شرح مختصر الخرقي || معالي الشيخ د.عبدالكريم الخضير.
شرح مختصر الخرقي | كتاب الطلاق (169-6) || معالي الشيخ د.عبدالكريم الخضير.
Transcription
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هلا مرحبا عليكم السلام اللهم صلي وسلم على الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه قال رحمه الله تعالى باب الرجعة - 00:00:06ضَ
والزوجة اذا لم يدخل بها والزوجة اذا لم يدخل بها تبينها تطليقة وتحرمها الثلاث من الحر والاثنتان من العبد واذا طلق الحر زوجته اقل من ثلاث فله عليها الدخول بعد الدخول. سم - 00:01:25ضَ
واذا طلق الحر زوجته بعد الدخول ليس عندنا يا شيخ. ايه لابد زيادة بعد الدخول يا شيخ لابد منها واذا طلق الحر زوجته بعد الدخول اقل من ثلاث فله عليها الرجعة - 00:01:48ضَ
ما كانت في العدة وللعبد بعد الواحدة ما للحر قبل الثلاث. ولو كانت حام ولو كانت حاملا باثنين فوضعت واحدا كان له مراجعتها قبل ان تضع الثاني. والمراجعة ان يقول لرجلين من المسلمين اشهدا اني قد راجعت امرأتي. بلا ولي يحضره ولا صدى - 00:02:33ضَ
باقي يزيده. وروي عن ابي عبدالله رحمه الله رواية اخرى تدل على انه يجوز الرجعة بلا شك شهادة واذا قال ارجعتك فقالت انقضت عدتي قبل رجعتك فالقول قولها مع يمينها - 00:03:04ضَ
اذا ادعت اذا ادعت من ذلك ممكنا. واذا طلقها واحدة فلم تنقض عدتها حتى طلقها ثانية بنت على ما مضى من العدة واذا طلقها ثم اشهد على المراجعة من حيث لا تعلم. فاعتدت ثم نكحت من اصابها ردت الى - 00:03:24ضَ
ولا يصيبها حتى تنقضي العدة في احدى الروايتين. في احدى الروايتين عن ابي عبد رحمه الله والرواية الاخرى هي زوجة الثاني واذا طلقها ثلاثا فانقضت عدتها منه. ثم اتته فذكرت انها نكحت من اصابها - 00:03:49ضَ
نعم ما في ثلاثة تمام؟ اذا طلقها قضت عداته لا عندنا ثلاثة لان مقام يقتضيها احسن الله طلقها رجعية وانقضت وتزوجت بس لا تحتاج الى زوج ثاني يا شيخ فاذا طلقها - 00:04:15ضَ
واذا طلقها ثلاثا فانقضت عدتها منه ثم اتته فذكرت انها نكحت من اصابها. ثم طلقها او مات عنها وانقضت عدتها منه وكان ذلك ممكنا فله ان ينكحا اذا كان يعرف منها الصدق - 00:04:47ضَ
اذا كان يعرف منها الصدق والصلاح. فان لم تكن عنده في هذه الحال لم ينكحها حتى يصح قولها والله اعلم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله - 00:05:10ضَ
نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى باب الرجعة رجعه ارتجاع الزوج مطلقته غير البائن بينونة كبرى الرجعة اذا كانت الزوجة غير بائن على ما سيأتي بكلام المؤلف رحمه الله - 00:05:30ضَ
بان طلقها واحدة او اثنتين اذا كان حرا او واحدة اذا كان عبدا فله يرتجعها ما زالت ما دامت في العدة بغير اذنها وبغير صداق وبدون عقد ثم سيأتي كلام المؤلف - 00:06:06ضَ
قال والزوجة اذا لم يدخل بها في الرجعة دل عليها الكتاب والسنة والاجماع اجماع اهل العلم فمن الكتاب قول الله جل وعلا وبعولتهن احق بردهن لكن بشرط طيب اذا لم يرد الاصلاح - 00:06:28ضَ
نصح راجعته ولا ما تصح صح يا شيخ ها الرجعة تصح ولكنه مع الاثم والشرط ان اراد اصلاحا ان ارادا اصلاحا يعني من اجل التوفيق ارادة الاصلاح ما له علاقة بصحة الرجع - 00:07:01ضَ
