شرح مراقي السعود لفضيلة الشيخ عبدالرحمن المرشود

شرح مراقي السعود لفضيلة الشيخ عبدالرحمن المرشود الدرس 32

عبدالرحمن المرشود

وقال ان الامر لا يوجه الا لدى تلبس منتبه اللوم قبله على التلبس بالكف وهي من ادق الاسس وهي في فرض الكفاية فهل يسقط الاثم بشروع قد حصل بسم الله الرحمن الرحيم. قال الناظر رحمنا الله واياه - 00:00:00ضَ

وقال ان الامر لا يوجه الا لدى تلبس منتبه. فاللوم قبله على التلبس بالكف وهي من ادق الاسس وهي في فرض الكفاية فهل يسقطوا الاثم بشروع قد حصل هذا تتميم للاقوال - 00:00:20ضَ

في متى يحصل الوجوب الالزامي ثم بيان ما الذي ينبني على هذا هذا الامر ولكن قبل ان ننتقل لهذه لهذه الابيات. نحن ذكرنا انه الامر اما اعلامي او الزامي. ولكن ليعلم - 00:00:37ضَ

حينما نقول اعلامي ليس معنى انه لا تكليف انما هو تكليف بان واذعان بان اذان بالاعلام فهو تكليف لمجرد اعلام مجرد محض فاذا وجدت من ننكر هذا الشيء فاعلم انه ينكر على من يقول انه اعلام دون - 00:00:56ضَ

تكليف المكلف هنا قبل دخول الوقت يتعلق به الحكم الشرعي تعلقا ايش؟ تكليفيا اعلاميا لا اعلاميا دون انزال. دون تكليف نعم هو اعلام دون الزام. لكن الزام بالتكليف. اللي الفعل ما يمكن الا لما يأتي الان الى الان وقته - 00:01:19ضَ

فتجد بعض اهل العلم ينكر هذا والذي عليه اهل العلم من الاصول انه اعلام هو اعلام ولكنه تكليف لكنه تكليف بان يعلم المكلفا ان هذا الحكم الشرعي المكلف به متى اتى سببه ولكن هو الان يعتبر - 00:01:44ضَ

مكلف بيه فقط لكي يعلم دون تكليف لا فلينتبه لهذا ثم عاد الامر الالزامي الان وقبل ان ننتقل حتى الذي يقرأ في شرح اسمه شرح الولاتي لان الولاتي من الشراح اللي لا بأس بهم حقيقة - 00:02:04ضَ

حنا نعارض المؤلف ويبين ولكن من الاشياء التي عرظ فيها الناظم وما فهم كلامه في شرحه وقال ان ظاهر صنيع الناظم ان ننبه على هذا الاشياء الذي الشخص ربما يشرحه يوم من الايام ويرجع لهذا الشرح - 00:02:23ضَ

ان الناظم وليس قال فليس يجزي يعني ينبني على هذا انه فليس يجزي في شرحه بنى قوله فليس يجزي على على الامر الاعلامي لا على الامر الالزام الذي يحصل بعد دخول الوقت وهذا رحمه الله خطأ منه وجر الخطأ وكنت اقرأ واتأمل من اين اتى الخطأ فكدت ان - 00:02:41ضَ

بوتفليقة واذا السبب حصل والخطأ بسبب ان الناظم في شرحه عند اللي عنده شرح النظم كرر كلمة المباشرة في الاعلام والالزامي فذهب ذهن الولاتي. الولاتي شرح المنظومة هذي وعمره خمسة وعشرين سنة. هو شنقيطي - 00:03:08ضَ

طبعا هو اعتمد على شرح الناظم ولكنه اختصر اختصارا جيدا. فقال ان سيدي كما يقولون سيدي اه بنى هذه قوله فليس على التعلق اعلامي لانه قال لم نبني على المباشرة - 00:03:29ضَ

ففيها كلها مباشرة ايه ولكن هذه مباشرة التكليف بالاعلام. وهذه مباشرة التكليف بالالزام فايهما يبنى عليها الفرع هذا على الثاني لانه اذا قدمها قبل وقتها فليست تجزيء وكذلك عليه حظر ان يفعل العبادة قبل وقتها. فهذه المسألة فليس يجزي منبني على التعلق الالزامي لا على التعلق - 00:03:51ضَ

