شرح مختصر الخرقي || معالي الشيخ د.عبدالكريم الخضير.

شرح مختصر الخرقي | كتاب الطلاق (167-4) || معالي الشيخ د.عبدالكريم الخضير.

عبدالكريم الخضير

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام هلا بالشيخ الحمد لله على السلامة الله يسلمك ويوفقك كيف حالك؟ سلامات يا سلام السؤال الثاني ممكن يفرص عند رأسه الشيخ ابراهيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:00:06ضَ

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى واذا قال لها يعني قال الزوج لزوجته امرك بيدك - 00:01:22ضَ

فهو بيده يعني فوض ووكل امر الطلاق اليها كما يوكل غيرها بالطلاق يوكلها ويفوض الامر اليها وهذا يختلف اما اذا اشترطت عليه في العقد ان يكون الطلاق بيدي هذا الشرط باطل - 00:01:42ضَ

لا يصح عند عامة اهل العلم لانه ينافي مقتضى العقد لكن اذا كانت في عصمته وتنازل لها وفوض اليها هذا الامر صح ولذا قال واذا قال لها امرك بيدك فهو بيدها - 00:02:12ضَ

وان تطاول يعني امرك بيدك استمرت شهر شهرين ثلاثة سنة او اكثر ثم قالت طلقت نفسي ما لم يفسخ ما لم يقل رجعت كالوكالة تفسخ وبامكانه ان يفسخ ولو لم يخبرها - 00:02:36ضَ

لان الوكيل ينعزل بعزل الموكل ولو لم يعلم ما لم يفسخ او يطأ لانه اذا وطأها اما ان يفسخ بالقول او يفسخ بالفعل كالوطء فان قالت قد اخترت نفسي فهي واحدة اخترت - 00:03:01ضَ

الان عندنا مسألتان الاولى مسألة التفويض وجعل الامر بيد المرأة من قبل الزوج والثانية التخيير وسيأتي الكلام عليها لانه اختارها لنفسه ما دام وطئها فقد اختارها والغى اختيارها ما لم يفسخ ويطأها فان قالت قد اخترت نفسي - 00:03:30ضَ

وهي واحدة يملك الرجعة فهي واحدة وان طلقت نفسها ثلاثا وقال لم اجعل اليها الا واحدة من طلقت نفسها ثلاثا وقال لم اجعل اليها الا واحدة لم يلتفت الى قوله - 00:04:09ضَ

لانه قال لها امرك بيدك فوض اليها الامر فهي تملك ما كان يملكه كالوكيل بالنسبة للموكل هو يملك الثلاث على القول بجواز طلاق الثلاث دفعة واحدة كما هو معلوم وكما مر بنا - 00:04:32ضَ

وان طلقت نفسها ثلاثا وقال لم اجعل اليها الا واحدة لم يلتفت الى قوله والقضاء ما قضت لان الوكيل يقوم مقام موكله ولو قال هي طالق ثلاثا فهي على المذهب - 00:04:58ضَ

تقع ثلاث قوة فوض اليه الطلاق على مقتضى كلام المنهج ما يقبل قول الزوج لا ما قال بواحدة لو قال طلق واحدة خلاص انتهى الزكاة يملك مثل ما يملكون موكل - 00:05:18ضَ

والقضاء ما قضت. وكذلك الحكم ان جعله في يد غيرها. لانه قال لزيد من الناس امر زوجتي زوجتي بيدك امر زوجتي بيدك وهو كما لو قال لها ذلك على ما تقدم - 00:05:52ضَ

واذا خيرها فاختارت فرقته من وقتها ويتخيرها فاختارت فرقته من وقتها يعني في المجلس والا فلا خيار له ممن تفرقوا من غير اختيار هذه المسألة تختلف عن سابقتها مسألة التخيير - 00:06:20ضَ

تختلف عن مسألة التفويض تفويض لا حد له وان تطاول ما لم يفسخ او يطأ اذا خير ان اختارت نفسها في المجلس في الحال لها ذلك والا فلا خيار لها - 00:06:51ضَ

وليس لها ان تختار اكثر من واحدة وليس لها ان تختار اكثر من واحدة الا ان يجعل اليها اكثر من ذلك وش الفرق بين المسألتين ما الفرق بين المسألتين هناك تملك الثلاث وهنا لا تملك الا واحدة - 00:07:09ضَ

