Transcription
الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى باب ما يتوقى المحرم وما ابيح له مسألة الله المستعان - 00:00:00ضَ
يعني باب ذكر ما يتوقاه المحرم يعني ما يجب عليها ان احذره ويتقيه ويتركه ويحذر من الوقوع فيه وهي عبارة عامة مجملة تندرج فيها كل المحظورات المحظورات الممنوعات يمنع منها - 00:00:18ضَ
المحرم وما ابيح له المحب فيه امور واجبة وهي المناسك ومستحبة وهي السنن المناسك منها ما هو واجب منه ما هو ركن كما سيأتي في الابواب الاتية ومنها امور محرمة وهي المحظورات - 00:00:52ضَ
وهي كلها داخلة في قوله تعالى فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج والفسوق يدخل فيه كل المعاصي المحرمات تحريما عاما دائما او المحرمات في حال الاحرام - 00:01:25ضَ
نعم مسألة. نعم مسألة قال ابو القاسم الخراقي رحمه الله تعالى ويتوقى في احرامه ما نهاه الله عنه منه الله عنه نعم ما نهاه الله الله عنه من الرفث وهو الجماع. والفسوق وهو السباب. سباب. هذا - 00:01:53ضَ
يعني تخصيص لقوله صلى الله عليه وسلم سباب المسلمين فسوق وقتاله كفر ولكن الصحيح ان الفسوق ليس خاصا بالسباب السباب منه من الفسوق نعم. والفسوق وهو السباب والجدال وهو المراء. نعم - 00:02:15ضَ
قال ابن قدامة رحمه الله تعالى يعني بقوله ما نهاه الله عنه لقوله سبحانه الحج اشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وهذا صيغته صيغة النفي. اريد به النهي كقوله صيغته صيغة النفي. لانه لم يكن - 00:02:48ضَ
لا تجادلوا لا لا ترفس لا ترفث من قال فلا رفث ولا فسوق يقول العلماء ان الحكم بصيغة النفي ابلغ من وروده بصيغة النهي النبي كأنه يتضمن يعني عدمه بالكلية - 00:03:10ضَ
اما اما النائب فقد يحصل المخالف تحصر المخالفة الدلالة على على ترك الشيء بالنفي ولا فسوقك ولا جدال في الحج نعم وهذا صيغته صيغة النفي اريد به النهي كقوله سبحانه - 00:03:44ضَ
لا تضار والدة بولدها. لا تضار لعنة الله على والدكم يا ولدي ها ولا مولود له في الحقيقة اللفظة في الاية تحتمل تحتمل النهي والنفي لان الفعل ما تظهر عليه - 00:04:11ضَ
علامة الاعراب خضار يعني هل هل المعنى لا تضاربوا لا تضارروا سيكون نافذ او لا تضارر لا تضارر سيكون نهيا بسبب الادغام ما تظهر علامة الاعراب ما علامة الاعراب؟ الجزم - 00:04:49ضَ
علامة الاعراب في الفعل المضارع الذي دخلت عليه اداة النهي هو الجزم ولهذا الاية في الحقيقة معتملة. لا معتمدة ان تكون نافية او ناهية والشيخ مشى على انها نافلة نعم نعم - 00:05:25ضَ
والرفث هو الجماع. لا اله الا الله لا اله سامي يمكن الشوك يعني ولا هو اللي يتكلمون عن اللواء الاعرابي. نعم. والرفث هو الجماع وروي ذلك عن ابن وابن عمر وعطاء ابن ابي رباح وعطاء ابن يسار ومجاهد والحسن والنخاعي والزهري وقتادة - 00:05:49ضَ
وروي عن ابن عباس انه قال الرفث غشيان النساء والتقبيل والغمز وان يعرض لها بالفحش من الكلام. وقال ابو عبيدة الرفث لغى الكلام وانشد قول العجب عن اللغى ورفث التكلم - 00:06:22ضَ
الله المستعان المعنى ان الرفث يدخل فيه الجماع لواعيه منهي عن الجماع ودواعيه الدواعي الفعلية ودواعيها القولية فلا يتكلم في امر الجماع كلمات التي تذكر بهذا الامر. ولا سيما بحضرة النساء - 00:06:42ضَ
كما جاء عن ابن عباس نعم نعم وقيل الرفث لا لا الفحش من الكلام في هذا الشأن ايش البيت بالفحش من الكلام الذي يتعلق بالجماع وغيره نعم وقيل الرفث هو ما يكنى عنه من ذكر الجماع - 00:07:13ضَ
وروي عن ابن عباس انه انشد بيتا فيه التصريح بما يكنى عنه من الجماع وهو محرم. فقيل له في ذلك. فقال ان من رفثوا ما روجع به النساء. وفي لفظ ما قيل من ذلك عند النساء - 00:07:46ضَ
وكل ما فسر به الرفث ينبغي للمحرم ان يجتنبه الا انه في الجماع اظهر. لما ذكرنا من تفسير الائمة له ولانه قد جاء في الكتاب في موضع اخر واريد به الجماع. قال الله تعالى في نفس السورة سبحان الله في تناسق - 00:08:03ضَ
قال الله تعالى نعم اعذروا الاية نعم. قال الله تعالى احل لكم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم. سبحان الله. يعني كأن هذه تفسير يعني هذه الاية احل لكم ليلة الصيام جاءت قبلها - 00:08:23ضَ
الله اكبر نعم فاما الفسوق فهو السباق. لقول النبي صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق. متفق عليه. وقيل الفسوق المعاصي. روي ذلك عن ابن عباس وابن عمر وعطاء وابراهيم وقالوا ايضا الجدال المراء. وقال ابن عباس هو ان تماري صاحبك حتى تغضبه - 00:08:43ضَ
