شرح مراقي السعود لفضيلة الشيخ عبدالرحمن المرشود
Transcription
تعلق بما يصح فعلا للمكلف اعلم من حيث انه به مكلف فذاك بالحكم لديهم يعرفوا قد كلف الصبي على الذي اعتمي بغير ما وجب والمحرم وهو الزام الذي يشق او طلب فاه بكل خلق. لكنه ليس يفيد فرعا فلا تظغ لفقد فرع ذرعا - 00:00:00ضَ
المكلف يعلمها من حيث انه به مكلف فذاك بالحكم لديه يعرف قد كلف الصبي على الذي اعتمي بغير ما وجب والمحرم وهو الزام الذي تشق او طلب فاه بكل خلق. لكنه ليس يفيد فرعا فلا تظق لفقد فرع ذرعا - 00:00:24ضَ
الناظم رحمه الله واياه لما ذكر الحكم في اثناء تعريف الفقه حينما قال والفقه هو العلم بالاحكام للشرع والفعل نماها النامي. العلم بالاحكام لا سب ان يعرف الحكم ان يعرف الحكم حتى نعرف لماذا ذكر هذا البيت - 00:00:41ضَ
والحكم في تعريفه فيه نظر اصولي وفيه نظر فقهي وفيه نظر المنطقي نظرا لاهل الفقه والذي يعنينا نحن هنا نظر اهل الاصول وحينما تقول مثلا او نقرأ الاية اقيموا الصلاة - 00:01:04ضَ
نظر الاصول الى ذات النص وهو الذي يسمى عنهم عندهم بالدال. ينظر الى الدال عندنا دال مدلول لان اي حكم لابد له من حاكم ومحكوم عليه ومحكوم به او او فيه - 00:01:29ضَ
لابد من هذه الاشياء من حاكم ومحكوم عليه ومحكوم به او فيه لان عندنا اربعة اشياء تقريبا ادلة وثمرة الادلة وطريق الاستدلال اللي هي وجوه الاستدلال والمستدل وهو المجتهد كما قال الغزالي لابد من هذه الاربعة وصدق - 00:01:53ضَ
عندنا ادلة وثمرة ادلة والطرق التي تستخرج الطرق بها تستخرج الثمرة بها من هذي الادلة ومن الذي يستخرج وهو مجتهد واذا حينما نقرأ اقيموا الصلاة. الاصول ينظر الى ذات النص. ما يدل عليه النص - 00:02:20ضَ
بقطع النظر عن عن ان الحكم الموجود فيها هل هو صلاة او غير صلاة؟ اي حكم من الاحكام الشرعية؟ الفقيه ينظر الى مدلول النص هذا الذي يعنيه ولذلك صنع الاصول فيه خدمة لمن - 00:02:43ضَ
الفقيه فينظر ما في الاية من حكم فيها اقامة الصلاة وتحريم وقوله تعالى يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود ينظر الى وجوب الايفاء بالعقود يعني لهذا الحكم الشرعي الاصولي نظره للخطاب - 00:03:00ضَ
والفقيه نظره للمخاطب اذا تعريف الفقه عند اهل الفقه مدلول خطاب الشرع عند اهل الفقه مدلول خطاب الشرع اما عند الله الاصول خطاب الشرع نفسه الذي هو النص ولذلك موضوع علمهم هو - 00:03:16ضَ
كما سبق معنا الاحكام والادلة موضوع علم الاصول هو الادلة فاذا الحكم هذا هو نظر الاصول فيه وهذا هو نظر الفقيه فيه اما اهل المنطق فهم يثبتون النسبة اللي تسمى النسبة التصديقية بين الموضوع وبين المحمول - 00:03:39ضَ
عندنا موضوع الذي قلنا يوازي او يعني آآ في محل مرتبة المبتدأ والمحمول اللي هو الخبر حينما يقول او حينما تقول الصلاة واجبة عندنا نسبة تصديقية الان لان عندنا نسبة تصورية قبل التصديقية - 00:04:01ضَ
الصلاة واجبة. تتصور ما هي الصلاة وتتصور ما هو الوجوب؟ ما استفدنا سيدا الان. نريد الى نسبة اخرى وهي النسبة التصديقية وهي اثبات شيء لشيء او نفي عنه حينما تقول الصلاة واجبة - 00:04:21ضَ