رجعت خلاص امرك بيدي انا لا بيدك هي نعم ما الفرق بين المسألة الاولى والثانية وين والبقاء والبقاء واختارت الفرقة واوردنا الاية في تخيير النبي عليه الصلاة والسلام لازواجه وضاق الوقت عن قراءة ما في التفسير ونقرأه الان - 00:07:32ضَ

كان فيه اشياء نافعة قلنا انه بقوله فتعالين امتعكن وسرحكن لو قال تختارين انا ولا مثل ما يقوله كثير من الناس اذا كبرت المرأة وتزوج غيرها فقال الائمة ان تختاري البقاء عند اولادك وفي عصمتي لكن لا قسم لك - 00:08:09ضَ

او تختاري الفراق هذا تخرير وان امرأة خافت من بعدها نشوزا او اعراضا نعم لانها لها ان تتنازل عن حقوقها وبعض حقوقه فهل يقع الطلاق بمجرد الاختيار او لابد من التطليق بعد الاختيار - 00:08:39ضَ

مفهوم الاية فتعالين امتعكن واسرحكن هم لانه بمجرد الاختيار يقع بمجرد الاختيار او لا لان التسريح المراد به الطلاق ان كان المراد بالتسريح ما وقع الطلاق مجرد الاختيار وان كان المراد به تقرير ما ما ثبت - 00:09:03ضَ

والمتعة والتبعات وما يلزم ما يترتب على الطلاق فهو مجرد تأكيد وشو ما يقول العلماء في هذه المسألة الخامسة من المسائل يقول القرطبي اختلف العلماء في كيفية تخيير النبي صلى الله عليه وسلم ازواجه على قولين - 00:09:34ضَ

الاول انه خيرهن باذن الله تعالى في البقاء على الزوجية او الطلاق فاخترنا البقاء. قالت عائشة ومجاهد وعكيمة والشعبي بن شهاب وربيعة. ومنهم من قال انما خيرهن بين الدنيا فيفارقهن - 00:10:01ضَ

وبين الاخرة فيمسكون لتكون لهن المنزلة العليا كما كانت لزوجهن ولم يخيرهن في الطلاق ذكره الحسن وقتادة ومن الصحابة علي فيما رواه عنه احمد ابن حنبل انه قال لم يخير رسول الله صلى الله عليه وسلم نسائه الا بين الدنيا والاخرة - 00:10:20ضَ

انه قال ان كنتن تريد ان الحياة الدنيا وزينتها نعم قلت القول الاول اصح لقول عائشة رضي الله عنها لما سئلت عن الرجل يخير امرأته فقالت قد خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم افكان طلاقا - 00:10:47ضَ

في رواية فاخترناه فلم يعده طلاقا ولم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الا التخيير المأمور بين البقاء والطلاق. لذلك قالت عائشة ولذلك قال يا عائشة اني ذاكر لك امرا فلا عليك الا تعجلي فيه حتى تستعملي ابويك - 00:11:09ضَ

الحديث ومعلوم انه لم يرد الاستعمار في اختيار الدنيا وزينتها على الاخرة فثبت ان الاستعمار انما وقع في الفرقة او النكاح والله اعلم السادسة اختلف العلماء في المخيرة اذا اختارت زوجها - 00:11:31ضَ

تلف العلماء في المخيرة اذا اختارت زوجها فقال جمهور العلماء من السلف وغيرهم وائمة الفتوى انه لا يلزمه طلاق لا واحدة ولا اكثر حينما خيرها قال اختاري هل طلقه ولا ما طلق؟ ما طلق - 00:11:54ضَ

نعم كانه طلاق مشروط باختيارها لانه قال اخترت نفسك او اخترت الطلاق بقول لك عليه ها مثله ها نعم السادسة اختلف العلماء في المخيرة اذا اختارت زوجها فقال جمهور العلماء من السلف وغيرهم - 00:12:20ضَ

وائمة الفتوى انه لا يلزمه طلاق لا واحدة ولا اكثر هذا قول عمر هذا قول عمر بن الخطاب وعلي وابن مسعود وزيد ابن ثابت وابن عباس وعائشة ومن التابعين عطاء - 00:12:53ضَ

ومسروق وسليمان ابن يسار وربيعته ابن شهاب وروي عن علي وزيد ايضا ان اختارت زوجها فواحدة بائنة ها ان اختارت زوجها فواحدة بائنة هكذا يقول ان اختارت زوجها فواحدة بائنة - 00:13:09ضَ

