شرح مختصر الخرقي || معالي الشيخ د.عبدالكريم الخضير.

شرح مختصر الخرقي كتاب الطهارة (16-16) | فضيلة الشيخ د. : عبدالكريم الخضير .

عبدالكريم الخضير

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام بقيت مسألة من مسائل الباب السابق والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى - 00:00:07ضَ

ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث او تيقن الحدث وشك في الطهارة فهو على ما تيقن منهما. تيقن الطهارة وشك في الحدث. فالاصل انه طاهر. لان الشك لا يزيل اليقين. فهو على - 00:00:27ضَ

هذا طاهر واذا تيقن الحدث وشك في الطهارة فهو محدث. لان الشك لا يزيل اليقين. ولذا يقول رحمه الله فهو على ما تيقن منهما. وعند الفقهاء الشك هنا هو خلاف اليقين. خلاف اليقين. وان انتهى الى غلبة الظن. بمعنى انه - 00:00:47ضَ

له احد الطرفين الشك عندهم في هذا الباب وفي نظائره خلاف اليقين لانهم يقابلونه باليقين. تيقن وشك شك تيقن. اذا هو ما يخالف اليقين يشمل الاحتمالات يعني ما يحتمله الامر من - 00:01:17ضَ

ظن او شك او وهم فالشك الذي هو مستوي الطرفين لا اشكال في كونه لا يرفع اليقين. ومن باب اولى الوهم وهو الاحتمال المرجوح. اما غلبة الظن والاحتمال الراجح فكونه يرفع لا يرفع - 00:01:49ضَ

السابق هذا اصطلاح عند الفقهاء. واما عند الاصوليين فالاحتمال الراجح الذي هو الظن يرفع لان غالب الاحكام مبنية على الظن مرتبطة ومعلقة بغلب الظن فاما الشك الذي متساوي الاحتمالين فيتفق فيه الفقهاء والاصوليون على انه لا - 00:02:09ضَ

ويرتفع به اليقين. الان اليقين هل يعني به عند الفقهاء المقطوع به لان عندنا يقولون ما عنه الذكر الحكمي. اما ان يحتمل النقيض او لا. اما ان يحتمل النقيض او لا. والثاني - 00:02:39ضَ

علم والاول اما ان يكون الاحتمال راجحا وهو الظن او مساويا وهو الشك او مرجوحا وهو الوهم فهي الاحتمالات اربعة. ان كان لا يحتمل النقيض يعني نتيجته مئة بالمئة الانسان متأكد - 00:03:01ضَ

على ما هو عليه ويحلف عليه هذا يقين لانه لا يحتمل النقيض مئة بالمئة وهذا هو الذي يظهر من تصرفهم ومقابلتهم اليقين بما عداه. حتى الظن لا يرفع هذا اليقين. اذا اليقين - 00:03:21ضَ

الذي لا يحتمل النقيض على الاصطلاح. آآ جاء في الحديث اذا سمع احدكم او اذا وجد احدكم شيئا فلا ينصرف او ظن انه خرج منه شيء فلا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا. والشيطان - 00:03:43ضَ

كما جاء في الخبر يتلاعب بمقاعد بني ادم. حتى يخيل للانسان انه خرج منه شيء ولم يخرج منه شيء ولذا مثل هذا الاحتمال لا يبطل الطهارة السابقة سواء كان في الصلاة او خارج الصلاة. فمن توظأ بي - 00:04:03ضَ

لا ينتقض هذا الوضوء بمجرد الشك او الظن فضلا عن الوهم. ومن تيقن انه محدث فان هذا اليقين لا يرتفع بظنه انه توضأ او شكه في كونه توظأ فضلا عن وهمه - 00:04:23ضَ

يقول في المغني مع الشرح ولا فرق في المغني في الجزء الاول صفحة مئة وتسعة وتسعين المطبوع مع الشرح الكبير يقول ولا فرق بين ان يغلب على ظنه احدهما. او يتساوى الامران عنده لان غلبة الظن - 00:04:43ضَ

اذا لم اذا لم تكن مضبوطة بضابط شرعي لا يلتفت اليها. لا يلتفت اليها كما ان الحاكم لا يلتفت الى قول احد المتداعيين اذا غلب على ظنه صدقه بغير دليل - 00:05:03ضَ

يقول لا فرق بين ان يغلب على ظنه احدهما او يتساوى الامران عنده لان غلبة الظن اذا لم تكن مظبوطة بضابط شرعي نعم ليس لها ضابط شرعي. لا يلتفت اليها كما لا يلتفت الحاكم الى قول احد متداعيين - 00:05:23ضَ

اذا غلب على ظنه صدقه بغير دليل. لكن في مسألتنا في الطهارة الامر موكول اليه. وفي القضاء الامر ليس بموفور اليه. ولذا لا يحكم بعلم لا يحكم بعلمه ولو تيقن. فضلا عن كونه غلب الظن. هذا هو المقرر ان القاضي لا يحكم بعلمه. هناك - 00:05:43ضَ

