شرح مختصر الخرقي || معالي الشيخ د.عبدالكريم الخضير.
شرح مختصر الخرقي | كتاب المفلس(120-2) || معالي الشيخ د.عبدالكريم الخضير.
Transcription
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد ويقول المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب التفليس - 00:00:08ضَ
وتسميته كتاب كالذي يليه الحجر والصلح والحوالة كلها كتب عنده وهي في الاصل داخلة في كتاب البيوع وربع المعاملات فهي فصول او ابواب قال وان كان على المفلس دين مؤجل لم يحل بالتفليس - 00:00:35ضَ
وكذلك في الدين الذي على الميت اذا وثق الورثة اذا كان هناك امن من ان يظيع هذا الدين فلا يحل لان المسلمين على شروطهم وقد اتفقوا على اجل محدد بينهما - 00:01:12ضَ
وهذا الاجل له وقع في الثمن لهم مقابل من الثمن فلا يهدر حق المدين بمجرد فلسه ولا حق الورثة بمجرد موت مورثهم اما بالنسبة لحال الفلس المفلس حي ذمته عامرة حكما - 00:01:38ضَ
فهذا لا يحل بمجرد التفليس يعني الحكم عليه بالفلس لان الذمة عامرة نعم قد يخشى صاحب الدين على دينه اذا افلس وحكم عليه بالتفليس لكن هذا ليس بمبرر ان يهدر حقه في الاجل - 00:02:07ضَ
الذي اخذ مقابله الدائن جزءا من الدين وكذلك في الدين الذي على الميت لذلك في الدين الذي على الميت اذا وثق الورثة اذا وثق الورثة لماذا؟ لانه في هذه الصورة - 00:02:33ضَ
ذمته قد انتهت بانها خربت ما تقبل ذمة غير قابلة فيوثق اما نظام ذمته قابلة للمطالبة او برهن يمكن استيفاء الدين منه او من ثمنه او من قيمته وكذلك بالدين الذي على الميت اذا وثق الورثة - 00:02:58ضَ
اذا كان الدين مؤجلا الدين مؤجل واعطى المدين الدائن شيك مؤرخ بتاريخ حلول الاجل فالمفترض انه لا يطالب بتغطية الشيك الا اذا حل الاجل لانه لا يستحقه قبل حلوله لكن الان - 00:03:38ضَ
بالانظمة القائمة يعمل بهذا ولا لا نعم لا يعمل به بل مجرد تحرير الشيك يستحقه صاحبه وهذا لا شك انه لا يحل الدين بمجرد تحرير الشيك كما انه لا يحل - 00:04:17ضَ
بالتفليس ولا بموت المدين مثل ما قلنا ان اه الاجل له قدر من الدين وله نصيبه من المبلغ المدين به هذا هذا المفلس فحلول الدين بمجرد التبليس او بمجرد الموت فيه - 00:04:45ضَ
ظرر على المدين وعلى ورثته صحيح ان ما للدائن عرضة الظياع لكن حاجة شخص لا تقضى بحاجة غيره والظرر لا يزال بالظرر قال وكل ما فعله المفلس في ما له - 00:05:14ضَ
اذا وثق الورثة الذي يظهر ان ما دامت الذمة عامرة ما للورثة علاقة في حال التبليس لو لو كان عائدا الى الجملتين لقال اذا وثق المدين اذا وثق المدين وفي حال الموت يوثق الورثة - 00:05:39ضَ
وكل ما فعله المفلس في ماله قبل ان يوقفه الحاكم فجائز لانه لا يحكم بالتبليس ولا يكون احق بماله اذا وجده عند هذا المفلس الا اذا حكم عليه فاحكام التدليس لا تترتب عليه الا بعد الحكم عليه - 00:06:12ضَ
وكل ما فعله المفلس بماله قبل ان يوقفه الحاكم فجائز لكن هل يجوز للمفلس انه اذا خشي ان يحجر عليه ان يتصرف في امواله قبل ان يحجر عليه لتفويتها على مستحقيها - 00:06:38ضَ
لا يجوز له ذلك وان كان الحكم لا يثبت الا بالحكم لكن يبقى انه ايضا لا يجوز له ان يتصرف تصرف يضر اهل اهل الديون واذا وجب له حق بشاهد - 00:06:59ضَ
فلم يحلف لم يكن للغرماء ان يحلفوا معه لان اليمين لا تقبل النيابة اليمين المستحقة لا تقبل النيابة اللهم الا اذا صارت على طريق التحمل والاخبار هم يكبرون ان فلانا - 00:07:19ضَ
حلف يمينا انه ليس بذمته لفلان شيء اما ان يحلفوا فاليمين لا تقبل النيابة وبعض من رق دينه رخصت عليه ذمته تجده يحلف لادنى سبب وقد ينوب عن غيره في اليمين - 00:07:47ضَ
عرف صاحب محل تجاري يبيع مواد غذائية فاذا سئل عن بضاعة معينة وعنده عامل اسمه مصطفى قال احلف يا مصطفى في يحيى المصطفى ما عنده مشكلة الا هذا هذا يبيع دينه بدنيا غيره نسأل الله العافية - 00:08:16ضَ