هذا هو نظر المنطقي اثبات النسبة التصديقية او عدم اثباته كان تقول الوتر غير واجب اثبات نسبة تصديقية وهي نفي شيء عن شيء والذي يعنينا هنا هو نظر الاصولي فقلنا لما ذكر الحكم ناسب ان يعرف ذكر الحكم في تعريف الفقه ناسب ان يعرف الحكم فقال - 00:04:36ضَ
كلام ربي وبعضهم يقول خطاب ربي والمعنى واحد كلام ربي ان تعلق اذا الكلام من الرب والمخاطب هو الرب والحاكم هو الرب ان الحكم الا لله الرسول صلى الله عليه وسلم مبلغ ويجتهد فيقر او لا يقر - 00:05:02ضَ
وقال كلام ربي ان تعلق بما يصح فعلا المكلف اعلمه بحيث ان يكون هذا التعلق من هذه الجزئية ان يصح ان يكون فعلا للمكلف لا من ناحية اخرى كان يتعلق مثلا بذات الله وبصفاته هذا لا يتعلق بحكم شرعي تطلب من المكلف - 00:05:20ضَ
وكلنا نعتقد ان لله اسماء وصفات ليست من هذا الباب. ليست من هذا الباب نحن نريد حكم شرعي يخاطب به المكلف ليقوم به كان يصلي او يصوم او يفعل اي فعل من الافعال الشرعية - 00:05:43ضَ
سواء كان فعلا او تركا كترك المحرمات. من حيث انه به مكلم من هذه الجزئية. لا من ناحية جزئية اخرى كما قلنا اسماء الله وصفاته. او يتعلق بجمادات او يتعلق بالمكلف لا من ناحية انه مكلف بمثل قوله تعالى ولهم اعمال من دون ذلك هم لها عاملون هذا ما يتعلق في حكم - 00:05:56ضَ
وانما يخبر الله ان لي هؤلاء البشر اعمالهم لها عاملون ولكن ما في حكم شرعي اقيموا الصلاة اتوا الزكاة اوفوا بالعقود هذا حكم شرعي هذا الذي يتعلق بخطاب الشارع من حيث انه فذاك بالحكم هنا قال - 00:06:18ضَ
كلام رب تعلق بما يصح له الفعل من حيث انه كسرها حيث كما قال اهل اللغة وللنحو تضاف الى الجمل. تذكرها بعد ان نكمل التعريف. ولكن حتى يضبط البيت بالكسر - 00:06:35ضَ
مع انه يجوز ظبطه كما ابينه. بعد قليل عند من يجيز اظافة المفرد الى حيث وقال كلام ربي ان تعلق بما يصح فعلا للمكلف علما من حيث انه اذا قلت انه بالكسر - 00:06:52ضَ
هذا هو الاصل لان حيث لا تضاف الا للجمل واذا كانت تضاف الى الجمل فلابد ان تكسر النا فلا بد ان ان تكسرها واذا قلت انه بالفتح ومن المعلوم ان ان المصدرية بالفتح لا بالكسر - 00:07:13ضَ
موصول حرفي اذا كان موصولا حرفيا فتتأول بمصدر وسيكون مفردا انت الان وافقت مذهب الكسائي يعني من حيث تكليفه واضح من حيث انه اي من حيث تكليفه. ولكن ان المكسورة ليست من الموصولات الحرفية - 00:07:37ضَ
ان المفتوحة المشددة النون وان كما هو معلوم ووصولنا الحرفين مأول مع صلته بمصدر حيث وقع. كما قال بونبون المقصود انه هنا للكسر. طيب هل يجوز هذا؟ نعم استدلوا بعض الابيات - 00:08:03ضَ
مثل قول الشاعر سهيل طالعا نجما يغيب كالشهاب لامعا اما ترى حيث سهيل ونطعنهم تحت الحبى نطعنهم ونطعنهم. يجوز الظم والفتح بعد ضربهم ببيض المواظي حيث لن ينعمائم رواية التي تناسب حيث - 00:08:20ضَ
لي العمائم روي لن وروي لي الذي يشهد للكساء رواية لانه اضاف حيث الى المفرد اما اذا قلت حيث لن هنا جملة ما المقصود ان في البيت هنا قال من حيث انه به مكلف. من هذه الحيثية. لا من حيثية اخرى - 00:08:50ضَ
