شرح مختصر الخرقي || معالي الشيخ د.عبدالكريم الخضير.
شرح مختصر الخرقي | كتاب الوقوف والعطايا (133-1) || معالي الشيخ د.عبدالكريم الخضير.
Transcription
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه قال رحمه الله تعالى كتاب الوقوف ومن وقف في صحة ما فيه والعطايا؟ لا - 00:00:06ضَ
عندنا بعده كتاب الهبة والعطية مغني الوقوف والعطايا. مم. نعم ومن وقف في صحة من عقله وبدنه على قوم واولادهم وعقبهم. ثم اخره المساكين فقد زال ملكه عنه. ولا يجوز ان يرجع اليه بشيء من منافعه الا - 00:00:44ضَ
ان يشترط ان يأكل منه فيكون له مقدار ما يشترط. والباقي على من وقف عليه. ومن موقف نعم. على من وقف عليه واولاده الذكور والاناث من اولاد البنين بينهم بالسوية. الا - 00:01:18ضَ
الا ان يكون الواقف فضل بعضهم. فاذا لم يبق منهم احد رجع الى المساكين ان لم على المساكين سم فهو على المساكين. لا عندنا واحد. هم طيب فاذا لم يبق منهم احد رجع الى المساكين فان لم فان لم يجعل اخره للمساكين - 00:01:38ضَ
ولم يبق ممن وقف عليه احد رجع الى الى ورثة الواقف في احدى الروايتين عن ابي عبد الله رحمه الله. والرواية الاخرى يكون وقفا على اقرب عصبة الواقف. ومن وقف - 00:02:12ضَ
بمرضه الذي مات فيه او قاله ووقف بعد موته ولم يخرج من الثلث ووقف منه يخرج ولم يخرج من الثلث وقف منه بمقدار الثلث الا ان تجيز الورثة. واذا واذا - 00:02:32ضَ
واذا ضرب الوقف واذا ضرب الوقف ولم عندكم خربة؟ ايه الله لا يهينك اكرمك الله يا شيخ عندي واذا ضربت لأ خرب الوقف يعني تعطلت منافعه ولم يرد شيئا كذا عندكم؟ يرد شيئا. ايه. يعني ما له. نعم - 00:03:04ضَ
واذا خرب الوقف ولم يرد شيئا بيع واشتري بثمنه ما يرد على اهل الوقف. وجعل وقفا اول وكذلك الفرس الحبيس اذا لم يصلح للغزو اشتري بثمنه بيعا ليس عندي بيئة. بيئة واشتري بيعة ايه ايه موجودة - 00:03:39ضَ
بيع واشتري بثمنه ما يصلح للجهاد. واذا حصل في يد بعض اهل الوقف خمسة اوسق عليه الزكاة. واذا صار الوقف للمساكين فلا زكاة فيه. وما لا ينتفع به الا فلا زكاة فيه مثل مثل الذهب والورق. واذا صار الوقف للمساكين فلا زكاة فيه وما لا - 00:04:05ضَ
ينتفع به الا بالاتلاف مثل الذهب والورق والمأكول والمشروب فوقفه غير جائز. ويصح الوقف وفيما عدا ذلك ويجوز وقف المشاع. ويجوز وقف المشاع اذا لم يكن الوقف على معروف او او واذا - 00:04:36ضَ
استئناف عندكم وعيد يا شيخ؟ اي نعم. عندنا بدون بعظ الاستئناف. لا لا. واذا لم يكن اذا حذفت الواو صار متعلق بما قبله. احسنت واذا لم يكن الوقف على معروف او بر فهو باطل - 00:05:00ضَ
قف على الهبة قف على الهبة يقف على الهيبة امام واحد الوقوف والعطايا لا عندنا كتاب فهذا بالهبة والعطية الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله - 00:05:21ضَ
نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الوقوف والعطايا الكتاب سبق الكلام فيه مرارا لان المؤلف اكثر من الترجمة بهذا اللفظ بينما غيره من المؤلفين - 00:05:38ضَ
يجعلون الكتب لما يجمع ابواب وهذا يجعل في الباب بمنزلة كتاب ولا مشاحة في الاصطلاح لكن الاصل ان ما يجمع ابوابا متشابهة تندرج تحت موظوع واحد تسمى كتاب وهذه الابواب المتبرعة عنه ابواب - 00:06:03ضَ
وما يتفرع وما يتفرع عنها يسمى فصول هذه الجادة والعادة في التأليف والوقوف جمع وقف والوقف مصدر وقف يقف وقفا جمعه وقوف ويجمع ايضا على اوقاف ما ادري عن صاحب القاموس وذكر اوقاف ولا لا - 00:06:29ضَ
ما ادري والله طول هنا واوقفته انا وقفا فعلت به ما وقف توقفته واوقفته مع انهم يقولون اوقف لغة شاذة صاحب القاموس يقول توقفته واوقفته توقيف الشيك كالتثبت والايقاف والمواقفة وان تقف معه - 00:06:58ضَ
