شرح مختصر الروضة للطوفي | الشيخ د. مصطفى مخدوم
شرح مختصر الروضة للطوفي | الدرس الثالث | فضيلة الشيخ د. مصطفى مخدوم
Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين وانصر اللهم الاسلام والمسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى واما الثاني وهو شرط المكلف به - 00:00:00ضَ
فان يكن معلوما معلوم الحقيقة للمكلف والا لم يتوجه قصده اليه معلوما كونه مأمورا به والا لم يتصور منه قصد الطاعة والامتثال معدوما اذ والامتثال ثم ابدأ معدوما اذ والامتثال معدوما اذ ايجاد الموجود محال. طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين - 00:00:27ضَ
وصلى الله وسلم على رسوله الامين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد ما زال كلام باب الضوفي رحمه الله مرتبطا بشروط التكليف سبق في الماضي تحدث عن الشروط التي تتعلق بالمكلف - 00:00:57ضَ
وشرع في هذا الموضع بالحديث عن الشروط التي تتعلق بالمكلف به يعني بالفعل المكلف به والشرط الاول قال ان يكون معلوم الحقيقة بمعنى ان من شروط التكليف ان يكون الفعل المكلف به - 00:01:22ضَ
معلوم الحقيقة بالنسبة للمكلف فاذا كان هذا الفعل مجهولا بالنسبة للمكلف وغير معروف معناه فانه لا يصح التكليف به فلا يكلف بالصلاة الا اذا كان يعلم معنى الصلاة ولا يكلف بالزكاة الا اذا كان يعلم معنى الزكاة - 00:01:45ضَ
ولا يكلف بالحج الا اذا كان يعلم معنى الحج الشرط الاول من شروط التكليف بالنسبة للعمل المكلف به ان يكون معلوما بالنسبة للمكلف لماذا بين العلة فقال والا لم يتوجه قصده اليه - 00:02:14ضَ
بمعنى ان العبادات اشترطوا فيها النية والقصد ولا تصح بدون النية والقصد فكان الفعل المكلف به مجهولا بالنسبة للمكلف فانه لا يتصور ان يقصد ان يقصده المكلف وان تتحقق فيه هذه النية - 00:02:37ضَ
لانه لا يعرف ما ينوي النية تتبع العلم فاذا كان الفعل مجهولا فلا يتحقق قصد هذا الفعل وكان من باب التكليف بما لا يطاق لكان التكليف بالامر المجهول فانه تكليف بما لا يطاق - 00:03:07ضَ
لان المكلف لا يعرف حقيقة الفعل المكلف به فهذا الشرط الاول والشرط الثاني يقول معلوما كونه مأمورا به يعني لابد من العلم اولا بالفعل المكلف به الثاني ان العلم بكونه مأمورا به - 00:03:37ضَ
فاذا علم حقيقته ولكنه لم يعلم انه مأمور بذلك فان التكليف لا يصح في هذه الحالة وما كنا معذبين حتى نبعث حتى نبعث رسولا لئلا يكون للناس على الله حجة - 00:04:04ضَ
بعد الرسل فلابد من العلم العلم بالفعل المكلف به والعلم بكونه مأمورا بهذا الفعل او منهيا عن هذا الفعل ايضا ما هي العلة؟ قال والا لم يتصور منه قصد الطاعة والامتثال - 00:04:25ضَ
يعني اذا كان لا يعلم ان هذا الفعل مأمور به فان التكليف لا يصح لماذا للعلة التي ذكرها وهي ان قصد الطاعة والامتثال لا يتحقق في هذه الصورة ثم قال معدوما - 00:04:47ضَ
اذ ايجاد الموجود محال هذا الشرط الثالث بحسب ما ذكر الطوفي شرط الثالث ان يكون الفعل المكلف به معدوما حالة تكليف لماذا؟ لانه لو كان قائما موجودا فان التكليف به من باب تحصيل الحاصل - 00:05:09ضَ
لا يقال لمن صلى صل او لمن زكى زكي وتحصيل الحاصل محال كما يقول علماء المنطق لماذا؟ لانه يستلزم ان يكون الشيء موجودا ومعدوما في وقت واحد وهذا من المحالات - 00:05:37ضَ
انقطاع التكليف حال حدوث الفعل خلاف الاصح ينقطع خلافا للاشعرية. خلاف وفي انقطاع التكليف حال حدوث الفعل الاصح ينقطع وفي انقطاع التكليف حال حدوث الفعل خلاف الاصح ينقطع خلافا للاشعري - 00:06:00ضَ
هذه ايضا من الزيادات التي زادها الطوفي على الروضة لابن قدامة رحمه الله تعالى فاشار الى هذه المسألة وهي مسألة انقطاع التكليف يعني التكليف اذا توجه على المكلف بالفعل فمتى ينقطع هذا التكليف - 00:06:24ضَ
بل ينقطع ابتداء الفعل لمجرد ابتداء المكلف بالفعل ينقطع التكليف او يستمر معه الى الانتهاء من الفعل فاشار الى خلاف العلما في هذا وقالوا وفي انقطاع التكليف حال حدوث الفعل خلاف - 00:06:49ضَ
ثم رجح احد القولين فقال الاصح ينقطع خلافا للاشعري يعني الاصح عند الطوفي وهو قول الجويني والغزالي انه ينقطع بابتداء الفعل لماذا؟ قالوا لان لاننا لو لم نقل بانقطاعه بابتداء الفعل - 00:07:17ضَ
ما لزم عليه ان يكون من باب تحصيل الحاصل ثم اشار الى قول الاخر وانه لا ينقطع بابتداء الفعل فليستمر الى ان ينتهي المكلف من الفعل وهذا الذي نسبه الى - 00:07:47ضَ
الاشعري وهو قول جمهور الاصولية وهو الاصح في هذه المسألة دليل على هذا ان المكلف لو ابتدأ الفعل يعني دخل في الصلاة مثلا ثم افسدها في الركعة الثانية عمدا فهل يأثم بذلك - 00:08:09ضَ
جواب نعم يأثم بذلك وتلزمه الاعادة ولو قلنا بان التكليف ينقطع بالابتداء بابتداء الفعل لما اثم بي الانقطاع عن العمل ولما وجبت عليه الاعادة لهذا قال في المراقي وبعد للالزام يستمر حال التلبس وقوم فروا - 00:08:33ضَ
والتكليف يستمر بعد ابتداء الفعل الى ان ينتهي المكلف من الفعل على الوجه الذي طلبه الشارع فاذا انقطع بعد الابتداء اساء ولزمه الاعادة وكذلك لو استمر على هذا الفعل ولكن لا على الوجه الشرعي الذي طلبه الشرع - 00:09:03ضَ
فكذلك خالف الشرع وتلزمه الاعادة كذلك نعم وان يكون ممكنا اذ المكلف به مستدعي حصوله مستدعا حصوله مستدعى حصوله وذلك مستلزم تصور وقوعه والمحال لا يتصور وقوعه فلا يستدعى حصوله فلا يكلف به. هذا من حيث الاجمال. طيب - 00:09:28ضَ
هذا الشرط الرابع فيما ذكره المؤلف رحمه الله وهو ان يكون الفعل المكلف به ممكنا اي داخلا في حيز القدرة والامكان بمعنى ان يكون هذا الفعل مستطاعا بالنسبة للمكلف فاذا خرج عن قدرته واستطاعته فانه لا يكلف به - 00:09:56ضَ
كما قال الله تعالى لا يكلف الله نفسا الا وسعها وقال فاتقوا الله ما استطعتم والاحكام الشرعية كلها مبنية على الاستطاعة واذا خرجت عن حد الاستطاعة دخلت في احكام الضرورات - 00:10:22ضَ
وسقط التكليف بها عن المكلف كما قال الفقهاء لا واجب مع العجز ولا محرم مع الضرورة ما هو التعليل لهذا الشرط قال اذ المكلف به مستدعا حصوله يعني التكليف انما يقصد به - 00:10:42ضَ
حصول هذا الفعل المكلف به وهذا الحصول لا يتحقق الا اذا كان متصور الوقوع اذا كان يتصور وقوعه ويمكن وقوعه فعند ذلك يصح التكليف لان المقصود لا يتحقق الا بهذا - 00:11:06ضَ
