بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على افضل المرسلين خاتم النبيين وعلى اله واصحابه اجمعين. ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين رب يسر واعين برحمتك يا ارحم الراحمين. نبدأ بعون الله تعالى وتوفيقه الدرس الثامن من التعليق على كتاب مراقي السعود - 00:00:00
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما قال الناظم رحمه الله تعالى للعذر والرخصة حكم الغيرة الى سهولة لعذر قرر مع قيام علة الاصل - 00:00:20
وغيرها عزيمة النبي وتلك في المأذون جزما توجد وغيره فيه لهم تردد وربما تجي لما اخرج من اصل بمطلق امتناعه قم. نعم قال رحمه الله تعالى والعبادة تكريرها لو خارجا اعادة للعذر. تقدم الكلام على هذا. والرخصة - 00:00:40
حكم غير الى سهولة لعذر قرر مع قيام علة الاصلي وغيره وغيره وغيرها عزيمة النبي هذا تعريف للرخصة والعزيمة. وهما قسمان من اقسام الحكم الوضعي. فالرخصة في كلامي العربي هي سهولة واللين. فالشيء الرخص هو اللين الناعم. قال عمرو بن - 00:01:10
وتتيم مثل حك العاج رخصا حصانا من من اكف اللامسين. وفي الاصطلاح عرفها بانها حكم طير من صعوبة الى سهولة لعذر مع بقاء علة الحكم الاصلي. فقوله حكم غير يخرج من ذلك ما لم يتغير حكمه كوجوب صلاة الظهر فهذا عزيمة وليس برخصة. لانه لم يتغير حكمه - 00:01:40
وقوله الى سهولة يخرج منه ما ما تغير الى ضد ذلك. وذلك الصوم فانه في اول الامر كان على التخيير بين الاطعام وبين الصيام. فغير ذلك الى الزام الصوم بالنسبة للقادر عليه المستجمع لشروط الوجوب. فهذا حكم لم يتغير الى سهولة بل تغير - 00:02:10
بالعكس وكذلك ايضا ما تغير الى المساوي وذلك كتحويل القبلة فان انه مساو في المشقة فليس استقبال بيت المقدس باشق من استقبال الكعبة. فهذا مساو في المشقة فهذا ايضا عزيمة وليس برخصة. ثم قال لعذر فخرج من ذلك ما تغير لا لعذره - 00:02:40
وذلك كجواز اه اقامة الصلوات الخمس بوضوء واحد لمن لم يحصل منه ناقض فان هذا الحكم لم يكن اول الاسلام بل كان يجب عليهم ان ان يتوضأ الواحد منهم لكل صلاة. ثم غجر هذا الحكم - 00:03:10
من صعوبة الى سهولة بان ابيح للانسان ان يصلي صلوات بوضوء واحد. لكن لا لعذر ليس هنالك عذر وانما هو من رحمة الله تعالى ولطفه بالناس فقط فليس هناك سبب خاص لذلك - 00:03:30
قولهم على قيام علة الاصل. يعني انه ايضا لابد من قيام اي وجود السبب الاصلي للعزيمة. فاذا زال السبب العزيمة فان تغير الحكم من صعوبة لا سهولة لا يجعلها رخصة وذلك كوجوب المثابرة - 00:03:50
آآ فان مثابرة الواحد للعشرة كان واجبا في اول الاسلام. ثم نسخ ذلك بوجوب مثابرة الواحد للاثنين فقط. فكان الرجل اول الامر من المسلم يجب عليه ان يصابر في الجهاد عشرة. فلا يجوز - 00:04:10
ان يفر عن التسعة ولا عن الثمانية ولا عن العشرة. ثم نسخ هذا الى سهولة بان وجبت عليه مصابرة الاثنين فقط دون ما زاد على ذلك فيجوز له الفرار من اكثر منهم. وهذا حكم تغير - 00:04:30
ومن صعوبة الى سهولة لكن ليس مع بقاء الحكم الاصلي فان سبب العزيمة في الاصل هو قلة المسلمين وكثرة فلما كثر المسلمون واصبحوا آآ بامكانهم مقاومة العدو خفف عنهم وآآ زال السبب العصري - 00:04:50
للرخصة زال السبب الاصلي للحكم. اذا هذه هي الرخصة حكم تغير من صعوبة الى سهولة عذر مع بقاء عدة الحكم الاصلي. فإباحة الميتة للمضطر حكم تغير من صعوبة الى سهولة - 00:05:10
وهو الحاجة المخمصة الشديدة التي يقع فيها الانسان وخوفه فوات روحه. مع قيام سبب اه العزيمة وهو سبب تحريم الميتة خبثها وخبثها باق مع اباحتها للمضطرين وانما تغير هذا الحكم لعذر وهو المخمصة الشديدة التي يقع فيها الانسان والتي يخشى عليه الهلاك منها - 00:05:30
وغير الرخصة هو العزيمة. والعزيمة في كلام العرب القصد المصمم. واصطلاحا عرفها بانها ضد الرخصة. والاشياء تتميز باضدادها. وقد قال ابو الطيب ونذمه هم وبهم عرفنا فضله وبضدها تتميز الاشياء. فاذا عرفت حد الرخصة فاعلم ان ما عداها فهو العزيمة - 00:06:00
اذا فالعزيمة هي الحكم الذي لم يتغير اصلا. فصلاة الظهر عزيمة وليست برخصة. او تغير الى صعوبة كوجوب الصيام على كل احد مستجمع لشروط الصيام. او تغير الى سهولة لكن بغير عذر كجواز جمع الصلاتين بوضوء واحد. او تغير الى سهولة - 00:06:30
لعذر لكن لا مع بقاء الحكم الاصلي وذلك كالمثابرة التي تقدم ذكرها. فانها من وليست من الرخصة. اذا غير الرخصة هو العزيمة. قال وتلك اشارة الى البعيد الكاف اذا لحقت اسم الاشارة كان اشارة للبعيد تلك الاولى التي هي الرخصة - 00:07:00
في المأذون يعني ان الرخصة تقع في المأذون فيه. تكون واجبة وتكون مندوبة وتكون جائزة. فالرخصة الواجبة كأكل الميتة لمن يخاف الموت. فاذا خاف لسان الموت من المخمصة من الجوع الشديد فانه يجب عليه اكل الميتة ابقاء لمهجته - 00:07:30
