بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل المرسلين. خاتم النبيين وعلى اله واصحابه اجمعين. باحسان الى يوم الدين نبدأ بعون الله تعالى توفيقه الدرس السابع من التعليق على كتاب مراقي الصعود. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال - 00:00:00
رحمه الله تعالى والصحة القبول فيها يدخل وبعضهم بالاستواء ينقل. وخصص الاجزاء بالمطلوب وقيل بل يختص بالمكتوب. نعم. قال والصحة القبول فيها يدخل وبعضهم الاستواء وان ينقلوا. يعني انه مختلفوا هل القبول مرادف للصحة ام لا؟ فالذي صدر به - 00:00:20
وذلك مؤذن بترجيحه ان القبول اخص من الصحة. فكل مقبول فهو صحيح ولا عكس. فقد تكون العبادة صحيحة اي ساقطة الاقتضاء والقضاء. وليست مقبولة وذلك كالصلاة في الدار المقصوبة مثلا فهي صحيحة عند الجمهور. ولكنها ليست مقبولة لتلبسها بالمعصية - 00:00:50
فالقبول اخص من الصحة والصحة اعم منه. وبعضهم للاستواء ينقل بعضهم قال ان القبول مرادف للصحة قال وخصص للزو بالمطلوب وكل بل يختص بالمكتوب. الاجزاء اخص من الصحة لان الاجزاء الى ما توصف به العبادة فقط. والصحة توصف بها العبادة وتوصف بها المعاملة - 00:01:20
واختلفوا هدد اجزاءو توصف به العبادة مطلقا واجبة كانت او مندوبة او انما يوصف به واجب فقط. قال وخص الاجزاء بالمطلوب. يعني ان الاجزاء مختص بالمطلوب اي بالعبادة. لا بالعقود - 00:01:50
وهذا مذهب الجمهور. وقيل بل يختص بالمكتوب. اي قيل بل يختص بالواجب. وهذا مذهب الحنفية استدل بعض العلماء على اطلاق الاجزاء في المندوب بقول النبي صلى الله عليه بنسلمها اربع لا تفزئ في الاضاحي وقوله لابي بردة بن نجار في تلك العناق الشاة الصغيرة التي لم تبلغ سن الاضحية سن الاضحية - 00:02:10
قال تجزئ عنك ولا تجزئ عن احد بعدك. لكن هذا الاحتجاج به على الحنفية ليس جيدا ان الحنفية يرون وجوب الاضحية. خلافا للمالكية مثلا والشافعية. الذين يرون سنيتها. فلا يمكنها ان تقول لهم - 00:02:40
هم الاجزاء آآ يطلق في المندوب لان النبي صلى الله عليه وسلم وصف الاضحية بالاجزاء. فسيقولون قلنا لك نعم ووصفها بالجزاء لانها واجبة. فهي واجبة عندهم. لكن اه يمكن ان يستدل عليهم - 00:03:00
بحديث يجزئ عن السواك الاصابع. فالسواك غير واجب عند جمهور العلماء هذا اطلاق للاجزاء في العبادة المندوبة. يجزئه عن السواك او من السواك الاصابع. فهذا اطلاق الاجزاء في المندوب عند - 00:03:20
اه كافة اهل العلم وهو دليل على ان الاجزاء يطرق في غير الواجب. فهو يطلق في الواجب ويطلق في غيره من العبادات وهو طبعا مختص كما بينا بالعبادات دون المعاملات. نعم. قال رحمه الله تعالى وقومي الصحة - 00:03:40
مالي وهو الفسحة وهو الفساد عند اهل الشام. نعم. وخالف النعمان فالفساد ما نهيهم للوصف يستفاد. نعم وقابل الصحة بالبطلان وهو الفساد عند اهل الشأن هكذا يقرأ وهو الاصل وهو - 00:04:00
تحرك لها بضمها وتسكين صحيح فصيح مقرون به في القرآن الكريم قرأ به قالوا عن نافع والكساء وغيرهم. البيت هنا يتعين فيه التسكين وهو للشعر. ولكن لا نقول انه سكن لضرورة الشعر. لان هذا الحكم جائز في سعة الكلام بل هو مقرون به في القرآن الكريم. فهو جائز في - 00:04:20