وهو قال الحسن البصري والليث وحكاه الخطابي والنقاش عن مالك وتعلقوا بان قول اختاري كناية عن ايقاع الطلاق كناية عن ايقاع الطلاق فاذا اظافه اليها وقعت طلقة كقوله انت بائن - 00:13:36ضَ

لا شك ان ان تغيير الرجل لزوجته يدل على رخص وعدم رغبة فيها لكن قد يكون آآ جامل او استحيا منها او استحيا من اهلها واراد له مخرج من ذلك والا - 00:14:00ضَ

هو عازف عنها وعلى كل حال القول مرجوح هذا لأ انا اي واحد يجي لزوجته كلها ابد تبين الطلاق توكلي على الله هذا المتمسك لا ماء ما تقال الا في حال الرخص لكن الاسباب والدوابع تختلف - 00:14:18ضَ

وروي عن علي وزيد ايضا اختارت ان اختارت زوجها فواحدة مائلة. ما الفرق بين ان تختار زوجها على هذا القول او تختار نفسها ها الانسان ما فيه فرق ان اختارت زوجها فواحدة بائنة - 00:14:51ضَ

وهو قول الحسن البصري والليث وحكاؤه الخطابي والنقاش عن مالك. وتعلقوا بان قوله اختاري كناية عن ايقاء الطلاق فاذا اظافه اليها وقعت طلقة كقوله انت باء والصحيح الاول لقول عائشة خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخترناه فلم يعده علينا طلاقا اخرجه الشيخان - 00:15:25ضَ

او اخرجه الصحيحان كما قال بس عمر رضي الله عنه سمع الاشاعة سمع اشاعة الناس اجتمعوا في المسجد وحول المنبر كلهم يقولون النبي عليه الصلاة والسلام طلق نسائه بناء على القرينة - 00:15:50ضَ

واعتزاله اياهن في المشروبات البقاء فيها شهر كامل لكن النبي عليه الصلاة والسلام اه لكن عمر رضي الله تعالى عنه آآ سأل النبي عليه الصلاة والسلام استأذن عليه مرة ومرتين واذن له في الثالثة فقال له طلقت النساء؟ قال لا - 00:16:18ضَ

فقال لا وهذا ايضا نصه في المرفوع لكن ما هو في غير التخيير هذي مسألة ثانية هذا مجرد اعتزال لأ لا لا الى غير الايلاء مسألة الايلا والاجزاء والمشروع بالخير - 00:16:39ضَ

لما انتهت نزل فخير نعم غيرها لا الباعة خير. على كل حال القول الصحيح انه لا يقع شيء الا لو اختارت نفسها وقد فوض اله الامر. قال ابن المنذر حديث عائشة يدل على ان المخيرة اذا اختارت زوجها لم يكن ذلك طلاقا ويدل على ان اختيارها - 00:17:07ضَ

نفسها يوجب الطلاق ويدل على ان اختيارها نفسها يوجب الطلاق ويدل على معنى ثالث وهو ان المخيرة اذا اختارت نفسها انها تطليقة يملك زوجها رجعتها الغير جائز ان يطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم بخلاف ما امره الله - 00:17:32ضَ

اذ غير جائز ان يطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم بخلاف ما امره الله ورؤيا هذا عن عمر وابن مسعود وابن عباس قال ابن ابي ليلة والثوري والشافعي وروي عن علي انها اذا اختارت نفسها انها واحدة بائنة - 00:18:03ضَ

اختارت نفسها انها واحدة بائنة وقول ابي حنيفة واصحابه ورواه ابن خويزمن داد عن مالك وروي عن زيد بن ثابت انها اذا اختارت نفسها انها ثلاث وهو قول الحسن البصري وبه قال مالك هو الليث لان الملك انما يكون بذلك - 00:18:21ضَ

يعني اذا واحدة ما تملك نفسها ما تملك نفسها بواحدة انما تملك نفسها اذا لم يستطع زوجها ارجاعها وهذا يكون بالثلاث اللي بدأ واحد بائنة وبها تملك نفسها ولذلك قال واحدة بائنة وش معنى واحدة بائنة - 00:18:45ضَ

لولا هذا انها اللي تملك نفسها وبه قال مالك هو الليث لان الملك انما يكون بذلك وروي عن علي رضي الله عنها عنه انها اذا اختارت نفسها فليس بشيء وروي عنه انها اذا اختارت - 00:19:21ضَ

زوجها فواحدة رجعية. نعم ترى الزوجة كالقول الاول الا انها في الاول بائنة وهنا رجعية وهو مقتضى كونها واحدة لكن اختيارها لنفسها ما يتم اختيار نفسه الا اذا كانت بائنة لا سلطان له عليها - 00:19:38ضَ

