شرح مختصر الخرقي || معالي الشيخ د.عبدالكريم الخضير.

شرح مختصر الخرقي | كتاب النكاح (158-12) || معالي الشيخ د.عبدالكريم الخضير.

عبدالكريم الخضير

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سم الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه قال رحمه الله تعالى باب اجل العنين والخصي غير المجبوب واذا ادعت المرأة ان زوجها عنين لا يصل اليها اجل سنة منذ ترافعه فان لم يصبها - 00:00:06ضَ

فيها خيرت فان لم يصبها فيها خيرت في المقام معه او فراقه فان اختارت فراقه كان ذلك فسخا بلا طلاق. فان قال قد علمت اني عنين قبل ان فان اقرت او ثبت ببينة فلا يؤجل وهي امرأته. وان علمت انه عنين بعد - 00:00:53ضَ

الدخول فسكتت عن المطالبة ثم طالبته بعد. فلها ذلك ويؤجل سنة منذ تراب فان قالت في وقت من الاوقات قد رضيت به عنينا لم يكن لها المطالبة بعد. فان ترفت انه قد وصل اليها مرة بطل ان يكون عنينا. وان زعم انه قد وصل الى - 00:01:21ضَ

وقالت انها عذراء اريت النساء الثقات فان شهدن بما قالت اجل سنة. فان جب قبل الحول كان لها الخيار في وقتها. وان كانت ثيبا وادعى انه يصل اليها ااخلي معها في بيت وقيل له اخرج ماءك على شيء فان ادعت انه ليس بمنية - 00:01:51ضَ

جعل على النار فان ذاب فهو مني وبطل قولها. وقد روي عن ابي عبدالله رحمه الله قول اخر ان القول ان القول قوله مع يمينه. واذا قال الخنس المشكل انا رجل لم يمنع من نكاح النساء - 00:02:21ضَ

ولم يكن له اي ينكح بغير ذلك بعد. وكذلك لو سبق وقال انا امرأة لم ينكح الا رجلا واذا اصاب الرجل او اصيبت المرأة بعد الحرية والبلوغ بنكاح صحيح وليس واحد منهما بزائل العقل رجما. اذا زنيا والكافر والمسلم الحران في - 00:02:44ضَ

ما وصفت سواء والله اعلم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى باب اجل العنين - 00:03:14ضَ

والخي غير المجبوب العنين هو الذي لا يستطيع ان يطأ النساء العاجز عن الوطن العاجز عن الوطء والخصي هو من قطعت خصيتاه او سلتاه او رظة المقصود انه ليس له - 00:03:38ضَ

خصيتان اما بقطع او سل او رظ غير المجبوب يعني غير مقطوع الذكر المجبوب هو مقطوع الذكر والمؤلف رحمه الله تعالى تكلم في هذا الفصل على العنين ولم يتكلم عن الخصي - 00:04:06ضَ

ولم يتكلم عن الخصم لان الخصال لا يمنع من الوطء لا يمنع من الوطء ان منع من الوطء صار حكمه حكم العنين وان لم يمنع صار حكمه حكم من له القدرة على - 00:04:32ضَ

الوطء وليس بعنين ولا يأخذ احكامه ان كان له اثر في النسل كما هو معروف خصي قد يطأ لكن لا ينزل قد يطأ الخصي لكنه لا ينزل فهذه تكون مسألة اخرى تعلق بالانجاب - 00:04:55ضَ

غير الائمة المقصود ان المؤلف رحمه الله حينما عطف الخزي غير المجبوب على العنين ولم يتكلم على حكمه لانه ان استطاع الوطء فله باب اخر وله كلام اخر وان لم يستطع الوطء - 00:05:18ضَ

وهو عني واما المجبوب وعني بمعنى انه لا يستطيع ان ان يطأ لكنه يختلف عن حكم العنين بمعنى انه لا يظرب له مدة لا يظرب له مدة لان المدة لا تفيد بالنسبة له - 00:05:39ضَ

قال رحمه الله واذا ادعت المرأة ان زوجها عن مين لا يصل اليها ادعت المرأة ان زوجها عنين لا يصل اليها اجل سنة منذ ترافعه لانه قد يكون كلامها واقع لا يصل اليها لكن هو يدعي ويتذرع - 00:06:02ضَ