المقصود وهو الامتثال لا يتحقق الا بهذا نعم اما التفصيل فالمحال ضربان محال لنفسه وكالجمع بين الضجين ولغيره كايمان من علم الله تعالى انه لا يؤمن. من علم الله احسن الله - 00:11:28ضَ
من علم الله انه لا يؤمن فالاجماع على صحة التكليف بالثاني والاكثرون على امتناعه بالاول لما سبق وخالف قوم وهو الاظهر وهو اظهر لنا ان صح التكليف المحال لغيره صح بالمحال لذاته. وقد صح ثم فليصح هنا - 00:11:49ضَ
هذا تفصيل ما اجمله سابقا ذكر سابقا ان من شروط الفعل المكلف به ان يكون ممكنا وفهم من هذا انه اذا كان محالا فانه لا يصح التكليف به لكنه فصل تفصيلا - 00:12:12ضَ
يستثني من خلاله نوعا من انواع المحال وهو ما يسمى بالمحال لغيره فذكر ان المحال عند العلماء نوعان محال لذاته ومحال لغيره وحال لذاته هو الفعل الذي لا يتصور العقل وقوعه في ذاته - 00:12:34ضَ
اما المحال لغيره فالعقل يتصور وقوعه ويمكن ان يوقع هذا الفعل ولكنه استحال لامر خارج وهو تعلق علم الله تعالى به بمعنى ان الله تعالى علم انه لا يقع فاذا علم الله انه لا يقع فانه محال ان يقع - 00:12:59ضَ
ان علم الله سبحانه وتعالى يطابق الواقع ولا يخالف ثم اشار الى وللفقهاء في هذا وقال فالاجماع على صحة التكليف بالثاني يعني اجمع العلماء على ان التكليف بالنوع الثاني له تكليف صحيح وواقع - 00:13:24ضَ
بمعنى المحال لغيره ومثل له هو كايمان من علم الله تعالى انه لا يؤمن يعني كايمان ابي جهل مثلا وابي لهب فهذا محال لغيره لان الله علم ان هؤلاء لا يؤمنون - 00:13:56ضَ
وما علمه الله لا بد ان يقع كما علمه سبحانه وتعالى قال هذا النوع اجمع العلماء على التكليف به وقد وقع فان ابا جهل وابا لهب وسائر الكفار الذين ماتوا على الكفر كانوا مكلفين بالايمان وبالشريعة - 00:14:17ضَ
لا خلاف في هذا لماذا عرفنا لانه ليس محالا في ذاته يعني سمي محالا باعتبار امر اخر اما ذات الفعل فليس محالا كان ابو لهب وابو جهل يمكن ان يختار الايمان فيؤمن - 00:14:36ضَ
ويكون من اهل الجنة لكنهم اختار الكفر والاكثرون على امتناعه بالاول الاول يعني ايش محل ذاتي وقال اكثروا العلماء على امتناعه بالاول يعني اكثر العلماء يقولون لا يجوز التكليف بالمحال لذاته - 00:14:57ضَ
لماذا؟ قالوا لان المقصود هو الامتثال فاذا كان لا يمكن وقوعه فلا فائدة في التكليف فيها به ثم قال وخالف قوم وهو اظهر يعني ان قوما من الاصوليين خالفوا في هذا فرأوا جواز التكليف - 00:15:23ضَ
بالمحال لذاته واستظهره المؤلف قال هو اظهر من القول الاخر لماذا بان التكليف لا يقصد به الامتثال دائما لانه قد يقصد به الابتلاء والامتحان فيأمره بالشيء المحل لينظر هل يتوجه وينوي الامتثال - 00:15:45ضَ
ويأخذ باسباب الامتثال فتظهر فيه الطاعة او يرفض ذلك كما ذكر القرآن في قصة مثلا ابراهيم عليه السلام مع ولده اسماعيل. فالله تعالى امره بذبح ابنه اسماعيل وانما كان المقصود من هذا الامر وليس التنفيذ - 00:16:17ضَ
انما هو الابتلاء ان هذا لهو البلاء المبين فكان المقصود هو الابتلاء هل يقدم ابراهيم عليه السلام حب الله على حب الولد او العكس فلما ظهر منه اثار الطاعة ومقدماتها - 00:16:45ضَ
ورفع الله تعالى امره وفديناه بذبح عظيم لهذا قال العلماء للامتثال كلف الرقيب فموجب تمكنا المصيب او بينه والابتلاء ترددا شرط تمكن عليهم فقدا يعني هذه المسألة مبنية على مسألة فائدة التكليف - 00:17:10ضَ
اذا قلنا فائدة التكليف والامتثال فيلزم من ذلك اشتراط القدرة والتمكن من الفعل واذا قلنا بان فائدة التكليف قد تكون في الابتلاء وليس في الامتثال ويجوز ان ان يكلف بالمحال لا تشترط القدرة في هذه الحالة - 00:17:40ضَ
ولكن من حيث الوقوع كما يقول العلماء لم يقع التكليف حتى لو قلنا بجوازه عقلا وبجوازه شرعا ولكنه لم يقع بالشرع ان الله كلف العباد بما لا يمكن وقوعه في ذاته - 00:18:06ضَ
والدليل على هذا النصوص المتواترة التي علقت التكاليف بالاستطاعة والقدرة ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا فاتقوا الله ما استطعتم وهكذا التكاليف تأتي دائما معلقة باستطاعة الانسان - 00:18:29ضَ
نعم ثم شرع في ذكر الادلة الدالة على صحة التكليف بالمحال لغيره فقال ولنا ان صح التكليف بمحال غيره صح بالمحال لذاته وقد صح فليصح هنا يعني يستدل بهذا على جواز التكليف - 00:18:54ضَ
بالمحال لذاته فقال بان محال لذاته يصح التكليف به قياسا على المحال لغيره بجامع الاستحالة بينهم فهذا الدليل الاول وهو القياس اما الملازمة فلان المحال ما لا يتصور وقوعه. وهو مشترك بين القسمين - 00:19:22ضَ
اما الاولى فظاهرة اذ اشتقاق المحال من الحول عن جهة امكان الوجود. من الحول من حقول عن جهة امكانية. احسن الله اليك اذ اشتقاق المحال من الحقول عن جهة كان الوجود. واما الثانية فلان خلاف معلوم الله تعالى محال - 00:19:51ضَ
وبه احتج ادم على موسى فلا يتصور وقوعه والا لانقلب العلم الازلي جهلا وقد جاز التكليف به اجماعا فليجز بالمحال لذاته بجامع الاستحالة. ولا اثر للفرق بالامكان الذاتي بانتساخه بالاستحالة بالغير المرظية - 00:20:13ضَ
العرضية العربية هذا بيان للقياس الذي استدل به الطوفي. فهو يقول يصح عقلا وشرعا ان يكلف بالمحال لذاته قياسا على المحال لغيره بجامع الاستحالة وضح هذا فقال المحال ما لا يتصور وقوعه - 00:20:34ضَ
هذا تعريفه ما لا يتصور وقوعه وهذا مشترك بين القسمين فالمحال لغيره لا يتصور وقوعه لانه يستلزم ان يكون علم الله جهلا يعني مخالفا للواقع وتعالى ربنا عن ذلك فكل ما علمه الله لا بد ان يقع كما علمه سبحانه وتعالى - 00:21:01ضَ
هذه المقدمة الاولى قال اما الاولى فظاهرة وهي المحالة ما لا يتصور وقوعه. اما المقدمة الثانية ويقصد بذلك قوله وهو مشترك بين القسمين يعني كل منهما فيه هذه الصفة وهي الاحالة - 00:21:34ضَ
فالنوع الثاني فيها الاحالة من ناحية ان علم الله سبحانه وتعالى لابد ان يطابق الواقع فلا يقع شيء على خلاف علمه سبحانه واما الاولى فواضحة فالاحالة في المحال ذاته كالجمع بين الضدين واضحة - 00:21:53ضَ
اذا هو يقول قياسا على هذا النوع يصح التكليف بالمحال لذاته نعم وبه احتج ادم ادم على موسى يقصد بهذا الاشارة الى حديث الصحيحين ان موسى عليه السلام قال لادم - 00:22:17ضَ