مالك ما في غير هذا ما ذكر الجموع ابعاده بشيء بالشروح عن الجمع هذا عندك شي بالشر الوقوف الجمع ايوه اوقفت مع انه يدرجه كاوقفته في القاموس نعرف انها لغة ارشاده - 00:08:46ضَ
صار كل شي ها ابد قيل لانه ما ذكروا اوقاف حتى في القاموس ما ذكر الجمع اوقاف مع انه هو شايع قال رحمه الله كتاب الوقوف والعطايا الوقوف جمع وقف - 00:09:22ضَ
والوقف كما يقال تحبيس الاصل وتسبيل المنفعة الاصل يحبس بمعنى انه لا يتصرف فيه مالكه بعد ان اخرجه من ذمته لله تعالى والاصل بالوقف طلبوا الثواب من الله جل وعلا - 00:09:43ضَ
فهو موقوف عن ان يتصرف فيه لا يباع ولا يورث ولا يوهب كما جاء في حديث عمر رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاة والسلام قال ان شئت حبست اصلها - 00:10:12ضَ
ثم بين ان شرطه الا يباع ولا ولا يوهب ولا يورث وكونه لا يباع حيث زال ملكه بل ازال ملكه عنه هو قول عامة اهل العلم خلافا للحنفية قوله في الحديث المتفق عليه - 00:10:32ضَ
لا يباع ولا يوهب ولا يورث دليل للجمهور مع انها جاءت من قول عمر ايضا لكن ثبت رفعها الى النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين وغيرهم مستند للحنفية في قولهم انه يجوز بيعه - 00:10:57ضَ
مع ان صاحبي ابي حنيفة يقولون بقول الجمهور انه لا يباع زال ملكه عنه كما سيأتي بكلام المؤلف والاصل فيه التبرر وطلب الثواب من الله جل وعلا وهذا هو الهدف الشرعي من الوقف - 00:11:18ضَ
فاذا لم يحقق الهدف الشرعي فهو في الحقيقة ليس بوقف اذا وقف على جهة تزاول ما لا يرضي الله جل وعلا هذا ليس بوقف وقفت على كتب موقوف موقوف على الزاوية التيجانية بكذا - 00:11:40ضَ
مبتدعة او على الظريح الفلاني كتاب مخطوط نفيس بخاري او غيره موقوف على الضريح الفلاني هذا ليس بوقف ولا يحقق الهدف الشرعي من الوقف لكن النظر في كونه يرجع الى الموقف - 00:12:06ضَ
او الى ورثته باعتبار الوقف باطل او يستمر وقف لان الواقف قصد هذا ولم يصب فيصحح فيصرف الى جهة يصح التوقيف عليها هل نقول انه وقف باطل ويعود الى مالكه او الى ورثته - 00:12:27ضَ
او نقول ان قصد الواقف طلب الثواب من الله جل وعلا لكنه ما وفق. كالجنف في الوصية فيستمر وقف خرج من يده لكن يصرف الى جهة يصح التوقيف عليها ويتحقق بها الهدف الشرعي - 00:12:49ضَ
حيث انتفع به شو المتجه والثانية عجاشة نعم يصرف الى قصد قصدي الواقف ولو كان ظل السبيل ولو ظل كالجنف في الوصية نعم تصحيحه اقرب لان المظنون بالواقف وش يدور - 00:13:10ضَ
مو بيطلب الثواب من الله جل وعلا لا اللي ما قاصد غير لا الذي قصد من قصد او من اوقف بستانه ليؤخذ من تمره وعنبه الخمر مثلا يتخذ منه هذا باطل بلا شك - 00:13:42ضَ
وهو اثم في المعاصي الظاهرة التي ليس فيها تأويل التي ليس فيها تأويل ولا نوع شبهة لان البدع كما يقول اهل العلم فيها نوع شبهة فيها نوع شبهة ليست معاندة - 00:14:14ضَ
انما فيها نوع شبهة فمثل هذا يصحح والعطايا عطية كهدايا جمع هدية وظحايا جمع ظحية قال ومن وقف في صحة من عقله وبدنه في صحة من عقله ليس بمجنون وبدنه ليس مريضا مرض موت - 00:14:32ضَ
مخوف على قوم واولادهم وعقبهم اوقف هذه الدار على قال فلان من الناس واولادهم معاقبيهم ثم اخره الى المساكين ثم جعل او وقف اخره الى المساكين اذا قرأ هؤلاء القوم واولادهم وعاقبوهم - 00:15:04ضَ
فانه يرجع الى المساكين فقد زال ملكه عنه لا يجوز له الرجوع فيه لانه اوقفه ويكسر الرجوع في الاوقاف اذا وجد طمع وزادت الاقيام وتزور الاوراق من اجل ذلك. اشترى ارض - 00:15:36ضَ
اشترى ارظا شخص ارظا واسعة جدا بثمن بخس في زمن غابر واجعلها مقبرة كتب على ظهر الورقة انه حبسها وسب لها مقبرة ثم زادت اقيامه وارتفعت وبلغت قيمتها الملايين الصق على ظهر الورقة ورقة - 00:16:06ضَ
