بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل المرسلين خاتم النبيين وعلى اله واصحابه اجمعين. ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين نبدأ بعون الله تعالى وتوفيقه الدرس التاسع من التعليق على كتاب مراكز صوت للعلامة سيدي عبد الله بن الحاج ابراهيم - 00:00:00
العلوي الشنقيطي رحمه الله تعالى. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد طال الناظم رحمه الله تعالى والوهم والظن وشك ما احتمل - 00:00:20
راجح او ضده او معتدل. نعم. قال والوهم والظن وشك ما احتمل لراجح او ضده او ما اعتدل هذا تقسيم لحكم الذهن غير الجازم. الذهن اما ان يحكم حكما جازما - 00:00:40
وهذا تقدم انه ان كان لا يقبل التغير فهو علم. وان كان قابلا للتغير فهو اعتقاد. وقد من الاعتقاد الى قسمين، لان الاعتقاد ان كان مطابقا للواقع فهو اعتقاد صحيح. وان كان مخالفا - 00:01:00
الواقع فهو اعتقاد فاسد. حكم الذهن غير الجازم هو الذي يحكم فيه الانسان مع مع تجويز احتمال اخر فاكثر. فان جوز احتمالين فاكثرا مع التساوي فهذا هو الشك. وان كان يجوز احتمالين فاكثرا مع التفاوت - 00:01:20
فالراجح هو المظنون والمرجوح هو المتوهم. وقد اتى بها الشيخ باللف والنشر المرتب فجمع الاقسام اولا ثم اعاد على كل واحد منها تعريفه بالترتيب. فقال والوهم هذا هو الاول والظن - 00:01:50
وشك سردها بهذا السرد. ما احتمل لراجح هو الوهم. او ضده اي ما احتمل احتمالا مرجوحا فهذا هو الظن او معتدل راجع الى الثالث وهو الشك. وآآ اعترض بعضهم اه كون الظن والشك اه اقصد كون الوهم والشك حكما. قالوا ان الوهم - 00:02:10
ليس حكما وانما هو ملاحظة الوجه المرجوح. فانت حين تظن تحكم للراجح لا للمرجوح. المرجوح لا تحكم به ولكن تلاحظه فالوهم ملاحظة الوجه المرجوح. والشك تردد تردد وآآ منهم من قال ان الشك ان كان ناشئا - 00:02:40
عن عدم النظر اصلا فليس حكما. وان نشأ عن عدم غلبة الاحتمال نورت فلم يتغلب عندك احتمال على احتمال فهو حكم بالتوقف حينئذ. ورجح بعضهم هذا اذا تلخص من هذا ان حكم الذهن اما ان يكون جازما او لا - 00:03:10
والجازم اما ان لا يكون قابلا للتغيير فهو العلم او ان يقبل التغيير فهو الاعتقاد والاعتقاد قسمان مطابق للواقع وهو الصحيح ومخالف للواقع وهو الفسق وان حكم الذهن غير الجازم ينقسم الى ثلاثة اقسام لانه يجوز احتمالا اخر. فان جوزه مع التساوي فهو الشك - 00:03:40
نجوزه مع التفاوت في الاحتمالات فالراجح والمظنون والمرجوح هو المتوهم. وينبغي ان يعلم ان العلم يجب العمل به ما كان متيقن متيقنا فانه في الشرع آآ ينبغي العمل به. وكذا المغنون ايضا فانه يجب العمل به - 00:04:10
ولذلك يجب العمل بمقتضى اخبار الاحاد مع ان كثيرا منها مظنون ليس مقطوعا به. فيجب العمل بالظن الا فيما عارضه معارض من الشرع كالحكم بشهادة الواحد العدل فانها وان كانت مظنونة الا - 00:04:30
كانها لا يحكم بها في الشرع لان الدليل اقتضى عدم ذلك. واما الشك فانه قد يعمل به في بعض علم السائل والوهم مطرح لا عبرة به. نعم. قال رحمه الله تعالى والعلم - 00:04:50
وعند الاكثرين يختلف جزما وبعضهم بنفيه عرف. وانما له لدى المحقق تفاوت بحسب التعلق لما له من اتحاد منحة مع تعدد لمعلوم علم يبنى عليه الزيد والنقصان هل ينتمي اليهما الايمان - 00:05:10
نعم. ذكر في هذه الابيات مسألة مختلفا مسألة مختلفا فيها. وهي العلم هل هل هو درجة واحدة او متفاوتة؟ يعني هل يمكن ان تكون على يقين من هذا الامر وعلى يقين من هذا الامر. لكن يقينك بالامر الاول اقوى من يقينك بالامر الثاني. قال - 00:05:30
العلم عند الاكثرين يختلف جزما اي يختلف آآ تختلف درجات الجزم فيه فمثلا علمك بالاوليات العقلية الضرورية ككون الواحد نصف الاثنين قد يكون مثلا اقوى من علمك بوجود مدينة يقال لها البصرة مثلا مما مثلا طريقه التواتر - 00:06:00
قد يكون قد تكون مثلا قاطعا بامرين لكن انت باحدهما اقطع اشد قطعا ويقينا من الاخر. وبعضهم بنفيه عرف بعضهم نفى التفاوت في العلم. وقال ان ما له قال انه انما يتفاوت بحسب متعلقاته. فمثل المتعلقات العلم الادلة الكثيرة التي تحصل - 00:06:30
هي التي يقع فيها التفاوت. اما نفس اليقين فهو درجة واحدة لا تفاوت فيها. فالانبياء مثلا اعلم من الناس بالله واعلم منهم بشأن اليوم الاخر. فعندهم علم كثير ليس عند غيرهم - 00:07:00
فمتعلقات اليقين عندهم اكثر. لكن الجزم في نفسه قد يكون درجة واحدة على هذا قال وان ماله آآ بحسب لدى المحققين تفاوتا بحسب التعلق لما له من اتحاد منحة مع تعدد - 00:07:20
معلوم علم ثم قال انه يبنى عليه زيد والنقصان وهل ينتمي اليهما الايمان؟ الايمان يطلق ويراد به القول والعمل معا وهو بهذا الاعتبار لا خلاف في انه يزيد وينقص ويطلق الايمان تارة ويراد به مجرد التصديق. وهذا هو المراد هنا. يعني ان الايمان باعتباره - 00:07:40
هل يتفاوت حسبه يكون بحيث يكون فلان هذا اقوى تصديقا ويقينا لاخرتي مثلا من هذا. نعني هنا الايمان الذي هو التصديق. اما اما باعتباره قولا وعملا تدخل فيه صلاة مثلا تدخل فيه الاعمال فهو بعين الاعتبار لا خلاف بانه يزيد وينقص والنصوص واردة قطعا في زيادته. ولم يرد نص صريح - 00:08:10
بنقصه لكن الزيادة من لازمها النقص اذا كان الشيء يزيد فهو ينقص. اما الذين امنوا فزادتهم ايمانا الايات والاحاديث الدالة على زيادة الايمان كثيرة لكن هذا باعتبار الايمان قولا وفعلا. واما الايمان - 00:08:40
اليه من جهة كونه آآ تصديقا آآ فقط فهو بهذا الاعتبار آآ يرجع الى هذه المسألة هل اليقين درجة واحدة او هو متفاوت. فالحاصل ان الاحكام من حيث تفاوتها على ثلاثة اقسام - 00:09:00
قسم لا تفاوت فيه وهو الشك. فالشك شرطه استواء الطرفين. الانسان شك هو متردد بين امرين الى تفاوت فيهما لا يرجح هذا على هذا. ولو رجحها لزال الشك. وقسم متفاوت تفاوتا واضحا - 00:09:20
