شرح مختصر الروضة للطوفي | الشيخ د. مصطفى مخدوم
شرح مختصر الروضة للطوفي | الدرس الخامس | فضيلة الشيخ د. مصطفى مخدوم
Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين وانصر اللهم الاسلام والمسلمين قال المصنف رحمه الله تعالى فرعاني - 00:00:00ضَ
احدهما اذا اشتبهت اخته او زوجته باجنبية او ميتة بمذكى حرمتا احداهما بالاصالة الاخرى بعارض الاشتباه وقيل تباح المزكاة والاجنبية لكن يجب الكف عنهما وهو تناقض اذ لا معنى للحرمة الا وجوب الكف - 00:00:25ضَ
ولعل هذا القائل يعني ان تحريمهما عرضي تحريم الاخريين اصلي فالخلاف اذا اللفظي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على رسوله الامين وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:00:46ضَ
اللهم انا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ربنا اما بعد فبدأ شيخ الطوفي رحمه الله تعالى بالحديث عن فرعين من المسائل اذان الفرعان يتعلقان بالقاعدة الاصولية عرفناها امس وهي قاعدة ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب - 00:01:06ضَ
والمسألة الاولى التي بدأ بها هي مسألة الاشتباه بمعنى ان الحلال قد يشتبه بالحرام احيانا في هذه الحالة يقول اذا اشتبهت اخته او زوجته باجنبية او ميتة بمزكاه حرمتا احداهما بالاصالة - 00:01:44ضَ
والاخرى بعرض الاشتباه فهذه المسألة هي مسألة داخلة في القاعدة الاصولية السابقة لان الواجب على الانسان ترك الحرام ولا يتم هذا الواجب الا بترك الحلال في هذه الصورة ويجب ترك الحلال في هذه - 00:02:17ضَ
فاذا اشتبهت اخته باجنبية يعني اختلطت بحيث لم يميز احداهما عن الاخرى او اختلطت واشتبهت زوجته باجنبية فزوجته حلال له والاجنبية حرام عليه اشتبه الحلال بالحرام في هاتين الصورتين الصورة الثالثة قال او ميتة بمذكاة - 00:02:44ضَ
اشتبهت عليه الشاة الميتة التي ماتت حتف انفها بمزكاة بشاة مزكاة والميتة كما نعرف يحرم اكلها والمذكاة يباح اكلها فاذا وقع هذا الاختلاط يقول المؤلف رحمه الله حرمتا يعني حرمت - 00:03:25ضَ
الاصلية وحرمت الاخرى بعارض الاشتباه الاجنبية في الصورة الاولى محرمة عليه فحرمت احداهما بالاصالة والاخرى بعارض الاشتباه بالميتة حرام بالاصالة والاجنبية حرام عليه بالاصالة لكن تحرم الاخرى وهي زوجته في الصورة الاولى - 00:03:53ضَ
والمزكاة في الصورة الثانية بعارض الاشتباه اي بسبب الاشتباه العارض الذي عرض بهذه المسائل لماذا لان ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب وترك الحرام واجب ولا يتم في هذه الصور الا بترك المباح - 00:04:45ضَ
ويحرم المباح بعارض الاشتباه وقيل تباح المزكاة والاجنبية لكن يجب الكف عنهما يعني بعض الفقهاء قال بان المزكاة والاجنبية في هاتين الصورتين مباحة ولكن يجب الكف عنهما فيجب على المكلف - 00:05:11ضَ
ان يكف عنهما ولا يباشرهما وهذا كما يقول المؤلف تناقض لان معناه ان الشيء الواحد حلال وحرام وعندما نقول بان هذه الشاة مثلا حرم فلا يقصد بهذا التحريم الا الكف - 00:05:43ضَ
ان المقصود من التحريم هو كف النفس عن هذا الفعل والاحكام الشرعية كما عرفنا سابقا انما تتعلق بالافعال لا تتعلق بالذوات عندما نقول هذه الشاة محرمة يعني يحرم اكلها اذا قلنا الام - 00:06:16ضَ
محرمة يعني يحرم نكاحها احكام الشرعية انما تتعلق بافعال المكلفين ولا تتعلق بالذوات فاذا قلنا هذه المدكاة مباحة يعني يباح اكلها فلا معنى ان تقول يجب الكف عنها بعد ذلك - 00:06:39ضَ
فهذا كما قال المؤلف تناقض اذ لا معنى للحرمة الا ثم التمس عذرا ووجه هذا القول الذي قال به بعض الفقهاء وقالوا لعل هذا القائل يعني ان تحريمهما عرضي وتحريم الاخريين اصلي - 00:07:00ضَ
فالخلاف اذا اللفظي يعني لعل هذا القائل الذي قال المذكاة في هذه الصورة مباحة ويجب الكف عنها والاجنبية والزوجة والاجنبية محرمة ولكن يجب محرمة بالاصالة ولكن يجب الكف عن الاخت وعن - 00:07:29ضَ
