شرح مختصر الخرقي || معالي الشيخ د.عبدالكريم الخضير.

شرح مختصر الخرقي كتاب الطهارة (26-26) | فضيلة الشيخ د. : عبدالكريم الخضير .

عبدالكريم الخضير

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه. قال رحمه الله تعالى والمبتدأ بها الدم تحتاط فتجلس يوما وليلة. وتغتسل وتتوضأ - 00:00:07ضَ

لكل صلاة وتصلي فان انقطع الدم في خمسة عشر يوما اغتسلت عند انقطاعه. وتفعل مثل ذلك ثانية وثالثة. فان كان بمعنى واحد عملت عليه واعادت الصوم. واعادت او ما ان كانت صامت في هذه الثلاث مرارا لفرض فان استمر بها الدم ولم يتميز قعدت في - 00:00:31ضَ

لكل شهر ستا او سبعا. لان الغالب من النساء هكذا يحضن. والصفرة والكدرة في ايام الحيض من الحيض. ويستمتع من الحائض بما دون الفرج. فاذا انقطع دمها افلا توطأ حتى تغتسل ولا توطأ مستحاضة الا ان يخاف على نفسه. والمبتلى - 00:01:01ضَ

ابسلس البول وكثرة الله يخاف على نفسه العنات ما عندي اللعنة يا شيخ وهو الزنا نعم موجود عندنا اي لا عندنا شكرا والمغني ما في ما في شي يا شيخ. ولا شاب في الحاشية لانها في نسخة اخرى. طيب ولست من الشارع - 00:01:31ضَ

سمح في الشرح مم شيقول؟ ولا تؤطم الصحابة الا ان يخاف على نفسه العنان. وهو الزنا على كل حال هو المقصود سواء ذكر او لم يذكر. نعم. ولا توطأ مستحاضة الا ان يخاف على نفسه - 00:01:50ضَ

المبتلى بسلس البول وكثرة المذي فلا ينقطع كالمستحاضة. يتوضأ لكل صلاة بعد ان يغسله فرجه نقف المبتلى بسلس البول او كثرة او لا عندنا وكثرة. عندكم يا شيخ او اي نعم - 00:02:10ضَ

ما المقصود المتلى بالامرين معا او باحدهما؟ احسنت الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد الشيخ بدون بدون الهمزة. بدون واو العطف. نعم - 00:02:30ضَ

على كل حال مقصودة الواو بمعنى او يقول المؤلف رحمه الله تعالى والمبتدأ بها الدم تحتاط. كما ذكر المستحاضة وهي التي اطبق بها الدم وذكر الحالات التي تحتمل في مثلها - 00:02:49ضَ

ذكر اما ان تكون مميزة او معتادة اوليست مميزة ولا معتادة وهذه المستحاضة التي سبق لها الحيض وهنا المبتدأة المستحاضة المبتدأ بها الدم المبتدأ بها الدم يعني مبتدئة مستحاضة اول ما جاءها الدم - 00:03:11ضَ

ليس على طريق الحيض وانما هو على طريق الاستحاضة باستمرار الدم المبتدأ بها الدم تحتاط تجلس يوما وليلة وتغتسل وتتوظأ لكل صلاة وتصلي مش ما معنى الاحتياط هنا؟ المبتدأ بها الدم تحتاط - 00:03:31ضَ

فتجلس يوما وليلة فهل الاحتياط في جلوس الاقل او في جلوس المعتاد بالنسبة لغالب النساء او بالنسبة للاكثر لانها ان احتاطت للصلاة لم تحتط للصوم يعني مثل الاذان بالنسبة لصلاة الفجر في رمضان - 00:03:52ضَ

كيف يحتاط المؤذن لصلاة الصبح في رمضان ان اذن قبل الوقت فصلى اناس باذانه بطلت صلاتهم وان اذن بعد دخول الوقت واكل الناس واستمروا ياكلون بعد دخول الوقت بطل صيامه - 00:04:21ضَ

البعض المسائل لا يمكن فيها الاحتياط لانه ينتابها امران كل واحد منهم ما يحتاج الى احتياط. والاحتياط لهذا مخل بالاحتياط في هذا الاحتياط للصلاة بالنسبة للحيض مخل بالصيام الان اذا جلست المبتدأ بها الدم - 00:04:42ضَ

يوم وليلة ثم صلت بعد ذلك وصامت معروف ان الصيام والصلاة بالنسبة للحائض لا يصحان منها بل يحرمان فيمكن ان ان تصلي وتصوم والصوم والصيام حرام عليها ولا شيء يحل الاشكال مثل العمل بالنص - 00:05:08ضَ

باطلاقه ان كان مطلقا او بتقييده ان كان مقيدا وذكرنا ان بعض ما قعده اهل العلم في هذا الباب اوقع طلاب العلم في حرج شديد. فضلا عن النسوة الا تبتلين بهذا - 00:05:33ضَ

الاذى يقول المبتدأ بها الدم يعني من المستحاضات ما سبق لها ان حاضت قبل ذلك ولا تدري ما عادتها ولا تعرف كيف تميز المبتدأ بها الدم تحتاط فتجلس يوما وليلة - 00:05:53ضَ

وتغتسل وتتوضأ لكل صلاة وتصلي مقتضى كلامه ان المبتدأ بها الدم تجلس يوم وليلة ولو كانت مميزة ولو كانت معتادة امتدأ بها الدم لان الاول فمن اطبق بها الدم فكانت مما تميز تعلم اقباله بانه اسود ثخين منتن الى اخره آآ تركت الصلاة فاذا ادبر - 00:06:11ضَ

كانت لها ايام الى اخره لا تخلو اما ان تكون معتادة او لا عادة لها ثابتا مستقرة بل مميزة تعمل بالتمييز ان اضطرب امرها تعمل بالعادة ان اضطرب امرها تعمل باعادة غالب النساء. هذا بالنسبة لمن تقدم لها عادة - 00:06:41ضَ

مع انه في اطلاقه في اصل المسألة يدخل فيه المبتدأ فمن اطبق بها الدم فمن كانت تميز فتعلم اقباله بانه اسود ثقيل ممتن. هل يلزم من هذا ان تكون قد حاظت قبل الاستحاضة - 00:07:03ضَ

