شرح مختصر الخرقي || معالي الشيخ د.عبدالكريم الخضير.
شرح مختصر الخرقي | كتاب الوديعة (145-1) || معالي الشيخ د.عبدالكريم الخضير.
Transcription
قل اذا خرج المني يجوز غسل الجزء السفلي فقط ام يلزم الغسل الكامل سؤال ما ادري والله ها ايه الاخفاء مثل هذا السؤال يخفى على طالب علم احسن الله اليك لعل قصده انه خرج هو يحتاج الى تفصيل ايه - 00:00:06ضَ
ان كان خروجه في المنام فهو موجب للغسل مطلقا وان كان خروجه في اليقظة فان كان بلذة ودفق فهذا ايضا موجب للغسل الكامل وان كان خروجه بغير ذلك وهو نوع مرظ - 00:00:41ضَ
يغسل منه الفرج وما لوثه وهو حينئذ ناقض للوضوء لا موجب للغسل بسم الله سم الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه قال رحمه الله تعالى كتاب الوديعة وليس على مودع ضمان - 00:01:07ضَ
اذا لم يتعدى فان خلطها بماله وهي لا تتميز او لم يحفظها كما ما يحفظ ما له اودعها غيره فهو ضامن. وان كانت غلة فخلطها في صحاح اح او صحاحا فخلطها في غلة. فلا ضمان عليه. واذا امره ان يجعلها في - 00:02:31ضَ
فاخرجها عن المنزل لغشيان نار او سيل او شيء الغالب منه البوار فلا ومان عليه واذا اودعه شيئا ثم سأله دفعه اليه في وقت ثم سأله دفعه اليه في وقت امكنه ذلك فلم يفعل. حتى تلف فهو ضامن. ولو مات وعنده وديعة لا - 00:03:01ضَ
اتتميز من ماله فصاحبها غريم بها. ولو طاه. كذا يا شيخ ولو طالبه. الا كذب ينتبه غريب بها؟ اي نعم. ولو مات وعنده وديعة لا تتميز من ما له. فصاحبها غريم بها - 00:03:32ضَ
اسوة الغرماء. نعم. اسوة غيره. ولو طالبه بالوديعة فقال ما اودعتني ثم قال ضاعت من حرز كان ضامنا لانه خرج. لانه خرج من حال الامانة. ولو قال ما لك عندي شيء - 00:03:52ضَ
ثم قال ضاعت من حرز كان القول قوله ولا ضمان عليه. ولو كانت في يده وديعة فادعاها نفساني فقال اودعني احدهما ولا اعرفه عينا. اقرع بينهما فمن تقع له القرعة حلف انها له وسلمت اليه. ولو اودع شيئا فاخذ بعضه ثم رده - 00:04:12ضَ
هو مثله فضاع الكل لزمه مقدار ما اخذ. والله اعلم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الوديعة - 00:04:42ضَ
الوديعة فعيلة بمعنى مفعولة مع الاسم المفعول وهي مودعة من الودع مصدر ودعاء يدع وادعا وهو الترك وهذه المادة المصدر مستعمل لينتهين اقوام عن ودعهم الجمعات يعني عن تركهم والمضارع من لم يدع - 00:05:06ضَ
والامر دع ما يريبك والماظي يقولون انه اميت فلم يستعمل ودعا بمعنى ترك استغني عنه بمرادفه وهو ترك قرأ في الشواذ ما ودعك ربك وعلى كل حال اصل المادة ومشتقاتها تدور على الترك - 00:05:43ضَ
فالوديعة متروكة عند المودع او من الدعة وهي السكون فيه ساكنة عند المودع بحيث لا يحركها عن مكانها الذي اتفق مع صاحبه عليه ولا ينقلها عنه وهي معروفة بحدها اللغوي - 00:06:13ضَ
والشرع والعرفي وديعة معروفة وهي ما يستودع عند شخص تظن فيه الامانة من محتاج لذلك بان يحتاج صاحب المال ايداعه عند غيره ليحفظه له لانه ما كل الناس يستطيع ان يحفظ المال - 00:06:45ضَ
وقد يحتاج الى سفر او يحتاج الى ظرف يحتاج يضطره الى ان ينقل ما له من مكان الى مكان هذا من التعاون بين الناس والوديعة مشروعة بالكتاب والسنة واجماع اهل العلم - 00:07:13ضَ
من الكتاب ان الله يأمركم كنت اؤدوا الامانات الى اهلها في اخر البقرة فليؤدي فليؤدي الذي اؤتمن امانته من السنة ادي الامانة الى من ائتمنك على اليد ما اخذت حتى تؤديه - 00:07:39ضَ
واجمع اهل العلم على جوازها والعمل بها والحاجة تدعو اليها مثل ما اشرنا سابقا قال رحمه الله وليس على مودع ظمان لانه امين ولو ظمن لما قبل احد الوديعة ناس عاجزين عن - 00:08:06ضَ