باعذار يعني ان وافقها انه عنين خلقة لا يحتاج الى تأجيل لكن اذا قال ننتظر نشوف فان هذا يؤجل سنة لماذا؟ لتمر عليه الفصول الاربعة ومعلوم ان الفصول لها تأثير - 00:06:29ضَ

في العلاقة الجنسية فبعض الناس ينشط في الصغيف وبعضهم ينشط في الشتاء وبعضهم ينشط في الربيع وهكذا بحيث يقضى عذره فان لم يطع خلال الفصول الاربعة ما له عذر ما يقول والله برد ما اقدر اذا جاء الحر - 00:06:58ضَ

تشوف خير ان شاء الله انظر واذا قال احنا الان حر واذا جاء الشتا نشطت وهكذا يقطع عذره بمرور الفصول الاربعة وقضى بهذا جمع من الصحابة رضوان الله عليهم ها الى قال حر شغل المكيف - 00:07:19ضَ

واذا قال برد شب ضو هذا هذا قضاء الصحابة رضي الله عنهم مع وجود وسائل التدفئة لا سيما وسائل التدفئة موجودة يؤجر سنة ليقطع عذره وما في شك ان ايضا اختلاف - 00:07:43ضَ

الازمان والفصول له تأثير على الابدان له تأثير على الابدان بعض الناس لا شك ان له نشاط في الصيف وبعض الناس له نشاط في الشتاء وبعض والناس يختلفون في ابدانهم - 00:08:07ضَ

منهم من الحرارة غالبة عليه ومنهم البرودة غالبة عليه ومنهم الرطوبة ومنهم من يغلب عليه ليبوسه وهذه كلها لها اثر في الصحة والنشاط اجل سنة منذ ترافعه او منذ ترافعه - 00:08:27ضَ

يقال منذ ترافعه عندنا ضبطت منذ ترافعه وكأن الاصوب منذ ترافعه لان هي التي ترفع الامر ليسوا فان لم يصبها فيها عجز عن الوطء في الفصول الاربع على مدى سنة كاملة عجز - 00:08:49ضَ

فان لم يصبها فيها خيرت في المقام في المقام معه او فراسه طيب قال انا لا استطيع خلقة لكن مع ذلك لو استعملت بعض المنشطات استطعت تنحل المشكلة ولا ما تنحل - 00:09:14ضَ

لا يصطفى. لا يستطيع الا المنشطات ها شو تنحل المشكلة ان شاء الله حصل هم لا بس مؤثر طبيعي غير مؤثر مؤثر بالفعل يعني يؤثر على امور اخرى قد يؤثر على الصحة قد يؤثر على القلب قد يؤثر على شيء اخر - 00:09:35ضَ

قد يعدم في وقت من الاوقات ها مالكة نعم اذا يعني الشخص العنين مثلا ويمكن اننا العنين ميؤوس منه حتى بالمنشطات لكن من فيه ضعف جنسي وفيه ضعف جنسي اه يستطيع ان يخفي ذلك وهو عيب بلا شك بالنسبة للمرأة - 00:10:22ضَ

ويكمله بما يقوم به من من من العقاقير ونحوه لو علمت بعد ذلك انه لا يستطيع الا بمنشط والله الان الطب كشف كثير من الامور التي ترد في هذا الباب - 00:11:07ضَ

كشف كثير من الامور التي ترد في هذا الباب ما في شك انه اذا قرر ثلاث من الاطباء الثقات انه غير ليست لديه القدرة خلاص ها لكن التقرير هو يحكي الواقع الذي صدر فيه - 00:11:34ضَ

في الوقت الذي صدر فيه ها يفقده الصحابة بحال السنة ما هي بطولة ترى هم اجل سنة منذ ترافعه فان لم يصبها فيها خيرت في المقام معه او فراقه خيرت في المقام معه او فراقه لانه ليس بحكم - 00:11:56ضَ

مرور السنة ليس بحكم بمعنى انه تلقائيا تنفسخ منه مثل ما تقدم في من عتقت تحت عبد تغير فان اختارت فراقه كان ذلك فسخا بلا طلاق ومقتضى ذلك انه لا يحسب طلقة - 00:12:33ضَ