وجحد الوقف وباعها وذهب ليفرغها لكن القاضي كان نبيه قال لماذا الصقت الورقة؟ قال هذه ارض غالية الثمن ونفيسة وموقعها جيد واخشاب ان تتلف الورقة فسندتها وعضدتها بهذه الورقة قال لابد ان ان - 00:16:37ضَ
نزيل هذه الورقة لينظر ما وراءه فلما ازالوها تبين انه موقف وهذا يتحايل على من على الله جل وعلا يتحايل على الله والا لو مزق الورقة وسعى في استخراج صك - 00:17:08ضَ
والناس يشهدون ومنهم من يشهد ان هذه الارض لا خلاص اذا اوقفها انتهت زاء فقد زال ملكه عنه يعني ما وقف ولا يجوز ان يرجع اليه شيء من منافعه هذا اذا امكن انفكاك هذه المنافع - 00:17:33ضَ
او لم يكن له دخول فيها في عموم المسلمين مثلا اذا اوقف مسجد يقول لا تصلي فيه؟ بلى او اقف بئر يشرب منها الناس نقول لا تشرب او اوقف مقبرة او مات نقول لا يدفن فيها النزالة ملكه عنها؟ لا - 00:17:57ضَ
وواحد ينطبق عليه الوصف ممن اوقف عليهم وهذا يرجع الى مسألة اصولية وهي دخول المتكلم في خطابه يدخل ولا ما يدخل ها خلافية مسألة معروف انها خلاف فهل يدخل في خطابه او لا يدخل - 00:18:20ضَ
لو قال عنهم مساكين ثم صار مسكين هو افتقر يدخل ولا ما يدخل ها على خلاف المسألة ما المسجد يدخل قولا واحدا واذا بغى يدخل قل له لا انت اللي موقف واطلع ما يصير - 00:18:50ضَ
فواحد من المصلين وصار مسكين وهو واقف على المساكين ها لم يوجد وقف لغيرها من على نفسه ندخل مخاطر شلون لا دخول المخاطب اعم من هذه المسألة. يندرج فيها هذه المسألة وغيرها - 00:19:08ضَ
لكن المرجح في مسألة دخول المخاطب في خطابه واول مخاطب النبي عليه الصلاة والسلام يدخل في خطابه ولا يدخل اذا قال امرت تدخل الامة مع الامير دليل مخصص لكن اذا قال امر الناس - 00:19:53ضَ
او امر رسول الله صلى الله عليه وسلم او نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم خاطئ فهل يدخل يدخل هو في خطابه بان يكون مأمورا بهذا الامر كغيره ها - 00:20:21ضَ
طيب شو النهي عن الوصال دل دليل خاص على دل دليل خاص على استثنائه على كل حال المسألة خلافية الانسان يقصد نفسه بكلامه وامره ونهيه او لا يقصد نفسه مع غيره - 00:20:43ضَ
مسألة خلافية تتحرر بالدرس القادم لعل احد الاخوان يتبرع ان شاء الله بذكر الخلاف فيه الوقف المؤقت يعني هذه الارض مسجد فان استغني عنها ترجع الى الورثة هذا موجود وقف - 00:21:24ضَ
او قاضي من القضاة في جهة من الجهات له ارض كبيرة قال هذه مصلى عيد الا اذا استغنى عنها البلد نعم فترجع الى ورثته شو الا ان يشترط ان يأكل منه او الى اخره - 00:21:57ضَ
اذا جعلها في بيت احسن الله اليك. اذا جعل في بيته وصلى وفتح له بابا عاما وهو بيته. بيته. يعني ما هو بمسجد بمعالمه من فرق ان يفتح محله ودكان وهو غرفة من بيته او شيء من هذا لا شك ان هذا مصلى ليس بمسجد - 00:22:32ضَ
هذا مصلى يأذن فيه نعم يكون بالنية وبالفعل يكون بالقول ويكون بالفعل المقرون بالنية ها فتح الباب للناس لكن رأى الحاجة وفي داخل بيتي في اثنائي في يعني غلبة الظن وظاهر الحال - 00:22:53ضَ
انه لا يقصد جعله مسجد انما فتحه الناس يصلوا فيه في هذه الفترة اللي ما في مسجد من ذلك المصليات في المحلات التجارية او في المصالح الحكومية وغيرها هل هي موقوفة بمعنى انها لا تباع - 00:23:19ضَ
ظاهر الحال انها ليست موقوفة نعم والله على حسب مراحله على حسب مرحلة المرظ اذا كان بالفعل مقرر انه لا شفاء منه فانه لا يصح باكثر من الثلث يقول فقد زال ملكه عنه ولا يجوز ان يرجع اليه شيء من منافعه - 00:23:38ضَ
الا مثل ما ذكرنا من مسجد ومقبرة وما اشبه ذلك او بئر تحفر بالبلد يشرب منه كغيره الا ان يشترط ان يأكل منه فيكون او فيكون له مقدار ما شرط. يعني كما في حديث وقف عمر رضي الله عنه - 00:24:11ضَ
لا بأس على من ولي ان يأكل منها غير متأثل او متمول والباقي على من وقف عليه والباقي على من وقف عليه واولاده اولاده اولاد من وقف عليه والا اولاد الواقف - 00:24:31ضَ