انما يلزم منه ان يكون دمها متميز بعضه احمر وبعضه اسود لكن التفصيل بذكر المبتدأة على المبتدأ بها الدم على سبيل الاستقلال يخرجها من الاجمال السابق فدل على ان كلامه الاول في من عرفت عادتها - 00:07:20ضَ

او من ميزت بمضي العادة مرارا قبل الاستحاضة هنا قال المبتدأ بها الدم تحتاط وتجلس يوما وليلة يعني هكذا المبتدأة بالحيض بدون استحاضة بدون استحاضة المبتدأ بها الدم يعني المبتدأة - 00:07:45ضَ

اول ما يأتيها الدم عند الحنابلة تجلس اقله احتياطا ثم تغتسل حتى يتكرر ثلاثا اذا تكرر ثلاثا صار عادة بدون استحاضة ويطردون هذا حتى في المستحاضة. ولذلك قال امتدأوا بها الدم تحتاط - 00:08:08ضَ

فتجلس يوما وليلة كما لو كانت غير مستحاضة وتغتسل وتتوظأ لكل صلاة وتصلي وتغتسل وتتوظأ لكل صلاة وتصلي. تغتسل كم بعد مضي يوم ليلة تغتسل لكل صلاة او مرة واحدة - 00:08:28ضَ

كمن طهرت من الحيض مع مرة واحدة تتوضأ لكل صلاة وتصلي لماذا تتوضأ لكل صلاة على ما تقدم؟ لان حدثها دائم حدثها دائم تتوضأ لكل صلاة وتصلي فانقطع الدم في خمسة عشر يوما الذي هو اكثر الحيض - 00:08:48ضَ

اغتسلت عند انقطاعه اغتسلت عند انقطاعه انقطع الدم اذا انقطع الدمج في خمسة عشر يوما. هل يقال انها مستحاضة او حائض حائض ليست مستحاضة اغتسلت عند انقطاعه وماذا عن اربعة عشر يوما - 00:09:11ضَ

صلتها وترك وصامتها الصلاة باعتبارها باعتبارها لا تقضى ما فيها اشكال عملي وان كان في اشكال من حيث تحريم الصلاة عليها لكن عملي ما في اشكال نعم لا قظاء عليها - 00:09:38ضَ

بالنسبة للصيام تقضي ما صامته في الاربعة عشر يوما ها يقول فانقطع الدم في خمسة عشر يوما اغتسلت عند انقطاعه وتفعل مثل ذلك ثانية وثالثة لانه ان تكرر ثلاثا صار حيض صار عادة - 00:10:00ضَ

وتفعل مثل ذلك ثانية وثالثة. يعني تجلس يوم وليلة واربعة عشر يوم تصوم وتصلي. تغتسل وتتوضأ لكل صلاة وتكون حكمها حكم الطاهرات فان كان بمعنى واحد عملت عليه يعني لا يتغير كله خمسة عشر يوم - 00:10:26ضَ

لا يتغير عملت في عليه واعادت الصوم اعادت الصوم لماذا؟ لانه لا يصح. نعم هي صامت هذه الايام لكنه لم يصح. تبين ان صيامها باطل. تبين ان صيامها باطل لانها صامت وهي حائض - 00:10:46ضَ

فصيامها باطل فتعيد الصوم يقول واعادت الصوم ان كانت صامت في هذه الثلاث مرار لفرظ يعني ان كان مر عليها رمظان من هذه الاشهر الثلاثة تعيد الصيام يقول ان كانت صامت في هذه الثلاث مرار لفرظ ان يكون - 00:11:07ضَ

ابتداؤها في محرم وسفر وربيع ما مر عليها فرض لو قدر انها ابتدأت في رجب وشعبان ورمضان تعيد صيام اربعة عشر يوما لانه تبين ان صيامها في وقته باطل فعليها الاعادة - 00:11:31ضَ

وعادت الصوم ان كانت صامت في هذه الثلاث مرارا لفرض النفل يعاد ولا ما يعاد يعني سواء كان مطلقا او مقيدا لا يعاد لو ان شخصا صلى الظهر جاء الى المسجد - 00:11:53ضَ

ناسيا انه ليس على طهارة بل على ظنه انه متطهر وناسيا الحدث فجاء الى المسجد فصلى اربع ركعات سنة القبلية ثم صلى الفرض اقيمت الصلاة صلى واتى بالاذكار المشروعة ثم صلى ركعتين - 00:12:16ضَ

ثم تبين انه على غير طهارة قام وتوظأ نقول يعيد عشر ركعات ولا اربع ركعات يعيد الاذكار ولا ما يعيدها نعم يقول ان كانت صامت في هذه الثلاث مرار لفرض - 00:12:37ضَ

مفهومه انها لو صامته صامت لنفل انها لا تعيد نعم واعادت الصوم ان كانت صامت في هذه الثلاث مرار لفرض الان التي ترى الذي صام الذي صلى النافلة القبلية اربع ركعات - 00:12:58ضَ

ثم الفرظ ثم النافلة البعدية ثم تبين انه على غير طهارة يعيد الفرظ فقط او يعيد الجميع. يعيد الجميع لان مقتضى كلامه اعادت الصوم ان كانت صامت في هذه الثلاث مرارا لفرض - 00:13:21ضَ

البطلان يا شيخ على الجميع نعم بوجوب واجب اعادة لكن من نسبة الصيام يا شيخ فات محله والنافلة مثل عرفة او عاشوراء محلوف ولا فلا يعاد النافلة المقيدة محددة. اما - 00:13:40ضَ

نافلة الصلاة الان فعل الصلاة فيعيدها نفلا استحبابا نترتب على هذا مسائل كثيرة لو ان شخصا يقرأ القرآن من المصحف او من حفظ فقرأ القرآن على غير طهارة او قرأ القرآن وهو جنب - 00:14:01ضَ

