شرح مختصر الخرقي || معالي الشيخ د.عبدالكريم الخضير.

شرح مختصر الخرقي كتاب الطهارة (9-9) | فضيلة الشيخ د. : عبدالكريم الخضير .

عبدالكريم الخضير

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه. قال رحمه الله تعالى باب فرض الطهارة وفرض الطهارة - 00:00:07ضَ

عندنا يا شيخ ولا كلمة مقحمة ايه ايه مقحمة وفرض الطهارة ماء طاهر وازالة الحدث النية للطهارة وغسل الوجه وهو من منابت شعر الرأس الى من حدر من اللحيين والذقن والى - 00:00:29ضَ

طول الاذنين ويتعاهد المفصل وهو ما بين اللحية والاذن والفم والانف من الوجه غسل اليدين الى المرفقين كذلك هنا سقط ويدخل المرفقين ساقطة ويدخل المرء ويدخل المرفقين في الغسل عندك قال وغسل اليدين الى المرفقين في الغسل. نعم - 00:00:49ضَ

فسقط من الطبعة الجديدة ويدخل المرفقين. نعم ومسح الرأس وغسل الرجلين الى الكعبين وهما العظمان الناتئان ويأتي بالطهارة عضوا بعد عضو كما امر الله تعالى والوضوء مرة يجزئ والثلاث افضل واذا توضأ لنافلة صلى بها فريضة ولا يقرأ القرآن جنب ولا حائض - 00:01:18ضَ

ولا نفساء ولا يمس المصحف الا طاهر والله اعلم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى باب فرض الطهارة - 00:01:51ضَ

والمؤلف رحمه الله تعالى ادخل هنا الفروض الاربعة المنصوص عليها في القرآن والتي جاء بيانها بالسنة قولا وفعلا وادخل معها بعض الشروط بجامع ان الوضوء لا يصح الا بها. فلو ترك فرضا لم يصح ولو ترك شرطا لم يصح. وهذا الذي يجمع - 00:02:12ضَ

الشرط والركن الذي يجمع الشرط والركن ان ما اشترط له او ما طلب له هذا الركن لا يصح الا بتوافر الشروط واجتماع الاركان لكن الفرق بين الشروط والاركان ان الشروط - 00:02:42ضَ

خارج الماهية والاركان داخل الماهية خارج الماهية داخل الماهية فهناك فرق لو نظرنا الى شيء واحد اختلف فيه بين اهل العلم هل هو شرط او ركن ثم ذكرنا الاثار المترتبة على هذا الخلاف اتضح لنا انه لابد من فصل الشروط عن الاركان - 00:03:07ضَ

لابد من فصل الشروط عن الاركان وعذر المؤلف انه متقدم يعني قبل استقرار الاصطلاحات قبل الاستقرار الاصطلاحات الدقيقة التي اعتمدها المتأخرون فهذا المتن من اوائل المتون التي صنفت في هذا الفن ولابد ان يحصل مثل هذا. وما دام الجامع بين الشرط والركن - 00:03:40ضَ

عدم الصحة فلا فرق من هذه الحيثية لكن مثل ما ذكرت شيء واحد اختلف فيه هل هو شرط او ركن وذكر على هذا الخلاف اثار مترتبة مثل تكبيرة الاحرام تكبيرة الاحرام عند عامة اهل العلم الجمهور - 00:04:16ضَ

انها ركن من اركان الصلاة والحنفية يرون انها شرط قد يقول قائل لا فرق لا فرق بين هذا وهذا لان الصلاة لا تصح بدون نية سواء قلنا شرط او ركن - 00:04:46ضَ

لكن ذكروا من اثار الخلاف بعد تصور حقيقة الشرط وحقيقة الركن. ان الشرط يكون خارج الماهية والركن داخل وعلى هذا لو كبر وهو حامل النجاسة ثم وظعه عند اخر التكبير او مع اخر التكبير صلاته صحيحة ولا باطلة - 00:05:02ضَ

عند الحنفية صحيحة لانه حملها خارج الصلاة وعند الجمهور باطلة لانه حملها داخل الصلاة. اش معنى خارج الصلاة؟ هل تكبيرة الاحرام منفصلة عن الصلاة كسائر الشروط هل معنى هذا ان له ان يكبر في بيته ثم يأتي ليصلي في المسجد كما ان له ان يتوضأ في بيته - 00:05:22ضَ

ثم يأتي ليصلي في المسجد لا ليس هذا مراده. ليس هذا هو مرادهم. انما هو شرط ملاصق شرط ملاصق مباشر للعبادة على كل حال عذره عذر المؤلف هنا في الخلط بين الشروط والاركان - 00:05:46ضَ

التي يعبرون عنها بالفروض. الفروض وهناك مناقشات حول تسمية هذه الامور المطلوبة واجزاء الوضوء حول تسميتها فروظ وحقيقتها اركان ولا فروظ اركان لان الوضوء لا يصح الا بها بحال من الاحوال - 00:06:11ضَ

الركن غير الفرض نعم الركن مفروض الاتيان به لكن حقيقة الركن غير حقيقة الفرض لا سيما وان المؤلف حنبلي والحنابل لا يفرقون بين الفرض والواجب يفرقون بين الواجب والركن هم يفرقون بين الواجب والركن لكن لا يفرقون بين الواجب والفرظ. واذا - 00:06:44ضَ