من وقف عليه والباقي على من وقف عليه واولاده الذكور والاناث من اولاد البنين يعني لا اولاد البنات وهذه مسألة معروفة عند الحنابلة المقررة ان اولاد البنات لا يدخلون لانهم ليسوا من اولاده - 00:24:55ضَ
كما قال الشاعر الفرزلق او غيره بنونا بنو ابنائنا بناتنا. بناتنا بنوهن ابناء الرجال الاباعدي نعم ولد بنتك ما ينسب اليك من سبيل ابيه وجده من الجهة الاخرى هذا من حيث اللفظ - 00:25:20ضَ
لكن من حيث التسوية وطلب البر منهم التي هي علة التسوية ولا تريد ان يكونوا لك بالبر سوا اتقوا الله ساووا بين اولادكم وايضا هل يمكن ان يقال ان عيسى عليه السلام - 00:25:46ضَ
ليس من بني ادم ها؟ يمكن يمكن ان يقال هذا؟ لا يمكن ولد بنت ما هو بولد فالقول الثاني في المسألة ان اولاد البنات مثل اولاد البنين وهذا رجحه كثير من اهل التحقيق - 00:26:19ضَ
كذلك الادلة كثيرة لكن ما يمكن ان يقول عاقل ان عيسى ليس من بني ادم ان ابني هذا سيد وولد بنت وجاء في الحديث الصحيح ابن اخت القوم منهم ابن اخت القوم منهم - 00:26:40ضَ
بينهم بالسوية الا ان يكون الواقف فضل بعضهم اما بعينه او بوصفه لانه له ان يفضل في غير اولاده له ان يفظل الا ان يكون الواقف فضل بعضهم فاذا لم يبقى منهم احد - 00:27:12ضَ
وقف على قوم واولادهم وعاقبهم انقرضوا نعم بعد مماته ايه. على اولادهم يعني مثل العطية مثل العطية على الخلاف بين اهل العلم هل يكون ذكره وانساهم سوا او للذكر مثل حظ الانثيين - 00:27:36ضَ
هذا المقصود ايه هذا المسألة خلافية بيننا اتقوا الله سووا بين اولادكم. الولد يسووا الولد والبنت ومقتضى اللفظ ان يكونوا سواء سووا واكثر اهل العلم على انه على قسمة الله جل وعلا للذكر مثل حظ الانثيين. وهذه مسألة عملية يحتاجها الناس كلهم - 00:28:10ضَ
كل من لديه اولاده بنات ذكور واناث يحتاج هذه المسألة وعلى كل حال من قسم على على قسمة الله جل وعلا لا يلام والحجة معه اذا قيل على ارث على قدر ارثهم كما سيأتي - 00:28:33ضَ
ها على كل حال سيأتي التفصيل في هذه المسألة عند تأتي ان شاء الله تعالى ويلي على ايش؟ قال على قوم واولادهم وعقبهم على اولاده ها على اولادي هذا يسمونها الوقف الايش - 00:29:03ضَ
الذري على الذرية فقط ويختلفون في اندراجه في الوقف الشرعي يختلفون هل هل يتحقق فيه الهدف الشرعي من الوقف او لا هل يقصد به التبرر وطلب الثواب من الله جل وعلا او لا او القصد منه حبس هذه العين لا تباع - 00:29:36ضَ
خايف عليهم في يوم من الايام ما يجدون مسكن. فاوقف البيت عليهم ايه بالمعروف يا اخي يأكل منه بالمعروف مثل ما فعل عمر حينما جعل الناظر حفصة رضي الله عنها - 00:29:59ضَ
فاذا لم يبق منهم احد انتهى انتهى القوم واولادهم وعقبهم فهو على المساكين. النسخة الاخرى رجع الى المساكين لانه قال في صدر المسألة على قوم واولادهم وعقبهم ثم اخره للمساكين. يقول رجع الى المساكين او فهو على المساكين - 00:30:31ضَ
طيب اذا لم يجعل اخره للمساكين على هؤلاء القوم واولادهم وعاقبهم ثم انقطعوا ومثله لو حدد المصرف بما يقل عن غلة الوقف اوقف عمارة وقال ضحية كل سنة يؤخذ منه الف او الف وخمس مئة والفين - 00:31:00ضَ
للضحية ولا جار ثلاثين خمسين الف هل يكون للمساكين لان هذا الاصل في او هذا الهدف الاصلي من من التوقيف فيما يرجى ثوابه من الله جل وعلا والصدقة الجارية التي جاء فيها الحديث الصحيح اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث - 00:31:30ضَ
علم ينتفع به او ولد صالح او صدقة جارية او ولد صالح يدعو له هذه الصدقة الجارية فان لم يجعل اخره للمساكين ولم يبقى ممن وقف عليه احد رجع الى ورثة الواقف - 00:32:00ضَ
في احدى الروايتين والرواية الاخرى يكون وقفا على اقرب عصبة الواقف على الرواية الاولى رجع الى ورث الواقف لانه انتهى عنه الوقف صار ملك حر يباع ويشترى ارتفعت عنه الوصفة الوقفية - 00:32:19ضَ