طاعة الكلام لا يختص بالشعر. وقابل الصحة بالبطلان وهو الفساد عند اهل الشأن. يعني ان الصحة سيقابلها البطلان. فهي آآ عند المتكلمين مخالفة للوجهين الحكم شرعي. وعند الفقهاء هي في العبادة عدم سقوط القضاء. وفي المعاملة عدم ترتب الاثر - 00:04:50
وقال ان البطلان يرادفه الفساد. قال وهو الفساد عند اهل الشأن. يعني ان جمهور الفقهاء والاصوليين لا يفرقون بين الباطل والفاسد. فالباطل والفاسد عندهم سواء. وخالف النعمان خالف الامام حنيفة النعمان بن ثابت رحمه الله تعالى فانه غاير في الاصطلاح بين الباطل والفاسد. فقال ان الباطل ما كان - 00:05:20
فاسدا لنفسه ما كان بطلانه راجعا الى نفسه. وان الفاسد ما كان فساده راجعا الى وصفه. فمثلا بيع الخمر باطل. لان الخمر نفسها لا يجوز بيعها. وبيع الدرهم بالدرهمين فاسد لان الدراهم يجوز بيع بعضها ببعض. ولكن عرضت لها صفة منعت من من - 00:05:50
وهي الربا. فاذا كان الشيء آآ فساده راجعا اذا كان الشيء فساده وراجع الى نفسه فهو الباطل. واذا كان الفساد راجعا الى الوصف فهو فاسد. هكذا غاير الحنفية. فمثلا بيع الخمر عندهم - 00:06:20
لانه لا يجوز بيعها. وبيع الدرهم بدرهمين فاسد وليس باطلا لان بيع الدراهم بالدراهم جائز لكن قد يعرض له المنع من جهة اه نسيت او الزيادة ونحو ذلك فالمنع هنا راجع للوصف وليس راجعا الى الاصل. اذا هذا معنى قوله وخالف النعمان فالفساد ما - 00:06:40
الوصف يستفاد. نعم. العبادة بوقت عينة شرعا لها باسم الاداء قرنا. وكونه بفعل بعض ان يحصلوا بعاضد من الصين والمعول وقيل ما في وقته اداء وما يكون خارجا قضاؤه. والوقت ما قدر - 00:07:00
من شرع من زمن مضيقا موسعا وضده القضاة تاركا لما سق الذي اوجبه قد علم. نعم قال فعل العبادة في وقت عين شرعا لها باسم الله داء قرن. هذا تعريف بالاداء وسيعرف ايضا القضاء. وكذلك الوقت - 00:07:20
الأداء هو فعل العبادة في وقتها المقرر لها شرعا. فعل العبادة في وقتها المقرر لها شرعا. وذلك كأن تصلي صلاة الصبح ما بين طلوع الفجر الى طلوع الشمس فهذا اداء. لانك اوقعتها في الوقت الذي قرره الشارع لها. فلا داع هو فعل - 00:07:40
العبادة في الوقت الذي حدده الشارع لها. ثم ذكر مسألة وهي اذا اوقعت بعض العبادة في الوقت واوقعت بعضها خارج الوقت. فهل تكون حينئذ اداء او قضاء؟ او تتجزأ؟ فيكون بعضها قضاء - 00:08:00
وبعضها اداء. قال وكونه بفعل بعض يحصل لعضد النص هو المعول. يعني ان الصحيح الذي عليه التعويل هو ان العبادة التي فعل بعضها في الوقت وبعضها خارجة تعتبر اداء. وذلك لعضد النص اي لورود النص من السنة في ذلك لان - 00:08:20
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ادرك ركعة من العصر قبل ان تغرب الشمس فقد ادرك اه العصر. فهذا نص على ان العبادة تدرك بجزئها. لكن اختلفوا في هذا الجزء. منهم من يعتبر تكبيرة الاحرام فقط. ويقول - 00:08:40
وان العبادة التي فعلت تكبيرة الاحرام في هذا الوقت آآ هي اداء. ومنهم من لا يعتبر اقل من الركعة وهذا ظاهر الحديث. لان النبي صلى الله عليه وسلم حدد بالركعة. وهذا مذهب السادة المالكية ان الصلاة اذا كان الوقت الباقي من الوقت لا يتسع لركعة كاملة - 00:09:00
بسجدتها انها لا تكون اداء وانما تكون قضاء. فايقاع مجرد تكبيرة الاحرام في الوقت لا يجعل الصلاة اداء. وان لم تكون اداء اذا فعلت ركعة تامة منها في الوقت. آآ نعم اذا قالوا كونها كونه بفعل بعض اي كون - 00:09:20