هذه رخصة واجبة. وان كان بعض العلماء استشكل وصف الواجب بالرخصة. قال لان رخصة هي تسهيل والواجب فيه الزام. فالالزام كانه مناف للرخصة وقال اه العلامة التقيد الدين ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى انه لا مانع من وصف ما - 00:08:00
هذا بالوصفين باعتبارين فاكل الميتة للمضطر من حيث انه حكم تغير من صعوبة الى ما اهو ارفق بالمكلف فهو رخصة. ومن حيث الإلزام به وعدم جواز تركه هو عزيمة يوصف بالرخصة باعتبار وبالعزيمة باعتبار اخر. وتكون الرخصة مندوبة - 00:08:30
كقصر الصلاة للمسافر فهذه رخصة مندوبة. وتكون جائزة يجوز للانسان الاخذ بها له تركها. وذلك كتخلف الاعرج عن الجهاد في سبيل الله. فان الله تعالى قد في محكم كتابه ليس على الاعمى حرج ولا على الاعرج حرج. فالاعرج معذور. ولكن - 00:09:00
جائز لا يجب عليه الجلوس عن الجهاد ولهذا خرج بعض العرجان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد شهد عمرو بن الجموح رضي الله تعالى عنه غزوة احد واستشهد فيها. تخلف الاعرج عن الجهاد هو - 00:09:30
رخصة جائزة وليست بواجبة. ولا يعني هو رخصة جائزة كما بينا اذا فالرخصة تكون واجبة وتكون مندوبة وتكون جائزة قد تكون خلاف الاولى بل وقد تكون مكروهة كما نص على ذلك السيوطي رحمه الله تعالى بالكوكب الساطع حيث - 00:09:50
قال وحكمنا الشرعي ان تغير الى سهولة لعذر قررا مع قيام السبب الاصلي سام برخصة كاكليميت وسلم وقبل وقت للزكاة والقصر والافطار قارئ اذ لا جهد حتما مباحا مستحبا وخلاف لولا. والا فعزيمة تضاف قلت وقد تقرن بالكراهة كالقصد - 00:10:20
اقل من ثلاثة. فمثلوا لي الرخصة التي هي خلاف الاولى بافطار الذي لا يجهده الصوم فان الافضل عند جمهور اهل العلم من غير الحنابلة صيام الجمهور يقولون له آآ ان افطاره خلاف الاولى - 00:10:40
فهذه رخصة على هذا القول هي رخصة خلاف الاولى. بل قال السيوطي قلت وقد تقرن بالكراهة كالقصر في اقل من ثلاثة يعني ان الرخصة قد تكون مكروهة ايضا كقصر الصلاة في اقل من ثلاثة مراحل. مراعاة لقول - 00:11:10
ابي حنيفة الذي لا يجهز قصرها في اقل من ذلك. ثم قال وغيره فيه لهم تردد. يعني ان الرخصة هل يمكن ان يكون متعلقها منهيا عنه هذا هو المقصود. اي هل يمكن ان تتعلق الرخصة بشيء منهي عنه - 00:11:30
ولذلك اختلفوا في قصر المسافر سفرا حراما. اذا سافر الانسان سفرا حراما هل يجوز له ان يقصر الصلاة ام لا لكن جعلوا هذه المسألة قسيما للرخصة الواجبة والمندوبة والجائزة فيه اشكال. لان ظاهر النوم انهم ترددوا اي اختلفوا هل يمكن ان تكون الرخصة - 00:12:00
منهج العنها يمكن ان تكون مثلا محرمة. هذا آآ لا يمكن الرخصة لا يمكن ان تكون حراما لان ان الحرمة فيها الزام بالكف وهذا منافي لرخصته لا يمكن ان يجامع الرخصة. والصواب ان هذه آآ - 00:12:30
المسألة التي ذكرها هو هنا هي قاعدة هل الرخصة؟ هل المعصية تمنع الرخصة ام لا يعني اذا تلبس الانسان بمعصية هل يجوز له ان يستعمل الرخص وهو عاص او لا يجوز - 00:12:50
له ذلك. وقد اشار صاحب المنهج الى ذلك بقوله وهل تعدى رخصة محلها عليه كالنجس هل ابطلها معصية اي هل تبطل المعصية الرخصة ام لا؟ فمن سافر سفرا مثلا آآ محرما هل يجوز له ان يفطر في رمضان - 00:13:10
وهل يجوز له ان يقصر الصلاة ام لا وهي قاعدة مختلف فيها مشهور في مذهبنا انه لا ليس له الاخذ الرخصة في السفر. لا ليس له ان يقصر الصلاة. نعم - 00:13:30
ثم قال وقد تجيء ها؟ وربما تجي لما اخرج من عصر بمطلق امتناعه قوله قمن اي جدير تفتح ميمه وتكسر والاولى في مثل هذا البيت كسرها من جهة التناسب في القافية لان الشطر الاول فيه من وربما تجهي لما اخرج من اصل بمطلق - 00:13:50
امتناعه فتكسر الميم هنا هذا الأولى. معنى البيت ان الرخصة قد تستعمل في فيما استثني من قاعدة تقتضي التحريم. يعني تكون عندنا قاعدة تقتضي التحريم. فيقع استثناء في هذه القاعدة فنسمي هذا الاستثناء رخصة. وذلك كالسلف. السلم مثلا انت - 00:14:20
للانسان نقودا على ان يأتيك مثلا بعد شهر او شهرين او نحو ذلك بعدد معين من السلع موصوفة في الذمة هذا مستثنى من عصر كلي ممنوع وهو بيع ما ليس عندك. اصلا الانسان لا يجوز له ان يبيع اعماله سعيدة - 00:14:50
لكن استثنيت منه صورة السلام. ولذلك يطلقون الرخصة على السلم فيقولون سلموا ورخصة وكان مضاربة فإنها مستثناة من اصل يقتضي المنع وهو والاجرة بمجهول لانك اذا ضربت انسانا انت تجهل ماذا سيربح؟ ماذا سيحصل عليه؟ فكأنك تؤجره بشيء مجهول - 00:15:10
لكن هذه الصورة مستثناة من هذا الاصل في المضاربة قد يسمونها رخصة يطلقون الرخصة عليها. وكضرب على العاقلة. فانه مستثنى ايضا من قاعدة تقتضي التحريم. وهي قاعدة الا تزر وازرة وزر اخرى - 00:15:40
فهذه قاعدة تقتضي ان الانسان لا يؤخذ بجريرة غيره. لكن استثنى الشارع من ذلك ضرب الدية على العاقلة فمن قتل خطأ فان اه عاقلته اي عصبته من ابناء عمومته يدفعون معه الدية - 00:16:00
هذا معنى قوله ربما تجي اي ربما تطلق الرخصة ما استثني من اصل كلي يقتضي المنع ونظائره كثيرة كالعرية مثلا رطب. آآ بالتمر مثلا اذا كان عندك حائط فاعطيت منه - 00:16:20
