شرح مختصر الروضة للطوفي | الشيخ د. مصطفى مخدوم
شرح مختصر الروضة للطوفي | الدرس الرابع | فضيلة الشيخ د. مصطفى مخدوم
Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف على آله وصحبه اجمعين قال العلامة سليمان الطوفي في الواجب وفيه مسائل واجب ينقسم معين فاعتاق كاعتاق هذا العبد والتكفير بهذه الخصلة - 00:00:00ضَ
والى مبهم في اقسام محصورة احدى خصال الكفارة قال بعض المعتزلة الجميع واجب وهو لفظي بعضهم ما يفعل ما يفعل بعضهم ما يفعل بعضهم واحد ويقوم غيره مقامه ويقوم غيره غيره مقامه - 00:00:38ضَ
القطع طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله على من تعلم علما يقربه الى مولاه اما بعد لما بين مؤلف رحمه الله انواع الاحكام التكليفية - 00:01:02ضَ
واقسامها وبدأ بالنوع الاول وهو الواجب وبين حده وحقيقته شرع في هذا الموطن يتكلم عن الاحكام والمسائل المتعلقة بالواجب وهو النوع الاول من انواع الاحكام التكليفية وذكر في هذا الموضع - 00:01:23ضَ
جملة من المسائل المسألة الاولى هي مسألة الواجب المخير مسألة الواجب المخير وهو نوع من انواع الواجبات فذكر المؤلف رحمه الله ان الواجب ينقسم باعتبار التعيين وعدمه الى قسمين الى واجب معين - 00:01:52ضَ
وواجب مخير والواجب المعين كما مثل له كاعتاق هذا العبد والتكفير بهذه الخصلة فهذا يسمى واجبا معينا وهو الواجب الذي حدده الشرع بدون تخيير بينه وبين غيره كما لو نذر الانسان ان يعتق هذا العبد - 00:02:20ضَ
لو نذر وقال لله علي ان اعتق فلانا فهذا واجب معين انه عين العبد وهكذا لو لو قال مثلا لاتصدقن بالدار الفلانية او المزرعة الفلانية فهذا ايضا واجب معين وحكمه واضح - 00:02:52ضَ
وهو وجوب الالتزام بهذا المعين ولا ينوب غيره عنه الا بدليل فاذا عين الشرع بصلة معينة اوجبها فانه يلزم المكلف الاتيان بهذه الخصلة ولا يقوم غيرها مقامه كما قال مثلا في كفارة اليمين - 00:03:24ضَ
فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام فهذا الجزء من كفارة اليمين والجزء الاخير هذا يعتبر واجبا معينا يعني من لم ليستطع التكفير بالخصال الثلاثة الاولى فانه يتعين عليه بعد ذلك - 00:03:57ضَ
ان يصوم ثلاثة ايام فهذا واجب معين وهكذا الصلوات الخمسة هي واجبات معينة لكن هناك نوع من الواجبات هو الذي يسمى بالواجب المخير ووصفه المؤلف بانه مبهم في اقسام محصورة - 00:04:20ضَ
مبهم ولكن ضمن اقسام معينة ومحسورة كما في كفارة اليمين مثلا فكفارته اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبة فهذا يسمى واجبا مخيرا لان الله سبحانه وتعالى لم يعين خصلة معينة - 00:04:49ضَ
يلزم المكلف بعينها ولكنه اوجب عليه هذه الخصال المذكورة وترك الاختيار للمكلف من باب التوسعة عليه فهذا يسمى بالواجب المخير وجمهور العلماء قالوا هذا النوع من الواجب موجود في الشريعة - 00:05:20ضَ
ويسمى واجبا مخيرا وهو واجب باعتبار اصل الفعل ومخير باعتبار انواعه ولا تناقض بينهما قال المؤلف وقال بعض المعتزلة الجميع واجب جاء بعض المعتزلة وخالفوا وقالوا ليس هناك واجب مخير - 00:05:48ضَ
لانهم رأوا تناقضا بين الوجوب والتخيير فالوجوب لا تخير فيه وتخيير يناقض الوجوب قالوا كيف يصح ان نقول واجب مخير واذا كان واجبا انتهى التخيير واذا كان مخيرا انتفى الوجوب - 00:06:15ضَ
والجواب عن هذا كما هو واضح ان متعلق الوجوب غير متعلق التخيير فهو واجب من حيث اصل الفعل. يعني لابد من الكفارة ولكنه مخير باعتبار الانواع فاذا متعلق الوجوب غير متعلق - 00:06:39ضَ
التخيير فلا تناقض بينهما فيصح ان نقول هو واجب مخير مؤلف رحمه الله يقول وهو لفظي يعني هذا النزاع والخلاف من المعتزلة وخلاف لفظي لا ثمرة له لماذا قالوا لان - 00:07:03ضَ
المكلف اذا ترك الجميع فهو اثم عند الجميع ويعاقب على ترك خصلة واحدة وليس على ترك الخصال كله واذا فعل الجميع فانه يثاب على خصلة واحدة وليس على الجميع لانه هو الواجب الذي اوجبه والشرع وتبرأ الذمة بخصلة واحدة عند الجميع - 00:07:27ضَ
ما دام اتفقوا على هذه المعاني فلا اشكال بعد ذلك ان يسمى واجبا مخيرا او او لا يسمى بذلك فالخلاف انما هو في اللفظ كما يقول المؤلف رحمه الله والسبب في ذلك هو ظنهم - 00:08:01ضَ
بان هذه التسمية تتضمن تناقضا بين الوجوب والتخيير وعرفنا انه لا تناقض بينهما لان متعلق الوجوب شيء ومتعلق التخيير شيء اخر قال وبعضهم ما يفعل يعني بعض المعتزلة قالوا الواجب هو ما يفعله المكلف - 00:08:19ضَ
يعني ما قالوا واجب مخير قالوا هو واجب معين ما هو هذا المعين؟ قالوا المعين هو ما يفعله المكلف طبعا هذا لا ينافي التخيير لان ما يفعله المكلف ليس محددا - 00:08:47ضَ
ولكنهم فروا من لفظ التخيير لانهم يرون ان التخيير يناقض الوجوب وبعضهم واحد معين ويقوم غيره مقامه يعني بعض المعتزلة قالوا بان الواجب واحد معين ما هو المعين من اين جاء التعيين وليس في النص - 00:09:10ضَ
تعيين الكفارة قال فاطعام عشرة مساكين او كسوة او تحرير الوقت ففدية من صيام او صدقة او نسك ما في تعيين قالوا هو معين في علم الله سبحانه يعني الله تعالى يعلم - 00:09:41ضَ
ما يفعله العبد الذي وجبت عليه الكفارة وهو معين بهذا الاعتبار طيب ان كان معينا فهل يلزم من ذلك ان المكلف لو فعل غيره فانه لا يصح لانه معين قالوا لا التعيين انما هو - 00:10:01ضَ
