا يكون الاكراه الا بالفعل لا بالقول مهما فعلت روي ان التهديد ما يكفي اللي هو التوعد ما يكفي التهديد - 00:22:05ضَ

يقول رحمه الله تعالى كتاب الطلاق قال رحمه الله طلاق السنة وهي خلاف البدعة والطلاق حلوا عقد النكاح وميثاق مشروع والشؤون المشروعية اعم من ان تكون في حكم من الاحكام الخمسة - 00:22:41ضَ

لكن له له اصل في الشرع من الكتاب والسنة واجماع اهل العلم انتابه الاحكام الخمسة فيكون مباحا اذا دعت اليه الحاجة ومكروها بدونها ويحرم للظرر ويجب اذا زادت الحاجة وتضررت المرأة - 00:23:12ضَ

وتضرر احدهما بالبقاء وتضررت لاسيما انه المرأة والا في الرجل اذا تضرر بيده عقدة النكاح وتضررت المرأة وجب الفراق المقصود ان الاحكام الخمسة كلها متجهة والادلة عليهم من الكتاب والسنة متظافرة - 00:23:47ضَ

وعليه الاجماع قالوا طلاق السنة نعم لا في كلام لهذا الله هم قال وطلاق السنة مما يدل على ان هناك ايضا في مقابله طلاق بدعة طلاق السنة ان يطلقها طاهرا - 00:24:13ضَ

من غير جماع واحدة طاهرا من غير جماع واحدة طاهرا لا حائضا لان طلاق الحائض بدعة وطلاق المجامعة في الطهر ايضا بدعة يطلقها اكثر من واحد ما يراه بدعة ثلاث ما هي بدعة عندهم - 00:24:51ضَ

ثم يدعها حتى تنقضي عدتها قال ولو طلقها ثلاثا في طهر لم يصبها فيه ثلاثا كان ايضا للسنة وكان تاركا للاختيار عرفنا ان طلاق الحائض بدعة طلاق المجامع فيه ايضا - 00:25:26ضَ

بدعة طلاق الثلاث عنده ليس من بدعة لكن المرجح انه بدعة الطلاق الثلاث يعني خلافا او لا الاولى ان يتريث لان له سعة ولا احد يلزمه بالرجعة او طلق واحدة - 00:25:58ضَ

ثم انقضت العدة فانت فالامر بيده يترك الفرصة له التي جعلها الله له لا يضيق على نفسه هل يقع الطلاق طلاق البدعة ولا يقع الجمهور على انه يقع جمهور على انه واقع - 00:26:26ضَ

ومن ذلك انطلاق الحيض وفي حديث ابن عمر حينما طلق امرأته وهي حائذ قال له النبي عليه الصلاة والسلام لعمر مره فليراجعها والرجعة لا تكون الا عن طلاق الا بعد طلاق - 00:26:51ضَ

هذه حجة الجمهور مؤمن يقول بانه لا يقع يقول من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد يعني مردود عليه مردود عليه والكلام في حديث ابن عمر طويل من حيث - 00:27:09ضَ

باعتبارها طلقة او لا وجاء ما يدل على ابن عن ابن عمر انه لم لم تحسب عليه وجاء ما يدل على انها حسبت وعمة اهل العلم على انه يقع وكأن الادلة - 00:27:31ضَ

ان نظرت الى مجرد وما فيها الا حديث ابن عمر بالنسبة لطلاق الحياة وفي حديث عائشة من عمل عملا سأل عليه عمرة الى اخره وحديث ابن عمر محتمل والاصل ان المكلف مؤاخذ - 00:27:52ضَ

بما ينطق به لكن حينما امره النبي عليه الصلاة والسلام ان يراجعها بعد ان طلقها في الحيض المقصود من ذلك تكثير الطلاق هل هو مطلب للشرع تكفير الطلاق او تقليله - 00:28:16ضَ

تقليله اذا حسبت عليه ثم يطلقها بل يراجعها ثم يطلقها ها المقصود المترتب عليه تكثير الطلاق طلقها ثانية وليس من مقاصد الشرع هذا ولذا المفتى بها الان انطلاق الحائض لا يقع - 00:28:41ضَ