هناك فرق بينما ما معنا وبين آآ المسألة التي قيس عليها ونحو هذا الكلام لشيخ الاسلام ابن تيمية في شرح العمدة. اذا تيقن انه على طهارة وتيقن انه محدث تيقن الطهارة وتيقن الحدث. تيقن الطهارة وتيقن الحدث. وجهل السابق منهما - 00:06:13ضَ

او شك في السابق منهما شك في السابق منهما. قالوا فهو على ضد حاله قبلهما على ظد حاله قبلهما بعد زوال الشمس تيقن انه توظأ متيقن انه احدث. فلا يدري ايهما السابق نسي. هل السابق الحدث او السابق - 00:06:41ضَ

الوضوء. احيانا او هذا الغالب الكثير المضطرد انه يحدث قبل تهيأ للصلاة ثم يتوضأ. وقد يخرج عن هذا الاصل بان يتوضأ اغتناما للوقت ليدرك الراتب قبل الاقامة ثم مع نهاية الوضوء - 00:07:11ضَ

يحس بالحاجة الى نقض الوضوء ولذا لا يجزم بانه احدث قبل او احدث بعد. فهو بظد حاله قبلهما. ظد حاله قبل الزوال هل هو متوضئ لصلاة الضحى مثلا فهو حينئذ محدث. وان كان ضد حاله قبل الزوال. محدثا - 00:07:39ضَ

كما هو الغالب فانه حينئذ يكون متطهرا. لانه رفع تلك الحالة بيقين رفع تلك الحالة التي قبل الزوال بيقين كان قبل الزوال متطهر ثم بعد ذلك بعد الزوال حصل له الطهارة والحدث. وشك في السابق من - 00:08:09ضَ

منهما رفع الطهارة بيقين قبل الزوال ثم شك في رفع النقض فهو بضد قبل الزوال يعني محدث ولو كان محدثا قبل الزوال ثم شك هل تيقن انه حصل منه الامران وشك في السابق منهما فهو بظد حاله لانه رفع الحالة التي قبل - 00:08:34ضَ

الزوال بيقين. كان محدثا فرفع هذا الحدث بطهارة. ثم بعد ذلك لا يدرى هل رفعه للطهارة بعد اه رفعه الرفع للطهارة بعد طهارة او قبلها هذا كلامهم. يقول انه يستوي في ذلك ان كان داخل الصلاة او خارج الصلاة. اما داخل الصلاة فالاستدلال - 00:09:04ضَ

قال له لو من قوله عليه الصلاة والسلام فلا ينصرف ظاهر. لانه من انصرف خالف هذا النهي وابطل الصلاة وابطال الصلاة لا يجوز الا مبرر شرعي. ولا مبرر هنا. وان كان خارج - 00:09:34ضَ

فمن اهل العلم من يرى ان الاحوط له ان يتطهر. واذا شرع له ان يجدد الطهارة من غير ناقض فلن يشرع له ان يتوضأ مع هذا التردد من باب اولى - 00:09:57ضَ

هذه المسألة رفع او عدم رفع اليقين بغلبة الظن. نعم. وش فيه؟ شرح عمدة. هذا كله فقه ويقولون هذا الحنابلة كلهم يقولون هو بضد حاله قبلهما هم يقولون على ضوء القاعدة التي عندهم الشكل - 00:10:17ضَ

اليقين صحيح. ليش؟ لانه قبل الزوال متيقن الطهارة. هذه الطهارة ارتفعت بيقين ارتفعت بيقين لانه يجزم انه احدث. ويلزم بانه توظأ لكن ما يدري ايهما السابق فهو بضد حاله لان الحالة الاولى ارتفعت بيقين. نعم. اذا كان متوظف ومحدث الان رابعا هذه الطارة بيقين - 00:10:37ضَ

واذا قلنا انه محدث قبل الطوارئ هو متوضئ بيقين ورفعه لهذه الطهارة ونأخذه لهذه الطهارة مشكوك به. ها قبل الزواج. اه طيب. بعد الزواج هو لا يعلم. اذا يكون على ضد حاله قبل ذلك الا انه نقض الحالة الاولى بيقين - 00:11:07ضَ

والنقض لهذا النقض مشكوك فيه فلا يرتفع. لا الناقد للطهارة التي قبل الزوال متيقن لا لا مهو مشكوك فيه متيقن. متيقن انه نقض ما هو متيقن انه نقض ليس الان الشك في النقض وعدمه يبقى ان المتيقن ارتفع باليقين الذي معه - 00:11:27ضَ

باليقين في النقض وكون هذا النقض ارتفع بالوضوء المتردد فيه لا يرفعه. قل مثل هذا في العكس زرقتهم لكن انا حقيقة الاحوط ما لم يكن هذا وسواس ما لم يكن هذا وسواس - 00:11:57ضَ

شك ان الاحوط انه ان يتوضأ. لانه اذا شرع الوضوء اذا شرع تجديد الوضوء مع عدم هذا ان يشرع معه من باب اولى. الان في الصلاة التي هي الغاية الا يعمل بغلبة الظن؟ في مقابل - 00:12:17ضَ

في مقابل اليقين. مو يقول الفقهاء اذا اذا بنى الامام على غالب ظنه فانه يمضي على غالب ظنه ويسجد بعد السلام وهذا له اصل في الحديث. اذا بنى على غالب ظنه الان غالب ظنه انه - 00:12:37ضَ