ضمان اموالهم ما دام محسن محتسب ونافع لصاحبه ما على المحسنين من سبيل وليس على مودع ضمان اذا لم يتعدى اذا لم يتعدى ويمكن ان يقال او يفرط في فرق بين التعدي والتفريط - 00:08:33ضَ
ايه نعم نعم والتفريط الاهمال او التساهل في حفظها اذا تعدى او فرط في حفظها اذا تعدى عليه بان تصرف فيها او فرط في حفظها فانه حينئذ يضمن قال فان خلطها بماله وهي تتميز - 00:09:03ضَ
خلطها بماله وهي تتميز عندنا انكم لا تتميز عندك يا شيخ تتميز كيف تتميز الامر مب صحيح سم صوابها لا تتميز. عندنا لا تتميز وهي لا تتميز لانه بظمنه وهي لا تتميز - 00:09:44ضَ
اعطاه تمر او بر وعنده من هذا النوع نفس النوع وخلطها معه لا تتميز عن ما له او دراهم ولم يظبط عددها بحيث لا تتميز من ماله اما اذا ظبط العدد - 00:10:08ضَ
فان كانت يمكن تمييزها عن ما له كما سيأتي في الصحاح والغلة فهذا امر سهل لكن اذا كانت لا تتميز او لم يحفظها كما يحفظ ثم يحفظ ماله اموالهم في - 00:10:35ضَ
الخزائن وترك الوديعة بالملحق عند الباب هذا فرط في حفظه او لم يحفظها كما يحفظ ماله او اودعها غيره اعطي وديعة واؤتمن عليها ثم قال يا فلان خذ هذه الوديعة - 00:10:56ضَ
احفظها مكاني او بدلا مني فهو ضامن لأنه فرط في حفظها لانه فرط في حفظها لكن كيف تدخل في كلام المؤلف اذا لم يتعدى هل هو في هذه الصور فرطوا؟ لا - 00:11:19ضَ
تعدى ويظهرنها هم وهم تعدي يا شيخ من جهة من جهة تعدي من وجه فهو تعدى كيف تعدى؟ تعدى بانه اعطاها غيره ان خلطها بماله وهي لا تتميز هذا فينا وتعدي وفي نوع تفريط - 00:11:40ضَ
فهو ضامن لاختلال الشرط اذا لم اذا لم يتعدى وقلنا اوفرط وبينهما نوع اختلاف بين التعدي والتفريط في القواعد ابن رجب ابو عبد الله خبره هزا لكن لا ما هو مجاوز المجاوز التعدي بالزيادة - 00:12:04ضَ
والتفريط في النقص نعم فعل ما يجب ترك ما يجب ترك ما يجب نعم هم المؤلف اكتفى اذا قلنا ان الترك فعل من هالباب ما تكون يدخل التفريط في التعدي - 00:12:38ضَ
الترك بمعناه الخاص نرتب المسائل نحتاج قال فان كانت صحاحا دراهم او دنانير صحاح يعني غير مكسرة فخلطها في غلة يعني مكسرة او غلة في صحاح فلا ضمان عليه لانها تتميز - 00:13:11ضَ
يعني دراهمه كلها صحاح والامانة الوديعة هذه قلة او العكس تراهم مغلة و الوديعة صحاح بحيث لو وضعها معها تميزت عند طلبها او كان التمر من نوع تمره من نوع - 00:14:50ضَ
والوديعة من التمر نوع اخر يمكن تمييزه المقصود اذا كانت متميزة اذا كانت لا تتميز فهو ظامن. كما تقدم وان كانت متميزة فلا ضمان عليه واذا امره ان يجعلها في منزله احسن الله اليك عند قوله - 00:15:19ضَ
او اودعها غيره فهو ضامن اذا كان هذا الغير المودع هو اشد تحفظا من المودع الاول. ايه بس. واضبط مقصد المودع في ايداع هذا الشخص بعينه يفوت انه مهما كان الانسان آآ - 00:15:40ضَ
اشد احتياط واحرص قد يكون شدة احتياطي وشدة حرصه قبال على الوديعة فهو له مقصد حينما خص هذا الشخص يعني لو لو ان شخصا اودع مبلغ من المال فاقترضه الان الودائع في البنوك - 00:16:02ضَ
هل هي مضمونة ولا غير مضمونة يسمونها ودائع وهي في حقيقتها قروظ. قروظ لانهم يتصرفون فيها فهم ضامنون لها واذا امره ان يجعلها في منزله فاخرجها عن المنزل لغشيان نار - 00:16:29ضَ
او سيل او شيء الغالب فيه التواء اي الهلاك فلا ضمان عليه فهو الهلاك واذكر في الطبعة الاولى من القواعد مر فيها كلمة التاوي نقرأ بالقواعد على الشيخ ابن غديان سنة - 00:16:51ضَ