الا بامرها السابعة ذهب جماعة من المدنيين وغيرهم الى ان التمليك والتخيير سواء والقضاء ما قضت فيهما جميعا وهو قول عبد العزيز ابن ابي اسامة عبدالعزيز ابن ابي سلمة وقول عبد العزيز بن ابي سلمة قال ابن شعبان - 00:20:01ضَ

وقد اختاره كثير من اصحابنا يعني المالكية وهو قول جماعة من اهل المدينة قال ابو عمر وعلى هذا القول اكثر الفقهاء والمشهور من مذهب مالك الفرق بينهما والذي عندنا في الكتاب - 00:20:25ضَ

في فرق ومشهور بمذهب مالك الفرق بينهما وذلك ان التمليك عند مالك هو قول الرجل لامرأته قد ملكتك اي قد ملكتك ما جعل الله لي من الطلاق واحدة او اثنتين او ثلاثة - 00:20:45ضَ

فلما جاز ان يملكها بعض ذلك دون بعض وادعى ذلك كان القول قوله مع يمينه اذا ناكرها يعني انكر قوله كذا وقالت طائفة من المدينة له المناكرة في التمليك وفي التخيير سواء - 00:21:01ضَ

بالمدخول بها والاول قول مالك ابن مشهور وروى ابن خويذ من داد عن مالك ان للزوج ان يناكر المخيرة في الثلاث وتكون وتكون طلقة بائنة كما قال ابو حنيفة وبقال ابو الجهم - 00:21:20ضَ

ابن الجام منهم يعني من المالكية قال سحنون عليه اكثر اصحابنا قال رحمه الله تحصيل مذهب مالك ان المخيرة اذا اختارت نفسها وهي مدخول بها فهو الطلاق كله المخيرة اذا اختارت نفسها - 00:21:43ضَ

وهي مدخول بها فهو الطلاق كله وان انكر زوجها فلا نكرة له وان اختارت واحدة فليس بشيء وانما الخيار البتات اما اخذته واما تركته لان معنى التخيير التسريح قال الله تعالى في اية التخيير فتعالينا وامتعكن واسرحكن - 00:22:10ضَ

سراحا جميلا فمعنى التسريح البتات قال الله تعالى الطلاق مرتان فامساك بمعروف او تسريح باحسان والتسريح باحسان والطلقة الثالثة روي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم. ومن جهة المعنى - 00:22:37ضَ

ان قوله اختاريني او اختاري نفسك يقتضي الا يكون له عليها سبيل اذا اختارت نفسها يقتضي ان لا يكون له عليها سبيل اذا اختارت نفسها ولا يملك منها شيئا اذ قد جعل اليها - 00:22:57ضَ

اذ جاء قد جعل اليها ان تخرج ما يملكه منها او تقيم معه اذا اختارته فان اختارت البعض من الطلاق لم تعمل بمقتضى اللفظ وكانت بمنزلة من خير بين شيئان بين شيئين فاختار غيرهما - 00:23:24ضَ

واما التي لم يدخل بها فله مناكرتها بالتخيير والتمليك اذا زادت على واحدة لانها تبين في الحال لانها الثانية والثالثة ما تقع عليها لانها بانت في الاولى وهل يختلف الامر اذا اعطاها الثلاث دفعة او متفرقة - 00:23:49ضَ

سيأتي في الكتاب ما يدل على التفريق الثامنة اختلفت الرواية عن مالك متى يكون لها الخيار فقال مرة لها الخيار ما دامت في المجلس قبل القيام او الاشتغال بما يدل على الاعراض - 00:24:12ضَ

فان لم تختر ولم تقض شيئا حتى افترق من مجلسهما بطل ما كان من ذلك اليها وعلى هذا اكثر الفقهاء وقال مرة لها الخيار ابدا ما لم يعلم ما لم يعلم انها تركت او ما لم يعلم انها تركت - 00:24:32ضَ

وذلك يعلم بان تمكنه من نفسها بوطء او مباشرة فعلى هذا ان منعت نفسها ولم تختر شيئا كان له رفعها الى الحاكم لتوقع او تسقط ان توقع الطلاق او الفرقة او تسقط - 00:24:50ضَ

فان ابت اسقط الحاكم تمليكها وعلى القول الاول اذا اخذت في غير ذلك القول الاول اذا اخذت في غير ذلك من حديث او عمل او مشي او ما ليس له في التخيير بشيء كما ذكرنا سقط تخييرها - 00:25:06ضَ