وعلى الرواية الثانية يستمر وقف وعلى الرواية الاولى يرجع الى الورثة ترتفع عنه الوقفية ويكون ملك يباع ويشترى ويرجع الى الورثة والرواية الاخرى يكون وقفا على اقرب عصبة الواقف لماذا لا يكون وقفا على الورثة - 00:32:40ضَ
في الرواية الاولى يرجع يرتفع عنه وصف ما يكون وقف الى الورثة ويقسم بينهم على القسمة المعروفة والرواية الاخرى يكون وقف ما نرتفع عنه الوصف لكن على اقرب عصبة الواقف - 00:33:10ضَ
كما لو وقف على قوم وانقرضوا ومات الواقف عن بنت واخ عن بنت واخ على الرواية الاولى يكون للبنت النصف وللاخ الباقي وعلى الرواية الثانية يكون وقفا على الاخ فقط - 00:33:31ضَ
البنت ما لها شيء لماذا لا يكون وقفا على البنت والاخ بتعملي ايه لا اقول الرواية الاولى ارتفع الوقف ارجع اليه ويرجع اليه باعتباره وقف ترجع المنفعة ولا ترجع العين - 00:33:58ضَ
العين زال ملكه عنها هو الكلام واضح انهم ذهبوا وخلاص وانتهوا. فهل يعود الى الى مالكه الاصلي؟ يرجع الى ورثته على الرواية الاولى لكن على الثانية وقف على ليش ما يدخل الورثة - 00:34:27ضَ
على عصبة فقط ها لا بنت صلب هذي وش دخل الاخ في الوقف ولا تدخل البنت اقامة مقامين هم افترض انه هو موجود ووقف على قوم وعاقبهم وانتهوا وهو موجود - 00:34:53ضَ
ها نعم انتهوا وش نقول وشو يرجع له باعتبار انه وقف او باعتبار انه رجع اليه وزالت الوقفية زال ملكه عنه هذا مفروغ منه طيب على اعيان ايه اما اذا كان وصف اوقفوا على قوم وانتهوا - 00:35:29ضَ
انتهوا يعني كونه يرجع الى اخيه باي وصف لانه عاصم عاصب للواقف هو يرجع الى اقرب عصبة الواقف. اليس هو اولى من عصبته العصبة بما استحقوا هذا لقربهم منه. نعم - 00:36:10ضَ
ايش الشارع ايش قال ايه لا جب من من بسم الله الرحمن الرحيم بل وجملة ذلك من الوقف الذي هو اختلاف في ما كان العلو غير غير منقطع وان يجب ان يجعل على المساكين الله او على طائفة لا يجوز - 00:36:38ضَ
سادتي الكرام وان كان غير معلوم فيها ان يقف على قوم يجوز اقتراضهم عادة ولم يجعل اخره من مساكين ولا لجهة غير منقطعة فان الوقف يصح قال مالك وابو يوسف والشافعي في - 00:36:59ضَ
قال محمد بن حسن لا يصح وهو القول الثاني للشافعي لان الوقت مقتضاه التهديد فاذا كان منقطعا صار وقتا على فلم يصح كما لو وقف على مجهول ولنا انه تصرف معلوم وصحبة ما لو صرح متصل - 00:37:15ضَ
ولان الاطلاق اذا كان له عوف حمل عليه ارض البلد وعرض مصر وها هنا هم اولى الجهاد به فكأنه عينه. اذا ثبت هذا فانه ينصرف عند انقراض الوقوف عليهم الى اقارب الواقع - 00:37:35ضَ
في اطار الشافعي وعن احمد رواية اخرى انه ينصرف للمساكين واختاره القاضي والشريف ابو جعفر لانه مصرف الصدقات وحقوق الله تعالى من الكفارات ونحوها فاذا ولدت صدقة غير معينة المصرف - 00:37:51ضَ
اليهم كما لو نده صدقة مطلقة وعن احمد رواية ثالثة انه يجعل في بيته مال المسلمين لانه مالنا مستحقا لا مستحق له. فاشبه مال من لا وارث له قال ابو يوسف - 00:38:08ضَ
يرجع الى الواكب والى ورثته الا ان يكون صدقة موقوفة تنفق منها على فلان وعلى فلان فاذا قرر المسمى كانت للفقراء والمساكين لانه جعلها صدقة على مسمى فلا تكونوا على غيره - 00:38:24ضَ
يفارق ما اذا قال ينفق منها على فلان وفلان. فانه جعل الصدقة مطلقا ولنا انه ازال ملكه لله تعالى فلم يجز ان يرجع اليه كما لو اعتق عبدا والدليل على صرفه مع طالب الواقف - 00:38:42ضَ
حول الناس بصدقة بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم صدقتك على غير رحمك صدقة وصدقتك على رحمك صدقة وصلة. وقال انك ان تدع ورثتك اغنياء خير من تعالى يتكففون الناس - 00:39:01ضَ