الزوجة بعرض الاشتباه لعله يقصد يقول ان التحريم فيهما عرضي وليس اصليا تحريم حكم عرض بسبب الاشتباه والا فالاصل فيها الاباحة وعلى هذا يقول الخلاف مع هذا القول خلاف لفظي يعني في اللفظ وليس في المعنى - 00:07:51ضَ
لماذا؟ لان جمهور العلماء يقولون حرمتا احداهما بالاصالة والاخرى بعرض الاشتباه. وهذا هو معنى قوله تحريم هذا اصلي وتحريم هذا عرضي بل معنى واحد تعني الزيادة على الواجب ان تميزت - 00:08:20ضَ
صلاة التطوع بالنسبة الى المكتوبات فندب اتفاقا ان لم تتميز كالزيادة في الطمأنينة والركوع والسجود ومدة القيام والقعود على اقل الواجب فهو واجب عند القاضي ندب عند ابي الخطاب وهو الصواب والا لما جاز تركه. والندب لا يلزم بالشروع - 00:08:47ضَ
هذا هو الفرع الثاني من الفروع المتعلقة بقاعدة ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب وهو فيما يتعلق بمسألة الزيادة على الواجب بحث العلماء بالزيادة على الواجب هل هي واجبة - 00:09:10ضَ
او مندوبة فالمؤلف رحمه الله فصل في هذه المسألة بين الزيادة المتميزة والزيادة غير المتميزة فالزيادة المتميزة بمعنى التي تميزت حقيقتها عن الواجب من ناحية الحس والمشاهدة مثل السنن الرواتب - 00:09:35ضَ
والصلوات الخمس في السنن الرواتب هذه زيادات على الواجب على اصل صلاة الفريضة لكنها زيادة متميزة يعني ليست متصلة بها حسا وانما هي منفصلة عنها حسا وحقيقة الزيادة هذه اذا كانت متميزة - 00:10:08ضَ
لا خلاف بين العلماء بانها مندوبة ولا يقال عنها واجب ولكن البحث الذي بحثه الاصوليون هو في الزيادة غير المنفصلة الزيادة غير المتميزة ومثل له بامثلة كالزيادة في الطمأنينة بالصلاة - 00:10:35ضَ
فاذا ركع الانسان ووضع ركبتيه وضع يديه على ركبتيه وحنى ظهره فحصل بهذا الواجب وهو الركوع لزاد الانسان على هذا القدر بقي مدة وهو راكع هذه الزيادة فليقال هي واجبة - 00:11:10ضَ
او يقال هي مندوبة كذلك فيما يتعلق بالزيادة في الركوع والسجود ومدة القيام والقعود على اقل الواجب كل زيادة في هذه الافعال على اقل الواجب هل يقال في هذه الزيادة بانها مندوبة او واجبة - 00:11:37ضَ
فقال فهو واجب عند القاضي مراد بالقاضي هنا القاضي ويا على الحنبل من كبار ائمة الحنابلة فهو يقول الزيادة على الواجب واجبة لماذا؟ لانها غير متميزة غير متميزة عن الواجب - 00:12:03ضَ
فقال هي واجبة كاصلها والسبب في هذا ان هذه الزيادة لا تتميز عن الاصل الواجب فسمى الجميع واجبا وهذا في الحقيقة عند التحقيق انما يقصد به من ناحية التسمية والثواب - 00:12:35ضَ
ناحية التسمية والثواب يعني هو يسمي الفعل جميعه واجبا بسبب عدم تميز بالحس والمشاهدة بين الواجب والمندوب هو فعل واحد متصل وكذلك من حيث الثواب بمعنى انه يثاب على الجميع ثوابا - 00:12:59ضَ
واحدا لماذا؟ لعدم التميز ندب عند ابي الخطاب يعني ابو الخطاب الكلوزاني من ائمة الحنابلة وهو تلميذ القاضي ابيه اعلى ذهب الى ان الزيادة مندوبة وهذا قول جماهير الاصولية فالزيادة على ادنى الواجب - 00:13:26ضَ
مندوبة وليست واجبة ما الدليل على هذا قال والا لمجز تركه يعني لو قلنا بان الزيادة واجبة لم يجوز تركها اي هذه الزيادة بل يجب عليه ان يظل راكعا وساجدا ابد الابدين - 00:13:58ضَ
وهذا لا يقول به عالم فالزيادة هذه زيادة مندوبة واكد هذا فقال والندب لا يلزم بالشروع ان الفعل المندوب اذا شرع فيه المكلف وبدأ فيه لا يلزمه الاستمرار فيه يعني لا يصير واجبا - 00:14:21ضَ
بالشروع فيه كما جاء في الحديث الصائم المتطوع امير نفسه ان شاء صام وان شاء افطر فهذا تأكيد على ان هذه الزيادة مندوبة وليست واجبة وهذا الخلاف كما ذكرت لكم وهو - 00:14:48ضَ
خلافه في التسمية والثواب وليس في اصل الحكم لان القاضي ابا يعلى لا يخالف بان ما زاد على اقل الواجب لا يجب على عشان استمراره فيه والخلاف اذا انما هو - 00:15:09ضَ
بتسمية هذا الفعل الذي لا تتميز فيه الزيادة عن اصل الفعل هل نسمي الجميع واجبا او نسميه مندوبا الجمهور قالوا نسميه مندوبا ما زاد على اقل الواجب يسمى مندوبا وعند القاضي ابي يعلى يسمى الجميع واجبا - 00:15:29ضَ