وهو الظن والوهم. فهما متفاوتان قطعا فالظن يقوى ويضعف. والوهم ايضا يقوى ويضعف. وقسم مختلف فيها لغوة متفاوتة او هو منزلة واحدة وهو اليقين. نعم. قال رحمه الله تعالى والجهل جاء في المذهب - 00:09:40
محمودي هو انتفاء العلم بالمقصود. نعم. لما ذكر آآ العلم ناسب ان يذكر اتفاق العلم ايضا وانتفاء العلم يكون تارة بعدم حصوله اصلا ويكون تارة بغيابه بعد وجوده. فانتفاؤه بعدم حصوله اصلا هذا هو الجهل. الجهل ما هو الجهل - 00:10:00
الجهل هو انتفاء العلم. وهذا هو الجهل البسيط الذي عرفه والواقع هو ان الرجال على قسمين جهل بسيط وجهل مركب. فالجهل البسيط هو انتفاء العلم. ان يكون الانسان لا ويعلم انه لا يعلم. والجهل المركب هو تصور الشيء على خلاف ما هو عليه - 00:10:30
يكون الانسان يتصور شيئا على خلاف ما هو عليه. اذا هو لا يعلم لكنه يظن انه يعلم. فهو قسمان كما بينا بسيط ومرق. فمثلا لو لو سألت انسانا فقلت له ما هي - 00:11:00
اخر امرأة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم توفيت. اخر نساء النبي صلى الله عليه وسلم وفاة فان قال لك لا ادري هذا جهل بسيط. اذا هو لا يدري ويعلم انه لا يدري. وان قال لك مثلا هي عائشة رضي - 00:11:20
الله تعالى عنها فهذا جهل مركب. لانه تصور الامر على خلاف ما هو عليه. وهي ام سلمة رضي الله تعالى عنها حجرتها هي اخر حجرة من حجر اه نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم. من - 00:11:40
نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم. اذا تصوروا الشيء على خلاف ما هو عليه شهر مركب. و انتفاء العلم بالمقصود هو الجهل البسيط. وقوله المقصود اي ما من شأنه ان يعلم. فالاشاء من شأنها ان يعلم - 00:12:00
ان تعلم فاقدها لا يسمى جاهلا. من لا يعرفها ولا يسمى جاهلا. اذا ها معنى قوله والجهل جاء في المذهب المحمود هو انتفاء المقصود نعم. زوال ما ظلمه النسيان والعلم في الساوي له اقتنان. نعم. سؤال معلمك النسيان والعلم والسبل والاقتناع - 00:12:20
احنا قلنا ان عدم العلم يصدق اه عدم وجوده اصلا جاء العلم ويصدق بغياب العلم بعد وجوده. ان يكون الانسان كان يعلم ولكن غاب علمه. غياب العلم يقع بالنسيان ويقع بالسهو. اذا ما هو النسيان؟ وما هو السهو - 00:12:40
النسيان هو امحاء المعلوم من القوة الحافظة بحيث يحتاج الى تحصيله مرة ثانية. كنت تحفظ شيئا فنسيته. فمحى فتحتاج الى تحصيله مرة ثانية اذا هذا يسمى نسيان. السهو. السهو هو غياب المعلوم عن القوة - 00:13:10
اوتي المدركة مع وجوده في القوة الحافظة. انت مثلا ساهي عن هذا الامر هو هو موجود ويمكن ان تنتبه اليه بابسط باسهل منبه. ولكن هو غائب عن قوتك المدركة. الان انت الان لا تدركه - 00:13:40
ويمكن ان تنتبه اليه بابسط منبه. هذا هو السهو. اذا هناك فرق بين السهو والنسيان. النسيان هو امحاء المعلوم من الذهن ينمحي المعلوم من الذهن فتحتاج الى تحصيله من جديد. واما اه السهو فهو غياب - 00:14:00
الومي عن القوة المدركة لا عن القوة الحافظة. بحيث يكون موجودا في القوة الحافظة ولكنه غائب عن القوة المدركة وهذا معنى قوله والعلم في السهو له اكتنان اي استتار. فالشيء الذي سهى عنه الانسان هو مكتن اي مستتر في الحافظة. لكن - 00:14:20
عن المدرك. نعم. ما ربنا لم ينه عنه حسن وغيره القبيح والمستأجر. نعم. ما ربنا لم ينهى عنه حسنه وخيره قبيح والمستهجن. هذا تعريف للحسن شرعا والقبيح شرعا. الحسن شرعا هو ما لم ينهى عنه الشارع - 00:14:40
حيث كان واجبا او مندوبا او جائزا فهذا حسن شرعا. والقبيح شرعا هو ما نهى الشارع عنه هذا هو القبيح شرعا غيره القبيح والمستهجن. نعم. هل يجب الصوم على ذي العذر كحائل - 00:15:00
وممرض وسفر وجوبه في غير نظر رجح وضعفه فيه لديهم وضح. نعم. قال هل يجب الصوم على هذه العذر على هذه العذرية كحائض وممرض والسفر. وجوبه في غير الاول رجاء. هذه مسألة مختلف فيها بين - 00:15:20
وهي اذا انعقد سبب الوجوب على المكلف. ثم طرأ العذر الذي يبيح الترك فهل يوصف جائز الترك حينئذ بكونه واجبا او لا يوصف بانه واجب مثلا اه ترى الناس هلال رمضان اذا - 00:15:40
انعقد سبب الوجوب في الصيام بالنسبة للمكلف. لكن هنا امرأة اتاها الحيض او مرضت او سافرت اذا طرأ لها عذر وهذا العذر ينقسم الى قسمين الى عذر موجب للفطر وهو الحيض وكذا المرض الذي يتلف يهلك الانسان او يفوت عضوا من اعضائه. والى مرض - 00:16:10
مبيح اقصد الى عذر مبيح. العذر الموجب كالحيض المرض الذي يهلك بانسانة او يتلف عضو من اعضائه. هذا يجب معه الفطر. والعذر المبيح كالسفر. مثلا كالمرض الذي لا يبلغ بالانسان درجة الموت او اثرها في عضو فهذا يجوز الفطر معهم. مع انه لو تكلف - 00:16:40
الصوم لم يأثم. هل يوصف جائز الترك هنا؟ بكونه واجبا ام لا بعضهم قال آآ لا يوصف آآ الصوم حينئذ بانه واجب على الحال ولا المسافر ولا المريض. لماذا؟ لانه جائز الترك. والوجوب - 00:17:10
مركب من امرين تعين الفعل وحرمة الترك. وما دامت حرمة الترك قد آآ فقدت فلم يعد حينئذ واجبا. لا يمكن ان يوصف بانه واجب ومنهم من قال لا هو واجب ولكن حال دون ادائه مانع - 00:17:40
والدليل على وجوبه وجوب قضائه ان الحائض مثلا تغطي نفس الايام التي افطرتها وان ان البدل يتقدر بنفس القدر الذي افطرته مثلا فاذا افطرت خمسة ايام لاعادتها فانها تقضي خمس - 00:18:10
ايام نفس الشيء فيدل على ان الاول كان واجبا عليها. وآآ هذه المسألة ذكروا خلاف فيها وهو ذكر فيها قولا مفصلا تبع فيه ابن رشد في المقدمات وهو الذي رجحه فقال وجوبه في غير الاول رجح - 00:18:30
يعني ان الذي يترجح عند المؤلف هنا تبعا لابن رشد في المقدمات ان الحائض لا يجب عليه الصيام لانه لا يصح منها لو فعلته. فالحائض لو صامت فصومها باطل. لا عبرة به - 00:18:50
بخلاف المسافر فالمسافر لو صام فانه يقبل منه. فما دام يقبل منه اداؤه فمعناه انه واجب عليه. ولو كان لا يجب عليه لما قبل منه لان النذل لا يقوم مقامه - 00:19:10