وهذا سببه ضعف الدين ورقة الدين واذا وجب له حق بشاهد فلم يحلف يعني بشاهد ويحتاج مع الشاهد يمين يحتاج مع الشاهد يمين فطلبت منه اليمين ليقوى بها جانبه مع الشاهد - 00:08:47ضَ
رفظ لان بعظ الناس مستعد لضياع حقه في مقابل الا يحلف قلت الدنيا كلها ما تسوى من يحلف عليها وهذا موجود في الناس كما ان من ذكرناه موجود يوجد ولله الحمد - 00:09:11ضَ
مقابله هو الاصل لم يكن للغرماء ان يحفوا معه. ورمى منهم من وكلهم يتمنون ان يحلف هذا هذا المدين الذي مدين لهم وله حقوق عند غيرهم من اجل ان تؤول اليهم - 00:09:31ضَ
لكن اذا رفض ان يحلف ليس لهم ان يحلفوا مع الشاهد ليستحق قريمهم ما له بذمة غيره ليؤول اليهم ولم يكن للغرماء ان يحلفوا معه ويستحقوا وينفق على المفلس وعلى من تلزمه مؤونته بالمعروف من ماله - 00:09:53ضَ
الان حكم عليه بالتفليس وحجر على امواله لكن هناك حوائج من اكل اصلية من اكل وشرب قسوة له ولمن يمونه هل يقال لا يتصرف في امواله وينفق عليهم من الزكاة - 00:10:21ضَ
او مما يجود به المحسنون ينفق عليه من امواله وينفق على المفلس وعلى ما تلزمه معونته بالمعروف من ماله الى ان يفرغ الى ان يفرغ او يفرغ من قسمته بين غرمائه - 00:10:42ضَ
لانه قبل القسمة المال يضاف اليه فالنفقة فيه واجبة وبعد القسمة ينسب الى غيره ليس له مال اذا قسم المال على الغرماء ليس له مال فينفق عليهم مما يتصدق به عليه وعلى - 00:11:04ضَ
من تلزمه معونته ولا تباع داره التي لا غنى له عن سكناها لان هذه حاجة اصلية لا يمكن ان يستغني عن دار اسكنه وعن ثوب يلبسه وعن طعام يأكله وسيارة في وقتنا الحاضر - 00:11:26ضَ
الى وقت قريب والناس لم يتوسعوا في هذه الامور حتى ان الان ما يعد ظروريات كانت كماليات والا يباح لاحد ان يأخذ الزكاة من اجل مكيف وثلاجة او سيارة ان حاجات الاستطلاع فيما سبق - 00:11:46ضَ
والان صارت ظروريات الفقير والغني على حد سواء لا يستطيعون النوم بدون مكيف ولا يمكن ان تقوم حالهم بدون ثلاجة تحفظ طعاما صار ضروريات تؤخذ لها زكاة ولا شك ان هذا - 00:12:15ضَ
تابع لظروف واحوال الناس الان الجوال وفاتورة الجوال ويتعدى الجوال تعدى الحال عن صاحب الشأن والقيم على الاسرة الى زوجته او زوجاته او بنيه او بناته صار شبه ظروري اذا طلع الولد ما تدري وين يروح - 00:12:37ضَ
واحيانا قد يسلك مسلك ويهلك الا ان يكون معه جوال فعده الناس ضرورة الان وما ندري بعد وش يبي يصير الله المستعان كان الناس يكفيهم البلغة ويكفيهم الشيء اليسير ثم صاروا - 00:13:07ضَ
بعد ان توسعوا وتساوى في ذلك الغني والفقير وبدلا من ان يكفي الراتب ثلاثة الاف الى وقت قريب وهي تعيش اسرة كبيرة ثم صاروا الخمسة ولن يسألون العشرة يقولون اللي اللي راتبه عشرة الاف ياخذ زكاة ولا لا - 00:13:29ضَ
وليس المقياس بكثرة الدخل وانما المقياس الكفاية اذا وجد ما يكفيه حوائجه الاصلية ولو كان قليلا مع البركة وذكرنا هناك حوادث كثيرة ان بعظ المدرا ورؤساء الدوائر يستدينون من مستخدميهم - 00:13:54ضَ
كل هذا راجع الى التدبير حسن التدبير له دخل وظبط الامور ودقة الحساب وقد يتذرع بعضهم ويبذر يقول انا لو احصيت اموالي بدقة ذهبت بركتها كما في قصة الشعير عند عائشة - 00:14:19ضَ
كانت تأخذ منه تأكل ما نقص يوم نكالته انتهى يقول حطينا ميزانية طلع ودخل وهذا قيمة كذا وبدقة تذهب البركة ثم يتخبط بالاموال وينفق من غير اه قيد وينتهي راتبه باسبوع يبقى ثلاثة اسابيع تكفف الناس. تسلف من هذا ويقرأ - 00:14:44ضَ
وياكل من هذا يستديم من هذا فما سلاش لا شك ان التدبير مهم جدا في احوال الناس كم من واحد مع الرواتب الكبيرة الظخمة راتبه لا يكفيه نصف الشهر فمثل هذا يحتاج الى اعادة نظر - 00:15:08ضَ
ابتلي الناس بامور وبنساء اولاد وان كانوا كبار الا انهم يجرونهم الى امور ترهقهم وتثقل كواهلهم هذا يريد سيارة من نوع كذا وهذا صار عليه حادث سيارته تبي خمسة الاف - 00:15:30ضَ
