شرح مختصر خوقير ( من بداية الكتاب حتى نهاية كتاب الجنائز )

شرح مختصر خوقير ( الآنية - الاستنجاء ) || الشيخ خالد بن علي المشيقح #دروس_الشيخ_المشيقح

خالد المشيقح

قال رحمه الله باب الانية. كل اناء طاهر يباح اتخاذه واستعماله. الا ان يكون ذهبا او فضة او مضببا باحدهم. الانية جمع اناء. وهي الوعاء. فالمؤلف رحمه الله لما ذكر الماء ذكر - 00:00:00ضَ

ظربه قال لي كل اناء طاهر. هذا ظابط نعم هذا ظابط. كل اناء فهو طاهر. يباح استعمال واتخاذه. فالاصل في الانية الطهورية والحل. الاصل في الانية الطهورية والحل. هذا ضابط. قال الله - 00:00:20ضَ

الله عز وجل هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا. وقال سبحانه وتعالى والارض وضعها للانام. وقال الشيخ رحمه الله يباح اتخاذه واستعماله. عندنا اتخاذ وعندنا استعمال. الاتخاذ هو الاقتناء دون المباشرة - 00:00:40ضَ

انتفاع ان تقتنيه دون ان تباشره بالانتفاع. واما الاستعمال فهو مباشرته بالانتفاع. فانت اتخذ هذا الاناء تباشر بالانتفاع. الشرب الاكل الوضوء. وقد تتخذه لا تستعمله. تتخذه تقتني تقتني هذا الاناء للتجمل او للحاجة ونحو ذلك - 00:01:00ضَ

فقال لك الشيخ يباح اتخاذه واستعماله الا ان يكون ذهبا او فضة او مضببا باحدهما. يعني يقول لك الشيخ الاواني هذه يجوز لك ان تتخذها وان تستعملها الا انه استثنى اناءين - 00:01:25ضَ

الاول اناء الذهب والثاني اناء الفضة. فيقول لك المؤلف لا يجوز لك ان تتخذها ولا يجوز لك ايضا ان تستعملها. لا في الاكل ولا في الشرب ولا في الطهارة ولا في الطبخ الى اخره - 00:01:43ضَ

ان هذا ان هذا كله ممنوع. ويدل لذلك حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشربوا في انية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما فانها لهم في الدنيا ولكم في الاخرة خرجاه في الصحيحين - 00:02:01ضَ

وقال الشيخ رحمه الله نعم او مضببا باحدهما يعني حتى حتى الضبة نعم حتى الضبة يعني مثلا عندك هذا هذا الاناء من النحاس. نعم هذا انكسر ان حصل فيه ثلمة. نعم ثلمة فوضعت فيه - 00:02:20ضَ

ذهبت او الخرق وضعت فيه مكان الخرق ذهبا او فضة. ما يجوز انك تستعمله. وعند في الاكل وفي الشرب وفي غير عندنا قاعدة ان الشارع اذا نهى عن شيء تعلق النهي بجميع افراده - 00:02:40ضَ

اذا نهى الشارع عن شيء تعلق النهي بجميع افراده. الله سبحانه وتعالى قال ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله الله سبحانه وتعالى نهى عن حلق الرأس سواء كان قليلا ما يجوز انك حتى شعرة واحدة ما يجوز لك ان تأخذها - 00:03:00ضَ

فالشارع فالشارع نهاك الان ان تستخدم الذهب والفضة الاكل والشرب لا يجوز سواء كان الاناء مصمتا خالصا من الذهب والفضة او كان فيه شيء من الذهب والفضة كله محرم ولا يجوز - 00:03:20ضَ

وهذا ما عليه اكثر اهل العلم. الرأي الثاني ان النهي انما هو خاص بالاكل والشرب. اما بقية الاستعمالات فان هذا النهي قالوا بان الشارع انما نهى عن الاكل والشرب اما بقية الاستعمالات فان هذا جائز واستدل على هذا بان ام سلمة رضي الله تعالى عنها كان عندها جلجل من فضة تحت - 00:03:40ضَ

حفظوا فيه بشيء من شعرات النبي صلى الله عليه وسلم على كل حال المذهب وهو قول جمهور اهل العلم ان النهي لا يختص بالاكل والشرب وانما وشاء شامل لسائر الاستعمالات وهذا هو الاحوط للمسلم - 00:04:05ضَ