الفرض هكذا قال ذهب السيوطي في الكوكب الى ان الخلافة في هذه المسألة لفظي آآ قال لان الجميع يتفقون على جواز الترك ووجوب القضاء. كلهم القائل بالقولين مع كلهم يقول بجواز الترك حيث لا يكون الترك واجبا وبوجوبه حيث يكون واجبا كصوم الحائض وعلى - 00:19:30
وجوب القضاء لا احد ايضا يسقط القضاء. آآ نعم وفي وجوب قصد للاذى وضده لقائل به بدا. قال وهو يوج بقصد للاداء. او ضده قائلين به بدأ. يعني انه ينبني على هذه المسألة آآ القضاء اذا اذا اراد اذا اراد - 00:20:00
ان يقضي اراد المسافر ان يقضي. او ارادت الحائض ان تقضي. هل تنوي الاداة والقضاء؟ اذا اقول لا ان الصوم كان واجبا عليها هذا الذي تقوم به في الان قضاء ويقول انه لم يجب عليها اصلا في الوجوب ابتداء من الان فهو اداء - 00:20:30
كذا المسافر ايضا نفس الشيء بهذا هو الذي ينبني على هذه المسألة التي ذكرنا انفا وكما قلنا فان السيوطي رحمه الله تعالى رجح انها انها ليست آآ ان الخلاف بها لفظي. قال - 00:20:50
ليس مباح الترك حتما وذاك جماعة نجوم الصوم من عذر من حائض ومذنب وذي مغيب وقيل ذا دونهما وابن الخطيب قال عليه احد الشهرين والخلف لفظي بدون ميل. نعم. ولا يكلف بغير الفعل باعث الانبياء ورب الفضل - 00:21:10
فكفنا بالنهي مطلوب النبي والكف فعل في صحيح المذهب له فروع ذكرت في المنهج وسردها من فعل ذا البيت بيدي انشر لنا وخير لك في فضلنا وعمد الرسم شهادة وما عطل ناظر وذو الرهن كذا مفرط في العلف فدر - 00:21:30
اخذ وكلتي ردت بعيب وعد وليها وشبهها مما علم. نعم. قالوا لا يكلف بغير الفعل ورب الفضل فكفنا بالنهي مطلوب النبي والكف فعل في الصحيح المذهبي له فروع ذكرت في المنهج وسردها من بعد تربيته يجيء - 00:21:50
يعني ان الله سبحانه وتعالى باعث الانبياء الذي بعث الانبياء وهو رب الفضل مولى الفضل والاحسان على الناس لا يكلف المكلف بغير المال. لان المقدور للمكلف هو الفعل. غير الجهد ليس مقدورا. واما ما كان - 00:22:10
من قبيل الانفعالات فان التكليف به تكليف باسبابه ودواعيه ودوافعه. فالانسان انه مثلا امر ببعض الاشياء التي هي انفعالات كالحب في الله. مثلا والبغض والخشوع شوية ونحو ذلك. فالتكليف بمثلها هو تكليف باسبابها. لانها هي في نفسها ليست مقدورة - 00:22:30
انت الان لا تستطيع ان تحول حبك الان من شخص الى شخص اخر. ولا تستطيع اذا كنت تبغض شخصا الان ان تحول البغض الان الى حب هذا لا يستطيع لان هذا ليس فعلا هذا انفعال الحب انفعال - 00:23:00
اولئك هو خارج عن طاقة الانسان. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم حين كان يقسم النفقة بين ازواجه قال اللهم هذا قسمي فيما املك. انا استطيع ان اقسم بين ازواجه المال. واعطي هذا اعطي هذه مثل ما - 00:23:20
لهذا لكن هل يستطيع ان اقسم الحب؟ لا استطيع. الحب لا يمكن ان يقسم لان الحب امر خارج عن طاقة الانسان فهذا من قبيل الانفعالات والاحكام الشرعية تتعلق بالافعال لا بالانفعالات. وما - 00:23:40
به من هذا فالتكاليف فيه راجعة الى الاسباب التي تدعو اليه. انت مثلا كلفت بان تخشع في الصلاة الخشوع ان في حل. فهذا التكليف معناه انك ينبغي ان تستحضر الاسباب التي تدعوك الى الخشوع. لانك انت لا تستطيع - 00:24:00
ان تخشع في دقيقة واحدة لا يستطيع هذا هذا انفعال ليس فعلا انا الان يمكن ان اقول لك خذ هذا فتأخذه لكن اذا قلت لك ابكي هل تستطيع ان تبكي الان؟ لا تستطيع. لان البكاء انفعال. والانفعال خارج عن طاقة الانسان - 00:24:20
ولذلك علمنا النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الاشياء ان نتوجه الى الاسباب التي تدعو اليه. فقال صلى الله عليه وسلم آآ والذي نفس محمد بيده لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا. ولا - 00:24:40
اؤمنوا حتى تحابوا. لم يقل تحابوا لم يأمرنا بالحب. قال الا ادلكم على شيء اذا فعلتموه تحاببتم افشوا السلام بينكم. ابحثوا عن اسباب الحب. الاسباب التي تجعلكم تحبون. وقال صلى الله عليه وسلم تهادوا - 00:25:00
تحابوا يعني اذا اردتم تحقيق الحب ان لا يمكن ان امرك ان تحب فلان لان انت لا تستطيع. لكن اذا تهاديت مع اهديت له وهو اهدى لك هذه الاسباب ينشأ عنها الحب. فهذه انفعالات والاحكام الشرعية تتعلق بالافعال - 00:25:20
لا بالانفعالات. والفعل المكلف به شرعا على اربعة اقسام. فعل الجوارح الظاهر كال مثلا والحج ونحو ذلك. والعزم المصمم العزم يكلف به الانسان والدليل على ان العزم فيه تكليف ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا التقى المسلمان - 00:25:40
فيهما في القتل والمقتول في النار. قالوا يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال انه كان حريصا على قتل صاحبه. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما حكم للمقتول باذن مثل اذم القاتل. اذا تقاتلا لغير آآ عذر شرعي - 00:26:10
ثم علل هذا الاثم الذي حصل للقتيل مع انه لم يقتل بامر قلبي وهو الحرص انه كان حريصا على قتل صاحبه. فالعزم نجازى عليه الانسان الخير حتى ولو لم يقع منه ما فعل. لان حتى الهم يؤجر عليه الانسان الذي هو دون العزم - 00:26:30
فما بالك بالعزم؟ وان يعاقب عليها ايضا. مثلا اذا رفع الانسان زجاجة خمر الى فيه ثم سقطت من يده فانكسرت هل يأذن؟ نعم. يأذن مع انه لم يشرب الخمر لكن لا يقام عليه الحد لان الحدود اضطراب الشبهات وهو لم لم يسكر. لم يسكر. اذا العزم آآ - 00:27:00
العزم فعله. والقسم الثالث هو القول. القول ايضا من قبيل الفعل. فالانسان يكلف اه القول كما يكلف بالفعل الظاهر ومن الدليل على ذلك قول الله تعالى يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك - 00:27:30
كما فعلوه فسمى الكلام فعلا. فالكلام فعل. والقسم الرابع هو الترك ترك ايضا فعل. ترك فعل في الحقيقة. لان الترك معناه الكف. ومن الدليل على ان الترك فعل قول الله تعالى كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. الذي كانوا يفعلونه هو ترك - 00:28:00