وهذا كل يوم جاي على الجوال رسالة من ساهر وهذا مدري ايش ابتلي الناس بشيء ما كثير من الناس لا يطيقه والله هذا الحاصل موظفين على قدهم ولده كل يوم جايه جواله رسالة على الجوال - 00:15:55ضَ
فالمقصود ان اهم شي في الحياة تدبير الامور وسياسة الامور نعم في تعارض ولا ما في تعارض ما في تعارض الان آآ الدول ميزانياتها مبنية على الحسابات الدقيقة تصور ان دولة من الدول دخلها - 00:16:20ضَ
مئة مليار مثلا وكل من بغى مشروع قال خذه يلا شل يتم ذلك ولا ما يتم ما يمكن اهتم هذا ان انتبه البلد ما انتبه لثاني انتبه لمنطقة ما انتبه لثانية انتبه لمشروع ما انتبه للثاني - 00:16:51ضَ
لابد من الحساب احسن الله اليك لا تباع داره اذا كانت الدار واسعة. هذا هذا الكلام. منهم من يطلق مثل هذا الكلام ومنهم من يقول تباع الدار ويسكن باجرة والقول الوسط - 00:17:12ضَ
انه يبقى له دار تليق به يبقى له دار تليق به اذا كانت مساحتها ظعف الحاجة تبع هذه الدار ويشترى بنصف قيمتها دار مناسبة مع الاسف انه يوجد اناس يعمر بيت - 00:17:37ضَ
ويكلفون مليونين ثلاثة وهي ديون قروض حاله آجلة ويكفيه ان يشتري بربع القيمة ما يؤويه ويؤوي اسرته امرأة تسأل مدرسة الدخول عندي مئتين وثمانين الف سألتني عندي مئتين وثمانين الف نقد - 00:18:06ضَ
وجدت بيت وقالوا تدفعين المئتين والثمانين انقصت عليتس الباقي خمسة الاف شهري لمدة سطعشر سنة انا قلت بمئتين تجدين بيت متوفى زوجها وعندها اطفال مدرس الصحيح عنده راتب لكن من يضمن - 00:18:39ضَ
سطعشر سنة مدينة منهم من يأخذ الديون اكثر من من هذه المدة هذا سبب رخص الذمم والا الوعيد الشديد جاء في الدين وجاء آآ التهديد على من يكفينا ان النبي عليه الصلاة والسلام صلوا على صاحبكم ثلاثة دراهم - 00:19:06ضَ
ثلاث دراهم قال صلوا على صاحبكم والشهادة تكفر كل شيء الا الدين سطعشر سنة مدينة لمدة خمسة الاف شهري افترظ ان راتبه سابعة او ثمانية ثم ماذا سطعشر سنة وهذا - 00:19:28ضَ
نعم لا يحمل الانسان يقحم نفسه في امر لا يدري ما عاقبته على الانسان ان يحتاط لنفسه ويفترض انه اما مات اليوم يموت غدا وطول الامل هو الذي غر الناس - 00:19:53ضَ
هو الذي غر الناس يعني الواحد في السنة الاولى من وظيفته يفكر في مشاريعه بعد التقاعد يعني يصل طول الامل الى هذا الحد وجد شو بيسوي ولا تقاعد؟ ما تبي تقاعد يبي له ثلاثين اربعين سنة - 00:20:15ضَ
والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لابن عمر كن في الدنيا كانك غريب او عابر سبيل فكان ابن عمر هذا من قوله يقول اذا اصبحت فلا تنتظر المساء واذا امسيت فلا تنتظر الصباح - 00:20:38ضَ
ابن عمر بالمناسبة بنى بيته بيده بمدة اسبوع واحد سكنه ولا عند هذي المشكلة والناس الى وقت قريب وصاحب الحاجة الذي بيبني بيت الى وقت قريب يقف بباب المسجد وقال اعان الله من يعين - 00:20:59ضَ
وهذا خلط الطين وهذا يلبن وهذا يمد وهذا كذا وينتهي البيت ما يحتاج الى شيء ولا ديون ولا شيء ولا تباع داره التي لا غنى له عن سكناها وقلنا ان القول المتجه انها اذا كانت اكثر من حاجته انها تباع - 00:21:28ضَ
ويشترى له بقيمة مناسبة اقل منها ومن وجب عليه حق فذكر انه معسر يعني ادعى انه معسر حبس انه معسر به حبس الى ان يأتي ببينة تشهد بعسرته ادعى انه معسر - 00:21:51ضَ
مدين لفلان من الناس بمئة الف مئتي الف يقال والله ما عندي لا يقبل قوله الا ببينة لابد من البينة تشهد انه معسر واذا عرف بغنى وظاهره الغنى كم تكون البينة - 00:22:18ضَ
ثلاثة مثل من تحمل حمالة مثل آآ حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجاب هذه القبيصة فيقوم اذا كان ظاهره الغنى وادعى خلافه اما اذا كان وظعه وظاهره محتمل للعسر فالشهادة - 00:22:48ضَ