المهم ان الحاكم هذا اللي سمعت قال لها حتى لو انشغلت بحديث اخر او عمل نار وعلى القول الاول اذا اخذت في غير ذلك من حديث او عمل او مشي او ما ليس بالتخيير بشيء كما ذكرنا سقط تخييرها واحتج بعض اصحابنا لهذا القول - 00:25:26ضَ

بقوله تعالى فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره وايضا فان الزوجة اطلق لها القول ليعرف الخيار منها فصار كالعقد بينهما - 00:26:01ضَ

فان قبلته والا سقط. كالذي يقول قد وهبت لك او بايعتك فان وقد وهبت لك او بايعتك فان قبل والا كان الملك باقيا بحاله. هذا قول الثور والكفيين والاوزاعي والليث والشافعي وابي ثور - 00:26:19ضَ

وهو اختيار ابن القاسم ووجه الرواية الثانية ان ذلك قد صار في يدها وملكته على زوجها بتمليكي اياها فلما ملكت ذلك وجب ان يبقى في يدها كبقائه في يد زوجها - 00:26:36ضَ

قلت هذا هو الصحيح لقوله عليه السلام لعائشة اني ذاكر لك امرا فلا عليك الا تستعجلي حتى تستأمري ابويك رواه الصحيح. اخرجه البخاري وصححه الترمذي رواه الصحيح خرجه البخاري رواه الصحيح اخرجه البخاري وصححه الترمذي وتقدم في اول الباب - 00:26:54ضَ

هناك رواه الصحيح ان نعرف ان المؤلف رحمه الله على طريقة المغاربة في تقديم صحيح مسلم على البخاري بل لعله يريد بالصحيح المقدم عندهم وهو صحيح مسلم لانه قالوا خرجه البخاري - 00:27:20ضَ

وصححه الترمذي وتقدم في اول الباب وهو حجة لمن قال انه اذا خير الرجل امرأته امل او ملكها ان لها ان تقضي في ذلك وان افترقا من مجلسهما روي هذا عن الحسن والزهري قاله مالك في احدى روايتيه قال ابو عبيد والذي عندنا في هذا الباب - 00:27:41ضَ

والذي عندنا بهذا الباب اتباع السنة لعائشة بهذا الحديث حيث جعل لها التخيير الى ان تستعمل او الى ان تستأمر ابويها ولم يجعل قيامها من مجلسها خروجا من الامر قال المروزي - 00:28:02ضَ

هذا اصح الاقاويل عندي وقالها ابن النذر والطحاوي نعم العجلة تأني في ذلك نعم المهم واذا قسناها على البيع بل يلزم بالتفرغ يعني ما دام في المجلس تفرق وانتهى واذا اعطاه زيادة يومين ثلاثة شهر او اكثر - 00:28:22ضَ

صار من خيار الشرط وهي في عصمته ايه ومازا ما زالت في عصمت له ان يطأه ولها ان تعود في هبتها لها ان تعود في هيبتها ايه توكيله هم ايه ما عرفنا ان في بينهم مفر - 00:29:09ضَ

عرفنا اذا بينهما فرقا وهناك من يرى ان لا فرق كما ذكر القرطبي نعود الى كلام الخراقي واذا خيرها فاختارت فرقته من وقتها والا فلا خيار لها وليس لها ان تختار اكثر من واحدة - 00:30:02ضَ

الا ان يجعل اليها اكثر من ذلك واذا ليس لها ان تختار اكثر من واحد الا ان يجعل اليها اكثر من ذلك ها هو انك متى تختار نفسها اذا لم يكن له عليها سلطان - 00:30:32ضَ

يتم خيارها لنفسها اذا لم يكن له عليها سلطان انتهاء به بينونة بواحدة ولا سلطانا فلما نلحق بس من قال بان الواحدة تبين الزوجة المدخول بها هل قال به احد - 00:31:06ضَ

الا ما مر بنا اي نعم تقدم هو مر بنا انه القول عن مالك قول عند مالك نعم اذا قمنا بها فلا حاجة للاثم تراهم قالوا بواحد تميل بها اذا اختارت زوجها - 00:31:28ضَ

وقالوا اذا اختارتنا اذا اختارت زوجة واحدة تبين بها الا ان يجعل اليها اكثر من ذلك واذا في مثل هذه المسائل التي تختلف فيها اقوال اهل العلم هل تقع واحدة او ثلاث - 00:31:42ضَ