قلنا على واحد اصطلاحهم باب واجبات الطهارة يستقيم لان الواجب غير الركن وفي الصلاة يقولون في الواجب ابن تبطل الصلاة بتركه عمدا ويجبر بسجود السهو واما الركن فلا يجبر بسجود السهو لابد من الاتيان به. ان ذكر في محله والا تبطل الركعة التي هو فيها او منها - 00:07:14ضَ

ففرق بين الواجب والركن عندهم ولا فرق بين الفرض والواجب عندهم لكن هم يتتابعون على تسمية هذه الاجزاء اجزاء فروظ الطهارة لو ترك غسل يد او رجل تصح طهارته ولا ما تصح - 00:07:47ضَ

تصح ولا ما تصح ما تصح واذا قلنا انه واجب تصح ولا ما تصح؟ لان هنا لا يجبر بسجود السهو مثل الصلاة يعني الصلاة اذا ترك واجب جبر لكن الذرك واجب في الطهارة. يجبر ولا ما يجبر؟ ما يجبر. اذا قلنا الاركان الاربعة - 00:08:13ضَ

التي لا يجبرها شيء بل لابد من الاتيان بها. هناك واجبات في الطهارة دون الاركان الاربعة. بمعنى عناء للطهارة قد تصح وهي واجبة. واحد نسي المظمظة والاستنشاق مثلا هل هو مثل ما لو نسي غسل الوجه؟ لا - 00:08:35ضَ

لان الخلاف قوي في مثل هذا الغسل غسل الجمعة عند من يقول بوجوبه هل هو مثل غسل الجنابة؟ لا يأثم بتركه لكن العبادة صحيحة وفرق بين هذا وهذا لابد من التفريق بدقة بين هذه الامور. لان كلام اهل العلم ينبغي ان يكون مضطردا منعكسا - 00:08:58ضَ

ما يكفي ان يكون في باب الاصطلاح يمشي وفي باب لا لا بد ان يكون على وتيرة واحدة وعلى هذا اذا قلنا ان الفرض والواجب بمعنى بمعنى عندهم عند الحنابلة والجمهور عموما خلاف الحنفية قلنا - 00:09:24ضَ

نستطيع ان ان نرفع كلمة فرض ونضع مكانها واجب. اذا نقول باب واجبات الطهارة او باب واجب الطهارة آآ قد يجاب عن التفريق بين الواجبات والاركان في الصلاة بان الواجبات في الصلاة تجبر - 00:09:45ضَ

اذا تركت سهوا اما هنا فلا جبر لا جبر. اذا حقيقة الفرض والركن في هذا الباب الذي لا جبران فيه متقاربة متقاربة ويبقى ان الاصطلاح لا بد ان يكون شاملا لجميع الابواب بقدر اه الامكان. ولذلك هم اذا - 00:10:06ضَ

اذا جعلوا الباطل بمعنى الفاسد استثنوا بعض الابواب استثنوا بعض الابواب والفرظ والواجب يستثنون ولا ما يستثنون؟ هنا لابد ان يستثني. انا اقول بمعنى الواجب انه بمعنى الركن. لابد ان نستثني فنقول ان الواجب هنا بمعنى الركن لان - 00:10:30ضَ

ذكر اركان وشروط. واعتذرنا للمؤلف في خلطه بين الاركان والشروط. فرض مفرد اه مضاف اليه والمفرد اذا اظيف اقتضاء العموم والا لو قلنا ان فرض واحد فتكون الطهارة فرض واحد - 00:10:53ضَ

وليس فيها فروظ اكثر من واحد لكن المفرد المضاف يعم مثل سنة الوضوء على ما تقدم مفرد مضاف والطهارة المراد بها هنا الصغرى لا الطهارة الكبرى وان كان اللفظ يشمل الطهارتين - 00:11:17ضَ

الكبرى والصغرى لكن الباب مخصص للطهارة الصغرى لرفع الحدث الاصغر واما ما يتعلق بالحدث الاكبر فسيأتي ان شاء الله تعالى قال رحمه الله وفرض الطهارة ماء طاهر ماء طاهر ومراده بالطاهر هنا الطهور يعني طاهر مطهر - 00:11:41ضَ

يرفع الحدث وهناك ماء طاهر لكنه غير مطهر اي لا يرفع الحدث فمراده بالماء الطاهر هنا المراد به الطهور الذي يرفع الحدث والماء الطاهر فرض او ركن او شرط وهل المراد بقوله ماء طاهر؟ وجود الماء او طهارة الماء - 00:12:13ضَ

كيف مم نعم طهارة الماء يعني لو قلنا فرض الطهارة طهارة الماء على هذا نقصر الطهارة بالماء الموصوف بالطهارة نعم لكن الان الباب المذكور هنا وان كانت الترجمة اعم فالطهارة تشمل - 00:12:43ضَ

الوضوء وتشمل البدل وهو التيمم وتشمل الغسل وتشمل ايضا بدله وهو التيمم لكن هذا العموم في الترجمة يخصصه التفصيل التفصيل المذكور فالمراد هنا بالطهارة في هذه الترجمة طهارة الماء من الحدث الاصغر فقط - 00:13:14ضَ