اثنان فذكر انه معسر بي حبس الى ان يأتي ببينة تشهد بعسرته وهذه البينة لا يجوز لها ان تشهد الا عن يقين شخص مدين ولم يجد من يشهد له انها ستهمنا بالغناء - 00:23:14ضَ
فذهب مع الدائن الى القاضي وادعى عليه الدائن قال ماذا تقول؟ قال كلام حق صحيح قال ما دام صحيح قم سدد قال ينظرني مدة حتى ابيع عمارة اللي على شارع كذا - 00:23:43ضَ
واستراحة اللي في مكان كذا وآآ عماير سكنية وغيره ومشاريع ذكر مشاريع كثيرة قال الدائن كذب فالله ما يملك ولا شبر قال يا شيخ جيد شهادته اني معسر فما وجد من يشهد لو شهد له دائما - 00:24:05ضَ
هذي من الحيل التي يعملها بعض الناس يقول اكسب ما له عمارة ولا استراحة ولا ولا يملك شيء قال اكتسبت شهادة اني معسر اه من الحيل الى ان يأتي ببينة تشهد بعسرته - 00:24:30ضَ
وان مات لكن احسن الله اليك فاذا شهد اذا شهد له الغريب هل يكتفى بها ولا يطلب بشأن لا يطلب بشأنه. لا لا ما يطلب. نعم. خلاص. لانه من اجل ارضاء الغريب. فيكتفى له. البينة من اجل ارضاءه واثبات حقه - 00:24:52ضَ
لكن اذا كان القاضي يعرف انه مفلس معسر هل يحكم بعلم القاضي او لا عند اهل العلم ان القاضي لا يحكم بعلمه لا يحكم بعلمه اه اذا اثبت اذا اثبت الاثار يكفي عن الجميع - 00:25:12ضَ
لكن هذا الذي اعترف الغريم الذي اعترف ما يكفي عن غيره لكن اذا كانت البينة نصابها تام فهي تكفي على الجميع الان يأتون بحيل يشهد بعضهم على بعض انه معسر - 00:25:42ضَ
ويستخرج بذلك صك ويدور به على التجار يتسول وقد اتفق مع الشهود ان له النصف وللشاهد الفلاني ربع والفلاني ربع وتصير ولذلك ما يثبتون الاعسار الا مقرونا بدعوى الدين يأتي مدعي - 00:26:00ضَ
مع انهم قد يتحايلوا يأتون بشخص انه دائم ويثبت والقاضي بفطنته يكتشف مثل هذه الحيل اذا ثبت انه معسر اذا ثبت انه معسر فنظرة الى ميسرة وان كان ذو عسرة - 00:26:29ضَ
فنظرة الى ميسرة لا يجوز حبسه ولا يجوز التعرض له اذا كان معسرا لكن اذا كان اعصاره وفلسه بتفريط منه او بحيل ضحك على الناس واخذ اموالهم وتحمل الملايين مثل هذا لابد من - 00:27:03ضَ
تأديبه تعزيره على فعله وين الأصل الى ان يستطيع واذا كان قادر على من لابد لابد ان يعمل حقوق الناس لان بعض الناس عنده قدرة على العمل ويعيش يتكفف الناس - 00:27:33ضَ
لان هذا يجبره يجبره ولي الامر على اعماله لا واذا اه رأى ولي الامر انه متلاعب لا شك انه يجبره على العمل وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة يعني - 00:28:00ضَ
فالواجب ناظرة مثل فعدة من ايام اخرى والواجب عدة واذا مات فتبين انه كان مفلسا يعني ما عرف انه مفلس الا بعد وفاته ما عرف انه مفلس في حال الحياة - 00:28:35ضَ
تقدم ان من وجد ماله عند رجل قد افلس فهو احق به هذا في حال الحياة ما يعرف عنه وكثير من الناس يكون مستور لا يعرف غناه من فقره لانه متعفف - 00:29:12ضَ
فلما مات تبين انه ما عنده شيء مثل هذا يقول لم يكن لاحد من الغرماء يأخذ عين ما له لانه تقدم في من وجد ماله عند رجل قد افلس نعم - 00:29:35ضَ
عقوبة فهو احق به الا ان يموت لان في رواية الا ان يموت وهذه الرواية هي التي ظعفها اه ابو داوود فيما تقدم فان كانت السلعة قد تلف بعظها او هي زائدة - 00:29:56ضَ
بما لا تنفصل فان كانت السلعة قد تلف بعضها او هي زائدة بما لا تنفصل زيادتها او نقد بعض ثمنها كان البائع فيها كاسود الغرماء لان فيه الرواية انه اذا مات - 00:30:24ضَ
فانه يكون كاسود الغرماء لكن هذه الرواية مضاعفة عند اهل العلم وهذا الكلام اذا مات فتبين انه كان مفلسا لم يكن لاحد من الغرماء يأخذ عين ماله لان الملكية انتقلت - 00:31:02ضَ
الملكية انتقلت من المورث الى الوارث ومن اراد عن ايش مسافرة وعليه حق عندنا غلط من اراد ان سفرا من اراد ان يسافر وعليه حق يستحب قبل مدة سفره عندك - 00:31:32ضَ
ومن اراد سفرا بدون ان دون ان يسافر. ايه اما هذا او هذا اذا نقول على ان لا من اراد سفرا وعليه حق يعني اراد ان يسافر وعليه دين قبل مدته وعليه حق يستحق - 00:32:06ضَ
