شرح مختصر الخرقي || معالي الشيخ د.عبدالكريم الخضير.

شرح مختصر الخرقي | كتاب المفلس (119-1) || معالي الشيخ د.عبدالكريم الخضير.

عبدالكريم الخضير

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبيه محمد وعلى آله وصحبه قال رحمه الله تعالى باب المفلس. واذا فلس الحاكم ابليس تبليس سم - 00:00:06ضَ

تفليس او مفلس. عندي باب المفلس عندكم باب التفليس يا شيخ؟ ايه هذا ماله؟ الحجر والتفليس معروف واذا ومصدر فلس احسن. نعم واذا فلس الحاكم رجلا فاصاب احد الغرماء عين ما له فهو احق به. الا ان - 00:00:32ضَ

آآ تركه ويكون اسوة الغرماء فان كانت السلعة قد تلف بعضها او مزيدة ام بما لا تنفصل زيادتها او نقد بعض ثمن كذا يا شيخ او نقد او هنا قد يكون - 00:00:59ضَ

بعظ ثمنها او نقد بعض ثمنها كان البائع فيه كاسوة الغرماء. واذا وجب له حق بشاهد فلم يحلف. لم يكن بعيد الشيخ. نعم وان كان فان كان على المفلس دين مؤجل - 00:01:21ضَ

لما بحل يأتي بعدين وهذا عندك مؤخر واذا وجب بعد سطرين ونصف واذا وجب له حق بشهادة فلم يحلف هذا عندنا مقدم ووضع بين حاصلتين الترتيب اللي عندنا اولى لان هذه المسألة التي قدمت اصل اصل في الباب - 00:01:46ضَ

والثانية فرع نعم وان كان على المفلس دين مؤجل لم يحل بالتفليس. وكذلك في الدين الذي على الميت اذا وثق الورثة وثق. وثق الورثة شيء. ايه وثقوا له بكفيل ولا ولا برهن ولا بشي المهم انه يطمئن - 00:02:14ضَ

وان كان على المفلس دين مؤجل لم يحل بالتفليس كذلك في الدين الذي على الميت اذا وثق الورثة ثم يأتي وكل ما فعله المفلس وكل ما فعله المفلس في ما له قبل ان يقفه الحاكم فجائز - 00:02:40ضَ

وينفق على واذا وجب. هم واذا وجب له حق بشاهد فلم يحلف لم يكن للغرماء ان يحلفوا معه ويستحقوا وينفق على المفلس وعلى من تلزمه مؤنته بالمعروف من ماله الى ان يفرغ من قسمته الى ان يفرغ من قسمته بين غرمائه. ولا تباع داره التي - 00:03:07ضَ

الى غنى له عن سكناها. ومن وجب عليه حق فذكر انه معسر به حبس الى ان يأتي فببينة الى ان يأتي ببينة تشهد بعسرته. واذا مات فتبين انه كان مفلسا. لم - 00:03:43ضَ

يكن لاحد من الغرماء ان يأخذ عين ما له. ومن اراد ان يسافر وعليه حق يستحق وقبل مدة سفره فلصاحب الحق منعه والله اعلم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم - 00:04:05ضَ

وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى كتاب التفليس تفليس مصدر فلس يفلس تفليسا والتفليس والافلاس بمعنى واحد وهو انعدام - 00:04:25ضَ

او قلة الفلوس التي هي اصغر ما يتعامل به من عملات فاذا انعدمت الفلوس قيل قد افلس ليس عنده شيء وهذا في باب المعاملات هذه هي حقيقته العرفية والشرعية لانه جاءت بها النصوص من وجد ماله عند رجل قد افلس - 00:04:57ضَ

ومصدر افلس افلاس وفلس الحاكم المفلس تفليسا والمقصود بالمفلس من لا درهم له ولا متاع كما اجاب الصحابة رضوان الله عليهم يعني في هذا الباب او من زادت ديونه على موجوداته على اموالهم - 00:05:25ضَ

من زادت الديون على موجوداته هذا مفلس هذه حقيقة شرعية وهي ايضا عرفية عند اهل العلم وعرفية عند عموم الناس فهي عرفية خاصة وعرفية عامة وهناك حقيقة شرعية للمفلس بينها النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح - 00:05:53ضَ

مما قال لاصحابه اتدرون من المفلس؟ قالوا نعم المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع؟ قال لا المفلس من يأتي باعمال بعض الروايات امثال الجبال يأتي قد ضرب هذا وشتم هذا - 00:06:16ضَ

وقذف هذا واخذ مال هذا وآآ الى غير ذلك من انواع التعدي وظلم للناس ثم يأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته فان انتهت مظالمه والا اخذ من سيئاته ما القيت عليه فالقي في النار نسأل الله العافية - 00:06:36ضَ

هذا الفلس الحقيقي الانسان يتعب على كسب الحسنات ثم بعد ذلك يفرط فيها لادنى سبب بشيء لا ينفعه لا في دينه ولا في دنياه المفلس في الباب الذي نشرحه قد ينتفع ببعض التصرفات التي يؤديه الى الفلس - 00:07:01ضَ