طهارة الماء في الحدث الاصغر فقط واما طهارة البدل فستأتي ومن الحدث الاكبر ستأتي ايضا فالباب وان كان في ترجمته عموم يخصص هذا العموم بما ذكره في آآ اثناء الباب فتكون ال هنا جنسية ولا عهدية - 00:13:47ضَ

نعم عهدية لا جنسية وحينئذ الكلام يستقيم فرض الطهارة ماء طاهر ماء طاهر هل هو ركن ولا شرط شرط وازالة الحدث عرفنا ان المراد بالطاهر هو الطهور الذي يرفع الحدث - 00:14:19ضَ

جريان على مذهب الحنابلة الذين يقسمون الماء الى ثلاثة اقسام والا عند من يقول بان الماء قسمان ما نحتاج الى هذا الكلام وتقدم الكلام فيه في الباب الاول ماء طاهر وازالة الحدث - 00:14:41ضَ

ازالة الحدث شرط ما المراد بازالة الحدث؟ هل هو هل المراد به؟ اعني الحدث الوصف القائم بالبدن الذي يمنع من الصلاة وما في حكمها او المراد به ما يخرج من البدن مما يبطل الطهارة - 00:15:03ضَ

لانه يطلق على هذا ويطلق على هذا فهل المراد بالحدث للحدث؟ يطلق ويراد به الوصف المعنوي القائم بالبدن ويطلق ويراد به ما يخرج من البدن مما يبطل الطهارة ويترتب عليه تنجيس المحل - 00:15:29ضَ

ازالة الحدث المراد به ازالة الاثر اثر الخارج من السبيلين اثر الخارج من السبيلين اثر البول واثر الغائط لابد من ازالته وهذا شرط لصحة الطهارة شرط لصحة الطهارة ازالته تكون بالاستنجاء بالماء او بالاستجمار - 00:15:53ضَ

بالاحجار ولذا يقول اهل العلم ولا يصح قبلهما وضوء ولا تيمم. لا يصح قبل الاستنجاء او الاستجمار وضوء ولا التيمم وهذا الذي مشى عليه المؤلف وهو قول اكثر العلماء انها لا تستح الطهارة الا بعد الاستنجاء. او الاستجمار - 00:16:24ضَ

منهم من يرى ان الاثر اثر النجاسة على السبيلين لا يختلف عن النجاسة على سائر البدن يعني لو كان في ظهره او في على فخذه او كتفه نجاسة توظأ ولا ما يتوظأ؟ ثم يزيلها او يزيلها ثم يتوظأ السيئة - 00:16:50ضَ

لا يختلف الحكم يتوضأ ثم يزيلها او العكس لا فرق فالقول الثاني في المسألة انه لا فرق بين ان تكون النجاسة على محل الخارج على السبيلين او على غيرهما في اي جزء من اجزاء البدن - 00:17:17ضَ

نعم الا ما يلزم يعني بحائل او شيء الا بالاحجار لن يمس ما اظن مثل هذا بعيد يعني هم يمرون باشياء تحتاج الى احتياط اكثر من هذا لا لهم يشترطون ولا يصح قبلهما وضوء ولا تيمم - 00:17:38ضَ

وهذا القول هو المرجح عند اهل العلم عند عامة اهل العلم وهو مرجح ازالة الحدث يعني عند الحاجة اليه عند وجوده ولا يحتاج الى غسل السبيلين من غير حاجة اليه - 00:17:58ضَ

وليس من فروظ الوضوء غسل السبيلين. كما يظن عامة الناس العوام يتصورون ان غسل السبيلين من فروظ الوضوء او لابد لابد ان يغسل السبيلين قبل الوضوء يظنونه من فروضه وهذا ليس بصحيح - 00:18:18ضَ

هذا ليس بصحيح فان احتيج الى غسلهما لوجود الاثر النجاسة فهذا امر لا بد منه وان لم يوجد فلا نعم هو القول بنجاسته يكون حكمه حكم البول نعموا على القول بطهارته وقيل بذلك لا. وايضا هو مبطل للوضوء بلا شك - 00:18:42ضَ

وهو نجس لان النبي عليه الصلاة والسلام امر عليا ان يغسل ذكره. في رواية وانثى ايه؟ فهو نجس وان لم يكن كنجاس للبول انه هو نجس لكن نجاسة مخففة ولذا جاء فيه انظح فرجك - 00:19:13ضَ

فاذا قمنا بهذا انه لابد ان يبدأ به مثل الاثر الخارجي لابد آآ الحدث اقول لا يغسل السبيل الا عند الحاجة اليه. يعني وجود نجاسة من اثر الخارج ولا حاجة لغسله دون ذلك - 00:19:29ضَ

والريح لا تظر ولا يلزم غسل السبيل منها ولا يلزم غسل السبيل منها. وجاء في خبر لكنه ضعيف. من استنجى من الريح فليس منا حديث ضعيف لكن الاجماع قائم على انه لا يستنجى من الريح خلافا لبعض طوائف المبتدعة كالزيدية - 00:19:49ضَ

يغسلون ويخلعون سراويلهم عند الصلاة لانها تنجست بالريح المقصود ان مثل هذه الخلافات تذكر لمجرد العلم بها والا لا عبرة باصحابها واربابها ولا اثر لها وجودا ولا عدما يعني ما ما تخرق الاجماع - 00:20:19ضَ