ده يحصل بفعل بعض العبادة في الوقت هو المعول عليه اي هو الصحيح لعاضد النص. ثم ذكر آآ قول الاخر وهو آآ وقيل ما في وقت هداه وما يكون خارج القضاء. يعني انا منهم من قال ان الصلاة حينئذ تتجزأ - 00:09:40
فيوصف ما كان منها داخل الوقت بانه اداء ويوصف ما كان خارج الوقت بانه قضاء. ثم عرف الوقت لان لان الحكم على الشيء فرع عن تصوره. نحن كنا نتكلم عن داخل الوقت وخارج الوقت. ما هو الوقت؟ الوقت - 00:10:00
قدره من شرعا من زمن مضيقا موسع. يعني ان الوقت هو الزمن الذي قدره الشارع للعبادة. الزمن الذي قدره الشارع للعبادة فالشارع مثلا قدر لوجوب الصوم في رمضان من طلوع الفجر مثلا الى غروب الشمس فهذا هو - 00:10:20
الوقت الذي تجب فيه هذه العبادة. وقدر لصلاة الظهر من زوال الشمس عن كبد السماء الى ان يصير ظل كل شيء مثله مثلا فهذا الوقت الذي قدره الشارع هو الذي يسمى هذا الزمن الذي حدده الشارع هو الذي يسمى وقتا. ثم هو ينقسم الى - 00:10:40
وقت موسع والى مضايق. فالموسع هو الذي يمكن مثلا ان تؤدى فيه العبادة ويفضل شيء من الوقت صالح لان يفعل فيه شيء من جنسها فمثلا صلاة الظهر وقتها موسع. لانه ما بين زواج الشمس الى عن كبد السماء. الى ان يصير ظل كل شيء مثله. يمكن - 00:11:00
الانسان ان يصلي فيه اربع ركعات ويمكن ان يصلي مع ذلك نوافل كثيرة. فهو يمكن ان يؤدي هذه العبادة ويؤدي معها غيرها. واذا كان الوقت لا يسع اكثر من العبادة. من جنسها - 00:11:30
فهو مضيق وذلك كوقت الصيام. فوقت الصيام مثلا الذي هو من طلوع الفجر آآ بالنسبة للفريضة على كل حال نخرج من الخلاف في النافلة وهو من طلوع الفجر الى غروب الشمس هذا لا يمكن ان يصوم فيه الانسان مرتين - 00:11:50
الا مرة واحدة لا يمكن ان اه اه تأتي بمثل هذه العبادات معها بخلاف صلاة الظهر يمكن ان تصلي صلوات اخرى معها في وقتها. اذا فهذا هو معنى التوسيع والتضييق في الوقت الوقت نوسعه ليشمل العبادة ويشمل معها غيرها من جنسها - 00:12:10
ضيقه هو الذي لا يشمل مع العبادة غيرها من جنسها. يمكنه ان يشمل معها عبادات اخرى والصائم ويمكنه ان يصلي ويمكن ان يقرأ القرآن. لكن لا علاقة له بتضييق الوقت - 00:12:30
لان اه المقصود هل يمكن ان يسع من جنس هذه العبادة؟ اكثر من القدر المطلوب او لا يمكن ان يسعها هذا هو معيار توسيع والتضييق هنا. وينقسم الوقت باعتبار اخر الى وقت اصلي ووقت تبعي. فالوقت يكون تارة اصلية كوقت صلاة الظهر - 00:12:40
مثلا من زوال الشمس آآ عن كبد السماء الى ان يكون ظل كل شيء مثله. والى الوقت التبعي وهو وقت الصلوات مثلا مع غيرها فهذا ليس وقتا عصريا. فمثلا المسافر يصلي العصر عند زوال الشمس مع الظهر. هذا ليس وقتا عصريا. هذا وقت تبع - 00:13:00
لان العصر فيه حينئذ تابعة الظهر. والعكس في جمع التأخير فالظهر تكون تابعة للعصر هذا ليس وقتا اصليا. فالوقت بهذا الاعتبار ينقسم الى وقت اصلي ووقت تبعي. اذا هذا معنى قوله والوقت وما قدره من شرع من زمن مضيقا - 00:13:20
وسع وضده يعني ضد ضد الاداة هو القضاء. والقضاء هو فعل العبادة خارج وقتها المقرب لها شرعا في اول العبادة خارجة وقتها المقرر لها شرعا تداركا لما فات موجبه. تداركا - 00:13:40
بما فات موجبه. آآ مثلا انسان نام. حتى طلعت الشمس صلاته اصبحت قطعا. لانه يتدارك ما كان قد وجب عليه وقد صلى الصلاة خارج وقتها ويجب عليه فعلا ان يقضيها والنص موجود بذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم قال من نام عن صلاة او نسيها - 00:14:00