نخلة لشخص وهي مرطبة فانك يمكن ان تشتريها منه بالتمر عند وهذا يسمى بالعرية. وهو مستثنى من عصر كلي ممنوع لان فيه مزابنة بيع التمر بالرطب. آآ فيه مزامنة للجهالة لان الرطب اذا جف فانه يتغير كيله يتغير حجمه - 00:16:40
الاصل انه لا يجوز لما فيه من المزامنة. نعم. قال رحمه الله تعالى وما من بالخبر الوصول بنظر صححه والدليل والنظر الموصل من فكر الى ظن بحكم او لعلم مسجلة - 00:17:10
اه انتهى هنا الكلام على الاحكام الوضعية الاحكام الشرعية عموما. وهنا تنطبق لبعض الاصطلاح العقلية التي يحتاج اليها في هذا الفن وبعض المسائل. منها تعريف الدليل تقدم ان موضوع علم اصول الفقه هو الادلة الشرعية. فنحتاج الى معرفة الى تعريف الدليل - 00:17:30
والدليل في كلام العرب هو المرشد. قال تعالى ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ومنه قول الشاعر اذا حل دينه ليحصى به فكله تزود بزاد واستعن بدليل. سيصبح فوقي اقدم الريش واقعا بقالي - 00:18:00
او من وراء دبيلي. وهو في الاصطلاح فعيل من الدلالة والدلالة هي فهم امر من امر او كون امر بحيث يفهم. قال الشيخ ابن طيب الفاسي رحمه الله تعالى في منظومته الجواهر المنطقية فهم لامر عندهم من امري - 00:18:20
لفظ الدلالة عليه يجري. وقيل كون الامر للتفهم مهيئا فهم او لم يفهم فالدلالة تختلف فيها هذه هي الفهم او هي الحيثية. ايه. كون الأمر بحيث يفهم. وعرف الدليل اصطلاح - 00:18:50
بقوله ثم الدليل ما صحيح النظر فيه موصل لقصد خبري. لقوله آآ لا هذا الكوكب. وما به للخبر. وما به خبر يوصله وما به للخبر الوصول بنظر صح هو الدليل. نعم. اه - 00:19:10
الى لساني عبرته السيوطي الكوكب فما الدليل مع الصحيح النظري فيه موصل بقصد خبري؟ وما به للخبر الوصول في نظر صح بنظر الصحة هو الدليل. يعني ان الدليل هو ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه - 00:19:30
لا مطلوب خبري. وقوله يمكن التوصل يعني انه يسمى دليلا حتى ولو لم يقع النظر. فالعبرة بالامكان فالدليل هو ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه الى مطلوب خبري والمقصود بصحيح النظر - 00:19:50
من الجهة التي من شأنها الإنتاج وهي التي تسمى جهة الدلالة. فمثلا لو قلنا غسل الوجه في الوضوء واجب. هذه دعوة. تحتاج الى اقامة الدليل عليها وقبل اقامة الدعوة عليها تسمى قبل اقامة قبل الاستدلال عليها تسمى دعوة. واثناء الاستدلال تسمى مطلوبا - 00:20:10
وبعد الاستدلال تسمى نتيجة. فنقول لان الله تعالى قال يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق. ما وجه الاستدلال؟ وجه الاستدلال هو ان الصيغة - 00:20:40
في قوله اغسلوا تقتضي الوجوب. اذا هذا هو وجه الدلالة. وجه ذو الدلالة ان الصيغة تفعل تقتضي الوجوب. لكن اذا قلنا اغسلوا هذه فعل امر مبني هذا ليس هو جهة الدلالة. دورنا الى الى جهة لا تنتج - 00:21:00
بان هذا النظر لا يفضي الى المطلوب. الذي يفضي الى المطلوب هو ان انها صيغة فعل وان هذه الصيغة تقتضي اذا لابد من النظر التي من النظر من الجهة التي من شأنها الانتاج. ان - 00:21:30
تحصل على مطلوب خبري هو الذي كان دعوة قبل نصب الدليل عليه. ويسمى مطلوبا اثناء الاستدلال ويسمى نتيجة الاستدراء. نعم. ادراك من غير قضاء. لا آآ قال آآ وما به الخبير الوصولي للصحة هو الدليل والنور. نعم. هذا تعريف للنظر. قال والنظر - 00:21:50
الموصل من فكر الى علم. ها؟ الى ظن. ايه. النظر الموصل من فكر الى ظن بحكم او لعلم والنظر الموصل من فكر الى ظن يعني ان النظر هو الفكر فكره وحركة النفس في المعقولات. حركة النفس في المعقولات تسمى تفكيرا وتسمى نظرا - 00:22:20
وما حركة النفس في المحسوسات فانها تسمى تخييلا. عندما تجري مثلا على قلبك امورا عقلية فانت تفكر. وحين تجري عليه امور محسوسة فانت تتخيل فحركة النفس في المعقولات تسمى فكرا ونظرا. وحركة النفس في المحسوسات تسمى تخييلا. اذا النظر - 00:22:50
الموصل من ذكر الى ظن يعني ان النظر هو الفكر الذي يوصل الى الظن او الى العلم بالحكم. الذي يوصل الى الظن بالحكم او الى العلم بالحكم. مزلا اي سواء كان هذا الشيء - 00:23:20
الذي حصل لك آآ علمه سواء كان ذاتا او حكما. ثم قال ادراك من غير قضاء تصوروا ومع تصديق ولا مشتهر. لما كان العلم كله ينقسم الى علم الى علم بالذوات وعلم بالاحكام - 00:23:40
بين ذلك فقال الادراك من غير قضن تصوروا ومعه تصديق. يعني ان الادراك اذا كان ادراكا حقيقة الشيء دون الحكم عليه فهذا يسمى تصورا. والادراك هو وصول النفسي الى المعنى بتمامه. واما وصولها اليه لا بتمامه فانه يسمى شعرا - 00:24:00
فان وصلت اليه بتمامه فقد ادركته. فادراك معنى المفرد دون الحكم عليه يسمى تصورا في ادراكك معنى الدرغام مثلا انه الاسد هذا تصور واشتقاقه من الصورة لان الانسان اذا عرف شيئا طبعت في ذهنه - 00:24:30