وان كان عامة اهل العلم وجماهيرهم على انه واقع نعم الى كنت من تعاقب تعاقب الزوج ولا الزوجة ولا هو اللي خاله هو اللي يعاقب والمتضرر منه اهو ولا المرأة - 00:29:06ضَ

ها ما تدري انت جاء ما يدل على عدم اعتبارها وجاء ما يدل على اعتبارها لكن اذا نظرنا الى مقاصد الشرع بهذا الباب انه لا يقصد الى الى وقوع الطلاق ولا الى تكراره - 00:29:35ضَ

امره فليراجعها ثم يطلقها لان اذا قلنا بوقوع الطلاق انه تقع طلقة ثانية قد تكون اخر فرصة وان الطلقة في الحيض الثانية ثم اذا طهرت طلقها ثاني خلاص بانت هذا كلامه - 00:30:03ضَ

ولو طلقها ثلاثا في طهر لم يصبها فيه كان ايضا للسنة وكان تاركا للاختيار مذهب وقول جماهير اهل العلم ان الصلاة واقعة كلامه فيها طويل كانت ثلاث في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر - 00:30:36ضَ

صدر من خلافته عمر كانت واحدة ثم امضاها عمر رضي الله عنه وارضاه لما تتابع الناس على التلاعب بحدود الله عقوبة الله والذي يقول طلاق الثلاث لا يقع يستدل بهذا الحديث - 00:31:00ضَ

ابن عباس وهو صريح وصحيح في الوقت نفسه لكن عمر امضاه وهو خليفة الراشد امرنا باتباعه ووافقه الصحابة وجرى عليه اهل العلم عبر القرون حتى جاء شيخ الاسلام واعاد ما كان عليه الامر - 00:31:22ضَ

رحمه الله فالمسألة مشكلة لا من انتقلنا الى الثلاثة الحين في اضواء البيان رجح الشيخ رحمه الله ان الثلاثة التي كانت في عهده عليه الصلاة والسلام واحدة ليست بلفظ واحد - 00:31:50ضَ

وانما هي بالفاظ متعددة يعني الثلاث بلفظ واحد واقعة ثلاث والثلاث بالفاظ لا تقع وهي التي كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم موب على هذا الخلاف المتوقع - 00:32:27ضَ

ها ايه لكنه يقول الثلاث التي كانت في عهده عليه الصلاة والسلام بالصدر الاول لا بثلاثة الفاظ ما هو بواحد صارت بلفظ واحد طلقت وانتهت على كلام الشيخ الشنقيطي رحمه الله - 00:32:47ضَ

يقول المقصود بها الثلاث بثلاثة الفاظ ويكون مقصود المطلق التأكيد للتأسيس وهذا الذي الظن بهم في ذلك الوقت ثم لما جاء عمر رضي الله عنه وجد الناس يطلقون ثلاثا بثلاثة الفاظ - 00:33:06ضَ

لا يقصدون بذلك التأكيد وانما يقصدون التأسيس مخالفين بذلك لامره ولاحكامه وحدوده تلاعبوا بحدود الله وحينئذ اوقعه عليهم فالثلاث في عهده عليه الصلاة والسلام عهد ابي بكر تختلف عن الثلاث في عهد عمر - 00:33:27ضَ

هذا ما قرره الشيخ رحمه الله والله ما اعرف ها جاب ادلة تراجع البيان وتشوف ها تبات المقصود ان هذه المسألة من الغرائب لكلام الشيخ خلاف المتوقعين لو قيل انها بين ثلاث الفاظ - 00:33:49ضَ

هي التي اوقعها عمر بلفظ واحد هي التي كانت في عهده عليه الصلاة والسلام يعني اقرب الى المفهوم احسن الله اليك انت طارق ثلاثا يفهم السامع انه لا يريد تأكيد الاولى هذا اللي بينه الشيخ رحمه الله - 00:34:26ضَ

اذا قال انت طالق انت طالق انت قد يكون هذا قد يقصد التأسيس وقد يقصد التأكيد والظن بالصدر الاول انهم لا يقصدون التأسيس. التأسيس لانه لا الطلاق الثلاث منهي عنه - 00:34:46ضَ