ويستفيد من الاموال التي يأخذها من الناس التي تؤدي به الى الفلس لكن ما الذي يستفيده الذي جمع الحسنات امثال الجبال تعب عليها وهي رصيده في الاخرة الدار الباقية ثم بعد ذلك بسبب كلمة يقولها في فلان او يضرب فلان او يظلم فلان او يأخذ مال فلان شيء يسير لا يستحق - 00:07:26ضَ

ثم بعد ذلك يأتي مفلسا يوم القيامة فكل ما يتعلق بالاخرة اعظم بما لا يمكن مقارنة مقارنته بما لا بما يتعلق في الدنيا يعني المفلس في الاخرة بل يكون بمثابة المفلس في الدنيا - 00:07:55ضَ

لان خسران الدنيا سهل وكل شيء وكل كسر فان الدين يجبره وما لكسر قناة الدين جبران. امور الدنيا كلها مقدور عليها حتى لو لو لزمت الانسان الى مماته او صارت سببا في وفاته - 00:08:20ضَ

الدنيا كلها غير مأسوف عليها وهي ايضا لا شيء بالنسبة للاخرة موضع صوت احدكم من الاخر خرجوا من الدنيا وما فيها وركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. الله اكبر - 00:08:44ضَ

وهي اخف ما يتنفل به تؤدى بدقيقتين ومع ذلك خير من الدنيا وما فيها قال رحمه الله اذا فلس الحاكم رجلا يعني حكم عليه بالتفليس وانه مفلس وان ديونه اكثر من - 00:09:01ضَ

ما يملكه ويمكن ان يقضى ان تقضى ديونه منها رجل مدين بمليون ريال ولا يملك الا مئة الف او مئتي الف او اكثر او اقل هذا يحكم عليه بالتفليس واذا فلس الحاكم رجلا - 00:09:27ضَ

فاصاب احد الغرماء عين ماله فهو احق به وهذا جاء فيه النص المتفق عليه ووجد ما له عند رجل قد افلس فهو احق به ووجد ما له عند رجل قد افلس فهو احق به - 00:09:53ضَ

الا ان يشاء تركه ويكون اسوة الغرماء. يعني واحد من الغرماء اذا بيعت الموجودات بمئة الف فقسمت على الديون بدلا من ان يأخذ هذه السيارة اتباعها على او هذا البيت - 00:10:17ضَ

يقول انا لا اريد السيارة ولا اريد البيت انا مثل الغرماء تاخذ سيارة قيمتها خمسين ستين الف افضل لك من ان يأتيك عشرة الاف من بين الغرماء قل لا قال - 00:10:43ضَ

ظاهر عند كساد السلع السلع يختار ان يكونوا صوت الغرماء ولا ترجع اليه سلعاته لكن اذا زادت باع عليه ارض مئة الف ثم افلس ووجدت هذه الارض بكم؟ بخمس مئة الف - 00:11:00ضَ

فما الحكم؟ يأتي في المسألة الثانية المقصود ان المسألة مثل ما يقال على السنة العامة عرظ وطلب عرظ وطلب فاحيانا يؤثر ان ان يقضى دينه باي طريق لا سيما اذا ايس منه - 00:11:26ضَ

واحيانا يكون اسوة الغرماء لانه يرجو ان يأتي الدين كاملا اسوة الغرماء يعني مثل الغرماء واحد منهم فاذا بيعت الموجودات بمئة الف والديون مليون يعطى عشر الدين كغيره كل واحد من الغرماء يعطى عشر ديني - 00:11:51ضَ

العامة وش يسمونه مثل هذا ولا واحد بيجيبه لان من ادرك معه موجودة الى الان لكن اكثر الاخوان ما عندهم او ليست لهم صلة بهذه التعاملات لانها ليست من اعمالهم ولا من اعمال - 00:12:18ضَ

ابائهم واقاربهم يعني قسمة الديون على الغرماء بهذه الطريقة الاموال قيم المبيعات التي يملكها مئة الف والديون مليون يعطى كل واحد من الغرماء عشر دينه عشرتين والعامة يسمون مثل هذا كلمة - 00:12:47ضَ

ما اعرف اشتقاقها لكن يقولون ورار يقولون ماذا يا شيخ؟ ورار ورار يرون وبرار عليهم يعني هذا الكلام العامة ضرار نعم لا لا رأى قراءين امرئين بينهما الف واوله واو - 00:13:25ضَ

يعني مثل هذا الكلام يؤتى به ويذكر في مثل هذه المجالس. وان كان لا يذكر في كتب العلم لكن قد يوجد في وصية مثلا تكون طالب العلم يعرف مثل هذه الالفاظ ومثل هذه الاصطلاحات - 00:13:51ضَ

امر طيب وفي هناك مؤلف للشيخ محمد العبودي اسمه كلمات انقضت كثير منها مظحك وموضوعاتها تافهة لكن يحتاج على اليه في مثل هذه الامور يجد في وصية يجد في وقف يجد في - 00:14:08ضَ

مبايعة كلمة ما ما يتداولها الناس ويسأل عنها ما ما يمكن لا يعرفه لا قضاة ولا علما ولا طلاب علم ولا فاذا رجع الى هذا القاموس الذي يظنه كثير من الناس عبث - 00:14:29ضَ