فذاك بالحكم لديهم يعرفون يعرف عند من هذا هو تعريف الحكم الشرعي الحكم الشرعي هو معرفة الاحكام الشرعية الحكم هنا من حيث ان من حيث تكليف المكلف بها ثم قال - 00:09:16ضَ
استطرادا قد كلف الصبي على الذي اعتمي بغير ما وجب والمحرم اعتمي يعني اختير يعني اختير هذه مسألة بين المالكية وغيرها من اهل العلم. هل الصبي مكلف او غير مكلف - 00:09:36ضَ
والصبي ينقسم الى قسمين. اولا الصبي هو ما دون سن البلوغ ولكن هذا الصبي لا يخلو من امرين اما ان يكون صبيا غير مميز او ان يكون صبيا مميزا. وقد حد التمييز بالسبع كما هو معلوم. ومشهور عند اهل العلم. استنادا للحديث - 00:09:56ضَ
فهل هذا الصبي اتفق انه غير المميز غير مكلف ولكن في المميز هل هو مكلف او غير مكلف قيل انه مكلف مطلق وهي رواية مرجوحة عن الامام احمد وقيل غير مكلف مطلقا وهذا مذهب الجمهور وهو الذي يدل عليه النص - 00:10:18ضَ
وقيل كما هو مذهب المالكية هنا المكلف بغير الواجب والحرام لماذا؟ لان الواجب والحرام الاجماع تدلب الاجماع ولا يمكن ان يخالف الاجماع فبقي تكليفه بالمندوب والمكروه من اين اخذوه من نصوص حقيقة لا تدل الا على - 00:10:39ضَ
جواز الفعل او استحبابه بحديث ابن عباس في صحيح مسلم حينما رفعت المرأة الصبي للنبي صلى الله عليه وسلم وقال الهذا حج وهذه الصحابية فقيهة عربية اتت بالسليقة ما قالت اعلى هذا حج - 00:11:04ضَ
سبحان الله يعني الله حفظ لسانه تفيض الوجوه هذا حج؟ يعني هل يعني يمكن ان يصح حجه بقطع النظر عن وجوب او عدم الوجوه فقالت الهذا حج وقال نعم ولك اجر - 00:11:27ضَ
هي ما سألت عن الاجر ولكن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم تشجيعا لها وهو يدخل تحت ما يقول بعض اهل العلم ان هذا من باب الجواب الحكيم يعني تشجيعا لها - 00:11:47ضَ
مقال وجد دلالة قالوا انه هذا يدل على انه يصح الحج منه ظاهر النص الذي في مسلم انه صبي صغير ربما دون التمييز لانها رفعت بضبعيه اخذت بضبعي صبي وان كان بعض العلماء قال هذا حديث لا يصلح الاستدلال به ولكن ما يظهر الاستدلال به واضح ان الصبي هذا صغير - 00:12:04ضَ
استدل باهل العلم اهل العلم انه صغير دون التمييز ولذلك استثنوا الحج صحة الحج فمن قال ورد على المالكية فلم يصب ابدا انه لا ليس فيه ان يميز بل الظاهر ان الصبي - 00:12:22ضَ
هذا دور التمييز وهذا استدلال اهل العلم غير المالكية يصح الحج من من هو في المهد؟ اسنادا لهذا الحديث وهو الذي يدعي عليه ظهر النص لانه صغير فيما يظهر دون التمييز - 00:12:40ضَ
المقصود هذا دليله دليلهم قاعدة اخرى ستأتينا الامر وليس من امر بالامر امر لثالث الا كما في ابن عمر فالامر الصبيان ندبه نمي لما رواه من حديث خثعمي وخلط الناظم رحمه الله - 00:12:53ضَ
اه يقصد هذا الحديث وهذا ليس فيه انه خثعمي الذي فيه خثعمية المرأة التي سألت عن نبيها الذي ادركته فضيلة هذا وهم منه رحمه الله انما هو حديث ابن عباس مسلم. المقصود ان المالكية قالوا - 00:13:12ضَ
