شرح مراقي السعود لفضيلة الشيخ عبدالرحمن المرشود
Transcription
رحمه الله واياه ولا يكلفه ولا يكلف بغير الفعل باعث الانبياء ورب الفضل. فكفنا بالنهي مطلوب النبي والكف فعل في صحيح المذهب له فروع ذكرت في المنهج وسردها من بعد ذا البيت يجيء - 00:00:00ضَ
في شربنا وخايطين زكاة فضل ماء وعمد شهادة وماء طلع ناظر وذو الرهن كذا مفرط في العلف فادر المأخذة التي ردت بعيب وعدم وليها وشبهها مما علم ولا يكلف بغير الفعل باعث الانبياء ورب الفضل. فكفنا بالنهي مطلوب النبي - 00:00:26ضَ
والكف فعل في صحيح المذهبي له فروع ذكرت في المنهج وسردها من بعد ذا البيت يجيء. من شرب او خيط ذكاة الفضل ماء وعمل من شهادة وما عطل ناظر وظران كذا مفرط في العلف فادر المأخذة - 00:00:54ضَ
وكالتي ردت بعيب وعد وليها وشبهها مما علم هذه الابيات التي ذكرها تتعلق بالتكليف من ناحية ما هو الذي يكلف به الانسان وقال ان الله تبارك وتعالى لا يكلف الا بفعل - 00:01:12ضَ
ولا يكلف باعث الانبياء. باعث فاعل ولا يكلف باعث ورب الفضل كذا هذا كذا معطوف على باعث الانبياء اصلها الوزن لا يكلف الشرع اي لا تكليف الا بفعل هذا معناه قول - 00:01:34ضَ
هنا لا تكليف الا بفعل ومن المعلوم ان مناطق التكليف راجع الى المأمور او الى المنهي اما من ناحية المأمور فالامر واضح لان المأمور طلب ايجاد ما هو فعل هو فعل ظاهر لا اشكال فيه - 00:01:56ضَ
فان كان بفعل الامر الامر واضح قل مثلا اقيموا الصلاة هاتوا الزكاة هذا يعني طلب الزكاة وطلب ايجاد الصلاة هذا واضح. كذلك اذا كان بالصيغة الاخرى التي هي من باب الامر وليست من باب النهي وهي ذر وتر وتر - 00:02:21ضَ
سيأتينا هذا في اول باب الامر وهو اقتضاء فعل غير كفي دل عليه لا بنحو كفيه يعني نحن كف وما شابه ليست ليست من باب النهي وان كانت تقتضي تركا - 00:02:44ضَ
وذروا ما بقي من الربا. هل يعني تفعل الربا او تترك الربا احذروا هل هل هو نهي او امر طلب الكاف لا بنحو لا تفعل لا تفعل هذا هو النهي. اما الذر وشبه ذلك هذا داخل تحت حد - 00:03:03ضَ
الامر وان كان المطلوب منه فاذا طلب الفعل اذا كان ايجاد هذا هو الغالب واذا كان بمثل ذر وترك ودع وما شابه ذلك فهو كذلك امر ولا اشكال في هذا - 00:03:22ضَ
اذا لا يكلف الا بفعل لماذا لا يكلف بفعل؟ لان غير الفعل غير مقدور عليه وهذا من توابع ما يسمى بتكليف ما لا هذه المؤسسات الى بحث وهي كما قال الغزالي - 00:03:42ضَ
ان هذه ليست من علم الاصول بشيء انما هي من مباحث ما يسمى باصول الدين عندهم. وكذلك ابن تيمية قال الامر والنهي وادخالها فيه بدعة انما هي من مباحث القضاء - 00:04:01ضَ
والقدر مسألة ايش انه ما لا يطاق او يطاق يعني ما وجه ربط ما نحن فيه مسألة طاقة وما لا يطاق انه لا يكلف بغير الفعل لان غير الفعل غير مقدور عليه. ولا تكليف بما لا - 00:04:16ضَ
هذا وجه يعني ذكرها هنا حينما يذكرونها وقال هنا ولا يكلف بغير الفعل باعث الانبياء اذا فكفنا بالنهي مطلوب النبي. هذه المقدمة لاجل هذا البيت مقدمة لكي يسهل عليك امر يحتاج الى جواب نحن مكلفون - 00:04:33ضَ
بالنهي ومن المعلوم ان النهي ليس ايجاد فعل انما هو عدم فهل هو عدم محض؟ بمعنى الا تفعل كما ذهب الى هذا بعض المعتزلة كابي هاشم وعلى هذا يكون حصل منه الامتثال ولو لم يأتي ولو لم يأتي في الترك على باله - 00:04:58ضَ