عليه السلام انت ابونا خلقك الله بيده واسكنك الجنة وقد اخرجتنا منها يعني بالاكل من الشجرة وقال له ادم عليه السلام اتحاجني بشيء كتبه الله علي قبل ان اخلق بخمسين الف سنة - 00:22:40ضَ
فقال النبي صلى الله عليه وسلم فحج ادم موسى فحج ادم بالضم وليس بالفتح كما زعم بعض فحج ادم موسى فاحتج عليه بان الله سبحانه وتعالى كتب هذا في الازل وعلم ان ادم سيأكل من الشجرة - 00:23:08ضَ
وما علمه الله لا بد ان يقع كما علمه واذا جاز التكليف بالمحال لغيره اجماعا قال فليجوز كذلك لانه مشترك في المعنى نفسه واعترض على هذا الكلام بان هناك فرقا بين المحال لذاته والمحال لغيره - 00:23:32ضَ
فالمحال لغيره هو ممكن في ذاته ليس من المستحيلات ايمان ابي جهل كان ممكنا وايمان ابي لهب كان ممكنا لو اختاروا الايمان والله تعالى ما اكرههم على الكفر لمن شاء منكم ان يستقيم - 00:24:00ضَ
فهو ممكن في ذاته فكيف تقيس الممكن بذاته على المستحيل في ذاته. هذا قياس مع الفارق فاجاب الطوفي بان الامكان الذاتي انتسخ بهذه الاحالة العرضية يعني بتعلق علم الله سبحانه وتعالى - 00:24:22ضَ
به انه لا يقع وهذا في الواقع جواب غير مقنع فقياس هذا على هذا هو قياس مع الفارق والمحال لغيره لا ينبغي ان يسمى محالا لماذا؟ لانه ممكن في ذاته - 00:24:48ضَ
ما دام ممكنا في ذاته فهو مما يجوز التكليف به اما علم الله سبحانه وتعالى فينبغي ان ينظر اليه والا لزم على هذا ان كل التكاليف من باب المحال لان الله سبحانه وتعالى يعلم الاشياء كلها - 00:25:11ضَ
فما علم وجوده لا يمكن عدم وجوده وما علم عدم وجوده لا يمكن وجوده وكل التكاليف لا تخرج عن هذا عن الوجود وعدم الوجود فلا ينبغي في الحقيقة ان يسمى مثل هذا النوع مهالا - 00:25:32ضَ
لانه ممكن في ذاته وما دام ممكنا في ذاته فلا يصح ان يقاس على غير الممكن في ذاته لان من شروط القياس عدم وجود الفارق المؤثر وهذا فارق مؤثر نعم - 00:25:52ضَ
وايضا فكل مكلف به اما ان يتعلق علم الله تعالى بوجوده بوجوده فيجب اولى فيمتنع والتكليف بهما محال قالوا هذا يستلزم ان التكاليف باسرها تكليف بالمحال وهو باطل بالاجماع قلنا ملتزم ملتزم - 00:26:10ضَ
عليكم قلنا ملتزم والاجماع ان عتيم به ان عنيتم به احسن الله اليكم ان عانيتم به ان عنيتم به العقلي فممنوع او الشرعي فالمسألة علمية والاجماع لا يصلح دليلا فيها - 00:26:33ضَ
لظنيته بدليل الخلاف في تكفير منكر حكمه على ما سيأتي هذا هو الاعتراض الذي يعترض به على كلام الطوفي وهو انه يستلزم ان تكون كل التكاليف التي جاءت بها الشريعة - 00:26:58ضَ
من باب التكليف بالمحال اذا جوزنا التكليف بالمحال لذاته قياسا على المحال لغيره لماذا؟ لان كل التكاليف كما عرفنا اما ان يعلم الله وجودها او لا او يعلم عدم وجودها - 00:27:16ضَ
اما ان يعلم وجودها او يعلم عدم وجودها وبالتالي يستلزم ان نقول هذا كله من باب التكليف بالمحال الطوفي قال انا التزم هذا ملتزم عندي قالوا له هذا خلاف الاجماع - 00:27:37ضَ
قال ماذا تقصدون بالاجماع؟ ان قصدتم الاجماع العقلي فممنوع يعني لا اسلمن جميع العقلاء اجمعوا على هذا واذا عانيتم بالاجماع الاجماع الشرعي لا يكفي في هذه المسألة لان المسألة هذه قطعية - 00:27:56ضَ
والاجماع ظني وليس قطعيا بدليل الخلاف في تكفير منكره كما سيأتي في باب في باب الاجماع والواقع ان هذا الخلاف كما اه عرفنا اذا كان خلافا في الناحية العقلية فهو جائز من ناحية العقل يعني العقل يتصور ان يكلف بالمحال - 00:28:13ضَ
لذاته ويكون المقصود بذلك ايش الابتلاء كما عرفنا والامتحان وهو جائز عقلا وجائز شرعا ولكن من حيث الوقوع لم يقع هذا ولا ينبغي كما عرفنا ان نجعل المحال لغيره اصلا نقيس عليه المحال - 00:28:38ضَ
لذاته لما بينهما من الفرق الواضح ويكفي في هذا ان الله سبحانه وتعالى في النصوص الكثيرة قد نص على ان التكاليف لا تخرج عن القدرة والاستطاعة بل في حالة الاضطرار - 00:28:59ضَ
يبيح الحرام وقد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما اضطررتم اليه فهذا كله يدل على ان التكاليف الشرعية مرتبطة بالقدرة والاستطاعة فلا يكلف الله سبحانه وتعالى الناس الا بما يدخل في استطاعتهم وقدرتهم. ومتى عجزوا عن هذا الذي كلفه به فانه يسقط - 00:29:17ضَ
انهم هذا التكليف رحمة منه سبحانه وتعالى نعم قاتمة لا تكليف الا بفعل. لا تكليف الا بفعل. احسن الله اليك لا تكليف الا بفعل في النهي كف النفس وقيل ضد المنهي عنه - 00:29:41ضَ
وعن ابي هاشم العدم الاصلي لنا المكلف به مقدور والعدم غير مقدور. فلا يكون مكلفا فهو اما كف النفس او ضد او ضد المنهي وكلاهما فعل احتج بان تارك الزنا ممدوح حتى مع الغفلة عن ضدية ترك الزنا - 00:30:00ضَ
فليس الا العدم. قلنا ممنوع بل انما يمدح على كف نفسه عن المعصية هذه مسألة ختم بها المؤلف رحمه الله خليها بعد ما ننتهي ختم بها رحمه الله هذه مسألة - 00:30:21ضَ
وهذا الفصل وهو الفصل الثاني وهي تتعلق بمسألة متعلق النهي فقال لا تكليف الا بفعل بمعنى ان الله سبحانه وتعالى لا يكلف الناس الا بالافعال لا يكلفهم الا بالافعال طيب النهي - 00:30:42ضَ
عندما يقول لا تقربوا الزنا. يقول لا تأكلوا الربا ما هو المتعلق؟ ما هو الشيء الذي تعلق به النهي فقال الشيء الذي تعلق به النهي هو كف النفس ان تكف نفسك - 00:31:12ضَ
عن هذا الذي حرمه الله سبحانه وتعالى وكف النفس عن الشيء فعل هو نوع من انواع الفعل والكف فعل في صحيح المذهب كما قال تعالى كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون - 00:31:36ضَ
فسمى ترك التناهي عن المنكر سماه فعلا فهذا هو المقصود بالنهي ان تكف نفسك عن هذا الشيء الذي حرمه الله سبحانه وتعالى لكن بعض الاصوليين قال وتعلق النهي هو ضد المنهي عنه - 00:31:56ضَ
يعني هو فعل الضد فالله تعالى مثلا لما نهى عن اه الصوم يوم العيد قال متعلق النهي هو الامر بالفطر واذا نهاك عن الزنا فهو امر بالنكاح وهو يقول بان متعلق النهي انما هو - 00:32:18ضَ
فعل الضد هذا القول الثاني والثالث كما اشار اليه وعن ابي هاشم العدم الاصل ابو هاشم المعتزلي قال بان متعلق النهي يعني المعنى الذي تعلق به النهي انما هو العدم الاصلي يعني النفي المحض - 00:32:47ضَ
يعني عدم الفعل فبين رحمه الله الادلة ورد على هذه الاقوال فقال لنا بمعنى ان التكليف لا يكون الا بالفعل وليس بالعدم المحض قال لنا ان المكلف به مقدور يعني كما عرفنا سابقا - 00:33:08ضَ