ولان فيه اغناؤه وصلة ارحامهم لانهم اولى الناس بصداقاتهم النوافل والمفروضات كذلك صدقته المقبولة اذا ثبت هذا فانه في ظاهر كلام الفرق وظاهر كلام احمد يكون الفقراء منهم والاغنياء. لان الوقف لا يختص الفقراء - 00:39:20ضَ
ولو وقف على اولاده تناول الفقراء والاغنياء هنا وجه اخر انه يقتص الفقراء منهم لانهم اهل الصدقات دون الاغنياء. ولانا خصصناهم بالوقت في كونهم اولى الناس بالصدقة. واولى الناس الصدقة الفقراء دون - 00:39:40ضَ
هو غزالة من الكوعان ووقفه على على قوم انتهوا وقصده من الوقف نفع هؤلاء القوم. ما قصد غيرهم ولو قصد غيرهم قال ثم على المساكين ما قال على المساكين. اراد ان ينفع هؤلاء القوم - 00:40:03ضَ
مثل ما لو وقف عمارة وجعل غلتها في اضحية هل نقول يشتري بعشرين الف ضحايا وهو ناص على واحدة تكفيرا للجنس المنصوص عليه او نقول يشترى ضحية والباقي للورثة او نقول ان القصد من الوقف التبرر والتقرب الى الله جل وعلا في صرف فيما ينفعه - 00:40:27ضَ
نعم ايه نفس المسألة هذا مثل اذا تعطلت منافعه فمثل اذا تعطلت منافعه يرجع للوراء مثل ما قلنا في مصلى العيد الذي اوقفه قاضي بلد من حر ماله وقال ما دام البلد في حاجته فهو وقف مصلى عيد - 00:40:59ضَ
واذا استغنوا عنه يرجع الى الورثة الفرصة الثانية ما دام ازال ملكه عنه ولم يستثني ما قال اذا استغنوا عنه زال من الكون يصرف الى اقرب مصرف مثل مسجد تعطلت انتقل الناس عن الحي - 00:41:31ضَ
ينقل في مسجد ثاني نعم شغل هل يعود الوقف الى هذا الواقف نفسه هذي المسألة اللي اوردناها قطعت الجهة يعود الوادي الثاني يعود الوقت الى واذا رواية اذا قلنا يعود الى ورثته - 00:42:00ضَ
او الى عصبته فهو اولى منهم. لانهم فرع عنه ما عاد اليهم الا لصلتهم به فهو الاصل في الباب لكن اذا وقف على ورثته اذا وقف على ورثته او على المحتاج من ورثته فحصل نزاع وشقاق وقطيعة رحم - 00:42:38ضَ
بينهم وهذا كثير جدا في الاوقاف كيف يتصرف فيه تفضل ابو عبد الله اذا نشأ عن الوقف قطيعة رحم وتسبب في شقاق ونزاع بين الاقارب فكيف السبيل عقود بينهم قطيعة - 00:43:03ضَ
وشقاق ونزاع وما توصل احد الى حل هذا النزاع استمروا عليه ابناء رجل واحد جدهم واحد الموقف وهم متساوون لأ لا تعدى بعضهم على بعض ايوا الحاكم عجز عنهم يا رجال - 00:43:37ضَ
بعظ الناس وش تسوي يحكم عليه ويروح يعتدي على قريب ويصير قطيعة رحم ويجلس عشر سنين عشرين سنة ما كلمه ويقع فيه في كل مجلس ولا يحضر مناسبات ولا شيء - 00:44:10ضَ
نعم من يحرمون اشد اشد نعم يعني يبطل الوقف نعم بعض القضاة يحكم به انه ارث يعود اليهم وخلاص ينتهي الاشكال لان ما الهدف من الوقف؟ الهدف الشرعي شيخ الاسلام رحمه الله له كلام في هذا يقول الوقف اذا لم يحقق الهدف الشرعي فليس بوقف. وتعجب ان توجد اوقاف - 00:44:29ضَ
بالملايين ويزاول فيها ما حرم الله جل وعلا وقف يؤجر بنك مثلا تزاول الربا او يؤجر على فئة تزاول فيه الشرك الاكبر هذا وقف لا والله ليس او وقف سوق كامل بالملايين - 00:45:04ضَ
قلت بالملايين ويباع فيه ما حرم الله هذا وقف يحقه الهدف الشرعي لابد من تنظيفه من اجل ان يخلص العمل ويصفو ما يتبرر ويتقرب الى الله بما يبعده عنه هذا تناقظ - 00:45:24ضَ
نعم ايه الرواية الاولى على سبيل الارث على الرواية الاولى على سبيل الارث والثانية يكون وقفا لكن لا على جميع الورثة على العصبة وكون الاخ يعطى وتحرم البنت الله فيه بعد - 00:45:47ضَ
اه الرواية الثانية ها ما اعرف له واجف والله ها يرجع اقرب وصف للواقع لا هو لو قلنا مثلا انه آآ من من اجل ان لا يعود الى الى الوارث ولا الى ولده - 00:46:20ضَ
لكن لو الاقرب عصا لا يدخل فيها الابل يدخل فيها الابل لو وجد ابن واخ رجع الى الابن مقتضى قوله الى اقرب عصبة ها؟ وش يقول قال لان الخصوا بالعقل عنه - 00:46:45ضَ