ثلاثة وتسعين واربعة وتسعين ما علق عليها على النبي نراجع المسألة الكلمة ولا راجعناها خفيت علينا ثم جاءت الطبعة الثانية طبعت في اواخر التسعينات وفيها طاوية الهالك صادفت محل ان بقيت والا في الطبعة الاولى من القواعد ما فيها تفسير للتاوي - 00:17:20ضَ
هنا الغالب الغالب منه التوبة فلا ضمان عليه قال التواء هلاك المال قالوا توي المال بالكسر يتوى توى واتواه غيره وهذا مال تون النسخة الاولى. المقصود به الهلاك النسخة اللي عندنا الغالب منه البوار - 00:17:49ضَ
حتى هو الهلاك والبؤر كذلك موجود عندنا البواريش. نعم احلوا قومهم دار البوار يعني دار هلاك دار ما في فرق نسخة المغني التوأم واظن الزرقا شي غير زركشوش فيه هم - 00:18:17ضَ
طيب اللي فيه بعض الشروع فيها البوار لأ المعنى يختلف في غلة او غلة في صحيح كانوا عن الغلة قال بالعين المهملة تشوفون الشيخ المحقق يقول وان كان رسمت بنسخ الشرح بالمهملة - 00:18:41ضَ
والمدني بالمعجبة هناك كما هنا بالمكسرات لم اجد لغة بهذا بان استعمال هذه لكن في ذلك الزمان حيث لم اجد اصطلاح وقتي لان الاصطلاحات لا سيما الخاصة اه توجد في وقت ثم تندرس تنقضي - 00:19:31ضَ
فلعله من هذا وكنا نسمع الفاظ انقرضت وحدث غيرها ويوجد في الاوقاف وثائق الاوقاف والوصايا الفاظ غير مستعملة الان فاذا بحثت عنها في كتب اللغة ما وجدتها انما تستعمل في ذلك الوقت في ذلك الظرف - 00:20:00ضَ
وآآ يصعب على القضاة احيانا تفسير بعض الالفاظ في في هذه الوصايا والاوقاف لان كلمات انقرضت وانقضت يعني وجدت في ظرف معين او في وقت معين وفي بيئة معينة وانتهت - 00:20:23ضَ
فلعل هذه منها قال وان امره ان يجعلها في منزله فاخرجها عن المنزل لغشيان نار او سيل او شيء الغالب منه التوى يعني الهلاك فلا ضمان عليه لأنه تصرف لمصلحة الوديعة - 00:20:44ضَ
تصرف لمصلحة الوديع. يعني لو اخرجها ثم تلفت منه اخرجها لوجود حريق في بيته ثم سرقت من يده ما عليه ضمان لانه انما اخرجها للمصلحة المهم فاخرجها عن المنزل ايه ومن امره ان يجعلها في منزله المودع - 00:21:09ضَ
في منزله المنزل قال ما ببيتك تحطه بالمكتب حطه بالبيت ايه عينوا المكان فرط يفرط في حفزها الا اذا كان عاجز ترك امواله ايضا نجا بنفسه وولده ما عليه ضمان - 00:21:42ضَ
لكن اذا كان يستطيع حفظها واذا اودعه شيئا ثم سأله دفعه اليه في وقت امكنه ذلك ما في ما يمنع من دفعها اليه ما في مانع ولا مشقة عليه فلم يفعل حتى تلف فهو ظامن - 00:22:07ضَ
لكن اذا قال اعطني وديعتي وهو في وقت لا يستطيع خارج لصلاة جمعة مثلا او آآ عليه سفر تلحقوه بمشقة لو ترك او غير ذلك من الامور والظروف التي تحكمه. لا يستطيع ان - 00:22:29ضَ
يذهب لمكان الوديعة ويسلمها اياه ولو مات وعنده وديعة لا تتميز لا يعرفها الا هو ومات يوم جاء للورثة قال والله ما نعرف ما ندري ايها الوديعتك خلط هالورثة بغيرها - 00:22:51ضَ
من ماله لا تتميز من ماله فصاحبها غريم بها يعني اسوة الغرماء فكان هناك غرامة هناك ودائع اخرى او او ديون او ما اشبه ذلك فهو واحد منهم فان كانت متميزة - 00:23:15ضَ
ردت اليه كمن وجد ماله عند رجل قد افلس فانه يرجع بماله واذا ماله اختلط بغيره صار اسوة الغرماء وكذلك المودع ولو طالبه بالوديعة طالبه بالوديعة قال هات وديعتي. فقال ما اودعتني - 00:23:34ضَ
انكر ما اودعتني ثم قال ضاعت من حرز تبين كذب وانه خاين المقا ضاعت لان اللفظ الاول ينفي واللفظ الثاني يثبت كان ظامنا لانه خرج من حال الامانة المودع متى لا يضمن - 00:24:02ضَ
اذا كان امينا ولماذا لا يظمن لانه امين؟ فننتفى الوصف عاد عاد الظمان لا لانه قال ما ودعتني شي نفى وقعت من حزب بعدما دخل بعد ما نفى قال ما اودعتني شي ما عندي لكش - 00:24:39ضَ