حفظا او نظر لكنه ناس الحدث ثم ذكر فليحتسب بهذه القراءة باعتبارها مكملة لختمة او يبدأ يستأنف ما قرأه من جديد. لا شك ان نوافل الفرائض لها حكم النوافل ايضا متفاوتة منها المؤكد ومنها غير المؤكد - 00:14:23ضَ

ومنها ما يطلب تسلسله ويبنى الاخر على الاول ومنها ما لا يطلب يعني مسائل كثيرة تتعلق بهذا بمقتضى قوله واعادت الصوم ان كانت صامت في هذه الثلاث مرارا لفرض فمقتضى قول كلامه انها اذا كانت صامت نفل فانه - 00:14:45ضَ

لا يعاد يضطرد في ذلك العبادات كلها. نعم يقول اعادت لا هو السنة اذا فات وقتها اه لا تشرع اعادتها ولا قضاؤها ولا والدجاء ما يدل على الخصوصية الخاص هذا لكن لو فاتك سنة الظهر تقضيها المغرب - 00:15:08ضَ

تقضيها او يقولها من فات وقتها بات محلها لو جمعت بين الصلاتين اذكار المغرب تعيدها بعد العشاء لا عندهم هذا مقرر يعني الذي يفوت وقته ينتهي الا ما جاء الدليل باستثنائه - 00:15:40ضَ

نعم في هذه الثلاث لا هو اذا اذا قلنا مرارا هي تمييز تمييز هذي اذا نصبناها واذا جررناها فهي وصف للثلاث هي وصف للثلاث اولا عندنا الثلاث بدل او بيان من هذه من اسم الاشارة - 00:15:59ضَ

المجرورة بفي مرارا الثلاث مرارا ما تجي لاقرب الوصف ولا اصل نقول مرات نعم لا ما في مرة الان في هذه الثلاث ثلاث مجرور واذا وصفناها جرينا الوصف. نعم مرات - 00:16:26ضَ

ايه هذا اقرب نعم باهلنا بل هي تمييز وشو ان كانت صامت في هذه الثلاث مرار هي ثلاث مرات بعظ النسخ ثلاث مرات المرار جمعه مرة كالمرات ما في اشكال - 00:16:50ضَ

طبعا تمييز نعم اه تثبت العادة بالتكرار ثلاث مرات هذا المعروف في المذهب وهو قول كثير من اهل العلم انها لا تثبت عادة ولا تكون معتادة حتى يتكرر حيثها ثلاثا - 00:17:06ضَ

ومن اهل العلم من يرى انها لا تتقيد بمرة ولا مرتين ولا ثلاث ولا حد لاقله ولا لاكثره وانما اذا رأت الدم تجلس ولو جلست في الاولى خمسة ايام وفي الثانية ستة ايام وفي الثالثة اربعة ايام - 00:17:24ضَ

وعندهم على المذهب انها تجلس اذا اضطربت الشهر الأول ثلاث مرات ثلاث أيام والثاني خمسة والثالث اه اربعة تجلس ما تكرر كن عادتها ما تكرره الثلاث نعم نعم ما تكرر الا الثلاث - 00:17:42ضَ

الاربعة ما تكررت ما جاءت في اول شهر يقول واعادة الصوم ان كانت صامت في هذه الثلاث مرار لفرظ وان استمر بها الدم ولم يتميز قعدت في كل شهر ستا او سبعا - 00:18:04ضَ

لان الغالب من النساء هكذا يحضن وهذا كمن كانت معتادة ثم نسيت عادتها على ما تقدم في قوله وان كانت لها ايام انسيتها فانها تقعد ستا او سبعا في كل شهر - 00:18:20ضَ

لان هذا هو الذي عليه غالب النساء وامر النبي عليه الصلاة والسلام المستحاضة بهذا انها تجلس ستا او سبعا ثم تغتسل وان استمر بها الدم ولم يتميز قعدت في كل شهر ستا او سبعا - 00:18:39ضَ

لان الغالب من النساء هكذا يحضن ستة ايام او سبعة قوله ولم يتميز دل على تقديم التمييز على عادة غالب النساء يعني لا ترد الى الستة او السبعة التي عادة غالب النساء الا اذا كانت غير مميزة - 00:19:01ضَ

يعني دمها لا يتغير على ما تقدم وانه قدم التمييز على عادتها وعلى عادة غيرها ويستوي في هذا المعتادة والمبتدأة لانه كرر هذا في الموظعين لانه قال فمن اطبق بها الدم فكانت ممن تميز فتعلم اقباله بانه اسود ثخين منتن وادباره بانه رقيق - 00:19:26ضَ

احمر تركت الصلاة في اقباله فاذا ادبر اغتسلت يعني تعمل بالتمييز كذلك قال في المبتدأة قال وان استمر بها الدم ولم يتميز فدل على انه اذا تميز بان كان بعضه اسود وبعضه احمر تجلس الاسود فقط - 00:19:55ضَ

الثقيل المنتن ولم يتميز قاعدة في كل ستة في كل شهر ستا او سبعا. فاذا لم يكن هناك تمييز لها فانها تتحيظ اه غالب عادة النساء ست او سبع هذه الاشكالات وهذا الخلاف الكبير بين اهل العلم - 00:20:17ضَ

سببه النصوص الواردة في الباب يعني تأتي المستحاضة فتسأل النبي عليه الصلاة والسلام واستحيظ في زمنه عليه الصلاة والسلام سبع كما هو معروف. فسألته احداهن فردها الى العادة فاذا اقبلت ايام اقرائك ردها الى عادتها - 00:20:35ضَ

وسألته اخرى فردها الى التمييز وسألته ثالثة فردها ان تتحيظ ستا او سبعا فمثل هذه الاحاديث مع عدم الاستفصال لا شك انه يورث مثل هذا الخلاف فكل عالم يتمسك بنص - 00:20:58ضَ

لكن اذا امكن حمل هذه هذه الاجابات على احوال لا شك ان مثل هذا يكون او لا لانه يقتضي العمل بجميع الاحاديث لكن لو ردت الى التمييز مطلقا او ردت الى عادتها هي مطلقا. او ردت الى عادة غيرها مطلقا. ترتب على ذلك الى - 00:21:22ضَ