صدها متى ذكرها؟ وقد يكون القضاء آآ ناشئا عن خلل وهذه الصورة يجتمع فيها القضاء والاعادة. مثلا اذا تذكر الانسان بعد خروج الوقت انه كان قد صلى بدون وضوء فصلاته تسمى اعادة وتسمى ايضا قضاء لانها اصبحت خارج اه الوقت. نعم - 00:14:20
من الاداء واجب وما منع ومنه ما فيه الجواز قد سمع واجتمع الاداء والقضاء ورب وما ينفرد الاداء وانتفيا في النفل والعبادة. تكريرها مخارج الاعادة. نعم. من الاداء واجب يعني ان الاداء منه ما يكون واجبا. وذلك مثلا كاداء صلاة الظهر في وقتها. ومنه ما هو ممنوع - 00:14:50
ويتعين فيه القضاء. وذلك كصوم الحائض فانه يتعين عليه الاداء. ويجب عليه القضاء لكن تسميته اداء مجازا لان الحائض لا يجب عليها اصلا ان تصوم. يجب عليها ان تقضي مثل هذا - 00:15:20
اذن على كل حال من باب القسمة العقلية. الأداء تارة يكون واجبا فقط. وتارة يكون آآ يجب عكسه فقط وهو القضاء. وتارة آآ ينتفيان وآآ آآ تارة قال من الاداء واجب وما منع اي من الاداء ما هو واجب. وذلك كدائم مثلا صلاة الظهر في وقتها - 00:15:40
يتعين الاداء في الجمعة فانها لا تقضى. اذا قضيت ستقضى ظهرا لا جمعة. من الادعاء واجب. فالجمعة مثلا يتعين فيها الاداء ولا يمكن ان تقضى جمعة اذا قضيت هي خرج وقتها فانها لا تصلى جمعة وانما تصلى ظهرا. ومنه ما هو ممنوع وذلك - 00:16:10
كصوم الحائض ويتعين القضاء في حقها. ومنه ما فيه الجواز من الاداء ما هو جائز وذلك كصوم المسافر. فالمسافر يجوز اني اصوم ويجوز له آآ ان يقضي. فلا يتعين عليه احدهما. لا يتعين ليس كالحائض التي تتعين عليها يتعينها القضاء - 00:16:30
وليس كالمقيم الصحيح الذي يتعين عليه الاداء. وانتفيا في النفل. يعني ان النفل عند المالك لا يوصف بالاداء ولا بالقضاء. لا آآ لا يوصف بالاداء ولا بالقضاء. ويستثنى من ذلك عندهم - 00:16:50
فقط ركعتا الفجر فانهما تقضيان بعد ارتفاع الشمس. وانتهيأ في النفل. والعبادة تكريرها لو خارجا اعادة. يعني ان ان الاعادة هي تكرير العبادة سواء كان في وقتها او خارج وقتها. وهي بذلك تارة تكون اداء وتارة تكون قضاء. اذا كررت العبادة - 00:17:10
وداخل الوقت كانت اداء واذا واذا كررت العبادة خارج الوقت كانت قضاء. والاعادة كما بيننا هي تكرير العبادة اما لخلل او لطلب فضله. الذي هو لطلب الفضل لطلب الفضل لا يكون الا في الوقت. وذلك كما اذا صلى الانسان مفردا - 00:17:40
ثم وجد جماعة فانه يعيد معها ندبا هذا لا يكون الا في الوقت. لانه اذا كان مثلا قد صلى الظهر وحده ثم خرج وقت الظهر فوجد جماعة تقضي ظهرا فانه لا يصلي معها الظهر لان الظهر قد خرج وقتها فهذا لا يكون الا في الوقت - 00:18:00
واما الاعادة للخلل فانها تكون في الوقت وتكون خارج الوقت. فمن صلى مثلا بغير وضوء ساهيا يجب عليه ان يعيد هذه الصلاة واذا عادها في الوقت كانت هداء واذا اعادها بعد خروج الوقت كانت قضاء لكن هي على كل حال لابد من اعادتها سواء في الوقت او خارج الوقت - 00:18:20
اذا ما معنى قوله والاعادة؟ تكريرها اي تكرير العبادة والعبادة تكريرها والعبادة تكريرها لو خارجا اي لو خارج الوقت اعادة للعذر. نعم. ونقتصر على هذا القدر ان شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك - 00:18:40
- 00:19:00
Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل المرسلين. خاتم النبيين وعلى اله واصحابه اجمعين. باحسان الى يوم الدين نبدأ بعون الله تعالى توفيقه الدرس السابع من التعليق على كتاب مراقي الصعود. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال - 00:00:00
رحمه الله تعالى والصحة القبول فيها يدخل وبعضهم بالاستواء ينقل. وخصص الاجزاء بالمطلوب وقيل بل يختص بالمكتوب. نعم. قال والصحة القبول فيها يدخل وبعضهم الاستواء وان ينقلوا. يعني انه مختلفوا هل القبول مرادف للصحة ام لا؟ فالذي صدر به - 00:00:20
وذلك مؤذن بترجيحه ان القبول اخص من الصحة. فكل مقبول فهو صحيح ولا عكس. فقد تكون العبادة صحيحة اي ساقطة الاقتضاء والقضاء. وليست مقبولة وذلك كالصلاة في الدار المقصوبة مثلا فهي صحيحة عند الجمهور. ولكنها ليست مقبولة لتلبسها بالمعصية - 00:00:50
فالقبول اخص من الصحة والصحة اعم منه. وبعضهم للاستواء ينقل بعضهم قال ان القبول مرادف للصحة قال وخصص للزو بالمطلوب وكل بل يختص بالمكتوب. الاجزاء اخص من الصحة لان الاجزاء الى ما توصف به العبادة فقط. والصحة توصف بها العبادة وتوصف بها المعاملة - 00:01:20
واختلفوا هدد اجزاءو توصف به العبادة مطلقا واجبة كانت او مندوبة او انما يوصف به واجب فقط. قال وخص الاجزاء بالمطلوب. يعني ان الاجزاء مختص بالمطلوب اي بالعبادة. لا بالعقود - 00:01:50
وهذا مذهب الجمهور. وقيل بل يختص بالمكتوب. اي قيل بل يختص بالواجب. وهذا مذهب الحنفية استدل بعض العلماء على اطلاق الاجزاء في المندوب بقول النبي صلى الله عليه بنسلمها اربع لا تفزئ في الاضاحي وقوله لابي بردة بن نجار في تلك العناق الشاة الصغيرة التي لم تبلغ سن الاضحية سن الاضحية - 00:02:10
قال تجزئ عنك ولا تجزئ عن احد بعدك. لكن هذا الاحتجاج به على الحنفية ليس جيدا ان الحنفية يرون وجوب الاضحية. خلافا للمالكية مثلا والشافعية. الذين يرون سنيتها. فلا يمكنها ان تقول لهم - 00:02:40
هم الاجزاء آآ يطلق في المندوب لان النبي صلى الله عليه وسلم وصف الاضحية بالاجزاء. فسيقولون قلنا لك نعم ووصفها بالجزاء لانها واجبة. فهي واجبة عندهم. لكن اه يمكن ان يستدل عليهم - 00:03:00
بحديث يجزئ عن السواك الاصابع. فالسواك غير واجب عند جمهور العلماء هذا اطلاق للاجزاء في العبادة المندوبة. يجزئه عن السواك او من السواك الاصابع. فهذا اطلاق الاجزاء في المندوب عند - 00:03:20
اه كافة اهل العلم وهو دليل على ان الاجزاء يطرق في غير الواجب. فهو يطلق في الواجب ويطلق في غيره من العبادات وهو طبعا مختص كما بينا بالعبادات دون المعاملات. نعم. قال رحمه الله تعالى وقومي الصحة - 00:03:40
مالي وهو الفسحة وهو الفساد عند اهل الشام. نعم. وخالف النعمان فالفساد ما نهيهم للوصف يستفاد. نعم وقابل الصحة بالبطلان وهو الفساد عند اهل الشأن هكذا يقرأ وهو الاصل وهو - 00:04:00
تحرك لها بضمها وتسكين صحيح فصيح مقرون به في القرآن الكريم قرأ به قالوا عن نافع والكساء وغيرهم. البيت هنا يتعين فيه التسكين وهو للشعر. ولكن لا نقول انه سكن لضرورة الشعر. لان هذا الحكم جائز في سعة الكلام بل هو مقرون به في القرآن الكريم. فهو جائز في - 00:04:20