والمحرم ممنوع من ذلك كله. قال النبي صلى الله عليه وسلم كان الجدال الذي يؤدي الى يعني النزاع والشقاق والغضب والعداوة الجدال في في المناسك المناسك مبينة ولله الحمد ادلة قرآنية والادلة - 00:09:08ضَ
من السنة موجب عليه المنازعات كل انواع دواء الجدال متعددة في الحج في نزاعات الان وقبل الان في نزاعات على المنازل وعلى الطرق تنازعون نزاعات مشاهد الان من الناس بينهم خصومات وجدال يصل الى مضاربات - 00:09:40ضَ
قال النبي صلى الله عليه وسلم من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم كيوم ولدته امه. متفق عليه وقال مجاهد في قوله تعالى ولا جدال في الحج اي لا مجادلة. ولا شك في الحج - 00:10:15ضَ
انه في ذي الحجة وقول ايش يقول؟ نعم ولا شك نعم ولا جدال في الحج اي لا مجادلة ولا شك في الحج انه في ذي الحجة ولا شك انه في ذي الحجة - 00:10:34ضَ
نعم الحج افعاله كلها الا مثل الاحرام كلها في ذي الحجة من عرفة ومزدلفة ابتداء من يوم التروية يوم التروية هو اول اعمال هو اول ايام الحج وفيه اول اعمال الحج - 00:11:04ضَ
نعم ولا شك في الحج انه في ذي الحجة وقول الجمهور اولى. ايش؟ ايش؟ وقول الجمهور اولى. ما ادري نعم نعم وقيل الفسوق المعاصي روي ذلك عن ابن عباس وابن عمر وعطاء وابراهيم وقالوا ايضا الجدال المراء. وقال ابن عباس - 00:11:41ضَ
هو ان تمارس صاحبك حتى تغضبه. هذا هو الجداء. نعم. والمحرم ممنوع من ذلك كله. قال النبي صلى الله عليه وسلم من حج ولم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته امه. متفق عليه وقال مجاهد في قوله تعالى ولا جدال في الحج اي لا مجادلة - 00:12:06ضَ
ولا شك في الحج انه في ذي الحجة وقول الجمهور اولى ان كان يقول مجاهد يعني يقول اني لا جدال في الحج يعني لا جدال في ايام الحج وموسم الحج انه لا تجادل - 00:12:26ضَ
هذه مجال الحج في ذي الحجة. ما في شك للنزاع يعني الحج يكون في ذو القعدة وليكن في محرم فعلى اهل الجاهلية في النسي وقول الجمهور اولى الاول يعني ان المراد به المراب - 00:12:43ضَ
نعم. عامة. نعم. مسألة قال ويستحب له قلة الكلام الا فيما ينفع. وقد روي عن ابن شريح انه كان اذا احرم كانه حية صماء. على كل حال هذا معنى عام في كل وقت - 00:13:03ضَ
من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت ينبغي للانسان ان يكثر الصمت الا عن الخير ولكنه في حال العبادة يتأكد ومن ذلك الحج يتأكد ترك الفضول ترك الفضول - 00:13:24ضَ
فضلا عن المحرمات الكلام منه فضول ومنه حرام. ومنه ما هو مستحب منه ما هو واجب الكلام تجري فيه الاحكام الخمسة يستحب للحاج وهو متلبس بهذه العبادة يعني يكثر الصمت - 00:13:46ضَ
الا عن الخير يلبي يتكلم بالذكر يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر علم الناس الصمت عن الفضول فضلا عن الحرام نعم قال ابن قدامة رحمه الله وجملة ذلك ان قلة الكلام فيما لا ينفع مستحبة في كل حال. صيانة لنفسه عن اللغو والوقوع في الكذب - 00:14:11ضَ
وما لا يحل فان من كثر كلامه كثر سقطه. وفي الحديث عن عن ابي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت. قال الترمذي هذا الحديث حسن صحيح متفق عليه - 00:14:40ضَ
وعنه قال قال الترمذي هذا الحديث حسن صحيح متفق عليه نعم هذا في الصحيحين معروف حديث عظيم معروف متفق عليه وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه تركه تركه ما لا يعنيه - 00:15:01ضَ
رواه ابن عيينة عن الزهري عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه وروي في المسند عن الحسين ابن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال ابو داوود اصول السنن اربعة اصول السنن اربعة احاديث وهذا احدها وهذا في حال الاحرام اشد استحبابا - 00:15:24ضَ
لانه حال عبادة واستشعار واستشعار بطاعة الله عز وجل. فيشبه الاعتكاف. وقد احتج احمد على ذلك بان شريحا رحمه الله كان اذا احرم كانه حية صماء ويستحب للمحرم ان يشتغل بالتلبية وذكر الله تعالى - 00:15:47ضَ
او قراءة القرآن او امر بمعروف او نهي عن منكر او تعليم لجاهل او يأمر او يأمر بحاجته او يسكت وان تكلم بما لا مأثم فيه او انشد شعرا لا يقبح فهو مباح ولا يكثر. فقد روي عن عمر رضي الله عنه - 00:16:07ضَ
انه كان على ناقة لهو على ناقة اللهو وهو محرم فجعل يقول كان راكبها غصن مروحة اذا تدلت به او شارب ثملوا. الله اكبر الله اكبر. وهذا يدل على الاباحة والفظيلة - 00:16:27ضَ