لو اختارته فيما بعد لكن لابد من عقد جديد وتعتد بحيضة لا بثلاث حيض كما هو مقتضى الفسوق فان قال قد علمت اني اني قبل ان انكحها واخبرهم انه عنين قبل العقد - 00:13:00ضَ

فان اقرت او ثبت ببينة الشهود الذين شهدوا على العقد؟ قالوا نعم. هو ذكر ذلك قبل مع العقد. او قبله قال انه عنين لا يطأ النساء ومع ذلك قبلت ذلك - 00:13:31ضَ

فان اقرت او ثبت ببينة فلا يؤجل وهي امرأته لا يؤجل سنة هي زوجته ما دام قبلت هي زوجته طيب لما دخل عليها وقد قبلت ومضت الايام حنت الى الولد واجتهد الوطء وكذا - 00:13:52ضَ

وتغير رأيها دخل ما فيه الا الخلع وان علمت انه عنين بعد الدخول وان علمت انه عنين بعد الدخول فسكتت عن المطالبة ثم طالبت بعد فلها ذلك ما هو مثل الشفعة - 00:14:18ضَ

حل العقال تسقط بالعلم وعدم المطالبة لا لعل الله لعل وعسى ننتظر ثم طالبت بعد فلها ذلك ويؤجل سنة من يوم ارافعه فان قالت في وقت من الاوقات قد رضيت به عنينا - 00:14:44ضَ

علمت قبل العقد في المسألة الاولى والمسألة الثانية علمت بعد العقد قد رضيت به عنينا لم يكن لها المطالبة بعد لانه حق لها اسقطته بنفسها فلم يكن لها مطالبة وان - 00:15:12ضَ

اختارت فراقه فالحل في الخلع نعم اي نعم اربعة وهذي سنة بمعروف علمت ورضيت خلاص حق لها اسقطته من حقها لكنها اسقطت وتنازلت عنه والامر لا يعدوها لها حل بطريق اخر هو الخلع تدفع لهم دفع وينتهي الاشكال - 00:15:31ضَ

والمولي منصوص عليه للذين يلون من نسائهم تربص اربعة اشهر هذا ما ما يحتمل اجتهادها ان استطاعت ان تصل اليه او استطاع ان يصل اليها لا شك انها لا تمدد - 00:16:25ضَ

وان حيل بينه وبينها بسجن او نحوه او مرظ او دخول مستشفى ولا شي لا شك ان المدة السنة للتمكين وهنا وهنا حيلة بينه وبينها فلا تعتبر الا اذا تضررت وطلبت فسخ هذا الامر لا يعدها - 00:16:55ضَ

ايه ذاك في الايلاء لديه قدرة لديه قدرة على الجماع وهي تعترف انه قادر وهو يعترف لكن هو مضار مزار في الايلاء وفي حال فيها الا يطأ هذا مضار فلا يعطى سنة - 00:17:20ضَ

هذا يدعى عليه وهو متظرر مسكين نعم تبقى الى ان تتضرر اذا تضررت بامكانها ولو لم يكن ان حكم عليه بسجن عشر سنين مثلا حكم عليه بالسجن عشر سنين قالت انا ما استطيع اجلس - 00:17:49ضَ

ها ايه بلا شك ان العلة موجودة اه نعم ايه وان اعترفت انه قد وصل اليها مرة يعني جامعها مرة بطل ان يكون عنينا لانه ثبت انه لديه القدرة وان زعم انه قد وصل اليها - 00:18:28ضَ

هذه دعوة في مقابل دعواها وقالت انها عذراء اوريت النساء الثقات يكشف عليها ها المهم وان اعترفت انه قد وصل اليها مرة ها هم ما عندنا فان جب متأخر هذا عندنا كما عندك يا شيخ متأخر ينجب متأخر هذا - 00:19:15ضَ

وان اعترفت انه قد وصل اليها مرة بطل ان يكون عنينا وتدعي عليه الانة ووصوله اليها وقدرته على جماعها ولو مرة واحدة يبطل كونه عنينا وان زعم لكن هناك وسائل - 00:20:07ضَ