نهي عن المنكر. وقال الرسول يا ربي ان قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. الهجران ترك وقد سماه النبي صلى الله اقسمه الله تعالى اتخاذه. اذا هو فعل. ومن ذلك الرجل الذي - 00:28:30
كان يرتجز به بعض الصحابة في بناء مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. حين كان يقول بعضهم لئن قعدنا والنبي يعمل لذاك فمنا العمل المضلل لان قعدنا والنبي يعمل لذاك منا العمل. فسموا القعود عملا مع ان القعود ترك - 00:28:50
اذا لا يكلف بغير الفعل باعث الانبياء ورب الفضل. الله سبحانه وتعالى لا يكلف الانسان الا بفعل لان الفعل هو المقدور يجد انسان هنا يتوجه سؤال الاحكام الشرعية الى اوامر ونواة. والنواهي ترك. اجاب عن هذا فقال - 00:29:10
والترك فعلا الترك فعلا في صحيح المذهب العهدية. اي في صحيح المذهب المالكي. وكذا عند كثير من اهل العلم ثم ذكر انه ان هذه المسألة قاعدة فقهية وهي الترك فعل والراجح انه فعل تنبني عليها فروع كثيرة - 00:29:40
في المذهب المالكي واحال على ابيات للامام زقاق رحمه الله تعالى في المنهج حذف البيت الاول منها المشتملة على القاعدة لانه انه هو ذكرها في نومه. زقاق قال وهل كمن فعل تارك كمن له بفعل قدرة - 00:30:00
لكن كمن من شرب او خيط ذكاة فاظلما وعمود رسمي شهادة وما عطل ناظر وذو الرهن كذا مفرط في العهد في فجر المأخذة وكالتي ردت تباعايبين وعدم وشبه مما علم. وهل كما فعل تاركون اي هل التارك كالفاعل؟ من ترك هل يعطى حكم - 00:30:20
اما الفاعلي او لا يعطى حكم الفاعل. كمن له بنفع قدرة كمن؟ له قدرة على ان ينفع فكمن ذلك النفع خبأه وستره ولم يفعله. ثم ذكر فروعا بذلك. منها من شربه من شربه - 00:30:40
انسان عنده ماء فجاءه شخص في غاية العطش عنه هذا الماء حتى مات عطشا. هل نلزمه الدية؟ بناء على ان الترك فعل؟ او لا نلزمه الدية؟ بناء على ان ليس بفعل الصحيح ان ترك فعل. وانه اذا حبس عنه الماء حتى مات تلزمه ديته. او خيطه - 00:31:00
اذا كان عندنا شخص فيه جائفة جرح بالغ للجوف ويحتاج الى خياطة بخيط معين هذا الخيط لا يوجد اللي عنده فلان هذا واتيناه وقلنا له نحتاج الى خياطة هذه الجائف فابى حتى - 00:31:30
اتى هذا الشخص بسبب عدم وجود ما يخاطب به. هل نلزمه ديته؟ بناء على ان الترك فعل. او لا نلزمه الدية. المشهور ان الترك فعل. من من شربنا وخياطنا ذكاة. الذكاء اشارة الى مسألة - 00:31:50
من مر بصيد لم تنفذ مقاتله وامكنته زكاته ولم يذكه. فجاء صاحب الذي اه كان قد رمى صيده وجده قد مات دون ان تنفذ مقاتله. فهل نلزم الذي مر قيمة - 00:32:10
انتهى هذا الصيد لانه ترك او لا؟ فاظلم من كان عنده فضل ماء وله جار يحتاج الى ذلك الماء لسقي زرعه. فامسك عنه ذلك الماء ولم يعطه لا هل نلزمه قيمة ما تلف بسبب عدم ذلك الماء؟ ام لا؟ هذا من فروعه ايضا قاعدته للترك وفعل - 00:32:30
وعمود تعبت اذا كان هنا شخص عنده جدار اائل للسقوط ويحتاج عمود او عمدا يقام بها لكي لا يسقط. وهذه العمود موجودة عند فلان. ومنعها حتى سقط الجدار هل نلزمه قيمة ما تلف بسبب تركه او لا نلزمه هذا من - 00:33:00
المبنية على قاعدة اهل الترك هو فعل ام لا؟ رسم شهادة هنا نسخة تعني في هذا رسم بالتنوين شهادة او رسم شهادتين. فعلى انها رسم شهادة فالمسألة واحدة ام امسك وثيقة حق لشخص حتى ضاع حقه. هل نلزمه - 00:33:30
بقضاء ذلك الحق ام لا؟ يعني شخص عنده وثيقة تثبت ملكية فلان هذا لهذا حبسها وترافع الرجل هذا مع القاضي ولم يجد الوثيقة وضع حقه. هذا الممسك للوثيقة هو ترك - 00:34:00
تمكين الشخص من وثيقته. فهل نلزمه او لا نلزمه؟ وعلى التنوين فهما مسألتان. المسألة الاولى مسألة وثيقة والمسألة الثانية مسألة الشهادة. يعني مثلا هذا شخص انت شهدت على حق له - 00:34:20
فجاء الى القاضي فقال له ائتني بالشهود وجد شاهد. ولكن الشاهد الثاني امتنع عن اداء الشاهد وهو يعلم انها حق. فبامتناعه عن الشهادة توجهت اليمين الى المنكر. لان البينة لم تكتمل - 00:34:40
وسقط الحق. فكتمان الشهادة ترك. هذا الترك هل هو فعل؟ وعليه يلزم هذا الشخص امتنع عن الشهادة ان يؤدي هذا الحق ام لا. اذا هناك نسخة رسم شهادة او رسم - 00:35:00
الشهادة مفهوم؟ ومعطل ناظره من الفروع الفقهية التي تبنى على قاعدتها للترك وفعل ام لا اه ناظروا اليتامى اذا عطل ربعهم. مثلا عندهم دور صالحة للاكرام. فعطلها يكره هو ناظر على اموال يتامى وعندهم دور فامتنع عن كرائها. هل نلزمه - 00:35:20
الكراء لانه ترك هل الترك فعل ام لا؟ وذو الرهن اي كذلك ما عطله المرتهن يعني اشتريت من شخص شيئا وراهنت له عقارا فعطل هذا العقار عن اكرام فهل نلزمه بزمن الكراء؟ مع انه عطل هذا الرهن او لا نلزمه. كذا مفرط في العلف. اي كذلك من - 00:35:50
هذه القاعدة هل الترك فعل ام لا؟ اذا مثلا منحت شاة منحتها هنا المنيحة معناها تعطيها له يحلبها ثم يردها اليك وبعد مثلا انقطاع لبنها واعطيته على فهمها. فلم يقدم لها علفها حتى ماتت - 00:36:20
هل هنا هو تارك؟ هل تلزمه قيمتها او لا تلزمه؟ قيمتها التي ردت بعيب وعدم وليها. اذا غرت المرأة الرجل بان كتمت عنه عيبا من العيوب التي يرد بها كالبرص والجذام. ونحو ذلك. واطلع الرجل على العيب بعد ان دفع المهر - 00:36:40
هنا ينبغي ان يرجع على ولي المرأة لانه هو الذي تعاقد معه في الاصل. فاذا اه انا الولي معدما وليس لديه شيء. هل ترك المرأة للبيان يجعلها غارمة لهذا المال - 00:37:10
انها سكتت ولم تبين ان بها عيبا ترد به. هل الترك فعل ام لا؟ قال وكالتي ردت بعيب وليها وشبه يعني شبه هذه المسائل فهي هذا ليس آآ هو لم يرد حصر آآ هذه الفروع وانما اراد التمثيل لها فهي قاعدة - 00:37:30
وللترك فعل ينبني تنبني عليها مسائل كثيرة وهذه مجرد امثلة فقط. ونقتصر على هذا القدر ان شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك الى الان تفرج - 00:37:50
Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل المرسلين خاتم النبيين وعلى اله واصحابه اجمعين. ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين نبدأ بعون الله تعالى وتوفيقه الدرس التاسع من التعليق على كتاب مراكز صوت للعلامة سيدي عبد الله بن الحاج ابراهيم - 00:00:00
العلوي الشنقيطي رحمه الله تعالى. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد طال الناظم رحمه الله تعالى والوهم والظن وشك ما احتمل - 00:00:20
راجح او ضده او معتدل. نعم. قال والوهم والظن وشك ما احتمل لراجح او ضده او ما اعتدل هذا تقسيم لحكم الذهن غير الجازم. الذهن اما ان يحكم حكما جازما - 00:00:40
وهذا تقدم انه ان كان لا يقبل التغير فهو علم. وان كان قابلا للتغير فهو اعتقاد. وقد من الاعتقاد الى قسمين، لان الاعتقاد ان كان مطابقا للواقع فهو اعتقاد صحيح. وان كان مخالفا - 00:01:00
الواقع فهو اعتقاد فاسد. حكم الذهن غير الجازم هو الذي يحكم فيه الانسان مع مع تجويز احتمال اخر فاكثر. فان جوز احتمالين فاكثرا مع التساوي فهذا هو الشك. وان كان يجوز احتمالين فاكثرا مع التفاوت - 00:01:20
فالراجح هو المظنون والمرجوح هو المتوهم. وقد اتى بها الشيخ باللف والنشر المرتب فجمع الاقسام اولا ثم اعاد على كل واحد منها تعريفه بالترتيب. فقال والوهم هذا هو الاول والظن - 00:01:50
وشك سردها بهذا السرد. ما احتمل لراجح هو الوهم. او ضده اي ما احتمل احتمالا مرجوحا فهذا هو الظن او معتدل راجع الى الثالث وهو الشك. وآآ اعترض بعضهم اه كون الظن والشك اه اقصد كون الوهم والشك حكما. قالوا ان الوهم - 00:02:10
ليس حكما وانما هو ملاحظة الوجه المرجوح. فانت حين تظن تحكم للراجح لا للمرجوح. المرجوح لا تحكم به ولكن تلاحظه فالوهم ملاحظة الوجه المرجوح. والشك تردد تردد وآآ منهم من قال ان الشك ان كان ناشئا - 00:02:40
عن عدم النظر اصلا فليس حكما. وان نشأ عن عدم غلبة الاحتمال نورت فلم يتغلب عندك احتمال على احتمال فهو حكم بالتوقف حينئذ. ورجح بعضهم هذا اذا تلخص من هذا ان حكم الذهن اما ان يكون جازما او لا - 00:03:10
والجازم اما ان لا يكون قابلا للتغيير فهو العلم او ان يقبل التغيير فهو الاعتقاد والاعتقاد قسمان مطابق للواقع وهو الصحيح ومخالف للواقع وهو الفسق وان حكم الذهن غير الجازم ينقسم الى ثلاثة اقسام لانه يجوز احتمالا اخر. فان جوزه مع التساوي فهو الشك - 00:03:40
نجوزه مع التفاوت في الاحتمالات فالراجح والمظنون والمرجوح هو المتوهم. وينبغي ان يعلم ان العلم يجب العمل به ما كان متيقن متيقنا فانه في الشرع آآ ينبغي العمل به. وكذا المغنون ايضا فانه يجب العمل به - 00:04:10
ولذلك يجب العمل بمقتضى اخبار الاحاد مع ان كثيرا منها مظنون ليس مقطوعا به. فيجب العمل بالظن الا فيما عارضه معارض من الشرع كالحكم بشهادة الواحد العدل فانها وان كانت مظنونة الا - 00:04:30
كانها لا يحكم بها في الشرع لان الدليل اقتضى عدم ذلك. واما الشك فانه قد يعمل به في بعض علم السائل والوهم مطرح لا عبرة به. نعم. قال رحمه الله تعالى والعلم - 00:04:50
وعند الاكثرين يختلف جزما وبعضهم بنفيه عرف. وانما له لدى المحقق تفاوت بحسب التعلق لما له من اتحاد منحة مع تعدد لمعلوم علم يبنى عليه الزيد والنقصان هل ينتمي اليهما الايمان - 00:05:10
نعم. ذكر في هذه الابيات مسألة مختلفا مسألة مختلفا فيها. وهي العلم هل هل هو درجة واحدة او متفاوتة؟ يعني هل يمكن ان تكون على يقين من هذا الامر وعلى يقين من هذا الامر. لكن يقينك بالامر الاول اقوى من يقينك بالامر الثاني. قال - 00:05:30
العلم عند الاكثرين يختلف جزما اي يختلف آآ تختلف درجات الجزم فيه فمثلا علمك بالاوليات العقلية الضرورية ككون الواحد نصف الاثنين قد يكون مثلا اقوى من علمك بوجود مدينة يقال لها البصرة مثلا مما مثلا طريقه التواتر - 00:06:00
قد يكون قد تكون مثلا قاطعا بامرين لكن انت باحدهما اقطع اشد قطعا ويقينا من الاخر. وبعضهم بنفيه عرف بعضهم نفى التفاوت في العلم. وقال ان ما له قال انه انما يتفاوت بحسب متعلقاته. فمثل المتعلقات العلم الادلة الكثيرة التي تحصل - 00:06:30
هي التي يقع فيها التفاوت. اما نفس اليقين فهو درجة واحدة لا تفاوت فيها. فالانبياء مثلا اعلم من الناس بالله واعلم منهم بشأن اليوم الاخر. فعندهم علم كثير ليس عند غيرهم - 00:07:00
فمتعلقات اليقين عندهم اكثر. لكن الجزم في نفسه قد يكون درجة واحدة على هذا قال وان ماله آآ بحسب لدى المحققين تفاوتا بحسب التعلق لما له من اتحاد منحة مع تعدد - 00:07:20
معلوم علم ثم قال انه يبنى عليه زيد والنقصان وهل ينتمي اليهما الايمان؟ الايمان يطلق ويراد به القول والعمل معا وهو بهذا الاعتبار لا خلاف في انه يزيد وينقص ويطلق الايمان تارة ويراد به مجرد التصديق. وهذا هو المراد هنا. يعني ان الايمان باعتباره - 00:07:40
هل يتفاوت حسبه يكون بحيث يكون فلان هذا اقوى تصديقا ويقينا لاخرتي مثلا من هذا. نعني هنا الايمان الذي هو التصديق. اما اما باعتباره قولا وعملا تدخل فيه صلاة مثلا تدخل فيه الاعمال فهو بعين الاعتبار لا خلاف بانه يزيد وينقص والنصوص واردة قطعا في زيادته. ولم يرد نص صريح - 00:08:10
بنقصه لكن الزيادة من لازمها النقص اذا كان الشيء يزيد فهو ينقص. اما الذين امنوا فزادتهم ايمانا الايات والاحاديث الدالة على زيادة الايمان كثيرة لكن هذا باعتبار الايمان قولا وفعلا. واما الايمان - 00:08:40
اليه من جهة كونه آآ تصديقا آآ فقط فهو بهذا الاعتبار آآ يرجع الى هذه المسألة هل اليقين درجة واحدة او هو متفاوت. فالحاصل ان الاحكام من حيث تفاوتها على ثلاثة اقسام - 00:09:00
قسم لا تفاوت فيه وهو الشك. فالشك شرطه استواء الطرفين. الانسان شك هو متردد بين امرين الى تفاوت فيهما لا يرجح هذا على هذا. ولو رجحها لزال الشك. وقسم متفاوت تفاوتا واضحا - 00:09:20