ليس بقيد في صحة الرجعة وطلق النبي عليه الصلاة والسلام بعض نسائه ثم ارجعه حفصة وقال لعمر مره فليراجعها قال لعمر مره يعني ابن عمر يعني ولده في طلق حفصة وارتجع - 00:07:29ضَ
هذه مسألة ثانية دليل اخر وقال النبي عليه الصلاة والسلام لعمر مره يعني عبد الله ابن عمر فليراجعها لا الخلاف المراد بالرجعة بامساك او ارتجاع من طلاق على ما سبق تقريره في طلاق - 00:07:56ضَ
الطلاق في الحيض واجمع العلماء على ذلك على ان الزوج اذا لم يطلق ثلاثا ان له الرجعة ما دامت في العدة بدون عقد وان خرجت من العدة وتحتاج الى عقد جديد - 00:08:16ضَ
وصداق وولي وشهود وغير ذلك نعم ان اراد اصلاحا طيب الاية وبعولتهن احق بردهن في ذلك ان ارادوا اصلاح التوفيق في مسألة هنا ولف الحكمين نعم فارادة الاصلاح في ظاهر الاية - 00:08:33ضَ
قيد لصحة الرجعة قيد لصحة الرجع لكن هل قال احد من اهل العلم انه اذا لم يرد الاصلاح ان الرجعة غير صحيحة ما اعرف قائل بذلك اذا لم يرد فما فائدة هذا القيد ان اراد اصلاحا - 00:09:16ضَ
فهذا من باب الحق من باب الحظ حث وما الدليل على عدم ارادته لانه لم يقل به احد المهم اي نعم مم لا شرط صريح في الاية فهل هو قيد معتبر عند اهل العلم او لا؟ هذا الكلام - 00:09:43ضَ
ما في كلام في المغني جعل التفسير احسن الله بيحصل قرطبي ليش؟ لا بالمجلد الاول قد يكون في الثاني ها لا لا اذا راجعها وهو يظمر الحاق الاذى والظهر بها - 00:10:46ضَ
تصح الرجعة ولا ما تصح طلع طلع الشيخ هم شو طيب واحد اراد الضرر الزوج اراد الضرر رجعها لي من اجل الضرر الزوجة هي اللي تراجع ارادتها ما لها اعتبار - 00:11:26ضَ
هم شو هاي التثنية لكن اية الرجعة اية الرجعة وبعولتهن احق بردهن في ذلك ان ارادوا يعني الازواج البعولة الازواج وللمرأة ما لها ما لها وش تريد سلاح ولا تريد افساد الامر ليس بيدها - 00:12:10ضَ
يقول حصلت الرجعة والمرأة تريد الافساد المرأة ليس لها ارادة في هذا كلام في الازواج ان ارادوا اصلاحا فلا جناح عليهم راجعة ان ظن ان يقيم كلاهما المقصود ان فيه قيد هنا وهناك - 00:12:49ضَ
هم يعني هل هذا قيد مؤثر في صحة الرجعة ولا لا ظاهر الاية نعم لكن هل قال به احد المهم هنا لا يريد الظرر بها لا يريد الحاق الظرر بها - 00:13:31ضَ
ان ارادوا اصلاحا يقابله ان ارادوا افسادا وهو ايضا من جهة اخرى العقد قد يكون مكتمل الشروط والاركان فيكون هذا امر خارج عن عن مقتضى العقد تشوفون تصح منه الرجعة مع النهي عن ذلك - 00:14:10ضَ
طيب غير يعني ما ذكر خلاف ولا شي هذه افعل تفضيل لابد ان يوجد مفظل عليه يعني مقتدى الصيغة ان يكون ايش يقول؟ نقرأ يا شيخ لحظة يا شيخ نعم - 00:15:03ضَ
ها ايه هذا ظاهر يعني سياق الاية يدل على انه قيد في صحة الرجعة وشيخ الاسلام كانه يميل الى على ما ذكر الى ذلك تشوفون؟ يقول القرطبي رحمه الله الحادية عشرة الرجل مندوب الى المراجعة - 00:16:00ضَ
ولكن اذا قصد الاصلاح باصلاح حاله معها وازالة الوحشة بينهما. فاما اذا قصد الاظرار وتطويل العدة والقطع بها اعني الخلاص من ربقة النكاح فمحرم لقوله تعالى ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ثم من فعل ذلك فالرجعة صحيحة - 00:16:21ضَ
وان ارتكب النهي وظلم نفسه ولو علمنا نحن ذلك المقصد طلقنا عليه لأنه قد يدعي الإصلاح ما في حدا بيدعي الافساد قدر الاصلاح ويضمر الافساد فباعتبار الظاهر صحح الرجعة لكن هو اذا اذا ارتجعها بهذه النية - 00:16:41ضَ