وتضييع للوقت لكن ما ما يخلو من فائدة استفاد منه في مثل هذه الاحوال يقول فان كانت السلعة قد تلف بعضها او هي زائدة بما لا تنفصل زيادتها يعني اذا كانت - 00:14:47ضَ

قد نقصت او زادت لكانت قد نقصت هذا مفروغ منه لكن لو قال الدائن صاحب السلعة انا اقبل سلعتي على نقصها انا اقبله على نقصي يوافق يوافق ولا لا يعني النظر يقتضي - 00:15:11ضَ

ان يوافق اذا كان يستحقها كاملة فعلى ان يستحقها ناقصا من باب اولى لكن اذا كانت زادت هذه الزيادة لا تخلو اما ان تكون متصلة او منفصلة فان كانت متصلة - 00:15:40ضَ

ليس باحق من غيره فيها لانها زادت في ملك المشتري وهذه الزيادة من حقه ارض بمئة الف ترى مئة الف ثم زادت قيمته الى خمس مئة الف يأتي يقول انا احق بها من غيري - 00:15:58ضَ

لكن لو قال انا اريد عن ديني خمسها بقدر نصيبي مقتضى كلامهم انه لا يستحق لان السلعة تغيرت السلعة تغيرت ان تفترض ان ان السلعة ارض بمئة الف وهذه الارض - 00:16:23ضَ

يستصلح لان تكون خمس قطع سكنية مثلا وقال انا اريد قطعة سكنية منها بمئة الف بقدر ديني واربعة الاخماس لك ولا يملك غير هذه الارض. والديون مليون هل نقول ان هذا لا يستحق - 00:16:55ضَ

الخمسين او يستحق هذه القطعة وهي جزء من ما له الذي وجده بعينه انه زاد او اشترى هذا الجمل وهو هزيل ثم سمن وهو في عهدة المشتري حتى صار يستحق ظعف قيمته - 00:17:24ضَ

هذا ظاهر انه لا يستحقه لكن الارض يمكن قسمتها وهي عين ما له الذي باعه ويمكن اندراجها في النص الصحيح المتفق عليه قال فان كانت السلعة قد تلف بعضها او هي زائدة بما لا تنفصل زيادتها - 00:17:59ضَ

او نقد بعض ثمنها او نقد بعض ثمنها كان البائع فيها كاسوة الغرماء طيب مات المتين فجاء الدائن الى الورثة وقال هذه سلعتي هذا الكتاب اللي بعته على ابوكم دين - 00:18:21ضَ

انا احق به لان الرسول عليه الصلاة والسلام يقول من وجد اين ماله عند رجل قد افلس فهو احق بهذا عين مالي فانا احق به وقيمة الكتاب ما زادت ولا انقصت - 00:18:56ضَ

وعين الكتاب لم تتأثر لا بزيادة ولا نقص انا بعت الكتاب على ابيكم بغلافه ببلاستيك مغلف شؤون الكتب المطبوعة الجديدة تجي مغلفة بلاستيك ما افك من البلاستيك ما تأثر لا بزيادة ولا نقصان - 00:19:14ضَ

لان هذه المسألة سوف تأتي واذا مات فتبين انه كان مفلسا لم يكن لاحد من الغرماء ان يأخذ عين ما له تقدم هذه المسألة لانها شبيهة نقد بعض الثمن وشبيهة بالزيادة والنقص - 00:19:40ضَ

وفيها حديث عند ابي داود والبيهقي وغيرهما لكن الحديث مضاعف الحديث من ادرك ماله بعينه عند رجل قد افلس فهو احق به من غيره. هذا متفق عليه يقول ورواه ابو داوود ومالك - 00:20:12ضَ

من رواية ابي بكر بن عبد الرحمن مرسلا بلفظ ايما رجل باع متاعا فافلس الذي ابتاعه ولم يقض الذي باعه من ثمنه شيئا ولم يقض الذي باعه من ثمنه شيئا فوجد متاعه بعينه - 00:20:46ضَ

فهو احق به هذه مسألة النقد او نقد بعض ثمنها فهو احق به وان مات المشتري وان مات المشتري فصاحب المتاع اسوة الغرماء هذا عند مالك مرسلا وكذلك عند ابي داوود - 00:21:09ضَ

ووصله البيهقي وضعفه تبعا لابي داوود تبعا لابي داوود ووصلوا البياقي وظعفه تبعا لابي داوود هذا كلام من ابن حجر في البلوغ والشارح يقول راجعنا سنن ابي داوود فلم نجد فيها - 00:21:37ضَ

تضعيفا للرواية هذه بل قال في هذه الرواية بعد اخراجه لها من طريق ما لك وحديث ما لك اصح يريد انه اصح من رواية ابي بكر بن عبدالرحمن التي ساقها ابو داوود - 00:22:01ضَ

وفيها قال ابو بكر قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان من توفي وعنده سلعة رجل بعينها لم يقضى من لم يقض من ثمنها شيء فصاحب السلعة فصاحب السلعة اسوة الغرماء - 00:22:17ضَ

رواه ابو داوود وابن ماجة من رواية عمرو ابن خلدة الى اخره ثم قالوا ظعف ابو داوود هذه الزيادة وقد راجعت يقول الصنعاني وقد راجعت سنن ابي داوود فلم اجد فيها تظعيفا لرواية عمر ابن خالد بل قال البيهقي بعد رواية ابي بكر ابن عبد الرحمن - 00:22:34ضَ