نخص بالعقد عنه بالعقل عنه والغنم مع الغرم ها. وهذا لا يقوى عندي لكن اه ما ادري كيف يعطى الابن ولا تعطى البنت. يعطى الاخ ولا تعطى البنت ايه اذا لم يوجد اخ حنا في مسألة الاقرب؟ نعم - 00:47:10ضَ
لا لا ما هو بارث ارس على على الرواية الاولى. لكن على الرواية الثانية ما هو بارث. يرجع الى اقرب عصبة البنت الابن اقرب عصبه يرجع اليه كله والبنت تحرم - 00:47:43ضَ
لان ليست بعاصم الا بالغير اذا قلنا انها ترث بالغير عصب بالغير وتدخل مع اخيها فتكون عاصب ينحل الاشكال لكن يبقى اذا كانت بنت واخ يعطى الاخ وتحرم البنت في رواية عن الامام - 00:47:59ضَ
شو اما التعليل بانهم يعقلون عنه العصب يعقلون دون الورثة صحيح يعقلون لكن هل من لازم كل غنم ان يكون كل غرم ان يكون معه غنم غرم الاولاد اكثر من غرم العصبة - 00:48:22ضَ
في كثير من الاحوال لابيهم قالوا مساكين هذا الذي حقق الهدف هذا الذي يحقق الهدف روايتين هذولا لا ويرجع الى الورثة وقد زال ملكه عنه بعد فيها ما فوق الله. انه يرجع حر يباع ويشترى بعد في ما في - 00:48:55ضَ
على الرواية الاولى اما كونه يرجع للمساكين هذا هو الاقرب في نظري والله اعلم ولو لم ينص عليهم لا مع الوصف معه رخصة ها اقدر اوقف على هذا الشخص اولا كون طالب علم اي نعم ينظر في هذا - 00:49:28ضَ
تحقيق الوصف الحقيقة الوصف هو الذي يحقق الهدف. ينتهي نعم وين ينقل ممن ينطبق عليه الوصف قال فان وقف في مرضه الذي مات فيه او قال هو وقف بعد موتي - 00:49:59ضَ
فلم يخرج من الثلث يعني بان كان اكثر من الثلث اوقف هذه العمارة في مرض موته او قال هي وقف بعد موتي ولو سماها وقف هي في الحقيقة وصية لا لا تجوز باكثر من الثلث - 00:50:22ضَ
فلم يخرج من الثلث يعني صارت قيمة هذه العمارة نصف ما وراءه وقف منه بمقدار الثلث بمعنى ان يوقف ثلثي العمارة الا ان يجيز الورثة. قال وهذا نصف التركة ما عندنا مانع - 00:50:39ضَ
الامر لا يعدهم واذا خرب الوقف ولم يرد شيئا يعني ما صار له غلة ولا يستفاد منه خرب الوقف تعطلت منافعه بحث عن من يستأجر يستأجر فلم يوجد ماذا يصنع به - 00:50:58ضَ
قال بيع الوقف اذا تعطلت منافعه يباع واشتري بثمنه ما يرد على ما يرد على اهل الوقف. يعني ما فيه خلة المنافع ما تعطلت بالكلية لكن تضاعفت وقف عمارة بمليون مثلا - 00:51:23ضَ
واجرتها مئة الف تناقصت لقلة الرغبة في مكانها او كذا الى عشرة الاف عشر ما كانت تستحقه ويوجد في قيمتها ما يغل مئة الف هل نقول انها تعطلت منافعه ها - 00:51:49ضَ
هي ضعفت منافعه لكن فرق بين مئة الف وعشرة الاف العشرة الاف كلها شيء بالنسبة لمئة الف. فينقل نظرا للاحظ للموقف وكأن شيخ الاسلام نفسه مع هذا هل انفع للواقف - 00:52:09ضَ
او نقول ما دام يغل ولم تتعطل منافعه بالكلية وقل مثل هذا في مسجد كان اهل بالمصلين يمتلئ وليكن بسبب اما كثرة السكان او لامر يحتف بهذه الحارة او للامام مثلا - 00:52:30ضَ
الناس يتبعون الائمة ثم تضاءل المصلون حتى لا يجد الامام من يصف معه نقول تعطلت منافعه وفيه امام ومؤذن يصلون ولا في معهم غيرهم ويوجد بعض الاحياء ما ينتفع به اكثر من هذا وما هو احوج - 00:52:54ضَ
او نقول ما دام ينتفع به ولو كان على ضعف يبقى لانه يقول اذا خرب الوقف ولم يرد شيئا بيع واشتري بثمنه ما يرد على اهل الوقف يعني ما له مردود - 00:53:17ضَ
وجعل وقف كالاول وقل مثل هذا لو ان الوقف صار له نماء مثل ارظ او عمارة موقوفة فجاء مثلا تثمين وثمن نصفها يشترى بقيمة التثمين ما يكون وقفا تبعا لاصله - 00:53:31ضَ
لكن لو قدر ان هذه العمارة جاءت تثمين واخذ نصفها صار النصف الثاني ما ينفع يباع الباقي ويشترى بالجميع ما يغل وجعل وقفا كالاول ايه نعم اكثر المزارع القديمة ما لا غلة فيها - 00:53:59ضَ
نعم هذه تعطلت منافعه تخطط وتباع ويستفاد من قيمتها وقف. لو كانت المزرعة حية قيمتها عالية جدا. مثل ما قال اذا ضعفت العمارة اللي قلنا كانت تؤجر بمئة الف صار التأجر بعشرة الاف. وبامكانهم ان يبيعوها بمليون يشترون بقيمتها ما يؤجر بمئة الف - 00:54:24ضَ