وقال الشيخ رحمه الله ويعفى نعم عن ضبة يسيرة من فضة. نعم اذا كان اه الاناء مضببا بالفظة فان هذا هذه الظبة آآ يعفى عنها لحديث انس في الصحيحين ان قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة - 00:04:28ضَ

وهذه هذا التسامح اشترط له شروط الشرط الاول ان ان تكون ضبة وان تكون يسيرة وان تكون من فضة لحاجة فهذه اربعة شروط ضبة يعني الاناء انكسر فيحتاج الى خيط من الفضة نربط فيه جانبي الكسر او انخرق - 00:04:53ضَ

نضع في قطعة من فضة الى اخره فهذه اربعة شروط ضب يسيرة من فضة لحاجة. فاذا توفرت هذه الشروط جاز انك تستخدمه في الاكل والشرب ولو كان مظببا بالفظة لما تقدم من حديث انس. قال رحمه الله واواني الكفار - 00:05:17ضَ

وثيابهم طاهرة اذا لم تعلم نجاستها. لان الاصل في الانية الحل والطهارة حتى ولو كانت لكافر ويدل لذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم اكل طعام اليهود نعم اكل طعام اليهود في اهليتهم مما يدل على ان - 00:05:40ضَ

في انية الكفار الطهارة. وكذلك ايضا ثيابهم نعم النبي صلى الله عليه وسلم استخدم ثيابهم الصحابة ثيابهم مما يدل على ان الاصل في ذلك الطهارة الا اذا علمت نجاستها فاذا علمت نجاستها - 00:06:00ضَ

فالامر في ذلك ظاهر. قال رحمه الله ويباح استعمال جلد الميتة المدبوغ في يابس فقط. قول شيخ جيل يباح يعني يفهم من كلام الشيخ رحمه الله ان جلد الميتة لا يطهر بالدبغ وهذا هو المشهور - 00:06:20ضَ

من مذهب الامام احمد ومذهب مالك ان جلد الميتة لا يطهر بالطبخ وعند الشافعية ان جلد الميتة يطهر بالدبخ الا جلد الكلب والخنزير. وعند الحنفية ان جلد الميت يطهر بالدبغ الا جلد الخنزير والانسان - 00:06:40ضَ

وما ذهب اليه حنفية هو الاقرب. ويدل لذلك حديث ابن عباس في مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا دبغ الايهاب فقد طهر وهذا يشمل كل ايهاب فالصواب ان كل جلد يطهر بالدبغ الا جلد الخنزير. كما يقول الحنفية رحمهم الله لكن - 00:06:59ضَ

نفرق بين مسألة الطهارة وبين مسألة الاستعمال. فنحكم بالطهارة لكن لا يلزم من ذلك جواز الاستعمال. لان النبي صلى الله عليه نهى عن استعمال جلود السباع. وقال المؤلف رحمه الله يباح استعمال جلد الميتة. قال لك جلد الميتة - 00:07:22ضَ

كل ميتة وهذا فيه نظر. يعني المذهب هو جلد الميتة اذا كان من حيوان طاهر اذا كانت الميتة من حيوان طاهر. من حيوان طاهر في حال الحياة. والحيوان الطاهر في حال الحياة على المذهب يشمل امرين. ما كان - 00:07:42ضَ

اللحم كالشاة والارنب والامر الثاني ما كان كالهر ومثلها ودونها في الخلقة فالطاهر في حال حياة الحيوان الطاهر في حال حياة المذهب يشمل امرين الامر الاول ما كان مأكول اللحم والامر - 00:08:02ضَ

ما كان كالهر ومثلها في الخلقة ودونها. فاذا كان عندنا ميتة لشاة او لهر ثم دبغناه ما يطهر لكن يجوز لك ان تستخدمه في اليابسات دون المائعات. قال وما ابين - 00:08:23ضَ

من حي فهو كميتته. نعم كما جاء في حديث ابي واقد الليثي في الترمذي ما بين وعلى هذا ما ابين من حيوان البحر فهو يعني ما ابينا من حي فهو كميتته - 00:08:43ضَ