ترتب على ذلك الغاء بعض النصوص وهي صحيحة فعلى هذا تقدم العادة والتمييز هل تقدم على عادتها؟ نعرف ان عادة غيرها لن تلجأ اليها الا اذا لم كن لم تكن معتادة ولا مميزة - 00:21:49ضَ

يعني لا يمكن ان ترد الى عادة غيرها مع ان لها عادة ترد الى عادة غيرها تتحيض ستا او سبعا اذا لم تكن هي معتادة او لها عادة فنسيتها فنسيتها - 00:22:09ضَ

ولم تكن مميزة ولكن هل يمكن ان يقال لامرأة مميزة يأتيها دم اسود ثلاثة ايام وباقي يتغير الدم ونقول له اجلسي ستة ايام وسبعة مع انها مميزة لا اذا كان لها عادة هي نفسها لك خمسة ايام معتادة - 00:22:23ضَ

فلنقول لها اجلسي ستا او سبعا؟ لا لان ما يتعلق بها اولى مما يتعلق بغيرها وكذلك اذا وجد عادت نسائها يعني عادت امها عادت اختها عادت خالاتها عادت عمتها اولى من ان تحال الى الى الاجنبيات - 00:22:43ضَ

لانها باقاربها اشبه فعندنا ان كانت مميزة تعمل بالتمييز ان كانت معتادة بنفسها تعمل بعادتها ان كان لاهلها عادة مستقرة يختلفن فيها عن عادة الناس فهن اولى بها ان كان لغيرهم او للعموم عادة وهذا هو الذي جاء فيه ست او سبع - 00:23:08ضَ

نعم فتعمل بهذا كما في التوجيه النبوي ثم بعد ذلك ايهما اولى؟ اذا كانت معتادة ومميزة معتادة ومميزة فما الذي يقدم عادتها ستة ايام ثم لما استحيظت جاءها الدم خمسة ايام اسود ثخين ثم بعد ذلك لما انتهى اليوم الخامس صار احمر - 00:23:36ضَ

تعمل بالعادة وتعمل بالتمييز ها والسائلات اذا سألنا النبي صلى الله عليه وسلم تمام يكون ما لهن تمييز لكن ان تفترض ان هذه لا عادة وتمييز الى عادتها وتمييزها نعم - 00:24:03ضَ

الا كناه دم تغير هي مستحارة مستمر معها الدم سنة وفي كل شهر كان يأتيها ستة ايام الحيض واضح المعالم من اوله الى اخره. لما استحيظت جاء هذا الشهر خمسة ايام - 00:24:23ضَ

اسود كدمها السابق. قبل الاستحاضة. لما انتهى اليوم الخامس صار احمر تغير تمييز لا عندنا في على كلام المؤلف تقدم التمييز لانه قدم التمييز في الموظعين قدم التمييز والمعروف عند الحنابلة تقديم العادة - 00:24:40ضَ

المعروف في المذهب تقديم العادة اه فيه اختلاف بين المؤلف وابي بكر؟ ماذا؟ الحيض فيه شيء. لا شيء في الحيض مطلقا يا شيخ اقول دل الدليل الصحيح على ان المستحاضة المميز تعمل بالتمييز. ودل الدليل الصحيح - 00:25:06ضَ

على ان المستحاضة المعتادة تعمل بالعادة ودل ايضا على انها تدع الصلاة ايام اقرائها هذي العادة ودل على انها تتحيض ستا او سبعا وعرفنا انها تتحيض ستا او سبعا اذا لم تكن - 00:25:28ضَ

التيكن لديها لا عادة ولا تمييز لان ما يتعلق بها بنفسها اولى بالمراعاة مما يتعلق بغيرها هذا انتهينا منه. يبقى عندنا اذا كانت معتادة ومميزة فاختلفت العادة عن التمييز. فما الذي يقدم - 00:25:49ضَ

الذي مشى عليه صاحب الكتاب انها تقدم التمييز انها تقدم التمييز والمعروف في المذهب تقديم العادة وان تقديم التمييز هو عند الشافعية مرجح عند الشافعي تقديم التمييز فما الراجح منهما - 00:26:09ضَ

نعم ودم احمر بقى ما هو بكدرة ولا صفرة نعم الإشكال الإشكال فيه ان الاحتياط في هذا الباب صعب للصيام عاد توحد نعم. طيب يعني تغير الدم تغير الدم من اسود الى احمر لا شك انه له اثر في تغير الحكم - 00:26:28ضَ

له اثر فيرحمك الله له اثر في تغير الحكم ايه لكن عندنا نص صحيح صريح يعيد الى التمييز وقد يقول دع الصلاة ايام اقرائك اذا لم تكن مميزا لا هو المسألة اللي المسألة يعني متكافئة - 00:26:59ضَ

يعني الترجيح فيها في تكافؤ باعتبار ان النصين صحيح ان وكل منهما يرد الى شيء فاذا كانت مميزة غير معتادة ما فيها اشكال. تعمل بالتمييز اذا كانت معتادة ولا تمييز في دمها ولا يختلف هذه ايضا لا - 00:27:23ضَ

كال فيها. الاشكال اذا تعارضت العادة مع التمييز هنا يقع الاشكال فهل تقدم العادة او يقدم التمييز؟ عرفنا ان المذهب عند الحنابلة تقديم المعروف عندهم تقديم العادة والشافعي يقولون بتقديم التمييز وفي المذهبين ايضا - 00:27:42ضَ

ما يوافق المذهب الاخر لان التقديم والتمييز رواية عند الحنابلة وتقديم العادة قول عند الشافعية يعني المسألة ما هي محسومة من كل وجه في المذهبين لا خلاصة المسألة انه اذا اختلفت العادة مع التمييز - 00:28:03ضَ

وظربنا مثل انها معتادة سبعة ايام من كل شهر مضطرد لمدة عشر سنين ثابت لا يتقدم ولا يتأخر ثم استحيظت اطبق عليها الدم فجاءها الدم الاسود الذي كان يأتيها قبل ذلك بنفس المواصفات خمسة ايام نقص يومين - 00:28:21ضَ