قبل مدة سفره بسافر للدراسة مدة وباقي عليه سنة ويدرس خارج البلد الذي فيه الدين وباقي عليه سنة والدين يحل بعد ستة اشهر قبل مدة سفره يعني قبل نهاية سفره - 00:32:32ضَ
كان لصاحب الحق منعه كان لصاحب الحق منعه لكن اذا وثق واحضر كفيل او ظامن او رهن يمكن الاستيفاء من قيمته له ان يمنع او لا ليس له نعم ليس له ان حقه مضمون - 00:32:55ضَ
قد يقول قائل اذا سافر سفر تنتهي مدة السفر بعد حلول الدين مقابلة مدة سفرية نقول بعده والسفر مظنة للهلاك يسافر الجهاد مثلا وعليه دين ومعروف انه ينتهي هذا الجهاد قبل حلول الدين - 00:33:23ضَ
له ان يمنع ولا لا ها لكن مظنة الهلاك ها شو ما خلى الضيف هو ما حل الدين لكن ومظنه ان يتلى يقتل وينتهي او سافر سفر مخوف اي ما اظنه لكن قال انا شي غالبه السلامة وشي غالبه الهلاك - 00:34:00ضَ
فاذا كان الغالب السلامة فهو كالحذر اذا كان الغالب الهلاك لا يختلف ها يستوثق استوثق ليس له ان يمنع ايه او نقله باسم فلان وعلان اذا اذا عرف عنه او عرف ما هدفه ومقصده - 00:34:36ضَ
وال الى العلم فانه يعاقب بنقيض قصد حتى الحج يمنع منه حتى الحج يمنع منه لابد من اذن الدائن في الحج لابد من اذنه نعم ايه لانهم مظنة الهلاك مظنة هلاك - 00:35:16ضَ
نعم ايه هل يعمل ما يكفي ما يسوي شيء العمل هو لابد من العمل اقل الاحوال لنفقته والتخفيف مطلوب بقدر الامكان احسن الله اليك اذا كان عليه مثل هذه الديون - 00:35:56ضَ
والحج لا يكلفه الا اليسير. هل يمنع منها لا قد تكون نفقته في الحج اقل من نفقته ببيته. نعم مثل هذا لا يمنع منه المفلس كتب العلم يلزم ببيعها احسن الله اليك - 00:36:34ضَ
والله شيخ الاسلام يرى انها حوائج اصلية تؤخذ لها الزكاة وعلى هذا لا يلزم بغيرها واما غيره لا احسن الله اليك كان له نسخ ارخص من التي عندها هل يلزم؟ مثل ما قيل في البيت - 00:36:56ضَ
مثل ما يقال مثل ما يقال في البيت عنده نسخة من البيهقي قيمتها عشرة الاف وهما دين بعشرة الاف وبامكانه ان يشتري نسخة بمئة وخمسين ريال ما تختلف عن هذه النسخة - 00:37:18ضَ
الا ان هذه اصل وذيك الصورة يلزم بينهم بحال شي د الروز خامس الظاهر هم حاطين عليه علامة ونروح ندوره هذه المسألة مسألة القرض والمطالبة به ببلد اخر وهي لا شك انها مشكلة - 00:37:31ضَ
واشكالها ناتج عن عدم الدقة في تصويرها وتصورها قال وان اقرظه اثمانا فطالبه بها ببلد اخر لزمته ويجب فيما لحمله مؤونة قيمته ان لم تكن ببلد القرظ انقص يقول الشارح اكثر - 00:39:05ضَ
والمحشي الماتن يقول انقص والشارع يقول صوابه اكثر والمحشي يقول لا ريب انه سهو من الشارح رحمه الله فان الصواب انقص كما ذكره الماتن قال وان اقرظه اثمانا فطالبه بها ببلد اخر - 00:39:40ضَ
هاي لزمته الاثمان اي مثلها لماذا قال مثلها لان القرض يلزم رده بعينه؟ لا قرض استهلك انما يرد مثله لانه امكنه قضاء الحق من غير ظرر فلزم ولا من غير ظرر فلزمه - 00:40:12ضَ
وان ولان القيمة لا تختلف من انتفى الظرر اقرظه بالرياظ ثم قابله بمكة والمقرض محتاج قطعت به السبيل فطالبه احسنت عليك واقرظتك عشرة الاف ابيهم ما بهم بالرياض كلا ما ما سلمك الا بالرياض - 00:40:40ضَ
يقول لزمته لانه امكنه قضاء الحق من غير ضرر فلزمه ولان القيمة لا تختلف عشرة الاف عشر ثلاث لكن لو كانت القيمة تختلف اقرظه بالرياظ وطالبه بمصر او بالسودان قيمة تختلف قيمة الريال هنا تختلف عن قيمته هناك - 00:41:12ضَ
ولان القيمة لا تختلف فانتبى الظرر وفيما ويجب فيما لحمله مؤون قيمته طيب ان لم تكن ببلد القرظ انقص اقرضه بالرياض وطالبه بسداد القرض في مصر وكانت قيمة الرياظ قيمة الريال بمصر - 00:41:42ضَ
انقص يعني بدلا من الدولار واربع الاربع في الرياظ الدولار باربعة في مصر ريالات فصارت قيمة الريال بمصر انقص يلزمه الوفاء او لا يلزمه ان لم تكن قيمته ببلد القرظ انقص - 00:42:14ضَ