فالواحدة متيقنة والثلاث مشكوك فيها والعقد ثابت والعقد بمثل هذا لا يزيله الشك موقع الثلاث غير متجه والو الاصل في الواحد انه رجعيا كان مدخول بها قالوا اذا طلقها بلسانه واستثنى شيئا بقلبه وقع الطلاق - 00:32:04ضَ

لانه انما يعاقب ويحاسب على نطقه على نطقه فما لها ذلك وقع الطلاق ولم ينفعه الاستثناء ومفهومه انه اذا استثنى بلسانه نفعه ينفعه الاستثناء قال هي طالب ثلاثا الا واحدة - 00:32:38ضَ

وطلقتان لكن اذا قال هي طالق ثلاثا ما تكلم بشيء واستثنى بقلبه لا ينفعه ذلك لانه انما يؤاخذ بما ينطق به في الحكم وش اللي يمنعه من النطق؟ ما الذي منعه من النطق - 00:33:01ضَ

طيب لو لو ادعى عذرا مقبولا من المن يمنعه من النطق لو اكره مثلا اكره على الطلاق الثلاث اكره على ذلك ها ايه معروف لكن لو قال آآ تكايسوا قالوا ما هي طالق ثلاثا ثم قال في نفسه الا واحد - 00:33:33ضَ

هم مع الاكراه ينفع معروف انه ما يقع لكن لو استثنى ان واحدة دل على انه مقتنع بالثنتين. نعم التوبيخ في قلبه استثنى فجر مطل كلامهم مثل هذا ما ما يجري - 00:34:03ضَ

الاكراه هو اللي ينفع واذا قال لها انت طالق في شهر كذا لم تطلق حتى تغيب شمس اليوم الذي يلي الشهر المشترط يعني بغياب شمس اخر الشهر السابق لهذا الشهر - 00:34:43ضَ

فاذا قال انت طالق في شهر شعبان بغياب شمس اخر يوم من ايام رجب تطلب لانه يدخل الشهر لو قال اذا جاء شهر رجب فهي طالق ثم رجع في هذا التعليق - 00:35:04ضَ

والله اه الجمهور لا ينفع ونقل ابن مفلح في الفروع عن شيخ الاسلام انه ينفعه ولو قال لها ان طلقتك فانت طالق فالان بيقول لك فان طلقت وكيف انت طالق مسألة ان لم اطلقك فانت طالق - 00:35:36ضَ

وفي بداية رمضان اذا قامت شمسا وشعبان خلاص هو اذا علق الطلاق في شعبان في اول لحظة من شعبان خلاص انطلقت لا عبارة قلقة ما هو ما هو بهذا المقصود - 00:36:11ضَ

ما هو بهذا هو المقصود حتى تغيب شمس اليوم الذي يلي الشهر المشترط يعني لو قال الشمس اليوم الذي يلي يعني طلقها في رجب ما تطلق الا اذا غابت شمس اول يوم من شعبان - 00:36:29ضَ

نام ابصر ما هو بصحيح المراد يعني اشكال العبارة قلقة ولا لا ما هو مقصود ابدا ماشي هو المغرب يقرا نعم ها واضح واضح نعم اما قولها الذي يليه فما هو بصحيح - 00:36:56ضَ

يليه قبله ولو قال لها اذا طلقتك فانت طالق فان طلقها لزمه اثنتان اذا كانت مدخولا بها لزمه اثنتان اذا كانت مدخولا بها اذا طلقتك فانت طالق يعني الطلاق المعلق وقع - 00:37:34ضَ

والطلاق الذي بسببه وقع المعلق صارت طلقتان فاذا كانت او لو كانت غير مدخول بها لزمته واحدة تبين بها والثانية ما تلحق لانها لست بزوجة واذا قال لها عكس واذا قال لها ان لم اطلقك فانت طالق - 00:38:05ضَ

ان لم اطلقك ما انت طالق ولم ينو وقتا ولم يطلقها حتى مات او ماتت ان لم اطلقك فانت طالق ولم ينوي وقتا ولم يطلقها حتى مات او ماتت وقع الطلاق بها في اخر اوقات الامكان - 00:38:28ضَ

تعني في اخر لحظة من حياته او حياتها انه اذا اذا مات ما تزوج وقال له ايه كذلك كذلك لأنه لو تزوج بعد موتها ما يصح انه يتزوج عليها شوف - 00:38:49ضَ