بتيجي مسألة ما عندي لكن ما اودعتني شيء ثم قال ظاعت من حرز لانه كان ضامنا لانه خرج من حال الامانة لانه نفى ثم اثبت وادعى انها ضاعت من حرز مثلها - 00:25:04ضَ
لو قال ضاعت من حرز ولم يقل ما اودعتني شيئا صدق لانه امين وين القاعدة عند اهل العلم ان كل من يقبل قوله الى بينة يكون مع يمينه ها ايه - 00:25:29ضَ
المهم ننظر الى المسألة الثانية والفرق بينها وبين هذه المسألة ولو قال ما لك عندي شيء طالبه بالوديعة ثم قال ما لك عندي شيء ثم قال ضاعت من حرز كان القول قوله - 00:26:03ضَ
هناك قال ما اودعتني نفى اصل الإيداع والآن قال ما لك عندي شيء وهو يحتمل يحتمل ان يكون نفي لاصل الوديع من اصل الوديعة ويحتمل ان يكون في الحال الراهنة - 00:26:51ضَ
ما لك عندي شي لانها ضاعت من حرز فعلى الاحتمال الثاني الاحتمال الاول تكون مثل المسألة الاولى نفى ثم اثبت وعلى الاحتمال الثاني هو الذي مشى عليه المؤلف ولو قال ما لك عندي شيء ثم قال ضاعت من حرز - 00:27:08ضَ
كان القول قوله ان يقبل لانه نفى ما يمكن نفيه نفى في الوقت الذي يمكن فيه نفي الوديعة ولا ضمان عليه ولو كانت في يده وديعة ادعاها نفسان كتاب مثلا - 00:27:30ضَ
بيد طالب علم وقال هذا الكتاب جابوه لي واحد وقال ابى احج واذا جيت اخذ منك ونسيت والله هو فلان ولا فلان وجاءه فلان وفلان يدعيان الكتاب ولو كانت في يده وديعة ادعاها نفساني فقال اودعني احدهما - 00:28:00ضَ
احدهما هو الذي اودعني ولا اعرفه عينا اقرع بينهما اقرع بينهما لان ما فيه مرجح لكن اذا دلت القرائن على ان احدهما هو صاحب الكتاب نحتاج الى قرعة لأ اذا دلت قرينه هذا الكتاب - 00:28:24ضَ
علي تعليقات وطابقناها بخط احدهما وجدناها مطابقة ويقول والله ما ادري هو فلان ولا فلان هذي قرينة على انه كتاب له احتمال وهو بعيد ان يكون باعه فاشتراه هذا هذا احتمال - 00:28:51ضَ
لكن وجود خط الشخص عليه قرينة ان الكتاب له اقرع بينهم اقرع بينهما حلف انها له مع الحلف مع اليمين سيأتي ها لا يتحالف تكون النتيجة اذا تحالف كل واحد حالف - 00:29:09ضَ
شوف المؤلف مشى على انه يقرع بينهما بدون حلف والذي تخرج له عليه القرعة يحلف انت بممتحالفان قبل القرعة يعني لو نكل احدهما اعطيناه الاخر يعني لو تورع عن اليمين - 00:29:42ضَ
لكن حلف واحد واكل الثاني طيب ولا كان هذا ورع واذا ما عنده مشكلة حلف ولا لكن المؤلف مشى على انه يبدأ بالقرعة فاذا خرجت القرعة لاحدهما حلف واخذها يحلف في النهاية سيحلف - 00:30:14ضَ
المهم لما فمن استطاع ان يحلف في النهاية بدون بينة لو في بينة ما في اشكال وش يقول فقال اودعني احدهما ولا اعرفه عينا ما ادري اي يوم لوجدت البينة انتهى الاشكال - 00:30:39ضَ
ها يمين وحدة بلا شك ولا اعرف عينا اقرع بينهما فمن تقع عليه القرعة حلف انها له واعطي هم نعم خرجت القرعة له وامتنع عن اليمين هنا الاشكال له مرجح هنا كلب - 00:31:09ضَ
على القول برد اليمين على القول برد اليمين المسألة خلافية كما هو معلوم ولو اودع شيئا فاخذ بعظه ثم رده او مثله فضاع الكل لزمه مقدار ما اخذ وهذا يحصل كثير - 00:31:42ضَ
يجيك واحد يقول هذي الف او الفين زكاة ادفعها لمن يستحقها ثم تنوبك نائبة في اليوم نفسه الراتب يبي يطلع بعد اسبوع تقول اشتري من هذا المال بمئتين ثلاث مئة وخمس مئة واردهن - 00:32:07ضَ
الى جاء الراتب وودع شيئا فاخذ بعظه ثم رده او مثله لرد رده بعينه ان كان موجودا او مثله فان رد الخمس مئة لما قبض الراتب رد الخمس مئة فضاع الكل - 00:32:33ضَ
