شرح مختصر الخرقي || معالي الشيخ د.عبدالكريم الخضير.
شرح مختصر الخرقي | كتاب العدد (177-2) || معالي الشيخ د.عبدالكريم الخضير.
Transcription
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى ولو طلقها - 00:00:08ضَ
يعني زوجته او مات عنها فلم تنكح حتى اتت بولد بعد طلاقه او موته باربع سنين بناء على ان اكثر مدة الحمل اربع سنين وهذا مقرر عند اهل العلم بالمذاهب - 00:00:42ضَ
والواقع فيما ذكره اهل العلم كمالك وغيره يشهد له ولكن الاطباء لا يعترفون بهذا الواقع ويرون ان الحمل لا يمكن ان يمكث في في بطن امه هذه المدة ولا نصف المدة ولا ربع المدة - 00:01:13ضَ
اربع شهور والشيخ يشهد بان واقعه يعرفه بعينه واقعة يعرفها بعينها وان البنت مكثت في بطن امها اربع سنين على كل حال هذا ما قرره اهل العلم ها ما نعرف رجل مكث في بطن امه سنتين بس لكن - 00:01:42ضَ
هذا معروف امام مالك صرح به وغيرهم من اهل العلم يقول ولو طلقها او مات عنها فلم تنكر حتى اتت بولد بعد طلاقه او بعد موته باربع سنين لحقه الولد - 00:02:18ضَ
لامكان ان يكون منه بامكان ان يكون منه لحقه الولد وانقضت عدتها به وانقضت عدتها به يعني تمكث في العدة التاء تضع كانت اربع سنين او ثلاث سنين او اقل - 00:02:37ضَ
انما تنقضي عدته في وضع الولد لكن لو وضعت لخمس سنين مقتضى الكلام انه يلحق او لا يلحق. ايه لا يلحقه الولد والعدة تنقضي به او قبله ها ما حاضر - 00:03:01ضَ
خلال هذه المدة مم يعني على ما تقدم تفصيله تمكث سنة كاملة تسعة اشهر للحمل ولا ثلاثة اشهر للعدة واذا عرفنا ان مشروعية العدة والحكمة من شرعية العدة هي العلم ببراءة الرحم - 00:03:30ضَ
فهل تكفي السنة للعلم ببراءة الرحم وقد ولدت بعد اربع سنين ها يعني ولدت في المدة التي الحقوا بها الولد خلن على الاربعة وستين هل تحقق هذه العدة الحكمة من مشروعيتها - 00:04:00ضَ
اذا ولدت لاربع سنين وقلنا انها ارتفع حيضها ولم تدري ما سببه اذا كانت تدري عن السبب وانها حامل فمتى وضعت تنقضي عدتها غلو مكثت اربع سنين لكن ما تدري ما الذي رفعه - 00:04:24ضَ
فقلنا بعد سنة خلاص انتهت ثم اتت بولد لثلاث سنين او اربع سنين نقول ان العدة ما اثمرت الحكمة التي من اجلها شرعت فما الحكم حينئذ كامل الولد لكن هل يمكن وجود مثل هذا مع الاجهزة الطبية الدقيقة - 00:04:50ضَ
الحديثة التي تتطور كل عام او اقل من ذلك ها نعم يعني كونه ما وقع العصور المتأخرة نعم لا ينفي انه وقع في الاصول المتقدمة ويحتمل ان يقع ما دام وقع في العصور المتقدمة الاحتمال قائم - 00:05:19ضَ
لكن انا اقول الحكمة من شرعية العدة العلم ببراءة الرحم اضافة الى حق الزوج اضافة الى حق الزوج وحبس المرأة من اجله قلنا امكثي سنة لا تدري ما الذي رفعه - 00:05:54ضَ
هي ما تدري ان في بطنها جنين ها اه انت افترظ هذا اللي بيمكث اربع سنين يمكن السنة الاولى مثل اه الاربعين الاولى لغيرها تدري نعم خلن على النادر على كلامهم - 00:06:13ضَ
الان الحكمة من شرعية العدة العلم ببراءة الرحم وايضا حق الزوج مراعاة حق الزوج هذه مكث حملها في بطنها اربع سنين وارتفع حيضه خلال هذه المدة ولا تدري ما سببه؟ قلنا تعتد على ما تقدم سنة - 00:06:47ضَ
