شرح مراقي السعود (متجدد)

شرح مراقي السعود- 53 ||كتاب الإجماع - 2 ||الشيخ محمد محمود الشنقيطي

محمد محمود الشنقيطي

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على افضل المرسلين. خاتم النبيين وعلى اله واصحابه اجمعين. منتبعا باحسان الى يوم الدين. نبدأ بعون الله تعالى وتوفيقه الدرس - 00:00:00ضَ

الثالثة والخمسين من التعليق على كتاب مراقي الصعود. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فقد قال الناظم رحمه الله تعالى واوجبا حجية للمدى - 00:00:10ضَ

فيما على التوقيف امره بني. كان يتكلم عن بعض الاجماعات الفرعية. اجماعات التي لم يتفق فيها جميع مجتهدي امة محمد صلى الله عليه وسلم فذكر ان بعضها غير معتبر كاجماع اهل الكوفة واجماع اهل العراقين وكذلك اجماع الخلفاء الراشدين - 00:00:30ضَ

اذكروا بعضها ايضا كاجماع اهل البيت. لكن هناك اجماع من هذه الاجماعات معتبر عند المالكية. وهو اجماع اهل المدينة قال واجبا حجية يعني ان اجماع اهل المدينة معتبر عند الامام مالك رحمه الله تعالى لكن فيما على التوقيف امر - 00:00:55ضَ

بني. المبنية على التوقيف اي التي لا يدخلها رأيه. كالتوقيتات هاي التحديدات الامور المحددة كمثلا اه صيعة صاع اهل المدينة. وقد ناظر الامام مالك رحمه الله تعالى ابا يوسف اه تلميذ اه - 00:01:15ضَ

ابي حنيفة جاء الى المدينة ولقي الامام مالك رحمه الله تعالى وكلمه في شأن الصاع وكانوا هم يقولون بالصاع الاكبر والامام مالك رحمه الله تعالى اه يقول بالمد الاصغر في الصعب. فطلب منه الامام مالك رحمه الله تعالى ان يرجع اليه من الغد - 00:01:35ضَ

فلما جاء الى ما لك وجده قد جمع له خمسين رجلا من اهل المدينة كل واحد معه صاعه يرويه مسلسلا الى الصحابة الذين كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم عندهم صيعانهم يحملون صيعانهم - 00:01:55ضَ

هم باسانيدهم المسلسلة الى الصحابة. فاقر ابو يوسف بان هذا دليل واضح هؤلاء خمسون رجل الصحابة كل واحد معهم يحمل صاعه وعنده سند. هذا هذا عن ابيه عن ابيه عن والد ذلك الصحابي مثلا الذي كان مع النبي صلى الله عليه - 00:02:15ضَ

فمثل هذه الاشياء مثلا البعض الاذان الصيعان ونحو ذلك من الامور التي اه هي لا تكون الا بتوقيفهم من الشرع هذه اجماع اهل المدينة فيها حجة عند الامام مالك رحمه الله تعالى. نعم - 00:02:35ضَ

وقيل مطلقا وما قد وقيل مطلقا وما قد اجمع عليه اهل البيت مما منع. هناك قول اخر للمالكية وهو نجمع اهالي المدينة اه حجة مطلقة حتى في الامور الاجتهادية. واحتجوا له بحديث ليس صريحا في ذلك. وهو قوله صلى الله عليه وسلم المدينة - 00:02:55ضَ

في خبثها. ولكن هذا القول ليس المشهور هو القول الاول وهو ان الامور التوقيفية آآ اجماعها للمدينة فيها حجة عند مالك رحمه الله تعالى وما قد اجمع عليه اهل البيت مما منع من الاجماعات المردودة اجماع اهل العباءة وهو حجة عند - 00:03:15ضَ

الشيعة. مع ان الشيعة اصلا لا يقولون بالاجماع. الشيعة والخوارج لا يؤمنون بالاجماع. لكن اه اه يعتبرون ان اهل البيت اذا اتفقوا يكون كلام حجة بل حتى الواحد منهم يعني لانهم يقومن بعصمة حرية رضي الله تعالى ويقنن بعصمته اه الحسن والحسين - 00:03:35ضَ