الاول مسألة لا اله الا سامي لا يضاف لا اله الا الله لا قوله تعالى امام والدتي بولدها وانا مولودا او بولدها معنا هذا قول جمهور المصري وقرأ لا تضار ولا تضار - 00:16:47ضَ
قراءته يعني استدلال الشيخ يناسب على قراءة الرفع لا تضار وعاصم هو شيخ شيخنا مم بفتح الراء المشددة. ايه الموضوع عجزنا عن النهي اه تكون على هذه القراءة لا تظار على قراءتنا تكون ناهية لا ناهية. لا نافية - 00:18:52ضَ
نعم وقرأ اخرون لا تضارز كذا عندك؟ لا تظارز. الثانية وفتحت الثانية. اي هذا من هذي من مسائل الصبر علم الصرف اذا كان قبل الفتح اذا كان قبله فتح او الف - 00:19:24ضَ
اي لا ينزع الولد منها لا ينزع الولد منها الا رضيت بالرضاع والقراءة الاخرى ما اذاها وقرأ ابو عمرو وابن كثير وابان ابن عاص وجماعة للرفع عطف على قوله هو خبر والمراد به الامر - 00:19:50ضَ
وروي. وعلى هذا فلا نافية بس خلاص. يكفي طول العمر على قراءة فتح الراء لا تظارة لا تكون نهية. لا تظارر وعلى قراءة الاخرين لا تضار يعني لا تظارب اصلا بفك الادغام لا تظارروا فتقول لا نافية - 00:20:16ضَ
بس انتهى ها باسكان الله وتخفيفه الله اكبر لا تنتظر نعتذر من من النظير يقال لا يضيرك بمعنى لا يضرك نعم يكشف المقصود ان استشهاد الموفق بالاية يتم ويجري على قراءة - 00:20:45ضَ
من يرفع الراء يضم الراء لا لا تظار لا تظار. هي مظبوطة عندكم باي شكل. مسقط المغني بالفتح ها مشددة في الفتح. لا يسبح المناسب ظبطها بالظم وين لا يلزم بالسكون هل الاصل الله يهديك - 00:21:45ضَ
لا المضاعف هو الاصل فيه لكنه للتخلص من آآ التقاء الساكنين يفتح الاصل لا تضارب. نقول لك لا تظارب نظرا يعني لتوالي المثلين وجاء الادغام المدغم الحرب المشدد عن حرفين - 00:22:25ضَ
لا لا تضار فيدغم وتظهر الفتحة هنا للتخلص من التقاء وشو؟ لا لا كانوا ما مسألة قال ابو القاسم قال ولا يتفلى المحرم ولا يقتل ولا يقتل القمل ويحك رأسه وجسده حتى - 00:23:00ضَ
رفيقا الله المستعان الله يعني ما يروح يفتش يدور القبر ليقتله ما يتكلم هذا عندهم يعني من منطلق الترفه لهذا الترفه ويباح له ان يحك رأسه حكا خبيفا حتى لا يسقط - 00:23:37ضَ
يعني اكو عادي يعني يحكوا عادي لا يروح يروح يبالغ يضحكوا عادي ها بس ما يحتاج انه المهم انه ما يحك بعنف وكذا مما قد يؤدي الى شعار من باب يعني الاحتياط - 00:24:16ضَ
اذا كان منهي عن حلق الشعر وقص الشعر من رأسه وبدنه على قول الله الاكثر بعظهم يروح تعرفون شيء من هذا او يستخدم المشط او الفرشة ها استخدم الفرشة على راسي اي لا الفرشة تنزل شعر - 00:24:43ضَ
ولا المشط يحك راسه بالمشط لا لا اله الا الله مع ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال لعائشة وهي محرمة انقضي شعرك يحتاج الى مثل هذه المرأة فما يسقط فهو - 00:25:17ضَ
نعم ولا شيء عليه. نعم اختلفت الرواية عن احمد رحمه الله تعالى في اباحة قتل القمل. وعنه اباحته لان من اكثر لانه من اكثر وللهوام اذى فابيح قتله كالبراغيث وسائر ما يؤذي. وقول النبي صلى الله عليه وسلم خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم - 00:25:50ضَ
يدل معناه على اباحة قتل كل ما يؤذي بني ادم في انفسهم واموالهم. وعنه ان قتلهم محرم وهو ظاهر كلام لانه يترفه بازالته عنه. فحرم كقطع الشعر. ولان النبي صلى الله عليه وسلم رأى كعب كعب ابن - 00:26:14ضَ
حجرة رضي الله عنه والقمر يتناثر على وجهه فقال له احلق رأسك. فلو كان قتل القمل او ازالته مباحا لم يكن كعب ليتركه حتى يصير كذلك. او لكان النبي صلى الله عليه وسلم امره بازالته خاصة. واستئبان كالقمل في - 00:26:34ضَ
لذلك ولا فرق بين قتل القمل او ازالته بالقائه على الارض او قتله بالزئبق. فان قتله لم يحرم فان قتله لم يحرم لحرمته. لكن نعم. نعم. فان قتله لم يحرم لحرمته - 00:26:54ضَ
لكن لما فيه من الترفه. فعم المنع ازالته كيفما كانت ولا يتفلت فان فان قتله لم يحرم لحرمته لكن اه فان قتلهم. نعم. فان قتله لم يحرم لحرمة القمل لم يحرم - 00:27:14ضَ
لحرمتي ها ها فان قتله لم يحرم لحرمته. لما فيه من الترفه فعم المنع ازالته. كيفما كانت فما تعم المعنى كيفما كان يعني بالقتل بكذا بالازالة بالطرح والله اعلم بالصواب - 00:27:42ضَ