وهذا لا شك انه غير صحيح او انه اقبال النفس على الشيء ثم تحجم عنه بمعنى ان تشتغل النفس بالترك بعد طلوع الفعل وبهذا يكون الاستمرار على الترك بعد طلوع الفعل يعني للناس من هذه الحيثية يكون امر وجودي ليس امرا - 00:05:23ضَ
لانك اوجدت الترك بنية ولذلك حينما توجد الترك عجزا انت اثم ما الذي هم بفعل المحرم وعجز عن فعله اما لانه مثلا آآ ما استطاع او لاجل صارف الله لاجل خوف الله. ففي هذه الحال هو اثم وان كان - 00:05:53ضَ
قال ابن القيم وغيره من اهل العلم انه ليس اثما من اثم الفعل ولكنه اثم ليس اثما اثم الفاعل ولكنه اثم او انه هذا كم قول الان وفي قول يقول - 00:06:20ضَ
ان ان الترك لابد يقابله ضده وهو فعل الظد. فحين مثلا يأمر الله بترك الظلم فهو امر يقول لماذا حتى يوجد منك امر وجودي فنقول اهل الامر الان منكم الها لن يكون من باب - 00:06:37ضَ
المأمور ليس من باب من هي؟ وهذا ليس بصحيح فقال هؤلاء اه حتى يكون تكليف بفعل لابد يفعل الظد لا بد يفعل الظد. فترك الكذب يلازم ان تلازم الصدق والا لا تكون تاركا - 00:07:06ضَ
الكذب وهذا ليس بصحيح لان الامر ان ال الى فعل مأمور واضح الة الى ولكن الصح في هذه المسألة ما ذكر المحققون القيم وشيخه قبله ابن تيمية ان الامر يرجع الى نوعين - 00:07:28ضَ
ان لا يأتي الفعل على بال الانسان اصلا ويكون عنده ترك مستمر. ولم يأتي الفعل عليه اصلا. فهذا ترك محض وترك المحيط ليس فيه ثواب وليس عليه على صاحبه لانه خالي النفس - 00:07:46ضَ
فشخص لم يأت الفعل المحرم على باله وربما يجهله وقد تعرضنا هذا تعرظنا لهذه المسألة حينما تكلمنا وليس في الواجب ايه تعرظنا لها ارجعوا اليها وهي ملخص ومثله الترك من غير قصد ذا نعم مسلم - 00:08:13ضَ
واذا كان تركا محضن مو يعني مجرد ملازمة ترك هذا ليس في الحقيقة بفعل لابد يكون النفس تتعرض لها الشيء ثم اتركه حتى يكون امرا وجوديا فهذا الذي ذكره المحققون من اهل العلم - 00:08:36ضَ
اذا كان مجرد ترك محظ لا اما اذا كان يعني ترك لاجل ان النفس طرأ عليها ثم احجمت فهذا هو الذي يعتبر فعلا وهذا هو المكلف به حتى يصح ان يدخل تحت قوله فكفنا بالنهي مطلوب النبي - 00:08:57ضَ
ولذلك اعتبر الرجل الذي احد الثلاثة في اصحاب الصخرة اعتبر تركه فعلا واعتبره عملا صالحا توسل به الى الله هو ترك لابنة عمه بعد ان هم بالفعل اعتبره عملا صالحا - 00:09:17ضَ
هذا قول ولا يكلف بغير فعل فكفنا بالنهي مطلوب النبي مبتدأ مطلوب خبر بالنهي متعلق بمطلوب وكفنا مطلوب في النهي واضح؟ فكفنا بالنهي مطلوب النبي يعني مطلوب النبي بالنهي هو - 00:09:37ضَ
تكفل المنتدى مطلوب خبر وبالله جار متعلق باسم المفعول وقال على هذا الكف فعل في صحيح المدن فهذا وجه كون الكف فعل لانه يترتب عليه هذا الشيء فكفنا مطلوب النبي والكف فعل في صحيح المذهبي - 00:10:04ضَ
فهل الكف فعل او ليس بفعل؟ الصحيح انه فعل. وهذا قول جمهور اهل العلم خلافا للمعتزلة الكف وفعل وقبل ان ننتقل في تقرير هذا وبيانه الذي يكلف به الانسان لا يخلو اما ان يكون فعلا كايقام الصلاة وايتاء الزكاة وما شابه ذلك - 00:10:32ضَ
هذا كثير امثلته لا تحصى في الشريعة. واما ان يكون قولا والقول فعل وقد فسر جماعة من السلف الاية التي في اخر سورة الحجر وربك ما سألنهم عما كانوا اجمعين عما كانوا. قالوا عن قول - 00:10:52ضَ