الصبي مكلف في غير الواجب والحرام الدليل حديث ابن عباس هذا وهذه القاعدة وهي انه اذا امر شخص ان يأمر شخص هل هو امر للثالث الينا هذا حديث مروا ابناءكم بالصلاة - 00:13:30ضَ
في سبع فهل الصبي مأمور النبي صلى الله عليه وسلم مروا ابنائكم. فالنبي امر الاولياء ان يأمروا الابناء. فهل هو امر للابناء وليس من امر بالامر امر لثالثه الا كما في ابن عمر يقصد حديث ابن عمره فليراجعها - 00:13:49ضَ
هنا مطلقة زوجته وهي حائض فهذا هو وجه استدلال المالكية اذا مكلف مطلقة غير مكلف مطلقة مكلف بالاثنين هذين بما عدا الحرام والواجب والصحيح انه غير مكلف ويكفي ان النبي صلى الله عليه وسلم نطق بهذا في حديث علي وحديث عائشة خصوصا حديث عائشة - 00:14:11ضَ
حديث جيد الاسناد وان كان الدال قطن يذكر في السنن الكبرى حكم بوقف الحديث ولكن اهل العلم على تصحيح هذا الحديث حديث علي وحديث عائشة رفع القلم عن ثلاثة هذا كما هم الصبي حتى يحتلم - 00:14:37ضَ
صححه جماعة من اهل العلم. قلنا حديث اية اسناد جيد واهل العلم استدلوا بهذا الحديث رفع القلم مطلقا فان قيل اذا كان رفع مطلقا فليرفع المستحب لا ما هو من باب اولى. اذا اخذت بالعموم - 00:14:54ضَ
فليرفع المستحب وليرفع المكروه وقد اتفقنا في الحرام ليس بالصحيح لان الحرام والواجب فيه اثم اسم في فعل حرام واثم في ترك الواجب الواجب ولذلك جاء صحة الصوم منه وجاء صحة الصلاة منه ولا يمكن ان يأمرها الشرع بامر لا لا فائدة له فيه - 00:15:15ضَ
وعبث ولعموم من عمل صالحا من ذكر انثى وهذا عمل صالح والعام في الاشخاص كما قال هذا الاصول كما يأتينا ان شاء الله في العموم. عام في في احوالهم وازمانهم - 00:15:47ضَ
الصبا حال من حال الشخص هذا وين كان غير مكلف من عمل صالحا من ذكر او انثى وهذا ذكر وهذه انثى. وان كانت غير مميزة وان كان غير مميز. فيخرج الواجب بالاجماع - 00:16:03ضَ
وكذلك الحرام فهذا هو الصحيح وفي رواية احمد انه مكلف بالصلاة استنادا لهذا الحديث ولكن كما قال علماء المذهب هذه الرواية عن احمد الروايات الصحيحة المعتبرة في المذهب ان الصبي غير مكلف مطلقا - 00:16:21ضَ
خلافا لمن كلفه اذا بلغ عشر سنين وهي رواية عن احمد وهو قول ابن سريج الشافعي اذا بلغ عشر سنين فهو مكلف ولكن العبرة بالنص رفع القلم وهذا من النبي صلى الله عليه وسلم - 00:16:38ضَ
وهذا الذي يستدعيه المعنى وهذي من عظمة الشارع ان الشرع ربط التكذيب بالبلوغ. ولو لم يربطه بالبلوغ لحصل حرج شديد وعدم ظبط للامر لماذا لان الصبي بلوغه شيء خفي ولذلك تجد الصبي يتفاوت في هذا فنموه يعني عقله متفاوت ويأتي تدريجا - 00:16:52ضَ
وبأي شيء يناط؟ حتى ينضبط راحنا الشارع فظبطه وقد يصل سن البلوغ وليس بذاك الفاهم قد يكون من دون البلوغ افهم ولكن هذا يضبط ويزيل الخلاف وهو اذا بلغ فحكمنا هنا تكليفه - 00:17:22ضَ
الشارع لما رأى ان البلوغ يعني ينمو تدريجا بالبلوغ عقل الصبي يعني ينمو تدريجا ظبطه بالبلوغ ليقطع النزاع ولاجل القاعدة الاصولية الاخرى وهي ان الحكمة اذا كانت منتشرة فلا بد - 00:17:46ضَ