في علم الله سبحانه وتعالى. اما المكلف فغير معين بالنسبة له وسيجيب المؤلف عن هذا نعم الله اليكم قال رحمه الله لنا القطع بجواز قول السيد لعبده هذا الثوب وابني هذا الحائط - 00:10:34ضَ
لا اوجبهما عليك جميعا ولا واحدا معينا بل انت بايهما شئت ولان النص ورد في خصال الكفارة بلفظ او وهي للتخيير والابهام شرع المؤلف رحمه الله في ذكر الادلة فبدأ بادلة الجمهور - 00:10:55ضَ
فقال بان وجود الواجب المخير جائز من حيث العقل ولهذا اتفق العقلاء جميعا ان السيد لو قال لعبده افعل كذا او كذا لا اوجبهما عليك واكتفي بواحد منهما ان هذا صحيح ولا مو صحيح - 00:11:18ضَ
هذا صحيح لا تناقض فيه ومستقيم لغة وشرعا وعرفا وعقلا ليس هناك ما يناقضه في الشرع وما دام كذلك فهو جائز الدليل الثاني هو النص نصوص الشرعية التي جاءت بخصال الكفارة وفي غيرها - 00:11:40ضَ
بالتخيير بين خصال متعددة ولم يعين خصلة واحدة وجاء بصيغة او وصيغة او في لغة العرب تفيد التخيير ففدية من صيام او صدقة او نسك يعني المحرم اذا مر الى حلق رأسه - 00:12:03ضَ
فيحلق وتجب عليه هذه الثلاث الفدية وفدية من صيام او صدقة او نسك هل الواجب واحد معين او هو مخير بينها؟ هو مخير بينها وهذا كما عرفنا من باب التوسعة - 00:12:25ضَ
والرحمة من الله سبحانه وتعالى لعباده فاذا العقل والنقل يدلان على جواز وجود الواجب المخير نعم قالوا فإن بالاضافة الى مصلحة المكلف وجبت الاختص والا اختص بعضها بذلك فيجب قالوا اشارة الى - 00:12:45ضَ
اه قولي الاول من المعتزلة وهو بان بانه ليس هناك واجب مخير وانما الواجب الجميع لماذا قالوا الى ان هذه الخصال اما ان تكون مستوية في تحقيق مصلحة المكلف واما ان تكون متفاوتة - 00:13:13ضَ
فاذا كانت متساوية في تحقيق مصلحة المكلف الجميع واجب وتخصيص بعضها دون بعض هذا تحكم يعني ترجيح بلا مرجح واما اذا كانت احدى هذه الخصال اصلح من الخصال الاخرى بالنسبة للمكلف - 00:13:45ضَ
فيجب تعيين هذه الخصر ولكن الشرع لم يعين فالواجب هو الجميع هذه حجة المعتزلة من اصحاب القول الاول نعم مبنى على وجوب رعاية الاصلاح وعلى ان ممنوعان ذلك شرعي فعل ما شاء من - 00:14:09ضَ
وابهام هذا هو الرد على اه حجة بعض المعتزلة الذين قالوا بان جميع الخصال وجه فرد على الاحتجاج بان هذه الخصال اما متساوية في مصلحة العبد فيجب ان يكون الجميع واجبا واما ان تكون متفاوتة فيجب على الشرع التعيين - 00:14:37ضَ
ورد عليهم بان هذا الاستدلال مبني على قاعدة فاسدة وهي قاعدة رعاية الاصلح بمعنى ان المعتزلة يقولون بان الله تعالى يجب عليه ان يراعي مصلحة العبد يجب فاوجبوا على الله مراعاة الاصلح - 00:15:01ضَ
وكذلك مبني على قاعدة اعتزالية اخرى وهي ان الحسن والقبح ذاتيان او بصفته المعتزلة يقولون بان الافعال تحسن وتقبح بناء على ذواتها والصدق حسن لذاته والكذب قبيح لذاته وبعضهم من المعتزلة يقول يقولون - 00:15:24ضَ
الصدق حسن لصفة قامت به والكذب قبيح لصفة قامت به وهو يقول هذا الاحتجاج والاستدلال مبني على قاعدتين قاعدة رعاية الاصلح وقاعدة ان الحسن والقبح ذاتيان او مبنيان على صفة قامت بالفعل - 00:15:58ضَ
وكل من القاعدتين باطلة عندنا اهل السنة والله سبحانه وتعالى لا يجب عليه الا ما اوجبه على نفسه سبحانه وتعالى ولا يليق بالعبد ان يقول يجب على الله كذا وكذا - 00:16:24ضَ
والله تعالى يفعل ما يشاء لا يسأل عما يفعل وهم يسألون فلا يجب عليه الا ما اوجبه هو على نفسه كتب على نفسه الرحمة كتب على نفسه ان يقبل توبة التائب هو يوجب على نفسه ما شاء - 00:16:41ضَ
اما نحن العباد فواجبنا هو الطاعة والتسليم ولا نوجب على الله شيئا وكذلك الحسن والقبح ليست مبنية على اه الصفات الذاتية وانما الحسن والقبح شرعي بمعنى انه يستند الى الشرع والنقل - 00:17:01ضَ
صحيح العقل قد يدرك ان بعض الافعال حسنة وبعض الافعال قبيحة كما كان اهل الجاهلية يحسنون بعض مستحسنه الشرع ويقبحون بعض ما قبحه الشرع فالعقل قد يدرك لكن العقل لا يستقل - 00:17:26ضَ
باثبات الاحكام الشرعية لا يقال هذا حلال وهذا حرام او هذا قبيح شرعا وحسن شرعا الا بدليل شرعي من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم او اجماع العلماء او القياس الشرعي الصحيح - 00:17:46ضَ
فهذا هو جواب المؤلف على هذا الاستدلال للاخير قالوا علم ما اوجب وما يفعل علم ما اوجب قالوا علم ما اوجب كان واجبا معينا قلنا علمه تابع لايجابه وغير وغير - 00:18:05ضَ
والا وعلى خلاف لعلمه وعلى خلاف ما هو عليه الذي يعين ما لم معينا قالوا هذه اشارة الى القول الثالث وهو ان الواجب واحد معين في علم الله سبحانه وتعالى. فرد عليهم الطوفي - 00:18:32ضَ
بان علمه تابع لايجابي بان علم الله سبحانه وتعالى تابع لايجابه. وما دام ان ايجابه غير معين فعلمه غير معين والصواب في في الجواب هو ان يقال بان هذا خارج عن البحث - 00:18:56ضَ
هذا الاستدلال خارج عن البحث لاننا لا نبحث في تعيينه وابهامه في علم الله لما نبحث نحن ونقول هو مبهم يعني في ايش بعلم المكلفين بعلم المخلوقين نحن لا نبحث - 00:19:18ضَ
ان هذا معين في علم الله وغير معين. كل شيء الله سبحانه وتعالى يعلمه ما كان وما لم يكن لو كان كيف يكون والبحث انما هو في علمنا نحن الخلق - 00:19:35ضَ
نحن مكلفين هل هذا معين او ليس معين والجواب انه ليس معينا ولهذا فالظاهر كما ذكر الجمهور ان الواجب يمكن ان يكون مخيرا وذلك اذا دل اللفظ عليه ولا محظور في ذلك - 00:19:48ضَ