طاعة الكلام لا يختص بالشعر. وقابل الصحة بالبطلان وهو الفساد عند اهل الشأن. يعني ان الصحة سيقابلها البطلان. فهي آآ عند المتكلمين مخالفة للوجهين الحكم شرعي. وعند الفقهاء هي في العبادة عدم سقوط القضاء. وفي المعاملة عدم ترتب الاثر - 00:04:50
وقال ان البطلان يرادفه الفساد. قال وهو الفساد عند اهل الشأن. يعني ان جمهور الفقهاء والاصوليين لا يفرقون بين الباطل والفاسد. فالباطل والفاسد عندهم سواء. وخالف النعمان خالف الامام حنيفة النعمان بن ثابت رحمه الله تعالى فانه غاير في الاصطلاح بين الباطل والفاسد. فقال ان الباطل ما كان - 00:05:20
فاسدا لنفسه ما كان بطلانه راجعا الى نفسه. وان الفاسد ما كان فساده راجعا الى وصفه. فمثلا بيع الخمر باطل. لان الخمر نفسها لا يجوز بيعها. وبيع الدرهم بالدرهمين فاسد لان الدراهم يجوز بيع بعضها ببعض. ولكن عرضت لها صفة منعت من من - 00:05:50
وهي الربا. فاذا كان الشيء آآ فساده راجعا اذا كان الشيء فساده وراجع الى نفسه فهو الباطل. واذا كان الفساد راجعا الى الوصف فهو فاسد. هكذا غاير الحنفية. فمثلا بيع الخمر عندهم - 00:06:20
لانه لا يجوز بيعها. وبيع الدرهم بدرهمين فاسد وليس باطلا لان بيع الدراهم بالدراهم جائز لكن قد يعرض له المنع من جهة اه نسيت او الزيادة ونحو ذلك فالمنع هنا راجع للوصف وليس راجعا الى الاصل. اذا هذا معنى قوله وخالف النعمان فالفساد ما - 00:06:40
الوصف يستفاد. نعم. العبادة بوقت عينة شرعا لها باسم الاداء قرنا. وكونه بفعل بعض ان يحصلوا بعاضد من الصين والمعول وقيل ما في وقته اداء وما يكون خارجا قضاؤه. والوقت ما قدر - 00:07:00
من شرع من زمن مضيقا موسعا وضده القضاة تاركا لما سق الذي اوجبه قد علم. نعم قال فعل العبادة في وقت عين شرعا لها باسم الله داء قرن. هذا تعريف بالاداء وسيعرف ايضا القضاء. وكذلك الوقت - 00:07:20
الأداء هو فعل العبادة في وقتها المقرر لها شرعا. فعل العبادة في وقتها المقرر لها شرعا. وذلك كأن تصلي صلاة الصبح ما بين طلوع الفجر الى طلوع الشمس فهذا اداء. لانك اوقعتها في الوقت الذي قرره الشارع لها. فلا داع هو فعل - 00:07:40
العبادة في الوقت الذي حدده الشارع لها. ثم ذكر مسألة وهي اذا اوقعت بعض العبادة في الوقت واوقعت بعضها خارج الوقت. فهل تكون حينئذ اداء او قضاء؟ او تتجزأ؟ فيكون بعضها قضاء - 00:08:00
وبعضها اداء. قال وكونه بفعل بعض يحصل لعضد النص هو المعول. يعني ان الصحيح الذي عليه التعويل هو ان العبادة التي فعل بعضها في الوقت وبعضها خارجة تعتبر اداء. وذلك لعضد النص اي لورود النص من السنة في ذلك لان - 00:08:20
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ادرك ركعة من العصر قبل ان تغرب الشمس فقد ادرك اه العصر. فهذا نص على ان العبادة تدرك بجزئها. لكن اختلفوا في هذا الجزء. منهم من يعتبر تكبيرة الاحرام فقط. ويقول - 00:08:40
وان العبادة التي فعلت تكبيرة الاحرام في هذا الوقت آآ هي اداء. ومنهم من لا يعتبر اقل من الركعة وهذا ظاهر الحديث. لان النبي صلى الله عليه وسلم حدد بالركعة. وهذا مذهب السادة المالكية ان الصلاة اذا كان الوقت الباقي من الوقت لا يتسع لركعة كاملة - 00:09:00
بسجدتها انها لا تكون اداء وانما تكون قضاء. فايقاع مجرد تكبيرة الاحرام في الوقت لا يجعل الصلاة اداء. وان لم تكون اداء اذا فعلت ركعة تامة منها في الوقت. آآ نعم اذا قالوا كونها كونه بفعل بعض اي كون - 00:09:20