ان تناط بشيء منضبط وضبطت في البلوغ. نعم هذا هو القول الحق الذي لا كلام فيه. فهنا قوله قد كلف الصبي على الذي اعتمي بغير ما وجب والمحرم يعني على المذهب المالكي - 00:18:05ضَ
ثم قال بالتكليف وهو الزام الذي يشق او طلب فاه بكل خلقه اذا قلنا الزام الذي يشق لا يدخل فيه الا الواجب والحرام واذا قلنا او طلب دخل فيه معهما - 00:18:23ضَ
المكروه والمستحب والمباح على خلاف بين العلم هل هو من الاحكام الشرعية او ليس من الاحكام الشرعية؟ والمتأمل يجد ان المباح من الاحكام الشرعية خلافا لمن قال انه تتميم للقسمة - 00:18:43ضَ
لماذا؟ لان المباح يتعلق بفعل المكلف اقداما واحجاما الذي له ان يقدم على المباحات او يحجم عنها اذا اتضح امرها انها لا تجوز فهو من هو هذا؟ المكلف اذا نتعلق به من هذه الحيثية - 00:18:57ضَ
من الاحكام الشرعية هو الذي لا ولذلك الكفار اقدموا على المباحات يعاقبون عليها لان خالصا للمؤمنين فاذا المباح حكم شرعي لانه يتعلق بفعل المكلف اقداما واحجاما وهو الذي له ان يقدم وله ان يحجم. او عليه ان يحجم اذا كان ليس مباحا - 00:19:15ضَ
اذا هو من الاحكام الشرعية على قول الصحيح خلافا لمن قال انه تتميم للقسمة فقط هنا قال او طلب فاه بكل خلق وهنا قوله وهو الزام الذي يشق اذكر ابن تميم في الفتاوى قال - 00:19:44ضَ
هذا ليس بصحيح الموجود في نصوص الشرع نفي الكلفة لا اثباتها لا يكلف الله نفسا الا وها. قال هذا كلام اهل الاصول الذي موجود فنون الشرع نفي التكليف يعني نفي ما فيه كلفة - 00:19:59ضَ
لا يكلف الله نفسا الا وسعها. وهنا يقولون وهو الزام الذي او طلبة حتى انه اعطى قاعدة مفيدة اذكروا قال امتثال الحكم الشرعي وما كان من دون كلفة تلحق ظررا بالمكلف. وليس معنى انه مكلف انه يستطيع ان يفعل - 00:20:19ضَ
واضح لا يعني مثلا بعض الناس كثير ما يسأل اذا كان مريضا يريد ان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قائما فان لم تستطع فهو قاعدة ما حد الاستطاعة - 00:20:48ضَ
لن تستطيع ان تفعل اولا تستطيع ان تفعل ليس هذا الاستطاعة بان تفعل من دون ظرر وقد تستطيع ان تفعل ويلحقك اذى او ضرر فاذا قام يستطيع ان يقوم ان يصلي قائما ولكن يجد مشقة وتعب - 00:21:02ضَ
اذا نصلي قائما هل نستطيع ان نصلي ولا اتحمل نقول انت تتحمل مع الاذى اذا قول الزام الذي يشق الموجود في نصوص الشرع نفي المشقة لا اثباتها ثم قال له طلب فاه بكل الخلق لكنه اي هذا الخلاف - 00:21:22ضَ
ليس يفيد فرعه الا بمقدار ما ذكرناه قبل قليل انه اذا قلنا طلب يشمل اربعة يعني فقط فائدة معنوية من ناحية اطلاق الاسم وما يشمله. ان قلت طلب يشمل الاربعة. وان قلت الزام لم يشمل الله - 00:21:42ضَ
فقط هذه هي الفائدة لكنه ليس يفيد فرعا فلا تظق لفقد فرع ذرعا درعا مصدر. درعا تمييز محول على الفاعل الذي يظهر فلا تظق يعني لا لا يذق ذرعك اشتعل الرأس - 00:22:00ضَ
شيبا اشتعل شيب الرأس وذرعا مصدر محول عن الفاعل فلا تظغ لفقد فرع ذرعا اي لا يظق ذرعك هذا هو ما في الابيات. نعم - 00:22:22ضَ