وآآ ويجب على المكلف الاتيان باصل الفعل ولكن يترك له الاختيار بين انواعه التي حددها الشرع والمرجع في ذلك هو اختيار المكلف فان شاء ان يكفر عن اليمين باطعام عشرة مساكين او بكسوتهم او تحرير رقبة - 00:20:11ضَ
كلها سواء وللمكلف ان يختار ما شاء منها نعم الثانية وقت الواجب اما بقدر فعله وهو المضيق او اقل منه به خارج على تكليف على تكليف المحال او اكثر منه وهو الموسع - 00:20:35ضَ
في اوقات الصلوات عندنا عندنا له في اي اجزاء الوقت شاء ولا ولا يجوز تأخيره الى اخر الوقت الا بشرط العزم على فعله ايه ولم يشترطه وانكر اكثر الحنفية موسع - 00:20:57ضَ
هذه المسألة الثانية من مسائل الواجب وهي مسألة الواجب الموسع بمعنى ان الواجبات التي اوجبها الشرع من حيث الوقت اما ان يكون مضيقا واما ان يكون موسعا ومن الناحية العقلية - 00:21:16ضَ
وهو ما بدأ به المؤلف المؤلف الكلام قال وقت الواجب اما ان يكون بقدر الفعل بمعنى لا يزيد ولا ينقص بمجرد الانتهاء من الفعل ينتهي الوقت فهذا يسمى بالواجب المضيق - 00:21:41ضَ
مثل صوم رمضان صوم رمضان بمجرد غروب الشمس انتهى صيام اليوم صحيح وخرج وقت الصيام اذا دخل الليل خرج وقت الصيام فبمجرد الانتهاء من الفعل ينتهي ينتهي الوقت هذا يسمى بالواجب المضيق مثل صيام رمضان - 00:21:58ضَ
قال واما ان يكون اقل منه اما ان يكون على قد على قدره واما ان يكون الوقت اقل من الفعل مثل ان يكلفه مثلا بصلاة خمسين ركعة في دقيقة واحدة - 00:22:24ضَ
فهل يجوز هذا او لا يجوز قال هذا مبني على المسألة التي سبقت وهي مسألة التكليف بالمحال. هل يصح او لا يصح فاذا قلنا التكليف بالمحال لا يصح فلا يصح هذا لانه من المحال - 00:22:49ضَ
من حيث العادة واذا قلنا يصح لان المقصود قد يكون هو الابتلاء والامتحان فيصح التكليف بمثل هذا ويكون المقصود هل المكلف ينوي اه الطاعة ويأخذ بمقدمات الطاعة او انه يعاند - 00:23:07ضَ
اه الشارع في طلبه فهي مسألة مبنية على القاعدة السابقة او اكثر منه هذه صورة ثالثة يقول ان يكون الوقت اكثر من الفعل بمعنى ان المكلف يباشر الفعل وينتهي منه - 00:23:25ضَ
ويبقى في الوقت فضلة يصح فيها ايقاع افعال اخرى من جنس هذا الفعل بالصلوات الخمس الان لان صلاة العشاء اربع ركعات يصليها الانسان ولا تأخذ منه الا دقائق معدودة وبعد ذلك يبقى الوقت ممتدا - 00:23:45ضَ
يستطيع ان يصلي اخرى واخرى واخرى فهذا هو الواجب الموسع اذا الواجب الموسع هو الوقت الذي يزيد على على الفعل او هو الواجب الذي يزيد وقته على مقدار الفعل فهذا الواجب الموسع - 00:24:10ضَ
يقول المؤلف رحمه الله فعله في اي اجزاء الوقت شاء بمعنى ان وقت ايقاع الفعل مرده الى المكلف ان شاء يوقع الفعل في اول الوقت وان شاء في اوسطه وان شاء في اخره - 00:24:37ضَ
لكن لا يجوز له ان يؤخره عن اخر الوقت فهذا مرده الى اختياري المكلف لكن المؤلف رحمه الله يقول اذا اختار المكلف تأخير الواجب عن اول الوقت فانه يشترط في حقه شرط - 00:24:57ضَ
وهو العزم على الفعل في الوقت الثاني يعني لا يؤخروا عن الوقت الاول هكذا بدون ان يعزم على تأخيره للوقت الثاني بان هذا يناقض وجوبه لو جاز تأخير مطلقا بدون قيد - 00:25:26ضَ
خرج عن حد الوجوب ما صار واجبا صار مندوبا لان المندوب هو الذي يجوز تركه مطلقا واما الواجب فلا يجوز تركه مطلقا وانما مقيدا بوقت معين ولهذا قال يشترط فيه العزم. ان يعزم الانسان اذا دخل اول الوقت واراد ان يؤخره ان يعزم الانسان على فعله في الوقت الثاني - 00:25:50ضَ
قال ولم يشترطه ابو الحسين يعني ابو الحسين البصري من المعتزلة لم يشترط هذا الشر لم يشترط العزم على الفعل. وقال يجوز التأخير مطلقا وانكر اكثر الحنفية الموسعة يعني اكثر الفقهاء الحنفية - 00:26:18ضَ
انكروا الواجب الموسع وقالوا وقت الوجوب واخر الوقت لماذا قالوا؟ لانه هو الوقت الذي لا يجوز التأخير عنه هو الوقت الذي لا يجوز التأخير عنه ويأثم المكلف به وقالوا هذا دليل على انه هو وقت الوجوب - 00:26:43ضَ
وهذا كما قال اكثر الحنفية او بعبارة ادق بعض الحنفي والمشهور عند الحنفية ان وقت الوجوب هو وقت ايقاع الفعل يعني المكلف اذا اوقعه بوسط الوقت فهذا هو وقت الوجوب - 00:27:15ضَ
يقصدون بذلك ان الوقت الذي يتصل بالفعل هو وقت الوجوب عنده ليس اول الوقت ولا اخره اننا قلنا اخر الوقت هو وقت الوجوب معنى ذلك ان ايقاعه قبل هذا الوقت - 00:27:35ضَ
من باب المندوبات والمندوب لا يسقط الوجه واذا قلنا بان اول الوقت هو وقت الوجوب معنى ذلك ان المكلف اذا اخره عن اول وقته فما اتى بالواجب نعم قلنا القطع بجواز قول السيد لعبدي افعل اليوم كذا في اي جزء - 00:27:51ضَ
جئت منه وانت مطيع ان فعلت وعاصم خرج اليوم ولم تفعل وايضا النص اه قيد بجميع الوقت فتخصيص بعضه بالايجاب تحكم. هذه حجة الجمهور على ان آآ الواجب الموسع جائز عقلا وشرعا - 00:28:19ضَ
اما عقلا فلا يقبح عند جميع العقلاء ان يقول السيد لعبده او يقول الاب لولده افعل اليوم كذا وكذا في اي جزء من الوقت ولكن لا تؤخره عن وقت كذا وكذا - 00:28:42ضَ
او يقول الاستاذ لتلميذه اكتب هذا الدرس اليوم ان شئت اول النهار وان شئت اوسطه لكن لا تؤخره عن غروب الشمس هذا حسن ولا قبيح هذا قال يا حسن عند جميع العقلاء - 00:28:59ضَ