او في الركعة الثانية. فجلس للتشهد فسبح به من خلفه بناء على او في الاولى ان هذا الغالب الذي يغلب على ظنه ان عورظ بما هو اقوى منه بان سبح به جمع - 00:12:57ضَ

نعم يرجع الى قولهم لان غلبة الظن معهم وان لم يسبح به الا واحد لم يترك ظنه هذا الذي بنى عليه الى قول واحد. لانه لا يترجح قول هذا المسبح على قوله. لما كان عنده تردد في اي - 00:13:17ضَ

يقين اخر ما يقول انه هذا الان اصبح شك ونعمل فيه القاعدة هذه مهارة وشك من حدث اه وحتى نطرد القاعدة هذه حتى تنظر يعتبر هذا التردد في اليقيني شك ويعمل باليقين - 00:13:37ضَ

يعني يعمل بما كان عليه قبل؟ يعني تريد عكس كلامهم؟ نعم؟ هو يقول ما دام قبل الزوال بيقين وهذا وجود الوضوء معنى على على مستوى واحد من القوة لان الشك والاحتمال خمسين بالمئة خمسين بالمئة - 00:13:58ضَ

هذا يبطل هذا هذا النقض ابطل الطهارة والطهارة افضلت هذا النقص فتساقطها. فيبقى على ما كان عليه قبلهما. يعني عكس ما يقوله الفقهاء فهو على ظد حاله قبلهما. واضح كلامه؟ ها - 00:14:28ضَ

يعني عكس كلام الفقهاء يتوضأ على كل حال اما كونه احتياط هذا لا شك فيه. كونه احتياط لا شك فيه. لكن الفقهاء نظروا الى ايش؟ قالوا هذا متوضئ بيقين كونه جدد الوضوء ثم نقض نعم كونه جدد الوضوء ثم نقض هذا الظاهر - 00:14:48ضَ

او كونه نقض ثم جدد هذا يبقيه على اصله. هو متطهر ما زال متطهرا على الطهارة الاخيرة لشككنا في السابق منهما نرجع الى الاصل ما هو؟ كان متوظأ نقول انه نقظ هذه الطهارة - 00:15:15ضَ

قيل لكن هل رفع الحدث بيقين او لا؟ شك. بشك. اذا لا يرتفع هذا بشك فيرجع الى ظد حاله وقل مثل هذا بالعكس الله عنك كلام الشيخ يقول انه متردد في اليقينين - 00:15:35ضَ

اما وجودهما فلا تردد فيه. التردد هو في ايهما اسبق ايه من الظاهر هو متيقن من الوجود. اذا فلا يصح ان يكون على حاله الاولى. ليس على حاله الاولى قطعا. ايه هو الشيخ يقول انه يبقى على حاله الاولى لان - 00:15:53ضَ

متردد فيتساقطان. لا لا ما هو صحيح لا لا لا. لا كلام الفقهاء واضح في هذا ويبقى ان الاحوط كون الانسان يؤدي العبادة على وجه لا خلل فيه بوجه الوجوه هذا هو الاصل. فهو يتوضأ نام. اي - 00:16:08ضَ

عبادة بينها الطهارتين اذا ما احدث يصير اه زيادة على القدر المشروع. ولذلك يشترطون في تجديد الطهارة ان تستعمل الطهارة الاولى في عبادة. والله لا شك ان مثل هذا اذا لم يصل الى حد الوسواس فهو ابرأ للذمة. اذا لم يصل الى حد - 00:16:29ضَ

الوسواس ويكثر عند الشخص فهو ابرى للذمة يعني ما في احد بيبطل صلاته في وجه من الوجوه. اه زاد بعض المتأخرين وذكرناها يمكن سابقا اه امور تنتقض بها الطهارة عندهم زوال عذر المستحاضة ونحوها بشرطه اذا ذكرنا هذا - 00:16:49ضَ

نعم ذكرنا هذا؟ اه ما زاده بعض المتأخرين في النواقض ذكرنا هذا خروج وقت صلاة لمن لمن تيمم لها بطلان المسح بفراغ مدته او خلع الحائل عليه برؤ محل الجبيرة - 00:17:09ضَ

رؤية الماء للمتيمم العادم له ونحو ذلك. نعم القرار الفصل الذي يسمى. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبيه محمد وعلى آله وصحبه. قال رحمه الله تعالى باب ما يوجب الغسل - 00:17:29ضَ

والموجب للغسل خروج المني والتقاء الختانين. والارتداد عن الاسلام واذا اسلم الكافر والطهور من الحيض الطهور وهي الظاهر الطهر اي نعم نعم والطهر والطهر من الحيض والنفاس والحائض والجنب والمشرك اذا غمسوا ايديهم في الماء فهو طاهر - 00:17:49ضَ

ولا يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة اذا خلت بالماء. لما انهى المؤلف رحمه الله تعالى عن الطهارة الصغرى شرع في بيان الطهارة الكبرى بدأ بما يوجب الغسل لانه في حقيقة الامر متقدم عليه. متقدم عليه. قال رحمه الله - 00:18:16ضَ