هي صورة الله. ومعه تصديقه. يعني انك اذا ادركت المفرد ثم حكمت عليه والحكم هو ليعبر عنه بالقضاء. الادراك من غير قضا. يعني اذا اذا ادركت معنى الشيء دون ان تقضي عليه دون - 00:24:50
ان تحكم عليه فهذا تصور. واذا ادركته وحكمت عليه فلا تصدقه كقولك الدرغام جريء. الدرغام بريء هل تصديق؟ وهو مؤلف من محمول وهو المحكوم عليه. اه اقصد من موضوع وهو المحكوم - 00:25:10
عليه ومحمول وهو المحكوم به. وبالنسبة حكمية آآ هي مورد السلب والايجابي عند الحكم فكل تصديق تسبقه ثلاث تصورات. مثلا انت اذا قلت الدرغم جريء هذا تصديق معناه حكم على ذات بصفة. حكمت عليه بانه جريء. هذا التصديق لابد ان تسبقه دلالة تصورات. التصور الاول - 00:25:30
هو تصور الموضوع بان تعرف معنى والتصور الثاني هو تصور المحمول المحكوم به وهو جريء والتصور الثالث هو ادراك نسبة الحكمية للواقعات بينهما التي هي اسناد آآ الجراءة الى الاسد - 00:26:00
جراءة مسندة الى الاسد بغض النظر عن كونها مثبتة او منفية لان اثباتها هو الحكم. ونفيها ايضا حكم فنسبة الحكمية التي هي آآ مورد الايجابي والسلبي ايضا كذلك ادراكها من هذه التصورات. ثم بعد ذلك - 00:26:20
وظاهر عبارة الناظم ان التصديق مؤلف من التصورات المتقدمة من الحكم والتصورات المتقدمة عليه. لانهم وقال ومعه اي ان التصديق لابد فيه من ادراك المفرد وادراك الحكم وادراك اقصد الموضوع والمحمول - 00:26:40
النسبة الحكمية التي هي مورد الايجاب والسلب ان هذا ان هذه اجزاء من آآ التصديق. وهذه طريقة قتل الامام الرازي. والمتقدمون من المناطق يرون ان التصورات السابقة على الحكم هي شروط - 00:27:00
ليست اجزاء هي شروط للحكم وليست اجزاء. وان تصديقه هو مجرد الحكم. التصديق هو الحكم بالايجاب او السلبي وسمي تصديقا لانه قضية خبرية قابلة للتصديق والتكذيب فسميت باشرف حاليها وهو التصديق - 00:27:20
اذا هذا معنى قوله من غير قضاء تصوروا ومعه تصديق وذا مشتهر يعني ان هذا مشهور. اذا ادركت المفردة دون ان تحكم عليه فادراكك له عن الحكم تصور واذا حكمت عليه فحكمك تصدق. نعم - 00:27:40
دون تغير ظليل علما وغيره اعتقاد ينقسم الى صحيح ان يكن يطابق او فاسد ان هو لا يوافق نعم. دون تغير علم علما وغيره اعتقاد ينقسم الى صحيح يكون يطابقه فاستن هو لا يوافقه. جازمه اي القضاء - 00:28:00
القضاء وهي الحكم الذي تحكم به اما ان يكون جازما او غير جازم. والجازم على قسم قسم لا يقبل وقسم يقبل التغيير. فالحكم الجازم الذي لا يقبل التغيير هو العلم. العلم هو حكم الذهن الجازم - 00:28:20
المطابق ولا يقبل التغيير. كالعلم الحاصل مثلا عن طريق الضروريات ونحو ذلك. علمك مثلا بان الواحد نصف الاثنين هذا علم لا يسمى اعتقادا. لا تقل انا اعتقد ان الواحد نصف الاذن لا هذا علم. لانه لا يقبل التغير. لا يقبل فالحكم - 00:28:40
حكم الذهن الجازم الذي لا يقبل التغير علم. وغيره اي حكم الذهن الجازم الذي يقبل التغير انتقاد الاعتقاد هو حكم الذهن الجازم لكنه قابل للتغير. وذلك الاعتقاد لما كان قابلا للتغير كان ينقسم الى - 00:29:00
الى اعتقاد صحيح واعتقاد فاسد. لانه له قابلية للتغير. فاذا كان الواقع فهو اعتقاد الصحة. واذا كان مخالفا للواقع فهو اعتقاد فاسد. واما العلم فلا يوصف بالفساد لان العلم لا - 00:29:20
اقبلوا التغير. اذا ها معنى قوله جازمه دون تغير علما وغيره اي ليس معناه غير جازم. معناه غيره اي بما كان قابلا للتغير فهو اعتقاده. ينقسم الى صحيح يكون يطابق او فاسد هو لا يوافق. اذا حكم الذهن الجازم - 00:29:40
قسمان، قسم لا يقبل التغير وهو العلم. وقسم يقبل التغير وهو الاعتقاد. فهو قسمان اعتقاد صحيح مطابق بالواقع واعتقاد فاسد مخالف للواقع. نعم رحمه الله تعالى والوهم والظن وشك ما احتمل لراجح او ضده او معتدل. والعلم عند الاخرين نعم يكفي - 00:30:00
في هذا البيت آآ نعم والوهم والظن وشك ما احتمل لراجح او ضده معتدل. يعني ان الحكم اذا كان غير جازم فهو على ثلاثة اقسام. وهم وظن وشك. وآآ عرفها باللف والنشر - 00:30:30
مرتب فقال ما احتمل لراجح ما كان يحتمل الغير احتمالا راجحا فهو الوهم. الوهم هو الاحتمال الضعيف الذي غيره منه والعكس في الظن الظن هو الاحتمال الراجح الذي يوجد معه احتمال اخر لكنه اضعف منه. والشك - 00:30:50
وما كان مستوي الطرفين. والوهم وظن وشك محتمل لراجح او ضده او ما تدل هذا راجع الى الشك. شك في اعتدال الطرفين. فالخلاصة ان حكم الذهن ما يكون جازما او غير جازم. والجازم ان كان لا يقبل التغير فهو العلم. وان قبل التغير فهو اعتقاد وهو قسمان - 00:31:10
صحيح وهو ما طبق الواقعة وغير صحيح وهو ما خالف الواقع. وغير الجازم آآ هو ما آآ جوز احتمالين فاكثر فان جوز الاحتمال مع التساوي فهو الشك وان جوز الاحتمال فان كان آآ راجحا - 00:31:30
وغير مرجوح فهو الظن. وان انعكس الامر فهو الوهم. ونتوقف هنا ان شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك - 00:31:50
Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على افضل المرسلين خاتم النبيين وعلى اله واصحابه اجمعين. ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين رب يسر واعين برحمتك يا ارحم الراحمين. نبدأ بعون الله تعالى وتوفيقه الدرس الثامن من التعليق على كتاب مراقي السعود - 00:00:00
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما قال الناظم رحمه الله تعالى للعذر والرخصة حكم الغيرة الى سهولة لعذر قرر مع قيام علة الاصل - 00:00:20
وغيرها عزيمة النبي وتلك في المأذون جزما توجد وغيره فيه لهم تردد وربما تجي لما اخرج من اصل بمطلق امتناعه قم. نعم قال رحمه الله تعالى والعبادة تكريرها لو خارجا اعادة للعذر. تقدم الكلام على هذا. والرخصة - 00:00:40
حكم غير الى سهولة لعذر قرر مع قيام علة الاصلي وغيره وغيره وغيرها عزيمة النبي هذا تعريف للرخصة والعزيمة. وهما قسمان من اقسام الحكم الوضعي. فالرخصة في كلامي العربي هي سهولة واللين. فالشيء الرخص هو اللين الناعم. قال عمرو بن - 00:01:10
وتتيم مثل حك العاج رخصا حصانا من من اكف اللامسين. وفي الاصطلاح عرفها بانها حكم طير من صعوبة الى سهولة لعذر مع بقاء علة الحكم الاصلي. فقوله حكم غير يخرج من ذلك ما لم يتغير حكمه كوجوب صلاة الظهر فهذا عزيمة وليس برخصة. لانه لم يتغير حكمه - 00:01:40
وقوله الى سهولة يخرج منه ما ما تغير الى ضد ذلك. وذلك الصوم فانه في اول الامر كان على التخيير بين الاطعام وبين الصيام. فغير ذلك الى الزام الصوم بالنسبة للقادر عليه المستجمع لشروط الوجوب. فهذا حكم لم يتغير الى سهولة بل تغير - 00:02:10
بالعكس وكذلك ايضا ما تغير الى المساوي وذلك كتحويل القبلة فان انه مساو في المشقة فليس استقبال بيت المقدس باشق من استقبال الكعبة. فهذا مساو في المشقة فهذا ايضا عزيمة وليس برخصة. ثم قال لعذر فخرج من ذلك ما تغير لا لعذره - 00:02:40
وذلك كجواز اه اقامة الصلوات الخمس بوضوء واحد لمن لم يحصل منه ناقض فان هذا الحكم لم يكن اول الاسلام بل كان يجب عليهم ان ان يتوضأ الواحد منهم لكل صلاة. ثم غجر هذا الحكم - 00:03:10
من صعوبة الى سهولة بان ابيح للانسان ان يصلي صلوات بوضوء واحد. لكن لا لعذر ليس هنالك عذر وانما هو من رحمة الله تعالى ولطفه بالناس فقط فليس هناك سبب خاص لذلك - 00:03:30
قولهم على قيام علة الاصل. يعني انه ايضا لابد من قيام اي وجود السبب الاصلي للعزيمة. فاذا زال السبب العزيمة فان تغير الحكم من صعوبة لا سهولة لا يجعلها رخصة وذلك كوجوب المثابرة - 00:03:50
آآ فان مثابرة الواحد للعشرة كان واجبا في اول الاسلام. ثم نسخ ذلك بوجوب مثابرة الواحد للاثنين فقط. فكان الرجل اول الامر من المسلم يجب عليه ان يصابر في الجهاد عشرة. فلا يجوز - 00:04:10
ان يفر عن التسعة ولا عن الثمانية ولا عن العشرة. ثم نسخ هذا الى سهولة بان وجبت عليه مصابرة الاثنين فقط دون ما زاد على ذلك فيجوز له الفرار من اكثر منهم. وهذا حكم تغير - 00:04:30
ومن صعوبة الى سهولة لكن ليس مع بقاء الحكم الاصلي فان سبب العزيمة في الاصل هو قلة المسلمين وكثرة فلما كثر المسلمون واصبحوا آآ بامكانهم مقاومة العدو خفف عنهم وآآ زال السبب العصري - 00:04:50
للرخصة زال السبب الاصلي للحكم. اذا هذه هي الرخصة حكم تغير من صعوبة الى سهولة عذر مع بقاء عدة الحكم الاصلي. فإباحة الميتة للمضطر حكم تغير من صعوبة الى سهولة - 00:05:10
وهو الحاجة المخمصة الشديدة التي يقع فيها الانسان وخوفه فوات روحه. مع قيام سبب اه العزيمة وهو سبب تحريم الميتة خبثها وخبثها باق مع اباحتها للمضطرين وانما تغير هذا الحكم لعذر وهو المخمصة الشديدة التي يقع فيها الانسان والتي يخشى عليه الهلاك منها - 00:05:30
وغير الرخصة هو العزيمة. والعزيمة في كلام العرب القصد المصمم. واصطلاحا عرفها بانها ضد الرخصة. والاشياء تتميز باضدادها. وقد قال ابو الطيب ونذمه هم وبهم عرفنا فضله وبضدها تتميز الاشياء. فاذا عرفت حد الرخصة فاعلم ان ما عداها فهو العزيمة - 00:06:00
اذا فالعزيمة هي الحكم الذي لم يتغير اصلا. فصلاة الظهر عزيمة وليست برخصة. او تغير الى صعوبة كوجوب الصيام على كل احد مستجمع لشروط الصيام. او تغير الى سهولة لكن بغير عذر كجواز جمع الصلاتين بوضوء واحد. او تغير الى سهولة - 00:06:30
لعذر لكن لا مع بقاء الحكم الاصلي وذلك كالمثابرة التي تقدم ذكرها. فانها من وليست من الرخصة. اذا غير الرخصة هو العزيمة. قال وتلك اشارة الى البعيد الكاف اذا لحقت اسم الاشارة كان اشارة للبعيد تلك الاولى التي هي الرخصة - 00:07:00
في المأذون يعني ان الرخصة تقع في المأذون فيه. تكون واجبة وتكون مندوبة وتكون جائزة. فالرخصة الواجبة كأكل الميتة لمن يخاف الموت. فاذا خاف لسان الموت من المخمصة من الجوع الشديد فانه يجب عليه اكل الميتة ابقاء لمهجته - 00:07:30