يعني الشيء اليسير كالعدم الشيء اليسير كالعدم واحد يقف عليه ماذا يصنع هو اذا تعطلت المناعة مثل ما قال اذا خرب الوقف بيع ولم يرد شيئا بيعه واشتري بثمنه ما يرد على اهل الوقف - 00:54:47ضَ
وجعل وقفا كالاول وين اقرب ما يكون الى الوقف الاول مما يغل اي نعم ورجوعي الى وقفك الاول وكذلك الفرس الحبيس يعني كما وقف خالد ابن الوليد كما حمل عمر رضي الله عنه على على فرسه في سبيل الله - 00:55:15ضَ
فاضاعه الذي حمل عليه فاراد ان يبيعه نعم اذا لم يصلح للغزو بيع واشتري بثمنه ما يصلح للجهاد اما فرس اخر ولنفترض ان الحاجة ليست قائمة الى فرس يشترى به ما يصلح للجهاد - 00:55:43ضَ
يتحكم في الوقت شوية القضاء القضاء وقاضي واذا حصل في يد بعظ اهل الوقف خمسة او سقم فعليه الزكاة يعني تعين صاحبه هذي مزرعة موقوفة على ال فلان كل واحد منهم منهم صار في يده خمسة اوسق - 00:56:07ضَ
هذا عليه الزكاة اذا صار الوقف للمساكين بوصف ما وقع والى الان ما صار في يدي مالك ما تملكه احد فلا زكاة فيه كم باقي يا ابو عبد الله ها - 00:56:38ضَ
زكاة من الوقف يعني هل عليه زكاة الاول بانه كان لم يستخدموه صار الوقف للمساكين فصار نصيب كل مسكين خمسة اوقف او سقى يعني حصل بيده وملكوت ملك تام هم - 00:57:01ضَ
هل هل ملكه وقت حصاده او بعد ها فاتوا حقه يوم حصادة مسائل الاوقاف كثيرة جدا ومشاكلها اكثر والاوقاف تأتي في المهنة من طالب العلم التي هي الكتب وبكثرة وبعضهم يتسامح في بيع الوقف - 00:57:30ضَ
لا سيما اذا كان الواقف متقدم جدا يعني كتاب موقوف من خمس مئة سنة فاين الواقف واين الموقوف عليه وتغيرت الامور ولو اراد ان يرده الى من وقف عليه ما وجد - 00:58:10ضَ
هل يقال انه لا يجوز بيعه وينتفع به من يقع من يقع بيده من طلاب العلم او يدفعه الى من ينتفع به هذا هو الاقرب منهم من يقول اذا لم يوجد الموقوف عليه خلاص انتهى - 00:58:26ضَ
ومسألة الوقف من بيت المال وقف الاشخاص معروف الحكم لكن اذا كان الوقف من بيت المال كما هو الحاصل في توزيع الكتب من من الافتاء ومن الشؤون الاسلامية ومن غيرها - 00:58:41ضَ
توزع في الصباح وتباع في المساء في الحراج وهذه مشكلة الذي لا ينتفع بها لا يجوز له اخذها لا يجوز له ان يأخذها واذا اخذها لا يجوز له ان يبيعها - 00:58:57ضَ
يدفعها الى من ينتفع بها من طلاب العلم كثير من الناس يتسامح يقول هذا من بيت المال وانا لي نصيب من بيت المال لكنه خرج بوصف لا بد ان ينطبق هذا الوصف - 00:59:10ضَ
وهو موقوف على طلبة العلم وانت ما انت بمحتاجه لانك لست بطالب علم او مستغني عنه عندك كتب اخرى كتب تغنيك عنه. نعم لأ خلاص اخرجوا زال ملكه عنه يدفعها الى من ينتفع بها من طلاب العلم - 00:59:24ضَ
ايه الطبيعة مزرعة الى عمارة لا يجوز الا اذا تعطلت المنافع اذا تعطلت او نعم اذا ضعف الضعف يكون كلا شيء كن ضعفا بين واضح ما يسوى من يتابعه على حالها يوم - 00:59:51ضَ
ايه لكن ضعفت غلتها بحيث لا تستحق من يتابعها من قبل الوصي او الناظر بحيث يضيعها وقد ضيعت الاوقاف بهذا السبب لا هو موقوف على هذه الجهة لا يجوز اخراجه منها - 01:00:17ضَ
نعم الوقف المشاع وقف المشاع بيجي احسن الله اليك هناك مشروع اكتر من نوع مش معنى الوقف اذا ضعفت منفعته ضعفت غلته احنا قلنا يؤجر بمئة الف صار ما يجب اجر له بعشرة - 01:00:43ضَ
هذا نفسه ايش هذا الكلام وشيخ الاسلام ما عنده مشكلة فيما اذا كان انفع للوقف وانفع للواقف وانفع للموقوف عليه احسن الله اليك. لكن الجمهور لا ما يحرك يعني قلت الوقف تمر يوزع تمر واخذه باعه واشترى بهما يصلحه من ما يكفي اشكال - 01:01:28ضَ
اللهم صلي على يتصرفون ولا يعرفون ليتهم يعرفون - 01:02:10ضَ