فليس هناك محذور يمنع من القول بالواجب الموسع ثم الدليل الثاني وهو ما يدل على الجواز الشرعي هو النص كما قال فان النصوص التي جاءت في الواجب الموسع لم تقيد بوقت معين - 00:29:15ضَ
مثل قوله صلى الله اه سأله الاعرابي عن اوقات الصلاة فصلى في اليوم الاول في اول الوقت وفي اليوم الثاني في اخر الوقت ثم قال عليه الصلاة والسلام الوقت ما بين هذين - 00:29:34ضَ
الوقت ما بين هذين يعني هذين الحدين هذا اللفظ كما ترون لم يقيد لا باوله ولا باوسطه ولا باخره وانما قال ما بينهما فعندما نأتي فنقول وقت الوجوب هو الاول ولا الاوسط ولا الاخر فنحن - 00:29:51ضَ
قد خصصنا الدليل بلا مخصص وهذا معنى التحكم التحكم هو القول بغير دليل كالتخصيص بلا مخصص والتقييد بلا بلا قيد شرعي والتحكم باطل لا يجوز شرعا فهذه حجة الجمهور على وجود الواجب الموصل - 00:30:13ضَ
قالوا جواز الترك في بعض الوقت ينافي الوجوب فيه فدل على اختصاص الوجوب بالجزء الذي لا يجوز الترك فيه وهو اخره وجواز تقديم وجواز تقديم الفعل عليه رخصة كتعجيل الزكاة - 00:30:35ضَ
هذه حجة الذين يعني انكروا الواجب الموسع استدلوا على قولهم بجواز الترك يعني ان المكلف لو دخل عليه وقت الصلاة هل يجوز له ان يؤخر الى وسط الوقت او اخره او لا يجوز - 00:30:55ضَ
يجوز بالاتفاق قالوا جواز الترك هذا دليل على عدم الوجوب لان الواجب لا يجوز تركه فلما جاز الترك بالاجماع دل على على ان الوقت ليس موسعا وانما يختص الوجوب باخر الوقت الذي لا يجوز تأخيره عنه - 00:31:17ضَ
اذا دخل وقت الصلاة لك ان تصلي في الاول او في الاوسط ولكن لا يجوز ان تؤخره عن الاخرة قالوا هذا دليل على ان اخر الوقت هو وقت الوجود طيب يا جماعة لو صلى الانسان اول الوقت - 00:31:48ضَ
قالوا هذه رخصة من الشرع يحصل بها الوجوه كتعجيل الزكاة مثل ما لو اخرج الانسان زكاته قبل اولا الحب بعد اكتمال النصاب وقبل حوالين الحول حوله في رمضان مثلا فاخرج الزكاة - 00:32:05ضَ
في شعبان او في رجب فهذا لا بأس به ويكون من باب تعجيل الزكاة كما اخذ النبي صلى الله عليه وسلم من العباس صدقة سنتين فلا بأس بهذا فقالوا هذا من هذا الباب - 00:32:28ضَ
اداء الصلاة مثلا في اول الوقت قالوا هذا من باب التعجيل بالواجب وهو رخصة قد يعترض على هذا بان النصوص الشرعية تدل على ان اول الوقت هو الافضل واول الوقت يسمى سبب الوجوب - 00:32:46ضَ
فكيف يسمى رخصة هو الاصل الاصل في في المكلف ان يصلي الصلاة في اول وقتها باعتبار ان دخول الوقت هو السبب والاسباب الاصل فيها اتصالها والمسببات الاصل فيها اتصالها باسبابها - 00:33:09ضَ
مع اشتراط العزم على الفعل لا نسلم ترك الوجوب هذا رد من الطوفي على هؤلاء لانهم استدلوا بجواز الترك على عدم الوجوب فقال لهم نحن ما قلنا بجواز الترك مطلقا - 00:33:33ضَ
لو قلنا جوائز الترك بشرط العزم على الفعل في الثاني وهذا لا ينافي الوجوب فلا دليل لكم فيها نعم قالوا لا دليل في النص على وجوب العزم فايجابه زيادة على النص - 00:33:49ضَ
هذا استدلال منهم اخر واعتراض قالوا انتم تشترطون العزم من اين اتيتم بهذا الشر والنصر ليس فيه شرط العزم ويقول اقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل ويقول الوقت ما بين هذين - 00:34:09ضَ
فمن اين اتيت بالشرط؟ بشرط العزم وانه يجوز التأخير عن الاول بشرط العزم هذه زيادة منكم والزيادة على النص عند الحنفية نسخ يعني يعتبر من باب النسخ للنص الاول والنسخ لا يصح الا بما هو اقوى من النص الاول - 00:34:31ضَ
لا بما هو اضعف منه قلنا ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب وايضا لما حرم العزم على ترك الطاعة حرم ترك العزم عليها وفعل ما يحرم تركه واجب - 00:34:54ضَ
ومحظور الزيادة على النص كونه مسخا عندكم ونحن نمنعه هذا هو الجواب من المؤلف على هذا الاعتراض الاخير بانه زيادة لا دليل عليها قال لا الدليل عليها هو قاعدة ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب - 00:35:12ضَ
ولا يتم الواجب في هذه الصورة الا اشتراط العزم فيكون العزم واجبا ثم قال القياس ايضا على العزم على ترك الطاعة كما انه يحرم على المكلف ان يعزم على ترك الطاعة - 00:35:32ضَ
كذلك يجب عكس وهو ان يعزم على فعل الطاعات وهو من باب القياس ايضا فعندنا اذا قاعدة ما نأتي بالواجب وعندنا ايضا قاعدة القياس واما قولكم بان بانها زيادة على النص والزيادة على النص نسخ - 00:35:58ضَ
فممنوع يعني نحن لا نقبل هذه القاعدة ولا نقول بها فالزيادة على النص ليست نسخا وانما هي من باب البيان والبيان يجوز ان يكون بالاضعف لا يشترط فيه ان يكون بالاقوى - 00:36:18ضَ
كما نخصص الاية القرآنية بخبر الاحاد او نخصص الحديث المتواتر بالقياس الصحيح ولا نسلم قولكم بان ان الزيادة على النص نسخ قالوا ندب في اول الوقت لجواز تركه فيه واجب في اخره لعدم ذلك - 00:36:36ضَ
هؤلاء يقولون بانه اه اول الوقت هو وقت ندب والدليل على هذا جواز الترك هذا هو اه علامة المندوب انه يجوز تركه وهو واجب في اخر الوقت لانه لا يجوز التأخير عنه - 00:37:05ضَ
لا يجوز ترك الفعل وتأخيره عن هذا قلنا قلنا الندب يجوز تركه مطلقا وهذا بشرط العزم على فعله فليس بندب بل موسع في اوله مضيق عند بقاء قدر فعله هذا هو الجواب من المؤلف - 00:37:30ضَ
قال الندب في اول الوقت بجواز الترك هذا غير صحيح لان جواز الترك هنا مقيد بشرط وهو العزم على الفعل في الزمن الثاني وبالتالي لا ينطبق عليه حد الندب لان الندب يجوز فيه الترك مطلقا - 00:37:53ضَ