علقها بالاعلام يا شيخ ايش يكون المعنى على كلامه نعم قصدي انا وهمت علقها على تعلق على التعلق الاعلامي لا على الالزامي وقال الظاهر الصنيع سيدي بناها على الالزامي لو يهمني الان وقعت في في وهمه ارجع وارتبها - 00:04:22ضَ

عندنا تعلق الزامي يباشر فيه التكليف اليس كذلك؟ وتعلق الزامي يتعلق به المباشرة بالفعل الثاني بعد دخول الوقت والاول اي ما الذي يصلح عليه البناء التعلق الاعلامي. حتى نزيل الوهم الذي وقع فيه اللسان الان - 00:04:48ضَ

سيدي بناه على التعلق الالزامي. واضح هذا صحيح لو كان اراد نعم لكان مخطئا ولكن ما اراد هذا هو من اين جاء الوهم كما قلت لكم لانه كرر كلمة المباشرة في الاعلام ومع وكذلك مع الزامي. فظن الولاتي ان ان - 00:05:09ضَ

العلوي بناه على التعلق بالالزام بحالة مباشرة وهذا لا يكون الا بعد الوقت وهو الان يبني على هذا انما بناها على التعلق واضح ايه نعم نعم هو هو لا لا يجزي ان ان نقدم الفعل قبل وقته. لماذا - 00:05:31ضَ

لانه لا يكلف بالفعل تعلق مباشرة الا بعدها دخول الوقت لا فاذا قلنا انه اه فعل العبادة قبل دخول وقتها يكون فعل ما لم يخاطب به. به واذا فعل العبادة بعد دخول وقتها يكون فعل ما خوطب به اي من يناسب البناء عليه في المسألة هذي - 00:05:54ضَ

ها يعني الشخص اذا فعل العبادة قبل وقتها لم تصح منه وغير سالم وقع في الحظر لانه فعل عبادة غير مخاطبا بها بالفعل لانه لم يأتي وقتها واذا فعل بعد وقتها فقد فعلها بعد - 00:06:19ضَ

المخاطبة الذهن ضاعت عن ذهني ولكن اتأكد منها حتتأكد منها هو عارظه اتأكد من هيك في الدرس القادم اتأكد منها طيب ثم قال الناظم وقال ان الامر لا يوجه الا لدى تلبس منتبه - 00:06:44ضَ

التعلق الالزامي قال بعضهم انه لا يكون الا اذا باشر واما اذا لم يباشر فانه لم يجب عليه الفعل الان ما الذي في هذا البيت؟ وقال ان الامر وقال منتبه - 00:07:08ضَ

قال فعل ماضي ومنتبه فاعل. قال منتبه من علماء الاصول ان الامر وسائر التكاليف الشريعة لا تتوجه للمكلف الا اذا باشر الفعل فاذا لم يباشر فهو غير مكلف وعلى هذا لن يباشره - 00:07:31ضَ

واضح وهذا مذهب الاشاعرة وهذه المسألة عموما ليست من من من علم الاصول بشيء الا بقدر ما يبنى عليه من فروع يسيرة. انما هي تتعلق بمسألة القضاء والقدر فسبق لنا ان التعلق نرجع حتى نبني البيت هذا على السابق. ان التعلق تعلقان تعلق اعلامي وهذا قبل الوقت وهو مكلف به - 00:07:51ضَ

الثاني تعلق الزامي وهذا بعد الوقت مأمور مكلف بان يباشر الوجوب الالزامي حاصل بمجرد دخول الوقت واضح؟ هذا الصحيح هناك قول يقول ان الالزام لا يحصل بالفعل الا اذا باشر الفعل - 00:08:18ضَ

يعني كبر وصلى الان علمنا انه لما باشر الفعل لزم وعلى هذا قبل مباشرته لا يجب عليه الفعل ما الذي جر على الى هذا؟ قاعدة فاسدة ما يتعلق في مسألة العرض - 00:08:42ضَ

علشان يوم العرب لا يبقى زمنين المعتزل يقول يبقى زمنين ولكن حتى انه المعتزلة يعني يبقى في زمن عدم المباشرة وزمن بعد المباشرة كذلك لهم يعني اشياء يؤاخذون فيها ولكن اذهب لما الذي جر الى هذا الكلام. فاذا دخل وقت الصلاة قالوا الان الشخص - 00:09:01ضَ

غير ملزم بالصلاة حتى يباشر الصلاة. فاذا كبر علمنا الان انه لزمه الفعل لماذا؟ قالوا لان العرض لا يبقى زمنين لانه لو كان موجودا قبل الفعل لانعدم عند الفعل ما هو العرض هنا؟ اللي هو القدرة - 00:09:20ضَ