الارث شوف قد تكون سهلة طوقة ثالثة لا لان يصح انه اذا طلقها بعد شهر انه صح طلقها بعد سنة صح انه طلقها ها قال واذا قال لها انك منفصل - 00:39:22ضَ

ها عندك فصل الشيخ منين جانا ها الفصل ها بعد هذا واذا قال لها انت طارق واذا قدم فلان فيما الباقي باقي ايه قضينا من هذي واذا قال كلما لم اطلقك نعم هذه مسألة غير - 00:40:01ضَ

واذا قال لها كلما لم اطلقك فانت طالق لزمتها ثلاث لان كلما تدل على التكرار لزماتها ثلاث ان كانت مدخولا بها هل ينتظر او يقال انه نوى وقته او لم ينوي وقت - 00:40:32ضَ

ان لم اطلقك يبقى انت طالق ولم ينوي وقتا ولم يطلقها حتى مات او ماتت مطلق في الوقت كلما لم اطلقك يقتضي انه يكون في اول الامر بعد هناك قال ان لم اطلقك فانت طالق ولم ينوي وقتا - 00:41:01ضَ

وهنا قال كلما لم اطلقك فانت طالق لزمتها ثلاث كان مدخولا بها اقلامه مباشرة ما نوى وقته مثل المسألة الاولى يصح انه اذا وقت اذا مضى وقت ولو يسير انه لم يطلقها - 00:41:33ضَ

ثم اذا مضى وقت بعده لم يطلقها فيطع في طلقة ثم اذا مضى وقت لم يطلقها نعم فهي طالق الى ما لا نهاية لكن الثلاث تكفي والزائد ما له حكم - 00:41:59ضَ

هم كلما كلما اطلق اذا لفظ ما يحتاج الى مثل هذا وين الطلاق يحتاج الى لفظ العدم الذي لا يحتاج الى لفظ هم اذا قال كلما اطلقك خلاص تنتظرين يطلق - 00:42:20ضَ

خلص باللف هذا وجودي لكن الكلام في العدم لم اطلقه هي الذي ينبني على الحكم هذا وتندر مغلي اه هذا الاصل لا لا الفرق ظاهر كلما اطلق يعني كل ما قال انت طالق وقع الطلاق خلاص - 00:43:01ضَ

كلما اطلقه لابد ان ينطق لكن الكلام في مذا قال كلما لم اطلقه وش الحكم هذا اللي يحتاج الى بيان نعم يقول واذا قال كلما لم اطلقك فانت طالق لزمتها ثلاث لانه كل وقت يمر فيه امكان الطلاق ولا يطلق - 00:43:28ضَ

يثبت فيه طلقة ها وكل ثم يليه الوقت الذي يليه لم يطلق يقع فيه طلقة ثم الى ما لا نهاية ثم اذا تمت الثلاث خلاص ها ايه لم ينو وقتا - 00:43:49ضَ

كلما هذا تكرار ايه طيب في عصمته لأ بس اه بس آآ الطلاق باللفظ ما حصل اني طل انه طلق باللفظ غير هذا التعليق غير هذا التكرار هم وقال ان لم اطلقك فانت طالق وطلق واحدة خلاص انتهى - 00:44:17ضَ

اثنتان تصير ايه لكن كلما لم اطلقك وانت طالق يتكرر هذا الطلاق الى ان تبين من عصمته بالثلاث وكل هذا مبني على القول بوقوع الثلاث من غير رجعة نتخلل على رجعه وهو المذهب - 00:45:18ضَ

وهو قول جماهير اهل العلم خلافا لما يختاره شيخ الاسلام والمفتى به انه مهما طلق لا يقع الا واحدة حتى يراجعها فصل واذا قال لها انت طالق اذا قدم فلان - 00:45:38ضَ

انت طالق اذا قدم فلان فقدم به مكرها او ميتا لم تطلب لانه ما يصح ان ان يقال قدم قدم به مكره يكون قدم واذا كان ميتا ما يصح انه يقال قدم فلان - 00:45:56ضَ

يعني جيء به قدم به واذا قال لمدخول بها انت طالق انت طالق لزمتها طلقة تطليقة واذا قال لمدخول بها انت طالق انت طالق لزمتها تطليقتان يعني الا ان كان يقصد بذلك التأكيد - 00:46:17ضَ

او افهامها بانه قد طلقها الا ان يكون اراد بالثانية افهامها ان قد وقعت بها الاولى فيلزمها تطليقة واحدة لانه لم يقصد الثانية نعم اذا قال اردت التأكيد او الرد ان يمكني يمكن انها ما سمعت - 00:46:42ضَ