لا اله الا الله وهو سماه عمل وفي اخر سورة المطففين ذكر الله اشياء ثم قال هل ثوب الكفار ومن ضمن ما من افعالهم قول واذا رأوهم قالوا ان هؤلاء لضالون - 00:11:12ضَ
وسماه الله في علم وان كان في جملة اشياء هي افعال ولكنه سماه الله فعل وتوارى جماعة من اهل العلماء ذكر اية اية الانعام زخرف القول ولو شاء ربك ما فعلوه - 00:11:35ضَ
وهو قول ما قال ما قالوه اذا قول وفعل وباقي عندنا الهم الذي يصمم عليه العبد وسبق بحثه وهو يعتبر باقي عندنا ما ما هو موجود هنا وهو الترك. والترك فعل في صحيح المذهب - 00:11:53ضَ
وهذا هو الذي تدل عليه النصوص والسبكي ادعى في طبقاته انه وقف على لصوص لم يقف عليها غيره بان الترك فعل فذكر اية الفرقان وقال الرسول يا ربي ان قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا - 00:12:15ضَ
يعني تركوه فعلوا تركه وهجره وهو هجره لا بأس به ولكن ليس معناه انه لا يوجد الا هذا النص. وذكر انه لما سئل النبي عن افضل الاعمال وقال ذكر ان تكف لسانك - 00:12:36ضَ
حينما تتابع تجد النصوص كثيرة على ان الترك في علم نصوص كثيرة في الصحيحين من حديث ابي ذر وهو صريح جدا لانه سأله عن افضل الاعمال وقال افضل قال الايمان بالله والجهاد - 00:12:52ضَ
ثم سألوا عن انفس الرقاء او آآ افضل الرقاب عند اهلها قال انفسها واكثرها ثمنا فإن لم افعل تعين صانعا او تصنع لاخرا. قال فرأيت ان ضعفت عن بعض العمل قال تكف شرك عن الناس فانها صدقة منك على نفسك - 00:13:11ضَ
هذا دليل على ان الترك وفي صحيح مسلم كذلك من حديث ابي ذر عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم عرضت علي اعمال امتي حسنها وسيئها. فرأيت مساء حسن اعمال امتي - 00:13:34ضَ
الاذى يماض عن الطريق ومحل الشاهد قوله ورأيت من مساوئ اعماله النخاعه في المسجد تترك ولا تدفن وهذا يشمل من رآها ولا لم يفعلها اعتبرها من مساوئ فاذا الترك فعل - 00:13:48ضَ
ولذلك اعتبر اماطة الاذى من شعب الايمان مع انك ما وضعت انت الاذى هذا دليل على انك اذا رأيت هذا ولم تزول قد يؤثر على شيء من ايمانك لانه قد يضر مسلما هذا الاذى - 00:14:14ضَ
وان كان من فعل غيرك ولكنك تستطيع ان تزيله فاذا الترك فعل النصوص تدل على ان الترك فعل بل ان كما سيأتينا في مذهب المالكية جعلوا هذه المسألة التي سيذكرونها جعلوه من باب - 00:14:30ضَ
الحكم الوضعي حتى الزموا الصبي الظمأ فيما قالوا اذا مر صبي وروج صيدا مجروحا ويستطيع ان يذكيه وما ذكى؟ الصبي غير مكلف ولكن نستطيع ان نذكيه فقالوا اذا لم يذكي ومات واصبح الان ميتا يظمنه مجروحا. يظمنه - 00:14:50ضَ
مجروحة قال لانه من باب الظمان والظمان من باب الحكم الوضعي والحكم الوضعي لا يشترط فيه فهذه الفروع التي بناها قال فيها اه فكفنا بالنهي مطلوب النبي والكف فعل في صحيح المذهب. هل لهذا فائدة؟ قال له فروع ذكرت في المنهج - 00:15:15ضَ
المنهج هذا هو المنهج المنتخب كتاب من كتب في قواعد المذهب للزقاق اذكر ما اشتريته قديما له طبع ولكن سيئة ما ادري طبع عاد ولا ما طبع الان اسمه المنهج المنتخب في قواعد المذهب - 00:15:39ضَ
الزقاق هو من كبار علماء المالكية قال من شرب او خيط ذكر امثلة الان شربا او طعام احتاجه شخص عطشان او طعام يحتاجه الى جوعان ولم يعطه الطعام ثم مات - 00:15:55ضَ
على القول ان الترك فعل يضمن لانه تسبب في هلاكها من شرب او خيط عنده خيط وهو اصابته جائفة وما اعطاه الخيط. المهم شيء يمنع ايا كان او ان يحسمه - 00:16:13ضَ