الندب لغتنا الدعاء الى الفعل وشرعا ما اثيب فاعله ولم يعاقب تاركه مطلقا وقيل مأمور به يجوز تركه لا الى بدل وهو مرادف السنة والمستحب وهو مأمور به خلافا للكرخي والرازي - 00:15:54ضَ
لنا ما تقدم من قسمة الامر الى ايجاب وندب ومورد القسمة مشترك ولانه طاعة وكل طاعة مأمور بها قالوا لو كان مأمورا به لعصي بتركه. اذ المعصية مخالفة الامر ولتناقض لامرتهم بالسواك. مع تصريح - 00:16:13ضَ
فيه بالامر مؤكدا. قلنا المراد امر الايجاب فيهما لما انتهى المؤلف من النوع اول وهو الواجب شرع في النوع الثاني من الاحكام التكليفية وهو الندب والاستحباب وبدأ بالتعريف اللغوي قال الندب لغة الدعاء الى الفعل - 00:16:34ضَ
ندب في لغة العرب هو الدعاء الى الفعل ويبدأون دائما بالتعريف اللغوي لان اللغة سابقة على الشرع والاصطلاح وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ولهذا يبدأون بتعريفات لغوية اولا - 00:17:01ضَ
فالندب في اللغة هو الدعاء الى الفعل ندبه الى كذا اي دعاه اليه والمحققون من العلم من اهل العلم كالامد يقيد هذا قل هو الدعاء الى الامر العظيم الندب هو الدعاء الى الامر العظيم - 00:17:26ضَ
والكبير وليس الى مطلق الفعل كما قال قريط بن انيف شاعر الحماسي لا يسألون اخاهم حين يندبهم بالنائبات على ما قال برهانا حين يندبهم بالنائبات او للنائبات على ما قال برهانا - 00:17:54ضَ
الندب يستعمل في الدعاء الى الفعل العظيم والشأن الكبير وليس اليكم الى كل فعل واما شرعا فذكر تعريفين. التعريف الاول يقول ما اثيب فاعله ولم يعاقب تاركه مطلقا يعني المندوب هو الفعل الذي اذا فعله المكلف اثيب عليه - 00:18:21ضَ
ولكن اذا تركه لم يعاقب عليه اورد تعريف الاخر وقيل مأمور به يجوز تركه لا الى بدل مندوب هو فعل مأمور به يعني داخل في حد الامر هو نوع من انواع الامر - 00:18:51ضَ
الامر وهو طلب الفعل اما ان يكون جازما فهذا هو الايجاب واما ان يكون غير جازم فهذا هو الندب والاستحباب ويتميز عن الواجب بهذه العلامة يجوز تركه لا الى بدل - 00:19:15ضَ
يعني الواجب كما عرفنا سابقا قد يجوز تركه ولكن لا بدل كما قلنا في الواجب الموسع يجوز تركه في اول الوقت ولكن بشرط العزم على الفعل الزمن الثاني الندب يختلف عن الواجب في ان تركه جائز مطلقا - 00:19:39ضَ
يعني لو تركه مطلقا بدون اشتراط البدنية فهو ترك صحيح ولا يأثم الانسان عليها ثم قال بان الندب مرادف للسنة والاسلام والمستحب لفظ المرادف هو اللفظ الذي يؤدي المعنى نفسه مع اختلاف اللفظ - 00:20:04ضَ
تقول هذا مندوب وهذا مستحب هذا سنة كلها بمعنى واحد يقصد به ما طلبه الشارع طلبا غير جازم طلب الشارع فعله طلبا غير جازم بين الفاظ مترادف وهذا ما عليه الاصوليون - 00:20:27ضَ
لكن الفقهاء قد يفرقون ببعض المذاهب بين هذه الالفاظ ويخصون آآ السنة بما داوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم وامر به امرا غير جازم والندوة والاستحباب بما ودون ذلك - 00:20:53ضَ
اما داوم عليه ولم يأمر به او امر به ولم يفعله ونحو ذلك ولكن هذا مجرد اصطلاح ولا مشاحة في الاصطلاح كما يقول العلماء ثم قال وهو مأمور به خلافا للكرخي والرأسي - 00:21:18ضَ
وهو اي المندوب مأمور به يعني داخل في حد الامر الامر في لغة العرب يشمل فالواجب ويشمل المندوب ايضا لماذا؟ لان الامر باللغة هو الطلب امره بكذا اي طلب منه كذا - 00:21:42ضَ
والطلب قد يأتي على سبيل الوجوب وقد يأتي على سبيل الندب والاستحباب فاذا من حيث اللغة المندوب داخل في حد الامر وفائدة هذا ان صيغة الامر تكون محتملا للمندوب ان الامر المطلق كما سيأتي - 00:22:03ضَ
يحمل على الوجوب شرعا ولكنه يحتمل الندب والاستحباب فتكون دلالة الامر على الوجوب دلالة ظنية وليست دلالة قطعية بسبب ان الندب والاستحباب نوع من انواع الامر خلافا للكرخ والرازي. الرازي هنا المقصود به - 00:22:29ضَ
ابو بكر الرازي الجصاص من علماء الحنفية وليس الفخر الراسي في الكرخ وابو بكر الرازي الجصاص ذهبوا الى انه ليس داخلا في حد الامر ليس داخلا بحد الامر وانما الامر عندهم يختص بالايجاب - 00:22:55ضَ