وازالة الحدث والنية. النية شرط لصحة الطهارة سواء كانت الطهارة اصلية او بدن يعني سواء كانت بالماء او بالتيمم بالتراب. الصعيد لابد منها وهذا قول جماهير اهل العلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى - 00:20:43ضَ

وهذا حصر وجاء في رواية لا عمل الا بنية وانما الاعمال بالنية المسألة التي النية شرط لكل عبادة. شرط لصحة كل عبادة فلابد من توافر بشرطين لصحة كل عبادة لتكون العبادة مقبولة ان يقصد بها وجه الله جل وعلا - 00:21:13ضَ

وان يتبع النبي عليه الصلاة والسلام فيها فلا بد من الاخلاص والمتابعة لتكون العبادة صحيحتان فهما شرطان هما شرطان ومنهم من يقول هي شرط واحد النية اخلاص العمل لله جل وعلا كافي. لماذا؟ لانه من لازم الاخلاص ان يكون العمل على - 00:21:46ضَ

هدي النبي صلى الله عليه وسلم فالعمل الذي ليس به اخلاص ليس من هديه ليس من هديه عليه الصلاة والسلام. والعمل الذي فيه الاخلاص لابد ان يكون مطابقا فالعمل الذي ليس عليه امره ولا عمله عليه الصلاة والسلام هذا ليس بخالص - 00:22:17ضَ

لكن عامة اهل العلم يذكرون الشرطين ومنهم من يعكس من يقول يكفي الاتباع يكفي شرط الاتباع لان العمل الخالص لم يتحقق فيه الاتباع ولكن التنزيز على الشرطين للعناية بهما والاهتمام بهما وتذكرهما. لان الانسان قد يغفل - 00:22:38ضَ

قد يغفل عن هذا الشرط وهو شرط آآ في غاية الاهمية فلا تصح عبادة الا ان يكون المراد بها وجه الله جل وعلا وان تكون على هدي النبي عليه الصلاة والسلام - 00:23:06ضَ

والنية هي مجرد القصد هي مجرد القصد ويقول اهل العلم في كتب اللغة وايضا كتب الشريعة يقولون النية لغة عن القصد يقال نواك الله بكذا اي قصدك ونعرف ان ما يضاف الى الله جل وعلا لابد ان يكون فيه خبر توقيف - 00:23:22ضَ

فلا يضاف الى الله جل وعلا شيء الا قد الا وقد ثبت به الخبر اما ما يضاف اليه من اسماء وصفات فهذا مفروغ منه وانه لا بد ان يكون عن توقيف - 00:23:57ضَ

لابد من دليل السمع في واما الاخبار عن الله جل وعلا بمثل هذا يتوسعون فيه فيتوسعون في مثله فالنية لغة القصد وهي باب ابتلاء عظيم لكثير من الناس النية شرط - 00:24:14ضَ

ومقتضى كونها شرط ان يهتم المسلم بها. لان لا تبطل عبادته. ومقتضى هذا الاهتمام ان يزيد بعض الناس في الاحتياط لهذا الشرط لئلا يتطرق الخلل الى عبادته ولا يشعر. لانه ليس بشرط مرئي - 00:24:40ضَ

شروط المرئية والاركان يراها الانسان بنفسه غسل يده وانتهى. لكن هذا عمل قلبي قد يحضر وقد يعزب ثم يحصل التردد من قبل المكلف ثم يدخل في الوسواس وهو فرصة الشيطان. فاذا توظأ قال ما ادري انا نويت ولا ما نويت - 00:25:03ضَ

ثم يسترسل في ذلك وبدلا من ان يحتاج الوضوء الى نية واحدة والنية هي مجرد القصد الى مكان الوضوء وغسل الاطراف هذي النية يعني كونك تقف امام صنبور الماء وتفتحه وتغسل يديك ووجهك ويديك الى اخره خلاص هذي النية - 00:25:23ضَ

لكن احيانا بعض الناس اعتاد انه كل ما دخل الدورة يتوضأ تلقائيا مثل هذا لابد ان يستحضر. لانه قد يتوضأ من غير شعور مثل هذا لابد ان نستحضر. وبعض الناس يسترسل به الشيطان في هذا الباب الى ان يدخله في حيز الجنون - 00:25:49ضَ

يسأل سائل يقول كل عقدة من عقد الاصابع لها نية خاصة يحتاج الى نية خاصة لا عقل ولا نقل. كيف يحتاج الى نية خاصة واحد في الساعة الثامنة من صباحا في ايام الشتاء - 00:26:12ضَ

الان صلاة العشاء لها ثلاثة عشر ساعة يقول عجزت ان اتوضأ لصلاة العشاء ترتب على هذا انه ترك العمل وترك بس انا ما باقي الا خيط فيقال لك لا تصلي - 00:26:32ضَ

عذاب هذا ما صار تكليف امتحان من الله جل وعلا لكن تعدى والشيطان يفرح بمثل هذا من اجل ان يترك الصلاة فعلى الانسان ان يقطع الطريق على الشيطان في اول الامر. اذا احس من نفسه انه - 00:26:48ضَ

في بدايات الطريق يقطع الطريق على الشيطان عن ما نويت الا نويت يا اخي ايش معنى النية الصلاة تحتاج الى نية والنية شرط صحة الصلاة ولا لا؟ قلت شرط. لكن بالنسبة لك انت ليست شرط. شمعنى النية - 00:27:09ضَ