باب ما يوجب الغسل. وهذا يخرج ما يندب من اجله الغسل. ما يوجب الغسل قال رحمه الله والموجب للغسل خروج المني. خروج المني موجب للغسل. لكن هل هو على كل حال؟ او لابد من - 00:18:46ضَ

قيود ولذا المتأخرون من الفقهاء يذكرون قيودا فيكون الخروج المني من مخرجه دفقا بلذة من غير نائم. فخروجه من غير مخرجه كما لو وجد ثقب او كسر في صلبه فخرج منه يوجب الوضوء او لا يوجبه. نعم. لا يوجبه. فلابد من - 00:19:06ضَ

هذا القيد من مخرجه دفقا بلذة. وهما متلازمان. اللذة لا تكون الا اذا كان اتفقا قل اذا كثير من الفقهاء لا يذكر الدفق انما يقتصر على اللذة. يقتصر على اللذة بمعنى انه لو خرج من غير لذة - 00:19:36ضَ

فانه لا يوجب الغسل. هذا بالنسبة للمستيقظ. اما بالنسبة نائم فخروجه من مخرجه موجب للغسل على اي حال. شعر به او لم لم يشعر سواء كان بلذة او بغير لذة. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال آآ علق وجوب الغسل برؤية الماء - 00:19:56ضَ

وفي حديث ام سلمة ان ام سليم سألت النبي عليه الصلاة والسلام عن المرأة تجد في النوم ما يجده الرجل؟ قال نعم هل على المرأة من غسل اذا هي احتلمت؟ قال نعم اذا هي رأت الماء. فعلق ذلك برؤية الماء برؤية - 00:20:26ضَ

فعلى هذا لابد من هذه القيود التي ذكرها اهل العلم. فقول المؤلف خروج المني يدخل فيكم كل هذه الصور سواء كان من مخرجه او كان بغير لذة من مرظ وشبهه - 00:20:46ضَ

النائم فلا يحتاج الى هذه القيود. خرج من مخرجه سواء كان بلذة او بغير لذة بل لو وجد بللا في سراويله مثلا او على بدنه بعد استيقاظه وتيقن انه مني فانه حينئذ يلزمه الغسل - 00:21:06ضَ

لانه بالنسبة للنائم انما علق وجوب الغسل على رؤية الماء وقد رآه. والتقاء الختان التقاء الختانين. ختان الرجل معروف انه باخذ الكلفة التي فوق رأس الذكر واما بالنسبة لختان المرأة فهو الاخذ مما يشبه عرف - 00:21:26ضَ

كما يقول الفقهاء فاذا التقى هذا بهذا وحصل الايلاج فانه يجب الغسل ولو لم ينزل ولو لم ينزل. والحديث في الصحيحين وغيرهما اذا جلس بين بها الاربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. يعني ولو لم ينزل. وفي الحديث ايضا الصحيح الماء من الماء - 00:21:56ضَ

وقد نص اهل العلم على انه منسوخ وجاء في بعض الروايات انه كانت الرخصة في الماء من من الماء ثم نسخت ثم رفعت وعلى هذا لا يلزم الغسل الا اذا انزل. لكن هذا منسوخ ومنهم من يحمل الحديث على الاحتلام - 00:22:26ضَ

فيكون موافقا لحديث ام سلمة نعم اذا هي رأت الماء. فالماء من الماء واذا لم يرى الماء فلا ماء الذي هو الغسل يعني فلا غسل. الترمذي رحمه الله في علل الجامع يقول وقد بينا علة الحديث - 00:22:49ضَ

في الكتاب لما ذكر الحديث قال وقد بينا علته في الكتاب وعلة هذا الحديث النسخ ولا شك ان النسخ لا لتضعيفه وانما لترك العمل به. علة في العمل لا في الثبوت - 00:23:09ضَ

حديث ثابت ولذا يقولون في كتب المصطلح الترمذي سمى النسخ علة سمى النسخ علة وعلى كل حال كان هذا في اول الامر ثم نسخ. وانه لا غسل الا من انزال. نسخ من وجوه من وجهين - 00:23:29ضَ

نعم نسخ من وجهين الوجه الاول الماء من الماء في الاحتلام منسوخ ولا موافق؟ نعم. ما زال موافق. الماء من الماء فاذا رأت الماء او رأى الرجل الماء فلا مهما فلا ايش؟ لا يلزم. اذا رأى الماء من الماء اذا رأى الماء - 00:23:49ضَ

لزمه الغسل. اذا لم يرى الماء لم يلزمه الغسل. هذا بالنسبة للاحتلام في النوم. واما بالنسبة لليقظة فاذا جلس بين شعبها فقد وجب الغسل ولو لم ينزل. فهو محكم بالنسبة للاحتلال - 00:24:19ضَ

ومنسوخ بالنسبة لليقظة. لكن هل يتصور في نص واحد الاحكام والنسخ او اذا قلنا ان النص منسوخ ارتفع حكمه بالكلية. لان النسخ رفع كلي للحكم بخلاف التخصيص والتقييد فكل منهما رفع جزئي وليس برفع كلي. فاذا قلنا ان الحديث منسوخ معناه اننا رفعنا حكمه بالكلية - 00:24:39ضَ