النار كما يفعل بالسارق يجعل في المقصود انه ما اعطاه ما يمنع الدم. ثبات يضمنه على ان القول ان الترك فعل. من شرب او خيط لذكاة فضل ماء وعمل احتاج الى ان يضع عمده على جداره - 00:16:34ضَ
طبعا بين كما قال ابو هريرة وهذا يؤيده حينما كان اميرا في المدينة بني امية وعمد الرسم شهادة من شهادة يقرأ بالوجهين اذا قلت رسم شهادة يعني عنده شهادة مكتوبة لشخص - 00:16:52ضَ
وما اظهرها او اتلفها فانه يضمن الحق لان الترك واذا قيل رسم يعني رسم يعني كتابة شهادة. شهادة يعني منطوقة عنده شهادة يحفظها ولم يؤدها فضع هذا الرجل فانه يظمأ على على القول بان الترك فعل - 00:17:14ضَ
وما عطل ناظر ناظر على وقف للايتام عطله ولم يؤجرها فانه يضمن على القول بان الترك فعل ومعطى ناظر وذرة عنده رهن وما وقال له صاحب حينما رهنه اياه قال اجره - 00:17:36ضَ
وما اجر يضمن على القول بان الترك فعل وما عطى ناظر وذران كذا مفرط في العلف اعطي دابة وقيل فتركها حتى هلكت وهذا واظح حتى على عند غير المالكية اللي ساذكر بعد قليل ان هذا ليس خاص في مدام المالكية - 00:17:58ضَ
وكلتي ردت ها وعدم وليها وشبهها مما علم. امرأة زوجها وليه وفيها عيب يستوجب الرد وهي تعلم بالعيب ثم اه عدم ولي ان افتقر على القول بان الترك فعل يرجع عليها - 00:18:22ضَ
المهر لانها تعلم بالعيب وهي كاتمة وشبهة مما علم مما شابه هذه الاجزاء كقتل الشاهد فاذا قتل الشاهد ضاعت شهادة فمن قتله يضمن لان الترك فعل وهذا ليس خاص لمدام المالكية - 00:18:45ضَ
ولكن مذهب المالكية اوسع هذا الشيء مالكي واسع عندهم. حتى في مسألة في مسألة آآ اللقطة اذا لم التقطها مذهب الحنابل والشافعية والاحناث في الاكثر عندهم. يعني انت حينما تجد ترى لقط وما وما التقطتها - 00:19:09ضَ
ثم تلفت هل تظمنها على المالكية تظمنها وهذي اشد من مسألة انك لان هذه هذه الصور لا مسائل لا صور كثيرة الصورة الموجودة عندنا هنا كما ترون استطاع يعني يستطيع ان يفعل ولم ولم يفعل هذي هذي اللي فيها خلاف بين المالكية وغيرهم - 00:19:37ضَ
في صورة متفق عليها بين المذاهب وهي لو ان الشخص انحبس شخصا في مكان ولا يستطيع ان يصل للطعام. ولا للشراب هذا حتى المذهب الحنبلي لو مات عليه ايش؟ القوت - 00:19:58ضَ
ده من باب اولى على مذهب مالكية في مذهب المالكية لانه باشر الفعل ولكن الخلاف في مثل هذه الصور وبعضهم يقول يأثم يأثم ولكن لا يلزمه شيء وما شابه ذلك - 00:20:19ضَ
مع انه يوجد في مذهب الحنابلة صاحب اذكره ذكر ان من عنده وثيقة واتلفها تثبت حق شخص انه يضمن يعني كمذهب مالكية كذلك ابن تيمية ونقل عنه صاحب الانصاف كذلك اذكروه - 00:20:43ضَ
في من كذب على شخص قد تحمله حقا وهو لا يلزمه فانه يظمن هذا الحق الذي لزمه وثم قال صاحب الانصاف ولهذا نظائر هذي المسألة نظائر. ويكفي انه ان الامام احمد - 00:21:03ضَ
هذه المسألة من ضمن المسائل التي حلف عليها ابن القيم في لاعلان الموقعين ذكر مسائل اقسم عليها الامام احمد وهو انه سئل لما ذكر له اثر عن عمر ان عمر ان رجلا طلب من الناس كان عطشان وطلب منهم الماء وما اعطوه حتى - 00:21:25ضَ
فضمنهم عمر الدية. وقيل احمد تقول بهذا قال اي والله هي من هذا الباب قيمة ترك فهو فهو فتوى عمر وهذا واظح هذا واضح هذا هو هذي مسألتي عندنا - 00:21:45ضَ