وهو الظن والوهم. فهما متفاوتان قطعا فالظن يقوى ويضعف. والوهم ايضا يقوى ويضعف. وقسم مختلف فيها لغوة متفاوتة او هو منزلة واحدة وهو اليقين. نعم. قال رحمه الله تعالى والجهل جاء في المذهب - 00:09:40
محمودي هو انتفاء العلم بالمقصود. نعم. لما ذكر آآ العلم ناسب ان يذكر اتفاق العلم ايضا وانتفاء العلم يكون تارة بعدم حصوله اصلا ويكون تارة بغيابه بعد وجوده. فانتفاؤه بعدم حصوله اصلا هذا هو الجهل. الجهل ما هو الجهل - 00:10:00
الجهل هو انتفاء العلم. وهذا هو الجهل البسيط الذي عرفه والواقع هو ان الرجال على قسمين جهل بسيط وجهل مركب. فالجهل البسيط هو انتفاء العلم. ان يكون الانسان لا ويعلم انه لا يعلم. والجهل المركب هو تصور الشيء على خلاف ما هو عليه - 00:10:30
يكون الانسان يتصور شيئا على خلاف ما هو عليه. اذا هو لا يعلم لكنه يظن انه يعلم. فهو قسمان كما بينا بسيط ومرق. فمثلا لو لو سألت انسانا فقلت له ما هي - 00:11:00
اخر امرأة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم توفيت. اخر نساء النبي صلى الله عليه وسلم وفاة فان قال لك لا ادري هذا جهل بسيط. اذا هو لا يدري ويعلم انه لا يدري. وان قال لك مثلا هي عائشة رضي - 00:11:20
الله تعالى عنها فهذا جهل مركب. لانه تصور الامر على خلاف ما هو عليه. وهي ام سلمة رضي الله تعالى عنها حجرتها هي اخر حجرة من حجر اه نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم. من - 00:11:40
نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم. اذا تصوروا الشيء على خلاف ما هو عليه شهر مركب. و انتفاء العلم بالمقصود هو الجهل البسيط. وقوله المقصود اي ما من شأنه ان يعلم. فالاشاء من شأنها ان يعلم - 00:12:00
ان تعلم فاقدها لا يسمى جاهلا. من لا يعرفها ولا يسمى جاهلا. اذا ها معنى قوله والجهل جاء في المذهب المحمود هو انتفاء المقصود نعم. زوال ما ظلمه النسيان والعلم في الساوي له اقتنان. نعم. سؤال معلمك النسيان والعلم والسبل والاقتناع - 00:12:20
احنا قلنا ان عدم العلم يصدق اه عدم وجوده اصلا جاء العلم ويصدق بغياب العلم بعد وجوده. ان يكون الانسان كان يعلم ولكن غاب علمه. غياب العلم يقع بالنسيان ويقع بالسهو. اذا ما هو النسيان؟ وما هو السهو - 00:12:40
النسيان هو امحاء المعلوم من القوة الحافظة بحيث يحتاج الى تحصيله مرة ثانية. كنت تحفظ شيئا فنسيته. فمحى فتحتاج الى تحصيله مرة ثانية اذا هذا يسمى نسيان. السهو. السهو هو غياب المعلوم عن القوة - 00:13:10
اوتي المدركة مع وجوده في القوة الحافظة. انت مثلا ساهي عن هذا الامر هو هو موجود ويمكن ان تنتبه اليه بابسط باسهل منبه. ولكن هو غائب عن قوتك المدركة. الان انت الان لا تدركه - 00:13:40
ويمكن ان تنتبه اليه بابسط منبه. هذا هو السهو. اذا هناك فرق بين السهو والنسيان. النسيان هو امحاء المعلوم من الذهن ينمحي المعلوم من الذهن فتحتاج الى تحصيله من جديد. واما اه السهو فهو غياب - 00:14:00
الومي عن القوة المدركة لا عن القوة الحافظة. بحيث يكون موجودا في القوة الحافظة ولكنه غائب عن القوة المدركة وهذا معنى قوله والعلم في السهو له اكتنان اي استتار. فالشيء الذي سهى عنه الانسان هو مكتن اي مستتر في الحافظة. لكن - 00:14:20
عن المدرك. نعم. ما ربنا لم ينه عنه حسن وغيره القبيح والمستأجر. نعم. ما ربنا لم ينهى عنه حسنه وخيره قبيح والمستهجن. هذا تعريف للحسن شرعا والقبيح شرعا. الحسن شرعا هو ما لم ينهى عنه الشارع - 00:14:40
حيث كان واجبا او مندوبا او جائزا فهذا حسن شرعا. والقبيح شرعا هو ما نهى الشارع عنه هذا هو القبيح شرعا غيره القبيح والمستهجن. نعم. هل يجب الصوم على ذي العذر كحائل - 00:15:00
وممرض وسفر وجوبه في غير نظر رجح وضعفه فيه لديهم وضح. نعم. قال هل يجب الصوم على هذه العذر على هذه العذرية كحائض وممرض والسفر. وجوبه في غير الاول رجاء. هذه مسألة مختلف فيها بين - 00:15:20
وهي اذا انعقد سبب الوجوب على المكلف. ثم طرأ العذر الذي يبيح الترك فهل يوصف جائز الترك حينئذ بكونه واجبا او لا يوصف بانه واجب مثلا اه ترى الناس هلال رمضان اذا - 00:15:40
انعقد سبب الوجوب في الصيام بالنسبة للمكلف. لكن هنا امرأة اتاها الحيض او مرضت او سافرت اذا طرأ لها عذر وهذا العذر ينقسم الى قسمين الى عذر موجب للفطر وهو الحيض وكذا المرض الذي يتلف يهلك الانسان او يفوت عضوا من اعضائه. والى مرض - 00:16:10
مبيح اقصد الى عذر مبيح. العذر الموجب كالحيض المرض الذي يهلك بانسانة او يتلف عضو من اعضائه. هذا يجب معه الفطر. والعذر المبيح كالسفر. مثلا كالمرض الذي لا يبلغ بالانسان درجة الموت او اثرها في عضو فهذا يجوز الفطر معهم. مع انه لو تكلف - 00:16:40
الصوم لم يأثم. هل يوصف جائز الترك هنا؟ بكونه واجبا ام لا بعضهم قال آآ لا يوصف آآ الصوم حينئذ بانه واجب على الحال ولا المسافر ولا المريض. لماذا؟ لانه جائز الترك. والوجوب - 00:17:10
مركب من امرين تعين الفعل وحرمة الترك. وما دامت حرمة الترك قد آآ فقدت فلم يعد حينئذ واجبا. لا يمكن ان يوصف بانه واجب ومنهم من قال لا هو واجب ولكن حال دون ادائه مانع - 00:17:40
والدليل على وجوبه وجوب قضائه ان الحائض مثلا تغطي نفس الايام التي افطرتها وان ان البدل يتقدر بنفس القدر الذي افطرته مثلا فاذا افطرت خمسة ايام لاعادتها فانها تقضي خمس - 00:18:10
ايام نفس الشيء فيدل على ان الاول كان واجبا عليها. وآآ هذه المسألة ذكروا خلاف فيها وهو ذكر فيها قولا مفصلا تبع فيه ابن رشد في المقدمات وهو الذي رجحه فقال وجوبه في غير الاول رجح - 00:18:30
يعني ان الذي يترجح عند المؤلف هنا تبعا لابن رشد في المقدمات ان الحائض لا يجب عليه الصيام لانه لا يصح منها لو فعلته. فالحائض لو صامت فصومها باطل. لا عبرة به - 00:18:50
بخلاف المسافر فالمسافر لو صام فانه يقبل منه. فما دام يقبل منه اداؤه فمعناه انه واجب عليه. ولو كان لا يجب عليه لما قبل منه لان النذل لا يقوم مقامه - 00:19:10