هل يحل له وطؤها او لا مقتضى الشرط لا يحل مقتضى الشرط لا يحل له ذلك انه اذا دلت القرائن على ارادة الشر يعني اذا نطق وصرح بانه يريد الشر ما يمكن - 00:17:15ضَ
وان كان بيده الشرك الاوسط كان كلام شيخ الاسلام شو يقول الشيخ مو شيخ الاسلام يطلق عليه يلزم بالطلاق الاية الثانية ليس فيها شيء رضا المقصود انها ليست محل اجماع - 00:17:44ضَ
المسل ليست محل اجماع في تصحيح الرجعة مع ارادة الافساد نعم به لان هذا امر قلبي ما يعرف قد قد يراجع ويمكن منها وهو مظمر للافساد فاذا اطلع من من كلامه او من القرائن القوية الدالة على ذلك - 00:18:22ضَ
قال يطلق عليه في الاصل صحيح باب الشاي لا الاية الثانية ليس فيها شيء حول الموضوع تقول الاية الثانية ايه مثل يعني كون القيد يذكر في كون القيد يذكر في موضع لا يلزم ان يذكر في كل موضع - 00:18:54ضَ
يعني اذا ذكر في موضع تقوم به الحجة خلاص انتهى نقرأ اشياء؟ ايه تفضل قال رحمه الله تعالى الثانية قوله تعالى ان ظنا ان يقيما حدود الله شرط قال طاووس ان ظن - 00:20:07ضَ
ان ظنا ان كل واحد منهما يحسن عشرة صاحبه. وقيل حدود الله فرائضه. اي اذا علم انه كونوا بينهما الصلاح بالنكاح الثاني. فمتى علم الزوج انه يعجز عن نفقة زوجته او صداقها او شيء من حقوقها - 00:20:24ضَ
واجبة عليه. فلا يحل له ان يتزوجها حتى يبين لها او يعلم من نفسه القدرة على اداء حقوقها وكذلك لو كانت به علة تمنعه من الاستمتاع كان عليه ان يبين كي لا يغر المرأة من نفسه - 00:20:44ضَ
وكذلك لا يجوز ان يغرها بنسب يدعيه ولا مال له ولا صناعة يذكرها وهو كاذب فيها كذلك يجب على المرأة اذا علمت من نفسها العجز عن قيامها بحقوق الزوج. او كان بها علة تمنع الاستمتاع من - 00:21:04ضَ
او جذام او برص او داء في الفرج لم يجز لها ان تغره. وعليها ان تبين له ما بها من ذلك يقال مثل هذا في ابتداء النكاح لا في الرجعة لانه - 00:21:24ضَ
يعرفها وتعرفه مثل هذه الامور ما يمكن ان يغر بها. ما ذكره الشيخ الا شيء طارئ. كلف في العيوب ايه لكن الاشتراط القيد ان ارادوا اصلاحا له مفهوم ولا لا مفهوم له - 00:21:41ضَ
اذا ما اعتبرنا المفهوم قلنا ما نحتاجه للاصلاح بعد لا هو الاصل اعتبار المفهوم الا اذا عورظ هو اذا عورظ نعم نلغيه لا تأكل الربا اضعاف مضاعفة مفهوم الضعف والضعفين ما في اشكال - 00:22:26ضَ
مع انه معارظ بادلة صحيحة صريحة فحين اذ يلغى المفهوم وهذا منه ان تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم هم لو زاد على السبعين ان الله لا يغفر ان يشرك بما عرض - 00:22:58ضَ
اما اذا لم يعارض فالاصل اعتبار المفاهيم قال والزوجة اذا لم يدخل بها تبينها تطليقة تبينها تطليقة اه لان الرجعة انما تكون في العدة والغير المدخول بها لا عدة لا عدة عليها - 00:23:21ضَ
فبمجرد ما يحصل الطلاق الاول تبين منه لكنها بينونة صغرى لما تحتاج ان تنكح زوجا غيره فاذا اراد ان يرجع اليها ولا يملك الرجعة لكن لا بد من عقد جديد ومهر جديد ولي وشهود - 00:23:51ضَ
كاسوة الخطاب احسن الله اليك غير مدخول بها هل لا يشترط الوطء او لا يشترط الوطء بالخلوة يعني انت تريد الدخول حقيقة الدخول ولا تريد؟ اي نعم تقدمت فيها معروف ها - 00:24:17ضَ