واردت فهمها وان كانت غير مدخول بها بانت بالاولى كما هو معلوم تميل بالاولى ولم يلزمها ما بعدها ولم يلزمها ما بعدها لانه ابتداء كلام انت طالق بانت بهذه الطلقة - 00:47:03ضَ

لو قال انت طالق لم تقع موقعه لان ليست بزوجة واذا قال لغير مدخول بها انت طالق وطالق وطالق لزمتها الثلاث لماذا لان العطف يقتضي المغايرة نسق يقتضي المقاية فالثانية غير الأولى والثالثة غير الثانية - 00:47:33ضَ

لانه نسقه مثل قوله انت طالق ثلاثا ومثل قوله انت طالق ثلاثا واذا طلق ثلاثا وهو ينوي واحدة فهي ثلاث واذا طلق ثلاثا وهو ينوي واحدا فهي ثلاث لانه يؤاخذ - 00:47:56ضَ

بما نطق به كما تقدم وهو واذا طلق واحدة وهو ينوي ثلاثا فهي واحدة ها مثل المؤاخذة باللفظ المؤاخذة باللفظ وين البخاري ادخل ادخل الطلاق في الحديث اثنى الاول من - 00:48:17ضَ

قاري ها ان لم يكن كذب اللي مدعي الكذب يقول كذبت اذا انشأ او اطلق بالفعل ان لم يكن كاذبا الاول الاولي هات الاول جدول والباب ما جاء ان الاعمال بالنية والحسبة ولكل امرئ ما نوى فدخل فيه - 00:48:52ضَ

الايمان هو الوضوء والصلاة والزكاة والحج والصوم والاحكام شوف رقم الفين خمس مئة وتسعة وعشرين تسعة وعشرين الف وايد شفتهن؟ ايه هنا يقول رحمه الله باب الخطأ والنسيان بالعتاقة والطلاق ونحوه - 00:50:59ضَ

ولا عتاقة الا لوجه الله تعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم لكل امرئ ما نوى ولا نية للناس والمخطئ قوله باب الخطأ والنسيان بالعتاقة والطلاق ونحوه اي من التعليقات لا يقع شيء منها الا بالقصد - 00:52:59ضَ

وكانه اشار الى رد ما روي عن ما لك انه يقع الطلاق والعتاق عامدا كان او مخطئا ذاكرا كان او ناسيا وقد انكره كثير من اهل المذهب قال الداودي وقوع الخطأ في الطلاق والعتاق ان يريد ان يلفظ بشيء - 00:53:21ضَ

غيرها فيسبق لسان غيرهما. فيسبق لسانه اليهما واما النسيان ففيما اذا حلف ونسي ولا عتاقة الا لوجه الله سيأتي بالطلاق نقل معنى ذلك عن علي رضي الله عنه وفي الطبراني من حديث ابن عباس مرفوعا لا طلاق الا لعدة ولا عتاقة الا لوجه الله - 00:53:42ضَ

واراد المصنف بذلك اثبات اعتبار النية لانه لا يظهر كونه لوجه الله الا مع القصد المسألة عند المقاضاة لو قال نويت او ما نويت لا يوافق لا يوافق لان كل - 00:54:08ضَ

كل بامكانه ان يقول هذا الكلام واما فيما بينه وبين ربه فالاعمال بالنيات نعم بها وشو وان كانت غير مفعول بها لزمته واحدة وهنا يقول قالت بالاولى هذا الاصل ما تبين في الاولى والثانية لا تقع موقعها ليست زوجة. كما لو طلق امرأة الجيران - 00:54:32ضَ

لا لو اوقعها دفعة واحدة لانه وقع هو في عصمته زوجته لكنه لا يستطيع ان يعقد عليها فيما بعد ولو برضاها الا بعد زوجته الاخر وين وش الاشكال لم يوقع - 00:55:25ضَ

اي دفعة واحدة تقع ايه انه كاذب واذا اخبر ما هو بانشأ اذا اخبر انه مطلق او لا زوجة له الك امرأة؟ فقال لا ويكذب؟ ما قال طبعا فرق بين الخبر والمنشأ - 00:55:54ضَ

ايه الحديث هذا في كلام لاهل العلم لكن العمل عليه نستغفرك الله بسم الله مفلس لو الا ثوب يستر عورته والاشياء - 00:56:27ضَ