هذه رخصة واجبة. وان كان بعض العلماء استشكل وصف الواجب بالرخصة. قال لان رخصة هي تسهيل والواجب فيه الزام. فالالزام كانه مناف للرخصة وقال اه العلامة التقيد الدين ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى انه لا مانع من وصف ما - 00:08:00
هذا بالوصفين باعتبارين فاكل الميتة للمضطر من حيث انه حكم تغير من صعوبة الى ما اهو ارفق بالمكلف فهو رخصة. ومن حيث الإلزام به وعدم جواز تركه هو عزيمة يوصف بالرخصة باعتبار وبالعزيمة باعتبار اخر. وتكون الرخصة مندوبة - 00:08:30
كقصر الصلاة للمسافر فهذه رخصة مندوبة. وتكون جائزة يجوز للانسان الاخذ بها له تركها. وذلك كتخلف الاعرج عن الجهاد في سبيل الله. فان الله تعالى قد في محكم كتابه ليس على الاعمى حرج ولا على الاعرج حرج. فالاعرج معذور. ولكن - 00:09:00
جائز لا يجب عليه الجلوس عن الجهاد ولهذا خرج بعض العرجان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد شهد عمرو بن الجموح رضي الله تعالى عنه غزوة احد واستشهد فيها. تخلف الاعرج عن الجهاد هو - 00:09:30
رخصة جائزة وليست بواجبة. ولا يعني هو رخصة جائزة كما بينا اذا فالرخصة تكون واجبة وتكون مندوبة وتكون جائزة قد تكون خلاف الاولى بل وقد تكون مكروهة كما نص على ذلك السيوطي رحمه الله تعالى بالكوكب الساطع حيث - 00:09:50
قال وحكمنا الشرعي ان تغير الى سهولة لعذر قررا مع قيام السبب الاصلي سام برخصة كاكليميت وسلم وقبل وقت للزكاة والقصر والافطار قارئ اذ لا جهد حتما مباحا مستحبا وخلاف لولا. والا فعزيمة تضاف قلت وقد تقرن بالكراهة كالقصد - 00:10:20
اقل من ثلاثة. فمثلوا لي الرخصة التي هي خلاف الاولى بافطار الذي لا يجهده الصوم فان الافضل عند جمهور اهل العلم من غير الحنابلة صيام الجمهور يقولون له آآ ان افطاره خلاف الاولى - 00:10:40
فهذه رخصة على هذا القول هي رخصة خلاف الاولى. بل قال السيوطي قلت وقد تقرن بالكراهة كالقصر في اقل من ثلاثة يعني ان الرخصة قد تكون مكروهة ايضا كقصر الصلاة في اقل من ثلاثة مراحل. مراعاة لقول - 00:11:10
ابي حنيفة الذي لا يجهز قصرها في اقل من ذلك. ثم قال وغيره فيه لهم تردد. يعني ان الرخصة هل يمكن ان يكون متعلقها منهيا عنه هذا هو المقصود. اي هل يمكن ان تتعلق الرخصة بشيء منهي عنه - 00:11:30
ولذلك اختلفوا في قصر المسافر سفرا حراما. اذا سافر الانسان سفرا حراما هل يجوز له ان يقصر الصلاة ام لا لكن جعلوا هذه المسألة قسيما للرخصة الواجبة والمندوبة والجائزة فيه اشكال. لان ظاهر النوم انهم ترددوا اي اختلفوا هل يمكن ان تكون الرخصة - 00:12:00
منهج العنها يمكن ان تكون مثلا محرمة. هذا آآ لا يمكن الرخصة لا يمكن ان تكون حراما لان ان الحرمة فيها الزام بالكف وهذا منافي لرخصته لا يمكن ان يجامع الرخصة. والصواب ان هذه آآ - 00:12:30
المسألة التي ذكرها هو هنا هي قاعدة هل الرخصة؟ هل المعصية تمنع الرخصة ام لا يعني اذا تلبس الانسان بمعصية هل يجوز له ان يستعمل الرخص وهو عاص او لا يجوز - 00:12:50
له ذلك. وقد اشار صاحب المنهج الى ذلك بقوله وهل تعدى رخصة محلها عليه كالنجس هل ابطلها معصية اي هل تبطل المعصية الرخصة ام لا؟ فمن سافر سفرا مثلا آآ محرما هل يجوز له ان يفطر في رمضان - 00:13:10
وهل يجوز له ان يقصر الصلاة ام لا وهي قاعدة مختلف فيها مشهور في مذهبنا انه لا ليس له الاخذ الرخصة في السفر. لا ليس له ان يقصر الصلاة. نعم - 00:13:30
ثم قال وقد تجيء ها؟ وربما تجي لما اخرج من عصر بمطلق امتناعه قوله قمن اي جدير تفتح ميمه وتكسر والاولى في مثل هذا البيت كسرها من جهة التناسب في القافية لان الشطر الاول فيه من وربما تجهي لما اخرج من اصل بمطلق - 00:13:50
امتناعه فتكسر الميم هنا هذا الأولى. معنى البيت ان الرخصة قد تستعمل في فيما استثني من قاعدة تقتضي التحريم. يعني تكون عندنا قاعدة تقتضي التحريم. فيقع استثناء في هذه القاعدة فنسمي هذا الاستثناء رخصة. وذلك كالسلف. السلم مثلا انت - 00:14:20
للانسان نقودا على ان يأتيك مثلا بعد شهر او شهرين او نحو ذلك بعدد معين من السلع موصوفة في الذمة هذا مستثنى من عصر كلي ممنوع وهو بيع ما ليس عندك. اصلا الانسان لا يجوز له ان يبيع اعماله سعيدة - 00:14:50
لكن استثنيت منه صورة السلام. ولذلك يطلقون الرخصة على السلم فيقولون سلموا ورخصة وكان مضاربة فإنها مستثناة من اصل يقتضي المنع وهو والاجرة بمجهول لانك اذا ضربت انسانا انت تجهل ماذا سيربح؟ ماذا سيحصل عليه؟ فكأنك تؤجره بشيء مجهول - 00:15:10
لكن هذه الصورة مستثناة من هذا الاصل في المضاربة قد يسمونها رخصة يطلقون الرخصة عليها. وكضرب على العاقلة. فانه مستثنى ايضا من قاعدة تقتضي التحريم. وهي قاعدة الا تزر وازرة وزر اخرى - 00:15:40
فهذه قاعدة تقتضي ان الانسان لا يؤخذ بجريرة غيره. لكن استثنى الشارع من ذلك ضرب الدية على العاقلة فمن قتل خطأ فان اه عاقلته اي عصبته من ابناء عمومته يدفعون معه الدية - 00:16:00
هذا معنى قوله ربما تجي اي ربما تطلق الرخصة ما استثني من اصل كلي يقتضي المنع ونظائره كثيرة كالعرية مثلا رطب. آآ بالتمر مثلا اذا كان عندك حائط فاعطيت منه - 00:16:20