الالفين كلها ضاعت منه بعد ان رد الخمس مئة لزمه مقدار ما اخذ لماذا؟ لانه تعدى فيه تعدى فيه تصرف من غير اذن مالك تعدى فيه فيظمن مقدار ما اخذ اما بقية المبلغ - 00:32:57ضَ
امانة والمفترض انه امين الا يمكن ان يقال انه بتصرفه في بعض المبلغ عرفنا انه ليس بامين فيظمن الكل هم لا لا مو بمسألة لا بهذا الحساب الاصل في اليمين ان تكون كما هي - 00:33:19ضَ
صرف الزمن وتعدي وهل المتعدي امين تعدى في جزء من المبلغ هل بقي وصف الامانة له او انتبه نعم ان نقول للرجال عن وصف الامانة فيضمن الاخرى المعروف لكن هل للامانة - 00:33:47ضَ
تزول بمرة مثل الفسق مم والكذب هل يثبت بمرة او لابد ان يكون عادة حتى يسلب الوصف فضاع الكل لزمه مقدار ما اخذ. يعني باقي وصف الامانة عليه على كلام المؤلف - 00:34:20ضَ
نصف الامانة باقي والا لزمه رد جميع المال تيقول المغني المسألة الاخيرة ها اودع الامين شيئا اودع الامير شيئا قال رحمه الله جلته ان من اوذي عشيا فاخذ بعضه ليلة وضمان واخذ - 00:34:44ضَ
لهذا قال الشافعي قال مالك لا ضمان عليه اذا رده او مثله قال اصحاب الرأي اذا لم ينفق ما اخذه ورده لم يضمن وان انفقه ثم رده او مسه ضمه - 00:35:10ضَ
ولنا ان الضمان تعلق بذمته بالاخذ دليل انه لو كذب في يده قبل نفسه ضامنة. فلا يزول الا بربه الى صاحبه المشكور. فاما سائل الوديعة فينظر فيه الكيس المطلوب او مشروب - 00:35:27ضَ
وكسر الختمة وحل الشدة ضمن سواء اخرج منه او لم يفرج لانه هتك الحجز بفعل تعدى به وان خلق الكيس فوق الشد فعليه ضمان ما خلق خاصا لانه ما هتك الحجز - 00:35:44ضَ
وان لم تكن الدراهم في كيس او كانت في كيس غير مشدود او كانت ثيابا فاخذ منها واحدا ثم رده بعينه لم يضمن غيره. لانه ليتعدى في غيره. وان رد خرق - 00:35:59ضَ
كيس وكسر الصندوق والامانة باقية ها يتجه مثل هذا الكلام؟ لا يتجه ما خلق الكيس واخذ بعض المال ما يضمن الا ما اخذ يعني اذا ما تعدى ولا فرط تعدي - 00:36:14ضَ
وان تعدى فيما اخذ يبقى ما لم يأخذه ما يضمنه على كلامه معروف الرجل ما انتهى والى الامانة والزركش وش يقول لزمه انه القدر الذي تعدى فيه هذا هو من الروايات - 00:36:36ضَ
حتى ان القاضي في لم يذكروا غيرها الرواية الثانية يضمن الجميع انها وديعة قد ادى فيها ما لو اخذ انتهى الله يذهبهن لانه اوجى ان كثير من من الاخوان تصرف - 00:37:12ضَ
يودع مبلغ من المال زكاة او لمشروع خيري ثم يتصرف فيه ثم يتصرف فيه ليس له حق ان يتصرف والنفس يعني تنازع مال في جيبك وانت محتاج وانت ظامن انك تبي ترده - 00:37:42ضَ
يعني ما عليه نقص تقول هم تبي تقول ابد مردود ويمكن بعد صاحب من يراد دفع المال اليه مسافر ما هو بجاي الا بعد اسبوع او اكثر مم ليه ايه هو لا وكله بان يدفعها الى شخص وهذا شخص مسافر بيجي بعد اسبوع والراتب قبل - 00:38:05ضَ
ناس يتأولون في مثل هذا ويتساهلون فيه تساهلون تساهل كبير قل وان لم يردنا ايه تفضل اي. انه لا يزغ الا دار ما اخذ هنا يقول في القاعدة في الخامسة والاربعين - 00:38:51ضَ
عقود الامانات هل تنفسخ بمجرد التعدي فيها ام لا المذهب ان الامانة المحظة تبطل بالتعدي والامانة المتضمنة لامر اخر لا تبطلوا على الصحيح امانة محضة تبطل بمجرد التعدي والامانة المتضمنة لامر اخر لا تبطل على الصحيح - 00:39:25ضَ
ويتخرج على هذا مسائل منها اذا تعدى في الوديعة بطلت ولم يجز له الامساك ووجب الرد على الفور لانها امانة محضة وقد زالت بالتعدي فلا توعود بدون عقد متجدد هذا هو المشهور - 00:39:54ضَ
ولو كانت عينين فتعدى في احداهما وهل يصير ضامنا لهما تفضلوا يقول رحمه الله ولو كانت يعني الامانة عينين فتعدى في احداهما فهل يصير ضامنا لهما او لما وجد فيه التعدي خاصة - 00:40:17ضَ