المذهب اذا كانت خلوة يغلب على الظن انه لا يتمكن منها. كما لو خلا بها في السيارة يا شيخ يقول ان ارخص ستر وهذا امر ذكروه في درس الائمة الاربعة. نعم. عن الخلفاء الاربعة - 00:24:39ضَ
اغلق بابا او ارخصته. ايه نعم مثل السيارة هل تنزل منزلة الخلوة التامة التي يهيأ الانسان في هذا ترى اذا قلنا ما يبخل ويترتب عليها احكام لكن لو قلنا ان - 00:24:59ضَ
خلوة مراتب وقلنا ان الخلق ويتمكن فيها الانسان من المرأة وخلوها لا يتمكن انت لو قلت بالقول الثاني ولو وجهه يرجحه كثير من ائمة التحقيق ان الدخول هو الوطن هو الوطء - 00:25:14ضَ
وله نصيب ونعم وين الاولى هو شلون تظن ايه لا تحسب عليه تحسب تحسب انطلقوا صحيح تبينها تطليق وتحرمها الثلاث من الحر هل الثلاث تلحق غير المدخول بها او انها بانت بواحدة والقدر الزائد على ذلك ما صادف محل - 00:25:33ضَ
هذا لا يخلو اما ان تكون الثلاث بلفظ واحد او بالفاظ فان كانت بالفاظ متعددة بانت بالاولى منهن والثاني والثالث مات مات وصادف محل لكن اذا كانت بلفظ واحد مجموعة هي طالق ثلاثا - 00:26:12ضَ
على كلامه تحرمها الثلاث من الحر وهذا بناء على المذهب من وقوع الطلاق الثلاث والاثنتان من العبد لان تطليق العبد طلقتان يملك الطلقتين وعدة الامة قرآن كما تقدم يقول واذا طلق الحر زوجته بعد الدخول - 00:26:32ضَ
اقل من ثلاث فله عليها الرجعة ما كانت في العدة فاذا طلق الحر زوجته بعد الدخول اقل من ثلاث فله عليه الرجعة ما ما كانت في العدة يعني ما دامت في العدة يراجعها - 00:27:03ضَ
وللعبد بعد الواحدة ما للحر قبل الثلاث لان الثنتين بالنسبة للحر مثل الواحدة بالنسبة للعبد لانه لا يملك ثالثة نعمل لك ثنتين يقول لو كانت حاملا باثنين توأم فوضعت واحدا - 00:27:20ضَ
كان له مراجعتها قبل ان تضع الثاني ولو كانت حاملا باثنين فوضعت واحدا كان له مراجعتها قبل ان تضع الثاني باعتبار ان الاثنين بمثابة الواحد بمثابة الواحد ما في احد تقول تبين بالاول - 00:27:41ضَ
المغني وش يقول رحمه الله هذا قول عليه سائر اهل العلم حمل اه مفرد مضاف نعم يبدأ من من الاول نبدأ من الاول التزويج وهي حامل لزوجها ولا قابل لها - 00:28:10ضَ
واظن ان الفتاة يحل لها في ان تتزوج قال لا قال قصف العبد. وارتجعها قبل ان تضع باقيه صاحب. لانك لم تضع جميعها فيها فصائل كمن وردت احد الوالدين الشغل الثاني ولو وضعت بعض الحمل - 00:29:00ضَ
وارتجع قبل ان تضع باقيه صح. لانها لم تضع جميع حملها فصارت كما وردت في احد الوالدين صحة الرجحة يعني قال رحمه الله والمراجعة ان يقول لرجلين من المسلمين اشهدا اني قد راجعت امرأتي - 00:29:27ضَ
لابد من الاشهاد لانه قد يدعي انه راجع هو في الحقيقة لم يراجع بلا ولي يحضره على الرواية المعروفة المشهورة بلا ولي توقف صحة الرجاء على الاشهاد الخلاف الثاني بلا شهادة - 00:29:58ضَ
لكن على المقدم لابد من الاشهاد لانه اه قد يدعي الرجعة مع الامكان المذهب احسن الله اليك تكون الرجعة بالفعل كما تكون بالقول بان لا يشهد عليه احسن الله. الوطء - 00:30:18ضَ
بالوطء. الوطء والتقبيل والنحو واطمع النية ترى الى كان قصد انه لا يشهد عليه ومعاه هذا اجازوا به الرجعة بتجيك الرواية الثانية عن ابي عبد الله والمراجعة ان يقول لرجلين من المسلمين اشهدا اني قد راجعت امرأتي بلا ولي يحضره - 00:30:39ضَ