ان الفعل الذي يكلف به الشرع لابد ان يكون مقدورا اي داخلا في القدرة والعدم غير مقدور العدم وهو النفي المحض هذا غير داخل في القدرة فلا يكون مكلفا به - 00:33:33ضَ
فهو اما كف النفس او ضد المنهي وكلاهما فعل. يعني سواء قلنا بان متعلق النهي هو كف النفس كما هو قول الجمهور او فعل الضد كما هو القول الاخر وكلاهما فعل - 00:33:54ضَ
بالفطر بالنهي عن صيام يومي يومي العيد هذا فعل وكذلك كف النفس فعل. اذا لا تكليف الا بفعل لكن احتج ابو هاشم المعتزلي بان المقصود بالنهي انما هو العدم الاصلي - 00:34:14ضَ
تجعل هذا بان تارك الزنا ممدوح يعني بان من ترك المعصية فانه يمدح حتى مع غفلته يعني حتى لو لم يستحضر ضده حتى لو انه مستحضر ضده فانه يمدح بذلك - 00:34:37ضَ
وهذا يدل يقول على ان اه النهي انما يتعلق بالعدم والنفي المحض فرد عليه الطوفي باننا لا نسلم بان تارك الزنا وتارك المحرمات يمدح مطلقا وانما يمدح على كف نفسه عن المعصية - 00:35:02ضَ
اما رجل ما خطر ما خطرت المعصية على باله اصلا فلا يمدح يقول انما يمدح الانسان عندما يعني يمنع نفسه وهو عالم بالتكليف ويكف نفسه طاعة لله سبحانه وتعالى فهذا الذي يمدح شرعا - 00:35:27ضَ
اما الانسان اللي ما خطرت المعصية في باله او ما ما توافرت المعصية امامه فهذا لا يمدح به انما يمدح الشخص الذي توافرت المعصية وكف نفسه عنها فمتعلق المدح انما هو كف النفس عن المعصية - 00:35:47ضَ
فاذا لا تكليف الا بفعل. بمعنى ان الله لا يكلف العباد الا بالافعال نبدأ ده بعد بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:36:12ضَ
قال المصنف رحمه الله تعالى الفصل الثالث في احكام التكليف وهي خمسة كما ستأتي قسمتها والحكم قيل خطاب الشرع المتعلق بافعال المكلفين بالاقتضاء او التخيير وقيل او الوضع فالاولى فالاولى احسن الله اليكم - 00:36:47ضَ
فالاولى ان يقالوا مقتضى خطاب الشرع فلا يرد قوله المعتزلة. قول المعتزلة احسن الله اليك. فلا يرد قول المعتزلة الخطاب قديم فكيف يعلل بالعلل الحادثة وايضا فان نظم قوله تعالى اقيموا الصلاة ولا تقربوا الزنا ليس هو الحكم قطعا بل مقتضاه وهو وجوب الصلاة - 00:37:06ضَ
وتحريم الزنا عند استدعاء الشرع منا تنجيز التكليف. طيب هذا الفصل الثالث في احكام التكليف واقسامه ولكنه قبل ان يبين هذه الاقسام اراد ان يعرف لنا الحكم من الناحية الشرعية - 00:37:29ضَ
الحكم من الناحية الشرعية يقول قيل خطاب الشرع عبر بقيل لانه استدرك على التعريف شيئا ذكره بعد ذلك فهي اشارة للتضعيف. قيل وهذا التعريف هو المشهور عند الاصوليين خطاب الشرع - 00:37:52ضَ
اي كلامه الذي خاطب به الخلق المتعلق بافعال المكلفين بالاقتضاء او التخيير او الوضع هذا تعريف الحكم الشرعي الحكم الشرعي اذا هو خطاب الشرع يعني كلامه الذي خاطب به الناس - 00:38:15ضَ
المتعلق بافعال المكلفين فان الاحكام الشرعية متعلقها الافعال وليس الذوات والخطاب المتعلق بذوات المكلفين لا يسمى حكما شرعيا او بافعال غير المكلفين لا يسمى حكما شرعيا بالاقتضاء يعني بالطلب وهذا يشمل الامر والنهي - 00:38:39ضَ
افعلوا كذا ولا تفعلوا كذا او التخيير افعل او لا تفعل واضاف التخيير ليدخل الاباحة ان الاباحة ليس فيها طلب وانما فيها تخيير بين الفعل والترك وهي من الاحكام الشرعية كما سيأتي - 00:39:07ضَ
او الوضع قد يكون هذا الخطاب يتعلق بافعال المكلفين ولكن على سبيل الوضع بمعنى انه وضع شيئا علامة على شيء اخر فقال اقم الصلاة لدلوخ الشمس فوظع دلوك الشمس سببا للصلاة - 00:39:33ضَ
وعلامة على دخول وقت صلاة الظهر ويدخل في الوظع الاسباب والشروط والاركان كل هذه نوع من انواع الاحكام الوضعية لكن المؤلف رحمه الله ذكر هذا التعريف ثم قال الاولى ان يزاد على هذا التعريف لفظ - 00:39:55ضَ
في اوله فبدل ان نقول خطاب خطاب الشرع او خطاب الله فلنقول مقتضى خطاب الله او مدلول خطاب الله لماذا هذه الزيادة يا ابا الربيع قال الزيادة هذه لامرين الامر الاول حتى لا يعترض عن المعتزلة - 00:40:22ضَ
بان خطاب الله قديم وافعال المكلفين حادثة والقديم لا يتعلق بالعلل الحادثة لانه يلزم منه ان يكون حادثا وقال هناك فرق بين ان تقول خطاب الله وبين مدلول خطاب الله اي ما دل اي المعنى الذي دل عليه خطاب الله - 00:40:55ضَ
وهذا غير وارد اصلا ايضا لان الله سبحانه وتعالى يتكلم بما شاء كيف شاء ولهذا كلامه كما يقول المحققون من العلماء كابن تيمية وغيره هو قديم النوع حادث الاحاد الله سبحانه وتعالى من صفاته الكلام وهي صفة قديمة ازلية ولكنه يتكلم بما شاء متى شاء - 00:41:21ضَ
سميتموه حادثا ام باي مصطلح اخر سموه ما شئتم فكلم موسى عليه السلام عندما جاءه في ميقات ربه بما لم يكلمه قبل ذلك فالمؤلف رحمه الله يقول اولا ينبغي ان نزيد - 00:41:52ضَ
هذا اللفظ حتى لا يعترض عليه المعتزل. لان خطاب الله قديم الامر الثاني ان هناك فرقا بين الحكم وبين الدليل فخطاب الله هو الدليل وليس الحكم يعني نص القرآن هل هو الحكم - 00:42:21ضَ
ولا الدليل نصف القرآن هو الدليل ولكن الحكم هو ما دل عليه هذا النص يعني المعنى الذي دل عليه النص فقوله واقيموا الصلاة هذا دليل ولا حكم قل هذا دليل تضمن حكما - 00:42:42ضَ
وهو وجوب اقامة الصلاة. فالدليل قوله تعالى واقيموا الصلاة والحكم وجوب اقامة الصلاة ولا تقربوا الزنا الدليل هذه الاية والحكم تحريم الزنا وهناك فرق بين الحكم والدليل وانتم تريدون ان تعرفوا الحكم الشرعي وليس الدليل - 00:43:04ضَ
وخطاب الله هو الدليل وليس الحكم ده كلام صحيح ولهذا ينبغي ان يزاد في اول التعريف نقول مقتضى خطاب الله او مقتضى خطاب الشرع او مدلول خطاب الشرع او مدلول خطاب الله - 00:43:30ضَ
طبعا هو اختار لفظ الشرع ليكون اعم انه لو قلنا مدلول خطاب الله قد يقال طيب خطاب رسول الله حكم شرعي يؤخذ منه حكم شرعي فحتى لا يعترض بهذا اختاروا لفظ الشرع - 00:43:50ضَ
ليشمل الحكم المأخوذ من سنته صلى الله عليه وسلم نعم الخطاب اما ان يرد باقتضاء الفعل مع الجزم وهو الايجاب او لا مع الجزم وهو الندب او باقتضاء الترك مع الجزم وهو التحريم - 00:44:07ضَ
اولى او لا مع الجزم وهو الكراهة او بالتخيير وهو الاباحة فهي حكم شرعي. اذ هي من خطاب الشرع خلافا للمعتزلة. لانها انتفاء الحرج وهو وهو قبل الشرع وفي كونها تكليفا خلاف - 00:44:30ضَ