ظاهر ولا لا؟ يعني بعض العلماء وهذا مسلك لبعضهم انه اذا امكن حمل الخبر على وجه صحيح اذا امكن خبر حمل الخبر على وجه صحيح حمله عليه. لا شك انه اذا امكن الجمع فانه يقدم على النسخ والترجيح - 00:25:15ضَ

كما في قوله جل وعلا اذا قمتم الى الصلاة قال بعض من الاية محكمة ومعنى قمتم يعني من النوم كل من قام من النوم الى الصلاة فانه يلزمه ان يتوضأ. هل هذا القول له وجه او ليس له وجه - 00:25:35ضَ

اذا امكن حمل الخبر على وجه يصح واهل العلم يقدمون الجمع بين النصوص على القول بالنسخ. وقد امكن الماء من الماء محمول على احتلام فلا غسل الا اذا رأى الماء. لكن عمومه الماء هذه جنسية - 00:25:55ضَ

والماء الثانية ايضا جنسية. الماء الذي هو الاغتسال باستعمال الماء انما هو من الماء الذي هو المني الذي يخرج من المحتلم او المجامع اذا حملناه على الجنس جنس الماء الذي هو الغسل لا غسل - 00:26:22ضَ

الا لمن رأى الماء. هل نخصص هذا بحديث اذا جلس بين شعبها فيكون رفع جزئي ويبقى من الصور التي يشملها حديث الماء من الماء مسألة الاحتلام. فيكون هذا تخصيص او نقول - 00:26:52ضَ

انه نسخ رفع كلي للحكم ويبقى ان حديث اذا جلس يحمل على الجماع وحديث ام سلمة نعم اذا هي رأت الماء محمول على الاحتلام. ولا حاجة لنا بهذا الحديث. مع ان داوود الظاهري يرى ان - 00:27:12ضَ

نص محكم وانه لا شيء على من جامع اذا لم ينزل فايهما اولى حمله على النسخ او على التخصيص نعم. ايهما اولى؟ حمله على النسخ وعلى التخصيص؟ تخصيص او لا - 00:27:32ضَ

ليس فيه ابطال. يعني الرفع الجزئي اسهل من الرفع الكلي. وعند اهل العلم في مسائل التعارض والترجيح انه اذا امكن الجمع فلا يسار الى النسخ ولا الى الترجيح. وقد امكن الجمع الان حمله على - 00:27:50ضَ

الصورة اولى من الغائه بالكلية. وهذا متجه لو لم يرد حديث نعم اذا هي رأت الماء بحاجته بحاجته ومع ورود حديث ام سلمة يكون حينئذ مؤسس او مؤكد. مؤكد نعم كيف؟ نعم مؤكد لان حديث ام سلمة نص صريح في المسألة. واما الماء من الماء فهو احتمال - 00:28:10ضَ

على كل حال الامر الذي استقر عليه الامر عند عامة اهل العلم انه في الاحتلام لا بد ان يرى الماء واما في اليقظة فبمجرد الايلاج ولو لم ينزل. والتقاء الختانين والارتداد عن - 00:28:39ضَ

عن الاسلام. العلم يذكرون بعض المسائل المتعلقة بهذا انه لو التقى الختانان من غير علاج التقى الختانان من غير ايلاج يلزم الغسل ولا ما يلزم؟ نعم. نعم يصون على انه لا يلزم - 00:28:59ضَ

لا يلزم لو التقى الختانان من غير ايلاج. النص في المسألة هو حديث اذا جلس بين شعبها وفي بعض الروايات ملتقى الختانان والغاء هذه الجملة مع ان قوله عليه الصلاة والسلام اذا جلس بين شعبها وقيل المراد بالشعب اقوال كثيرة بين اهل العلم - 00:29:19ضَ

الظاهر انه بين يديها ورجليها ثم جهدها. الجهد لا بد له لابد فيه من من الايلاج لابد فيه من العلاج ولذا اشترطوا الايلاج لوجوب الغسل. ولو لم يحصل علاج لم يجب الغسل - 00:29:49ضَ

والارتداد عن الاسلام هذه الجملة سبقت في الباب السابق. نعم يتصور يصورونه يصورونه انما اخذ العلاج من قال هو التقى الختام لا لا يتصور المصورون لا سيما ما عدم مع عدم الختان. بالنسبة للمرأة يمكن تصور. يصورونها ويذكرونها يعني بدون - 00:30:09ضَ

يعني تصوير مثل هذه المسائل يعني يدقق الفقهاء في مثلها ومع ذلك لو راجعتم المجموع شرح المهذب ذكر صور ذكر اشياء يعني لا لا يدركها كل احد ولو كان متزوجا - 00:30:38ضَ

بينما انه ان ما تزوج ومع ذلك ذكر بالتفصيل اشياء عجيبة بالنسبة لوضعه هو رحمه الله. اه وكان في السابق رحمه الله في اول امره يغتسل من قرقرة البطن. لانه لا - 00:30:58ضَ

تعرف معنى ايلاجن اصلي اصلي ما جرب وعلى كل حال فالمسألة ظاهرة يعني تفصيلها التفصيل فيها اكثر من هذا حقيقة لا داعي له لا سيما وان المأثور في مثل هذا عن الرسول عليه الصلاة - 00:31:18ضَ