ما ابين من حيوان البحر فهو كميتة حيوان البحر. ميتة حيوان البحر طاهرة. فلو قطعت رجل حوت من حي فهذه الرجل طاهرة لان ميتته طاهرة وما ابينا من من حيوان ميتته نجسة فهو نجس - 00:09:00ضَ

فلو قطعت يد شاة فهذه الشاة هذه اليد نجسة. لان ميتة الشاة نجسة فاذا كانت ميتته طاهرة فما ابين منه وهو حي فهو طاهر. واذا كانت ميتته نجسة فما ابين - 00:09:24ضَ

وهو حي فهو نجس ما ابينا من حي فهو كميتته. لكن استثنى العلماء رحمهم الله تعالى مسألتين. المسألة الاولى فريدة يعني المطرودة. وذلك ان تند يمد البعير او تند البقرة - 00:09:43ضَ

تهرب فيلحقها القوم. فهذا يقطع يدا او يقطع رجلا. فاذا قطعت هذه اليد ما دام انها طريدة فهذه اليد يقولون بانها طاهرة. مع ان ميتته نجسة لكن بشرط بشرط ان يؤتى على هذه البهيمة. لورد ذلك - 00:10:06ضَ

عن الصحابة المسألة الثانية المستثناة المسك وفأرته المسك هنا قزنان تسمى بغزلان المسك تجرى ثم ينزل من عند السرة. نعم. دم. هذا الدم يربط ثم بعد ذلك بعد فترة يسقط - 00:10:26ضَ

ويستحيل هذا الدم مسكا هذا المسك يقولون فأرة وعاءه طاهر هو وفأرته مع انه ابينا من حيوان ميتته نجسة فما ادين من حيوان ميتته طاهرة فهو طاهر. وما بين من حيوان ميتته نجس فهو نجس. لكن استثنوا هاتين المسألتين - 00:10:47ضَ

المسألة الاولى الطريدة والمسألة الثانية المسك وفأرته. قال رحمه الله تعالى باب الاستنجاء اه الاستنجاء مأخوذ من النجو وهو في اللغة القطع واما في الاصطلاح فهو تطهير محل الخارج من السبيلين تطهير محل الخارج من السبيلين بالماء والاحجار ونحو ذلك. قال المؤلف رحمه الله يستحب عند - 00:11:17ضَ

دخول الخلا قول بسم الله. حديث علي رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ستر ما بين الجن وعورات بني ادم اذا دخلوا الكنيف ان يقولوا بسم الله. اخرجه الترمذي وقال اسناده ليس بالقوي. اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث. حديث انس في الصحيح - 00:11:48ضَ

وعند الخروج منه غفرانك. حديث عائشة حديث عائشة في سنن ابي داوود والترمذي وابن ماجة واسناده حسن. الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني. الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني هذا ورد في حديث انس بسنن ابن ماجة ضعيفة. وتقديم رجله اليسرى - 00:12:08ضَ

دخول ويمنى خروجا عكس مسجد ونعل. يعني يقدم اذا اراد ان يدخل قدم رجله اليسرى واذا خرج قدم رجله اليمنى. نعم وهذا التقديم تقديم اليمنى وتقديم يسرا الاصل الاصل هو تقديم اليمنى. هذا الاصل لحديث عائشة في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه - 00:12:33ضَ

استحسنوا التيمم. لكن يستثنى ما ما يستقذر. ما يستقذر تقدم فيه اليسر ويدل لذلك حديث ابي قتادة في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا يمسكن احدكم ذكره بيمينه وهو يبول - 00:13:03ضَ

ولا يتمسح من الخلاء بيمينه. فعندنا القاعدة ان الاصل تقديم ماذا؟ اليمنى. لحديث عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمم. يستثنى من ذلك ما يستقذر ويستقبح تقدم فيه اليسرى لما ذكرنا من حديث ابي قادة. لا يمسكن احدكم ذكره بيمينه وهو يبول. ولا يتمسح من الخلاء - 00:13:25ضَ

بيمينه وعلى هذا ما يستطاب تقدم فيه اليمنى ما يستقدر تقدم فيه اليسرى ما تردد بينهما الاصل عندك تقديم اليمين الاصل تقديم اليمين. قال رحمه الله عكس مسجد ونعل يعني اذا اذا دخل المسجد يقدم رجله اليمنى - 00:13:53ضَ