يعني اذا عرفنا انها انه ارتفع حيظها بسبب الحمل تنتظر حتى تضع الاول اربع سنين ما في اشكال لكن اذا كانت لا تدري ما سببه قالوا انها تمكث على قضاء عمر رضي الله عنه سنة - 00:07:13ضَ
تسعة اشهر للحمل وثلاثة اشهر العدة بالاشهر لانها لا تحيظ وجزم عمر بان الحمل يضرب له تسعة اشهر بناء على غالب النساء ولعله لم يوجد في وقته ما يزيد على ذلك او اربع سنين او ما اشبه ذلك - 00:07:32ضَ
اللي بيجلس ببطنه اربع سنين انت افترض ان السنة الاولى مثل الاربعين اليوم الاولى ها شوف له اسنان ها ليس بلازم شيء شو اعتدت سنة وتزوجت الا نبيج لو تزوج اثناء العدة - 00:08:07ضَ
فيخرج الطفل كغيره وتبين انها حامل يفرق بها سيأتي تفصيلها هذا الغالب يعني ستة اشهر وسنتين يعني هذا اقل اقل مدة الحمل كما قالوا في اكثر اربع سنين قالوا في اقل المدة ستة اشهر - 00:08:52ضَ
من الان لو لو امرأة صالحة تقية بعد وفاة زوجها وبعد طلاقها جاءت بولد لاربع سنين فلنتهمها كما لو كانت غير متزوجة ها صالحة سلام لامكان ذلك على كلامهم ممكن - 00:09:21ضَ
ما تزيد عن اربع سنين المحددة اكثر الحمل اربع سنين على الواقع ايه اكثر ايه ايه لو وقع ما دام قالوا اكثر من مدة اربع سنين فما بعد اربع سنين لا يلحق وجميع الاحكام تنتفي - 00:09:49ضَ
بس انا الاشكال انه على قضاء عمر هذه امرأة افترض انها حملت ولا علمت بالحمل وطالت المدة وحكمنا بخروجها من العدة بسنة على قضاء عمر ثم بعد ذلك تحرك الولد وبعد اربع سنين وضعته - 00:10:17ضَ
عملت بما ها؟ اقول عملت بما كلفت به شرعا نعم كيف لم تنكر ها؟ لا لو نكحت قلنا انها نكحت في العدة لا لا لا لا اذا نكحتيه الان حكمنا انها بعد سنة خرجت من العدة لقضاء عمر رضي الله عنه - 00:10:34ضَ
وكان هذا الحمل كامل خامل خلال السنة والسنة الثانية والثالثة تحرك ثم وظعته بعد الرابعة مع نهاية الرابعة وفي اثناء الرابعة اللي هو اكثر مدة الحمل مما وزوجها توجه مات او او طلقها فمكثت هذه المدة ثم وضعت ولد - 00:11:22ضَ
لا لا ما تزوجت ولم تنكح لا اذا نكحت اي معروف ها ايه يعني ما يتصور انه في السنة الاولى ما تدري لانك مع طول المدة لا شك ان الاوضاع والاحكام تتغير - 00:11:51ضَ
اذا خرجت عادت غالب النساء سوف يتغير وضعه الوضع غالب النسا ها يقول لو طلقها ومات عنها فلم تنكح حتى اتت بولد بعد طلاقه او موته باربع سنين لحقه الولد لان الاربع سنين - 00:12:25ضَ
آآ هي اطول مدة للحمل وهي ثابتة من حيث الواقع وبنى عليها اهل العلم هذه الاحكام وانقضت عدتها به ولو طلقها او مات عنها فلم تنقض عدتها حتى تزوجت من اصابها - 00:12:57ضَ
ولو طلقها او مات عنها فلم تنقضي عدتها حتى تزوجت من اصابها فرق بينهما لان النكاح باطل لان النكاح باطل في العدة لابد ان يفرق بينهما فرق بينهما وبنت على عدتها من الاول تكمل - 00:13:19ضَ
تزوجت بعد شهرين يفرق بينهما قالت انا حفظت التي حاظت مرة او مرتين فارغ من من اه مما يلحق بالاول تظن ان مجرد العدة لبراءة الرحم قال انت الرحم باري وتزوجت - 00:13:45ضَ
وهذا يحصل مع الجهل مع الجاهل يحصل ها شو على كلامه ولا حتى تزوج من اصابها فرق بينهما وبنت على عدتها من الاول يعني اعتدت شهرين تعددت ثالث ثم استقبلت العدة من الثاني اذا انتهت عدتها من الاول - 00:14:08ضَ