يجي بعظهم للمسجد يقول انا لا استطيع ان اصلي منفرد ما استحضر شيء من صلاتي هذه امثلة كلها من اجل التحذير لان المسألة مسألة تطول يقول طيب يصلي بك تصف ثم يجلس - 00:27:27ضَ

بعدين كم من ركعتين وتسلم وتسأل ليش جلست قال انا اصلي المغرب صلاة المغرب وقدامي العشر الاخير ثلاثة الاجزاء الاخيرة من القرآن مكتوب العشر الاخير فالتبس عليه صلاة المغرب ولا صلاة الاخير ولا صلاة - 00:27:48ضَ

شيء ما يخطر على البال من الاسئلة تأتي في هذا الباب فعلى الانسان ان يقطع الطريق على قاطع الطريق فاذا حس بمبادئ هذا عليه ان يقطع الطريق ويكتفي بالوضوء مرة مرة - 00:28:13ضَ

ويعقد العزم على عدم الالتفات الى هذه الوساوس لانها في البداية تكون اوهام ثم يسترسل فتكون عزائم الى ان تنقلب الى امراض حسية بعد ان كانت معنوية يمكن ان تعالج - 00:28:33ضَ

لكن اذا انقلبت الى امراض حسية يحتاج الى النفسيين ويأخذ علاجات يمكن تؤثر عليه يمكن فعليه ان يقطع الطريق من اول وله النية شرط لصحة الوضوء كما انها شرط لصحة التيمم ولسائر العبادات - 00:28:53ضَ

عند الحنفية النية ليست بشرط لصحة الوضوء وهي شرط لصحة التيمم لماذا قالوا بنشر صحة التيمم وليست بشرط لصحة الوضوء بدل وطهارة ضعيفة تحتاج الى قصد وآآ الوضوء طهارة اصلية محسوسة يكتفى بتوافر ما امر الله به جل وعلا - 00:29:12ضَ

فاذا توافرت الاركان الاربعة يكفي عندهم واما التيمم طهارة ضعيفة تحتاج الى ان تقوى بمثل هذا وهذا تفريق بين متماثلين تفريق بين المتماثلين ولذلك قولهم ضعيف غير مطرد. ابو ثور يطرد المسألة ويقول لا يحتاج الى نية لا الوضوء ولا - 00:29:40ضَ

تيمم ايضا ومقتضى حديث عمر المجمع على صحته المتلقى بالقبول انما الاعمال بالنيات ان النية شرط لكل عبادة ومنها الوضوء والتيمم والنية للطهارة وغسل الوجه عطف الركن الفرض على الشرط - 00:30:07ضَ

وغسل الوجه وهذا هو الفرظ الاول اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا باية المائدة وجوهكم هذا الاول ومعنى اذا قمتم يعني اذا اردتم القيام اذا اردتم القيام - 00:30:35ضَ

كما في قول الله جل وعلا فاذا قرأت القرآن فاستعذ والاصل في الفعل الماضي انه للفراغ وهذا مقتضى كونه ماضيا يعني فرغ منه يطلق ويراد به الارادة كما هنا يطلق ويراد به الشروع - 00:31:00ضَ

كما في امثلة تأتي ان شاء الله تعالى. الاصل في هذا الفعل انه للفراغ والذي جعلنا او جعل اهل العلم يحملونه على الارادة انه لا قائل بمقتضاه فالصارف الاجماع الصارف عن المعنى الاصلي الاجماع - 00:31:22ضَ

ويستدلون على هذا بقول بصحة قول اذا ظربت غلامك فارفق به اذا ضربت غلامك فارفق به ايش معنى هذا يعني اذا فرغت ترفق به ولا نعم اذا اردت اذا اردت ظربه فارفق به - 00:31:46ضَ

غسل الوجه اذا قمتم الى الصلاة اذا تقتضي التكرار ومقتضاها انه كل ما ما قام الى الصلاة يغسل يعني يتوضأ اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا الى اخره مقتضى فتوضأوا وعلى هذا يلزم الوضوء - 00:32:09ضَ

كل من قام الى الصلاة من اهل العلم من يرى ان هذا كان في اول الامر ثم نسخ ثم نسخ والنبي عليه الصلاة والسلام صلى يوم الفتح الصلوات كلها بوضوء واحد. وقال عمدا فعلت - 00:32:33ضَ

لكن اذا نظرنا الى ان المائدة التي فيها الاية من اخر ما نزل من القرآن بعد الفتح هل يتجه القول بالنسخ لا يتجه القول بالنسب اذا قمتم الى الصلاة اذا اردتم القيام وعرفنا ان هذا الاسلوب يقتضي التكرار - 00:32:59ضَ

يقتضي التكرار منهم من يحمل القيام هنا على القيام من النوم هو ان كل من نام يلزمه الوضوء ومنهم من يقول من يقدر اذا قمتم الى الصلاة محدثين فاغسلوا اذا قمتم الى الصلاة محدثين فاغسلوا - 00:33:23ضَ

والتقدير لا مانع منه عند الحاجة اليه لان غير المحدث لا يطالب بالوضوء اجماعا لا يطالب ابن عمر رضي الله عنه يعمل بظاهر الاية ويتوضأ لكل صلاة ويذكرون حديثا كان الوضوء لكل صلاة - 00:33:50ضَ