المقصود ان عامة اهل العلم يرون طلاق في الحيض وفي الطهر الذي جامعها فيه ويرون الثلاث وان كانوا لا يجيزونه وان كانوا لا يجوزونه فيقال ان توسعن افتوا عمر اذا كان ذلك واذا كان ذلك من شواد الوقائع - 00:35:07ضَ

افتوا بما كان في الصدر ما تنظبط الامور وضعنا الان انصار تلاعبون بالطلاق هم الان يبون اننا التجميع في هذا الوقت اولى من التفريق اكثر مما كان في العصور الاولى - 00:35:36ضَ

نظرا لكثرته يريدون ان يلموا الاسر مع اولادهم وكذا هذا من الاهداف التي يفتون بها من اجلي اذا كان نادر خله نادر يمشي عكس ما لو شد لان عمر وش اللي وش اللي دعاه على ايقاعه الا كثرة - 00:35:58ضَ

وقوعه في عصره وتلاعب الناس بحدود الله واحكامه شو ما دام في عهده عليه الصلاة والسلام من بيخالفه ها ولا ذكر مخالف لابي بكر وكان يجعلها واحدة كما كان في عهده عليه الصلاة والسلام - 00:36:20ضَ

بس الاشكال في تصرف عمر وموافقة الصحابة له شو ايه لكن فيه كبار عثمان وفي علي وفي كبار الصحابة ورجعوا يوم توفي والائمة الاربعة واتباعهم غبر القرون كلهم يهابون عمر - 00:37:00ضَ

ها مسألة من معضلة ترى ما هي بسهلة يحتاج الى شجاعة مم الخمر ايه لكن لو لو رجع الناس الى ما كان عليه بعهده عليه الصلاة والسلام يرجع عمر ما رجع - 00:37:34ضَ

ثم رجعوا وهو ما رجع فما يدرى من باب التعزير او الامضاء ولا شك ان ان التعزير يشم لانه لما كثر الطلاق وتلاعبه بحدود الله امضاه عليهم ايه ها لا - 00:37:54ضَ

كما لهم جهد المختبر فتوى رسمية ولا كل ما على مذهبه يعني في قوانين الاحوال الشخصية عندهم مذهب محلي فماش والعلة التي ذكرتها سابقا وان مسألة الجمع وائتلاف الاسر ينظرون لها الان في في القوانين بلا شك - 00:38:13ضَ

واذا قال لها انت طالق للسنة اذا قال لها انت طالق للسنة وكانت حاملا حامل ما في شك انه طلاقها طلاق سنة وتنتهي عدتها بوظع الحمل وطلاق السنة ان يطلقها طاهرا من غير جماع - 00:39:00ضَ

انها فئة في صدر المسألة الباب وطلاق السنة ان يطلقها طاهرا فاذا كانت حائض طلاق بدعة واذا كان في طهر قد جامعها فيفو طلاق بدعة مات اكثر من واحدة لأ كانت اكثر من واحدة لا عنده - 00:39:37ضَ

بالسنة ولو طلقها في طهر لم ثلاثا في طهر لم يصبها فيه. كان ايضا للسنة والنزاع عنده في الثلاث واما الحيض والطهر الذي جمع فيه بدعة اذا قال انت طالق للسنة - 00:39:57ضَ

وكانت حاملا او طاهرا لم يجامعها فيه فقد وقع الطلاق يعني ولو كان ثلاث عنده لانه ما يرى الثلاث بدعة وان كانت حائضا لزمها الطلاق اذا طهرت يعني هل العبرة بالحال - 00:40:16ضَ

او بالمآل ها علقه بايش اللفظ انت طالق للسنة شو ما ما ثبت الطلاق لم يقع يعني العبرة بالمآل يعني رجع الى ما يدل عليه الدليل الصحيح اجتهاد اجتهاد قال ابن عمر - 00:40:41ضَ