يعني مؤقتة في مرة مثلا هناك نوع اشد من ما يذكر من الحبوب الابر مثلا تمكنه من الجماع مرة واحدة واذا انتهت الابرة انتهى مفعوله هل نقول انه مثل هذا - 00:20:40ضَ

خلاص بطل كونه عنين لا يجوز ها ايه لكن المسألة الظاهر والعلم عند الله انهم ان العنين الذي يتحدثون عنه انه لا يفيد فيه شيء ما يمكن خلقة هي ده نعم خلقة - 00:21:01ضَ

لا لا اصل اصل العنين الذي يتحدثون عنه العيب الخلقي هذا اه قد يكون لا يؤثر في شيء تأثير مؤقت مثلا ضرب ابنه وانتصب هذا لا ينفي كونه عن النية - 00:21:28ضَ

وهذا هو العنين العنة المطلقة ما ادري والله عاد ها ها لا بمرض او او تقدم سن او ما اشبه ذلك لها الخلع ما تسمى عنا مثل هذا ما يضرب مدة - 00:21:58ضَ

مم اي ما في شك ان بعد كلامهم لا وكل زمان له طرقه ووسائله ترى ما هم لا لا هو لو بعد آآ عقدي عليها جامعها مرة واحدة لا يعتبر عني - 00:22:26ضَ

تضررت خاليا هم يعني عرضت من اثر حادث مثلا اصيب بحادث وآآ اذهب عنه القدرة ويثبت في ذلك دية كاملة ترى ايه وما دام جامعها قبل ذلك لا يسمى اني - 00:22:53ضَ

اه لا الخلع ما فيه فيه حل فيه حلول شرعية في حلول يعني الشرعية هذاك اصل لابد ان يستخدمه يعينه مكانة طبيعية ما في احد بيقوله اثناء الخطبة يقول ما عنده شي - 00:23:37ضَ

اما لن يقول ذلك ولا لن يقبل الا لذاته يعني كان صاحب فظل ودين وعلم وكذا وتخدمه لله ولا شنو مع انه خطب من خطب وقال ترى ما عندك شي - 00:24:11ضَ

قالت قالت وش يدور لا صار ما عنده شي قال بلهجته نتعاون على طاعة الله قالت انا اعرف الله بدونه وين؟ اذا كان حقا عم ببيجيها بيجي التفصيل الحين اربعة اشهر - 00:24:26ضَ

ايه لا لا لا مهو لأ فرق بين العنين اللي انا ذكرته قريبا. فرق بين العنين وبين المولي المولي هذا مظار عنده قدرة قد تكون عنده زيادة قيادة شبق والى ان لا يطأ - 00:25:08ضَ

واطلق مثل هذا لا يلزم اما ان اما ان يطأ في المدة المحددة في كتاب الله والا تفسخ منه وان زعم انه قد وصل اليها وقالت انها عذراء اريت النساء الثقات - 00:25:34ضَ

فان شهدنا بما قالت اجل سنة فان شهدنا بما قالت اجل سنة طيب اذا قال الثقات انها ليست عذراء ثم ادعت انها لا تدري ما الذي ازالها لكنه لم يطأ - 00:26:00ضَ

لانها قد تزول البكارة لاسباب كثيرة وبعض النساء قد تزوله وهي لا تعلم ما في شك لكن يبقى انها مظنونة وفيها غلبة ظن كثير موجود في النساء اريت النساء الثقات فان شهدن بما قالت - 00:26:25ضَ

يعني انها عذراء اجل سنة لان القول قوله الان والبينة معه فان جب قبل الحول كان لها الخيار في وقته لان التأجيل لا فائدة نعم تأجيل سنة لا فائدة لانه لن يطأ - 00:26:53ضَ

ولو اجل مئة سنة فان جب قبل الحول ان كان الخيار لها كان لها الخيار في وقتها وان كانت ثيبا وادعى انه يصل اليها وان كان الثيبا وادعى انه يوصل اليها اخلي معها في بيت - 00:27:15ضَ