وهذا ينقصد به من الناحية الشرعية فسيأتي ادنى جمهور العلماء والقول الراجح عنده هو ان الامر اذا اطلق فانما ينصرف الى الوجوب واما اذا قصدوا من الناحية اللغوية هذا الذي فيه - 00:23:25ضَ
فيه النظر فان الامر في لغة العرب يشمل المندوب كما يشمل الواجب شرع في ذكر الادلة وقال لنا يعني يدل على قولنا وهو ان المندوب مأمور به ما تقدم من قسمة الامر الى ايجاب وندب - 00:23:50ضَ
يعني في اول الباب هو قال طلب الشارع اما ان يكون طلب الفعل او لطلب الترك اغلب الفعل قال اما ان يكون جازما او يكون غير جازم فعند تقسيم الطلب طلب الفعل اشار الى انه ينقسم الى نوعين - 00:24:16ضَ
ومورد القسمة مشترك هذه قاعدة منطقية ان مورد القسمة مشترك بين هذه الاقسام عندما تقول مثلا الكلمة اسم وفعل وحرف فهذه الاقسام تشترك في اصل المعنى بمعنى ان الاسم كلمة - 00:24:37ضَ
والفعل كلمة عرفت كلمة ومورد التقسيم مشترك كذلك هنا لما نقول الامر اما ايجاب او ندب معنى ذلك ان الايجاب امر امر ولانه طاعة وكل طاعة مأمور بها هذا التعليل الثاني لهذا القول - 00:25:01ضَ
ان المندوب طاعة يعني داخل في الطاعات والقربات والطاعة والقربى مأمور بها عنوا الخير لعلكم تفلحون ثم يقول قالوا يعني الفريق الاخر وهم الكرخ وابو بكر الراشي لو كان مأمورا به لعصي بتركه - 00:25:27ضَ
قالوا لو كان الامر لو كان الندب مأمورا به اي داخلا في حد الامر لعصي بتركه لان القرآن سمى ترك الامر معصية فعصيت امري لا يعصون الله ما امرهم قالوا لو كان امرا لكان تركه معصية - 00:25:55ضَ
لكن اتفقنا على ان ترك ليس بمعصية فليس المندوب بامر ولتناقض يعني لو قلنا بان المندوب داخل في الامر لتناقض قوله صلى الله عليه وسلم لامرته بالسواك مع تصريحه بالامر مؤكدا - 00:26:20ضَ
يعني لزم عليه دخول التناقض في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا باطل اذا كان باطلا فالزم منه ان يكون القول الاخر باطلا من اللازم الفاسد يدل على فساد القوم - 00:26:46ضَ
النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك مع انه امرهم بالسواك فقالوا لو كان المندوب داخلا في الامر لتناقض هذا الحديث انه امرهم بالسواك - 00:27:05ضَ
وما امرهم بالسواك فاجاب المؤلف رحمه الله عن هذا الاستدلال اعترض عليه معنى هذا الادق ان يقال اعترض على الاستدلال ولا يقال اعترض على الدليل دليل لا يعترض عليه في الاصل - 00:27:25ضَ
دليل هو اما كلام الله او كلام رسوله صلى الله عليه وسلم او ما هذه ادلة معتبرة لا يعترض عليها وليس من الادب ان تعترض على كلام الله وكلام المقصود الاعتراض على الاستدلال وهو فعل - 00:27:51ضَ
مستدل فاعترض عليه بقوله المراد امر الايجاب فيهما المقصود الامر في قولي لولا ان اشق على امتي لامرتهم هو امر الايجاب وليس الامر مطلقا ما الدليل على هذا لو لا يصح ان تقول المراد كذا الا بدليل - 00:28:09ضَ
يراد قوله لولا ان اشق على امه ذكر المشقة دليل على انه اراد امر الايجابي بانه الامر الذي فيه مشقة اما امر الندب لا مشقة فيه لانه لو تركه المكلف - 00:28:38ضَ
فلا حرج عليه المراد اذا الامر في هذا الحديث هو امر الايجاب من التوقف اننا نكمل حتى الحرام ضد الواجب وهو ما دم فاعله شرعا ولا حاجته هنا الى مطلقا لعدم الحرام الموسع - 00:28:58ضَ
وعلى الكفاية بخلاف الواجب الواحد بالجنس او النوع يجوز ان يكون موردا للامر والنهي باعتبار انواعه واشخاصه الامر بالزكاة وصلاة والنهي عن الصلاة في وقت النهي اما الواحد بالشخص فيمتنع كونه موردا لهما من جهة - 00:29:40ضَ
اما من جهتين كالصلاة في الدار المغصوبة فلا تصح في اشهر القولين لنا خلافا للاكثرين وقيل يسقط الفرض عندها لا بها ومأخذ الخلاف ان النظر الى هذه الصلاة المعينة او الى جنس الصلاة - 00:30:03ضَ
النافي. طيب لما انتهى من النوع الثاني وهو الندب شرع في النوع الثالث وهو الحرام او المحرم فقال الحرام ضد الواجب ضده اي مقابله الذي يضاده وبالتالي فكل ما ثبت للواجب يثبت ضده للحرام - 00:30:21ضَ