تجمع حجة لكن من يضبطه من يضبط هذا الاجماع وعندنا نص ريح صريح بعهده عليه الصلاة والسلام وهو الان عليه المعول اصل وآآ قول آآ صحابي او قول الخلفاء او قول - 00:41:35ضَ

الذين من بعده موديل احاديث اذا خلت المسألة من نص مرفوع ما دام موجود النص المرفوع فلا قول لاحد عمر ولا غيره لكن الاشكال الذي يجعل في النفس هيبة لقول عمر - 00:41:57ضَ

مع انهما لا شك ان له قدم في الاسلام وله شأنه كما دلت على ذلك النصوص ايضا موافقة الصحابة وعمل الائمة قاطبة مع اتباعهم عبر قرون متوالية لذلك الشرقاوي في شرح التجريد - 00:42:15ضَ

يقول وانتصر ابن القيم لشيخه ابن تيمية التابع للروافض والخوارج ها في هذه المسألة ما يستوعب يعني كيف الائمة كلهم واتباعهم يجي ابن تيمية ومن اصله يعني ما هو مقبول عنده - 00:42:43ضَ

نعم؟ ما هو بمقبول عنده للاختلاف المعروف الخلاف المعروف في العقيدة تجعله يجعل يقول مثل هذا الكلام لا لا ما صار له قبول الى ان جاء الشيخ ابن باز وحياه - 00:43:10ضَ

نوادر نوادر جدا يذكرونا هو موجود يعني ما انقرظ لكن نوادر اللي يفتون به حتى بعده قلة الذين يقولون نعم مم اذا طلقها خلاص لا ولها وله ان يرجع اليها في عدتها - 00:43:50ضَ

لانه ما يفرق بينهما الا اذا انتهت العدة اذا اذا اذا كفر احدهما فالتفريق بينهما بمجرد الكفر اذا انتهت العدة والطلاق ايضا اذا انتهت العدة فيراجعها ما دامت في العدة - 00:44:34ضَ

ان رجعت الى الاسلام في عدتها له ان يراجعها ما لم تكن اخر ما لم تكن اخر طلقة حصلت مم. فقالوا لا هي بكرة بعدها بقي له فرصة الثالث بقيت له فرصة - 00:44:51ضَ

يقول وان قال انت واذا قال لها انت طالق للسنة وكانت حاملا او طاهرا لم يجامعها فيه فقد وقع الطلاق او طاهرا ايه مزبوط لكن واظح يعني هو لا شك ان اذا كانت حامل الطلاق للسنة واذا كان الطاهر طهر لم يجامعها فيه - 00:45:21ضَ

ايضا للسنة يقول فقد وقع الطلاق لانه اذا قيل بلفظ ما طلقة واحدة بعد ظيفة ما هو معروف عند اهل العلم انطلق الثلاث في حيز البدعة لا في حيز السنة خلافا لما اختاره - 00:46:01ضَ

المؤلف وان كانت حائضا لزمها الطلاق اذا طهرت باعتبار المآل هم ماشيين مع الهاتفين ما عندها مشكلة لكن الكلام اذا قال للسنة فهو قاصد ان لا يقع بدعة فينتظر حتى يأتي وقت السنة - 00:46:18ضَ

فالعبرة حينئذ بالمآل لا بالحال في المقرر عند اهل العلم ان العبرة بالحال ولا بالمآل بالحال ما هو معروف لكن يخرج عن هذه القاعدة مسائل ولعل هذه منها لا سيما عنده - 00:46:46ضَ

وان كانت طاهرة مجامعة فيه يعني طهرا جمعت فيه فاذا طهرت من الحيضة المستقبلة يعني اذا جاء وقت السنة ينتظر حتى يجيء وقت السنة فتطلق لزمها الطلاق ولو قال لها انت طال لو قلنا ان العبرة بالحال - 00:47:10ضَ

فاذا قال انت طاهر طالق للسنة ووجدت حائض ما يقع وكذلك اذا جامعها فيه مم يصير ما يدري لا يعني اذا قلنا العبرة بالحال كنا افتراظات كل المسائل ترى افتراضات - 00:47:32ضَ