مرسلة المقصود عندنا فائدة وهي في مسألة تضعيف ابي داوود او سكوت ابي داوود عن حديث يخرجه ابو داوود في رسالته الى اهل مكة وهذا كلام نحتاجه وتفصيل لابد منه - 00:22:56ضَ

لاننا نسمع ونقرأ ان هذا الحديث خرجه ابو داوود في سننه وسكت عنه فهو صالح. وقد يقول بعضهم كابن الصلاح حسن وتبعه على ذلك علماء وسكت عنه ابو داوود هو حسن - 00:23:22ضَ

والمنذر على هذا في مختصر السنن والنووي عليه وكثير من اهل العلم على هذا انه سكت عنه ابو داوود عنيف صالح وقد يقولون حسن يقول ابو داوود في رسالته الى اهل مكة وما سكت عنه وهو صالح - 00:23:48ضَ

وما فيه وهن شديد بينته وما فيه وهن شديد بينته ابن كثير وقف على نسخة من رسالة ابي داوود الى اهل مكة وفيها ما سكتت عنه فهو حسن وما فيه وهن شديد بينته. مفهوم هذه العبارة - 00:24:09ضَ

ان ما فيه ضعف ليس بشديد انه لا يبينه ويندرج في قوله فهو صالح وحينئذ تكون الصلاحية اعم من ان تكون للاحتجاج او للاستشهاد والاحتجاج يدخل فيه الصحيح والحسن والاستشهاد يدخل فيه الضعيف - 00:24:42ضَ

الذي ضعفه ليس بشديد وننتبه لمثل هذا لان العلماء كثير منهم اذا سكت ابو داوود قال سكت عنه ابو داوود فهو صالح يعني للاحتجاج هذا الكلام ليس بصحيح وبعضهم يقول حسن - 00:25:08ضَ

بناء على النسخة التي وقف عليها ابن كثير وهذا ايضا ليس بصحيح ولا شك ان سنن ابي داوود مظنة للحسن. لكن مع ذلك في الصحيح كثير وفيه الظعيف كثير اذا التزم بيان الظعف الشديد - 00:25:28ضَ

وسكت عن الضعف الذي ليس بشديد هل يلزم من هذا ان يكون ما سكت عنه داوود صالح باعتبار الاحتجاج او صالح للاستشهاد الاستشهاد ان يعتبر به ويستشهد به بحيث ان انضم اليه مثله - 00:25:52ضَ

صلح للاحتجاج فيكون من باب الحسن لغيره الامر الثاني وهو ايضا مهم انه سكت عن احاديث كثيرة جدا ضعفها يسير وهذا يوضح ما قلناه وهو مؤيد لمفهوم قوله وما فيه وان شديد بينته - 00:26:15ضَ

وسكت عن احاديث ظعفها شديد سكت عن احاديث ضعفها شديد ماذا يقال عنها؟ هل يقال انها صالحة للاحتجاج او صالحة للاستشهاد ولا هذا ولا هذا لا هذا ولا هذا لكن لماذا سكت عنها ابو داوود - 00:26:42ضَ

وقد التزم بيان ما ضعفه شديد ها لا لا لا احيانا يسكت لوظوح هذا الظعف وظهوره لاحد المتعلمين نعم صعب شديد ظاهر محفوظ ظاهر ما يحتاج يبينه والعلما رحمة الله عليهم - 00:27:05ضَ

يكلون القارئ الى ما عنده من علم وما يدرون انه سيأتي ناس يتكلمون في العلم ولا يعرفون العلم بل يتصدى لبحث المسائل الفقهية ويفتي الناس ولا يعرف مثل هذه الامور - 00:27:39ضَ

هذه مشكلة احاديث ضعفها شديد ما يبينها. اما لان ضعفها ظاهر لا يخفى على اوساط المتعلمين او لانه بين في موضع اخر علتها راوي تكلم عليه في موظع اخر. هل يلزم البيان في كل موظع - 00:27:59ضَ

ما يلزم او في كتاب اخر سئل عن حديث او سئل عن راوي سأله الاجري عن راوي فتكلم فيه ابو داوود وهو موجود في هذا السند يعني لكن لا يلزم البيان ان يكون في السنن نفسها وان كان - 00:28:21ضَ

مفاده في رسالته الى اهل مكة ان البيان ينبغي ان يكون في السنن نفسها لان الرسالة في وصف السنن لكن لابد من هذا الكلام لوجود ما يخالف هذا التقعيد في التطبيق في الكتاب - 00:28:42ضَ

لابد ان نقف ان نذكر مثل هذا الكلام لان لا نرمي ابا داود بالتقصير عن بيان شرطه الذي اخذه على نفسه في رسالته الى اهل مكة ابن حجر يقرر ان ابا داوود ظعف الحديث - 00:29:02ضَ

والصنعاني يقول ما ظعف ما وجدنا كلام اولا روايات السنن مختلفة متعددة ومختلفة يوجد في بعضها ما لا يوجد في بعض فلعل النسخة التي اعتمد عليها ابن حجر وفيها البيان - 00:29:31ضَ