ولا صداق يزيده وقد روي عن ابي عبدالله الامام احمد رحمه الله رواية اخرى تدل على انه تجوز الرجعة بلا شهادة تدل على انه تجوز الرجعة بلا شهادة واذا قال ارتجعتك - 00:31:00ضَ
قالت انقضت عدتي واذا قال سجعتك اما كونه تجوز بلا شهادة لانه امر له امر موكول اليه شرعا يدين بذلك يدين به فلا اظن بدون شهادة ايه بس لابد ان ان يعرف - 00:31:21ضَ
على الاقل لو ان المرأة تعرف او احد من اوليائها او شيء لان بعض الناس الوضع خلاص انتهى الوضع مع النية رجعة ايه بس ينخرم قولهم انه يحصل بالقول والفعل - 00:31:55ضَ
محذر بفعل اذا قلنا انه لابد واذا قال ارتجعتك فقالت انقضت عدتي قبل رجعتك قبل رجعتك فالقول قولها مع يمينها كل من قبل قوله وهو مع يمينه اذا ادعت من ذلك ممكنا - 00:32:24ضَ
ادعت من ذلك ممكنا قال انقضت متى يمكن هذا اذا ادعت انها حاظت ثلاثا نعم قبل الرجعة او وضعت الحمل قبل الرجعة لكن لابد ان تدعي ممكن باقل مدة الحيض - 00:32:53ضَ
واقل مدة الطهر اذا ادعت ذلك مع الامكان وين يا منكر للرجعة ايه ويدعي انه مثل الصارف عن وجوب الاشهاد في البيع وغيره العقود قال اصلنها زوجته ما دامت رجعية - 00:33:18ضَ
لكنها زوجته فالقول قولها مع يمينها اذا ادعت من ذلك ممكنا اذا ادعت غير ممكن حامل في الشهر الثالث او الرابع او الخامس وقالت ولدت قبل ما قبل المراجعة طلع - 00:33:51ضَ
كل من قبل قوله فلابد ان يكون مع يمينه كل من قبل قوله بلا بينة فمع يمينه هم المهم اي شيء معروف الاحكام المتعلقة بالام تكون بالتخلق والمتعلقة بالولد تكب نفخ الروح - 00:34:21ضَ
خلاص بتخلق تخرج من العدة نعم الرواية هذه لابد ان يكون بقول ويشهد رجلين ولا يكون بالفعل لانه لو اجيز الفعل لا بد من الاشهاد قبله لا يجوز ان يطأ حتى يشهد وتثبت الرجعة - 00:34:53ضَ
على الرواية الاولى ولو طلقها واحدة فلم تنقض عدتها حتى طلقها ثانية بنت على ما مضى من العدة ما يقال تستأنف طلقها ثم حاضت حيضتين ثم طلقها ثانية يكون بقي لها - 00:35:26ضَ
حرة واحدة ما يقال تستأنف العدة من جديد واذا طلقها ثم اشهد على المراجعة من حيث لا تعلم فاعتدت قد يحصل ويحصل من كيد الرجال شيء احنا حضرة الزواج الزواج الثاني - 00:35:51ضَ
مم حاظرة زواج الثاني ثم احضر شهود من الغد او ليلة الدخول حظور الشهود انه مراجع ما قال شي اول الامر وتعشى معهم يوم اراد ان ان ينقلها الى رحله - 00:36:21ضَ
قال هذا مشهود اني مراجع ما الحكم قبل الاصابة ما بعد الاصابة ترى المسائل ما هي بافتراظية واقعة فعله بعض الناس نسأل الله العافية حاضر او بعد ان كان من من بيئة يأخرون - 00:36:42ضَ
العشاء يؤخرون الدخول الى قرب الفجر كنه سامر معهم وعارظن معهم ان بغى يشيله قال هذي زوجتي انا مسلم فلان وفلان وهذا هم حاضرين بعد جايبهم الله عليك الا يقال هذا - 00:37:24ضَ
يعني قد ثبت انه قصد الاضرار والمضارة صدمة مظارة طيب لها نظائر لو شخص رأى اخر يشيد بناء على ارض اللهو ويمشي يمر معه ليل نهار يقول خلوه الين يكمل - 00:37:46ضَ
العمار ثم نطالبه ومن قال ليس ظالم حق هم واقع احيانا تصير بدون قصد واحيانا تصير بقصد بمثل هذه الصورة او ما دام رأى وساكت عليه وهو يعمل في ارضه - 00:38:07ضَ