الفرض هكذا قال ذهب السيوطي في الكوكب الى ان الخلافة في هذه المسألة لفظي آآ قال لان الجميع يتفقون على جواز الترك ووجوب القضاء. كلهم القائل بالقولين مع كلهم يقول بجواز الترك حيث لا يكون الترك واجبا وبوجوبه حيث يكون واجبا كصوم الحائض وعلى - 00:19:30
وجوب القضاء لا احد ايضا يسقط القضاء. آآ نعم وفي وجوب قصد للاذى وضده لقائل به بدا. قال وهو يوج بقصد للاداء. او ضده قائلين به بدأ. يعني انه ينبني على هذه المسألة آآ القضاء اذا اذا اراد اذا اراد - 00:20:00
ان يقضي اراد المسافر ان يقضي. او ارادت الحائض ان تقضي. هل تنوي الاداة والقضاء؟ اذا اقول لا ان الصوم كان واجبا عليها هذا الذي تقوم به في الان قضاء ويقول انه لم يجب عليها اصلا في الوجوب ابتداء من الان فهو اداء - 00:20:30
كذا المسافر ايضا نفس الشيء بهذا هو الذي ينبني على هذه المسألة التي ذكرنا انفا وكما قلنا فان السيوطي رحمه الله تعالى رجح انها انها ليست آآ ان الخلاف بها لفظي. قال - 00:20:50
ليس مباح الترك حتما وذاك جماعة نجوم الصوم من عذر من حائض ومذنب وذي مغيب وقيل ذا دونهما وابن الخطيب قال عليه احد الشهرين والخلف لفظي بدون ميل. نعم. ولا يكلف بغير الفعل باعث الانبياء ورب الفضل - 00:21:10
فكفنا بالنهي مطلوب النبي والكف فعل في صحيح المذهب له فروع ذكرت في المنهج وسردها من فعل ذا البيت بيدي انشر لنا وخير لك في فضلنا وعمد الرسم شهادة وما عطل ناظر وذو الرهن كذا مفرط في العلف فدر - 00:21:30
اخذ وكلتي ردت بعيب وعد وليها وشبهها مما علم. نعم. قالوا لا يكلف بغير الفعل ورب الفضل فكفنا بالنهي مطلوب النبي والكف فعل في الصحيح المذهبي له فروع ذكرت في المنهج وسردها من بعد تربيته يجيء - 00:21:50
يعني ان الله سبحانه وتعالى باعث الانبياء الذي بعث الانبياء وهو رب الفضل مولى الفضل والاحسان على الناس لا يكلف المكلف بغير المال. لان المقدور للمكلف هو الفعل. غير الجهد ليس مقدورا. واما ما كان - 00:22:10
من قبيل الانفعالات فان التكليف به تكليف باسبابه ودواعيه ودوافعه. فالانسان انه مثلا امر ببعض الاشياء التي هي انفعالات كالحب في الله. مثلا والبغض والخشوع شوية ونحو ذلك. فالتكليف بمثلها هو تكليف باسبابها. لانها هي في نفسها ليست مقدورة - 00:22:30
انت الان لا تستطيع ان تحول حبك الان من شخص الى شخص اخر. ولا تستطيع اذا كنت تبغض شخصا الان ان تحول البغض الان الى حب هذا لا يستطيع لان هذا ليس فعلا هذا انفعال الحب انفعال - 00:23:00
اولئك هو خارج عن طاقة الانسان. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم حين كان يقسم النفقة بين ازواجه قال اللهم هذا قسمي فيما املك. انا استطيع ان اقسم بين ازواجه المال. واعطي هذا اعطي هذه مثل ما - 00:23:20
لهذا لكن هل يستطيع ان اقسم الحب؟ لا استطيع. الحب لا يمكن ان يقسم لان الحب امر خارج عن طاقة الانسان فهذا من قبيل الانفعالات والاحكام الشرعية تتعلق بالافعال لا بالانفعالات. وما - 00:23:40
به من هذا فالتكاليف فيه راجعة الى الاسباب التي تدعو اليه. انت مثلا كلفت بان تخشع في الصلاة الخشوع ان في حل. فهذا التكليف معناه انك ينبغي ان تستحضر الاسباب التي تدعوك الى الخشوع. لانك انت لا تستطيع - 00:24:00
ان تخشع في دقيقة واحدة لا يستطيع هذا هذا انفعال ليس فعلا انا الان يمكن ان اقول لك خذ هذا فتأخذه لكن اذا قلت لك ابكي هل تستطيع ان تبكي الان؟ لا تستطيع. لان البكاء انفعال. والانفعال خارج عن طاقة الانسان - 00:24:20
ولذلك علمنا النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الاشياء ان نتوجه الى الاسباب التي تدعو اليه. فقال صلى الله عليه وسلم آآ والذي نفس محمد بيده لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا. ولا - 00:24:40
اؤمنوا حتى تحابوا. لم يقل تحابوا لم يأمرنا بالحب. قال الا ادلكم على شيء اذا فعلتموه تحاببتم افشوا السلام بينكم. ابحثوا عن اسباب الحب. الاسباب التي تجعلكم تحبون. وقال صلى الله عليه وسلم تهادوا - 00:25:00
تحابوا يعني اذا اردتم تحقيق الحب ان لا يمكن ان امرك ان تحب فلان لان انت لا تستطيع. لكن اذا تهاديت مع اهديت له وهو اهدى لك هذه الاسباب ينشأ عنها الحب. فهذه انفعالات والاحكام الشرعية تتعلق بالافعال - 00:25:20
لا بالانفعالات. والفعل المكلف به شرعا على اربعة اقسام. فعل الجوارح الظاهر كال مثلا والحج ونحو ذلك. والعزم المصمم العزم يكلف به الانسان والدليل على ان العزم فيه تكليف ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا التقى المسلمان - 00:25:40
فيهما في القتل والمقتول في النار. قالوا يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال انه كان حريصا على قتل صاحبه. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما حكم للمقتول باذن مثل اذم القاتل. اذا تقاتلا لغير آآ عذر شرعي - 00:26:10
ثم علل هذا الاثم الذي حصل للقتيل مع انه لم يقتل بامر قلبي وهو الحرص انه كان حريصا على قتل صاحبه. فالعزم نجازى عليه الانسان الخير حتى ولو لم يقع منه ما فعل. لان حتى الهم يؤجر عليه الانسان الذي هو دون العزم - 00:26:30
فما بالك بالعزم؟ وان يعاقب عليها ايضا. مثلا اذا رفع الانسان زجاجة خمر الى فيه ثم سقطت من يده فانكسرت هل يأذن؟ نعم. يأذن مع انه لم يشرب الخمر لكن لا يقام عليه الحد لان الحدود اضطراب الشبهات وهو لم لم يسكر. لم يسكر. اذا العزم آآ - 00:27:00
العزم فعله. والقسم الثالث هو القول. القول ايضا من قبيل الفعل. فالانسان يكلف اه القول كما يكلف بالفعل الظاهر ومن الدليل على ذلك قول الله تعالى يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك - 00:27:30
كما فعلوه فسمى الكلام فعلا. فالكلام فعل. والقسم الرابع هو الترك ترك ايضا فعل. ترك فعل في الحقيقة. لان الترك معناه الكف. ومن الدليل على ان الترك فعل قول الله تعالى كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. الذي كانوا يفعلونه هو ترك - 00:28:00