نعم؟ لم يطلع عليه الصنعاني وانما اطلع على رواية اخرى ويمكن ان يستفاد من هذا من اختلاف النسخ ايضا في تقرير البيان للضعف الشديد يمكن بين في رواية ولم يبين في رواية - 00:29:54ضَ

رواية ابي داوود رواية ابن العبد رواية ابن داس رواية اللؤلؤي ابن الاعرابي عموم روايات كثيرة كغيره من من من كتب السنة فنحتاج الى هذا الكلام ومناسبة ظاهرة لان ابن حجر قال ان ابا داوود ظعف - 00:30:12ضَ

قال وضعفه ابو داوود وظعف ايضا هذه الزيادة في ذكر الموت وسكت عليه الشارع شارح اللي هو المغربي وقد راجعت سنن ابي داود فلم اجد فيه تظعيفا لرواية عمرو بن خلدة وكذلك الكلام الشارح - 00:30:37ضَ

السابق قال راجعنا من سنن ابي داوود فلم نجد فيها تظعيفا لرواية هذه بل قال في هذه الرواية بعد اخراجه الى اخره لم نجد هل يلزم من كوننا لا نجد - 00:30:58ضَ

ان ابا داوود ما بين في موضع اخر لان العلة مشتركة بين الموضعين السابق الذي فيه البيان واللاحق وقد يكون البيان في اللاحق ها الناس المضافة وشو لا وبالنسبة لمالك مو بسبب ضعف - 00:31:12ضَ

ابو داوود معروف مذهب ومذهب احمد شو ؟ مرسلة الان اي من رواية مالك وابي داوود مرسلة. طيب عند البيهقي وصله البيهقي شكون اسمعوا اسمعوا وفي رواية ابن خلد او رواية اسمع يقول - 00:31:37ضَ

اه اخرجه رواه ابو داوود ومالك من رواية ابي بكر ابن عبد الرحمن مرسلا وصله البيهقي وضعفه قلت ليش ضعفه بعد ما وصله ها؟ ما في شك ان في ضعف - 00:31:57ضَ

وظعفه تبعا لابي داوود راجع من سنن ابي داود ولم يجد تظعيفا لهذه بل قال في هذه الرواية بعد اخراجه لا من طريق مالك وحديث ما لك اصح يريد انه اصح من رواية ابي بكر بن عبدالرحمن التي ساقها ابو داوود - 00:32:16ضَ

وفيها قال ابو بكر قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان من توفي ورواه ابو داوود وابن ماجة من رواية عمرو بن خلدة فتح الخاء المعجمة واللام ودال مهملة قال اتينا الى اخره - 00:32:36ضَ

يقول صححه الحاكم وظعفه ابو داوود وظعف ايظا هذه الزيادة في ذكر الموت الى ان قال قد راجعت سنن ابي داوود بل قال البيهقي بعد رواية حديث ابي بكر بن عبد الرحمن المرسلة التي ساقها المصنفون بلفظ ايما رجل لاخيه انه قال الشاب - 00:32:52ضَ

رواية عمر ابن خلد اولى من رواية ابي بكر هذه. قال لانها موصولة جمع فيها النبي عليه الصلاة والسلام بين الموت والافلاس قال وحديث ابن شهاب يريد به رواية ابي بكر بن عبدالرحمن المذكورة منقطع - 00:33:12ضَ

وساق في ذلك كلاما كثيرا يرجح برواية عمر ابن خلد فلينظر الى اخره ثم قال الصنعاني هذا الحديث اشتمل على مسائل الاولى انه اذا وجد البائع متاعه عند من شراه منه - 00:33:31ضَ

وقد افلس فانه احق بمتاعه من سائر الغرماء فيأخذه اذا كان له غرماء وعموم قوله من ادرك ماله يعم من كان له عند من كان له مال عند الاخر بقرظ او بيع - 00:33:54ضَ

من ادرك ماله يعم من كان له مال عند الاخر بقرض او بيع. يعني اذا كان البيع يستحق به الرجوع على عين ماله اذا وجده فالقرظ من باب اولى لان لان البائع منتفع - 00:34:14ضَ

والمقرظ محسن الغنم مع الغرم يعني البائع اذا كان غانما فكونه يغرم اولى من المقرض المحسن وان كان قد وردت احاديث مصرح بلفظ البيع فقد اخرج ابن خزيمة وابن حبان وغيرهم حديث بلفظ اذا ابتاع الرجل سلعة ثم افلس وهي عنده - 00:34:35ضَ

بعينها فهو احق بها من الغرماء فقد عرف في الاصول ان الخاص الموافق للعام لا يخصص العام يعني خاص الموافق للعام في اي شيء بالحكم لا يخصص العام الا عند ابي ثور - 00:35:04ضَ

وقد زيفوا ما ذهب اليه من ذلك ولذلك ذهب الشافعي واخرون الى ان المقرظ اولى بماله في القرظ كما انه اولى به في البيع لانه يلزمه رده بعينه ما ملكوا ليكون نماؤه له - 00:35:26ضَ

المقترض ما ملكه ليكون النماء له نعم اي ذكر خاص بحكم موافق لحكم العام لا يقتضي التخصيص نعم نعم اذا قيل اعطي بني تميم ثم قيل اعطي الفقهاء من بني تميم - 00:35:55ضَ