واضح؟ العمل المقصود به القدرة فقالوا لاجل هذا وقال ان الامر لا يوجه الا لدى تلبس منتبه وليس هذا بمنتبه ولا وبعيد عن الانتباه وهذا الامر حتى نحققه ثم نكمل البيانات. هذا الامر اصلا متعلق بما يسمى بالقدرة - 00:09:40ضَ

والقدرة كما قال ابن تيمية والتنوين القدرة نوعان ومعها الاستطاعة الاستطاعة المصححة للتكليف والقدرة المصححة للتكليف والثاني القدرة القدرية وهذي تكون عند مباشرة الفعل الاولى هي المصححة للتكليف فقد توجد ويوجد الفعل - 00:10:05ضَ

وقد توجد ولا يوجد الفعل فان وجدت لابد من وجودها حتى يقال ان الشخص مستطيع الحاج لا يجب على غير المستطيع. ولكن قد يكون مستطيعا للحج فيحج ويكون مطيعا ويكون مستطيعا للحج فلا يحج فيكون عاصيا. هذه هي القدرة التي توجد قبل الفعل - 00:10:43ضَ

وهي التي شرط في التكليف اما الثانية هذا حتى تقرأ كتب اذا فهمت الجزئية هذي انتهى كل شي كلام ابن تيمية وغيره من اهل العلم. اما الان الشخص مكلف فان باشر الطاعة وان لم يباشر فهو عاصي وهو مكلف - 00:11:11ضَ

واضح فعدم مباشرته للفعل لا ينفي التكليف والله امر بالايمان فمنهم من باشر الايمان اجتمعت فيه قدرتان القدرة ما هي؟ الشرعية التي هي مناطق التكليف والثانية القدرة الحاصلة مع الفعل وهي القدرة قدرية - 00:11:37ضَ

وامر ابا لهب بالايمان ولمن يلزمه ولم يوجد منه الايمان وليس من شرط تكليفه ان ان يؤمن هذا الذي جر هذا ملخصها. فالقدرة والاستطاعة نوعان قدرة مصححة للتكليف فهذه قبل الفعل - 00:12:04ضَ

نعم والثانية هي التي ليست بشرط للتكليف. اي نعم هي اللي عليها ثوب العقاب. فان باشر فهو وان لم يباشر وهي موجودة الثانية في الكافر والمؤمن واضح موجودة في الكافر والمؤمن. فالعاصي الذي لم يباشر - 00:12:31ضَ

اه انتفت فيه القدرة الثانية لا لا الاولى الثانية المقارنة للفعل وهي اللي يسمونها المصححة للفعل. اذا مصححة للتكليف الاولى. مصححة للفعل الثانية. الاشاعرة ما الذي لاحظوه هنا لاحظ الثاني ولم يلاحظوا الاولى مع الاسف انهم هم يقولون انه ومع ذلك هو مكلف قبل ان يباشر - 00:12:52ضَ

يقول هو مكلف قبل ان يباشر. هذا تناقض ولذلك قال هنا الناظم وهي من ادق الاسس لماذا من ادق الاسس من المعلوم انهم اذا قالوا ان الشخص لا يكون مكلف الا بالفعل - 00:13:23ضَ

وعلى هذا كيف تقولون ان حينما يعني تسألون تقولون ايه على هذا لا يباشر انتم تقولون لا مكلف الا اذا باشر فيقول لا اباشر انا نقول لا فاللوم قبله على التلبس بالكف والكف فعل. نقول عجبا - 00:13:45ضَ

من هذا القول لان الامر بالشيء نهي عن ظده والامر به لا يكون الا في المباشرة هذا من عجب الاقوال اليس واظح الكلام هم يقولون لا يحصل التكليف الا بالمباشرة - 00:14:03ضَ

يقول لا نباشر هذا قولكم نعم ما اكلف بالفعل حتى اباشره لن اباشره قال لا نقول هو الان متلبس بالكف والكاف فعل نقول كيف يكون كيف تلومونه بالكف وانتم لا تقولون لا يتوجه عليها الامر الا بالفعل - 00:14:20ضَ

تا مالكو لان الامر بالسعي نهي عن ظده وهو الان ما اتجه اليه الامر ولذلك يقول القرار في هذه المسألة من اغمظ مسائل اصول الفقه وكذلك البرماوي هذا البرماوي اصول اصولي قوي - 00:14:46ضَ