اما هذا يجوز الترك فيه بقيده وفرق بينهما فليس هو اذا من باب الندب وانما هو من باب الواجب الموسع متى يصير مضيقا اذا ما بقي من الوقت الا قد ايقاع الفعل - 00:38:14ضَ
ويتضيق الوقت مثلا وقت صلاة الفجر اذا بقي لطلوع الشمس مقدار ركعتين وهنا يتحول الواجب الموسع الى واجب ايش مضيق ويجب على المكلف ايقاعه فيه مثل قضاء المرأة مثلا لرمضان شهر رمضان موسع الى رمضان الاخر - 00:38:34ضَ
اذا كان عليها ثلاثة ايام وبقي من من شعبان ثلاثة ايام فيصير واجب مضيق في حقه ما هو واجب موسع يجب عليها ان تصوم هذه الايام للثلاث نعم. قالوا لو غفل عن العزم ومات لم يعصي - 00:38:58ضَ
قالوا يعني الفريق الاخر الذين انكروا الواجب الموسع قالوا لو ان المكلف ما استحضر العزم هذا لم يتنبه له غفل عنه ومات فانه لا يعد عاصيا لماذا؟ لجواز التأخير من الشرع جوز له التأخير فلا يموت عاصيا - 00:39:19ضَ
وهذا دليل على انه دليل على ان اول الوقت ليس وقت وجوب قلنا قلنا لان الغافل غير مكلف حتى لو تنبه له واستمر على تركه عصى الجواب ان الغافل غير مكلف يعني هذا لا دليل فيه - 00:39:44ضَ
لان الغفلة بمعنى النسيان وعدم التنبه وعدم التذكر هذا عذر يعذر به هذا الانسان فهو لم يعصي لا يعد عاصيا اذا مات في اول الوقت مثلا لا يعد عاصيا لانه ما ما تنبه له - 00:40:06ضَ
كان ناسيا وهو معذور لنسيانه وعدم تذكره ولكننا نقول بانه لو تنبه للعزم واستمر على عدم النية على عدم العزم قال يموت عاصيا لماذا؟ لان العزم على الفعل في الزمن الثاني شرط واجب - 00:40:28ضَ
وقد تركه واصر على تركه فالخلاصة اذا ان جمهور العلماء يقولون بالواجب الموسع وان آآ دخول الوقت هو سبب الوجوب ولكن يجوز للمكلف الواجب الموسع ان يفعله في اول الوقت او اوسطه او اخره المهم انه لا يجوز له ان يؤخره عن اخر الوقت - 00:40:55ضَ
واذا اخره عن اول الوقت فيعزم على فعله في الزمن الثاني او الثالث نعم المسألة الثالثة اذا مات في اثناء الموسع قبل فعله وضيق وقته لم يمت عاصيا لان واعلى مباحا - 00:41:23ضَ
وهو التأخير الجائز فيقال انما جاز بشرط سلامة العاقبة انا نقول ذلك غيب فليس الينا وانما الشرط العزم والتأخير الى وقت يغلب على ظنه البقاء اليه ولو اخره مع ظن الموت قبل الفعل عصى اتفاقا - 00:41:41ضَ
فلو لم يمت ثم فعله في وقته فالجمهور على انه اداء وقوعه في وقته فقال القاضي ابو بكر قضاء لانه انه تضيق عليه بمقتضى ظنه بمقتضى ظنه الموتى قبل فعله - 00:42:00ضَ
فعله بعد ذلك وفعله بعد ذلك خارج عن الوقت المضيق. طيب هذه المسألة الثالثة وهي مسألة اذا توفي المكلف في اثناء الواجب الموسع هل يعد عاصيا او مطيعا فذكر في هذه المسألة قيدا مهما - 00:42:18ضَ
وهو قوله قبل فعله وضيق وقته قبل فعلي وضيقه. يعني دخل وقته صلاة العشاء مثلا ثم في اول الوقت توفي الرجل فليعد عاصيا هنا اثما جواب لا لماذا؟ قال لانه فعل مباح - 00:42:47ضَ
التأخير عن اول الوقت جائز سرعة لانه واجب موسع وسع الشرع فيه واجاز له التأخير الى اخر الوقت لكن بهذا الشرط الذي ذكره قبل ضيق وقته اما اذا مات بعد ان ضاق الوقت عنه - 00:43:17ضَ
الفعل فيموت عاصيا لانه اخر الواجب عن وقته ثم قال بانه لا يعترض على هذا الكلام ولا يقول الانسان بانه يجوز له التأخير بشرط سلامة العاقبة. وما دام ان العاقبة لم تأتي سليمة فهو اثم - 00:43:35ضَ
قال لا يصح ان نقول هذا لماذا؟ لان سلامة العاقبة يعني يعرفها احد لا يعرفه احد الانسان لا يدري بعد دقيقة ماذا يصير وسلامة العاقبة غيب. يعني لا يعلمها الا الله سبحانه وتعالى. والانسان غير مكلف - 00:43:59ضَ
بهذا ولا يستطيع اصلا ان يتحقق من هذا وانما الشرط العزم والتأخير الى وقت يغلب على ظنه البقاء اليه هذا من الضوابط بمعنى انك تؤخر ولكن اذا غلب على ظنك البقاء اليه - 00:44:19ضَ
اما اذا غلب على ظن المكلف انه يموت في اخر الوقت او تيقن هذا حده مثل بعض من يحكم عليه بالقصاص مثلا والاعدام وحددوا له الساعة الفلانية في الوقت الفلاني سيتم - 00:44:41ضَ
اقامة حد القصاص على فلان قتله حدا او قصاص فهل يجوز له التأخير الجواب لا يجوز له التأخير ويصير مضيقا في حقه لو اعطوه موعد في وسط الوقت العشاء مثلا يدخل الساعة الثامنة والنصف - 00:45:00ضَ
قانون الساعة التاسعة سنقيم عليك الحد وهنا بالنسبة لهذا المكلف يتحول الواجب الموسع الى مضيق ولا يجوز له تأخير الصلاة الى هذا الوقت بل يجب عليه ان يؤدي الصلاة في اول وقتها - 00:45:28ضَ
ثم اورد مسألة متعلقة بها وهي ولو اخره مع ظن الموت قبل الفعل عصى اتفاق يعني اذا ظن الموت او تيقنه واخره عن هذا فهو عاص باتفاق العلماء لانه صار مضيق - 00:45:48ضَ
فلو لم يموت ثم فعله في وقته يعني غلب على ظنه مريظ بالسرطان وكذا وقال الاطباء سيموت هذا فيه في الساعة الفلانية وهذا قصر وما صلى قبل هذا الوقت قال ما دام واجب موسع - 00:46:10ضَ
ابا اخرها مع انه يظن انه سيموت في هذا الوقت او يتيقن الموت. ومع هذا قصر واخره ثم لم يمت قالوا له ترى اخرنا موعد اقامة القصاص الى الى غد - 00:46:36ضَ
او اخلف ظن الاطباء وعاش بعد هذا الوقت طيب بعد ذلك اذا جاء يصلي تصلي قوان ولا اداء؟ ها اذا صلى بعد ذلك صلاته تعتبر اداء ولا قضاء جمهور قالوا هو اداء - 00:47:00ضَ