اذا خرج قدم رجله اليسرى النعل تلبس اليمين وتخلع باليسار في حديث ابي هريرة في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا انتعل احدكم فليبدأ باليمنى واذا خلع فليبدأ باليسرى - 00:14:14ضَ

لان لان اللبس من باب الطيبات لما فيه من وقاية الرجل والخلع ازالة لهذه الوقاية. قال رحمه الله واعتماده على رجله اليسرى يعني من الاداب اثناء قضاء الحاجة ان تعتمد على رجلك اليسرى. يعني تنصب اليمنى وتعتمد على اليسرى - 00:14:34ضَ

وهذا جاء في حديث سراقة رضي الله تعالى عنه في البيهقي والطبراني وهو ضعيف. قال وبعده في فضاء اثاره يعني اذا اراد ان يقضي الحاجة فانه يبتعد. وايضا يستتر هذا ينقسم الى قسمين. القسم الاول ستر البدن. يعني كونك تستر بدنك اثناء قضاء الحاجة - 00:14:57ضَ

يعني اذا كنت في الصحراء تبتعد بحيث ما يراك احد هذا سنة ويدل لذلك حديث المغيرة رضي الله تعالى عنه انه ذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم لما اراد ان يقضي حاجته - 00:15:26ضَ

ذهب قال حتى توارى عني يعني يعني ما يشاهده المغيرة رضي الله تعالى عنه فهذا استتار مستحب القسم الثاني استتار واجب وستر العورة. الله عز وجل قال والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم - 00:15:40ضَ

فانهم غير ملومين. قال رحمه الله وطلب مكان رخو. نعم. يعني تطلب مكان رخو يعني هش لين اثناء قضاء الحاجة. ودليل ذلك سائر ادلة التنزه عن النجاسات حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال انهما ليعذبان وما يعذبان في كبير. اما احدهما فكان لا يستبرئ - 00:16:00ضَ

خسائر ادلة التنزه تدل هذا انك تطلب مكان رخو ومثل ذلك يعني ما يذكر الفقهاء رحمهم الله انك ما تبول في شق وكذلك ايضا ما تبول في مهب الريح ونحو ذلك. كل هذا دليله ماذا؟ ادلة ماذا؟ ادلة التنزه - 00:16:28ضَ

عن النجاسات كل هذا نستدل به لما ذكره الفقهاء الادلة الواردة في التنزه عن النجاسات. قال ومسح كرهي من اصله الى رأسه بيده اليسرى اذا فرغ من بوله. يعني يمسح ذكره اذا انتهى يبدأ من اصل الذبح - 00:16:50ضَ

الى منتهاه هكذا يعني يمسحه هكذا. قالوا لكي يخرج ما بقي من بول وعند شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ان هذا ان هذا غير مشروع بل يرى ان هذا محدث - 00:17:12ضَ

الذكر كالضرع ان حلبته درء وان تركته قر فكون المسح هذا هذا قد يؤدي الى حدوث السلس. فلا يشرع هذا المشروع اذا انتهى من حاجته ان يستجمر او يستنجي كما سيأتي ان شاء الله. قال ويحرم استقبال القبلة واستدبارها في غير البنيان - 00:17:26ضَ

يعني المذهب التبصير. المذهب التبصير. قال لك في البنيان يجوز انك تستقبل وتستدبر. مثل داخل البلد. في الصحراء نعم في الصحراء لا يجوز لك ان تستقبل ولا تستدبر. وهذه المسألة موضع خلاف كثير بين اهل العلم رحمهم الله - 00:17:53ضَ

هذا هو احسن شيء ما ذهب اليه شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وابن القيم انه يحرم الاستقبال والاستدبار مطلقا في بنيان في الصحراء. حديث ابي ايوب في الصحيحين وحديث سلمان وغير ذلك من الاحاديث - 00:18:13ضَ

قال ابن القيم رحمه الله تعالى لبضعة عشر حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الاحوط فالذي يظهر والله اعلم انه يحرم الاستقبال والاستدبار في الصحراء وفي البنيان. ما ورد عن النبي صلى الله عليه - 00:18:32ضَ