ها اي ببلد القرظ نبي نصور المسألة على هذي الكيفية ها والشاي ما هي علم انا بس انا بصور بالمعاملات الحاصلة الان اقرظه بالرياظ ريالات فطالبه بها بمصر والرياض لا شك انه - 00:42:48ضَ
اكثر قيمته اكثر قيمة الريال اكثر منها في مصر قد يقول قائل ان الريال هو الريال سواء كان مصر ولا بغيره انت لا تتصور ان المسألة مسألة ايداع في بنوك وتسحب متى ما بغيت ومعك بطاقة - 00:43:15ضَ
وتسحب لكن هل انت تسحب ريالات في مصر لا تسحب جنيهات. طيب اذا سحبت جنيهات وكيف تحاسبه عليها؟ تبي تروح تصرف هالجنيهات بريالات وسلمه ريالات ها هو اذا اراد ان يستوفي جنيهات ما في اشكال. لكن بسعر يومها ولم يفترقا وبينهما شيء هذا ما في اشكال. لكن قال انا ما ابريالات هنا - 00:43:35ضَ
ها تصرف الريالات تبرر يسددوه بما لم يفترقا وبينهما شيء مثل ما قيل ان كنا نبيعك حديث ابن عمر كنا نبيع الابل بالدراهم ونستوفي الدنانير قال لا بأس ما لم يفترقا بقيمتها ما لم يفترقا وبينهما شيء - 00:44:12ضَ
بنفسه كأنك صرفت له كانه صرف ايه لأ خلهم يسلموا ريالات خل مسألة الصرف يرحمك الله جرب جرب انت عاد صاحب البحث تعال عندنا خلنا نوضح الصورة الان البحث اللي اعددته - 00:44:45ضَ
يوافق الماتن او الشارع يعني اكثر يعني ان كانت اكثر قيمته ان لم لا على كلام على كلام الشارح؟ شل انقص وظع اكثر ان لم تكن ببلد القرظ اكثر يعني ان كانت انقص - 00:45:14ضَ
ان لم تكن لا لا لا انت الان ظد كلام المأتن ظد كلام الشارع لانك اذا شلت الكلمة ووضعت مكانها اكثر انت لا تحرف في الكلام بدل ان لم تكن تكن تقول ان كانت - 00:45:49ضَ
ها مئة ريال مم مكة مئة وعشرين يقول يجب قيمته قيمة المفرد دي بلد القارورة ان لم تكن اعظم لم تكن قيمة ان كانت قيمة الرياظ ازيد من مكة الماء الثاني ما في شك ان ان - 00:46:10ضَ
المعنى يقتضي انها ان كانت ببلد القرظ اكثر فهو يلزم او مساوية او مساوي فانه يلزم السداد لانه لا ظرر عليه ما لي ضرر ومستفيد ايضا المدين مستفيد لا هو مستفيد انا الان المئة - 00:46:44ضَ
قال لي قدر الدين من مصر بثمانين او تسعين وفي الرياظ مئة طيب ببلد القرظ اكثر هنا فالمدين مستفيد ولا غير مستفيد لما كانت قيمته في مصر انقص في بلد المطالبة - 00:47:14ضَ
مستفيد ولا عليه ظرر بحال واجب عليه المثل غير ما ينفع القيم المثل ما يخالف المثل لكنه من جنس المقرظ. اي نعم نقول الف ريال هذه ارقام واعطيني نفس الارقام لا - 00:47:35ضَ
تعطيني الف ريال لكن ما هي بنفس الارقام ليست عينها ليست عينها وانما مثلها. فهي ريالات بريالات في بلد القرظ ما تختلف قيمتها بلد القرظ ثابتة مئة ريال مئة ريال لكن قد تكون في بلد المطالبة اكثر او انقص - 00:47:58ضَ
تصور ان الجنيه المصري كان في السابق اربعطعشر ريال وصل الى اربعطعشر ريال يوم كنا في المرحلة الابتدائية وباربعطعش وقبلنا يقول الطنطاوي ان الجنيه المصري الورقي بجنيه ذهب وقرشين انت تصور نفسك بذاك الوقت - 00:48:23ضَ
ثم مشت الايام الى ان وصل الجنيه الى حال عليها لا شك ان قيمة الريال ارتفعت في بلد المطالبة لكني قيمتها في بلد القرظ ثابتة والنظر الى الزيادة والنقص في النظر في البلدين. المطالبة والقرض - 00:48:51ضَ
مسألة ما لحمله مؤونة هذا مفروغ منها ما في اشكال وين ايه ايه لكن لا يطالب به بعينه يطالب بقيمته او مثله يطالب بقيمته تلزمه قيمته ان لم تكن ببلد القرظ انقص - 00:49:22ضَ
ايه الما خلى المدة قاع ما طالبه بها في مكة ننظر في قيمتها هذه طيب. فان كانت قيمتها في الرياض اغوى في مكة اما التي في الرياض يقول لا من مكة ويدفعها - 00:49:58ضَ
ايش نجزم هالقيمة التي في الرياض وهو يقدر على المثل في مكة اذا ظهر مو بس ما يحتاج الى والعكس ايضا يشكر ورحمة الله لو كانت قيمته في الرياض انقص من قيمة - 00:50:30ضَ