والسلام وعن صحابته وسلف هذه الامة ان ما في تفصيل. بينما الفقهاء يفصلون اشياء لا داعي لذكرها عن الاسلام وقد ذكرت هذه الجملة في الباب السابق. وهذه الجملة غير موجودة في نسخة - 00:31:38ضَ

اصلية من نسخ الكتاب. لا توجد فهل الارتداد عن الاسلام موجب للغسل او ناقض للطه كونه ناقض للطهارة ظاهر. وسبق الحديث فيه لكن هل هو موجب للغسل كما يجب في الكافر اذا اسلم او يمكن ان نستغني بالجملة التي تليها - 00:31:58ضَ

انهى واذا اسلم الكافر سواء كان الكافر اصليا او مرتدا امرناه بالاغتسال وعلى هذا يستغنى يقول يستغنى عن هذه الجملة. لقوله اذا اسلم الكافر فاذا اسلم الكافر الاصلي او المرتد فانه يلزمه الغسل. في حديث قيس بن عاصم ان النبي عليه الصلاة والسلام امره لما - 00:32:28ضَ

فاسلم من اغتسل وفي خبر ثمامة امرهم ان يذهبوا به الى حائط فلان وان يغتسل. فالغسل بعد الدخول في الاسلام واجب وهم موجبات الغسل. وان كان بعضهم يقول عدم وجوبه لكثرة من يدخل في الاسلام ولم ينقل عنه عليه الصلاة والسلام انه امر كل من يدخل في الاسلام - 00:32:58ضَ

ان يغتسل. نعم امر قيس ابن عاصم وامر آآ ثمامة ابن ثال. يقول لو كان واجبا لامر به كل من اراد الدخول في الاسلام. ولما بعث معاذا الى اليمن وقال له عليه الصلاة والسلام انك تأتي قوما من اهل هم اهل الكتاب - 00:33:28ضَ

قوما اهل كتاب فليكن اول ما تدعوهم اليه شهادة ان لا اله الا الله ليس فيه امر بالاغتسال كان امره بالاغتسال قبل كل شيء. فدل هذا على عدم وجوب الاغتسال للدخول بالاسلام. هذا ما يقوله - 00:33:48ضَ

بعضهم ومنهم من يفصل ان كان هذا المسلم الجديد سواء كان اصليا او مرتدا ان كان قد احتال فما حال كفره وجب عليه الغسل والا فلا. وجب عليه الغسل والا فلا. ولا شك ان المتجه هو الامر - 00:34:08ضَ

بالاغتسال وانه واجب لكل من دخل في الاسلام. لان الحكم الشرعي اذا ثبت بنص لا يلزم ان يثبت فيه النص عليه في جميع القضايا. يعني اذا ثبت في قضية كفى. لانه قد يوجد - 00:34:28ضَ

تنصيص عليه في كثير من القضايا فلا ينقل اكتفاء بما نقل. اكتفاء بما نقل. ظاهر ولا مو بظاهر يعني قضايا كثيرة ثبتت بخبر واحد. مع انها مما تعم بها البلوى فلا يلزم اذا ثبتت - 00:34:48ضَ

بخبر ملزم لا يلزم ان تثبت بغيره وكثير من القضايا الهامة انما ثبتت في نروح لان التبليغ عن النبي عليه الصلاة والسلام فرض كفاية. فاذا قام به من يكفي سقط عن الباقين - 00:35:08ضَ

صار في حقهم سنة. فلا يهتمون بتبليغه لانه سقط الواجب عنهم. فالمتجه ان الكافر اذا اسلم يؤمر بالاغتسال. نعم. لكن هل الوجوب الايجاء الموجب هنا على سبيل الاشتراط او على سبيل الوجوب. يعني هل هذا على سبيل الوجوب فقط قوله ما - 00:35:28ضَ

وعطفه على ما تقدم يدل على انه اشتراط. فعلى هذا لو صلى ولم يغتسل صلاته غير صحيحة. فيكون حينئذ مثل غسل آآ الجنابة. واذا قلنا انه مجرد وجوب لا اشتراط. قلنا انه مثل غسل الجمعة عند من يقول - 00:35:58ضَ

بوجوبه لا يبطل الصلاة بتركه. الصلاة صحيحة ولو لم يغتسل للجمعة. حتى عند من يقول بوجوب الغسل لكنه ويأثم بتركه. فرق بين الاشتراط والوجوب. فوجوب غسل الجمعة عند من يقول به لا وجوب تأثيم لا وجوب - 00:36:18ضَ

اجتراد فالجمعة صحيحة ويأثم بتركه الغسل هذا عند من يقول بوجوبه وقل مثل هذا في ستر المن كبر في الصلاة لا يصلي احدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء لكن لا على سبيل الاشتراط فاذا - 00:36:38ضَ

صلى وقد ستر ما بين السرة والركبة صلاته صحيحة لكن يأثم بتركه ستر المنكب هل غسل الكافن من هذا او من هذا؟ مقتضى صنيع المؤلف انه وجوب اشتراط. لا وجوب تأثير - 00:36:58ضَ