فما الذي يقدم؟ عرفنا الكلام في هذه المسألة ومن يرجح العادة وهو المعمول به والمقدم عند الحنابلة يقول مثل ما قال الاخ مثل ما اشار اليه الاخ ان الصفرة والكدرة في زمن العادة - 00:28:45ضَ

حيث فكيف بالدم الاحمر وهو في زمن العادة الا يكون حيضا من باب اولى نعم يكون عادة من باب اولى نعم لكن الذي يقول بهذا يقول ما الفرق بين اليوم السادس الذي اعتبرناه حيض واليوم السابع والثامن - 00:29:01ضَ

لابد من حد ينتهي اليه الامر. لكن ردها الى عادتها ثبت بنص صحيح نعم نعم تمييز هذا ايه انت الان تقول ان انها كانت معتادة سبعة ايام ثم استحيظت جاءها الدم الاسود - 00:29:24ضَ

فعملت بالتمييز مدة خمسة ايام ثم جاءها احمر في اليوم السادس ثم عاد اسود في اليوم السابع ما دام في وقت العادة ما في اشكال تجلس وتجزم بان اليوم الذي صامته وصلته هو وقت حيظ - 00:29:53ضَ

هين لكن الكلام على ما اذا تغير واستمر متغير نعم ولا انت ولا انت ولن تره ولن ترى لانها مستحاضة لا هو ما فيه اقوى من الاستمساك بالصفرة والكدرة ما دامت في زمن العادة حيض اذا الدم في زمن العادة من باب اولى ان يكون حيضا. ولو كان احمر - 00:30:12ضَ

مقامها كلام من قدامى حول هالنقطة العمل برأي اهل الخبرة والله هم يردونه للمشايخ هم الاطباء يردون للمشايخ يعطونك اللي عندهم يقولون هذا الحكم عند اهل العلم نعم والتحديد نوع الدم - 00:30:39ضَ

لا المرأة مميز تعرف دمها العادي حي اذا لم تكن مميزة ما في اشكال. الكلام اذا اختلف التمييز مع ايام الاقرأ ايام العادة نعم يقول فصل القسم الثالث من اقسام المستحاضة من لها عادة وتمييز وهي من كانت لها عادة فاستحيظت - 00:30:59ضَ

ودمها متميز بعضه اسود وبعضه احمر. فان كان الاسود في زمن العادة فقد اتفقت العادة والتمييز في الدلالة فيعمل بهم هذا ما في اشكال. وان كان اكثر من العادة او اقل ويصلح ان يكون حيضا ففيه روايتان - 00:31:23ضَ

احداهما يقدم التمييز فيعمل به وتدع العادة وهو ظاهر كلام الخرقي لقوله فكانت ممن تميز تركت الصلاة في ولم يفرق بين معتادة وغيرها واشترط في ردها الى العادة الا يكون دمها منفصلا وهو ظاهر مذهب الشافعي. لان صفة الدم امارة قائمة به - 00:31:43ضَ

والعادة زمان منقض ولانه خارج يوجب الغسل فرجع الى صفته عند الاشتباه كالمني وظاهر كلام احمد اعتبار العادة. وهو قول اكثر الاصحاب. لان النبي صلى الله عليه وسلم رد ام حبيبة. والمرأة التي استفتت - 00:32:07ضَ

لها ام سلمة الى العادة ولم يفرق ولم يستفصل بين كونها مميزة او غيرها. وحديث فاطمة قد روي فيه ردها الى العادة وفي لفظ اخر ردها الى التمييز فتعارضت فتعارضت روايتاه وبقيت الاحاديث الباقية - 00:32:27ضَ

خالية عن معارض فيجب العمل بها على ان حديث فاطمة قضية في عين وحكاية حال يحتمل انها اخبرته انها لا عادة لها او علم ذلك من غيرها او قرينة حالها وحديث عدي ابن ثابت عام في كل مستحاضة - 00:32:47ضَ

فيكون اولى ولان العادة اقوى لكونها لا تبطل دلالتها. واللون اذا زاد على اكثر الحيض بطلت دلالته فما لا تبطل دلالته اقوى واولى هذا ترجيح المؤلف رحمه الله انها ترد الى عادتها - 00:33:07ضَ

وهو المعروف عند الحنابلة الشافعية يردونها الى التمييز نعم المذاهب مطردة في هذا عند الشافعية تعمل بالتمييز ولو زاد عن عاداتها. وعند الحنابلة تعمل بالعادة ولو تجاوز التمييز ولو كان اسود ثقيل لو لو استمر عشرة ايام ما تجلس الا عادة - 00:33:25ضَ

مذاهب مضطردة في هذا ما في اشكال. نعم يوم ليلاه او ستة وسبع اعتقد لكن ليش ما تجلس اه دمها هي تجلس مدة طيلة الدم مدة نزول الدم عليها هذا الحيض - 00:33:50ضَ

لكن المبتدأة هذه حاضت اول شهر ستة ايام يقول انه ما تجلس الا يوم وليلة وبعدها تغتسل وتصوم وتصلي خمس الايام لماذا لا تجلس ستة الايام فيها اشكال وقت الزرع ما في اشكال - 00:34:05ضَ

اه الشهر الثاني حاطط خمسة ايام تجلس خمسة ايام. شو المانع لا سيما وانها لم تتجاوز الاكثر ولم تنقص عن الادنى عندهم حتى على على على ما قعدوه في الاقل والاكثر ما في اضطراب - 00:34:26ضَ

الاشكال فيما لو نقص الدم الذي نزل عليه عن يوم وليلة او زاد على اكثره يشكل على على ما قعدوه الحيض هو الدم والحكم يدور معه وجودا وعدما الا اذا اختلف مع نصوص - 00:34:42ضَ

نعم رأت الدم ستة ايام تجلس ستة ايام وش المانع؟ ليش تجلس يوم وليلة يسمى حيظ نعم الاضطراب له اسباب كثيرة الان ويعيش كثير من النساء في حيرة وايضا كثير ممن يتصدى لافتاء النساء قد يضطرب في بعض الاجوبة - 00:34:59ضَ