قوم عليه فانما استأجره في كثير من القضايا يقولون تأخير الدعوة مع الامكان تأخير الدعوة مع الامكان مع امكان اقامتها ومن غير مانع فوت عليه شوف المقصود انه في مثل هذه الصور التي يراد بها الاضرار - 00:38:37ضَ
لابد ان ان ان يعامل بنقيض قصده لابد ان يعامل بنقيض القصد هم ما عنده معنى يتحمل لكن الظرر الحاصل بذاك مهال الجماعة الذين الذين اتوا من مناطق متعددة من اقاربه ومعارفه - 00:39:15ضَ
ضرر النفس احسن الله اليك اعظم لا اشد من ذلك كله من هو لكنه زوجته قبل الوضع. ايه لا ايضا لو كانت بعض الواطي بيجي الكلام ما انتهت نعم ما يسقط الحق لكن يعالج معالجة مناسبة - 00:39:42ضَ
عرجوا عنه المناسب بحيث ما يخرج سالم اللي اللي يرى الشخص يتصرف في ماله وساكت هو في دلالة على الرضا الظاهر وفي دلالة على رضا طاهر لكن يبقى انه يقول هذا ليس له عوقد ظالم حق. هذا يبني - 00:40:17ضَ
ويمه يشيل مارو ولا يتنازل عنه وهذا يحصل كثير بالنسبة للعمار حصل هم لا هو اذا كان ما علم ما علم ما يعجبني هذا التخطيط عنده عالم يا خي ما في اشكال - 00:40:50ضَ
تحمل والله اذا قصد الضرر فالحكم واحد لابد ان تحسم ما دام للقاضي ان يطلق وله ان يزوج والحاكم له ان يطلق في بعض الصور وله ان يزوج في بعض الصور - 00:41:26ضَ
فتحل المسألة ولو طلقها واحدة فلم تنقضي عدتها حتى طلقها ثانية بنت على ما مضى من العدة واذا طلقها ثم اشهد على المراجعة من حيث لا تعلم فاعتدت ثم نكحت من اصابها - 00:41:54ضَ
ردت اليه ثم نكحت من اصابها ردت اليه حتى بعد الوطء ولا يصيبها حتى تنقضي عدتها ولا يصيبه حتى تنقضي عدتها في احدى الروايتين عن ابي عبدالله. لانه وجد عندنا عقدان - 00:42:17ضَ
اول ثاني الأصل ان الثاني فاسد فاسد والرواية الاخرى هي زوجة الثاني لزوجة الثاني واذا طلقها الى اخره الرواية الاخرى انه اذا اصابها اذا لم يصبها ردت الى الاول لكن اذا اصابها - 00:42:41ضَ
يقول هي الرواية الاخرى الزوجة الثاني من قال بها الرواية الاخرى لكن في المسألة التي صورناها ما اصابه المسألة الاولى اللي صورناها ما لم يصبها هذه اذا اصابها رواية انها ترد اليه والرواية الاخرى - 00:43:05ضَ
هي زوجة الثاني ام علمها علمها بذلك علمت بذلك لزمت الرجل شيقول قبل الدخول يجي لك الكلام بعد الاصابة هنا ثم نكحت من اصابها ردت اليه هذه الرواية ولا يصيبها حتى تنقضي عدتها في احدى الروايتين عن ابي عبد الله والرواية الاخرى هي زوجة الثاني - 00:43:55ضَ
استبرأ استبرا لانك احن فاسد استبراء زوجة الثانية لانه صحح عقده لانه صحح عقده المسألة المفترضة في امرأة لا تعلم الرجعة اللي كانها له غير قيد معتبر عند الجمهور ولا لا - 00:44:55ضَ
اذا قلنا غير معتبر ما نفعنا هم هذا واظح في من حضر بمن حضر الزواج وشارك في الفرح واستقبل الناس وجايين هو الشهود هذا واضح انه مظر هذا وين لا لا مو بكلام الجمهور - 00:45:36ضَ
لا الجمهور علامة القدر المعتبر نعم ثم تزوج رجعت وانشاء بطاقة دعوة تبي تزوج وحظر واجاب وبارك ها ده ما طالت المدة بس عرف انه تبي تتزوج ولا ادعى انه مراجع - 00:46:25ضَ
ما ادعى انهم راجعوا حتى على ما قالوا نشب الفأس بالراس ها شو هما سألوه احتاج الى سؤال يا شيخ محتاج سؤال جاي هو متزوج حرمته حظر زواج حرمته موب صايح - 00:47:02ضَ
لا ابين ستدعي ايش شغل على ايش جاءت به بعد ايش لا لكن هو يدعي ببينته انه راجعها قبل انتهاء العدة او على غير البينة دعواهم على الرواية الثانية لما - 00:47:25ضَ