ما دام انه يصلي في وقته ما خرج الوقت فصلاته تعتبر اداء فالعبرة ليس بظنه وانما العبرة ببقاء الوقت ما دام الوقت باقي فصلاته اداء وليست قضاء ونسب الى القاضي ابي بكر - 00:47:26ضَ
باقلان انه قضاء لماذا قال لانه تضيق عليه بمقتضى ظنه الموت قبل فعله ففعله بعد ذلك خارج عن الوقت المضايق فعزى الى القاضي ابي بكر الباقلاني ان صلاته بعد ذلك تعد قضاء - 00:47:52ضَ
لماذا؟ لان العبرة عنده بظن المكلف وهو قد ظن ان اخر الوقت هو كذا وكذا وقد الزم وجوب نية القضاء وجوب وقد الزم وجوب القضاء وهو بعيد لا قضاء في وقت اداء - 00:48:13ضَ
وانه لو اعتقد قبل الوقت عصى بالتأخير وله التزامه ومنع وقت الاداء في الاول تعصيته في الثاني لعدوله عما ظنه الحق ظن مناط التعبد بدليل عدم جواز تقليد المجتهد مثله - 00:48:38ضَ
وقد الزم هذا ذكر من المؤلف ان جمهور الزموا الباقلاني بلوازم تدل على فساد قوله ما هي هذه اللوازم لزموا الاول قال الزم وجوب نية القضاء وهو بعيد يعني لو لو عد هذا قضاء كما يقول الباقلان - 00:49:00ضَ
للزم على هذا المكلف اذا صلى ان ينوي القضاء قال الجمهور هذا بعيد مع وجود الوقت وبقائه كيف يسمى قضاء والوقت لا يزال باقيا وسيأتي في باب الاحكام الوضعية ان القضاء فعل العبادة خارج الوقت المقدر له شرعا - 00:49:22ضَ
وان الاداء هو فعل العبادة في وقتها المقدر لها شرعا والوقت هنا باقي فبعيد ان ينوي القضاء بهذه الصلاة ثم قالوا له يلزم انه لو اعتقد قبل الوقت انقضاءه عصى بالتأخير - 00:49:49ضَ
يعني لو اعتقد ان الوقت هو في الساعة الفلانية ثم اتضح بعد ذلك ان هذا الذي حدده هو قبل دخول الوقت اصلا فيلزم على قوله ان يكون عاصيا بهذا. ان يأثم - 00:50:08ضَ
لانه اعتقد ان الوقت الفلاني هو وقت خروج الصلاة وبعدين اتضح انه الصلاة اصلا ما جاء وقته فتعصيته هنا في هذه الصورة بعيدة ايضا يعني الحكم عليه بانه عاصي في هذه الصورة - 00:50:25ضَ
بعيد ايضا ويلزم على قوله بالقضاء هذه اللوازم الفاسدة التي تدل على فساد القول المؤلف دافع عن الباقلاني وقال وله التزامه يعني له ان يقول لهم انا التزم هذه اللوازم - 00:50:43ضَ
واقول بانه ينوي القضاء واقول بانه يعصي في هذه الصورة لان العبرة انما هو بالظن بظن المكلف كما قلتم في مسألة المجتهد ان المجتهد لا يقلد مجتهدا اخر في مسألة اجتهد فيها - 00:51:03ضَ
لان لان العبرة بظنه هذا معنى قوله والظن مناط التعب يعني الشرع تعبده بالظن في بظنه في هذه المسائل لا بظن غيره الطوفي يدافع عن الباقلاني بان له ان يلتزم هذه - 00:51:22ضَ
باللوازم وهذه اللوازم كما يعني ذكر الجمهور انها لوازم بعيدة وغير مقبولة ان يقال له تنوي القضاء مع بقاء الوقت واما هذا الظن الذي اشار اليه الطوفي والقاعدة تقول لا عبرة بالظن البين خطأ - 00:51:45ضَ
يعني الظن اذا بان خطؤه فلا عبرة به. هذا هو الاصل فظنوا هنا غير معتبر ما دام اتضح خطأ هذا الظن اما المجتهد ما يقلد مجتهدا اخر هذا اذا لم يتضح له خطأ ظنه - 00:52:05ضَ
اما اذا ظن شيء ثم اتضح له خطأه في هذا الاجتهاد وصواب المجتهد الاخر يأخذ بقول مجتهد الاخر الله اليكم قال رحمه الله الرابعة ما لا يتم الواجب الا غير - 00:52:24ضَ
واليد في الكتابة وحضور الامام والعدد في ها ليس بواجب الا على تكليف المحالف هذه المسألة الرابعة من مسائل الواجب وهي قاعدة ما لا يتم الواجب الا به هل هو واجب او ليس بواجب - 00:52:42ضَ
يعني اذا توقف ايقاع الواجب على شيء على فعل اخر لم يصرح به النص فهل يكون هذا الشيء الاخر واجبا بالواجب الاول وبالنص الاول او لا المؤلف فصل في هذه المسألة - 00:53:07ضَ
وقال ما لا يتم الواجب به اما ان يكون غير مقدور عليه يعني لا يدخل تحت قدرة الانسان واما ان يكون مقدورا عليه اي داخلا في استطاعته وقدرته غير المقدور عليه ما هو مثل ماذا - 00:53:28ضَ
مثل له قال كالقدرة واليد في الكتابة كالقدرة واليد في الكتابة يعني اذا قلت اكتب يا فلان بالكتابة هذه يحتاج الى وجود يد وتحتاج الى وجود قدرة بهذه اليد على الكتاب - 00:53:47ضَ
هذا شرط عقلي يدل عليه العقل لكن هل تستطيع انت ان تخلق يدا وتوجد القدرة فيها على الكتابة يوم لا يعني هذا ليس داخل في مقدور المكلف كذلك حضور الامام - 00:54:12ضَ
والعدد في الجمعة حضور الامام بالجمعة ووجوده وكذلك وجود العدد بالجمعة عند من يشترط العدد كالاربعين عند الحنابلة فهذا ايضا غير مقدور لك بالنسبة بالنسبة لك انت ايها الموكل المكلف - 00:54:30ضَ
يعني ليس بمقدورك ان تحضر هذا العدد او ان تحضر الامام فهذه الصورة قال ليس بواجب اذا كان هذا الفعل غير مقدور عليه فليس بواجب عند جميع العلماء الا على تكليف المحال الا اذا قلنا - 00:54:55ضَ
بان المحال يجوز التكليف به كما في المسألة السابقة وان المقصود بذلك الابتلاء وليس الابتلاء وهنا يتوجه القول لكن كما عرفنا الاصل ان الشريعة لا تأتي بالتكذيب المحال. وبناء عليه فلا تجب هذه المقدمة - 00:55:26ضَ
التي لم ينص عليها الشرع لماذا؟ لانها غير مقدور عليها في الاصل بقيت الصورة الثانية يقول او مقدور يعني اما ان يكون ما يتوقف عليه الواجب مقدورا عليه يعني داخلا - 00:55:48ضَ
تحت قدرة الانسان واستطاعته فهنا قال هذا الفعل المقدور عليه اما ان يكون شرطا بهذا الفعل او ليس بشرط فان كان شرطا كالطهارة للصلاة طهارة شرط في صحة الصلاة اجماع الفقهاء - 00:56:05ضَ