لانها تأتي بشيء لم تسبق اليه تأتي بسؤال ما له نظير في الدنيا ثم بعد ذلك ان لم تظبط الامور ظبطا وتربط باشياء محسوسة يدركها المكلف والا وجد العنت والمشقة والحرج - 00:35:24ضَ

على كل حال يقول ان استمر بها الدم ولم يتميز قعد في كل شهر ستا او سبعا لان الغالب من النساء هكذا يحضن. نعم مم على كل حال ان كان هذا مضطرد ان هذا مطرد - 00:35:42ضَ

فيمكن التمييز يمكن ان نعد من التمييز الصفرة والكدرة التي اشير اليها سابقا وانها في ايام الحيض من الحيض ومفهوم ذلك انها اذا في ايام الطهر لا تعد شيئا كما قالت ام عطية - 00:35:58ضَ

كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئا هذه رواية الموجودة في البخاري وفي سنن ابي داوود كنا لا نعد الصفرة والكدرة في ايام في ايش بعد الحيض شيئا بعد الحيض شيئا - 00:36:16ضَ

فهل نقول نعمل برواية الصحيح ونقول ان الصفرة والكدرة ليست بشيء مطلقا وان الحيض هو الدم الدم الصافي والكدرة والصفرة ليست بشيء مطلقا ولو وجد في ايام الحيض يعني عادتها خمسة ايام ينزل عليها الدم - 00:36:38ضَ

نزل عليها الدم ثلاث ايام ويومين صفرة وكدرة فهل نقول انها تجلس خمسة ايام او تجلس ثلاثة ايام؟ ان اعتبرنا القيد في رواية ابي داوود قلنا ان تجلس خمسة ايام والصفرة والكدرة - 00:37:03ضَ

حيض وانها لابد ان تجلس ما لم ترى القصة البيضاء واذا قلنا بالرواية المطلقة في الصحيح قلنا انها لا تعد شيئا مطلقا. مجرد ما ينقطع الدم الصافي تغتسل وتصلي ولا تلتفت الى ما عداه - 00:37:19ضَ

والذي في البخاري رحمه الله تعالى في الترجمة لما ترجم على خبر ام عطية كانه عمل بالقيد نعم كانه عمل بالقيد الذي في سنن ابي داوود يقول رحمه الله تعالى باب الصفرة والكدرة في غير ايام الحيض - 00:37:36ضَ

باب الصفرة والكدرة في غير ايام الحيض قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا إسماعيل عن أيوب عن محمد عن أم عطية قالت كنا لا نعد الصفرة والكدرة - 00:37:55ضَ

فشيئا كلام ام عطية يدل على انه لا يعد مطلقا لا في زمن الحيض ولا في زمن الطهر والترجمة فيها القيد باب الصفرة والكدرة في غير ايام الحيض من اين جاء البخاري بهذا القيد من رواية ابي داوود - 00:38:10ضَ

ولابي داوود من طريق قتادة عن حفصة عن ام عطية كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا وهو موافق لما ترجم به البخاري يعني هل نقول ان العبرة بما في الصحيح - 00:38:32ضَ

فعلى هذا لا تعد الصفرة والكدرة شيء مطلقا وانما العادة هي الدم الصافي او نقول ان المقيد يقضي على المطلق ويقيد به فنعدها في زمن الحيض ولا نعدها في زمن الطهر - 00:38:48ضَ

نعم رواية ما فيها اشكال نعم هل نقول ان البخاري رحمه الله بتخريجة الرواية المطلقة اعل بها الرواية المقيدة له لا لا هو ايد الرواية المقيدة بالترجمة. يعني ما اعل المقيدة بالمطلقة - 00:39:06ضَ

لكن المقيد لم تقع على شرطه فاكتب فاكتفى بها في الترجمة نعم لا لا لا لا لا كنا لا نعد الصفرة والكدرة الصفرة شيئا هناك قيد. لم يرد على شرطه فلم يرده. ورد عند غيره احتج به - 00:39:36ضَ

واستدل به في الحكم يعني ايده في الترجمة وما اعل ما اعله يعني لو لو جاء باب الصفرة والكدرة فقط ما قال في في غير ايام الحيض وجاء باللفظ المطلق قلنا انه يعل الرواية المقيدة بالرواية المطلقة - 00:39:59ضَ

لكن ما دام ايد الرواية المقيدة في الترجمة التزمنا بانه يعمل بها لكنها لم تقع على شرطه فلم يخرجها نعم كيف هذا الكلام انه ايد الرواية المقيدة بالترجمة وعمل بها في الترجمة لان الترجمة حكم فقهي اجتهاد الامام اجتهاد في - 00:40:20ضَ

تراجم فقهه في تراجمه كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئا قد يقول قائل هل هذا من المرفوع او من الموقوف كنا نفعل او كنا لا نفعل معروف انه له حكم الرفع - 00:40:43ضَ

اذا قال الصحابي كنا نفعل او كنا نتقي ولا نفعل معروف انه له حكم الرفع ولو لم يضفه الى زمن النبوة الى زمن النبوة. ولذا العمل بهذا هو المتجه والقيد معتبر - 00:41:00ضَ

كما في رواية ابي داوود ونظير ذلك آآ طواف النبي عليه الصلاة والسلام على الدابة النبي عليه الصلاة والسلام طاف راكبا واخرج البخاري الرواية المطلقة واخرج ابو داوود الرواية المقيدة وكان شاكيا - 00:41:17ضَ

نعم نظير مسألتنا فهل نقول ان ان الطواف لا يصح راكبا الا اذا كان شاكيا يعني مريضا او نقول نعمل بالرواية المطلقة لانها اصح وكان شاكيا لا يعني انه اه ينفي ما عداه لا يعني انه قيد - 00:41:41ضَ

له مفهوم مخرج للصحيح النبي عليه الصلاة والسلام لما كثر عليه الناس وحطمه الناس طاف راكبا فدل على ان ادنى حاجة ولو لم اكن شاكيا اذا احتاج الى ذلك فانه يطوف ويسعى من باب اولى وان كان صحيحا سليما الا انه محتاج لذلك قد يكون - 00:42:06ضَ