قلت تجب علي قيمته ان ان لم تكن ببلد القرض ما تلزمه لو كانت قيمة هذه ريال ثمانين ريال في مكة مئة ريال ولا ما يعجبوشاي وين لا ان لكن فيك فرق واظح بين كلام الماتن والشارع - 00:50:50ضَ
انت تقول ما في فرق انا فهمت انك تقول لا ما في الا ان الكلام عكسه نعم وش اللي قلت هناك يوم انت جالس هناك هو يقول يجب عليه القيم - 00:51:23ضَ
ان لم تكن انقص ما اعرف هذا كلام مات. ان كانت هو يقول ان لم تكن انقص يعني ان كانت اكثر هذا يسهل في نفى النقص اثبات ما يحتاج يعني - 00:51:40ضَ
لا او مثل او مساوية. او مساوية. ايه انفرد بهذا طيب المحششون يا شيخ في اخر حاشية في الصفحة موافق موافقة ان شاء الله دون الاستثمار ان لم تكن كلهم يقولون ان كانوا - 00:51:56ضَ
انا اقول سبق قال من الحجاوي بغى يكتب ان كانت فكتب ان لم تكن واللي دلني على هذا دعم ان هذه الكلمة ان كانت خمسين كتاب والحجاوي انفرد في زاد المستغرب - 00:52:24ضَ
حين كانت ان كان تنقص يتفق مع الشارع هين الاول وين الاخير هذي الاولة يعني استقر عليها الرأي الا من واحد المرحوم يقول اذا اقرظه في الرياظ عشرة اواصع بر - 00:52:44ضَ
وقيمتها مئة ريال ثم لقي من مكة فطالبه بها فالبهوتي يقول ان كانت قيمة الاصل في مكة بلد المطالبة اكثر من الرياظ نحو مئة وعشرين ريال كلامه كله على بلد القرظ - 00:53:30ضَ
مهوب بلد المطالبة ان لم تكن اكثر لا انت اتيت ببلد المطالبة هم ينصون على بلد القرض لا مقتضى كونها اكثر ببلد المطالبة انها انقص بولاد القرن والعكس يقول تلزمه قيمته ان لم تكن ببلد القرظ انقص - 00:53:51ضَ
يعني ان كانت القيمة ببلد القرظ اكثر لزمته القيمة لانه قال ان لم تكن انقص يعني ان كانت اكثر اما ان كانت انقص او مساوية فيلزمه المثل هذا مفهومه وبيانه على ذلك - 00:54:55ضَ
المثال اننا ننظر ان كانت قيمة الاصل في مكة اقل من قيمتها في الرياض نحو ثمانين فالواجب القيمة في الرياظ مئة وهذا غريب لان الاصل رد المثل وقد امكن بلا ظرر - 00:55:13ضَ
اما ان كانت قيمته من مكة اكثر نحو مئة وعشرين فالواجب ان يشتري الاصل من مكة ويدفعه اليه مو متجه وهذا غريب ايضا لان الواجب الوفاء بالرياض وهكذا ان كانت قيمة البلدين - 00:55:30ضَ
متساويتين مئة ريال والقيمة في مكة اكثر من قيمة الرياظ الواجب بذل المسيح في مكة وهذا صحيح من قد تقدم وجهه في كلام ان تقول لم لم اجد احدا تابع الحجاوي على ما قالوا والحاشية - 00:55:49ضَ
ايه موافق نص موافقا شلون موافق ويقال لا ريب انه سهو من الشارع مجرد عادة وهو يتكلم الموضوع مصاوبا ان لم تكن هذا الصعوب الاثبات مو قلنا الخطأ هناك ان كانت - 00:56:17ضَ
يقول ان كانت لكن ان لم تكن انقصت كان يمكن يقول هنا ويجب فيما لحمله مؤونة قيمته ببلد القرظ لانه المكان الذي يجب التسليم فيه ولا يلزمه المثل في البلد الاخر - 00:56:52ضَ
لانه لا يلزم حمله اليه قال فصار كالمتعذر وان كانت قيمة القرض في البلدين سواء لزمه اداء المثل في المثليات لانه امكنه بنظر عليه في ادائه. وكذا ان كانت قيمته في بلد القرظ اكثر - 00:57:30ضَ
ان كانت قيمته ببلد القرض اكثر من قيمته في بلد المطالبة ان كانت اه وين لانه في بلد المطالبة يكون انقص وهذا قال بل لو كانت صوابها اكثر وهذا يقول لا ريب - 00:57:51ضَ
انه سهم من الشارع لان الصواب انقص كما ذكر الماتن فان كانت القيمة الاشكال ان ان فهم هذه المسألة والخلاف بين الشاعر الماتن والشارح والمحشي ما زال جاري على السنة المشايخ - 00:58:30ضَ
شيوخنا اللي يشرحون الزاد منهم من يقول انقص ومنهم من يقول اكثر الشرح الموجود الان وما يحتاج نسمي يعني منهم من وافق الماتن ومنهم من وافق الشارع دليل على ان على دقة المسألة - 00:58:50ضَ
وصعوبة تصور وتصوير المسألة مع انه اذا تأملت ممكنة يعني ما هي قال نعم فان كانت القيمة ببلد القرظ اكثر لزم مثل المثلي لعدم الظرر اذا اذا ولا يجبر رب الدين على اخذ قرضه ببلد اخر - 00:59:13ضَ