مكن منها ازلنا وشنو كيف يزن البكاء يعني تآمر معهم هو المبني على ان هؤلاء النسوة ثقات مسألة مفترضة في نسوة ثقات هم ما دون ثقات لا ما تقبل دعوة - 00:27:38ضَ

لأ بعد من الثقات ما يقبل قوله وان كانت ثيبا وادعى انه يصل اليها اخلي معها في بيت وقيل له اخرج ماءك على شيء فان ادعت انه ليس بمني جعل على النار فان ذاب فهو مني - 00:28:19ضَ

لان الذي يشبهه نعم ماء البيض نعم ويشبهه وماء البيض اذا عرظ على النار ينعقد نعم ينعقد ويصير له جرم بخلاف المني فانه يذوب والان الامر اهون من ذلك الطب يكشف كل شيء - 00:28:41ضَ

نعم لقى الدعوة الولد والانجاب هذي مسألة ثانية مو بالكلام فيها مو بالكلام فيها هم لا بالوطء ايه؟ كله في الوطء ايه لانك لانه علامة الوضع هذا ما يمكن يبي يتفرجوا عليه اثناء الجماعة - 00:29:07ضَ

لا لكنه علامة الانزال علامة الوضع مع ان الامور اذا وصلت بين الزوجين الى هذا الحد لا خير في الحياة لا خير في الحياة بينهما فان ذاب فهو مني وبطل قولها - 00:29:47ضَ

وقد روي عن ابي عبدالله الامام احمد رحمه الله قول اخر قول اخر ان القول قوله مع يمينه يقبل قولها لان الاصل معه لان الاصل معها ويقبل قوله على الرواية الاخرى لانه مثبت - 00:30:16ضَ

وهي نافية لكن الرواية الاولى لا شك انها اقوى لأن الأصل عدم في بعض المسائل في هذا الباب قالوا انه يزوج فقير اذا قال اذا ادعى انه يطأ ونفت ذلك - 00:30:43ضَ

وقال انه عرظ له عارظ وبصدد ان يزول وقالوا يزوج امرأة حسناء من بيت المال بيزكر عن بعض الصحابة ها مشكلة يزوج امرأة حسنة لا الاشكال وشو؟ انهم يقولون بمجرد ما يطأ يفرق بينهما - 00:31:15ضَ

هذا هو وش الفرق بينه وبين المتعة؟ نكاح مؤجل نكاح مؤجل ما ما ليس له وجه هذا الكلام ومروي عن بعض الصحابة بين معاوية وبين ها سهلة لا لا يزوج امرأة حسنة من بيت المال - 00:31:45ضَ

في كلام بين معاوية وبين اه وابو امامة الباهلي بالمغنية وبالذكرها هم او سمرة مم وش قال زوج امرأة ذات جمال يذكر عنها الصلاح ايه لتقبل شهادتها ها شو يعني تستمر معه - 00:32:17ضَ

تصير زوجته ثانية له ها اقرأ اقرأ بس ارفع صوتك واعتبار خروج وطن فان ضعف الدخل وسلامة الظهر ونزول الماء يعجز سليم عن الوطن بعض الاحوال وقت من لا يصح - 00:33:07ضَ

واحد ثاني الباطل وفيه حرام مم. ولا ينبغي ان تحية تحية منتهى يوم او شهر في اليوم الذي اما اختلاف احوال الانسان ضعف ونشاط بحسب اختلاف النساء هذا معروف معدد يعرف ذلك - 00:33:53ضَ

لا سيما اذا كان بينهما تفاوت كبير في السن لا شك ان يصير فرق قد ينشط يوم ولا ينشط ايام معروفة جيد ممكن ها لا بس مهما كان الزوج العنين ما تقبله النساء - 00:35:04ضَ

جل النساء ما يقبلن ايه معروف ما له علاقة الظهر ما له علاقة هم ايه هذا حكم معاوية رضي الله عنه لا فيه فيه فيه مضارات لا شك ها مخرجها القصة - 00:35:40ضَ

ما اعلق عليها بشيء شيقول الان بدلا من ان يكون بصدد ان يخسر زوجته يكسب ثانية من بيت المال فرصة ها كل بيدعي او يبي آآ يمسك يمسك ليرفع اللي يرفع امره الى الحاكم انه عنين - 00:36:31ضَ