ده يحصل بفعل بعض العبادة في الوقت هو المعول عليه اي هو الصحيح لعاضد النص. ثم ذكر آآ قول الاخر وهو آآ وقيل ما في وقت هداه وما يكون خارج القضاء. يعني انا منهم من قال ان الصلاة حينئذ تتجزأ - 00:09:40
فيوصف ما كان منها داخل الوقت بانه اداء ويوصف ما كان خارج الوقت بانه قضاء. ثم عرف الوقت لان لان الحكم على الشيء فرع عن تصوره. نحن كنا نتكلم عن داخل الوقت وخارج الوقت. ما هو الوقت؟ الوقت - 00:10:00
قدره من شرعا من زمن مضيقا موسع. يعني ان الوقت هو الزمن الذي قدره الشارع للعبادة. الزمن الذي قدره الشارع للعبادة فالشارع مثلا قدر لوجوب الصوم في رمضان من طلوع الفجر مثلا الى غروب الشمس فهذا هو - 00:10:20
الوقت الذي تجب فيه هذه العبادة. وقدر لصلاة الظهر من زوال الشمس عن كبد السماء الى ان يصير ظل كل شيء مثله مثلا فهذا الوقت الذي قدره الشارع هو الذي يسمى هذا الزمن الذي حدده الشارع هو الذي يسمى وقتا. ثم هو ينقسم الى - 00:10:40
وقت موسع والى مضايق. فالموسع هو الذي يمكن مثلا ان تؤدى فيه العبادة ويفضل شيء من الوقت صالح لان يفعل فيه شيء من جنسها فمثلا صلاة الظهر وقتها موسع. لانه ما بين زواج الشمس الى عن كبد السماء. الى ان يصير ظل كل شيء مثله. يمكن - 00:11:00
الانسان ان يصلي فيه اربع ركعات ويمكن ان يصلي مع ذلك نوافل كثيرة. فهو يمكن ان يؤدي هذه العبادة ويؤدي معها غيرها. واذا كان الوقت لا يسع اكثر من العبادة. من جنسها - 00:11:30
فهو مضيق وذلك كوقت الصيام. فوقت الصيام مثلا الذي هو من طلوع الفجر آآ بالنسبة للفريضة على كل حال نخرج من الخلاف في النافلة وهو من طلوع الفجر الى غروب الشمس هذا لا يمكن ان يصوم فيه الانسان مرتين - 00:11:50
الا مرة واحدة لا يمكن ان اه اه تأتي بمثل هذه العبادات معها بخلاف صلاة الظهر يمكن ان تصلي صلوات اخرى معها في وقتها. اذا فهذا هو معنى التوسيع والتضييق في الوقت الوقت نوسعه ليشمل العبادة ويشمل معها غيرها من جنسها - 00:12:10
ضيقه هو الذي لا يشمل مع العبادة غيرها من جنسها. يمكنه ان يشمل معها عبادات اخرى والصائم ويمكنه ان يصلي ويمكن ان يقرأ القرآن. لكن لا علاقة له بتضييق الوقت - 00:12:30
لان اه المقصود هل يمكن ان يسع من جنس هذه العبادة؟ اكثر من القدر المطلوب او لا يمكن ان يسعها هذا هو معيار توسيع والتضييق هنا. وينقسم الوقت باعتبار اخر الى وقت اصلي ووقت تبعي. فالوقت يكون تارة اصلية كوقت صلاة الظهر - 00:12:40
مثلا من زوال الشمس آآ عن كبد السماء الى ان يكون ظل كل شيء مثله. والى الوقت التبعي وهو وقت الصلوات مثلا مع غيرها فهذا ليس وقتا عصريا. فمثلا المسافر يصلي العصر عند زوال الشمس مع الظهر. هذا ليس وقتا عصريا. هذا وقت تبع - 00:13:00
لان العصر فيه حينئذ تابعة الظهر. والعكس في جمع التأخير فالظهر تكون تابعة للعصر هذا ليس وقتا اصليا. فالوقت بهذا الاعتبار ينقسم الى وقت اصلي ووقت تبعي. اذا هذا معنى قوله والوقت وما قدره من شرع من زمن مضيقا - 00:13:20
وسع وضده يعني ضد ضد الاداة هو القضاء. والقضاء هو فعل العبادة خارج وقتها المقرب لها شرعا في اول العبادة خارجة وقتها المقرر لها شرعا تداركا لما فات موجبه. تداركا - 00:13:40
بما فات موجبه. آآ مثلا انسان نام. حتى طلعت الشمس صلاته اصبحت قطعا. لانه يتدارك ما كان قد وجب عليه وقد صلى الصلاة خارج وقتها ويجب عليه فعلا ان يقضيها والنص موجود بذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم قال من نام عن صلاة او نسيها - 00:14:00