طيب لما عرف الحكم الشرعي بدأ في بيان اقسامه وانواعه ومقصوده في هذا الموطن هو بيان اقسام ما يسمى بالحكم التكليفي ويقول الدليل او الخطاب اما ان يطلب فعلا واما ان يطلب تركا - 00:44:52ضَ
واما ان يخير بين الفعل والترك هذا تقسيم عقلي فاذا كان يطلب الفعل فننظر اما ان يكون طلب الفعل على وجه الجزم يعني الالزام اولى على وجه الالزام وكذلك طلب النهي اما ان يكون على وجه الالزام - 00:45:26ضَ
اولى على وجه الجزم والالزام فهذه اذا اقسام خمسة فطلبوا الفعل اذا كان على وجه الالزام هذا هو الايجاب واذا كان لا على وجه الالزام فهذا هو الندب والاستحباب وطلب النهي اذا كان على وجه الالزام والجزم هذا هو التحريم - 00:45:51ضَ
واذا كان لا على وجه الالزام والجزم فهذا هو الكراهة وبقي القسم الخامس وهو التخيير بين الفعل والترك اذا الاحكام الشرعية التكليفية خمس لهذا قال جمهور العلماء الحنفية يزيدون قسمين اخرين - 00:46:17ضَ
سنعرف ما ان شاء الله لكن هذه هي الاقسام الخمسة الاساسية ثم قال عن الاباحة فهي حكم شرعي يعني الاباحة هي نوع من انواع الاحكام الشرعية التكليفية لماذا؟ لانه من خطاب الشرع - 00:46:42ضَ
الاباحة استفدناها من اين استفدناه من خطاب الشرع وما دام هو مدلول خطاب الشرعي اذا هو حكم شرعي لاننا عرفنا الحكم الشرعي قبل قليل بانه مقتضى خطاب الشرع والاباحة مأخوذة من ايش - 00:47:08ضَ
مأخوذا من خطاب الشرع فينبغي ان تكون حكما شرعيا خلافا للمعتزلة. معتزلة قالوا الاباحة ليست حكما شرعيا ما هي حكم عقلي لماذا قالوا لان هذه الاباحة كانت ثابتة قبل ورود الشرع - 00:47:26ضَ
قبل ان ينزل الوحي وتأتي الشرائع السماوية كانت الاباحة ثابتة قبل ورود الشرع فكيف تكون حكما شرعيا اجاب عن هذا العلماء بان الاباحة التي قبل الشرع بمعنى العفو هذه الاباحة المأخوذة من البراءة الاصلية - 00:47:52ضَ
اما الاباحة التي نتكلم عنها فهي الاباحة بمعنى التخيير بين الفعل والترك والتخيير بين الفعل والترك هذا مستفاد من من خطاب الشرع وليس من العقل فاذا هو حكم شرعي. هذا معنى قولي خلافة للمعتزلة لان - 00:48:22ضَ
لانها انتفاء الحرج وهو قبل وهو قبل الشرع ثم قال وفي كونها تكليفا خلاف طيب هل الاباحة حكم شرعي؟ عرفنا. الجمهور قالوا حكم شرعي والمعتزلة قالوا حكم عقل ورددنا عليه - 00:48:43ضَ
بقيت مسألة اخرى هل الاباحة تكليف اوليس التكليفا والجمهور قالوا الاباحة ليست تكليفا لماذا؟ لان التكليف كما اخذنا امس هو الزام ما فيه مشقة او طلب ما فيه مشقة وسواء قلنا بالزام ما فيه مشقة او طلب وهو اعم من الالزام - 00:49:02ضَ
فهذا كله غير موجود في الاباحة لان الاباحة ما فيها طلب اصلا ولا فيها الزام وانما هي تخيير بين الفعل والترك وليس التكليفا وانما اضيفت الاحكام التكليفية من باب التغليب - 00:49:31ضَ
واستكمال القسمة كما يقولون وهذا مذهب الجمهور بعض العلماء يقول هي من باب التكليف لان المكلف اه مطالب بان يعتقد اباحته فادخلوها في التكليف من هذا الباب وهذا غير سديد - 00:49:48ضَ
لان جميع الاحكام الشرعية يجب ان تعتقد على ما هي عليه. الواجب يجب ان تعتقده على جهة الوجوب والمحرم يجب ان تعتقده على جهة التحريم وهكذا ولكن من حيث مضمون الحكم ليس فيه طلب - 00:50:14ضَ
لا طلب فعل ولا طلب ترك وبالتالي لا يسمى تكليفا لان التكليف هو طلب ما فيه مشقة او الالزام بما فيه مشقة وكلاهما غير موجود في الاباحة فالواجب قيل ما عوقب تاركه ورد بجواز العفو - 00:50:33ضَ
بدأ الان يعرف النوع الاول وهو الايجاب او ما سماه بالواجب فقال فالواجب ذكر فيه ثلاثة تعريفات. التعريف الاول قال ما عوقب تاركه بعض العلماء يقول الواجب ما عوقب تاركه - 00:50:57ضَ
الطوفي يقول هذا التعريف غير دقيق ويرد عليه بجواز العفو ان قول القائل ما عوقب تاركه يفهم منه لزوم العقوبة وهذا غير وارد على اصول اهل السنة فان العقوبة متروكة لمشيئة الله سبحانه وتعالى ان شاء عقبه - 00:51:22ضَ
وان شاء عفا عنه فهو تحت المشيئة كما جاء في حديث عبادة ابن الصامت في الصلوات الخمس ومن ترك منهن شيئا فامره الى الله. ان شاء عذبه وان شاء عفا عنه - 00:51:51ضَ
التعريف هذا يقول الطوفي غير دقيق الثاني وقيل ما توعد على تركه بالعقاب ورد بصدق ابعاد الله تعالى ورد بصدق اعاد الله تعالى وليس بوارد على اصلنا لجواز تعليق ايقاع الوعيد بالمشيئة - 00:52:10ضَ
او لان اخلاف الوعيد من الكرم شاهدا فلا يقبح غائبا ثم قد حكي عن المعتزلة جوازي ان يظمر في الكلام ما يختل به معنى ظاهره وهذا منه وهذا التعريف الثاني - 00:52:35ضَ
للايجاب او للواجب فقال وقيل ما توعد على تركه بالعقاب يعني بعض العلماء لما رأى الاعتراض على التعريف الاول اتى بتعريف اخر تجنب فيه الاعتراض السابق وهو ان كان عفو الله عن المكلف - 00:52:52ضَ
في حال ترك الواجب فقال ما توعد على تركه بالعقاب ماتوا وعد على تركه بالعقاب يعني اذا تركه المكلف فهو تحت الوعيد ثم اشار الى ان بعض الاصوليين اعترض على هذا التعريف ايضا - 00:53:15ضَ
بصدق ايعاد الله ويقصد بهذا المعتزلة معتزلة ردوا على هذا التعريف بان قولك ما توعد على تركه يعترض عليه بلزوم وقوع الوعيد هذا معنى قولي بصدق ايعاد الله يعني بلزوم وقوع - 00:53:43ضَ
الوعي فرد عليهم الطوفي رحمه الله وقال هذا ليس وارد على اصلنا اهل السنة والجماعة هذا الاعتراض مبني على اصول المعتزلة بلزوم الوعيد اما نحن اهل السنة فاننا لا نرى ان الوعيد - 00:54:10ضَ
لازم بمعنى ان الله لو توعد احدا على معصية فانه سبحانه وتعالى يمكن ان يعفو عنه والعفو عن الوعيد كرم ولهذا تمدح به الشاعر لما قال واني وان اوعدته او وعدته - 00:54:34ضَ
لمخلف ايعادي ومنجز موعدي العرب تتمدح بهذا وتمدح الرجل وتجعله من دلائل كرمه انه يعفو في حال الوعيد ويلتزم في حال الوعد اذا وعد التزم بوعده واذا اوعد يعني في الشر - 00:55:03ضَ
بانه يعفو فرد عليهم الطوفي بان هذا مبني على اصلكم الفاسد اما على اصولنا فلا يرد هذا الاعتراض فان الله سبحانه وتعالى قد يخلف وعيده وكما ان هذا يعد كرما في الشاهد يقصد في عند المخلوقات - 00:55:29ضَ
وكذلك يعد في حق الخالق سبحانه وتعالى كرما وجودا منه سبحانه ثم رد على المعتزلة بشيء اخر فقال بانكم جوزتم ان تضمروا في الكلام ما يخالف الظاهر وذلك في مسألة الكذب - 00:55:52ضَ