فلما شق امر بالسواك عند كل صلاة وابن عمر يذكرون عنه ان الوضوء لكل صلاة لا يشق عليه فهو يتوضأ لكل صلاة امتثالا للاية على كل حال القول المعتمد انه لا يلزم الوضوء الا بالنسبة لمن احدث - 00:34:16ضَ

هذا الوضوء الواجب اما الوضوء المستحب فالتجديد مستحب التجديد مستحب التجديد لمن كان على طهارة على طهارة عند اهل العلم يقيدون ذلك بان يكون قد فعل بها عبادة طهارة فعل بها عبادة - 00:34:40ضَ

ويحترزون بذلك من طهارة تلي طهارة دون احداث عبادة بمعنى انه لو توضأ وضوءا كاملا ثلاثا ثلاثا ثم عاد فتوضأ ثانية. نقول هذا تجديد او هذا اعتداء وزيادة على قدر مشروع - 00:35:07ضَ

كيف؟ اعتدال ولذلك يحترزون من مثل هذا بان يكون على طهارة سابقة فعل بها عبادة طهارة صلى بها طهارة قرأ فيها القرآن طهارة طاف بها ثم جدد الوضوء هذا سنة. اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا. الامر هنا - 00:35:25ضَ

لا شك ان الاصل فيه الوجوب فمن كان محدثا فامره ظاهر ومن كان على طهارة فالندب تجديد الوضوء مندوب ان كان فعل بها بهذا القيد معروف هذا الامر الواحد بلفظ واحد يتجه الى - 00:35:50ضَ

ما يحتمله من معاني او لابد ان يوجه الى معنى واحد يعني اللفظ المشترك يحمل على جميع معانيه او لابد ان يحمل على واحد من معانيه. كيف؟ لابد من ليش - 00:36:13ضَ

الان عندنا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا انت على طهارة وزميلك محدث وكلكم قمتم الى الصلاة. هل يتجه هذا الامر اليكما؟ او الى زميلك فقط نعم الان كلاكما مطالب بالطهارة. انت مطالب على سبيل الاستحباب وزميلك مطالب على سبيل الوجوب. فهل نقول اغسلوا وما - 00:36:31ضَ

اتباعه هاي بمعنى توظأوا يتجه اليكما يعني لو اثنين مدبرة يريدان الخروج الى المسجد. من المسجد وقلت يا محمد وقلت يا محمد التفت لماذا؟ لان كل منهما اسمه محمد. هل انت تريد الاثنين او تريد واحد منهم؟ يعني - 00:36:56ضَ

هل متكلم حينما يتكلم باللفظ المشترك يريد جميع المعاني او يريد واحد وين الان لما تقول تقول يا محمد وانت تريد واحد منهما ظاهرة لكن اذا اردت الاثنين تقول يا محمد - 00:37:23ضَ

او يا محمدان قل يا محمد اما تقول يا محمد فالمسألة في مثل هذا خلاف ارادة اكثر من معنى بلفظ واحد الجمهور لا يجيزونه الجمهور لا يجيزونه وعند الشافعية جائز ما في اشكال - 00:37:44ضَ

ما لا اشكال فيه عندهم ارادة اكثر من معنى في لفظ واحد وهو المعبر عنه بالمشترك نعم لا لا كل له ما يخصه كل له ما يخص اذا قمتم فاغسلوا غسل ايجاب بالنسبة للمحدث وغسل استحباب بالنسبة لغيره - 00:38:05ضَ

فاغسلوا يتجه الى الاثنين عند من يقول بجوازه كالشافعية. ولا يتجه الا الى احدهما. وهو الاصل الوجوب عند الجمهور. كون من كان على طهارة يطالب بتجديدها استحبابا يعرف من ادلة اخرى ولا يعرف من هذه الاية. يعني ما نستدل بهذه الاية على استحباب التجديد - 00:38:30ضَ

كيف اقتلوا لفظ مشترك بين الوجوب والاستحباب مشترك كما ان اللفظ المحتمل للحقيقة والمجاز كذلك هو امر والامر يحتمل الوجوب ويحتمل الاستحباب وما دام الاحتمال قائما فهو متجه الى من يجب عليه والى من يستحب له وهذا عندهم - 00:38:56ضَ

مم حتى يتوضأ كلام على هذا الامر مهوب يحتمل معنيين ظاهر اللفظ يحتمل معنيين هو بالنسبة لمن احدث على الاصل للوجوب. وبالنسبة لمن لم يحدث مصروف عن الوجوب بادلة اخرى - 00:39:26ضَ

فهو يتناول هذا وهذا. امر وجوب وامر استحباب في ان واحد واما الجمهور فلا يروي مثل هذا لماذا فرق اكثر اهل العلم على بين النجاسة على السبيل والنجاسة على غيره - 00:39:48ضَ

فاشترطوا لصحة الوضوء والتيمم ازالة ما على السبيل من نجاسة ولم يشترط ذلك في ما على غيره من النجاسات سائر اعظائه هذا المصدر مم يعني هم الاصل في النجاسة مم - 00:40:08ضَ