نهي عن المنكر. وقال الرسول يا ربي ان قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. الهجران ترك وقد سماه النبي صلى الله اقسمه الله تعالى اتخاذه. اذا هو فعل. ومن ذلك الرجل الذي - 00:28:30
كان يرتجز به بعض الصحابة في بناء مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. حين كان يقول بعضهم لئن قعدنا والنبي يعمل لذاك فمنا العمل المضلل لان قعدنا والنبي يعمل لذاك منا العمل. فسموا القعود عملا مع ان القعود ترك - 00:28:50
اذا لا يكلف بغير الفعل باعث الانبياء ورب الفضل. الله سبحانه وتعالى لا يكلف الانسان الا بفعل لان الفعل هو المقدور يجد انسان هنا يتوجه سؤال الاحكام الشرعية الى اوامر ونواة. والنواهي ترك. اجاب عن هذا فقال - 00:29:10
والترك فعلا الترك فعلا في صحيح المذهب العهدية. اي في صحيح المذهب المالكي. وكذا عند كثير من اهل العلم ثم ذكر انه ان هذه المسألة قاعدة فقهية وهي الترك فعل والراجح انه فعل تنبني عليها فروع كثيرة - 00:29:40
في المذهب المالكي واحال على ابيات للامام زقاق رحمه الله تعالى في المنهج حذف البيت الاول منها المشتملة على القاعدة لانه انه هو ذكرها في نومه. زقاق قال وهل كمن فعل تارك كمن له بفعل قدرة - 00:30:00
لكن كمن من شرب او خيط ذكاة فاظلما وعمود رسمي شهادة وما عطل ناظر وذو الرهن كذا مفرط في العهد في فجر المأخذة وكالتي ردت تباعايبين وعدم وشبه مما علم. وهل كما فعل تاركون اي هل التارك كالفاعل؟ من ترك هل يعطى حكم - 00:30:20
اما الفاعلي او لا يعطى حكم الفاعل. كمن له بنفع قدرة كمن؟ له قدرة على ان ينفع فكمن ذلك النفع خبأه وستره ولم يفعله. ثم ذكر فروعا بذلك. منها من شربه من شربه - 00:30:40
انسان عنده ماء فجاءه شخص في غاية العطش عنه هذا الماء حتى مات عطشا. هل نلزمه الدية؟ بناء على ان الترك فعل؟ او لا نلزمه الدية؟ بناء على ان ليس بفعل الصحيح ان ترك فعل. وانه اذا حبس عنه الماء حتى مات تلزمه ديته. او خيطه - 00:31:00
اذا كان عندنا شخص فيه جائفة جرح بالغ للجوف ويحتاج الى خياطة بخيط معين هذا الخيط لا يوجد اللي عنده فلان هذا واتيناه وقلنا له نحتاج الى خياطة هذه الجائف فابى حتى - 00:31:30
اتى هذا الشخص بسبب عدم وجود ما يخاطب به. هل نلزمه ديته؟ بناء على ان الترك فعل. او لا نلزمه الدية. المشهور ان الترك فعل. من من شربنا وخياطنا ذكاة. الذكاء اشارة الى مسألة - 00:31:50
من مر بصيد لم تنفذ مقاتله وامكنته زكاته ولم يذكه. فجاء صاحب الذي اه كان قد رمى صيده وجده قد مات دون ان تنفذ مقاتله. فهل نلزم الذي مر قيمة - 00:32:10
انتهى هذا الصيد لانه ترك او لا؟ فاظلم من كان عنده فضل ماء وله جار يحتاج الى ذلك الماء لسقي زرعه. فامسك عنه ذلك الماء ولم يعطه لا هل نلزمه قيمة ما تلف بسبب عدم ذلك الماء؟ ام لا؟ هذا من فروعه ايضا قاعدته للترك وفعل - 00:32:30
وعمود تعبت اذا كان هنا شخص عنده جدار اائل للسقوط ويحتاج عمود او عمدا يقام بها لكي لا يسقط. وهذه العمود موجودة عند فلان. ومنعها حتى سقط الجدار هل نلزمه قيمة ما تلف بسبب تركه او لا نلزمه هذا من - 00:33:00
المبنية على قاعدة اهل الترك هو فعل ام لا؟ رسم شهادة هنا نسخة تعني في هذا رسم بالتنوين شهادة او رسم شهادتين. فعلى انها رسم شهادة فالمسألة واحدة ام امسك وثيقة حق لشخص حتى ضاع حقه. هل نلزمه - 00:33:30
بقضاء ذلك الحق ام لا؟ يعني شخص عنده وثيقة تثبت ملكية فلان هذا لهذا حبسها وترافع الرجل هذا مع القاضي ولم يجد الوثيقة وضع حقه. هذا الممسك للوثيقة هو ترك - 00:34:00
تمكين الشخص من وثيقته. فهل نلزمه او لا نلزمه؟ وعلى التنوين فهما مسألتان. المسألة الاولى مسألة وثيقة والمسألة الثانية مسألة الشهادة. يعني مثلا هذا شخص انت شهدت على حق له - 00:34:20
فجاء الى القاضي فقال له ائتني بالشهود وجد شاهد. ولكن الشاهد الثاني امتنع عن اداء الشاهد وهو يعلم انها حق. فبامتناعه عن الشهادة توجهت اليمين الى المنكر. لان البينة لم تكتمل - 00:34:40
وسقط الحق. فكتمان الشهادة ترك. هذا الترك هل هو فعل؟ وعليه يلزم هذا الشخص امتنع عن الشهادة ان يؤدي هذا الحق ام لا. اذا هناك نسخة رسم شهادة او رسم - 00:35:00
الشهادة مفهوم؟ ومعطل ناظره من الفروع الفقهية التي تبنى على قاعدتها للترك وفعل ام لا اه ناظروا اليتامى اذا عطل ربعهم. مثلا عندهم دور صالحة للاكرام. فعطلها يكره هو ناظر على اموال يتامى وعندهم دور فامتنع عن كرائها. هل نلزمه - 00:35:20
الكراء لانه ترك هل الترك فعل ام لا؟ وذو الرهن اي كذلك ما عطله المرتهن يعني اشتريت من شخص شيئا وراهنت له عقارا فعطل هذا العقار عن اكرام فهل نلزمه بزمن الكراء؟ مع انه عطل هذا الرهن او لا نلزمه. كذا مفرط في العلف. اي كذلك من - 00:35:50
هذه القاعدة هل الترك فعل ام لا؟ اذا مثلا منحت شاة منحتها هنا المنيحة معناها تعطيها له يحلبها ثم يردها اليك وبعد مثلا انقطاع لبنها واعطيته على فهمها. فلم يقدم لها علفها حتى ماتت - 00:36:20
هل هنا هو تارك؟ هل تلزمه قيمتها او لا تلزمه؟ قيمتها التي ردت بعيب وعدم وليها. اذا غرت المرأة الرجل بان كتمت عنه عيبا من العيوب التي يرد بها كالبرص والجذام. ونحو ذلك. واطلع الرجل على العيب بعد ان دفع المهر - 00:36:40
هنا ينبغي ان يرجع على ولي المرأة لانه هو الذي تعاقد معه في الاصل. فاذا اه انا الولي معدما وليس لديه شيء. هل ترك المرأة للبيان يجعلها غارمة لهذا المال - 00:37:10
انها سكتت ولم تبين ان بها عيبا ترد به. هل الترك فعل ام لا؟ قال وكالتي ردت بعيب وليها وشبه يعني شبه هذه المسائل فهي هذا ليس آآ هو لم يرد حصر آآ هذه الفروع وانما اراد التمثيل لها فهي قاعدة - 00:37:30
وللترك فعل ينبني تنبني عليها مسائل كثيرة وهذه مجرد امثلة فقط. ونقتصر على هذا القدر ان شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك الى الان تفرج - 00:37:50