وقلتم مثلا اذا جاء الظالم يبحث عن نبي من الانبياء او عن رسول عن رسول من الرسل لقتله ودخلوا على الرجل وقالوا له هل رأيت الرسول فقالوا له ان يقول ما رأيت الرسول - 00:56:18ضَ
ويقصد بهذا يقولون يقصد بهذا رسول السلطان وليس رسول الله وقالوا هذا يصح مع انهم يحرمون الكذب ويجعلونها قبيحا لذاته فقالوا يتجنب هذا ويعرض في الكلام وجوبا فقال لهم يعني انتم آآ - 00:56:46ضَ
جوزتم مثل هذا الكلام وهذا يلزم منكم ان تجوزوا هذا ايضا ان تجوزوا القول متى وعد على تركه بالعقاب بمعنى انه توعد على تركه بالعقاب اذا شاء الله ذلك فنضمر المشيئة - 00:57:16ضَ
كما انكم اجزتم الاضمار في في التعريض وكذلك يلزمكم ان تجوزوا هذا لانه من الاضمار نعم والمختار ما ذم شرعا تاركه مطلقا وهم مرادف الفرظ على الاصح والمختار بعد ان ذكر التعريفين والاعتراضات قال الافضل عندي - 00:57:45ضَ
ان يعرف الواجب بانه ما ذم شرعا تاركه مطلقا ما دم شرعا فيخرج ما ذم في العقل او في العرف فلا يسمى واجبا في الشرع وانما مصدر الذم هنا هو الشرع. كتاب الله او سنة رسوله صلى الله عليه وسلم - 00:58:10ضَ
تاركه مطلقا يعني يذم يذم تاركه اذا تركه على سبيل الاطلاق وليس على سبيل التقييد لماذا قيده بمطلقا ليخرج ثلاثة انواع من الاحكام فرض الكفاية والواجب الموسع والواجب المخير فهذه اشياء يجوز فيها الترك - 00:58:36ضَ
ولا يذم تاركه ولكن الترك فيه ترك مقيد وليس مطلقا بالواجب الموسع يجوز ان يترك الواجب في اول الوقت لكن لا يجوز له ان يتركه مطلقا حتى يخرج الوقت يعني ممكن ما تصلي اول الوقت - 00:59:04ضَ
ولكن يجب عليك ان تصلي داخل الوقت الترك هنا جائز ولكنه مقيد بالوقت كذلك في الواجب المخير الترك جائز ولكن مقيد بان تأتي بالبدل الاخر وهكذا فرض الكفاية يجوز ان تتركه لكن بقيد - 00:59:30ضَ
ان يقوم به المكلفون الاخرون وان تتحقق بهم المصلحة فلهذا زاد لفظ مطلقا في هذا التعريف نعم وهو مرادف الفرظ على الاصح وهو قول الشافعي وعند الحنفية الفرظ المقطوع به والواجب المظنون - 00:59:52ضَ
اذ الواجب لغة السقوط والفرظ التأثير وهو اخص فوجب اختصاصه بقوته حكما كما اختص لغة والنزاع لفظي اذ لا نزاع اذ لا نزاع في انقسام الواجب وقطعي فليس بل يسموا هم فليسموهم القطع ما شاءوا. فليسموا - 01:00:16ضَ
هم القطعية ما شاؤوا. احسن الله اليك بل يسموهم القطعية ما شاءوا طيب لما عرف الواجب اشار الى مسألة وهي هل هناك فرق بين الواجب والفرض او هما لفظان مترادفان - 01:00:42ضَ
فقال وهو مرادف الفرض على الاصح يعني الاصح عند جمهور الاصوليين ان الواجب مرادف الفرض. مرادف الفرض يعني يدل عليه دلالة مرادفة يعني لا فرق بينهما فلك ان تقول هذا واجب ولك ان تقول هذا فرض - 01:01:01ضَ
فكل واجب فرض وكل فرض واجب وهذا مذهب الشافعي والجمهور ثم اشار الى خلاف الحنفي وخاوي الحنفية رحمه الله يفرقون بين الفرض والواجب بحسب قوة الدليل فاذا كان الدليل الذي يوجب الفعل - 01:01:24ضَ
قطعيا مثل الاية القرآنية او الحديث المتواتر ويسمون هذا فرضا واذا كان الدليل الذي يثبت الواجب ظنيا كخبر الاحاد او القياس ونحو ذلك ويسمون هذا واجبا ولا يسمونه فرضا وبين المؤلف - 01:01:47ضَ
سبب هذا التفريق وان هناك مناسبة لغوية لهذا التفريق وهي ان الوجوب يدل في اللغة على السقوط بينما الفرض في لغة العرب يدل على التأثير والتقدير اخص من السقوط يعني لا يلزم من السقوط وجود التأثير - 01:02:15ضَ
لكن وجود التأثير يلزم منه ايش السقوط وهو اخص منه واقوى فلهذا قال فناسب ان يخص هذا المعنى الاشد بهذا اللفظ الاشد الذي يدل على زيادة التأثير والقوة ثم قال - 01:02:41ضَ
هذا الخلاف بين الجمهور والحنفية خلاف لفظي يعني هو خلاف اصطلاحي في اللفظ والا فهم متفقون في الحقيقة كيف متفقون في الحقيقة قال لانهم متفقون ان الواجب درجات ومراتب وان من الواجبات ما ثبت بدليل قطعي ومن الواجبات ما ثبت بدليل ظني - 01:03:03ضَ
وهم متفقون على هذا وان الواجب يثبت بالقطع كما يثبت بالظن لكن الجمهور قالوا نسمي الجميع بالواجب والفرض والحنفية خصصوا قالوا لا هذا نسميه بالواجب وهذا نسميه بالفرض وهو اصطلاح ولا مشاحة في الاصطلاح كما قال - 01:03:30ضَ
فالخلاف بينهم يعني خلاف اصطلاحي لفظي ويتوقف عند هذا ونكمل في اللقاء القادم ان شاء الله تعالى يقول السائل احسن الله اليكم ذكر المؤلف من شروط المكلف المكلف به ان يكون معدوما - 01:03:53ضَ
فكيف القول بصحة صيام من امسك قبل الفجر؟ ومن وقف بعرفة قبل الزوال ونحوه معلوما ولا معدوما السؤال. اه يقول ذكر المؤلف من شروط المكلف به ان يكون معدوما معلوما ولا معدوما بالدال ولا باللام؟ معدوما بالدال. بالدال؟ ايوا - 01:04:17ضَ
ما لها علاقة فكيف القول يقصد باللام ولا علاقة بالعدد بالمسائل التي اشار اليها ليكون معلوما لان المسائل التي اشار اليها هي متعلقة بالعلم وليس بالعدم والجواب عن هذا ان آآ ان هذه الامثلة - 01:04:41ضَ
لا تعارض هذا الشرط الشرع عندما كلف بالوقوف بعرفة او المبيت بمزدلفة هذه امور معلومة للمكلف يعني معناها معلوم للمكلف ليست امورا مجهولة الوقوف بعرفة بمعنى المكوث في هذا الموضع الذي يسمى بعرفة - 01:05:15ضَ
جزءا من الزمن بحسب التفصيل الذي جاء به الشرع يجمع بين الليل والنهار المبيت بمزدلفة ان ينام جزءا من الليل في هذا الموضع الذي يسمى مزدلفة فهذا كله معلوم لا يتناقض مع هذا الشرط - 01:05:41ضَ
احسن الله اليكم يقول السائل فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد قال الله تعالى اني ارى في المنام اني اذبحك تكليف ابتلاء بدليل ان الله منع الامتثال بقدره وقدرته - 01:06:03ضَ
طيب اين السؤال هذه الاية واضحة يعني الله سبحانه وتعالى كلف ابراهيم عليه السلام بذبح ولده وقال اني ارى في المنام اني اذبحك ورؤيا الانبياء وحي وابراهيم عليه السلام استجاب لامر ربه - 01:06:20ضَ
والله سبحانه وتعالى كلفه بهذا ليبتليه هل يقدم حب الله على حب الولد قص هذا الولد الذي جاءه على كبر وبعد مشقة او يقدم حب الله على الولد او حب الولد على حب الله - 01:06:44ضَ
فنجح ابراهيم عليه السلام في الامتحان وجاء الى ولده وتلطف في الكلام حتى يستجيب لامر الله لانه قد يعاند قال اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا تراه يعني يعني اعطاه - 01:07:04ضَ