كله اعطاء امر باعطاء فذكر الخاص وهم الفقهاء لا يقضي على العامة الذي هم بنو تميم. انما يكون للاهتمام بشأنهم. والعناية بهم لكن لو قيل اعطبة بني تميم ثم لا تؤمقين لا تعطي الفساق - 00:36:28ضَ

لا تعطي الفساق منهم قلنا لابد من التخصيص لان الحكم يختلف احسن الله اليك هل من هذا حديث الاستصباح بسبع تمرات تحياتي الشيخ يقول هل يندرج في هذه القاعدة حديث من تصبح بسبع تمرات - 00:36:51ضَ

وترا لم يضره في ذلك اليوم سم ولا سحر مع ورود ما يدل على ان هذه التمرات من تمر من عجوة او عجوة المدينة او العالية هل يقتضي هذا التخصيص او نقول انه - 00:37:14ضَ

الخاص ذكر بحكم موافق لحكم العام اولا مثل هذا ينتابه امران الاول هل هذا من باب التخصيص او من باب التقييد هل هذا قيد ولا قصر نعم هذا قائد قيد ويعني هذا من باب الاطلاق والتقييد او من باب الخصوص والعموم - 00:37:36ضَ

فرد من افراد العموم او وصف من اوصاف المطلق اذا قلنا ان العجوة غزوة المدينة وصف للتمر وصف من اوصاف التمر قلنا يحمل المطلق على المقيد ولا يترتب الاثر الا على القيد - 00:38:09ضَ

واذا قلنا ان الاجر فرد من افراد التمور التمور له افراد كثيرة وذكر ابن الجوزي في وقته ان تمر المدينة اكثر من ست مئة نوع ولا انا اكثر بكثير ترى - 00:38:36ضَ

في الزمن المتأخر كل يوم طالع نبتة جديدة من نعم الله جل وعلا على هذه البلاد العناية بالتمر وكان يقال للعراق بلد التمر وبلد النخيل وكان فيهم مليون نخلة وواحد من التجار زرع في القصيم مليون نخلة - 00:38:54ضَ

واحد نعم لا وفيه ايضا على ما يقال خمسة ملايين نخلة القصيم نعم فاذا قلنا ان العجوة فرد من افراد التمور ونوع من انواعه قلنا لا يحمل العام على الخاص - 00:39:24ضَ

انما هذا الخاص له خصوصية وله شأن فينبغي ان يعتنى به اكثر من غيره لكن اذا ما تيسر تاكل ولا ما تاكل اذا قلنا مطلق مقيد لا تاكل ما في فايدة - 00:39:48ضَ

لانه يلزم حمل المطلق على المقيد في هذه الصورة الاتفاق في الحكم والسبب يلزم واذا قلنا ان فرد من افراد العام قلنا نعم تهتم بالعجوة وتعتني بها وهي اولى من غيرها لكن لا يلزم - 00:40:07ضَ

قصر الحكم عليها وقد زرعت وخرجت افضل من يعني الذ لا اقوى الافضل الذ واطعم وانظر من عجوة المدينة هذا الكلام اذا قلنا ان ما ذكر قيود كونها عجوة وكان من المدينة ومن العالية اذا قلنا لا بد من اعتبار هذه القيود ما تنفع مثل غيرها اذا زرعت في غيرها - 00:40:27ضَ

والله الظاهر انه فرض تصبح بتمر اي تمر الموجود الميسور سبع تمرات تنفعك ان شاء الله ها المهم انك تبدأ بها تبدأ بها لا لا لا يخالطو شوي لا يخالطو شي لانه ما يسمى تمر هذا - 00:40:58ضَ

وش فيه والله هو الظاهر انه يكون على الريج مثل ما يتصبح في اول النهار وقد صام النهار كله اذا افطر عليه حكم واحد لوز بدال العبث ها لا ما يصلح لا بدكم السبع متوالية - 00:41:42ضَ

هذا يقول منذ خرجت هذه الجوالات لم اشتري جوالا به كاميرا وذلك لحرمة التصوير وحتى لا يستخدم مني او من غير فلما ظهرت الجوالات الحديثة المتطورة التي يستفيد منها طالب العلم - 00:42:11ضَ

لكن فيها كاميرا فماذا؟ فما كاميرا؟ فما رأيكم هل اشتريها ام ابقى على منهجي لا شك ان هذه الجوالات وفيها البرامج النافعة المفيدة التي مع خفة حملها تيسر لك العلم اينما كنت. هذه مصلحة راجحة - 00:42:30ضَ

فاذا وثقت من نفسك انك لن تصور وهذا ثقة من نفسك انك تحفظ الجوال ان يصور به احد واذا امكن ان تفسد هذه الكاميرا ويبقى الجوال بخصائصه مزاياه فتجمع بين الحسنين - 00:42:53ضَ

ولا لا شك ان هذه مصالح ظاهرة يبقى انك ان كنت ممن يقتدى به بحيث لو رآه غيرك وقال فلان معه جوال بكاميرا ولا يدري ان تصور وما تصور وردقت بك فتركه اولى - 00:43:11ضَ