له شرح لمنظومته ماذا سمعت انها ستطبع. فاذا طبعت فخذوها ان المرداوي في شرحه للتحرير لا يكاد تموسه الا وينقل عنه وهو ذهنه قوي ها ما احد يسلم ولكن احيانا يأتي بشيء حق - 00:15:12ضَ

والحق يقبل المقصود انه فهمنا الان يقول وقال ان الامر لا يوجه الا لدى تلبس منتبه وقال منتبه لا يتوجه الامر الا لتلبس قال فلا فاذا لن يباشر الفعل فاللوم قبله على التلبس بالكف - 00:15:37ضَ

بالكف انه ما تلبس. هذا هو هذا هو وجه الرد عليهم. ها نقول الان بناءكم انتم ان كلامكم تقولون انه لا يتوجه اليه التكليف الا اذا باشر قلنا لن يباشر قالوا - 00:15:57ضَ

اذا لم يباشر فقد تلبس بالكف والكف فعل فهو اثم. فقل كيف تؤثمونه وهو لم يتجه اليه لانه لا يتجه الامر بالفعل الا اذا باشره. نعم طامح لان الامر بالشيء نهي عن ظد - 00:16:18ضَ

فلم يوجد الامر حتى يوجد ضده. واضح؟ زين الباطل باطل. الباطل باطل. فارجع الى ما ذكرته قبل قليل ان القدرة والاستطاعة تنقسم الى تتنوع الى نوعين ها موضع كلام شيخ الاسلام. موجود في الفتاوى - 00:16:38ضَ

موجود في الفتاوى نرجع للفيرس يا جدة في العتاوة ونرجع ثم ما فائدة هذه المسألة الان؟ فهمنا الان فما فائدتها؟ قال وهي في فرض الكفاية فهل المقصود ان هذه المسألة - 00:17:05ضَ

ليست من باب من الاصول في شيء ولكنه احسن حالا مما من المسألة التي قال فيها ولا تثق لفقد فرع. ذرعا فيها ما قاله هنا وهي في فرض الكفاية فهل يسقط الاثم في شروع حسنة؟ ما فائدة هذا الخلاف؟ قالوا ينبني عليها في الفرض الكفاية ما هو هذا الفرض الكفاية - 00:17:24ضَ

وما هي هذه المسألة؟ اذا قلنا نعم. وهي في فرض الكفاية فهل ما قلنا انه اذا اذا اذا تلبس بالفعل قيل انه الصحيح انه مكلف الى ان ينتهي من الفعل - 00:17:47ضَ

والقول الثاني انه اذا تلبس انتفى التكليف واضح؟ وقوم فروا فروا طيب نقول وش ينبني عليها؟ وهي في فرض الكفاية فهل يسقط الاثم بشروع قد حصل؟ رجعنا البيت هذا اللي ما سبق لدرس امس - 00:18:06ضَ

فاذا كبر المكلفون في صلاة الجنازة ولنقل خمسة حصل فيما فرض كفاية فهل يسقط الاثم عن خمسة الاخرين فعلى هذا اتموها ام لم يتموها؟ فالخمسة الباقون لا يلزمهم شيء واضح؟ ابنها الان - 00:18:29ضَ

ما الذي يقول لا يتم التكليف الا بالانتهاء من الصلاة؟ لا يسقط الاثم عن الباقيين حتى ينتهي هؤلاء الخمسة من صلاة الجنازة والذي يقول بمجرد انهم كبروا انتفى التكليف عن عن من لم يدخل في الفرض الكفاية هنا - 00:18:51ضَ

وهذا في فرض الكفاية فهل يسقط الاثم بشروع قد حصل اظنه واضح ها نرجح السابق هذا انه لا يتم التكليف الا بالانتهاء منها. فاذا ما كملوها رجع رجع التكليف عليهم كلهم الذي صلى والذي لم يصلي. واضح - 00:19:08ضَ

نعم يستمر التكليف حتى ينتهي الفعل هذا هو وجه البناء في هذه المسألة يعني اخذ بهذا يقال بهذا القول انه يسكت لازم اخذ ولا ما اخذ ما دام انه يقول هذا - 00:19:39ضَ

احيانا بعض اهل العلم على قول الباطل يقول ولا يلتزم كثير - 00:20:06ضَ