وسلم من الاستدبار فان هذا غير صريح. يعني حديث ابن عمر انه يقضي حاجته مستقبل الشام تدبر البيت هذا غير صريح يعني يحتمل فعل ذلك وهو يستجمر. نعم وليس بصحيح ان ابن عمر يراه وهو يبول. هذا غير صحيح - 00:18:51ضَ

فهذا فيه نظر. فيبقى تبقى الاحاديث. نعم. الاحاديث الصريحة في التحريم. قال رحمه الله تعالى ولبث فوق حاجته. يعني يقول لك انه يحرم ان ينبت فوق حاجته لما في ذلك من كشف العورة. قال وبول في طريق وظل - 00:19:16ضَ

نافع وتحت شجرة مقصودة. يعني يبول في الطريق والظل النافع. يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى بان هذا لا يجوز. يعني كل شيء فيه اذية للناس. يعني ما ذكره المؤلف رحمه الله انما هو على سبيل المثال. فكل شيء فيه - 00:19:36ضَ

اذية للناس فلا يجوز. حديث ابي هريرة في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا اللاعنين. قالوا يا رسول الله ومن لاعنان؟ قال الذي يتخلى في طريق الناس او ظلهم. فكل شيء فيه اذية للناس لا يجوز. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا - 00:19:56ضَ

قد احتملوا بهتانا واثما مبينا قال رحمه الله تعالى والاستنجاء هو ازالة ما خرج من السبيلين بالماء او ما يقوم مقامه وهو الحجر ونحوه. ويقال له الاستجمار. نعم ويشترط يعني هو هذا ظاهره تعريف قال ويشترط ثلاث مسحات منقية. يعني اذا اراد ان يستجمر بالحجارة - 00:20:16ضَ

نحوها يقول لك المؤلف رحمه الله يشترط ثلاث مساحات منقية حي سلمان رضي الله تعالى عنه والا نستنجي باقل من ثلاثة احجار في مسلم ولو بحجر ذي شعب يعني ما يشترى ثلاث احجار حتى - 00:20:50ضَ

حتى لو كان حجر واحد وله ثلاثة اطراف واستجمرت بالطرف الاول والطرف الثاني والثالث الى اخره قال ويسن قطعه على وتر يعني لو انقى ما انقى بثلاث يجب ان يزيد رابعة - 00:21:07ضَ

انقى بالرابعة يزيد الخامسة استحبابا. لحديث ابي هريرة في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من استجمر فليوتر قال ولا يصح الا بطاهر. يعني هذا الشرط الثاني ان يكون طاهرا لا يكون نجسا. لحديث ابن مسعود في البخاري ان النبي صلى الله عليه - 00:21:24ضَ

وسلم اخذ الحجرين والقى الروثة وقال هذا ريكس مباح يعني ما يكون محرم مغصوب او منتهب وتقدم الكلام على انه لا تلازم هنا بين ماذا؟ ها؟ الحكم ماذا؟ التكليف والوضع. احسنتم - 00:21:44ضَ

يابس يعني اذا كان رطب المؤلف هذا الشرط الرابع ما يستنجي به بالرطب لا يمكن وممكن يكفي لو قال مؤلف منقن بدل يابس كان احسن المهم انه يلقي سواء كان رطبا او كان يابسا - 00:22:02ضَ

قال ويحرم بروث وعظم. ايضا هذا الشرط الخامس. لا يكون ما يستنجي به روث او عظم يعني حديث سلمان في صحيح مسلم وعند شيخ الاسلام انه اذا استنجب الروث بالعظام انه يجزئ لكنه يأثم وكما تقدم انه لا تلازم بين - 00:22:22ضَ

حكم التكليف والحكم الوضعي قال احوذي حرمة ومتصل بحيوان. هذا الشرط السادس. يعني الاشياء المحترمة مثل اه مثل الاوراق الشرعية ونحو ذلك الى اخره. لا يجوز ان يستجمر بها هذا محرم ولا يجوز لما في ذلك من اهانة هذه الاشياء وعدم تعظيمها لكن لو استجمر كما تقدم رأي ابن تيمية - 00:22:48ضَ

انه يجزئ لكن مع الاثم ولا تلازم بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي. قال ومتصل بحيوان كذيل الحيوان مثلا كما يعني لا يستجمر بروث الحيوان فكذلك ايظا لا يستجمر بذيله. قال ويشترط له - 00:23:19ضَ