قول وقد عرف بالاصول الخاصة الموافق للعامة لا يخصص العام الا عند ابي ثور وقد زيفوا ما ذهب اليه من ذلك ولذلك ذهب الشافعي واخرون الى ان المقرظ اولى بماله في القرض - 00:43:26ضَ

كما انه اولى به في البيع وذهب غيره الى انه يختص ذلك بالبيع للتصريح به في هذه الباب لكن قد عرفت ان ذلك لا يخص لا يخص عموم حديث الباب. المسألة الثانية افاد قوله - 00:44:08ضَ

بعينه انه اذا وجد اذا وجده وقد تغير انه وجده قد تغير بصفة من الصفات او بزيادة او نقصان فانه ليس لصاحبه اولى به بل يكون اسوة الغرماء وقد اختلف العلماء في ذلك - 00:44:26ضَ

فذهبت العدوية والشافعي الى انه اذا تغيرت صفته بعيب فللبائع اخذه ولا ارشى له اذا نقص اخذه ولا ارشله وكذلك الفوائد للمشتري ولو كانت اه ولا ارسله وان تغير بزيادة - 00:44:45ضَ

فكان كان للمشتري غرامة تلك الزيادة وهي ما انفق عليه حتى حصلت وكذلك الفوائد للمشتري ولو كانت متصلة لانها انما حدثت في ملكه ويلزم له قيمة ما لا حد لبقائه كالشجرة - 00:45:08ضَ

اذا غرسها وابقاء ما له حد بلا اجرة الى اخره كذلك اذا نقصت العين فله اخذ الباقي بحصته من الثمن يتناوله لان الباقي مبيع باق بعينه المسألة الثالثة دل لفظ ابي بكر بن عبدالرحمن المرسل ان البائع اذا كان قد قبض بعظ الثمن - 00:45:26ضَ

فليس له حق في استرجاع المبيع بل يكونوا اسوة الغرماء وبهذا اخذ جمهور العلماء وعند الهادوية وهو راجع قوله الشافعي انه لا يصير المبيع بقبض بعد ثمنه اسوة الغرماء. بل البائع اولى به - 00:45:51ضَ

وكأن الشافعي ذهب الى هذا لانه لم يصح الحديث عنده بل قال انه منقطع فمن قال بصحة الحديث وانه موصول قال بما قاله الجمهور. ومن لا فلا وفي وصله وعدم خلاف - 00:46:09ضَ

منهم من رجح ارساله وهم اكثر الحفاظ المسألة الرابعة قوله فان مات المشتري فصاحب المتاع او اسرة الغرماء وفيه حذف تقديره فمتاع صاحب المتاع فمتاع صاحب المتاع اسوة الغرماء الداعي لهذا التقدير - 00:46:30ضَ

ما الداعي لهذا التقدير؟ حديث فصاحب المتاع مثله في حزم تقديره فمتاع صاحب المتاع اسوة الغرماء ما يظهر له وجه وهذا دل على التفرقة بين الموت والافلاس وان التفرقة بينهما ذهب مالك والشافعي عملا بهذه الرواية قالوا لان الميت برئت ذمته وليس - 00:46:59ضَ

وما محل يرجعون اليه فاستووا في ذلك بخلاف المفلس وسواء خلف الميت وفاء او لا وهل ذهبت الهدوية الى انه اذا خلف وفاء فليس البائع اولى بمتاعه بل يسلم الورثة الثمن من التركة وحجته من قد ورد في حديث ابي بكر ابن عبد الرحمن زيادة الا ان ترك صاحبها وفاء - 00:47:27ضَ

لكن قال الشافعي يحتمل ان الزيادة من رأي ابي بكر ابن عبد الرحمن وقرينة الاحتمال ان الذين وصلوه عنه لم يذكروا قضية الموت وكذلك الذي رواه عن ابي هريرة فذهب الشافعي الى انه لا فرق بين الموت والافلاس وان صاحب المتاع اولى بمتاعه عملا بعموم من ادرك ما له عند رجل الحديث المتفق عليه - 00:47:56ضَ

عليه وقال ولا فرق بين الموت والافلاس والتفرقة بينهم في رواية ابي بكر بن عبد الرحمن وقوله فيها فان مات فصاحب المتاع اسوة الغرماء غير صحيحة لان الحديث مرسل لم - 00:48:22ضَ

مسح وصله فلا يعمل به برواية اه بل في رواية عمر بن خلدة التسوية بين الموت والافلاس هو حديث حسن ان نظرنا الى المعنى المعنى في النص المتفق عليه موجود المتاع عند رجل قد افلس - 00:48:38ضَ

وجد متاعه عند رجل قد افلس وهو احق به بغض النظر عن القيود التي جاءت في الروايات المضاعفة لا شك ان الفلس شيء والموت شيء اخر. الا اذا قلنا ان - 00:49:14ضَ

الموت اولى وحينئذ يكون من القياس الجلي لان وجود الذمة القابلة لا شك انه اسهل من خرابها بالموت يعني يبقى التفريق بين من له وفا وهذا سواء كان حيا او ميتا - 00:49:41ضَ

تسدد الديون من ماله اذا كان حيا او من تركته اذا كان ميتا لكن اذا لم يترك وفاء ومات الا يكون صاحب السلعة اولى بها من غيره ويكون حينئذ اولى من المفلس لان المفلس احتمال - 00:50:11ضَ