فيزوج جميلة من بيت المال ها ايه وهذه مسألة يعني لو ان الشخص ادعت عليه زوجة من زوجاته وقبلها زوجاته انجب اولاد وقالت انه لا يطأ ما يقبل دعواها انه عنين - 00:37:21ضَ

لكن قد يعتريه ما يعتريه او يمتنع من وطئها مضارة او ما اشبه ذلك فلها ابواب اخرى ان تزوجت عبدالرحمن ابن الزبير وتبي ترجع الى رفاعة وقالت ان من معه مثل هدبة الثوب قال لا حتى تذوقي عسيلته - 00:37:54ضَ

قالوا انه مهو بعنين انه ما فيه ظعف فيه ضعف ولذلك قال حتى تذوق عسيلته ولو كان عنينا ما عنده عسيلة اصلا واذا قال الخنث المشكل انا رجل والخنثى من - 00:38:20ضَ

لديه الة ذكر والة انثى فان ترجح احد جانبيه حكم له به فان كانت العلامات الذكورة ارجح حكم له بانه ذكر وتزوج من النساء وان كان جانب الانوثة ارجح حكم له بانه - 00:38:41ضَ

انثى وزوج ذكرا وهذا غير مشكل لكن الاشكال في المشكل الذي لا يتبين امره بحال تفضل ابو عبد الله قال رحمه الله واذا قال الخنث المشكل انا رجل لم يمنع من نكاح النساء - 00:39:08ضَ

ولم يكن له ان ينكح بغير ذلك بعد وكذا لو سبق لو قال مثلا انا هو رجل يبي يجرب يشوف قد يمشي مع الحريم هذا افضل له لان الرجولة اكمل - 00:39:27ضَ

ما مشت اموره قال له انا انثى يقبل قوله ولا ما يقبل على كلام المصلي؟ على كلام المصنف ولم يكن له ينكح بغير ذلك بعد وكذا لو سبق فقال انه امرأة او ان امرأة - 00:39:56ضَ

لم لم ينكح الا رجلا لا شك انه ادرى بتركيبه بميوله وحاجته لكن مع ذلك لو قدر انه جرب ان مشى مع المرأة ولا ولا شك ان الذكور اكمل ومع الأسف انه يسأل عن قضايا واقعة - 00:40:11ضَ

موجودة رجل مع الرجال ويقلب نفسه امرأة ووجد اكثر من قضية امرأة من كثرة مجالستها اه لاخوانها وكثرة خروجها وولوجها ومعاشة محادثة الرجال تشوفت الى ان تكون ذكرا وسافرت خارج البلاد بغير رضا والديها - 00:40:43ضَ

وجلست في بلاد الكور اكثر من سنة وجد لها اكثر من عملية حاصل نسأل الله العافية للتحوير ومع ذلك تسأل الان وش حكم صنيعه السؤال يكون قبل الفعل الان اه تلخبطت حياته لا صارت لا امرأة ولا رجل - 00:41:18ضَ

ما شاء الله عليه وامها فيما ذكرت في سؤالها انها دخلت المستشفى اشهر بسببها وقالوا لا يدرون ماذا يصنعون خرجت وخلاص اخطاء فادحة لا تحسب عواقبها ونتائجها في غاية السوء - 00:41:49ضَ

الترقيع صعب ما يمكن ان آآ ان تعود كما كانت نسأل الله العافية هذا الذي من الآن زوجت على انها امرأة او رجل ثم بعد ذلك بعد الدخول تبين انها كانت جنس اخر - 00:42:15ضَ

هذا يصير مغشوش الزوج مغشوش له الخيار له الخيار لا هم اذا حصل الامكان اذا حصل الامكان وهم يقولون ممكن بس ما اظن يعني بمعنى انك تظهر عليها بعض علامات - 00:43:11ضَ

لا هو يعني نسبة نسبة يعني ستين بالمئة ذكورة واربعين بالمئة انوثة انت الان اذا كان له التان ونسبة الذكورة خمسين بالمئة والانوثة خمسين بالمئة هذا المشكل واذا كان اذا كانت اكثر سبعين مثلا وثلاثين - 00:43:36ضَ