على الرواية الاخرى وجه الرواية الثانية نعم. ولا يتفلى فان التفلي عبارة عن ازالة القمل وهو ممنوع منه. ويجوز له حك رأسه ويجوز له حك رأسه. ويرفق في الحك كي لا يقطع شعرا او يقتل قملة. فان حك فرأى في يده - 00:28:07ضَ
شعرا احببنا ان يفديه احتياطا لا ينظر الى يديه فيها شعر ما فيها شعر يقرأ سؤال عادي والحمد لله. نعم ولا يجب عليه حتى يستيقن انه قلعه. قال بعض اصحابنا انما اختلفت الرواية في القمل الذي في شعره - 00:28:31ضَ
ما القاه من ظاهر بدنه فلا فدية فيه اصل نعم لا اله الا الله لا اله الا بعضنا يقول انه ما نقل انه فدى طيب هذا كعب ابن عجرة لما امر بحلق امر بالفتن - 00:29:00ضَ
الكتاب والسنة الحجامة لوحة وطاح شعر ما عليه شي فصل فان خالف وتفلى او قتل قملا فلا فدية. فان كعب ابن عجرة حين حلق رأسه قد اذهب قملا كثيرا. ولم يجب عليه - 00:29:40ضَ
ذلك شيء وانما وجبت الفدية بحلق الشعر. ولان القمل لا قيمة له فاشبه البعوض والبراغيث. ولانه ليس بصيد ولا هو مأكول فصل ولا بأس ان يغسل المحرم رأسه وبدنه برفق فعل ذلك عمر - 00:30:11ضَ
ابنه ورخص فيه علي وجابر وسعيد ابن جبير والشافعي وابو ثور واصحاب الرأي وكره ما لك للمحرم ان يغطس في الماء ويغيب فيه رأسه. نعم. هذا يتضمن تغطية الرأس يقول كره ما لك؟ نعم وكره ما لك للمحرم ان يغطس في الماء ويغيب فيه رأسه. ولعله ذهب الى ان ذلك ستر له - 00:30:34ضَ
والصحيح انه لا بأس بذلك. اختيار جيد. نعم. وليس ذلك بستر. ولهذا لا يقوم مقام السترة الصلاة وقد روي عن ابن عباس قال ربما قال لي عمر ونحن محرمون بالجحفة تعال تعال اباقيك - 00:31:10ضَ
اينا اطول نفس في الماء؟ قال ربما قامست عمر بن الخطاب بالجحفة ونحن محرمون. رواهما سعيد ولانه ليس بستر معتاد اشبه صب الماء عليه او وظع يديه عليه. وقد روى عبد الله ابن حنين قال ارسلني - 00:31:30ضَ
ابن عباس الى ثبت انه عليه الصلاة والسلام وغسل رأسه كمل كمل الحديث نعم قال ارسلني ابن عباس الى ابي ايوب الانصاري فاتيته وهو يغتسل فسلمت عليه فقال من هذا - 00:31:50ضَ
فقلت انا عبد الله ابن حنين ارسلني اليك عبد الله ابن عباس يسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم فوضع ابو ايوب يده على الثوب فطأطأه حتى بدأ حتى بدا لي رأسه ثم الثوب الذي يستتر به نعم يستتر به - 00:32:10ضَ
في مغتسل نعم نعم نعم فوضع ابو ايوب يده على الثوب فطأطأه حتى بدا لي رأسه ثم قال ثم قال لانسان يصب عليه الماء صبا فصب على رأسه ثم حرك رأسه بيديه فاقبل بهما وادبر ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل - 00:32:30ضَ
متفق عليه. واجمع اهل العلم على ان المحرم يغتسل من الجنابة الله المستعان. ويكره له غسل رأسه بالسدر. والخطمي ونحوهما لما فيه من ازالة الشعث والتعرض لقلع الشعر حر وكرهه جابر ابن عبد الله ومالك والشافعي واصحاب الرأي. فان فعل فلا فدية عليه. وبهذا قال الشافعي - 00:32:53ضَ
وابو ثور وابن المنذر وعن احمد عليه الفدية. وبه قال ما لك وابو حنيفة وقال صاحباه عليه صدقة لان الخطمي يستلذ رائحته نعم تستلذ رائحته وتزيل الشعث وتقتل الهوام ووجبت فيه الفدية كالورس - 00:33:20ضَ
ولنا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في المحرم الذي الذي وقصه بعيره اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تحنطوه ولا تحمروا رأسه فانه يبعث يوم القيامة ملبيا. متفق عليه. فامر بغسله بالسدر مع اثبات حكم الاحرام في حقه - 00:33:44ضَ
والخطمي كالسدر. ولانه ليس بطيب فلم تجب الفدية باستعماله كالتراب. وقولهم تستلذ رائحته ثم يبطل بالفاكهة. وبعض التراب الله المستعان اهلا وسهلا. نعم. مسألة قال ولا يلبس القميص ولا السراويل ولا البرنس. ما شاء الله - 00:34:04ضَ
دخل في المحظورات نعم. قال ابن المنذر اجمع اهل العلم على ان المحرم ممنوع من لبس القمص والعمائم والسراويلات والخفاف والبرانس. نعم يوعدن هذه مسميات هي ما تضمنه حديث ابن عمر - 00:34:33ضَ
ويلحق بها كل من كان من نوعها طويلا او قصير ومنه الفنيلة هي حكمها حكم القميص والجبة جاء فيها حديث صاحب الجبة نعم. نعم والاصل في هذا ما روي ما روى ابن عمر ان رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من الثياب؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلبس - 00:34:54ضَ
ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف الا احدا لا يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما اسفل من الكعبين ولا يلبس من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الورس. متفق عليه - 00:35:23ضَ