فيه تردد ذكره القاضي ابو يعلى والصغير وذكره ابن الزاغوني انه اذا زال التعدي وعاد الى الحفظ لم تبطل بالظمان مربوط الامانة والثقة اذا تعدى في واحدة هل يبقى له الوصف ولا يبقى - 00:40:44ضَ
الظاهر انه لا يبقى يشرب نعم لا يبقى فيه تردد ذكره القاضي ابو يعلى الصغير وذكره ابن الزاقوني انه اذا زال التعدي وعاد الى الحفظ لم تبطل وقد يوجه بان المالك اسند اليه الحفظ لرضاه بامانته - 00:41:14ضَ
فمتى وجدت الامانة بالاسناد موجود لوجود علته فهو كما لو صرح بالتعلق وقال كلما خنت ثم عدت فانت امين يعني هل الامانة والخيانة موكولة الى اراء افراد الناس او انها حكم لازم ووصف ثابت - 00:41:34ضَ
المقرر لا يختلف من زيد الى اخر من شخص الى اخر وصف شرعي يعني انا في تقديري ان هذا الرجل امين مثلا وفي تقدير الناس كلهم انه خاين وش العبرة؟ - 00:42:00ضَ
ووجد الوصف الذي يؤيد كلامهم شو خير امين. خير امين بلا شك كلما خنت ثم عدت فانت امين هم بدون تفريط من هذا الشخص ليس بامين اصلا ما نقول انت ارتضيت في البداية - 00:42:19ضَ
يكفي لا لو شهد عليه بان وصف الامانة ارتفع صابه شيء طرأ عليه واكتشف فيما بعد بعد ان ائتمنه ثم اكتشف وشاهد من اقامت البينة على انه ليس بامين لكن هل العبرة - 00:42:52ضَ
على ما يقولون بالحال او بالمآل يعني اثناء وقت دفع الامانة او بما يطرأ عليه بعد ذلك مسائل يجر بعضها بعضا ولعل المؤلف رحمة الله عليه يشير الى شيء من هذا - 00:43:16ضَ
وهو كما لو صرح بالتعليق فقال او بالتعلق فقال كلما خنت ثم عدت فانت امين فانه يصح لصحة تعليق الايداع على الشركة على الشرط كالوكالة صرح به القاضي ومنها الوكيل اذا تعدى فالمشهور ان وكالته لا تنفسخ - 00:43:34ضَ
بل تزول امانته ويصير ضامنا ولهذا لو باع بدون ثمن المثل صح وضمن النقص لان الوكالة اذن في التصرف مع استئمان مع استئمان فاذا زال احدهما لم يزل الاخر هذا هو المشهور على هذا فانما يضمن ما وقع فيه التحدي خاصة حتى لو باعه وقبض ثمنه لم - 00:43:55ضَ
من هو؟ لانه لم يتعدى في عينه ذكره في التلخيص ولا يزول الظمان عن عين عن عين ما وقع فيه التعدي بحال. ولا يزول الظمان عن عين ما وقع فيه التعدي بحال الا على طريقة ابن الزاغوني في الوديعة - 00:44:25ضَ
قدمت وظاهر كلام كثير من الاصحاب ان المخالفة من الوكيل تقتضي فساد الوكالة لا بطلانها فيفسد العقد ويصير متصرفا بمجرد الاذن وحكى ابن عقيل في نظرياته وصاحب المحرر وجها اخر - 00:44:44ضَ
وبه جزم القاضي في خلافه ان الوكالة تبطل كالوديعة لزوال الائتمان والاذن في التصرف كان منوطا به يقول ومنها الشركة والمضاربة اذا تعدى فيهما فالمعروف من المذهب انه يصير ضامنا - 00:45:04ضَ
ويصح تصرفه لبقاء الاذن فيه ويتخرج بطلانه ويتخرج بطلان تصرفه من الوكالة ومنها الرهن اذا تعدى المرتهن فيه زال ائتمانه وبقي مضمونا عليه ولم تبطل توثيقته حكى ابن عقيل في نظريته احتمالا ببطلان وش نظرياته - 00:45:24ضَ
قريب الاسم. غريبة والله الاسم اذا كرره اكثر من مرة وحكى ابن عقيل في نظرياته احتمالا ببطلان الرهن وفيه بعد ها يعني ارجو انكم يعرفون الفنون يسمونه باسمه هم يعرفون الفنون - 00:45:50ضَ
وينسبون اليه ويعزون عليه وحكى ابن عقيل في نظرياته احتمالا ببطلان الرهن وفيه بعد لانه عقد لازم وحق للمرتهن على الراهن لا سيما ان كان مشروطا في عقد وكل ما يلزم بمجرد العقد - 00:46:30ضَ
فان الراهن يجبر على تقبيضه فكيف يزول بالتعدي الان التعدي ممن تعدي من مرته. هذا بيدها اللي هو المؤتمن مسكين الراهن الذي تعدى رهنه بيت المتصرف فيه صار بهدم ويا ابني - 00:46:53ضَ