استقبلت عدتها من الثاني وله ان يتزوجها بعد انقضاء العدتين بعد انقضاء العدتين. اذا كان عالما بانها معتدة فحكمه حكم الزاني لان النكاح باطل واذا كان جاهلا فهو نكاح شبهة - 00:14:37ضَ
حتى لو جاء ولد من وطئه فان كان عالما بذلك والولد ليس له وان كان جاهلا وولد شبهة يلحق بابيه يعني اذا فرق بينهما يعلم بالتحريم وهو في حكم الزاني - 00:15:00ضَ
الزنا ما يثبت به مهر يثبت به ارش يثبت به عرش ما يثبت به مهر ما تعلم عموما بوطء الزنا لا يثبت بهما انما يثبت به ارش ارش بكارة ولا عنده بكهرباء - 00:15:33ضَ
هي بالنسبة لها شبهة ليس بالزنا لكن من ها تعوض بما يقرره الحاكم لكن ما ليس مهر لان النكاء الزنا ليس له مهر مم مهر اذا نكح اذا نكح نكاح صحيح يثبت المهر - 00:15:59ضَ
نكاح باطل لا مهر فيه ان تسبب في افتظاظ البكارة لها ارش البكارة واما المهر فلا يثبت الا بالنكاح الصحيح نعم ايش سوى ايه ولابد ان يكون دفع لها مهر هل يرجع اليه ولا لا - 00:16:31ضَ
هل يعاد اليه ولا ما يعاد لأ لانه هو الذي غشها اذا كان هو العالم دونها هذي مسألة ثانية انا اقول اذا هو لابد ان يكون دفع الاعمار او قرر لها مهر - 00:16:57ضَ
فما لا شك انه هو الذي تعمد الوقوع في الفاحشة فلا فلا يعاد اليه. لان مهر البغي خبيث سواء كان للمرأة او للزوج الان لو جاء شخص الى عفيفة مضطرة الى المال - 00:17:12ضَ
نعم وقال لها اريد ان يريد يريد ان يزني بها على مبلغ مغري مليون ريال مثلا مرة واحدة مع حاجتها وضرورتها وديون ابيها والتضييق عليهم استجابت تحت هذه الضغوط يوم انتهى قال والله مهر البغي خبيث انا ما يجوز ان ادفع مهر بغي - 00:17:30ضَ
وش سوى به يؤخذ منه رغم انفه والا فتح المجال لهؤلاء الفجرة وصاروا يغرون النسا وفي النهاية يقولون مهر البغي يخبي ها وش هي لا هو اذا كان دفع ما دفع لها - 00:17:55ضَ
المهر بلاش تردوا شلون لا لا هالمقرر لهالمقرر خل نشوف وش يقولون وبنت على عدتها من الاول ثم استقبلت العدة من الثاني وله ان يتزوجها بعد انقضاء العدتين فان اتت بولد يمكن ان يكون منهما - 00:18:24ضَ
جاءت بولد من وطأ الثاني وهي ما لها الا شهرين عن الاول اه يمكن ان يكون من الاول ويكون ويمكن ان يكون من الثاني ها ايه ايه فقال يمكن ان يكون منهما - 00:18:55ضَ
معه آآ ستة اشهر او سبعة اه اري القافة اري القافة وش القافة ها وراك من تعلم ها قري القاف يعني القافة اناس يعرفون الشبه يعرفون ان هذا ولد لفلان ذا ولد نوح - 00:19:21ضَ
هم مثل المجززة المدلجي لما حكم بان اسامة بان رجليه من رجليه ذاك الرجل اللي هو زيت نعم هؤلاء هم القافة يعرفون الشبه ويلحقون الالقا فمعمول بها شرعا الجهات الرسمية تعتمد - 00:19:50ضَ
اللي هو تحليل لهم يقولون نتيجة قطعية يقولون نتيجته قطعية ولا زالت يعني الاحكام مبنية على انها قرائن وليست ادلة ها اذا كانت مجرد قرائن لا يسب فيها نسب كل ما - 00:20:34ضَ
والمشكلة يصرون على انها اضبط من القاف مصرون الجهات الرسمية والدولية كلها تصر على ان تحليل يخرج نتائج اضبط من القافة ويبنوا عليه احكام شوف فاتت بولد يمكن ان يكون منهما اري القافة - 00:20:59ضَ
والحق بمن الحقوه به منهما وانقضت عدتها منه واعتدت للاخر يعني قال قائف هذا ولد لفلان الاول فتنتهي عدتها من الاول بوظعه والولد له وان قالوا للثاني انقضت عدتها منه وبعده تكمل عدة - 00:21:33ضَ