ان فقط فلا تصح الصلاة منه حتى يغتسل. والطهر من الحيض والنفاس والطهر من الحيض والنفاس. الموجب للغسل هل هو الطهر او الحيض نفسه النباس؟ نعم الطهر الذي هو انقطاع الحيض والنفاس او انه - 00:37:18ضَ

الحيض والنفاس نفسه. نعم. نعم. سبب وجوب ووقت وجوب. سبب وجوب ووقت وجوب فسبب الوجوب الحيض والنفاس ووقت الوجوب آآ الضهر وعلى هذا سبب الوجوب هو الموجب. وعلى هذا الحيض والنفاس هما الموجبان للغسل - 00:37:38ضَ

لكن هل يرد في مثل هذا الخلاف بين اهل العلم في ما له سبب وجوه وقت وجوب انه لا يجوز فعله قبل سبب الوجوب اتفاقا ويجوز فعله بعد وقت الوجوب اتفاقا. والخلاف فيما بينهما. هل يرد الخلاف في مثل هذا؟ نعم لا يرد - 00:38:08ضَ

الغسل لا التطهر لا يصح الا بعد الطهر عرفنا ان سبب الوجوب هو خروج الدم من الحائض او النفساء وان وقت وجوب بعد الطهر التام والقاعدة كما ذكر ذلك ابن رجب وغيره انه اذا كان هناك - 00:38:38ضَ

كسبب لوجوب ووقت الوجوب فانه يجوز الفعل بعد الوقت اتفاقا ولا يجوز قبله اتفاقا والخلاف فيما بينهما. وهنا لا خلاف فيما بينهم. لا خلاف يمكن ان تغتسل الحائر او النفساء بعد نزول الدم عليها وقبل الطهر ابدا. فلا يجوز - 00:39:04ضَ

الفعل قبل وقت الوجوب. والحيض معروف كذلك النفاس ولهما باب سيأتي ان شاء الله تعالى. يقول والجنب والمشرك. يعني من لزمه الغسل. الحائض والجنب والمشرك. اذا غمسوا ايديهم في فهو طاهر. لان الحدث الذي اتصفوا به معنوي حدث - 00:39:34ضَ

الذي اتصفوا به معنوي وليس بحسي وليس بحسي. فلا يتعدى وليس بنجاسة والمؤمن لا ينجو فالرسول عليه الصلاة والسلام كان يأمر عائشة وهي حائض فتتزر ثم يباشرها ويأكل مع نسائه وينام مع نسائه عليه الصلاة والسلام المقصود ان بدن الحائض والجنب طاهر - 00:40:04ضَ

والمشرك على ما جاء في قول الله جل وعلا انما المشركون نجس. جمهور اهل العلم على ان النجاسة معنوية وليست حسية. فاذا كانت النجاسة معنوية لم تؤثر فيما يلامسه. اما لو كانت حسية - 00:40:34ضَ

فتكون حينئذ مؤثرة. جلسة الكلب وغيره من مما حكم بنجاسته من الاعيان. والحائض والجنب والمشرك اذا غمسوا ايديهم في الماء فهو طاهر. فهو طاهر مطهر ولا غير مطهر؟ سبق ان المؤلف رحمه الله يعبر بالطاهر عن الطهور. يعبر الطاهر عن الطهور - 00:40:54ضَ

على هذا لا اثر لغمس ايديهم في الماء. لماذا؟ نعم؟ ابدانهم طاهرة ولا ينون رفع حدث ولا ينوون بذلك لو حدث. لكن لو ان شخصا اراد الوضوء من ذكر او انثى - 00:41:24ضَ

ليست بحائض ولا نفساء اراد الوضوء فغمس يده في الاناء. غمس يده في الاناء. يتأثر ولا ما يتأثر صار اذا كان مستيقظ من نوم الليل على عند الحنابلة خلاص انتهى. لا يرفع الحدث - 00:41:44ضَ

وعند غيرهم يأثم لمخالفته النهي ولا اثر لذلك في الماء. امرأة مسلمة عليها جنابة وامرأة ذمية عليها الجنابة او كل منهما طهرت من حيض فانغمست هذه في ماء وهذه انغمست في ماء. ما الذي يتأثر منهما؟ يتأثر - 00:42:03ضَ

من المسلمة ولا يتأثر من الذمية اما الذمية قيل ان العلة هي ازالة المانع فيتأثر بانغماسها من الحيض. وان قيل العلة التعبد فلا يتأثر لا من الحيض ولا من غسل الجنابة لانها - 00:42:34ضَ

لا تتعبد بهما اما اذا كان ازالة المانع فهي تزيل المانع من قربان الزوج. لا عندنا الحدث المراد رفع حدث هذه ترفع حدث وهذه لا ترفع لكن عفا الله عنك لا تمتنع هي لا تصح لزوجها تمتنع عليه ما لم تغتسل. لكن لم يرتفع - 00:42:49ضَ

الثواب. لم يرتفع حدثها. لا تتعبد به سلمك الله لكنها تزيل مانع ام المسلم. لا هم يفرقون بين المسلم والذمي باعتبار ان ان المسلم ارتفع حدثها والذمية لا يرتفع حدثها فمن هذه الحيثية لا اثر لها في الماء. ومن نظر الى الاثر - 00:43:09ضَ