ومن ذلك التعريف كما قال في الواجب بانه فذم تاركه شرعا فهنا ما ذم ايش فاعله شرع ولا حاجته هنا الى مطلقا يعني لا حاجة هنا ان نزيد في التعريف - 00:30:48ضَ
لفظ مطلقا كما زدناه في الواجب لماذا؟ لانه زاده في الواجب احترازا من الواجب الموسع والمخير وفرض الكفاية وهذا لا يوجد في الحرام وليس هناك ترى موسع او حرام كفاية ونحو ذلك - 00:31:08ضَ
وبالتالي لا حاجة الى ان نزيد عمارة مطلقا في تعريف الحرام بخلاف الوجه وهناك واجب موسع وواجب مخير وهناك واجب على الكفاية ثم تكلم عن الواحد بالجنس والنوع والشخص واحد بالجنس يقصد به - 00:31:30ضَ
الفعل الذي هو من قبيل الاجناس وهي المقول على كثيرين مختلفين في الحقائق يعني لفظ كلي ينطبق على اعداد كثيرة وافراد كثيرة ولكن هذه الافراد مختلفة فيما بينها في الحقائق - 00:31:59ضَ
مثل العبادة. العبادة جنس يقول فيها الصلاة والصيام والحج والذكر وهذه الانواع مختلفة في الحقائق وحقيقة الصلاة غير حقيقة الصيام حقيقة الصيام غير حقيقة الحج واما الواحد بالنوع هو اخص من الجنس - 00:32:26ضَ
مثل الصلاة الصلاة نوع من انواع ايش العباد والصيام نوع من انواع العبادة واما الواحد بالشخص فالمقصود به الفرد المشخص المعين مثل هذه الصلاة التي صلاها ولا او زيد ابن فلان ابن فلان - 00:32:52ضَ
لان الحيوان اسم جنس تحته انواع من هذه الانواع الانسان والانسان تحته اشخاص منه زيد ابن عمرو ابن فلان فهذا المقصود بالواحد بالجنس والواحد بالنوع والواحد بالشخص فالمؤلف يقول الواحد بالجنس او النوع - 00:33:15ضَ
يجوز ان يكون موردا للامر والنهي باعتبار انواعه واشخاصه بالامر بالزكاة وصلاة الضحى مثلا والنهي عن الصلاة في وقت النهي يعني يجوز ان يكون متعلقا بالامر والنهي فالواحد بالجنس والواحد بالنوع يجوز ان يتعلق به الامر والنهي - 00:33:41ضَ
باعتبار انواعه واشخاصه يعني يكون المأمور به نوع والمنهي عنه نوعا اخر فالزكاة مأمور بها وهي نوع من انواع العبادة كما عرفنا وصلاة الضحى مأمور بها والصلاة في وقت نهي منهي عنها - 00:34:08ضَ
فلا حرج اذا ان يتعلق الامر والنهي بالعبادة ولهذا نقول هناك عبادات مأمور بها وعبادات ايش منهي عنها فلا تناقض بينها لماذا؟ لوجود الجهتين لان جهة الامر غير جهة ايش - 00:34:37ضَ
النهي كما تقول هذا الكتاب اخظر ابيض يعني هو اخضر من جهة الغلاف وابيض من جهة الاوراق في تناقض هذا ما فيه تناقض كذلك هنا فيصح ان يتعلق الامر والنهي بالجنس - 00:34:54ضَ
وبالنوع كذلك واما الواحد بالشخص ويمتنع كونه موردا لهما من جهة يعني من جهة واحدة يعني الواحد بالشخص لا يمكن ان يكون مأمورا به ومنهيا عنه من جهة واحدة لماذا؟ لانه تناقض - 00:35:15ضَ
بتقول اعتق هذا العبد ولا تعتق هذا العبد في تناقض ولا ما في التناقض بينهما فلا يصح اذا ان يتعلق الامر والنهي بالواحد بشخص لانه تناقض اما من جهتين بالصلاة في الدار المغصوبة - 00:35:38ضَ
فلا تصح في اشهر القولين لنا خلافا للاكثرين اما الواحد بالشخص وقد يتعلق به الامر والنهي من جهتين يعني يكون هذا الفعل مأمورا به من جهة ومنهيا عنه من ايش - 00:36:01ضَ
من جهة اخرى ومثل لهذا بالصلاة في الدار المغصوبة فانها مأمور بها من جهة كونها صلاة ومنهي عنها من جهة كونها غصبا واضح؟ وهي صلاة واحدة فامر بها من جهة ونهي عنها من جهة - 00:36:22ضَ
في هذه الحالة المشهور باشهر القولين يعني عند الحنابلة اشهر القولين انها لا تصح فالعبادة التي امر بها من جهة ونهي عنها من جهة الاشهر عند الحنابلة انها لا تصح - 00:36:49ضَ
كالصلاة في الدار المغصوبة ازا غصب ارضا ثم صلى فيها او غصب بيتا ظلما وعدوانا ثم صلى في هذا البيت فاشهر القولين عند الحنابلة ان الصلاة فاسدة غير صحيحة خلافا للاكثرين يعني خلافا لجمهور العلماء - 00:37:10ضَ
وجمهور العلماء يرون ان الصلاة فتنة في بالدار المغصوبة صحيحة لماذا؟ لانفكاك الجهتين قلوب ما في تناقضية صحيحة من جهة كونها صلاة ومعصية من جهة كونها غصبا اما الحنابلة فالمشهور عندهم - 00:37:35ضَ