نص النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الاشياء والحق بها اهل العلم ما في معناها مثل الجبة والدراعة والثياب بالراحة يعني هالمقطع مسائل معروفة مشهورة وسبق نعم. مسألة. اه. قال فان لم يجد ازارا لبس السراويل. وان لم يجد نعلين لبس الخفين ولا يقطع - 00:35:40ضَ
ولا فداء عليه. ولا يقطعهما ولا يقطعهما ولا فداء عليه قال ابن قدامة رحمه الله تعالى لا نعلم خلافا بين اهل العلم. في ان للمحرم ان يلبس السراويل اذا لم يجد الازار والخفين اذا لم يجد نعليه - 00:36:19ضَ
وبهذا قال عطاء الحديث. نعم نعم وبهذا قال عطاء وعكرمة والثوري ومالك والشافعي واسحاق واصحاب الرأي وغيرهم. والاصل فيه ما روى ابن عباس قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات يقول من لم يجد نعلين فليلبس الخفين ومن لم يجد ازارا فليلبس سراويل للمحرم - 00:36:36ضَ
متفق عليه. وروى جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك اخرجه مسلم. ولا فدية عليه في لبسهما عند ذلك. في قول من سمينا الا مالكا وابا حنيفة قال على كل من لبس السراويل الفدية لحديث ابن عمر الذي قدمناه - 00:37:01ضَ
ولانما وجبت ولان ما وجبت الفدية بلبسه مع وجود الازار وجبت مع عدمه كالقميص ولنا خبر ابن عباس. ولان نعم ولان ما وجبت الفدية بلبسه مع وجود الازار وجبت مع عدمه كالقميص - 00:37:21ضَ
لا يسر الوجود والعدم. الوجود والعدم الرسول فرق بينهما من لم يجن عليهم فليلبسوه ومن وجدنا عليها فيجوز له لبس الخفين نعم. ولنا خبر ابن عباس وهو صريح في الاباحة. ظاهر في اسقاط الفدية. لانه امر بلبسه ولم يذكر فدية. ولانه - 00:37:47ضَ
يختص لبسه بحالة عدم غيره. فلم تجب به فدية كالخفين المقطوعين. وحديث ابن عمر مخصوص بحديث ابن وجابر. فاما القميص فيمكنه ان يتزر به من غير لبس ويستتر بخلاف السراويل. فصل - 00:38:25ضَ
نعم. واذا لبس الخفين لعدم النعلين لم يلزمه قطعهما في المشهور عن احمد. ويروى ذلك عن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه وبه قال عطاء وعكرمة وسعيد بن سالم القداح وعن احمد انه يقطعهما. حتى يكونا اسفل من الكعبين - 00:38:45ضَ
على وفق حديث ابن عمر نعم فان لبس فان لبسه فان لبسوهما من غير قطع افتدى وهذا قول عروة ابن الزبير ومالك والثوري والشافعي واسحاق وابن المنذر واصحاب الرأي. لما روى ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال فمن لم يجد - 00:39:05ضَ
فليلبسوا الخفين وليقطعهما حتى يكون اسفل من الكعبين. متفق عليه وهو متظمن لزيادة لزيادة على ابن عباس وجابر والزيادة من الثقة مقبولة. قال الخطابي العجب من احمد في هذا فانه لا يكاد يخالف - 00:39:29ضَ
تبلغه وقلت سنة لم تبلغ واحتج احد نعم احسن الله اليك. نعم العجب من احمد في هذا فانه لا يكاد يخالف سنة تبلغه. وقلت سنة لم تبلغه واحتج احمد بحديث ابن عباس وجابر من لم يجد نعلين فليلبس فليلبس خفين مع قول علي رضي الله عنه قطع الخفين - 00:39:49ضَ
في فساد يلبسهما كما هما مع موافقة القياس ما يصح ان نقول قطعهما فساد وقد امر به عليه الصلاة والسلام يعني قول في حديث ابن عمر وليقطعهما نوع من المعارضة بالعقل - 00:40:14ضَ
متفق على صحته سبحان الله وليقطعوا ما اسفل من الكعبين ان ان هذا يعني في الامر الاول ان الرسول امره بما يتضمن الفساد وحق الرسول لما قال ذلك حق سواء قلنا ان هذا الحكم باقي او منسوخ على قول بعضهم - 00:40:37ضَ
ان هذا الحديث منسوخ ابن عباس كما في الرواية الاخرى نعم نعم فانه ملبوس ابيح لعدم غيره فاشبه السراويل. وقطعه لا يخرجه عن حالة الحظر. فان لبس المقطوع محرم مع القدرة على النعلين كلبس الصحيح وفيه اتلاف ماله وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اضاعته فاما حديث ابن - 00:41:01ضَ
الذي نهى عن اضاعة المال هو الذي امر بقطعهما عند عدم وجود النعلين نعم. فاما حديث ابن عمر فقد قيل ان قوله وليقطعهما من كلام نافع كذلك رويناه في امالي ابي القاسم - 00:41:34ضَ
ابن بشرى باسناد صحيح ان نافعا قال بعد روايته للحديث وليقطع الخفين اسفل من الكعبين. وروى وروى ابن ابي موسى عن بنت ابي عبيد عن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص للمحرم ان يلبس الخفين ولا يقطعهما. وكان ابن عمر - 00:41:57ضَ