الاول ايه شرعي شرعي شرعي ناضي والحق والحق بمن الحقوه به منهما هذا كلامهم هذا كلام الجهات الرسمية ما زال الفقهاء يجعلونه قرينة وليس بدليل قطعي ها لا لا المسألة - 00:22:02ضَ
يعني مفترضة في آآ دقة في التحليل وامانة في المحلل كتب عليه الاسم وانتهى وين دليل على عدم دقتها يعني على عدم دليل على عدم دقتها مع انهم يقولون نتائجها قطعية يعني مثل ما قالوا في الحساب - 00:22:45ضَ
حساب في الاهلة قالوا نتيجته قطعية ثم تأتي الى الحساب فتجدهم يختلفون وين القاطع ولابد ان يكون من احدهما الا ان كانت متهمة بزنا ها ما دامت فراش لا لا يقبل - 00:23:14ضَ
لا الكلام لو الحقته بهما لو الحقته بهما وما يمنع ان يكون اه تخلق من ماء الاول ودخل عليهما الثاني واثر فيه ولذا جاء في الخبر اه ملعون من سقى ماءه زرع غيره - 00:23:46ضَ
مما يدل على انه يؤثر فيه شوف ينكرونه خلاص تخلق وانتهى عندهم تلقحت البويضة بالحيوان وانتهى ما في شي يدخل عليه لكن حديث ملعون من سقى ماءه زرع غيره والفقهاء يقررونه - 00:24:16ضَ
ها كلامه ولو ولو طلقها او مات عنها فلم تنقظ عدتها حتى تزوجت من اصابها فرق بينهما وبنت على عدتها من الاول ثم استقبلت العدة من الثاني وله ان يتزوجها - 00:24:45ضَ
بعد انقظاء العدتين توم وراجع الاول اخوي قد يرغب فيها بعد ان جاءت بالولد قد ارغب فيها بعد ان جاءت بالولد يريد ان يتزوج غيرها من اجل الانجاب فجاءت بالولد قال وش ندورها الحين - 00:25:07ضَ
اللهم قال للي مشى عليها المؤلف هذا اذا كان عالم مناق يعاقب له ان يعاقبه وام الولد وام الولد اذا مات سيدها ام الولد اذا مات ايام من من انجبت او ولدت ولدا من سيدها - 00:25:40ضَ
سماه ولد كانت امة ثم جاءت بولد من سيدها صارت ام ولد وحكمها انها تعتق بموته تعتق الموت وام الولد اذا مات سيدها فلا تنكح حتى تحيض حيضة كاملة اذا مات سيدها - 00:26:07ضَ
حتى تحيض حيضة كاملة يعني تستبرأ تستبرأ بحيضة كما لو كانت مأسورة نعم كما لو كانت اه مسترقة في حرب تستبرأ بحيضه فان كانت ايسة لا تحيض وبثلاثة اشهر لان الاستبراء ثبت - 00:26:35ضَ
في الغزو استاء الصحابة استبرأوا والامام بحيضة لكن قياس الاشهر على الحيض بحيث يقال شهر واحد ما ورد بشيء فترجع الى الايسة من الحرائر المنصوص عليها بالقرآن ثلاثة اشهر قد يقول لماذا حيضة وثلاثة اشهر - 00:27:05ضَ
ها ما يخالف لكن مع ذلك الحيضة حكم شرعي مقرر بنص وقياس الاشهر عليها كما في الايسة من المطلقات لا يرد هنا لان ما في دليل عليه نعم قيل لي ان العدة مركبة - 00:27:28ضَ
الحكمة من العدة مركبة ايه ايه فان ارتفع حيضها لا تدري ما رفعه اعتدت بتسعة اشهر للحمل وشهر مكان الحيضة وشهر مكان الحيضة كما قلنا في المسألة السابقة انها ان كانت حرة - 00:27:58ضَ
اعتد السنة وان كانت امة اعتدت احد عشر شهرا وان كانت ام ولد تعتد عشرة اشهر لكن الان قالوا شهر من مكان الحيضة وقالوا في في اصل المسألة فان كانت اية من ثلاثة اشهر - 00:28:27ضَ
مم علمنا براءة الرحم بالتسعة بالتسعة الاشهر علمنا براءة الرحم وشهر مكان الحيض فان كانت حاملا منه وحتى تضع فان كانت حاملا منه ممن من السيد الذي مات الذي جاءت منه بولد سابق - 00:28:49ضَ