نخلة لشخص وهي مرطبة فانك يمكن ان تشتريها منه بالتمر عند وهذا يسمى بالعرية. وهو مستثنى من عصر كلي ممنوع لان فيه مزابنة بيع التمر بالرطب. آآ فيه مزامنة للجهالة لان الرطب اذا جف فانه يتغير كيله يتغير حجمه - 00:16:40
الاصل انه لا يجوز لما فيه من المزامنة. نعم. قال رحمه الله تعالى وما من بالخبر الوصول بنظر صححه والدليل والنظر الموصل من فكر الى ظن بحكم او لعلم مسجلة - 00:17:10
اه انتهى هنا الكلام على الاحكام الوضعية الاحكام الشرعية عموما. وهنا تنطبق لبعض الاصطلاح العقلية التي يحتاج اليها في هذا الفن وبعض المسائل. منها تعريف الدليل تقدم ان موضوع علم اصول الفقه هو الادلة الشرعية. فنحتاج الى معرفة الى تعريف الدليل - 00:17:30
والدليل في كلام العرب هو المرشد. قال تعالى ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ومنه قول الشاعر اذا حل دينه ليحصى به فكله تزود بزاد واستعن بدليل. سيصبح فوقي اقدم الريش واقعا بقالي - 00:18:00
او من وراء دبيلي. وهو في الاصطلاح فعيل من الدلالة والدلالة هي فهم امر من امر او كون امر بحيث يفهم. قال الشيخ ابن طيب الفاسي رحمه الله تعالى في منظومته الجواهر المنطقية فهم لامر عندهم من امري - 00:18:20
لفظ الدلالة عليه يجري. وقيل كون الامر للتفهم مهيئا فهم او لم يفهم فالدلالة تختلف فيها هذه هي الفهم او هي الحيثية. ايه. كون الأمر بحيث يفهم. وعرف الدليل اصطلاح - 00:18:50
بقوله ثم الدليل ما صحيح النظر فيه موصل لقصد خبري. لقوله آآ لا هذا الكوكب. وما به للخبر. وما به خبر يوصله وما به للخبر الوصول بنظر صح هو الدليل. نعم. اه - 00:19:10
الى لساني عبرته السيوطي الكوكب فما الدليل مع الصحيح النظري فيه موصل بقصد خبري؟ وما به للخبر الوصول في نظر صح بنظر الصحة هو الدليل. يعني ان الدليل هو ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه - 00:19:30
لا مطلوب خبري. وقوله يمكن التوصل يعني انه يسمى دليلا حتى ولو لم يقع النظر. فالعبرة بالامكان فالدليل هو ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه الى مطلوب خبري والمقصود بصحيح النظر - 00:19:50
من الجهة التي من شأنها الإنتاج وهي التي تسمى جهة الدلالة. فمثلا لو قلنا غسل الوجه في الوضوء واجب. هذه دعوة. تحتاج الى اقامة الدليل عليها وقبل اقامة الدعوة عليها تسمى قبل اقامة قبل الاستدلال عليها تسمى دعوة. واثناء الاستدلال تسمى مطلوبا - 00:20:10
وبعد الاستدلال تسمى نتيجة. فنقول لان الله تعالى قال يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق. ما وجه الاستدلال؟ وجه الاستدلال هو ان الصيغة - 00:20:40
في قوله اغسلوا تقتضي الوجوب. اذا هذا هو وجه الدلالة. وجه ذو الدلالة ان الصيغة تفعل تقتضي الوجوب. لكن اذا قلنا اغسلوا هذه فعل امر مبني هذا ليس هو جهة الدلالة. دورنا الى الى جهة لا تنتج - 00:21:00
بان هذا النظر لا يفضي الى المطلوب. الذي يفضي الى المطلوب هو ان انها صيغة فعل وان هذه الصيغة تقتضي اذا لابد من النظر التي من النظر من الجهة التي من شأنها الانتاج. ان - 00:21:30
تحصل على مطلوب خبري هو الذي كان دعوة قبل نصب الدليل عليه. ويسمى مطلوبا اثناء الاستدلال ويسمى نتيجة الاستدراء. نعم. ادراك من غير قضاء. لا آآ قال آآ وما به الخبير الوصولي للصحة هو الدليل والنور. نعم. هذا تعريف للنظر. قال والنظر - 00:21:50
الموصل من فكر الى علم. ها؟ الى ظن. ايه. النظر الموصل من فكر الى ظن بحكم او لعلم والنظر الموصل من فكر الى ظن يعني ان النظر هو الفكر فكره وحركة النفس في المعقولات. حركة النفس في المعقولات تسمى تفكيرا وتسمى نظرا - 00:22:20
وما حركة النفس في المحسوسات فانها تسمى تخييلا. عندما تجري مثلا على قلبك امورا عقلية فانت تفكر. وحين تجري عليه امور محسوسة فانت تتخيل فحركة النفس في المعقولات تسمى فكرا ونظرا. وحركة النفس في المحسوسات تسمى تخييلا. اذا النظر - 00:22:50
الموصل من ذكر الى ظن يعني ان النظر هو الفكر الذي يوصل الى الظن او الى العلم بالحكم. الذي يوصل الى الظن بالحكم او الى العلم بالحكم. مزلا اي سواء كان هذا الشيء - 00:23:20
الذي حصل لك آآ علمه سواء كان ذاتا او حكما. ثم قال ادراك من غير قضاء تصوروا ومع تصديق ولا مشتهر. لما كان العلم كله ينقسم الى علم الى علم بالذوات وعلم بالاحكام - 00:23:40
بين ذلك فقال الادراك من غير قضن تصوروا ومعه تصديق. يعني ان الادراك اذا كان ادراكا حقيقة الشيء دون الحكم عليه فهذا يسمى تصورا. والادراك هو وصول النفسي الى المعنى بتمامه. واما وصولها اليه لا بتمامه فانه يسمى شعرا - 00:24:00
فان وصلت اليه بتمامه فقد ادركته. فادراك معنى المفرد دون الحكم عليه يسمى تصورا في ادراكك معنى الدرغام مثلا انه الاسد هذا تصور واشتقاقه من الصورة لان الانسان اذا عرف شيئا طبعت في ذهنه - 00:24:30