هذا التكليف بصيغة التخفيف والتخيير يعني وهذا ابتلاء اخر لاسماعيل عليه السلام فما كان منه الا ان بادر باستجابة الى الله سبحانه وتعالى بدون تردد فلما تله للجبين واخذ بمقدمات التنفيذ - 01:07:26ضَ
وحصل المقصود وهو الامتحان والابتلاء ونجح في ذلك جاء الفداء من رب العالمين وفديناه بذبح عظيم والله تعالى كلفه بامن مستطاع وليس بامر بامر محال وكان المقصود من هذا هو الابتلاء وليس التنفيذ - 01:07:55ضَ
والله تعالى يعلم ان اه ابراهيم عليه السلام سيستجيب لامره سبحانه وتعالى واسماعيل عليه السلام سيستجيب لهذا ولكن هو ما اراد في الازل ان يذبح اسماعيل انما اراد الابتلاء والامتحان - 01:08:17ضَ
وقد نجح في هذا الامتحان. فالتكليف فيه ليس تكليفا بامر محال بل بامر مستطاع احسن الله اليكم. يقول السائل ما رده الطوفي على التعاريف الواجب اليس هو من باب البحث في مسائل الاعتقاد من جهة الثواب والعقاب ومسائل اصول الفقه تبحث من باب الحكم على افعال المكلفين - 01:08:38ضَ
هناك كثير من آآ المسائل الاصولية هي مرتبطة باصول اعتقادية يعني الكلام فيها مبني على الكلام في القواعد الاعتقادية واصول الدين ولهذا تجد في كتب المعتزلة يبنون مسائلهم على على اصوله في العقيدة - 01:09:04ضَ
مسائل كثيرة بنوها على مسألة التحسين والتقبيح العقلي وسيأتي الكلام فيه ان شاء الله واهل السنة والجماعة ايضا يبنون كلامهم على اصوله الاعتقادية وهناك جملة من هذه المسائل الاصولية مرتبطة ارتباطا وثيقا بهذه الاصول - 01:09:30ضَ
العقدية وقد بينها العلماء في كتب الاصول وجمعها بعض العلماء كما فعل الشيخ العروسي في كتابه المسائل المشتركة بين اصول الدين واصول احسن الله اليكم يقول السائل قول المؤلف لا تكليف الا بفعل لم يتكلم عن التكليف بالقول كقوله تعالى واذكروا الله ذكرا - 01:09:53ضَ
كثيرة فهل يدخل القول تحت الفعل؟ ام ان هناك نقص في العبارة لا ليس هناك نقص في العبارة الفعل يشمل القول لا تكليف الا بفعل. الفعل يشمل فعل الجوارح كالصلاة - 01:10:19ضَ
والحج والجهاد في سبيل الله ويشمل ايضا القول كذكر الله سبحانه وتعالى فان القول نوع من انواع الفعل كما يشمل ايضا العزم المؤكد على الفعل كما قال صلى الله عليه وسلم اذا التقى المسلم ان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار - 01:10:43ضَ
قالوا هذا القاتل فما بال المقتول قال انه كان حريصا على قتل صاحبه فكذلك يدخل في الافعال العزم المؤكد ويدخل في الافعال الترك فالتروك هي نوع من انواع الفعل كما قال الصحابة لان قعدنا والنبي يعمل لذاك منا العمل المضلل - 01:11:10ضَ
فسموا القعود عملا كذلك في الاية كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبس ما كانوا يفعلون فاذا القول داخل في في الفعل كما قال الله تعالى زخرف القول غرورا ولو شاء الله ما فعلوه - 01:11:40ضَ
فسمى قولهم فعلا الفعل هنا بالمعنى العام ليس المقصود به المعنى الخاص وهو الفعل الذي يقابل القول كما نقول السنة اما قولية او فعلية لان المقصود به هنا المعنى العام الذي يشمل هذه الانواع التي اشرت اليها - 01:12:03ضَ
ومنها السكوت والاقرار ايضا احسن الله اليكم. يقول السائل ايهم يقدم المكلف عند التخيير ترك الواجب مع القدرة على فعله ام فعل محظور فمثلا من حج بغير تصريح فهل يترك الاحرام من الميقات ام يلبس المخيط ويلبس الاحرام في مكة - 01:12:26ضَ
اجيب على الجانب الاصولي وتعرف الجواب على المسائل الفرعية. الجانب العام عند جمهور العلماء ان ترك منهيات اولى من فعل الواجبات لان عناية الشرع بالمنهيات اشد من عنايته بفعل المأمورات - 01:12:49ضَ
ولهذا قال صلى الله عليه وسلم اذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه واذا امرتكم بشيء فاتوا منه ما استطعتم فاخذ من هذا جمهور اهل العلم ان ترك المنهيات اكد من فعل المأمورات - 01:13:11ضَ
واذا تعارض فيقدم ترك المنهي على فعل المأمور الله اليكم يقول السائل احتجاج ادم بالقدر هل هذا دليل للمحتجين بالقدر على فعل المعاصي وترك الواجبات ليس في هذا دليل على - 01:13:30ضَ
على المعاصي على فعل المعاصي والله سبحانه وتعالى امر عباده بالطاعات ونهاهم عن المعاصي وجعل لهم قدرة واختيارا كما قال تعالى لمن شاء منكم ان يستقيم وما اكرههم على فعل المعاصي - 01:13:46ضَ
فالاحتجاج بالمعصية بالقدر على المعصية انما حاكاه الله سبحانه وتعالى عن المشركين في كتابه ولهذا لا يصح للانسان وليس قصة ادم عليه السلام في احتجاجه مع موسى من هذا الباب - 01:14:10ضَ
انما هو من باب الاحتجاج بالقدر على ما قدره الله سبحانه وتعالى بمعنى ان الله عز وجل لما خلق ادم فخلقه واسكنه الجنة وادخله في الجنة وامره ببعض الاوامر ونهى عن بعض النواهي وقال له لا تأكل من هذه الشجرة كل هذا من باب - 01:14:31ضَ
كما يقول العلماء التدريب على التكليف في الارض ولهذا قال للملائكة اني جاعل في الارض خليفة الله سبحانه وتعالى اصلا قبل خلق ادم وخلقه ويريد ان ينزله في الارض ولكن قبل ان ينزل اراد ادخله الجنة - 01:14:58ضَ
ليدربه على التكليف على فعل الامر واجتناب النهي ولكنه في اكل الشجرة وقع في الفخ وفي وسوسة الشيطان احتجاجه في بالقدر على ما فاراده الله سبحانه وتعالى هذا لا لا حجة فيه - 01:15:21ضَ
او لا اشكال فيه ولكن هذه القصة ليست من باب الاحتجاج على المعصية منا محتج بهذا على ان الله سبحانه وتعالى اصلا هو قدر في الازل اني افعل هذا الفعل وانزل الى الارض - 01:15:47ضَ
بامر وحكمة ارادها الله سبحانه وتعالى شيخنا بارك الله فيكم هل يمكن لطالب العلم ان يفهم هذا الكتاب وشرحه للطوفي وكذا كتب الاصول كالعراق وشروحه وجمع الجوامع والكوكب الساطع بروحه وكتب الغزال من غير ان يتعلم علم المنطق. وما هو الرد على ما يحل على من يحرم تعلم علم المنطق؟ جزاكم الله خيرا - 01:16:01ضَ
وعلم المنطق اه كتب بطريقتين كتب بطريقة شابتها فلسفة اهل الكلام وخاضوا في الالهيات بالعقل المجرد كما نجد هذا في كتب اهل اليونان وبعض المتكلمين والفلاسفة الذين تأثروا بالمنطق اليوناني - 01:16:28ضَ
وخاضوا في الالهيات بالعقل المجرد بعيدا عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم واولئهم اهل الكلام الذين ذمهم السلف الصالح رضي الله عنه وقال فيهم الشافعي حكمي في اهل - 01:16:58ضَ