ثم حملت منه مرة اخرى فعدتها بوظع الحمل وهذا ما في اشكال ها قل مثل حرة فمن الحرة اصل المسألة اللي قلنا عنها ولو لو اعملنا اصل المسألة في في هذه قلنا سنة - 00:29:15ضَ
لأنه فان كانت عائشة بثلاثة اشهر مع التسعة صارت كالحرة سواء لكنه يقول بتسعة اشهر لانه لما لم يقس الايسة وانها تعتد بثلاثة اشهر بحق ام الولد وقلنا شهر مكان الحيضة - 00:30:06ضَ
لان شهر واحد لا يكفي شهر واحد لا يكفي وهنا اكتفى بشهر مكان الحيضة لانه تقدمه تسعة اشهر واذا ما تقدموا شيء اصل المسألة ما تقدمها شيء فالشهر لا يكفي - 00:30:32ضَ
واضح الفرق فان كانت حاملا منه فحتى تضع وان اعتق ام ولده او امة كان يصيبها وان اعتق ام ولده او امة كان يصيبها لان في حياة الزوج حكمها حكم الاماء - 00:30:55ضَ
وبعد وفاتها وبعد وفاته يعتقها ولدها او اعتق امة وان اعتق ام ولد او امة كان يصيبها لم تنكح حتى تحيض حيضة كاملة يعني استبراء وكذلك ان اراد ان يزوجها وهي في ملكه - 00:31:17ضَ
استبرأها بحيضة ثم زوجها اه تقدم في في الخلع والخلاف في كونه طلاق فتعتد بثلاث حيض او استبراء اوليس بطلاق وانما هو فسخ وتعتد بحيضة وكلام اهل العلم في هذه المسألة - 00:31:43ضَ
كلام شيخ الاسلام انه استبراء تستبرأ استبراء بحيظه الا اذا كان الخلع حيلة لاسقاط العدة فتعتد بثلاث حيض كثيرا ما يفعله بعض المتحايلين الذين يذهبون الى الاقطار او يمكزون في بلدانهم ويتزوجون - 00:32:14ضَ
بنية الطلاق او مسيار او ما اشبه ذلك هو مو بصابر ثلاثة اشهر تارك هالخانة الرابعة ذي يلعب بها عنده ثلاث زوجات لا حيلة لاسقاط العدة حين يسأل من اجل ان تعتد بحيضة - 00:32:40ضَ
ثم بعد تزوج لانه لا يستطيع ان يتزوج وهي بعدته لان حقيقة انها رابعة هذا يفعلونه كثير شيخ الاسلام رحمة الله عليه يقول اذا كان حيلة فانه يعاقب بنقيض قصده - 00:33:02ضَ
وتكون عدتها ثلاث حيض واذا ملك امة لم يصب لم يصبها واذا ملك امة لم يصبها ولم يقبلها ولم يقبلها حتى يستبرئها لانها لا تحل له حتى تستبرأ لا تحل له - 00:33:22ضَ
لا في الوطء ولا في مقدمة مقدماته حتى تستبرأ بحيضة لم يصبها ولم يقبلها حتى يستبرئها بعد تمام ملكه لها بحيضة ان كانت ممن تحيض او بوضع الحمل ان كانت حاملا - 00:33:52ضَ
او بمضي ثلاثة اشهر ان كانت من اللائي يئسن من المحيض او من اللائي لم يحض كما تقدم في اصل المسألة الاولى ما يقال شهر تبرأ بحيضة واذا كانت يائسة رجع الى النص - 00:34:14ضَ
لانه ليس فيها قصد نص ها شلون ايه خلاص تكفي تكفي هذا الزواج غير الملك الزواج غير الملك ها ويقول لك لم اه وان اعتق امة ثم ولدي وامتك فلم ان لم تنكح حتى تحيض حيضة كاملة - 00:34:31ضَ
وكذلك ان اراد ان يزوجها وهي في ملكيه استبرأها بحيض ثم زوجها من ولي امرها واذا ملك امة لم يصبها ولم يقبلها حتى يستبرئها بعد تمام ملكه لا بحيضه لا لا يكتب بواحد الاستبراء واحد - 00:35:12ضَ
وين قل هل يعتد باستبراء او لا يعني انت سبيت هذه الامة من شامة وهي في ملك شخص ما ما يطأ اصلا وحاظت مرات هل نكتفي بهذا لا لان هذا حكم شرعي - 00:35:32ضَ
وان كانت ممن تحيض او بوضع الحمل ان كانت حاملا او بمضي ثلاثة اشهر ان كانت من اللائي يئسن من المحيض او من اللائي لم يحضنه وتجتنب الزوجة المتوفى عنها زوجها - 00:35:57ضَ