هي صورة الله. ومعه تصديقه. يعني انك اذا ادركت المفرد ثم حكمت عليه والحكم هو ليعبر عنه بالقضاء. الادراك من غير قضا. يعني اذا اذا ادركت معنى الشيء دون ان تقضي عليه دون - 00:24:50
ان تحكم عليه فهذا تصور. واذا ادركته وحكمت عليه فلا تصدقه كقولك الدرغام جريء. الدرغام بريء هل تصديق؟ وهو مؤلف من محمول وهو المحكوم عليه. اه اقصد من موضوع وهو المحكوم - 00:25:10
عليه ومحمول وهو المحكوم به. وبالنسبة حكمية آآ هي مورد السلب والايجابي عند الحكم فكل تصديق تسبقه ثلاث تصورات. مثلا انت اذا قلت الدرغم جريء هذا تصديق معناه حكم على ذات بصفة. حكمت عليه بانه جريء. هذا التصديق لابد ان تسبقه دلالة تصورات. التصور الاول - 00:25:30
هو تصور الموضوع بان تعرف معنى والتصور الثاني هو تصور المحمول المحكوم به وهو جريء والتصور الثالث هو ادراك نسبة الحكمية للواقعات بينهما التي هي اسناد آآ الجراءة الى الاسد - 00:26:00
جراءة مسندة الى الاسد بغض النظر عن كونها مثبتة او منفية لان اثباتها هو الحكم. ونفيها ايضا حكم فنسبة الحكمية التي هي آآ مورد الايجابي والسلبي ايضا كذلك ادراكها من هذه التصورات. ثم بعد ذلك - 00:26:20
وظاهر عبارة الناظم ان التصديق مؤلف من التصورات المتقدمة من الحكم والتصورات المتقدمة عليه. لانهم وقال ومعه اي ان التصديق لابد فيه من ادراك المفرد وادراك الحكم وادراك اقصد الموضوع والمحمول - 00:26:40
النسبة الحكمية التي هي مورد الايجاب والسلب ان هذا ان هذه اجزاء من آآ التصديق. وهذه طريقة قتل الامام الرازي. والمتقدمون من المناطق يرون ان التصورات السابقة على الحكم هي شروط - 00:27:00
ليست اجزاء هي شروط للحكم وليست اجزاء. وان تصديقه هو مجرد الحكم. التصديق هو الحكم بالايجاب او السلبي وسمي تصديقا لانه قضية خبرية قابلة للتصديق والتكذيب فسميت باشرف حاليها وهو التصديق - 00:27:20
اذا هذا معنى قوله من غير قضاء تصوروا ومعه تصديق وذا مشتهر يعني ان هذا مشهور. اذا ادركت المفردة دون ان تحكم عليه فادراكك له عن الحكم تصور واذا حكمت عليه فحكمك تصدق. نعم - 00:27:40
دون تغير ظليل علما وغيره اعتقاد ينقسم الى صحيح ان يكن يطابق او فاسد ان هو لا يوافق نعم. دون تغير علم علما وغيره اعتقاد ينقسم الى صحيح يكون يطابقه فاستن هو لا يوافقه. جازمه اي القضاء - 00:28:00
القضاء وهي الحكم الذي تحكم به اما ان يكون جازما او غير جازم. والجازم على قسم قسم لا يقبل وقسم يقبل التغيير. فالحكم الجازم الذي لا يقبل التغيير هو العلم. العلم هو حكم الذهن الجازم - 00:28:20
المطابق ولا يقبل التغيير. كالعلم الحاصل مثلا عن طريق الضروريات ونحو ذلك. علمك مثلا بان الواحد نصف الاثنين هذا علم لا يسمى اعتقادا. لا تقل انا اعتقد ان الواحد نصف الاذن لا هذا علم. لانه لا يقبل التغير. لا يقبل فالحكم - 00:28:40
حكم الذهن الجازم الذي لا يقبل التغير علم. وغيره اي حكم الذهن الجازم الذي يقبل التغير انتقاد الاعتقاد هو حكم الذهن الجازم لكنه قابل للتغير. وذلك الاعتقاد لما كان قابلا للتغير كان ينقسم الى - 00:29:00
الى اعتقاد صحيح واعتقاد فاسد. لانه له قابلية للتغير. فاذا كان الواقع فهو اعتقاد الصحة. واذا كان مخالفا للواقع فهو اعتقاد فاسد. واما العلم فلا يوصف بالفساد لان العلم لا - 00:29:20
اقبلوا التغير. اذا ها معنى قوله جازمه دون تغير علما وغيره اي ليس معناه غير جازم. معناه غيره اي بما كان قابلا للتغير فهو اعتقاده. ينقسم الى صحيح يكون يطابق او فاسد هو لا يوافق. اذا حكم الذهن الجازم - 00:29:40
قسمان، قسم لا يقبل التغير وهو العلم. وقسم يقبل التغير وهو الاعتقاد. فهو قسمان اعتقاد صحيح مطابق بالواقع واعتقاد فاسد مخالف للواقع. نعم رحمه الله تعالى والوهم والظن وشك ما احتمل لراجح او ضده او معتدل. والعلم عند الاخرين نعم يكفي - 00:30:00
في هذا البيت آآ نعم والوهم والظن وشك ما احتمل لراجح او ضده معتدل. يعني ان الحكم اذا كان غير جازم فهو على ثلاثة اقسام. وهم وظن وشك. وآآ عرفها باللف والنشر - 00:30:30
مرتب فقال ما احتمل لراجح ما كان يحتمل الغير احتمالا راجحا فهو الوهم. الوهم هو الاحتمال الضعيف الذي غيره منه والعكس في الظن الظن هو الاحتمال الراجح الذي يوجد معه احتمال اخر لكنه اضعف منه. والشك - 00:30:50
وما كان مستوي الطرفين. والوهم وظن وشك محتمل لراجح او ضده او ما تدل هذا راجع الى الشك. شك في اعتدال الطرفين. فالخلاصة ان حكم الذهن ما يكون جازما او غير جازم. والجازم ان كان لا يقبل التغير فهو العلم. وان قبل التغير فهو اعتقاد وهو قسمان - 00:31:10
صحيح وهو ما طبق الواقعة وغير صحيح وهو ما خالف الواقع. وغير الجازم آآ هو ما آآ جوز احتمالين فاكثر فان جوز الاحتمال مع التساوي فهو الشك وان جوز الاحتمال فان كان آآ راجحا - 00:31:30
وغير مرجوح فهو الظن. وان انعكس الامر فهو الوهم. ونتوقف هنا ان شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك - 00:31:50