لواردة يفرقون بين الوارد والمورود نعم الام التحرز منها وارد وواجب ولابد منه الاحتياط لها اكثر واشد نعم هل هذا هو المنقول عن النبي صلى الله عليه يعني مجرد فعل اذا قضى حاجة عليه الصلاة والسلام بدأ برأس الموضع - 00:40:32ضَ

نجاسة ثم توضأ عليه الصلاة والسلام يتبع باذى تقضي حاجته ثم يوصل الموضع في حادث او يستجمر عليه الصلاة والسلام ثم يتوضأ بعدها لكن هل يجوز ابقاء النجاسة تركها حتى يتوضأ لا يستنزه من بوله لا يستبرئ من بوله - 00:41:00ضَ

يجوز ولا ما يجوز قضية يا شيخ هل يتقدم عليها الوضوء او يتأخر؟ اما حديث لا يستلزم من بوله لا يلزم منها التقدم والتأخر. لا يعني انه بمعناه انه بيتوضأ وترك - 00:41:18ضَ

ترك اذا ثم يغسل حديث الاستنزاف ليس فيه دلالة ظاهرة ما يدل دلالة ظاهرة اذا اذا قلنا انه مباشرة توظأ ثم اه استنجى لكن ماذا عن ما لو ترك؟ قال مني متوضي حتى يأتي وقت الصلاة - 00:41:30ضَ

وما دام يصح الوضوء قبل ما بتركه الان لا لا ما يلزم مس الفرج بحايل ما في اشكال حايل ما في اشكال لا مزاولة النجاسة في الجملة مع عدم مع امكان الانفكاك منها ما يجوز هذا - 00:41:50ضَ

ايه ما يجوز مع امكان الانفكاك منها نعم لا واذا قلنا ان الخارج هو الحدث الواجب رفعه هو الحدث نفسه الواجب رفعه يعني اذا قلنا ان الحدث يتناول الامرين تناولا واحدا مثل ما قلنا عن الشافعية - 00:42:07ضَ

وانه لا ينفك هذا من هذا لفظ الحدث يتناول الوصف القائم مع اه ما يوجب الوضوء وهو خارج من السبيلين قلنا انه لابد من رفعهم رفع ما نعم اغسل ذكرك في حديث علي - 00:42:33ضَ

وين الا ما هو بنص نعم لا يقبل الله صلاة من احدث. هو محدث. فجعلوا الحدث يشمل الامرين يجي يقول ما زال في وصف الحدث لكنه برفعه بعد الوضوء اما اما بالنسبة للكلام العام اللي يمكن ان - 00:42:55ضَ

اه يتصور ذهنيا وان لم يكن ملزم شرعا فالتخلية قبل التحلية هذا امر واضح ذا. وانه لابد من من البراءة من النجاسة ثم بعد ذلك يتوضأ لكن يرد عليه النجاسة على غير السبيل - 00:43:20ضَ

نعم. لا واذا فرغ من من اه مما يخرج منه يأمن ان يخرج بعد ذلك نعم كيف ان غير مسألتنا تبي يأتي ذكراه ان شاء الله مع الفروض ان شاء الله تعالى - 00:43:37ضَ

مم فان نسي فان علمها ثم جهلها او نسيها اعاد عند الحنابلة. مم والصحيح انه لا يعيد سيأتي هذا لكن الكلام في تقدم الوضوء والتيمم على ازالة النجاة. هذا هو محل الاشكال - 00:43:55ضَ

والجمهور على انه لا يصح قبل ازالة النجاسة وضوء ولا تيمم. فما عمدتهم في هذا؟ من الكلام المسألة تدور حول هذا وتبحث الدرس القادم ان شاء الله تعالى هو ما فيه الا ان الا ان الحدث هو سبب الحدث الحسي هو سبب الحدث المعنوي - 00:44:15ضَ

الحدث الحسي هو سبب الحدث المعنوي. فلا يرتفع المعنوي مع وجود الحسي الذي هو السبب الاصلي ومع ذلك ينظر للناس هذا شيء ما هو حسي هذا موب حدث لا لا مو بسبب حدث هذا - 00:44:47ضَ

لا لا يعني لو فرظنا انه متوظي وطاهر ثم وقع على يدينا جالس يتأثر وظوءه ما يتأثر بخلاف ما لو خرج من السبيلين تأثر فلا شك ان الفرق ظاهر بينهما لكن نحتاج الى شيء من الادلة على هذا - 00:45:07ضَ

نعم محدث نعم نخفف خفف ما ارتفع الحدث الحدث الاصغر هذا وهو محل البحث في الباب الان وهو يريد الوضوء ما يشترط له نية يشترط النية نية ايش نية رفع الحدث - 00:45:25ضَ

ليستبيح بي كل ما يباح بالوضوء نعم نية رفع الحدث والحدث المراد رفعه هو الوصف هل المراد بالحدث المراد رفعه؟ الوصف القائم بالبدن او الحدث الذي هو الخارج لانه يطلق ويراد به هذا ويراد به هذا - 00:45:49ضَ

فعلى قول الشافعية انه يمكن ان يراد المعنيين لا مانع من ان ان يكون شرط لكن مسألة التقدم والتأخر مسألة اخرى ما فيه ما يظهر لي من الفروق الا ان هذا ناقظ هو سبب الحدث الحسي. هل هذا الحدث - 00:46:08ضَ