الصلاة في الدار المقصودة فاسدة غير صحيحة وهي عندهم من الواحد بالشخص الذي يتعلق به الامر والنهي من جهة واحدة وليس من جهته وقيل يسقط الفرض عندها لا بها يعني هناك بعض العلماء قالوا في الصلاة في الدار المقصوبة - 00:38:00ضَ
بانها صلاة فاسدة ولكن يسقط الفرض عندها يعني يكتفى بها في سقوط الفرد الفرض وهذا ضعيف لانك اذا قلت بانها فاسدة فلا تبرأ بها الذمة ذمة لا تبرأ الا بالفعل الصحيح - 00:38:27ضَ
ثم اشار الى مأخذ الخلاف بين الجمهور والحنابلة قال ومأخذ الخلاف ان النظر الى هذه الصلاة المعينة او الى جنس الصلاة يعني سبب الخلاف بين الجمهور والحنابلة ومدار هذا النزاع يرجع - 00:38:52ضَ
الى اننا في هذه المسألة وهي الصلاة في الدار المغصوبة هل ننظر الى جنس الصلاة او ننظر الى هذه الصلاة المعينة بالدار المغصوبة فالجمهور نظروا الى جنس الصلاة قالوا الصلاة من حيث هي مأمور بها - 00:39:13ضَ
والغصب من حيث هو منهي عنه فنظروا نظرة عامة لكن الحنابل لا لم ينظروا الى جنس الصلاة وانما نظروا الى عين هذه الصلاة وشخصها وهو من باب الواحد بالشخص عنده - 00:39:36ضَ
قالوا هذه الصلاة فاسدة لانها واقعة في ارض مقصوبة وهذا منهي عنه نعم لا محل وقوف تقف على الشاطئ اما وسط البحر ما ومأخذ الخلاف ان النظر الى هذه الصلاة المعينة او الى جنس الصلاة - 00:39:53ضَ
النافي ماهية الصلاة مركبة من الحركات والسكنات المنهي عنها والمركب من المنهي عنه منهي عنه فهذه الصلاة منهي عنها والمنهي عنه لا يكون طاعة ولا مأمورا به. والا اجتمع النقيضان - 00:40:24ضَ
هذه حجة الحنابلة حجة الحنابلة وهم الذين ينفون صحة الصلاة في الدار المقصوبة يقولون ماهية الصلاة مركبة من هذه ايه الحركات الركوع السجود القيام وهذه الحركات متركبة من امر منهي عنه - 00:40:42ضَ
وهو ايقاع هذه الحركات والافعال في هذه البقعة المغصوبة فهذا منهي عنه وما دام انه منهي عنه فلا يكون طاعة ولا مأمورا به لانه تناقض يكون الفعل الواحد قل هو وطاعة ومعصية - 00:41:04ضَ
هو مأمور آآ به ومنهي عنه فهذا تناقض عندهم رأوه تناقضا ولهذا حكموا على الصلاة في الدار المقصوبة بالفساد ولزوم القضاء المثبت المثبت لا مانع الا اتحاد المتعلقين اجماعا ولا اتحاد اذ الصلاة من حيث هي صلاة مأمور بها - 00:41:26ضَ
والغصب من حيث هو غصب منهي عنه وكل منهما معقول بدون الاخر وجمع المكلف لهما لا يخرجهما عن حكمهما منفردين وايضا هذه الحجة الاولى الاكثرين الذين قالوا بصحة الصلاة في - 00:41:51ضَ
وقالوا بان الجهة منفك بمعنى ان هذا الفعل لا تناقض فيه لان هذا الفعل مأمور به من جهة ومنهي عنه من جهة اخرى بالغصب من حيث هو غصب منهي عنه والصلاة من حيث هي صلاة مأمور بها - 00:42:10ضَ
واجتماع الامرين في فعل واحد لا يغير حقائقهما الاصيلية قال وايضا طاعة العبد وعصيانه بخياطة ثوب خياطة ثوب امر بخياطته في مكان في مكان نهي عن دخوله يدل عليه ولو مرق سهمه من كافر الى مسلم فقتله ظمن قصاصا اودية واستحق سلب الكافر. سلب الكافر - 00:42:30ضَ
استحق سلب الكافر. هذه الحجة الثانية للاكثرين. قالوا بان اه الطاعة والمعصية قد يجتمعان في الفعل الواحد ولكن من جهتين فيكون مقبولا ففي العادة اذا امر العبد بخياطة ثوب فخاطه في - 00:43:02ضَ
مكان المغصوب ويقال هذا اطاع سيده بالخياطة ولكنه عصى بايقاع هذا الفعل في هذا المكان وكذلك لو مرق يقول سهمه من كافر الى مسلم فقتله ضمن قصاصا اودية يعني قصاصا اذا قتله عمدا - 00:43:23ضَ
وادية اذا قتله خطأ واستحق سلب الكافر يعني لو رمى السهم على كافر محارب فاصابه ثم نفذ منه واصاب مسلما قال هذا فعل واحد اجتمع فيه الحلال والحرام وهو طاعة من جهة - 00:43:47ضَ
ومعصية من جهة اخرى فيأخذ سلب الكافر لانه طاعة جهة وفي نفس الوقت تجب عليه الدية في قتل المسلم اذا لم يقصد ويتعمد ويجب القصاص اذا تعمد فهو فعل واحد - 00:44:13ضَ
ولكن اشتمل على الحلال والحرام باعتبار الجهتين قالوا كذلك الصلاة في الدار المقصود واجيبه اجيب عن الكل بان مع النظر الى عين هذه الصلاة لا جهتين بخلاف ما ذكرتم. هذا جواب من الحنابلة عن - 00:44:35ضَ