يفتي بقطعهما قالت صفية فلما اخبرته بهذا رجع وروى ابو حفص في شرحه باسناده عن عبدالرحمن بن عوف انه طاف وعليه خفان فقال له عمر والخفان مع القباء قال فقد لبستهما مع من هو خير منك. يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويحتمل ان يكون الامر بقطعهما منسوخا. فان - 00:42:19ضَ
عمرو بن دينار روى الحديثين جميعا وقال انظروا ايهما كان قبل؟ قال الدار قطني قال ابو بكر النيسابوري حديث ابن عمر قبل لانه قد جاء في بعض رواياته كان في المدينة هذا مشهور نعم - 00:42:46ضَ
لانه قد جاء في بعض رواياته قال نادى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد يعني بالمدينة فكانه كان قبل الاحرام في حديث ابن عباس يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات يقول من لم يجد نعلين فليلبس خفين - 00:43:02ضَ
يدل على تأخره عن حديث ابن عمر فيكون ناسخا له لانه لو كان القطع واجبا لبينه للناس اذ لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة اليه. والمفهوم من اطلاق لبسهما لبسهما على حالهما من غير قطع - 00:43:22ضَ
والاولى قطعهما عملا بالحديث الصحيح وخروجا من وخروجا من الخلاف واخذا بالاحتياط. فصل فان لبس المقطوع مع وجود النعل فعليه الفدية والله يا اخي القاعدة المشهورة ان حمل المطلق المقيد هذه المسألة الاصولية - 00:43:42ضَ
المقرر انه اذا تعاون دليلان فان الواجب هو الجمع بينهم ومن ذلك الحملة المطلقة المقيدة فان لم يمكن الجمع نظرنا للتعريف اذا علمنا ان احدهم متقدم نسخ المتقدم بالمتأخر يعني القول بالقطع قوي والله اعلم - 00:44:17ضَ
واحد بعرفات حديث ابن عباس بعرفة هذا هذا القول الثاني صحيح لكن قلت لك الجمع هل جمع ممكن يقول الجميع منكم بحمل مطلق على المقيد ومع ذلك يعني بقوة الخلاف - 00:45:03ضَ
ما يشدد في هذا لكن الاحوط قطعهما او لبس. الان معظم الخفاف معظم ايش؟ تحت الكهف يعني مقطوعة هذي كلها مقطوعة لا تنفع ها لا فيه وفيه الشراب تحت الكعبة الحين - 00:45:45ضَ
جنب حملة مطلقة المقيد هذا معناه حديث ابن عباس وليلبس الخفين حديث ابن عمر وليقطعهما الله يجزاك خير ما ذكر القطع لكن لماذا يحمل المطلق على المقيد؟ اما لو ذكرت ما كان في مجال - 00:46:16ضَ
لا لكن الرسول كأنه كأن فيه احالة على ما ما بينه الرسول في حديث ابن عمر يعني قاعدة مقررة حمل مطلق على المقيد من لا اله الا الله انما حرم عليكم الميتة والدم - 00:46:58ضَ
الدم كلاهما قوي ولهذا مجال للاختلاف سبحان الله العظيم على كل حال يعني لبس المقطوع نعم نعم فان فان لبس المقطوع مع وجود النعل فعليه الفدية. وليس له لبسه نص عليه احمد. نعم - 00:47:29ضَ
فان لبس المقطوع مع وجود النعل فعليه الفدية. وليس له لبسه نص عليه احمد. لعموم وليه ولا يلمس الخفين ولا يلبس خفان يعني مطلقا مقطوعين او غير مقطوعين فان لم يجد - 00:48:39ضَ
جاز له لبس الخفين اما على القول بقطعهما او لبسهما مطلقا. فالمسألة الان هنا اذا لبس خفين مقطوعين مع وجوب هل يجوز يلبس خفين مقطوعين مع وجود النعلين. هذه هي المسألة. نعم عطرة نعم. فان فان لبس المقطوع - 00:49:02ضَ
وجود النعل فعليه الفدية. وليس له لبسه ونص عليه احمد. نعم. وبهذا قال مالك. وقال ابو حنيفة لا فدية عليه. لانه لو كان لبسه محرما وفيه فدية لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطعهما لعدم الفائدة فيه. وعن الشافعي كالمذهب - 00:49:36ضَ
نعم نعم. اعيد يا شيخ وعن الشافعي كالمذهبين. ولنا ان النبي صلى الله عليه وسلم شرط في اباحة لبسهما عدم النعلين. فدل على انه لا يجوز مع وجودهما ولانه مخيط لعظو على قدره فوجبت على المحرم الفدية بلبسه كالقفازين - 00:49:56ضَ
فصل الالكة والجمجم اما اما ايش مالكة. المالكة. اللالكه. اللالكه. اللالكه. طيب هذا لباس مصطلح يعرفونه في وقتهم. ايش؟ النعال مصنوعة من الجلد المطبوخ من الجلد فصل فاما الذلك هو الجمجم ونحوهما فقياس قول احمد انه لا يلبس ذلك. فانه قال لا يلبس النعل التي لها قيمة - 00:50:24ضَ
وهذا اشد من النعل التي لها قيد. وقد قال في رأس الخف الصغير لا يلبسه. وذلك لانه يستر القدم وقد عمل لها على قدرها فاشبه الخف. فان عدم النعلين كان له لبس ذلك ولا فدية عليه - 00:51:16ضَ
لان النبي صلى الله عليه وسلم لبس الخف عند ذلك فما دون الخف اولى مم فاما النعل فيباح لبسها فاما النعل فيباح لبسها كيفما كانت. ولا يجب قطع شيء منها لان اباحتها وردت - 00:51:36ضَ