وعدم تعدي خارج موضع العادة. هذا الشرط السابع من شروط الاستجمار الا يتعدى الخارج موضع العادة ما هو موضع العادة؟ يعني يعني ما جرت العادة ان النجاسة تنتشر اليه. نعم ان النجاسة تنتشر اليه. فمثلا - 00:23:40ضَ

عندما يبول اه البول يخرج من ثقب اه الذكر وجرت العادة ان البول ينتشر حول الثقب ومثله ايضا الخارج من الدبر فيقول لك اذا تعدت النجاسة ما جرت العادة بانتشارها اليه تعدد قال لك ما يجزي فيه الاستجمار. لا بد فيه من ماذا؟ من الاستنجاء من الماء. وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله - 00:24:03ضَ

والرأي الثاني نعم وهو الرأي الثاني لشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله انه يجزي. نعم حتى ولو تعدى الخارج موضع الحاجة ان هذا مجزئ لا بأس بذلك وهذا هو الذي يظهر والله اعلم. لان الشارع رخص - 00:24:33ضَ

عندنا قاعدة نعم ان ان ما رخص في اصله رخص في توابعه. ما رخص في اصله او ما في اصله يسهل في ولا يشدد فيه. ولهذا التيمم رخص في اصله والمسح على الخفين رخص في اصله - 00:24:50ضَ

فمثل هذي الاشياء التي شارع له مقصد في التسيير على المكلف هنا ما نشدد فيها لا يظهر والله اعلم انه حتى ولو تعدى الخارج موضع العادة ها انه يجزي فيه ماذا - 00:25:10ضَ

يجزي فيه الاستجمام قال رحمه الله تعالى ويجب الاستنجاء لكل خارج الا الريح. الاستنجاء. لان ازالة النجاسة واجب كما تقدم هذا نعم سائر ادلة الاستجمار. كله تدل الوجوب. سائر ادلة التنزه عن النجاسة - 00:25:25ضَ

تدل على الوجوب كما تقدم تنزهوا من البول فان عامة عذاب القبر منه. حديث ابن عباس مر بقبرين. فسائر هذه الادلة تدل على ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله من الوجوب - 00:25:47ضَ

قال لك الا الريح. نعم الريح طاهر فلو قال المؤلف رحمه الله الا الا الطاهر لكان احسن لانه يشمل الريح وغير الريح. فمثلا من الاشياء الطاهرة الريح. ما يجب الاستنجاء للريح - 00:26:04ضَ

المني طاهر ما يجب الاستنجاء له رطوبة فرج المرأة طاهر ما يجب الاستنجاء لهذه الاشياء وكذلك ايضا اه لو قال المؤلف الا الريح وغير الملوث انه قد يخرج منه بعر ناشف ما يلوث المحل ما يجب الاستنجاء. لان - 00:26:23ضَ

حكم ما يدور مع التي وجودا وعدما. قال والسنة بداءة باستجمام ثم استنجاء. ويجوز ويجوز الاقتصار على احدهما والماء افضل. يعني يقول لك المؤلف هنا ثلاث حالات اذا انتهى المسلم من قضاء حاجته - 00:26:44ضَ

الحالة الاولى ان يجمع بين الاستجمار والاستنجاء هذا افضل ابلغ في التنظيف وعدم ملابسة النجاسة اذا جمع بين الاستجمار والاستنجاء يبدأ بالاستجمار ثم الاستنجاء. وقد جاء في ذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في الترمذي - 00:27:00ضَ

ان عائشة رضي الله تعالى عنها قالت مرنا ازواجكن ان يستطيبوا بالماء فان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله يستطيب بالماء هذا يدل على انه حصل الاستجمار فيستطيب بالماء بعد الاستجمار - 00:27:22ضَ

مرنا ازواجكن ان يستطيبوا بالماء فان يستحييهم فان كان يفعله اخرجه الترمذي وصححه الحالة الثانية بعد ذلك الاستنجاء بالماء كما في حديث انس في الصحيحين الحالة الثالثة الاستجمار كما في حديث اه سلمان ابن مسعود وابي هريرة وغير ذلك. ذلك المؤلف والماء افضل - 00:27:41ضَ

لانه ابلغ في التنظيف - 00:28:05ضَ