هذا الاحداد وتجتنب الزوجة المتوفى عنها زوجها الطيب والزينة والبيتوتة بغير منزلها والكحل بالاسمد والنقاب يعني تجتنب ما يدعو الى نكاحها تجتنب الطيب والزينة والبيتوتة بغير منزلها والكحل بالاسمد والنقاب - 00:36:13ضَ
فان احتاجت كالمحرمة ان احتاجت لتغطية وجهها لوجود رجال اجانب او بمرورهم وما اشبه ذلك سدلت على وجهها يعني خمارها كما تفعل المحرمة حتى تنقضي عدتها لان النقاب ايش زينة - 00:36:48ضَ
زينة وتمنع منه المحرمة وكذلك تمنع منه المحدة عندهم فرق بين النقاب العرفي والنقاب الشرعي لو كان زينة حتى المرأة المسلمة العادية قالت لا يجوز ان تظهر زينتها ولا يبدين زينتهن - 00:37:18ضَ
وقلنا انه من الزينة لكن لابد من تحرير النقاب الشرعي لان نقاب الفتنة هذا الموجود ليس بنقاب هذا سفور اخراج جزء من البشرة قدر زائد على ما ترى به طريقها - 00:37:45ضَ
هذا السفور وليس بنقاب وحديث المحرم يدل على جواز لبس النقاب لغير المحرمة ويحرم عليها السفور اذا النقاب غير السفور هذا النقاب الشرعي نقب في غطاء الوجه بقدر ما ترى به طريقة بس - 00:38:06ضَ
ها ما يكون زينة اذا صرناكم ايه لكن يخشى ان تتوسع فيه مثل كما هو حاصل فيسد الباب ولا مهوب زينة يخوف بعد متل ما شفته على ايه يعني اذا كان بقدر النقب بقدر العين - 00:38:32ضَ
لا لا ما هو بزين لكن شوف النقاب اللي نستعملها النساء المتساهلات هذا فتنة ولو كانت من اقبح النساء صحيح فتنة والله لانه يغطي المساوئ نعم لأ لا تخرج في النهار لحاجة - 00:38:57ضَ
للحاجة فقط ايه هالبيتوتوتة هذي ما عاد ما في اشكال ذي بيتوتة لابد ان تبيت في البيت الذي جاءنا ايها زوجها فيه ولا تخرج منه ليل نهار حتى الا تخرج لحاجتها في النهار فقط - 00:39:25ضَ
وبعض الناس يتوسع في مثل هذا ممن يتولى الافتاء يتوسعون حتى قال بعضهم انها تحظر الاعراس هذا توسع غير مرضي ابدا امرأة جاءت تستأذن النبي عليه الصلاة والسلام في ان تبيت - 00:39:46ضَ
في بيت اخر غير بيتها وبيتها تخشى ان يتسور عليها احد ومخوف فاذن لها فلما ادبرت قال امكثي في بيتك حتى تنقضي العدة ما تروح الخلاف في الصلاة على زوجها - 00:40:07ضَ
في الصلاة على الزوج تخرج تصلي على زوجها ولا لا ها وارنا بعدهم تخرج وتصلي على زوجها ولا ما تخرج مرة واحدة العدة كلها في اربعة اشهر عشان ها ليست حاجة يا شيخ - 00:40:32ضَ
اذن يا ابو عبد الله في وقتهم في وقتهم في انواع من الكحل ملونة بس ما هي بزينة الاسمد هو الذي يفتن كان الان فيها اشياء لا اسمد ولا غيرها شد - 00:40:55ضَ
المقصود ان الزينة تجتنب والكحل منصوص عليه حتى بالمطلقة ثلاثا نون وين الخزونة انا ابدع اذا كان البيت يعني اخرجت منه بقوة سواء كان من الورثة او من صاحب البيت والبيت ايجار - 00:41:14ضَ
وين هذا جهل جهل جهل فهل اذا كان ملك للزوج لا يجوز اخراجها ما عليه هذي المكره ما له ما تترتب عليه الاحكام مكره غير تعتد ولا يلحق او ترجع الى بيتها - 00:41:52ضَ
البيت الذي جاء النعي وهي فيه الا اذا كان هناك مشقة او ظرر عليها او خوف وما اشبه ونعم ايه ما عليه ايجار لانها محبوسة من اجله ها ايه وين - 00:42:20ضَ
لا تنتقب يعني من باب الاحتياط الاحتياط ولا النقاب الشرعي اللي تلبسه بعض الاخوات تدينات ما يفتن ابدا الغطاء الكامل اشد منه لكن مع ذلك خشية ان يتوسع في ويدخل فيه ما يشمله الحد اللغوي اللي هو النقب - 00:42:51ضَ