الاستدلالات فقالوا باننا لا نسلم هذا بمعنى ان الصلاة في الدار المغصوبة ليست مثل هذه المسائل الصلاة في الدار المغصوبة انما نتكلم عن هذه الصلاة بعينها التي وقعت في هذه البقعة - 00:44:56ضَ
فعين القيام والركوع والسجود منهي عنه في هذه البقعة لانه تصرف في ملك الغير بدون اذنه بخلاف هذه الافعال التي اشرتم اليها فان الجهة فيها منفكة وبالتالي لا يصح هذا القيام - 00:45:19ضَ
ثم يلزم عليه صوم يوم النحر بالجهتين ولا فرق ثم كذلك يلزم على قولكم هذا ان نقول بان من صام يوم النحر يعني يوم العيد فيكون صيامه صحيحا لنفس الكلام الذي عللتم به - 00:45:41ضَ
وهو صيام مأمور به من حيث كونه صياما ومنهي عنه من حيث ايقاعه في هذا الزمان هذا نفس الكلام في الصلاة في الدر المغصوبة مأمور بها من حيث كونها صلاة منهي عنها من حيث - 00:45:59ضَ
البقعة والمكان فالزمان والمكان واحد نعم ثم ان الاخلال بشرط العبادة مبطل ونية التقرب بالصلاة شرط والتقرب بالمعصية محال فهذا رد على هذا الاستدلال ايضا بان التقرب بالمعصية محال وهذا الفعل اه معصية - 00:46:15ضَ
يعني ايقاع هذه الحركات ايقاع الصلاة بالدار المغصوبة معصية فكيف يتقرب بي بالمعصية ولا يصح يجتمعا لتناقضهما والمختار صحة صحة الصلاة نظرا الى جنسها لا الى عين محل النزاع المختار عند المؤلف الطوفي بعد ان ذكر هذه المقام - 00:46:39ضَ
رجح القول الاخر رجح قول الجمهور وقال المختار عندي ان الصلاة في الدار المقصودة يحكم عليها بالصحة لان النظر انما هو لجنس الصلاة لا الى عين هذه الصلاة لماذا قال لان الاصل في - 00:47:08ضَ
تصرفات الصحة تصل في افعال المكلفين الصحة الحكم عليها بالفساد هذا امر عارض يحتاج الى دليل لان قالوا بان السلف الصالح يعني ما امروا اه الظلمة الذين غصبوا اه دور الناس واراظيهم بان يعيدوا الصلاة التي كانوا - 00:47:29ضَ
يصلونها في هذه البقاع ولكن نقل هذا الاجماع من السلف عسير المدعي للاجماع في هذه المسألة ان يستقرأ احوال السلف مع احوال الظلمة ليثبت لنا انهم لم يأمروهم باعادة اه الصلاة وهذا - 00:47:51ضَ
يعني اه امر صعب وعسير هذا محل وقوف عند التنبيه نفي بهذا القدر ونكمل افتح المجالس احسن الله اليك. يقول السائل بعض العلماء يقول هذا الفعل مستحبا مستندا على القياس - 00:48:16ضَ
فهل فهل نستطيع ان نقول عن هذا الفعل سنة نعم الجمهور كما عرفنا يقولون بان يستحب والسنة المندوب فهذه كلها مصطلحات مترادفة على معنى واحد لكن كما اشرت بعضهم له اصطلاحات خاصة - 00:48:44ضَ
وبناء عليه يفسر كلامه بحسب اصطلاحي يعني ابن ابي زيد القيرواني مثلا بكتابه يستخدم السنة الواجبة هذا المصطلح في السنة المؤكدة يقول هذه سنة واجبة ويقصد بذلك سنة مؤكدة فهذا نعامله باصطلاحه يعني نفسر كلامه - 00:49:12ضَ
بحسب ما اصطلح عليه ولكن من حيث الجملة الواجب غير السنة والسنة آآ ارادف لهذه المصطلحات التي اشار اليها الاجماع والاتفاق مثلا واللفظان مترادفان لكن بعض العلماء ومنهم آآ ابن رشد - 00:49:41ضَ
في بداية المجتهد وكذلك الوزير بن هبيرة في كتابه الافصاح اذا قال اجمعوا يقصد اجماع علماء الامة جميعا واذا قال اتفقوا يقصد علماء المذهب فنقول هذا مصطلح خاص فمن اخذ بهذا المصطلح يفسر كلامه - 00:50:07ضَ
بهذه المصطلح. لكن جماهير العلماء اذا قالوا اتفقوا او اجمعوا وانما يقصدون به معنا واحدا وهو اجماع الامة احسن الله اليكم. يقول السائل هل ترك النبي صلى الله عليه وسلم لبعض المباحات - 00:50:32ضَ
يعد سنة لنا نؤجر عليها ان تركناها نحن ايضا والاصل ان ترك النبي صلى الله عليه وسلم سنة كفعله والمقصود بالترك هنا اه الترك المقصود وليس الترك العدمي يعني لا نقول اه - 00:50:49ضَ
ترك ركوب السيارات سنة لان هذا ترك عدمي بمعنى ان هذه السيارات ما كانت موجودة زمنه صلى الله عليه لا يصح الاستدلال بهذا لكن الترك المقصود بمعنى الذي وجد مقتضيه والدافع اليه ومع هذا تركه صلى الله عليه وسلم - 00:51:10ضَ