وين التعليق فما في ما يشعر بالتعليق بالله هو المقرر في القاعدة ان العبرة بالحال لا بالمآل فانت طالق للسنة يعني انا لا اريد ان اقع في بدعة وهو في الحقيقة واقع في بدعة اذا طلقها وهي حائض - 00:48:11ضَ

اذا كان هذا الكلام وهي حائض لو كنت ولا كانت ما قال اذا طهرتي لو قال اذا طهرتي عرفنا انه علقه بالطهر وين الطلاق الصريح معلق باللفظ والكناية ارتباطها بالنية - 00:48:58ضَ

لا يقول اذا اذا كان اذا كان قصده اذا طهرتي ويعرف انها حائض او يظن ان طلاق الحائظ سنة ما يدري انه بدعة هذا شيء اخر لا لا لا من وقوع من وقوع الطلاق - 00:49:34ضَ

الحيضة اللي هي فيه لا لا ما تعتبر من وقوع الطلاق على كلامه وقلت اه لزم الطلاق واذا طهر وان كانت طاهرة مجامعة فيه فاذا طهرت من الحيضة المستقبلة لزمها الطلاق - 00:50:04ضَ

لا من وقوعه العدة من وقوع الطلاق لان في واحد علق على السنن الكبرى النسائي طبعة سيئة جدا على حديث ابن عمر يقول اه مره فليراجعها فاذا حاضت زمر فاذا طهرت - 00:50:23ضَ

ثم حاضرت ثم طهرت وش قال هذا؟ قال هذا لما كانت العدة قبل الطلاق ها ايه ينتظر ينتظر ما دامت ذات حيظ فعدتها بالحيض ولو طالت. وسيأتي في كتاب العدد - 00:50:44ضَ

ايام يعني في وقت السنة ولو قال لها انت طالق للبدعة وهي في طهر لم يصبها فيه لم يقع الطلاق عكس ما تقدم حتى يصيبها او تحيض اني معافيه الله بدل من يطلقني سنة ينتظر حتى تأتي البدعة - 00:51:20ضَ

ها انتظر حتى تأتي البدعة هذا على القول بوقوع الطلاق البدعي حديث عائشة لما عمل عمل ليس عليه امرنا فهو رد يرد هذا ها يقول لا يقع عنده وقال الان تطالق البدعة وفي طهر لم يصبها فيه هذي السنة - 00:52:04ضَ

لم يقع الطلاق في على السنة ما يقع حتى يصيبه حتى يقع في البدعة او تحيظ ينتظر بدال السنة ينتظر البدعة حتى تأتي. ثم يقع الطلاق المهم في الصورة هذي - 00:52:30ضَ

كل المسألة الاولى والثانية كلها تعليق. هو ماشي على انها تعليق كانه اذا قال اذا طهرت وانت طالق او اذا حظت فانت طالق لانه ما اعتبر هذا كله مع ان ربط المسائل بالقواعد من انفع ما يكون للمتفقه - 00:52:58ضَ

لان فروع القواعد اكثرها افتراضي لكني للتمرين على فهم القاعدة ما يلزم ان تكون عملية ولو قال لها وهي حائض ولم يدخل بها انت طالق للسنة تنتظر ولا في الحال - 00:53:26ضَ

يقول طلقت من وقتها لانه لا سنة فيها ولا بدعة لا سنة فيها ولا بدعة لان الملاحظ الطلاق البدعي انه لا في من اجل تطويل العدة الملاحظ فيه انه منع من اجل تطويل العدة - 00:53:51ضَ

والمطلق قبل الدخول لا عدة عليها فلا بدعة ولا سنة احمد ربك كان هذه المسألة يوردها الفقهاء لا لتشريعها مهيب مسألة انها من مشروعة وانها مثل ما يقول واحد ما ادري وش الفقهاء حاطين كتاب الغصب الا علشان - 00:54:19ضَ

يفعل صحيح صرح بهذه المسألة لانها لو وقعت لو وقعت بدعة ويعرف انها بدعة والمؤلف يعرف انه طلاق بدعي والطلاق البدعي واقع. يقول لك اذا طلقها بطهر لم جمعة فيه - 00:54:51ضَ