ما دامت ذمته عامرة ان يكتسب ويسدد بين ماء الميت ليس كذلك قد يقول قائل ان هذه السلعة انتقلت من نصيب المورث الى نصيب الوارث. من ملك المورث الى ملك الوارث - 00:50:35ضَ

فليس احق بها حينئذ لكن يبقى انه لا ان تنتقل التركة الى نصيب الوارث قبل وفاء الديون وحينئذ يكون صاحب السلعة احق بها والموت اولى بالحكم من الافلاس لان الافلاس - 00:50:56ضَ

اذا صار اسوة الغرماء على امل ان يكتسب هذا المفلس ويسدد لكن الميت لا يمكن توالت سدت ديونه من الزكاة لان الزكاة تمليك والمفلس سدد ديونه من الزكاة ولا شك ان النص اصله في الحي - 00:51:18ضَ

لكن الالحاق ما الذي يمنع منه طيب وامرأة تمام عند امرأة قدها في الاسد اذا اردت ان تقيد بالحرفية مشكلة المحقق علق على قوله او نقض او نقد وقال بعض ثمنها - 00:52:03ضَ

او نقد بعض ثمنها يقول او نقد اي اذا امعن النظر فيه اذا امعن النظر فيه هل هو جيد او ردي ثم استعمل ذلك ثم استعمل ذلك بالقبض لان النقد يكون فيه والقابض غالبا ينقد ما قبضه فسمي القبض نقدا ومعنى قوله نقض اي قبض - 00:52:40ضَ

قال هذا الظم لا وجه له بعض صوابها بعضا وان كان على المفلس دين وان كان على المفلس ليل مؤجل لم يحل بالتفليس دراستين الى مدة معينة يبقى حلوله في المدة المعينة - 00:53:12ضَ

دين الى رمضان وافلس في ربيع او في رجب يقول انا والله بتماتن مالي هذا افلس ما ندري وش يصير عليه يحل ما يحل خلاص مؤجل مؤجل لم يحل بالتفليس وكذلك بالدين الذي على الميت اذا وثق الورثة - 00:53:40ضَ

وثق الورثة بكفيل برهن ما يحل الدين لان صاحبه لا يستحقه الا في الوقت المحدد هذه المدة الباقية لا شك ان لها وقع في الثمن ان لها وقع في الثمن - 00:54:09ضَ

حسب حسابها الدائن فلا يستحق دينه قبل حلوله وقد اعتبره في القيمة فاذا وثق ووثق بان دينه لن يضيع فليس له ان يطالب به قبل حلوله نعم حتى الغرماء اللي له دين مؤجل ما يحل - 00:54:38ضَ

دين مؤجل من الغرماء كلهم ما يحل دينه ما يحل الا في وقته لانه اذا قلنا بانه اخذ زيادة يعني لو افترض انه استدان الف لمدة سنة محرم تحل فيه محرم - 00:55:23ضَ

نعم وظرب لهذه المدة مقدار من من الربح تناسب السنة فمات في رجب لو كان الدين لمدة ستة اشهر يستحق الا نصف الربح لو قال انا مستعد اتنازل عن نصف الربح - 00:55:49ضَ

ويحل ديني ويبقى ايضا ان مما يجب ملاحظته ذمة الميت والاسراع في ابراء ذمته بوفاء دينه هذا ايضا يجب ان يلاحظ كثير من الناس كثير كثير يعني يموتون في ذممهم اموال - 00:56:15ضَ

ديون ما حلت اولادهم ما عندهم استعداد يسددون دينهم ما حل ومعهم حق لماذا لان الدائن اخذ ما يقابل هذه المدة في زيادة اه السعر والقيمة لكن هل يطالب بها - 00:56:41ضَ

وترثهن ذمته على دين مؤجل ويقال لمثله صلوا على صاحبكم والدين ما حل اذا كان له وفاة يشود الذي يظهر انه تبرأ ذمته اذا كان له وفاء يعني مثل شخص ينزل له راتب تقاعد ويخصم من راتبه يا شيخ - 00:57:03ضَ

ايه ايه نعم معناه ان له وفاء. البنك قد توثق في التعامل في الدنيا هذا ظاهر لكن كونه يرتهن بدينه ويستشهد فيغفر له كل شيء الا الدين في دين ما حل اقساط خمسة وعشرين سنة - 00:57:40ضَ

هل يرد فيه مثل هذه النصوص الشديدة ولا لا باش يخدمو ليش حل الدين اللي مشى عليه المؤلف انه ما يحل اذا وثق اذا وثق ما يحلم والله انها مشكلة - 00:58:08ضَ

وتبحث ان شاء الله على معامر يعني بعظ الاولاد يعني من برهم بابيهم يتحولون الدين عن ذمة والدهم اليهم ويتولون سداده على اقساطهم مثل هذه لا اشكال فيها لكن الاشكال اذا ما تحولوا - 00:58:36ضَ

فبقي في ذمتي ومرتها في قبره من اجل هذا الدين هل يتجه مثل هذا بالدين المؤجل ولا لا والدرس القادم نشوف - 00:59:07ضَ