لعدم الظرر ايضا آآ اذا بل لو كان كما ذكر لما كان هناك فائدة لانه يصير اذا كانت القيمة في بلد القرظ انقص لم تجب القيمة في بلاد الطلب والامر بالعكس - 00:59:39ضَ
كما عرفت قال عثمان البدل المطلوب بغير بلد القرظ اما ان يكون لحمله مؤونة او لا وعلى كلا التقديرين اما ان يكون قيمة البدن ببلد القرظ ازيد او انقص. او مساوية لقيمته ببلد الطلب - 00:59:56ضَ
فهذه ست سور اما ان تكون قيمة البدن في بلد القرظ ازيد او انقص او مساوية لقيمته فهذه ست صور راه صارت ست لا اذا كان لحمله مؤونة ما يلزم - 01:00:14ضَ
لا ما له دخل ما ذكر نحو يلزم بذل البدل ببلد الطلب في خمس سور منها وهي ما اذا لم يكن لحمل البدن مؤونة بصوره الثلاث اما اذا كان له مؤونة - 01:00:47ضَ
تمكن قيمته ببلد القرظ ازيد او مساوية ويلزم بذل قيمة البدل ببلد الطلب في صورة واحدة وهي ما اذا كان لحمله مؤونة وقيمته ببلد نحو القرظ انقص انقص فتلزم قيمته ببلد نحو القرظ - 01:01:10ضَ
لو غصبه طالبه المغصوب منه لان القرض ونحوه حتى مع وجود المثل ببلد الطلب القانون في صورتنا اقرضه ريالات بالرياض وراح وراح لمصر قال انا محتاج الجنيهات تسددني جهات ومعلوم انها لحملها مؤونة وليس لها مؤونة الريالات - 01:01:44ضَ
ها مسألة حمل حتى بالطرق الحديثة لا رحت للبنك ما ما يخصم عليك شيء صارت معونة هذي في حكم المؤونة قال اننا احتاج ريالات في مصر ابي جنيهات انت بيعطيك بدل ما هو معطيك نفس - 01:02:29ضَ
قيمة الجنيهات في بلد القرظ انقص وفي بلد المطالبة اكثر صح ولا لا الجنيهات اغلب مصر منها في الرياض كما نجري في الرياض اغلى منها في مصر صارت ببلد القرظ ايش - 01:02:52ضَ
انقص يلزمه الوفاء ولا ما يلزمه هو المكان وعلى هذا اه يقول فيما قيمته ان لم تكن ببلد القرظ انقص الآن قلنا الجنيهات بالرياض انقص قيمتها منها في مصر. هل يلزمه ان يبذل له هذه الجنيهات في مصر - 01:03:20ضَ
والنظر في ذلك الى الصرف في مصر او في الرياظ اللي هو محل القرض. محل القرض بمحل القرض والصرف في الرياظ ان اذا نظرنا اليه في الرياظ فقيمة الجنيه انقص - 01:04:02ضَ
ببلد القرظ انقص معناه ان كانت ببلد القرظ انقص لزمه وهنا يستقيم الكلام انا اذكر اني صورته وذكرت له امثلة كثيرة لما كنا نشرح الروظ قبل عشر سنين الظاهرة لو نرجع الى التسجيل - 01:04:21ضَ
الا نراه منا سجلنا له لا لا ما بعد بعد مهو باول وذا الخامس شتيه الرخام مو من اول الكتاب تسجيل ما في اول الكتاب صحيح العبادات كلها ما سجلت - 01:05:00ضَ
يقول شيخ الاسلام في كتاب الاستقامة حلف بالعمري وكذا في الفتاوى كتاب الطهارة فما حكم ذلك لا شيء فيه وليس بيمين ولم يقترن باحد حروف القسم ما حلف بامري انما - 01:05:30ضَ
اللام هذه موطئة لقسم محذوف واثرت عن عائشة وغيرها يقول لبحث طالب علم في مسألة وقوع الطلاق في الحيض اكثر من ثلاثة اشهر وما تبين له الراجح من القولين وهذه المسألة لا سبيل فيها للاحتياط - 01:07:24ضَ
فماذا يفعل علما بانه لا يريد التوقف انا مدة طويلة كنت اميل الى وقوعه مع جماهير العلماء وعامة علماء الامة الى ان نظرت في المسألة وحديث ابن عمر وان النبي عليه الصلاة والسلام قال مره فليراجعها - 01:08:08ضَ
ومن ادلة من يقول بعدم بوقوعه الامر بالمراجعة لكن اذا تأملنا ان الطلاق غير مرغوب في الشرع واذا امره يراجعها ثم يطلقها هذا يكون تكثير للطلاق اذا قلنا وقوعه على رأي الجمهور - 01:08:36ضَ
تكثير للطلاق عشان يطلق ثانية صح ولا لا ايه مره فليراجعها حتى تطهر ثم تحيث ثم تطهر على هذا انه يأمره ليطلقها ثانية ومعلوم ان هذا غير مرغوب في الشرع - 01:09:03ضَ
بس ما هي من اصل او حسبت عليه من الراوية حجة الجمهور المراجعة الامر بالمراجعة كيف يأمر بمراجعة وهو مطلق والمراجعة لا تكون الا عن طلاق - 01:09:30ضَ