والسعي الى الجمعة سعي يعني المشي الى صلاة الجمعة هذا في مقدور الانسان وهو شرط عقلي لا يمكن ان تصلي الجمعة في الجامع الا اذا مشيت اليه فهو واجب هذا معنى قولهم ما لا يتم الواجب الا به - 00:56:32ضَ
فهو واجب يعني بالنص الاول ولا يحتاج الى نص جديد فالاب اذا قال لابنه مثلا ائتني بالكتاب من الدور الاعلى ليس للولد ان يقول ما امرتني بصعود الدرج والسلة ما في نص - 00:57:04ضَ
وقلت لي اصعد السلم والدرج وائتني بالكتاب لو قال هذا يحتاج الى ما يوقظ عقله طيب لا يحتاج الى هذا لان ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب لا يحتاج الى ان الى ايجاب جديد - 00:57:30ضَ
المؤلف يقول ان لم يصرح بعدم ايجابه يعني الا اذا جاء النص بان هذه المقدمة ليست واجبة لانه اذا جاءنا نص بان المقدمة ليست واجبة سمعا وطاعة وهكذا اذا جاء النص بايجابه فلا خلاف فيه بين العلماء - 00:57:54ضَ
مثل السعي الى الجمعة جاء النصب ولا لا اذا نودي للصلاة بيوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله. خلاص ويجي يقول لي والله لا ما في نص اني انا امشي للمسجد - 00:58:16ضَ
واوجب علي الجمعة لكن ما اوجب علي المشي الى المسجد اوجب علي الحج لكن ما قال لي سافر واشتري تذكرة وما في ظاهرية ان لم يصرح بعدم ايجابه والا لم يكن شرطا هذا هو الدليل. والا لم يكن شرطا يعني نحن نتكلم عن شرط مثل - 00:58:33ضَ
اعرض الصلاة والمشي بالنسبة للجمعة هذا شرط ولا لا لا يمكن عقلا ان تصلي الصلاة في المسجد البعيد عنك الا اذا ايش الا اذا مشيت اليه فهذا شرط عقلي فنحن نتكلم عن شرط - 00:58:59ضَ
لا يمكن ان يكون شرطا اذا قلت بانه ليس بواجب يعني كانك تقول يجب عليك ان تحج بالنسبة للشخص البعيد يجب عليك ان تحج الكعبة ولا يجب عليك ان تمشي اليها - 00:59:22ضَ
ينفع هذا وينفع هذا فاذا ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب ان كان شرطا طيب فضة فان قيل الخطاب استدعاء المشروط فاين دليل اين دليل يعني هذا الاعتراض - 00:59:42ضَ
واعتراض ظاهري اعتراض النص انما فيه ايجاد الصلاة اذا قمتم الى الصلاة مثلا او صلوا قال لنا صلوا او قال خلينا في الاية ولله على الناس حج البيت ويعترض المعترض وان الله اوجب الحج لكن ما اوجبه - 01:00:03ضَ
فيه السفر ولا السعي ولا ركوب الطائرة والسيارة ونحو ذلك فانتم توجبون شيئا بلا دليل ما في دليل هذا معنى هذا الاعتراض قلنا وجوب لازم للمشروط الامر باللازم وازم الامر بالملزوم - 01:00:29ضَ
اذا كان والاصل عدمه وان لم يكن شرطا لم يجب خلافه. طيب هذا الرد عليه الرد على هذا الاعتراض ان يقال في دليل على على الايجاب والالزام وهو دلالة الالتزام - 01:00:52ضَ
نوع من انواع الدلالات يسمى بدلالة الالتزام فالامر بالملزوم امر باللازم فاذا امرني بالحج فهو امر بلازمه وهو السفر اليه وبالتالي اذا امرني بالصلاة فالامر بالصلاة امر بالوضوء وامر بالسعي الى الصلاة - 01:01:12ضَ
دليل موجود وهو دلالة الالتزام وهي دلالة صحيحة معتبرة والا كان تكليفا بالمحال والاصل والاصل عدمه يعني اذا رفضنا دلالة الالتزام كان من باب التكليف بالمحال ان تقول له حج الكعبة - 01:01:43ضَ
واذا تركت الحج عاقبتك ثم تقول له ولا يجب عليك ان تمشي وتسافر الى الكعبة طيب كيف يحج اذا ما سافر ومشى اليه هذا هو المحال الاصل عدم التكليف نعم - 01:02:02ضَ
وان لم يكن شرطا لم يجب خلافا وان لم يكن شرطا يعني هذه المقدمة وهذا الفعل اذا لم يكن شرطا شرط مثل الطهارة للصلاة كما عرفت لكن اذا لم يكن شرطا بان كان سببا مثلا - 01:02:18ضَ
مثل ان تمسك جزءا من الليل بصيام النهار او ان تغسل جزءا من الرأس لاستيعاب الوجه فهذا الجزء اذا لم يكن شرطا فهل يكون واجبا او لا اشار الى الخلاف بين العلماء - 01:02:38ضَ
فقال لم يجب خلافا للاكثرين. يعني ان اكثر العلماء قالوا هو واجب وهذا مذهب الجمهور ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب سواء كان شرطا ام سببا ام غير ذلك - 01:03:02ضَ
كل ما يتوقف عليه فعل الواجب وايقاعه هو واجب ولا يحتاج الى نص خاص بايجابي قالوا لابد منه فيه قالوا يعني الجمهور لابد منه فيه لا بد منه بمعنى انه لا يتم - 01:03:20ضَ
هذا الواجب وايجاده الذي اوجبه الشرع الا بهذا فكيف لا يجب نعم كنا لا يدل على الوجوب والا لوجبت نيته ولزم تعقل ولزم تعقل وعصي بتركه بتقدير امكان فتياكه اورد في هذا الموضع - 01:03:45ضَ
اعتراضا على حجة الجمهور بان قولكم هذا تلزم عليه لوازم غير صحيحة واللازم غير الصحيح يدل على عدم صحة القلب ما هي هذه اللوازم قال لو كان واجبا لوجبت نيته - 01:04:13ضَ
والنية ليست واجبة لوجبت نية هذا الفعل الذي هو مقدمة للواجب والثاني قال ولزم تعقل الموجب له يعني تعقل وتصور من اوجبه وعصى بتركه بتقدير امكان انفكاكه يعني يلزم عليه - 01:04:37ضَ
اننا لو فرضنا انفكاك هذا الجزء عن الواجب وتركه يكون عاصيا لانكم قلتم هو واجب وهذا ليس بعاصم يعني لو فرضنا انفكاك اخر جزء من الليل عن اول جزء من النهار في الصيام - 01:05:01ضَ
ثم امسك من اول جزء في النهار طوفي وقولي يلزمكم ان تجعلوه عاصيا لانكم انتم قلتم امساك اخر جزء من الليل واجب فتركه على تقدير يعني على فرض انفصاله جعلتموه عاصيا - 01:05:23ضَ
وهذا لا يصح فاذا قولكم هذا قال يلزم عنه هذه اللوازم الفاسد والجواب ان هذا غير لازم ان هذا غير لازم كل هذه اللوازم ليست بلازمة مسألة التعصية اليست ليست لازمة لانه لا يمكن الانفكاك بينه - 01:05:47ضَ