لا الحد الشرعي منع لا للمحرمة ولا المحتلة. اه المحدة احسن زينة زينة زينة نعم قال وتجتنب الزوجة المتوفى عنها زوجها الطيب والزين الطيب والزينة الطيبة والزينة والبيتوتة بغير منزلها والكحل بالاثم والنقاب خمسة اشياء - 00:43:14ضَ
فان احتاجت سدلت على وجهها كما تفعل المحرمة حتى تنقضي عدتها والمطلقة ثلاثا تتوقى الطيب والزينة والكحل بالمسمد البيتوتة ما لها حكم حكم المحدة بيتوتة في بيتها هذي تختلف عن تبيت حيث شاءت - 00:43:41ضَ
لكن تجتنب ما ذكر ها والنقاب ايضا هم المطلقة ثلاثا ايه اما المطلقة واحدة او اثنتين تمكث في بيت الزوجية لانها زوجة ولا تخرج لا يجوز ان تخرج ولا يجوز ان تخرج - 00:44:02ضَ
لانها زوجة خشوا ايه اشتكت عينها او اشتكت عينها فارادت ان تكحله قال لا كان ولا بد فكحلي بالليل واغسليه بالنهار المقصود ان المرأة في المسألة فيها شدة ليست بالسهلة اذا كان من باب العلاج له حكم - 00:44:24ضَ
المطلقة ثلاثا نفس الشيء بواجبي واجب في المطلقة ثلاثا ترى لانه زينة لانه منعت منه المحرمة لانه زينة مو من انواع الزينة تبقى سهلة وينص عليه وشو وشو تونس بواجب - 00:44:54ضَ
ليس بواجبنا ايه شو معنى هذا ليس بواجب؟ يعني تركه مو بفعله قالوا محدنا بيقول بوجوبه من كل هذه كثير من هذه الامور فيها خلاف لكن حنا نقرر كلام المؤلف هو المعتمد عليه - 00:45:27ضَ
شو الفاحشة البينة الاصل هي الزنا يعني يدخل الزنا دخولا اوليا وبعضهم يدخل فيها بذاءة لسانها وجاء فيه نص اذا كانت بذيئة اللسان تخرج فيصبر عليها احمار والمطلقة ثلاثا تتوقى الطيب والزينة والكحل بالاسمد - 00:45:50ضَ
واذا خرجت للحج فتوفي زوجها وهي بالقرب رجعت لتقضي العدة لحاجة توفي زوجها وهي في الطريق فانها اذا كانت قريبة يعني لم تبلغ مسافة القصر على المذهب فانها ترجع فانها ترجع - 00:46:22ضَ
رجعت لتقضي العدة وان كانت قد تباعدت مضت في سفرها وان كان بعضهم يقول الحكم للغالب اذا كانت قطعت اكثر الطريق استمرت والا رجعت ها من اي جهة ما ترجع لان الباقي قليل - 00:46:49ضَ
لكن آآ مسافة القصر عندما على المثل معتبرة في كثير من الامور ها اذا دخلت في لكن اه قصة وقعت قبل خمس سنوات خرجت من الرياض مع زوجها للحج صار عليهم حادث ومات الزوج - 00:47:20ضَ
مات عفيف فاستدعي اخوها من الرياظ ليكمل بها الحج محرما اعتبارا انها قطفت مسافات مات قبل وصول الطائف حصل حادث ثاني ومات قبل صورة الطائف نسأل الله العافية ها شوالخ - 00:47:52ضَ
قبل وصولها لا ركب معها من عفيف بيكمل المسيرة وقبل وصول الطايف حصل حادث للاخ هل تستمر لتحج بغير محرم او ترجع او تمكث حتى يتيسر امرها المكان كل هذه قضايا تقدر بقدرها وهي ضرورات - 00:48:14ضَ
ليست من اه من احكام الساعة بحيث تطبق عليها القواعد الشرعية في ضرورات الله المستعان ترجع ما دام ما احرمت لها ان ترجع تبي تكمل تبي تحج راغب في الحياة بتجي تكمل - 00:48:42ضَ
لأن اذا انتهت عدت وتبي تسافر لبلدها ثلاثا ليست كالمعتدة كالمحدة يعني في في الشدة لازم تكمح انت ولذلك تبيت في غير منزلها وتلبس النقاب بلاستيك حتى فيما اتفقت فيه مع المعدة - 00:49:12ضَ
الحكم اخف لكنه ثابت يعني مش ما في دليل كحل في المطلقة ثلاثا منع النبي عليه الصلاة والسلام من الكحل وهي مطلقة ثلاثة افنكحلها فان رجعت وقد بقي عليها من عدتها شيء اتت به وهي في منزله في منزلها - 00:49:41ضَ