السي في الماء ولا شك ان المسألة معقولة يعني. تأثر الماء بالانغماس معقول وحينئذ لا فرق بين المسلم والذمية من هذه الحيثية. وهذا اذا كان الماء دون القلتين وهو جار على مذهب الحنابل - 00:43:29ضَ

بلا والشافعية. الحنابلة والشافعية. يرد على هذا مسائل كثيرة ذكرنا بعضها في مسائل الطهارة لان ذكرنا من ذلك ان مذهب الشافعية مضطرد ومذهب الحنابلة غير مطرد. كيف؟ لو انغمس في هذا الاناء عندها مرتفع حدثه وصار الماء مستعملا وعند الحنابلة لم يرتفع حدث - 00:43:49ضَ

وصار الماء مستعملا. شو الفرق؟ ما الفرق بين القولين؟ فرق ان الشافعية لا يرون تحقق الغسل الا بانفصاله كاملا بينما الحنابي لا يرون انه يرتفع الحدث عن اي جزء من بدنه لا مسمى. فيكون قد صار الماء مستعملا من ملامسة اول - 00:44:19ضَ

جزء من اجزاء البدن فلا يرفع الحدث عن باقي البدن. فصار الماء مستعملا وهو لم يرفع حدث. الشافعي يقولون صار مستعمل ورفع الحدث ولو ايش معنى الاستعمال؟ لو قد رفع به حدث بدليل انه لو انغمس فيه للتبرد لا لرفع - 00:44:41ضَ

لم يتأثر. في تفصيلات عندهم في المذهبين وفي مذهب الحنفية ايضا تفصيلات. لكن المذهب المالكية ما في ادنى اشكالية ينغمس او لا ينغمس ما لا يتأثر. رفع حدث ولم يرفع تبرد - 00:45:01ضَ

لجنابة او حيض لا يتأثر. انما يتأثر اذا تغيرت احد او صافي بالنجاسة. ومذهب مالك رحمه الله في هذا مناسب جدا ليسر الشريعة. ولذا تمنى بعض الفقهاء من المذاهب ان لو كانوا على مثل - 00:45:21ضَ

الامام مالك رحمه الله قال ولا يتوضأ الرجل بفظل طهور المرأة اذا خلت به ولا يتوظأ الرجل وبفظل طهور المرأة اذا خلت به. يقول في الاصل الحاشية في اصل وظوء والتصحيح من ميم وميم شين لكن لو ابقيناها ولا - 00:45:41ضَ

الرجل بفظل وظوء المرأة. يختلف المعنى ولا ما يختلف؟ لانه لا يدخل فيه الغسل اسفل الوضوء. طهور يشمل الغسل والوضوء. وآآ ما على ما جرى عليه في الاصل وضوء يختص بالوضوء مو بالمقصود بالوضوء الماء الذي - 00:46:11ضَ

به فاذا خلت بماء توضأت به بحيث لا يراها احد فانه لا يرفع حدث ومن باب اولى اذا خلت به الاغتسال اغتسلت به فما في الاصل ايضا متجه ولا اشكال فيه. لا يتوضأ الرجل بفظل طهور المرأة اذا خلت به. في الحديث لا يتوضأ - 00:46:39ضَ

بفضل المرأة ولا المرأة بفضل الرجل. لا يتوضأ الرجل بفضل المرأة ولا المرأة بفضل الرجل وسيق مساقا واحدا والمعروف في المذهب عند الحنابلة ما ذكر في الكتاب. ان الرجل بفضل المرأة لا يرفع طهارته حدثه والعكس صحيح - 00:47:09ضَ

يعني ان وضوء المرأة بفضل الرجل يرفع الحدث. وقد جاء في الحديث وسيق مساقا واحدا فاما ان يقال بالجملتين او يقال بالعدم في الجملتين. والا فالتفريق بين المتماثلات لا سيما ما ورد به النص غير متجه. والنبي عليه الصلاة والسلام توظأ بفظل - 00:47:39ضَ

ميمونة توضأ بفظل ميمونة. فالصواب ان خلوة المرأة بالماء لا اثر لها علما فيرفع حدث الرجل ولو خلت به. ان عفا الله عنك ماخذهم في القيد بالخلوة هذي. نعم؟ ماخذهم في - 00:48:09ضَ

قيد قيد الخلوة. مم. يعني لماذا؟ قالوا اذا خلت به والحديث خالي عن القيد. هذا قصدك؟ نعم. يعني قيدوه بالخلق وهو الحديد ليس فيه لان لا يرد عليهم اغتسال النبي عليه الصلاة والسلام مع ازواجه. لان لا يرد عليهم اغتسال النبي عليه الصلاة والسلام مع ازواجه. فكان - 00:48:29ضَ

يغتسل مع ازواجه ويغتسل مع عائشة والماء قليل تختلف ايديهما في الاناء حتى يقول لها دعي لي وتقول دع لي عليه الصلاة والسلام. فلان لا يرد عليه مثل هذا الذي لا يمكن تأويله قالوا اذا خلت به ليتحد النصان. ليتحد النصان ولا اثر - 00:48:49ضَ

الخلوة لا من الرجل ولا من المرأة فالماء باق على طهوريته والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى - 00:49:19ضَ