فنقول تركه سنة كفعله عليه الصلاة والسلام لكن اذا ثبت ان هذا الفعل مباح بالدليل بمعنى ان فعله وتركه سواء فلا يقال بان الترك هنا سنة لانه فعل احد المباحين - 00:51:31ضَ
فعلى احد المباحين ولكن اذا ما ثبتت هذه الاباحة بدليل وهنا نقول اه ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود المقتضى لفعله سنة قل يا شيخنا احسن الله اليك نريد من فضيلتكم ان - 00:51:49ضَ
اعدنا باتمام شرح هذا الكتاب في مناسبة قريبة وجزاكم الله خيرا والله وعدي لا ينفع لان وعدي انام يعني يتوقف على اجراءات ادارية اذن الجهة المختصة واذنها ليس بيدي يعني - 00:52:11ضَ
لكن اذا طلبوا مني هذا وتمت الاجراءات ما عندي مانع سؤال اليوم بدون سحب سؤال طيب هذا القياس كان يقتضي الاولة طيب عشان نسهل عليكم هذا الصلاة في الدار المقصودة - 00:52:31ضَ
ما حكمها؟ وما سبب الخلاف فيها صححوا الصلاة في الدار المقصودة. طيب ومن خالف من الذي خالفه انا في المشهور نعم سبب الخلاف يعني حمت حول الحمى والمؤلف سماه هو مأخذ المسألة كذا ومأخذ النظر في المسألة ما هو - 00:53:08ضَ
فلننظر ما اقرب لك الجواب يعني سبب الخلاف هل ننظر الى ها الى الى جنس الصلاة او الى الى عين هذه الصلاة كادت تطير عليك لكن ما معنى المندوب لغة - 00:54:09ضَ
مندوب لغة يروا منها الى الله مجلد المجلدين الزيادة على الواجب اذا لم تتميز هل يقال هي واجبة او مندوبة بالتفصيل ابي يعلم وجمهور الاصوليين لماذا قال القاضي هي واجبة؟ هل يقصد ان - 00:54:45ضَ
يجب عليه ان يظل راكعا الى يوم القيامة ناحية لا هو من ناحية قلنا التسمية وايش والثواب هو يقصد من ناحية هي واجبة من ناحية التسمية ويؤجر عليها المكلف اجر الواجبات - 00:56:11ضَ
ولا يقصدن الانسان يجب عليه ان يزيد على اقل الواجب طيب الفرع الاول الذي ذكره مما يتعلق بقاعدة ما لا يتم الواجب الا به اذا اشتبهت اخته باجنبية ما الحكم في هذا - 00:56:35ضَ
اذا اشتبهت اخته باجنبية ارومة احداهما بالاصالة والاخرى بايش بعرض الاشتباه طب لو اشتبهت اخته مليون امرأة يعني اخبروه ان هناك امرأة رضعت معه من نساء مصر ونبقى مصر كم مليون فيها؟ - 00:57:11ضَ
اه مئة مليون طيب فتحرم عليه نساء مصر ما تحرم عاد طيب انت الان قلت اذا اشتبهت اخته باجنبية حرمت ها ايوة يعني باجنبية معينة اما اذا اشتبهت باجنبيات غير محصورات - 00:57:46ضَ
فلا يحرمني لماذا كيف باستطاعة بيستطيع ما يتزوج مصرية ما يستطيع يترك المصريات ولا من لم يتزوج مصيرية فما تزوج يقول لا يحرمن لماذا؟ لان احتمال كون هذه المرأة المصرية التي سيتزوجها - 00:58:15ضَ
احتمال ايش نادر يعني ما جات تطلع له الا هذي من ملايين النساء احتمال خروجها هي احتمال بعيد جدا والاحتمالات البعيدة لا يتعلق بها تفضلش وايش نعم باحذية اخرى طيب - 00:58:51ضَ
ايش تقول انت فيه انت ايش تقول فيها؟ حرمتا احداهما بالاصالة واذا كانت احذية يعني يستفاد منها فلا ينبغي للانسان ان فضاع حذائه ان يتعمد اذية الاخرين انتقاما يعني وتعويضا - 00:59:33ضَ
ولكن الاحذية التي اه لا يعني اه التي لا تتعلق بها نفوس الناس وعليها امارات الاهمال وهذا تجده في الحرم كثير فهذه الاحذية التي يظهر من الامارات والعلامات انها احذية ملقاة لا حرج - 01:00:06ضَ
بهذه هذا من الاستفادة منها لكن اصل ان الانسان لا يأخذ مال غيره ضاع حذائك احتسب اجرك عند الله نعم ينتظر حتى يأتي صاحب الحذاء المشتبه به قد لا يشتبه بحذاء - 01:00:29ضَ
طيب لا احد اجاب على سؤال باجنبية قد خلاص هل المندوب مأمور به او لا اه وين راحت عيونكم؟ هل المندوب مأمور به او لا فاذا جاءت الهدايا الكبيرة نسيتم الصغيرة - 01:01:01ضَ
ها غير مأمور به ها ها وعلى جهة الوجوب ما نختلف ما في خلاف بين العلماء انها ليست على جهة الوجوب لكن هل يدخل في الامر ولا لا يدخل في صيغة الامر ويحتمل خلافا - 01:01:36ضَ
خلافا بعالمين من هما ما تحفظ اسماء العلماء الكرخي والرأس طيب هذي وحدة لك وحدة صلى الله وسلم على - 01:02:01ضَ