يعني ان كان بقي حجت ولما رجعت الى منزلها ما بقى الا شهر كمل العدة بقدر ما بقي عليها منها ولو توفي عنها زوجها او طلقها وهو نائم عنها فعدتها من يوم مات او طلق - 00:50:15ضَ
بحيث لو آآ ما بلغها الخبر الا بعد نهاية العدة خرجت من العدة خرجت من العدة واذا اذا صح ذلك عندها جاء خبر مثل ما يجي الان الاخبار من اه من مواقع قتال ولا شيء يقول والله مات فلان - 00:50:41ضَ
ثم بعد ذلك شهرين ثلاث ويجي لابد ان يثبت بما تصدقه اذا صح ذلك عندها وان لم تجتنب ما تجتنبه المعتدة المسألة مسألة قضاء وقت و الاحداث واجتناب الزينة وما اشبه ذلك - 00:51:04ضَ
من الواجبات تأثم اذا تركته والعدة تنقضي بدونه ولذلك لو لم تعلم الا بعد انقضاء العدة خرجت من عدتها والله اعلم القادم فيه دروس ان شاء الله احسن الله اليكم - 00:51:28ضَ
ها اذا صدقت ذلك اذا صح من التصديق اذا صح لان بعظ الناس من الذهول لا يصدق بموت اه الميتة بعض الناس يصل به الامر الى انه لا يصدق وقد يمضي عليه وقت طويل وقد يكون شارك - 00:51:56ضَ
بغسله ودفنه ومع ذلك لا يصدق لان الامر مهول قد يغطي على شيء من العقل وهذا واقع من بعد سنين يقول والله انا ما زلت انتظر وكل ما طق احد انك جاء فلان - 00:52:25ضَ
وميت ومدافن ومشارك بدفنه. لكن الله المستعان هو خبر اذا غلب على الظن صدقه مع الان مش متصدق ومتكذب اخبار متضاربة الله المستعان لا وجاء في المطلق مين جاب المطلقات - 00:52:44ضَ
مسألة الصلاة على الزوج المتوفى والله عرظت في اللجنة واختلفوا ولا صدر فيه فتوى بعضهم يقول مرة واحدة ما تضر والو وحقه عليها عظيم حقه عليه عظيموه في البلد ما تصلي عليه صلاة غايب - 00:53:22ضَ
ولكن ما حصل فتوى يعني وبعضهم قال ها ولا يلحقه اثم ولا مع الربيع اذا فليست حاجة لكن اذا صارت الصلاة في النهار وهي تخرج لحاجتها هل هي حاجة بعضهم قال انها حاجة مرة في العمر وزوج له حق عظيم - 00:53:49ضَ
الناس يشاركون في الصلاة عليه الا هي والله ها ايه ما في شك من اجل حق الزوج انه من اتباع ترى بعض الناس يتساهل الاحداد لان بعضهم قال تحظر الزواجات ليش - 00:54:18ضَ
تكتم بالبيت الزواجات وقال بعضهم انها بسبب وفاة زوجها ساءت نفسيتها وخطر عليها فلا مانع ان تترفه وتخرج تخيم على بحر من باب العلاج التوسع غير مرظي ابدا هذا عبث - 00:54:43ضَ
ها علشان يزور الحزن هذا لا سيما كان افضل بعد نسأل الله العافية هذا تلاعب بالاحترام والله ابتلى بالاحكام الله المستعان به هذا الاصل هذا الاصل اذا كان عليها خوف - 00:55:10ضَ
اذا كان عليها خوف ترجع البيت مم والهجرة واجبة والهجرة واجبة المرأة في بيتكم في بلد كفار تقصد هناك تنتقل لان الهجرة واجبة اللهم ان جاه الخبر الذي يظهر منك - 00:55:40ضَ
ها وليش ما هي بواجبة من اوجب الواجبات الا الذي لا يستطيع حيلة حتى لو استطاع حيلة يلزم الهجرة من بلاد الكفر لان الاثار عظيم وخيمة جدا نوعية مسلا مزارع الاولين - 00:56:11ضَ
اللي بيدعوا كحدائق الفين ريال ما يقيم الاشكال في الاقامة في بلادكم النفس شئت والله هذا احوط ما انت بقايل وهذاك وش تقول فيه اشكال التي تعتر تسكت سم انت مش ترقص كذا بس هذا - 00:56:36ضَ
اشكال - 00:57:09ضَ