يعني هذه مسألة فرضية انت تفرض انه كونوا عاصيا لو امكن انفصاله وهذا غير ممكن ان عادت لان الزمن وانتقال النهار الى الليل والليل الى النهار ما في حد دقيقة والثانية في هذا الوقت ذهب الليل - 01:06:13ضَ
وجاء النهار لان لا تبقى مرحلة اختلط فيها الليل بالنهار ويسمى الغلس في لغة العرب فهذه مسألة افتراضية يعني اما من حيث الواقع فمحال عادة ان يتصور انفكاك اخر جزء من الليل عن اخر جزء من النهار - 01:06:35ضَ
الخلاصة ان جمهور العلماء يقولون ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب مطلقا سواء كان هذا الفعل شرطا ام كان سببا وسواء كان شرطا عقليا ام شرطا شرعيا وسواء كان سببا عقليا ام سببا شرعيا - 01:07:00ضَ
لا يفرق الجمهور بين هذه المقدمة والدليل واضح هو دلالة الالتزام اننا لو لم نوجبه لضاع الواجب وما تحقق لان هذا الواجب لا يتحقق الا الا بهذا الفعل فهذه قاعدة مفيدة في مسائل كثيرة لم يرد فيها النص - 01:07:23ضَ
ولكن الواجبات تتوقف عليها فلا نحتاج الى نص يأتينا انسان ظاهري ويقول ما في نصفين الدليل اتولي دليل من كتاب الله وسنة رسوله على ان هذا واجب ويلغي دلالة الالتزام - 01:07:43ضَ
وقوله هذا سيؤدي الى اسقاط الواجبات الشرعية وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى وصحبه وسلم الله اليكم هذا سائل يقول هل الخلاف حول الواجب الموسع وبين من يقول من باب صلاة الجماعة - 01:08:01ضَ
وهل يخرج من هذا خلاف من قال صلاة الجماعة ما لها علاقة بصلاة الجماعة لان من يقول بصلاة الجماعة هو لا يقول بوجوب ايقاعها في زمن معين ويقول هي الصلاة هي موسعة - 01:08:26ضَ
والجماعة واجبة عند الحنابلة خلافا للجمهور ويرون ان الجماعة واجبة سواء وقعت هذه الجماعة في اول الوقت من في وسطه ام في اخره ولا تعارض ولا تعلق بين وجوب الجماعة وبين - 01:08:47ضَ
اه توسيع الوقت الله اليكم هذا سائل يقول هل يجوز هل يوجد مختصر روضة ايش تبغى بمختصر مختصر يعني هو مختصر والمصغر لا يصغر كما يقولون يعني فضة اليكم هذا سائل - 01:09:09ضَ
يوافقون اهل السلف في بالايش بالاصول الفقهية ايه وفي الاحكام الفقهية ام هم المعتزلة بالنسبة للاصول الاشاعرة يوافقون اهل الاثر والحديث بمسائل كثيرة من الاصول حجية القرآن حجية السنة حجية الاجماع حجية القياس - 01:09:36ضَ
لا يخالفون اهل الاثر والحديث في اه اكثر هذه الاصول لكن ينفردون ببعض المسائل اه ويخالفون فيه اهل الحديث والسنة يخالفونه في هذه المسائل وهي مسائل معدودة معروفة عند العلماء - 01:10:08ضَ
اما بالنسبة الفروع يعني الاشاعرة هم بالفروع وليسوا خارجين عن المذاهب الفقهية المعروفة فاصولهم هي اصول الشافعي او اصول امام احمد او اصول الحنفية اصول المالكية وهم في الفروع لا يخرجون عن هذه - 01:10:33ضَ
المذاهب السنية المعروفة ولكنه في الاصول نعم يعني في بعض المسائل قد يخالفوه كما ان المعتزلة قد يخالفون اهل السنة في بعض الاصول كما عرفنا بعض المسائل اليوم مبنية على قاعدة - 01:10:57ضَ
آآ وجوب رعاية الاصلح او قاعدة التحسين والتقبيح العقلي نعم هذا سائل يقول ما حكم ثمرة في قال وهل عليه شيء ما حكم ايش ما حكم الزي من اعتمر في شوال وهل عليه شيء - 01:11:15ضَ
مع العلم مع العلم بان لما اعتمر لم يكن على يقين انه يحج هذا العام ولم ينوي شيئا الا انه يعتمر وهو وهو يقيم ذهب للعلم وزن اه جمهور الفقهاء يرون - 01:11:36ضَ
ان المحرم اذا اعتمر في شيء من اشهر الحج واقام ولم يسافر سفرا تقصر فيه الصلاة ثم جاء الحج فحج من عامه ذلك فانه يكون متمتعا وتلزمه الفدية هذا مذهب جمهور الفقهاء - 01:11:54ضَ
هذه سيارة بل توجد زكاة راتب الشهيد فليحسب على ما ما يصرف منه اخر العام وكم هو على كل حال يعني الرواتب الشهرية هذه اذا حال عليها الحول وبلغت نصابا وجبت فيها الزكاة - 01:12:18ضَ
لكن بعض الفقهاء وسع على المسلمين في هذا بمعنى انه اجاز ضم بعضها الى بعض في في مسألة الحول دفعا للمشقة عن المكلف لان المكلف لو حسب كل راتب حسب له حولا معنى ذلك انه في كل شهر - 01:12:40ضَ
سيزكي وهذا فيه مشقة على الانسان انه في كل شهر يخرج زكاة يحصي امواله ويحصي ديونه ثم يزكي ما ما فضل منها ولكنه يكتفي بالحول الاول يعني اول راتب استلمه مثلا في شهر رمضان - 01:12:59ضَ
خلاص بعد ذلك في رمضان القادم يزكي كل ما عنده من المال حتى راتب الشهر الاخير ويكون هذا من باب تعجيل الزكاة في الشهور التي لم يحل عليها الحول وهذا ايسر على الانسان - 01:13:20ضَ
غير الله احمد كتير قتيل ولا قتيل فاضية وحتى هذي طيب من يمثل لما لا يتم الواجب الا به فهو واجب نريد مثالا له جديدة تفضل اخي السفر الى الحج - 01:13:41ضَ
بارك الله ضده من الذي خالف الواجب المخير وما سبب خلافي هناك من انكر الواجب المخير وقال جميع الخصال واجبة منهم وما حجتهم؟ نعم يا شيخ ايوه ينافي ان لفظ الوجوب ينافي لفظ - 01:14:43ضَ
التخييد طيب اتفضل ياسر وهو الواجب المضيق عندما يقول الفقهاء هذا واجب مضيق هو الذي لا يمكن ايقاع غيره في هذا الوقت لكن هو نفسه هل يمكن ايقاعه يمكن بمعنى ان يكون الوقت بقدر - 01:15:38ضَ
بقدر الفعل بلا زيادة ولا نقص اتفضل يا اخي طيب مثال على الواجب الموسع مثال على الواجب الموسع ومن قال به نعم كالصلوات الخمس. ومن قال باثبات الواجب الموسع ها - 01:16:26ضَ
جمهور العلماء تفضل يا اخي وصلى الله وبارك - 01:17:07ضَ