وقد تختل قواعده وقد اه يهدم اشياء الراهن بحاجتها ويتصرف تعدى قال آآ احتمالا ببطلان الرهن وفيه بعد لانه عقد لازم حق للمرتهن على الراهن ما في شك انه اذا كانت الامور كما هي - 00:47:28ضَ
ولم يتعدى المرتين ولم يفرط الان عندنا في هذا البيت المرهون التعدي فيه مثل ما ذكرنا بهدم او شيء. تفريط ترك الماء في السيل يدخل ويغرقه حتى سقط تفرط في حفظه - 00:47:54ضَ
لا سيما ان كان مشروطا في عقد وقلنا يلزم مجرد العقد فان الراهن يجبر على تقبيضه. فكيف يزول بالتعدي طب المرتاح ليس بامين وترك هذه العين على لسان الراهن في يده قد يؤدي الى زوالها وهلاكها - 00:48:19ضَ
لكن لا يقال انها تبقى في يده ويضمن طيب يظمن انا ما ودي انا هذه العين بصورتها الحالية احنا ما يعوضني عنها اي اه قيمة لان الرهن لمصلحته حق اعطيته اعطيته بيت انت بانيه على طراز معين - 00:48:43ضَ
او شاريه من من من بناية قديمة جدا هالنوع من البناء او هذه ما يمكن يعاد ما يجوز له التصرف لكن تصرف وتعدى يقول اني ابقى في يده ايه فان الراهن يجبر على تقبيضه فكيف يزول بالتعدي - 00:49:11ضَ
ومنها اذا استأجره لحفظ شيء مدة فحفظه في بعضها ثم ترك فهل تبطل الاجارة فيه وجهان قال ابن المثنى في المثنى كذا اصحهما لا تبطل بل يزول الائتمان ويصير ظامنا - 00:49:49ضَ
يزول الائتمان ويصير ضامنا بمسائل ابن منصور عن احمد اذا استأجر اجيرا شهرا معلوما فجاء اليه في نصف ذلك الشهر ان للمستأجر الخيار والوجه الاخر يبطل العقد فلا يستحق شيئا من الاجرة بناء على اصلنا في من امتنع من تسليم بعض المنافع المستأجرة انه لا يستحق اجرة - 00:50:20ضَ
وبذلك افتى ابن عقيل في فنونه يعني هل يستحق نصف الاجرة او لا يستحق جبت عامل قلت له ابني لي هذا او اشتغل عندي هذه المدة يوم كامل المهم اشتغل نصف النهار ومشى - 00:50:44ضَ
يستحق ولا ما يستحق كنت في الجدار بنا لك نصفهم ومشى هم عنده تمام العمل احسن ها ويقول اذا استأجره لحفظ شيء مدة فحفظ فحفظها فحفظه في بعضها ثم ترك. فهل تبطل الايجار فيه وجهان - 00:51:04ضَ
المستأجر بيكمل ولا ما لك شيء كمل ها بينهم هذا العقد لكن تأتي باجير ويشتغل عندك خمس ساعات ست ساعات ويرى انه مثلا مظلوم في هذا العقد او شيء من هذا يقول خلاص انا بترك - 00:51:30ضَ
قوي وبفوض مصلحة والمسكين متضرر تعال نشوف اش يقول العلماء احسن الله اليك لو اتيت بعامل اخر ربما لا يقبل بقية العمل ببقية الاجرة شغالة اظربت بنص الشهر تستحق الاجر ولا ما تستحق - 00:51:50ضَ
العقد على شهر كامل لا انتقد تقول انا بجيب لي شغالة تكمل الشهر باكثر من اجرة الشهر الكامل قدر الواقع فانت متضرر وهي ايضا لها نصيبها من العمل وتعبت عليه - 00:52:17ضَ
والنفس ما في شك ان لكن احسن الله اليك الشهر لا احد لكن مثل بناء الجدار او غيره هذا شيء واحد الجدار له أفراد بس لا يتجزأ احسن الله اليك في العمل - 00:52:37ضَ
اذا جئت الانسان بالعامل قال اما ان اخذه كله او ادعه طيب هذي شغالة نشتغل عندك بالف وخمسة. راحت نصف الشهر جبت وحدة قالت ما اشتغل الا بالفين باقي الشهر - 00:52:54ضَ
كما ان الشهر له افراد من الايام وكذلك الجدار له أفراد من الطبقات ها امتار ولا والله انا باعتبار ان الاجرة على الجميع يتجه القول بماله الشيء هو ترك حقه - 00:53:10ضَ
هذا هذا متجه لكن اذا نظرت عامل تعب على هذا الامر وما تركه الا لانه يرى الظرر قد يتركه لا لضرر وانما رأى عمل اسهل منه وترك انت وشغلك بس افترض انه استأجره يوم - 00:53:40ضَ
استأجره يوم يساعده على هذه البضاعة وبيعها انتصر النهار مشى وخلاك خلاك لحالك ما تلقى نصف يوم وان لقيت طلب منك اكثر من اجرة اليوم شك ان هذا الضرر حاصل. الله يستشهد - 00:54:16ضَ