طلقها للبدعة يقول تنتظر حتى تصير بدعة بالفعل كل واحد ثلاث لواحد ما يقع عليه الا واحد تبينها لكن هل ترجع اليه بعد ان تنكح زوجا غيره او نقول بانت بواحدة والباقي لغو - 00:55:11ضَ

كما لو طلق زوجته خامسا يقع عليها ثلاث والباقي لهم المسألة خلافية لعل الله يسره ولو قال لها وهي حائض ولم يدخل بها انت طالق للسنة انطلقت من وقتها لانه لا سنة فيها ولا بدعة وقلنا ان السبب - 00:55:43ضَ

ان الطلاق ممنوع خشية تطويل العدة ولا تطويل ولا عدة عليها اصلا المهم طيب غير المدخول بها اي ني نقول له قال له يا حاج اصل ما فيه المنع من اجل تطوير العدة والى عدة عليها اصلا - 00:56:08ضَ

ايه قال وطلاق الزائل العقلي وطلاق الزائل العقلي بلا سكر طلاق الزائل العقلي هم شوف لا بلا سكر نعم النائم والمجنون والمغمى عليه نعم الاعراب طلاق الزائل العقلي ها مبتدأ - 00:56:44ضَ

اخوان اللي ما هو متأكد يستتر بستر الله عليه لاني سمعت كلاما والله ما يليق مبتدأ احسن الله والزائل مضاف اليه طيب والعقل لأ اجزاء المضاف والعقل مضاف اليه الماء تضرر - 00:57:39ضَ

لانها اظافة لفظية ووصل قلبنا المضاف مغتفر ان وصلت بالثاني كالجعد الشعار وطلاق الزائل العقل بلا سكر لا يقع يعني بجنون او نوم او اغماء او بنج او ما اشبهها - 00:58:09ضَ

بلا سكر معروف انه تعلق الغضبان لو وصل مرحلة لا يعقل ما يقول دخل فيها وصل به الغضب الى درجة لا يعقل ما يقول هذا حكم لا يقع عن ابي عبدالله الامام احمد رحمه الله - 00:58:42ضَ

في طلاق السكران روايات يعني ثلاث احداهن لا يلزمه الطلاق كغيره كزائل العقل بلا سكر وفي رواية يلزمه لانه باختياره ولا يكون هذا من باب الاحكام التكليفية وانما هم باب الحكم الوضعي - 00:59:08ضَ

ربط السبب بالمسبب كالمتلفات كلوا اتلاف كلوا اتلاف تلزمه القيم والقروش ورواية يتوقف عن الجواب رحمه الله يتورع اذا كان في المسألة اقوال للصحابة احيانا يتورع لا يريد ان يخالف الصحابة - 00:59:35ضَ

ويقول قد اختلف فيه اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان يوقعه وجم من الصحابة لا يرفعونه كالزائل العقل بلا سكر لا اذا ما ذهب عقله مكلف اذا ما ذهب عقله يقع طلاقه اجماع - 01:00:02ضَ

يقولها الموني مم المسألة لا لا نلقى التوقف يحسبونه في الاقوال مو بتوقف اي شخص توقف عند تساوي الادلة عند المجتهد ينسب اليه وفي المسألة ثلاث واقوال ثالثها التوقف. كثير ما يقولون هذا - 01:00:35ضَ

نعم لا ينسب لساكت قول لكن المجتهد الذي لا يوجد ما يمنعه من القول بطرفه المسألة ثم يتوقف دليل على ان هذا رأيه نعم لا ويحسبون ثالثها التوقف دائما يقولون هذا - 01:01:16ضَ

قال ويذكر في من رواه الترمذي مم طيب بس كان رواه الترمذي هو ده خلص لا يصح انتهى فيه رقم البخاري يعني موقوف على اهله رضي الله عنه نحن نخرج - 01:01:38ضَ

ما يجوز ثلاث مئة وثلاثة وتسعين تحط به موقف نقف على طلاق السكران ايه مغرور موقف المفعول لا يصح عند الترمذي هم عندك قطمها قفل عشان الناس الجاية خلهم معايا - 01:03:01ضَ

- 01:04:45ضَ