كلام ان يضربوا بالجريد والنعال ويطاف بهم بين الناس ويقال هذا جزاء من آآ اعرض عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وهم الذين قال فيهم ابن تيمية اهل الكلام لا الاسلام نصروا - 01:17:15ضَ
ولا الفلاسفة كسروا لانهم اخذوا بنفس المنهج ولكن جاء العلماء المسلمون بعد ذلك وخلصوا علم المنطق هذا عن هذه الفلسفة والشوائب الكلامية والفوها في كتب مجردة هي عبارة عن قواعد عقلية - 01:17:37ضَ
ما ادخلوها في الالهيات ولكن بينوا هذه القواعد العقلية وشرحوها ومثلوا لها وهي في الاصل قواعد عقلية منطقية صحيحة لما نقول التصور والتصديق وان التصور سابق للتصديق ولما نستخدم القياس المنطقي هذه كلها اشياء فطرية فطر الله سبحانه وتعالى الانسان العاقل عليها - 01:17:58ضَ
مثل ما تشتري جهاز حاسوب الان وفيه ما يسمى بالبرنامج الاساسي بعد ذلك انت تضيف على هذا الحاسوب برامج اضافية جديدة الله تعالى هكذا خلق الانسان وعنده جملة من القواعد - 01:18:27ضَ
العقلية التي من خلالها يفكر ويتأمل ويستنبط وينظر هذه هي القواعد العقلية الاساسية ان الجزء اصغر من الكل وان الكل اكبر من الجزء وان الضدين لا يجتمعان في محل واحد وفي وقت واحد. هذه كلها قواعد عقلية - 01:18:46ضَ
جعلها الله جبلة وطبيعة في الانسان هذا الجزء من القواعد جاء العلماء واستنبطوه ووضعوه في كتب وعرف بعلم المنطقة وعلم الميزان وهو مثل النحو كما ان النحو يحفظ لسانك من - 01:19:12ضَ
خطأي في التعبير والكلام كذلك هذه القواعد المنطقية الصحيحة هي عبارة عن قواعد تحفظ ذهنك عن الخطأ في التفكير وتعلمك الطريقة الصحيحة بالتفكير بالانتقال من المقدمات الى النتائج عندما يقولون مثلا بان النتائج بحسب المقدمات - 01:19:31ضَ
ان كانت قطعية فقطعية وان كانت ظنية هذه قضية صحيحة في القواعد المنطقية هي من من هذا الباب ولا يمنع ان هناك بعض قواعد التي ذكرها بعض العلماء في علم المنطق هي قواعد غير صحيحة - 01:19:56ضَ
لكن من حيث الجملة هذا هو المقصود بعلم المنطق وهذا القدر الذي خلصه علماء الاسلام واهل السنة والجماعة بالذات هذا القدر لا حرج في تعلمه بل كما كان يقول الشيخ الامير رحمه الله - 01:20:16ضَ
ينبغي ان يتعلمها لماذا؟ لان هذه المصطلحات انتشرت في كتب العلم وجدت في كتب العقيدة وفي كتب الاصول وفي كتب النحو ايضا والبلاغة حتى دخلت في شروح الاحاديث وفي شروح التفسير - 01:20:37ضَ
القرآن فلا نستطيع ان نفهم كلام العلماء الا اذا عرفنا المقصود بهذه المصطلحات فليس المشكلة في دراستها ومعرفتها لكن المشكلة في توظيفها خطأ ومناقضة النصوص الشرعية ببعض المصالحات المنطقي شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله - 01:20:56ضَ
ما واجه الفلاسفة والمتكلمين الا بعد ان درس هذه العلوم والمعارف درس علم المنطق حتى درس علم الكلام والفلسفة ايضا وله شروح على بعظ آآ هذه الكتب له شرح المحصل للفخر الرازي - 01:21:27ضَ
في علم الكلام لماذا؟ لان الذي يرد على هؤلاء ينبغي ان يرد بعلم ولا يكفي ان نذمهم هكذا ونسبهم ونشتمهم فانما الباطل يرد بالحجة وبالعلم الله عليكم يقول السائل ولعلنا نختم بهذا السؤال بودنا فضيلة الشيخ ان تحدثونا عن مشايخكم الذين تلقيتم عنهم - 01:21:47ضَ
علم اصول الفقه وهل تلقيتم التقيتم بالشيخ محمد الامين الشنقيطي؟ ومن اكثر مشايخكم تأثيرا عليكم والله هذا كلام يطول يعني الا انسب ان يكون في مجلس اخر يعني بارك الله فيك - 01:22:15ضَ
طيب هذه خمسة خمس جوائز تحتاج الى خمسة اسئلة نعم نعم مكلف ايوه يعني هو قال بان هذا الامكان الذاتي نسخ بالاستحالة العرضية وهذا في الحقيقة يعني غير مسلم لان اولا - 01:22:35ضَ
النسخ هذا له احكامه وله شروطه ولا يمكن ان نقول دائما هذا منسوخ بهذا ثم اه مسألة علم الله تعالى هذا من الغيب الذي لا نعلمه نحن الله تعالى علم هذا على وجه الوقوع او عدم الوقوع ما درانا بهذا - 01:23:26ضَ
هذا لا نعرفه الا بدليل يعني بدعوى النسخ هنا يعني آآ حقيقة يعني غير مسلمة بدليل ان الامكان الذاتي ما زال موجودا يعني لو سئل عن هذا في الاصل هل يمكن ايمان ابي جهل وايمان ابي لهب؟ في الاصل وفي حياتي - 01:23:47ضَ
وفي حياة هؤلاء الجواب نعم هو ممكن وعلم الله في هذا غيب هل يعلم انه سيموت على الايمان او الكفر ما نعلم الا ما بينه الله سبحانه وتعالى وبينه رسوله صلى الله عليه وسلم - 01:24:11ضَ
طيب من الذي فرق بين الفرض والواجب وما هو الضابط عندهم في التفريق نعم قالوا ان ولا ان ان خيو قل واجب اذا كان دليله ظنيا تفضل يا اخي شرح الاربعين النووي - 01:24:34ضَ
هل يمكن التمثيل على هذا مثال على فرق بين الفرض والواجب عند الحنفية مثال ايوه بارك الله فيك الوتر فرض الوتر عندهم واجب خلافا للجمهور لان الدليل عندهم ظني واما الصلوات الخمس يسمونها فرضا لانه ثابت بالقرآن الكريم - 01:25:09ضَ
تفضل يا اخي يخيرك بينهما لا تكليف الا بفعل من يشرح هذا الكلام ما معنى هذا الكلام؟ لا تكليف الا بالفعل ومن خالف فيه لا والله اشرح هذا الكلام اولا وبعدين - 01:25:57ضَ
بين لنا متعلق النهي لو تبغى تجيب عن متعلق النهي فقط ما متعلق النهي؟ يلا ايوة طيب فمتعلق النهي اذا هو الفعل لان كف النفس نوع من انواع الفعل طيب - 01:26:52ضَ
ومن قال غير هذا ان العدم المحض هو مقصود النهي طيب بقول ثالث او الضد تفضل يا اخي طيب في تعريف الواجب المؤلف قال ذكر التعريف الاول فقال ما يعاقب تاركه - 01:27:22ضَ
ما هو الاعتراض الذي اعترض على هذا التعريف رد عليه بالعفو او بامكان العفو. اتفضل يا اخي اختار من عندك واحد عندك هذي خذ هذي نريد شرطين من شروط التكليف المتعلقة بالفعل المكلف به - 01:28:10ضَ
ها واسمع القدرة والاستطاعة وشرطين قدر الاستطاعة وحدة القدرة والاستطاعة شيئا او شيء واحد قير واحد طيب بقي الشرط الثاني ها يبغى شرطين ولا ما تاخذ الجائزة بكرة الاستطاعة لكن قبل الاستطاعة ذكر شيئا - 01:28:54ضَ
ان يكون مع ها ميم عين لام واو ميم ان يكون معلوما ضد العيشة ما اول واحد هذا المفروض شيلوا بطاقته هذا ازهروا الدين كل يوم تبغى تاخد الف ريال يا ازهر الدين - 01:29:38ضَ
محمد احمد مصطفى محمد محمد احمد المصطفى محمد هكذا في الظل ما الدليل انك محمد احمد المصطفى بركة يا اخي وصلى الله وسلم على نبينا - 01:30:21ضَ