يحكم له بان بالاغلب بيته رقي ايه بالعمل ايه تخلق ايه لان هذا الشيء يضر ويقذره به الناس ازا قرطبي ذكر تفسيره يذكرون نفسه يقول كان لنا زميل يحضر معنا الدروس - 00:44:04ضَ

ويحضر معه خادم واطلس ما له لحية وله آآ تدني بارزة ويطلب على المعنى على انه ذكر وحنا شاكين فيه لكن تفرقنا ما ما بان لنا شيء فيحصل قصص كثيرة من هذا النوع - 00:44:29ضَ

قال واذا اصاب الرجل ها هنا على كلامهم ايه الكلام هنا كيف على الغالب على الغالب ما يحكم له ببقية ابواب الدين من الارث وغيره واذا اصاب الرجل او اصيبت المرأة - 00:44:50ضَ

بعد الحرية والبلوغ لنكاح صحيح اذا حصل الوطء بنكاح صحيح من الحر البالغ مسلما او كافرا وحصل منه الزنا فانه يرجم الشروط شروط الرجم ان يكون بالغا عاقلا حرا وطيء بنكاح صحيح - 00:45:21ضَ

لا يشترط ان يكون مسلما بدليل ان النبي عليه الصلاة والسلام رجم اليهوديين حينما زنا كما كزنايا كما في الصحيحين وين ويكون رجل وامرأة بالرجل او المرأة ها لا هو الكلام على كل واحد بمفرده - 00:46:01ضَ

لكن ما يلزمن ان يكون حرزن بامة هو يرجم الى او العكس ها؟ الحصان الاحصان مدى الحرية فيهما المقصود انه النكاح صحيح نكاح صحيح لكن ما هو ما هو بملك يمين - 00:46:26ضَ

نكاح صحيح بنكاح صحيح ان يختلف عن ملك اليمين مع ان ملك اليمين الواطي فيه مثل النكاح ما يخطئ لكن ليس باحصان كامل كما هو معروف واذا اصاب الرجل فيه ما كليهما حادة - 00:46:50ضَ

الا وجدتنا تزوج امة لم قالوا بنكاح صحيح. ايه. وان يكونا حرين واذا اصاب الرجل او اصيبت المرأة بعد الحرية والبلوغ بنكاح صحيح المؤلف رحمه الله عجل هذه المسألة والا محلها - 00:47:16ضَ

في الحدود في الحدود محلها في الحدود فليس واحد منهما بزائل العقل العقل لابد منه رجم اذا زنيا والكافر والمسلم الحران فيما وصفته سواء تكلم عنها الشراح ها طيب الزرقشي - 00:47:45ضَ

شيقول صلى الله عليه وسلم رجل صارت الرقيقة عصب اذا نكح سواء كان نكاح او ملك يمين فانه لا يحصل الاحصان هذا من حيث المعنى لا واقع له لا فرق بين ان يطأ اما او يطأ حرة - 00:48:12ضَ

كما انه لا فرق بين ان يطأ مسلما او يطأ ذمية من يطلعوا لنا من الحدود لا لا ما هو بجايبه خلاص هو عندك في كتاب الحدود باب الحدود. الا المغني - 00:49:11ضَ

ها موجود حرين نكاح هم يصححونه صحيح عندهم عندك اي نعم ايه غير الكتابيين؟ لا لا يرجع لان ما وراء الكفر ذنب ولم يرد فيهم نص اما اهل الكتاب جاء فيهم نصف الصحيحين - 00:49:37ضَ

وش يقول ما سر النيل تصير عاجز عن الوضع شو لأ يدعي انه اصيب بعين وبيعالج وبيقرا هم شو الطب الطب ترى الان حل كثير من الاشكالات قبحا كثيرا من الاشكالات - 00:50:40ضَ

ها الظابط ما كتبه اهل العلم في ما يتعلق باحكام اهل الذمة ابن القيم رحمه الله له مصنف لكن لا يمكنون من اعلانه ان ما يتدينون بتحريمه ويأخذون به. ولذلك ولذلك ولذلك قيل احضروا التوراة - 00:52:02ضَ