العالم يطوف راكبا ليراه الناس ويقتدون به وهذا مقصد صحيح فهنا قيدنا وفي الحج في الطواف نقيد ولا ما نقيد على كل حال عمل بعضهم بالقيد ولم يصحح الطواف من ركوب الا لمن كان عاجزا عن الطواف لمرض وشبهه - 00:42:30ضَ

ومنهم من يعمل به باطلاقه وام سلمة طافت وهي راكبة وغيرها طاف فدل على ان المشي ليس بشرط ثم قال رحمه الله تعالى ويستمتع من الحائض بما دون الفرج استمتع من الحائض بدون الفرج - 00:42:58ضَ

جاء الامر باعتزال النساء في المحيض ومعروف ان اليهود يخرجون الحائض من البيت والنصارى يواقعون ويجامعون الحيض وديننا وسط بينهما النبي عليه الصلاة والسلام كانت ترجله ترج شعره وهو معتكف عليه الصلاة والسلام وهي حائض - 00:43:16ضَ

يخرج اليها رأسه فترجله ويضع رأسه عليه الصلاة والسلام في حجرها وهي حائض ويقرأ القرآن وتنام معه في لحافه وهي حائض فدل على ان الممنوع مكان الحيض وانه هو المأمور باعتزاله - 00:43:41ضَ

لان المحيض يطلق ويراد به الحيض ويطلق ويراد به مكانه. المحيض يطلق ويراد به الحيض يسألونك عن المحيض قل هو اذى يعني الحيض يطلق ويراد به مكانه وهو الفرج ويفسر في كل في كل نص بما يناسبه. نظير ذلك المقام - 00:44:05ضَ

يطلق ويراد به الحجر يطلق ويراد به المكان مشاو القيد المعتبر ايه معتبر عائشة رضي الله عنها يأتيها النساء تأمرهن بعدم الاستعجال حتى يرين القصة البيضاء الطهر الكامل. تأكد اذا كانت مقاربة - 00:44:37ضَ

ايام اذا كانت في وقت العادة لكانت في وقت العادة وتأخرت يا شيخ وين؟ بعد العادة خلاص انتهى يعمل الحديث اي حديث تنتهي في غير في وقت الظهر ليست بشيء - 00:45:02ضَ

يقول رحمه الله ويستمتع من الحائض بدون الفرج مقتضى كلامه انه يجب اجتناب المحيض الذي هو موضع الحيض وهو الفرج فقط الذي هو موضع الحرث دون ما سواه ولو قرب منه - 00:45:17ضَ

ولو قرب منه وهذا هو المعروف بالمذهب وجاء ما يدل على ان الحائض يتقى منها ما حول الفرج فضلا عنه وان من حام حوله يوشك ان يواقعه ولذا كثير من اهل العلم - 00:45:39ضَ

يرون انه يمنع ما بين السرة والركبة ما بين السرة والركبة لكن اتقاؤه من باب اتقاء الشبهة لا يعني انه محرم فالممنوع المحرم هو موضع الحيض تقول عائشة رضي الله عنها كان يأمرني فاتزر فيباشرني وانا حائض - 00:46:00ضَ

اذا احتاج الى ما قرب منه وامن من نفسه الوقوع في الحرام فلا بأس ان شاء الله تعالى واذا غلبته نفسه ووقع في الممنوع فهو اثم فهو اثم وهل يلزمه كفارة - 00:46:25ضَ

دينار او نصف دينار على ما جاء في الخبر او لا يلزمه قولان سبب الخلاف الخلاف في ثبوت الخبر الخلاف في ثبوت في الخبر فالالزام بدينار او نصفه كفارة اه ثبت اه جاء في خبر مختلف في صحته والاكثر على ظعفه - 00:46:46ضَ

فمن اثبته الزم بالكفارة. ومن ضعفه قال لا كفارة في ذلك الا التوبة والاستغفار بل هو على التخيير دينار او نصف يعني او هذه. يعني اذا قلنا بالخبر وانه يلزمه كفارة دينار او نصفه - 00:47:08ضَ

فهل هذا مرده الى الاختيار والتشهي ان شاء تصدق بدينار كفر بدينار وان شاء كفر بنصف دينار او نقول هذه او هذه للتقسيم والتنويع فان كانت حاله ميسورة تصدق بدينار - 00:47:24ضَ

وان كان دون ذلك فليتصدق بنصف دينار او يفرق في الوقت في وقت اقبال الحيض دينار وفي وقت ادباره بنصف دينار وعلى كل حال الاحتياط ان يكفر لان الحديث قابل للتحسين - 00:47:44ضَ

الحديث قابل للتحسين فالاحتياط ان يكفر بدينار او نصفه. فان كان قادرا مستطيعا اه لا يؤثر عليه التصدق بدينار فهو ابرأ للذمة وان كان يشق عليه الدينار فليكفر بنصف بالدينار - 00:48:05ضَ

كيف الالزام بخبر مثل هذا القول الاخر له وجه. القول الاخر هو تضعيف له وجه لكنه قابل للتحسين يعني ما يجزم بحسنه قابل يعني ظعفه ليس بشديد على كل حال - 00:48:25ضَ

نعم على كل حال ثبوته رفعا ووقفا وفي اسناده من تكلم فيه على اي الحالين في اسناده من تكلم فيه وسئل عنه الامام احمد فكانه لينه يقول فان انقطع دمها فلا توطأ حتى تغتسل - 00:48:40ضَ

ودليل ذلك وتزن النساء في المحيض حتى يطهرن فاذا تطهرنا فاتوهن فالتطهر قدر زائد على على مجرد الطهر حتى يطهرني ينقطع الدم فاذا تطهرنا يعني بالاغتسال فاتوهن فان انقطع دمه فلا توطأ حتى تغتسل - 00:48:58ضَ

فلا بد من ان تتظاهر قبل الوطئ ولا توطأ مستحاضة الا ان يخاف على نفسه العنت وهو الزنا لا توضع مستحاضة الا ان يخاف على نفسه العنت وهو الزنا. عرفنا ان - 00:49:22ضَ