مطلقا عن احمد فيه كلام عن الجورب بس لا يجوز فصل وان وجد نعلا لم يمكنه لبسهما فله لبس الخف ولا فدية عليه. غيره فصل وليس للمحرم ان يعقد عليه الرداء ولا غيره خلاص هذا انتقل الى موضوع اخر - 00:52:00ضَ
ها هذا الصحافة الخبث الذي يشهر الكعبين الكنادر المعروفة الطويلة العجيب انه ما ذكر الجورب عندنا الجورب حكمه حكم الخبط هذا هو الظاهر ما يذكر لانه ما يمشي عليه يمكن يلبس ويلبس تحته مثل مثل ما هو جاري - 00:52:25ضَ
ولا يعقد نعم فصل وليس للمحرم ان يعقد عليه الرداء ولا غيره الا الازار والهميان فصل ويجوز له ان يعقد ازاره عليه لانه يحتاج اليه لستر العورة فيباح كاللباس للمرأة. وان شد وسطه - 00:53:23ضَ
او بحبل او سراويل جاز اذا لم يعقده. قال احمد في محرم حزن عمامة على وسطه لا تعقدها ويدخل بعضها في بعض. قال طاووس رأيت ابن عمر يطوف بالبيت وعليه عمامة قد شدها على وسطه فادخلها هكذا - 00:53:48ضَ
يجوز ان يشق اسفل ازاره نصفه الله المستعان والأحكام فيها توسع في المحظورات والممنوعات على المحرم ما هو الدليل على انه لا يعقد يعني يشدوا هنا ويلفوا كدا بس الشيخ محمد على - 00:54:08ضَ
ما دام اهل العلم يكرهون هذا وينهون عنه ينصح الناس ما نقول له يحرم يحفظ عقله وش كان يقول ولا يعقد نعم قال احمد في محرم هزم عمامته عمامته على وسطه لا تعقدها - 00:54:55ضَ
ويدخل بعضها في بعض قال طاووس رأيت ابن عمر يطوف بالبيت وعليه غير اصلا عند يقول ولا يعقد نعم ويجوز ان يعقد زاره عليه لانه يحتاج اليه لستر العورة فيباح كاللباس للمرأة - 00:55:23ضَ
هذا الاذاعة كانه لا يجوز العقد الا للحاجة يأتي بعدها ما المسألة اللي بعدها كأنهم كأنه يجعله انه اذا عقده انه يصيره قريب من من القميص من اللي يحطون مشابك - 00:55:38ضَ
علي علي. نعم. عندك شيء؟ لا المسألة اللي بعدها. قال ايه. نعم. ويلبس الهميان ويدخل السيور بعضها في بعض ولا يعقدها هذا كلام الخرا. ايه. نعم. وجملة ذلك. ان لبس الهميان مباح للمحرم. الهميان اه يريدون به اه ما توضع - 00:56:08ضَ
النفقة الجواب كيس من الجلد ويحتاج الى انه الان مسألة نعم. نعم. وجملة ذلك ان لبس الهميان مباح للمحرم في قول اكثر اهل العلم. روي ذلك عن ابن عباس وابن عمر وسعيد ابن مسيب - 00:56:32ضَ
وعطاء ومجاهد وطاووس والقاسم والنخاعي والشافعي واسحاق وابي ثور واصحاب الرأي. قال ابن عبدالبر اجاز ذلك جماعة فقهاء الانصار متقدموهم ومتأخروهم ومتى امكنه ان يدخل السيور بعضها في بعض بذلك لم يعقده لانه لا حاجة الى عقده وان لم يثبت الا بعقده عقده نص عليه احمد وهو قول اسحاق - 00:56:57ضَ
قال ابراهيم كانوا يرخصون في عقد الهميان للمحرم ولا يرخصون في عقد غيره. وقالت عائشة اوثق عليك نفقتك وذكر القاضي في الشرح ان ابن عباس قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم للمحرم في الهميان ان يربطه اذا كانت فيه نفقته - 00:57:27ضَ
وقال ابن عباس اوثقوا عليكم نفقاتكم. ورخص في الخاتم والهميان للمحرم. وقال مجاهد عن ابن عمر سئل عن المحرم يشد الهميان عليه فقال لا بأس به اذا كانت فيه نفقة يستوثق من نفقته. ولان - 00:57:47ضَ
انه مما تدعو الحاجة الى شده فجاز كعقد الازار. فان لم يكن في الهميان نفقة لم يجز عقده لعدم الحاجة اليه وكذلك المنطقة. وقد روي عن ابن عمر انه كره الهميان. والمنطقة للمحرم وكرهه نافع مولاه وهو محمود - 00:58:07ضَ
على ما ليس فيه نفقة لما تقدم من الرخصة فيه من الرخصة فيما فيه النفقة. وسئل احمد عن المحرم يلبس يلبس المنطقة من وجع الظهر او حاجة اليها. قال يفتدي فقيل له يفتدي. نعم - 00:58:27ضَ
قال يفتدي فقيل له افلا تكون مثل الهميان؟ قال لا. وعن ابن عمر انه كره المنطقة للمحرم وانه اباح شد الهميان اذا كانت فيه النفقة والفرق بينهما ان الهميان تكون فيه النفقة. والمنطقة لا نفقة فيها. فابيح اشد ما فيه - 00:58:46ضَ
النفقة للحاجة الى حفظها. ولم يبح اشد ما سوى ذلك. فان كانت فيهما نفقة او لم يكن فيهما نفقة فهما سواء. وقد قالت عائشة في المنطقة في المنطقة للمحرم اوثق عليك نفقتك. فرخصت فيها اذا كانت فيها النفقة - 00:59:06ضَ
ولم يبح احمد شد منطقة لوجع الظهر الا ان يفتدي. لان المنطقة ليست معدة لذلك. ولانه فعل ولانه فعل المحظور في الاحرام. فعل المحظور في الاحرام لدفع الظرر عن نفسه اشبه من لبس المخيط لدفع البرد او - 00:59:26ضَ
وحلق رأسه لازالة اذى القمل او تطيب لاجل المرض. مسألة ما فيش فايدة نعم قال وله ان يحتجم ولا يقطع شعره الله المستعان هذه الامور ما تصل الى درجة ما جاء النهي عنه - 00:59:46ضَ