صدها متى ذكرها؟ وقد يكون القضاء آآ ناشئا عن خلل وهذه الصورة يجتمع فيها القضاء والاعادة. مثلا اذا تذكر الانسان بعد خروج الوقت انه كان قد صلى بدون وضوء فصلاته تسمى اعادة وتسمى ايضا قضاء لانها اصبحت خارج اه الوقت. نعم - 00:14:20
من الاداء واجب وما منع ومنه ما فيه الجواز قد سمع واجتمع الاداء والقضاء ورب وما ينفرد الاداء وانتفيا في النفل والعبادة. تكريرها مخارج الاعادة. نعم. من الاداء واجب يعني ان الاداء منه ما يكون واجبا. وذلك مثلا كاداء صلاة الظهر في وقتها. ومنه ما هو ممنوع - 00:14:50
ويتعين فيه القضاء. وذلك كصوم الحائض فانه يتعين عليه الاداء. ويجب عليه القضاء لكن تسميته اداء مجازا لان الحائض لا يجب عليها اصلا ان تصوم. يجب عليها ان تقضي مثل هذا - 00:15:20
اذن على كل حال من باب القسمة العقلية. الأداء تارة يكون واجبا فقط. وتارة يكون آآ يجب عكسه فقط وهو القضاء. وتارة آآ ينتفيان وآآ آآ تارة قال من الاداء واجب وما منع اي من الاداء ما هو واجب. وذلك كدائم مثلا صلاة الظهر في وقتها - 00:15:40
يتعين الاداء في الجمعة فانها لا تقضى. اذا قضيت ستقضى ظهرا لا جمعة. من الادعاء واجب. فالجمعة مثلا يتعين فيها الاداء ولا يمكن ان تقضى جمعة اذا قضيت هي خرج وقتها فانها لا تصلى جمعة وانما تصلى ظهرا. ومنه ما هو ممنوع وذلك - 00:16:10
كصوم الحائض ويتعين القضاء في حقها. ومنه ما فيه الجواز من الاداء ما هو جائز وذلك كصوم المسافر. فالمسافر يجوز اني اصوم ويجوز له آآ ان يقضي. فلا يتعين عليه احدهما. لا يتعين ليس كالحائض التي تتعين عليها يتعينها القضاء - 00:16:30
وليس كالمقيم الصحيح الذي يتعين عليه الاداء. وانتفيا في النفل. يعني ان النفل عند المالك لا يوصف بالاداء ولا بالقضاء. لا آآ لا يوصف بالاداء ولا بالقضاء. ويستثنى من ذلك عندهم - 00:16:50
فقط ركعتا الفجر فانهما تقضيان بعد ارتفاع الشمس. وانتهيأ في النفل. والعبادة تكريرها لو خارجا اعادة. يعني ان ان الاعادة هي تكرير العبادة سواء كان في وقتها او خارج وقتها. وهي بذلك تارة تكون اداء وتارة تكون قضاء. اذا كررت العبادة - 00:17:10
وداخل الوقت كانت اداء واذا واذا كررت العبادة خارج الوقت كانت قضاء. والاعادة كما بيننا هي تكرير العبادة اما لخلل او لطلب فضله. الذي هو لطلب الفضل لطلب الفضل لا يكون الا في الوقت. وذلك كما اذا صلى الانسان مفردا - 00:17:40
ثم وجد جماعة فانه يعيد معها ندبا هذا لا يكون الا في الوقت. لانه اذا كان مثلا قد صلى الظهر وحده ثم خرج وقت الظهر فوجد جماعة تقضي ظهرا فانه لا يصلي معها الظهر لان الظهر قد خرج وقتها فهذا لا يكون الا في الوقت - 00:18:00
واما الاعادة للخلل فانها تكون في الوقت وتكون خارج الوقت. فمن صلى مثلا بغير وضوء ساهيا يجب عليه ان يعيد هذه الصلاة واذا عادها في الوقت كانت هداء واذا اعادها بعد خروج الوقت كانت قضاء لكن هي على كل حال لابد من اعادتها سواء في الوقت او خارج الوقت - 00:18:20
اذا ما معنى قوله والاعادة؟ تكريرها اي تكرير العبادة والعبادة تكريرها والعبادة تكريرها لو خارجا اي لو خارج الوقت اعادة للعذر. نعم. ونقتصر على هذا القدر ان شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك - 00:18:40
- 00:19:00