وضع الحائض محرم بالنص والاجماع وطأ المستحاضة في غير وقت الحيض يقول لا توطأ وعبارته تدل على انه لا يجوز يعني يحرم وطأ المستحاضة الا ان يخاف على نفسه العنت - 00:49:39ضَ

ومن اهل العلم من يرى ان المستحاضة كالطاهر كالطاهر وابن عباس يقول اليست تصلي قالوا بلى قال الصلاة اعظم الصلاة اعظم والحيض مدة يسيرة وينقضي واما المستحاضة فقد يطول. فقد وجد من استحيضت سنين - 00:49:56ضَ

ماذا يصنع الزوج لا شك ان اتقاء مثل هذا الاذى الذي هو الاستحاضة مطلوب يعني من باب التنزه والتنظف ولان لا يتضرر بذلك واما التحريم فلا واما التحريم فلا. الا ان يخاف على نفسه العنت وهو الزنا - 00:50:20ضَ

اذا كان الخيار في حال الاستحاضة بين وطئها هنا يعني على كلامه هو وبين الاستمناء يعني يخاف على نفسه الزنا لا سيما وان الاسباب قد كثرت والمثيرات تعددت الان وعنده زوجة مستحاضة وعنده - 00:50:40ضَ

آآ طريق اخر هو محرم ايضا عن آآ لا شك ان المستحاضة ايسر ايسر ولو احتيج الى آآ المسألة الاخرى فليكن بواسطة الزوجة بواسطة الزوجة وعلى كل حال اذا لم يكف نفسه الا - 00:51:04ضَ

الوطء فلا شيء في ذلك ان شاء الله تعالى ما دام في مسألة استحاضة والمبتلى نعم. ومثل ذلك لو خاف على المرأة مشقة عدم الوضوء اذا خاف عليها مثلا عنت. اي نعم - 00:51:30ضَ

او التطلع للرجال واحتاجت الى ذلك وهي تشتهي كالرجل مثله. نعم الصحابة اذا كان يتقطع الدم مدة معينة ووقت يقف ساعة النوم على كل حال يتقي الدم بقدر الاستطاعة. فان لم يستطع - 00:51:43ضَ

الصبر ولو كانت في دمها الصلاة اعظم كما قال ابن عباس نعم ولا توطأ مستحاضة الا ان يخاف على نفسه هذا الامر خاطب الزوج لا لا لا لا الحائض والمسألة مسألة آآ تحريم - 00:52:02ضَ

ولا شك ان التحريم هنا وان كان مجمعا عليه وبالنص الثابت الا انه اسهل من الزنا يعني مع زوجته مع الشعور بالذنب والتوبة والاستغفار والكفارة ان قال بها او عمل بها اسهل من الزنا - 00:52:25ضَ

من الامور المحرمات متفاوتة المحرمات متفاوتة ما في احد يبي يقول بيقول ان المرأة الحائض وطؤها مثل الزنا لا ابدا وان كان محرما ثم يتدرج المسألة ما في احد يبي يقول ان الاستمناء مثل الزنا او مثلا وطأ المستحاضة حتى على القول بمنعه مثل الزنا - 00:52:42ضَ

او مثل وطأ الحائض الان تفاوت المحرمات يقول المبتلى بسلس البول الذي لا ينقطع عنه البول او كثرة المذي لا ينقطع كذلك المذي حكمه حكم الاستحاضة المبتلى بسلس البول او كثرة المذي فلا ينقطع كالمستحاضة - 00:53:05ضَ

يعني حدث دائم حدثه دائم او به جرح لا يرقى ولا يقف الدم او فتح له آآ للبول مثلا وصار له مجرى وكان بكيس معه يحمله وقت الصلاة ووقت في كل الاوقات - 00:53:28ضَ

هذا دم حدث تائب هؤلاء يطالبون بالوضوء لكل صلاة بعد ان يغسل الفرج يتوضأ لكل صلاة لانها آآ طهارة ظرورة وهي مريحة للصلاة ولا ترفعوا الحدث باعتبار ان الحدث مستمر معه يتوضأ لكل صلاة كما سبق في - 00:53:47ضَ

آآ المستحاضة بعد ان يغسل فرجه اغسل فرجك وتوضأ بالنسبة لجمع السوري اذا كان يشق عليه ان يتوضأ لكل صلاة فلا مانع ان يقدم الصلاة الثانية ويؤخر الاولى ويجمع جمع - 00:54:11ضَ

سوريا؟ نعم المذي نجس يغسل نعم يغسل اما ذي نجس على كل حال مثل هذا حتى نجاسة مخففة يكفي فيه النظح يكفي فيه النظح نعم ان ابدا انضح فرجك وتوضأ - 00:54:27ضَ

جاء الامر به النظح ينظح حتى يغلب على ظنه انه وصل للمكان نظحك امره سهل؟ نعم مثلها مثل هذه الاحداث مثل هذه الاحداث تقلل بقدر الامكان تقلل بقدر الامكان فالمستحاضة اه تستثمر - 00:54:45ضَ

او تتحفظ ومثلها من من به سلس اذا لم يظر به لان وضع الرجل يختلف عن وضع المرأة. يعني لو قيل له اربط ذكرك مثلا هذا شك انه يضر وان قال به بعض الفقهاء انه يلزم ربط ذكره هذا يتضرر به - 00:55:08ضَ

وعلى كل حال يخفف بقدر الامكان يخففك قدر الامكان بحيث لا يتعدى آآ محل لا يسيل الا موضع اخر نعم كيف اذا كان دائم اذا كان دائم آآ امره ايسر لكن اذا كان ينقطع فهو مبطل للوضوء - 00:55:30ضَ

جاء في حديث علي حينما امر المقداد ان يسأل النبي عليه الصلاة والسلام قال كنت رجلا مذاء فامرت المقداد ان يسأل النبي عليه الصلاة والسلام فامر بغسل فرجه نعم اغسل ذكرك وتوضأ - 00:55:53ضَ

مثل حكم حكم الاستنجاء. الا ان نجاسته اخف والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:56:13ضَ