لكن قيل احضروا التوراة فاحضروها كان ابن سوريا موجود من من احبارهم فوظع يده على اية الرجم المهم ايه هو مقتضى الحديث هو مقتضى الحديث نعم لكن ما يتدينون باباحته وهو محرم عندنا لا يمكنون من اعلانه - 00:52:47ضَ

طلاب وين على حكمنا وان نحكم بينهم بما انزل الله لكن من باب اه اقناعهم بهذا ها فعلا ذمي ولا كافر لم يقام عليه الحد مثل مسلم والكافر يعزر اذا اعلنه بين الناس - 00:53:26ضَ

شيقول؟ الحرية وفي قول اهل العلم لا لا خلاف بين ابي ثور وبين الجمهور في رجم الارقة معروف ولا وافقه عليه احد لا محنا بنقصد رجم العبد نقصد رجم الحر اذا تزوج ابا - 00:54:02ضَ

لا ابو ثور زاد على ذلك هذا اللي هذا الظاهر وهذا المعلل لكن يبقى ان كان كلام اهل العلم طبعا وملك يمين لكن نكاح نكاح امة لم يجد طول الحرة فتزوج امة - 00:54:45ضَ

ثم زنى. هل نقول محصن ولا غير محصن صح انه نكاح صحيح لان المحصن من وطأ بنكاح صحيح يعني مع بقية الشروط بما يحصل دول واحد منهم اللي بيكون شو هون - 00:55:17ضَ

ها هم فاذا احسننا شوفوا الجزء الخامس يوجد الكمادي هنا جميعا حال الوقت امرأة عاقلة الا الا عندك عندك خامس ان يوجد الكمال بينهما فيهما جميعا حال الوطئ فيطأ الرجل العاقل الحر امرأة عاقلة حرة - 00:55:57ضَ

وهذا قول ابي حنيفة واصحابه ونحوه قول العطاء والحسن وابن سيرين والنخار وقتادة والثور واسحاق الو في الرقيق وقال مالك اذا كان احدهما كاملا طار محصنا ان الصبي اذا وطأ الكبيرة - 00:57:02ضَ

لم يحسنها خلافية قرطبي شو يقول طيب وشغل بعلى ظنه ان يستر لهم ان استوى عنه ما يلزمه والله كن على مذهبه كلنا على ما تمشون قرطبي ها هاي هذا معروف - 00:57:24ضَ

هذا محل اتفاق الى فلما يذكر عن ابي ثور من وقول ابي ثور فيما احفظ معلق كان قال به احد قلت به نفس الشيء اللهم صلي على محمد وعلى ال محمد - 00:59:15ضَ

من قبل اسرائيل ان يتزوج الخروج وعندما تزوجت بعد ثلاثة ايام بلا دخول فرت من بيت بيت زوجها الآن منذ سنة وهي تسكن في بيتها ماذا نحن يا ترى خارجة من بيت زوجها - 01:00:00ضَ

خارجة من بيتزا بسم الله يعني فنبدأ يسأل يطلب تطلب هي خبراء شو السبب خروجهم بيت زوجي وهي وهي تقول يعني اني يعني بالضغط يعني تزوجت معه لم اكن راضيا راضيا. طيب. يفرق بينهما - 01:00:28ضَ

وهو يعني لا ما قال يعني انك طلاق وكذا ما قال اي شيء الشيخ القاضي الله المستعان او امام يستطيع ان المسئولية اللي اللي من اللي يعقد يجري العقول والاحكام - 01:00:59ضَ

الاحكام المسلمين ما لهم مرجع مثل السبحة ها خلاف الاولى ثقة نفعه ها لكن في شيء من الجن او شيء طيب الحمد لله بخير انا شخص حصل واضح كل سنة وانتم طيبين - 01:01:22ضَ

المنافس في الصورة ان لم يكن طعام لازم يعتبر في الشوارع الدماغ المأمومة او كده ادخل السكين يفطر ليس بمعنى الاكل يعني الجوف الموجود بالبطن فقط ليس الدماغ ولا غيرها. ايوة - 01:03:17ضَ

لو اكل حصاد افضل - 01:03:53ضَ