طيب استأجر اجيرا وش الوجه الاستقلال هو احدهم الى نصف النهار. اليهود الى نصف النهار هذا الاتفاق والثاني الى العصر النصارى هذا الاتفاق ما هو بالاتفاق على اليوم كامل ثم اتركه بنصف النهار - 00:54:34ضَ
لا غير مم يعني مثل ما المسألة مثل الوظائف الان الانتداب يطلبونه اسبوع لمهمة ثم تنتهي المهمة بيومين هل يستحق الاجرة كاملة ولا لا على حسب ما استأجر من اجله - 00:54:56ضَ
حسب ما استأجر من اجله. قال ومنها والوجه الاخر يبطل العقد فلا يستحق شيئا من الاجرة بناء على اصلنا في من امتنع من تسليم بعض منافع المستأجرة بعض المنافع المستأجرة - 00:55:35ضَ
يرى انه لا يستحق اجرة وبذلك افتى ابن عقيل في فنونه ومنها الوصي اذا تعدى في التصرف فليبطل كونه وصيا ام لا ذكر ابن عقيل في المفردات احتمالين احدهما لا - 00:55:49ضَ
لتزول امانته ويصير ضامنا كالوكيل والثاني تبطل لانه خرج من حيز الامانة بالتفريط فزالت ولايته بانتفاء شرطها الحاكم اذا فسق وفرض المسألة فيما اذا اقدم على البيع بدون قيمة المثل - 00:56:05ضَ
وعلى هذا يتخرج بيع العدل الذي بيده الرهن له بدون ثمن متر وعلى هذا يتخرج العدل الذي بيده الرهن بدون له اي بيع الرهن بيعه للرهن بدون ثمن المثل او بيع الرهن له يعني لنفسه - 00:56:26ضَ
او بيعه للرهن المقصود انه اذا العدل هذا طرف ثالث يتفقان على وضع الرهن عنده ليس الراهن وليس المرتهن او الثمن المقدر هل يصح ام لا؟ لان الامانة معتبرة فيه واختيار صاحب المغني انه لا يصح بيعه بدون ثمن - 00:56:52ضَ
المثل لكن علل بمخالفة الاذن وهو منتقض بالوكيل. ولهذا الحقه القاضي في المجرد وابن عقيل في الفصول ببيع الوكيل فصححاه وضمناه النقص ومثله اجارة الناظر للوقف بدون اجرة المثل انتم ترون - 00:57:12ضَ
سياق المسائل وآآ الفروع من قبل المؤلف رحمه الله تعالى ويسوق الروايات والاوجه من دون ترجيح وانا اقول طالب العلم الذي تخرج في كلية شرعية او عنده اصل يأوي اليه - 00:57:35ضَ
درس متن فقهي بشرحه وحضر فيه دروس وتأهل لمثل هذا العمل ان يشتغل على القواعد لانه سهلة يأتي الى القاعدة الاولى ويفهمها ويتصورها ثم يأتي الى مسائلها ويرجع فيها الى المراجع - 00:58:04ضَ
ويوثقها ويزيدها توظيحا من بعظ الكتب على بعظ ويضيف المذاهب الاخرى يحتاج الى الى وقت وجهد وتعب لكن في النهاية يحمد العاقبة من يرجح ويرجح اذا امكن الترجيح يرجح ولو بالنقل - 00:58:25ضَ
خرج ايه لا الكلام على الامان هل تتجزأ او لا تتجزأ امنته مرتين كتاب ثم بعد مدة اعطيت كتاب ثاني حفظ واحد وضيع واحد تعدى فيه او فرط هل الوصف الامانة يرتفع - 00:58:47ضَ
بحيث يظمن الاثنين او يرتفع بعضه ويبقى بعضه المشكل اشكال باقي ها شو؟ اما كل مسألة يطلب لها دليل في هذه المسائل مسائل فرعية مبنية على قواعد واصول عند اهل العلم مثل ما قرأنا - 00:59:37ضَ
القواعد هم قواعد منذ قليل مما قارن بين الامانة والوكالة. الامانة حق عقد متطلبة للامانة الوكالة والوكيل امين في الاصل مثل المودع الاصل لا الاصل لان هذا وصف شرعي اعطي منح من قبل الشرع - 01:00:01ضَ
فلا يملك ثم اذا التزم اذا التزم بالشرط فالمسلمون على شروطهم بامانة واتصرف بشيء منها جعله باقي في حرزه ما قال ما يضمن الا اللي يتصرف لا اذا جعله في حرزه تبين انه آآ امير خذلنا الماء الثاني اكرمك الله كان موجود - 01:00:42ضَ
بس انا رفعت يعني يجي بزران ايه يكبونه هالله هالله ايه ولذلك احرص ان انا اشيله جزاك الله خير لا الثاني ما نبيه ويا اخوان في عقود شركات - 01:01:21ضَ