الحسي هو سبب الحدث المعنوي فلا يتصور ارتفاع المسبب قبل ارتفاع السبب لأنه في الأصل متقدم عليه هذا كلام الفقهاء الذين نحتاج ان نستدله لا نستدل به هذا الكلام اللي آآ كررناه مرارا لكن مثل هذا كان محتاج ان نستدله - 00:46:28ضَ

الان اللي يرجحه في القدامى صاحب المغني ما يصح يعني كغيره من النجاسات فمثل هذا يحتاج الى مزيد عناية قال رحمه الله وغسل الوجه وهو من يعني تحديده من منابذ شعر الرأس الى من حذر من اللحيين والذقن - 00:46:55ضَ

والى اصول الاذنين يعني طولا من منابت شعر الرأس الى من حذر من اللحيين والذقن والاصل فيه ما تحصل به المواجهة ما تحصل به المواجهة حده طولا من منابت شعر الرأس المعتاد - 00:47:17ضَ

شعر الرأس المعتاد الى من حذر من اللحين والذقن ويخرج بالمعتاد من نبت على جبهته شعر يقول اغسل ما دونه ولا يغسل ما يوازي المعتاد ما يوازي المعتاد وقل مثل هذا فيما لو انحسر شعره الى نصف رأسه - 00:47:38ضَ

يلزمه ان يغسل من رأسه الى ان يصل الى الشعر او لا يلزم لا يلزم الى المعتاد ولا بد من غسل جزء من الرأس لنجزم باننا استوعبنا الوجه من باب ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب - 00:48:06ضَ

ولذلك يقولون تمثيلا لهذا كغسل جزء من الرأس تبعا للوجه وامساك جزء من الليل لان هذا لا يتم الواجب الا به فيكون حينئذ واجبا من منابت شعر الرأس الى من حذر من اللحيين والذقن - 00:48:29ضَ

منحدر عرفنا فيما تقدم ان اللحية الكثيفة تخلل تقدم تقليل اللحية وحكمه وكيفيته لكن ما استرسل من اللحية يغسل تبعا للوجه لانها تحصل بها المواجهة او لا او نقول هو مثل ما استرسل من شعر الرأس - 00:48:51ضَ

وانه لا يتبع الرأس يعني لو للانسان لو كان للانسان شعر طويل من خلفه يلزم مسحه ولا ما يلزم عند من يقول بمسح جميع الرأس اذا اللحية اذا استرسلت وطالت - 00:49:22ضَ

يلزم غسلها الى اخرها او ما تحصل به المواجهة. ولذلك يقول الى من حذر من اللحيين والذقن ما ادخل اللحية التي هي الشعر ما ادخله الى من حذر من اللحيين والذقن - 00:49:40ضَ

ما استرسل من اللحية منهم من يقول انه تحصل به المواجهة كما لو كان الشعر في حدود الوجه وفي داخله يجب غسله لانها تحصل به المواجهة ومنهم من يقول هو في حكم ما استرسل من شعر الرأس فلا يجب غسله - 00:50:03ضَ

وعلى كل حال نعم ايوا غسل الوجه الوجه الوجه غسل الوجه اغسلوا وجوهكم الوجه ما تحصل به المواجهة المقصود الوجه وكل من الشعر الذي في الوجه استرسل من شعر الرأس - 00:50:27ضَ

كلاهما شيء طارئ على المفروظ لا اصلي فاذا قلنا ان ما تحصل به المواجهة هو ما في حيز الوجه الاصلي. فيكون مسترسل منه ولذلك تحديدهم هنا اللحين والذقن ما اللحية - 00:50:52ضَ

ما يدخل اللحية بناء على ان هذا قدر زائد على المفروظ ويدخلون تقليل اللحية في السنن وليس من الواجبات بينما لو كانت اللحية خفيفة وجب ايصال الماء الى ما تحتها من البشر. لان ما خرج او ما ظهر فرظه الغسل - 00:51:10ضَ

وعلى كل حال المسألة خلافية والاحتياط ان تغسل ان تغسل اللحية مع الوجه ما يعني هذا ثابت وهذاك يطرأ عليه ما يطرأ. على كل حال هل لك المسألة لغوية؟ هل تدخل اللحية في الوجه او لا تدخل - 00:51:33ضَ

اذا قلنا ان الاصل مواجهة الاصل المواجهة او ان نقول هذه هذا شيء طارئ على الوجه والوجه حددوه بانه الى الذقن الى من حذر من اللحيين والذقن اللي هو الوسط - 00:51:52ضَ

العيون العيون تصلع تحصل بالمواجهة نعم اما كونها تحصل بها المواجهة تحصل تحصل بها المواجهة لكن هل كل ما تحصل به المواجهة طردا وعكسا او لا تحصل به المواجهة يجب او لا يجب يأتينا في المضمضة والاستنشاق - 00:52:13ضَ

يأتينا بالمضمضة والاستنشاق هل هي داخلة فيما تحصل بالمواجهة بمعنى ان الانسان يواجه غيره فاغرا فاهو يلزم ولا ما يلزم؟ لا ما يلزم. يأتي هذا في المضمضة والاستنشاق التكميم يا شيخ - 00:52:36ضَ

لا لو قلت يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا ممكن. نكمل ان شاء الله فيما بعد. اللهم صلي على محمد - 00:52:51ضَ