عن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني كل هذه يعني اجتهادات وملاحظات يعني كأنها يعني تقرب الشيء مثلا لباسك منين يا حلوة هذا الا من النهي كأنه من النهي عن لبس السراويل - 01:00:16ضَ
السروال يكون فيه بوسطه بالتكة يعني توسعوا فيما فهل المنطقة الذي يشد بها الانسان وسطه ليست من السراويل لا من قريب ولا من بعيد جاء فيها هذه الاثار يعني يقال ينبغي تركها ينبغي تركها - 01:00:43ضَ
يعني احتياطا واتباعا لما جاء في الاثار نعم تنورة نعم التبان ها الكلام الكثير مثل تنورة وما التنورة لا اذا كان هذا كلام السلف في هذه الاشياء في عقد الردى ونحوه وفي المنطقة فكيف - 01:01:17ضَ
الشكل الذي يسمى بالتنورة. على هذا الكلام تحرم التنورة. ايه ايه ما في شك محمد رحمه الله تمسك بان يعني ازا ما هي بسرواح ما هي بسرع شلون ما ادري راجع وهو اعطانا الفائدة - 01:02:07ضَ
ها آآ راجعوا كلامه صار سروال من القميص سواء كان طويلا او قصير نعم يا شيخ سامي. حصلت اه في مسألة في مسألة الجوارب اي عندي. ذكره الشيخ وايضا مسألة العقد. اين ذكر؟ الشيخ محمد - 01:02:50ضَ
ايه على لفظة السراويل مثاله لو ان الرجل عقد الرداء على صدره فليس حراما لو ان الرجل عقد الرداء على صدره. هم. فليس حراما لان الرداء وان عقد لا يخرج عن كونه رداء ولو شبكه بمشبك فهل يعد هذا لبسا؟ الجواب لا يعد لبسا بل هو رداء مشبك لكن بعض الناس - 01:03:57ضَ
توسعوا في هذه المسألة وصار الرجل يشبك رداءه من رقبته لعانته. بعض الناس توسعوا في هذه المسألة. ايه. وصار الرجل يشبك رداءه من رقبته لعانته. فيبقى كأنه قميص ليس له اكمام وهذا لا ينبغي - 01:04:26ضَ
اما اذا زره بزر واحد من اجل ان لا يسقط ولا سيما عند الحاجة كما لو كان هو الذي يباشر العمل لاصحابه فهذا لا بأس به اه ثم ذكر مثلا لبس الساعة في اليد ولبس النظارة في العين. هم - 01:04:44ضَ
ولبس تركيبة الاسنان ولبس سماعة الاذن ولبس الحذاء المخروز للحذاء المخروز الذي فيه خيوط. الحذاء نعم. ايه. ولو لبس حذاء مخروزا فيه خيوط جاز لانه ليس خفا بل هو نعل مخروز وهو بخرازته لم يخرج عن كونه نعلا وهذا يؤيد ما قلنا وهو ان المحافظة على اللفظ النبوي اولى من ان نقول المحرم - 01:04:57ضَ
لبس المخيط لان كثير من العامة يسألون عن النعال المخروزة يقولون ان فيها خيوط ولو تقلد الانسان بسيف او سلاح جاز وين الجواب؟ الجوارب قال اه هل يحرم على عليها - 01:05:24ضَ
قال هل يحرم عليها الجوارب؟ الجواب لا فالجوارب حرام على الرجل خاصة. لانها كالخفين. وهل يحرم على الرجل قفازان؟ نعم يحرم عليه القفازان وبعضهم حكى في ذلك فالجوانب حرام على الرجل خاصة. ايه. انها كالخفين. لانها كالخفين؟ نعم احسنت - 01:05:39ضَ
اه هم كانوا كانوا خطبين في الطهارة وجواز المسح عليهما الحكم حكم الخفين وكذلك حكم الخفين ولو ربط بطنه بحزام جاز. ولو علق على كتفه قربة ماء جاز او وعاء نفقة جاز. المهم - 01:06:06ضَ
ان الرسول صلى الله عليه وسلم عد ما يحرم عدا. فما كان بمعناه الحقناه به وما لم يكن معناه لم نلحقه به. ومن شككنا فيه فالاصل الحل. ومما نشك فيه - 01:06:34ضَ
الازار المخيط فبعض الناس يلبس ازارا مخيطا اي لا ينفتح. ثم يلفه على بدنه ويشده بحبل. فهل نقول ان هذا جائز؟ او انه يشبه القانون فبعض الناس ايه. يلبس ازارا مخيطا اي لا ينفتح. لا ينفتح. نعم احسن الله. مم. ثم يلفه على بدنه - 01:06:44ضَ
ويشده بحبل. هم. فهل نقول ان هذا جائز؟ او انه يشبه القميص والسراويل؟ نقول انه جائز. لانه لا يشبه القميص ولا السراويل فالسراويل لكل قدم كم والقميص في اعلى البدن والكل ولكل يد كم ايضا وبهذا خرج عن مشابهة - 01:07:06ضَ
القميص فكان لا لا بأس به. ويستعمله بعض الناس الان لانه ابعد عن انكشاف العورة. فنقول ما دام يطلق عليه اسم وازار فهو ازار يكون حلالا انتهى الكلام واحول هالمسألة - 01:07:26ضَ
قريب من مالك يعني كانوا يشدوا بحبل ولكن باقي الاحتمال بعد ها؟ ما هو بنوع يعني ما هو اول ما ان الازار السروال من خاصيتي ان لكل رجل كومام ها - 01:07:40ضَ
التبان سروالا قصير وشو تبان انا اعرف ان السروال قصير. يسر فقط اه السوءتين مشروع ليس له اكمام اللي له نوع من الناس فتحتين له فتحتين الله يهديك لكن ما هو واضح انه - 01:08:25ضَ
انه يمنع من كلام الشيخ فيه اجمال ويشده يقول ايش ويشده بحبل او ها من قلب حبل المهم دع ما يريب كيل ما لا يليب قاعدة شرعية - 01:09:25ضَ