هم لكن وما يدريها ان العدة انقضت قبل رجعته هو يدعي والرجعة بيده الرجعة بيده نعم وين المسألة الاولى على الاولى ثاني هي هي زوجة الثانية باعتبار ان قول مالك - 00:47:52ضَ
قول مالك يعني والائمة وبقية الائمة على الاولى نتكلم الجمهور على الرواية الاولى هم زوجته زوجته الاول النكاح الثاني فاسد زوجته وهي بذمة الاول نعم لا هذا مشهد يصير حاضر الزواج - 00:48:34ضَ
كاين هو الشهود للعرس وكلوا العشا وعرظوا مع الناس واشتغلوا يوم ما يركب السيارة قال ترى انا مراجع. والله في له اه؟ والله يبي له خيزران يا شيخ اي والله يحتاج الى ادب - 00:49:08ضَ
يوم ركبت معه بالسيارة قال افتح القزاز اعوذ بالله قلنا لا اللزوم لازم اللزوم الاصل في هذا ها حظر العقد هو حظر فيه اذا ما علم بالزواج وهو مراجع ومشهد اثنين انهم راجع - 00:49:25ضَ
في اليوم الاول او الثاني من نهاية العدة تزوجت بدون علم بدء آآ وهم راجع بدون علمها هذه المسائل تحتاج الى حسم اه نعم ايه قال واذا طلقها ثلاثا وانقضت عدتها منه - 00:50:08ضَ
ثم اتته فذكرت انها نكحت من اصابها ثم طلقها او مات عنها وانقضت عدتها منه وكان ذلك ممكنا فله ان ينكحها لان الشرط ان تنكح زر غيره وقد حصل ادعت ذلك مع الامكان - 00:50:44ضَ
فله ان ينكحها اذا كان يعرف منها الصلاح الصدق والصلاح يدعت مع الامكان وامرأة صالحة صادقة والشرط ان تنكح زوجا غيره ما قال هاتي شهود انس تزوجتي او لا ها - 00:51:05ضَ
الزوج تزوجت زوجا اخر شرط ونكحها ووطئها ثم حلت للاول فاخبرته انها تزوجت ما يلزم من يعلم بزواجها اذا كان الصالح صادقة والا لابد من البينة اذا غلب على الظن انها غير صادقة - 00:51:36ضَ
فله ان ينكحها اذا كان يعرف مني الصدق والصلاح لان المطلقة ثلاثا لابد ان تنكح زوج غيره واظن نقل عن سعيد بن المسيب انه ليس بشرط هم ايه ايه ايه - 00:52:04ضَ
تلقى زوجة غير هذا في القرآن حتى تنكح مجرد العقد هذا بالقرآن لكن النكاح في هذه الاية يراد به الوطء بدلالة الحديث لا حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك وان لم تكن عنده في هذه الحال يعني من الصدق والصلاح - 00:52:27ضَ
لم ينكحها حتى يصح عنده قولها يعني حتى تقيم بينة حتى تقيم البينة انها تزوجت لو جاءت بطاقة دعوة الزواج تكفي في اثبات انها تزوجه ها شو ما ينفع يمكن تزوير البطاقات احسن الله - 00:52:55ضَ
تزور البطاقات لو تداعى اثنان في بيت كل يدعيه لنفسه ولا بينة ثم احضر احدهما بطاقة زواج في بيت ال فلان هم احد المدعين تنفع هذه البطاقة ولا ما تنفع - 00:53:28ضَ
لا يمكن التزوير يا شيخ زين ممكن يا شيخ شو بصحتيه وزعت مسألة واقعة تداعى اثنان في بيت ولم يكن لاحدهم بينة وان كان البيت في يد احدهما البيت في يد احدهما - 00:53:54ضَ
ثم وجد بطاقة زواج قبل الدعوة بخمسين سنة في بيت ال فلان يلا البطاقة ليست كافية للحكم لكن مسك طرف الخيط على ما قال اللهم صلي وسلم اللي حضر وما عندهم الا هالبطاقة - 00:54:45ضَ
ما عندهم الا ان هذه البطاقة وانه في بيته الفلاني والله الان بعد الدخول قوي جانبها قوي جانب المرأة ونحتاج الى بينة من الزوج الاول المسألة قبل الدخول وقبل هذه جانب الزوج قوي - 00:55:28ضَ
وبعد بعد الدخول معارض بشيء قوي ودخول الزوج الثاني للنكاح الثاني. وان كان اصل التقعيد ماشي على ان النكاح الثاني فاسد هم مشاو الى الفقهاء سيما في المذهب على ان الثاني فاسد - 00:56:01ضَ
فلا اعتبار له هم لازم امرأة في ذمة رجل كيف يصحح؟ محل غير قابل لان لان تزوج لانها ما زالت في ذمة الاول هم ترجع للاول لكن لا يصيبها حتى تنقضي عدته - 00:56:32ضَ
مم الطلاق يلزم ما يلزم ما يلزمني الشهد عليه الرجل الرجل يدين فيه ولا قال به الا الشيعة الاشهادة على الطلاق وانه لا يصح الا بشهادة. طيب رجل طلق بدون الشهادة - 00:57:15ضَ
سؤال رجل طلق بغير اشهاد يصح ولا ما يصح خلاص على كل حال كلاهما متعلق بالزوج وجودا طردا وعكسا لان الاصل ثبوت العقد الاصل ثبوت الان يبقى ان الاشهاد حتى في البيوع - 00:57:35ضَ
وبلازم عامة اهل العلم على انه سنة لو قيل بوجوب الاشهادة ان الطلاق لا يصح الا بإشهاد كانت تكثر من طلاق الناس ما يثبت هذا شيء بينه وبين ربه. نعم - 00:58:08ضَ
عند الحنابلة اذا وطأ فهو مرتجع ما ذكروا النية ما ذكروا نية لكن اذا لم ينوي المتجهة النزلة وتأمرها لا تحل له الا برجع ولا حصلت الرجح هم يقولون الرجل تحصل بالقول وبالفعل والوطء فعل - 00:58:39ضَ
فتحصل بها الرجعة نعم المعتبر رأيه هو ولا رأيه هي ولا رأي القاضي الحاكم بينهما يعني من نظير مسألة الولي ها اذا كان الزوج يرى اشتراط الولي والزوجة لا ترى اشتراط الولي - 00:58:58ضَ
سم حصل نكاح بالاولين بل يصحح او لا يصحح او يصحح من طرف ولا يصحح من طرف بحيث يكون الزوج اثم وواطئ بغير حلال والمرأة لا تأثم احسن الله اليك - 00:59:33ضَ
وشو لا مسائل لا تنقضي امرأة ترى انكشف الوجه جائز والزوج يرى آآ لا يجوز هل يجوز ان يلزمها ولا يلزمها مسائل ترى لو طردناها ما انتهينا ابد من هذا - 00:59:55ضَ
لا اذا كانت من اهل النظر والاجتهاد ما هي الزوج لكن ما يخل بعرضه يلزمها به. يقول انا ما ابي الناس يتفرجون على امرتي نعم فله حق ان يمنعه. بالنسبة للرجعة - 01:00:18ضَ
لا يقال انها حق للرجل ليس للمرأة اه سواء كانت ترى وجوب الاشهاد او لا ترى لا اعتبارا لرأيها في هذا انه متعلق بالرجل ليس متعلقا طيب والنكاح لا النكاح متعلق بهما جميعا يا شيخ - 01:00:37ضَ
لابد من ابنها ورضاها والحجاب لكن رجعة لا والحجاب الحجاب الحجاب هذي مسألة رأي احسن الله لكن هنا طيب بما ترى؟ لكن تنازعه؟ ايه لكن احسن الله اليك هنا الرجعة لا يؤخذ فيها لا لا هو هو يتضرر بتركها الحجاب - 01:00:56ضَ
وهي لا تتضرر بالحجاب هم يتضرر انا لا اريد احد ان يطلع على زوجتي كل هذا رأيي ما هو بصحيح يلزمها وين نعم اذا كان بالعكس اذا كانت ترى الحجاب - 01:01:16ضَ
ولا يراه فهو يمنعه وهو ما يراها معصية دارو شيء مباح لا ضرر عليه هم. والمصلح لا ظرر عليه. بل له مصلحة فلا رأيها ها ويتضرر نعم تتضرر هم نعم اذا كان في بلاد حرية واباحية ويتعرضون للنساء المتحجبات ويؤذونهن - 01:01:43ضَ
وهناك حقوق ايضا متعلقة حقوق انسان في بلاد الكفر مع الاسف انه قوانين هنا قوانين تمنع ومصالح مرتبة على على مثل هذا المنع اه لمن اختلطنا مع الكفار كثرت يعني مجالستهم - 01:02:28ضَ
طربت امورنا وعندنا مقدمات غير شرعية في كثير من مسائل الغربة المقدمات غير شرعية ثم نريد نتائج شرعية ما ينتج نتائج شرعية معها مقدمات غير شرعية لكن الله المستعان اللهم صلي على محمد - 01:02:56ضَ