كل واحد منهم قوله حجة. لكن الجمهور قالوا ان اجماع اهل البيت ليس بحجة ونقول تعالى انما يريد الله ليذهب عنكم رزق اهل البيت ان الرجس ليس هو الخطأ وانما هو الاثم - 00:03:55ضَ

مثلا او العيب والعار والاشياء الشائنة ونحو ذلك فكل ذلك يذهب الله سبحانه وتعالى عنهم او العذاب. ولكن تفسيره بالخطأ صحيحا فهم يجتهدون ويخطئون علي رضي الله تعالى عنه يجتهدوا فيصيب ويخطئ وكذلك الحسن والحسين مع فضلهم - 00:04:15ضَ

رضي الله تعالى عنهم ولكن اجماعهم ليس بحجة والرجس المرفوع عنه بالاية ليس هو الخطأ. نعم. وما ارى منه على السني من الامارة او القطعية. ردد ايضا من الاجماع مع اي كان عاريا على السني اي على القول - 00:04:35ضَ

المشهور من الامارة اي من استناد الى وني او قطعي لامارة اصطلاح الاصول جنة هي ما يفيد الظن. قال ابن عاصم في المرتقى ويدعو امارة مفيد الظن الظن في بعض الامور يغني - 00:04:55ضَ

يعني ان الاجماع اذا لم يستند الى ظني او قطع الدين يكون ملغى هل يمكن ان يستند الى غليظ ظنيا او قاطعيا؟ قال بعضهم يمكن ان يلهم الناس اه قول - 00:05:12ضَ

ويجمعون عليه دون ان يكون مستندا الى دليله آآ قطعي او ظني. صحيح ان هذا ليس آآ يعني لا يقع وآآ اذا استندوا الى دليل الى دليل قطعي او ظني فاجماعهم يكون معتبرا حتى ولو كان هذا الظني قياسا - 00:05:28ضَ

كيجمعهم مثلا على تحريم شحوم الخنزير. قياسا على لحمه. نص ما هو في لحم الخنزير. لكن اجمعت الامة على تحريم شحم الخنزير قياسا على لحمه فهذا اجماع مستنده القياس وليس مستنده النص. نعم. وخرقه فامنعني قول زائد - 00:05:48ضَ

اذ لم يكن ذاك سوى معاندي. اه نعم. وما قد اجمع عليه اهل البيت مما منع ومنع خرقه ايضا. خرق الاجماع ممنوع خرق الاجماع ممنوع. فلاجل كون خرق الاجماع ممنوعا امنع لقول زائد. لا يجوز احداث قول ذلك - 00:06:13ضَ

اذا اجمعت الامة آآ فلا يجوز ان اذا اذا مثلا اختلفت الامة على قولين لا يجوز احداث قول زاد اذ لم يكن ذاك سوى معاندين. لان القول الثالث لا يتصور الا ان يكون خارقا للاجماع - 00:06:33ضَ

وقيل انخرق. قيل انه يتصور وقوعه غير خارق وعليه انما يضر القول الثالث اذا كان خارقا للاجماع فان كان غير خارقا للاجماع لم يضر. مثال مثلا القول الثالث الخارق للاجماع - 00:06:50ضَ

ان الامة اختلفت في ميراث جد جد والاخوة على مذهبين وقالت طائفة للجد اب يحجب الاخوة. وقالت طائفة الاب الجد يشرك مع الاخوان لو جاء شخص وقال انا بدا لي رأي غير هذين الرأيين. انا ارى ان - 00:07:11ضَ

لاخوتي ويسقطون الجد. هذا القول منهم من يرويه حتى عن ابن حزم ولكن هو خرق للاجماع. لان الامة كانت قد اتفقت قبل قبل ذلك على عدم اه على ان الاخوة لا يسقطون الجد. العكس هو الذي به. ابو حنيفة رحمه الله تعالى - 00:07:35ضَ

وهذا مذهب طائفة من آآ حتى من الصحابة كابن مسعود مثلا يرون ان الجد ابو وانه يسقط بياخد زيد بن ثابت يقول لا يسقط لا يسقطه يشركهم معه على آآ القانون - 00:07:55ضَ

توفي تركة من مسائل الجد والإخوة معرف اذا هذا خارق قد يتصور على رأي بعضهم وجود قوله ثالث غير خارق للاجمال. مثله بعضهم بعيوب فسخ النكاح مثلا اذا تزوج رجل امرأة وتبين - 00:08:18ضَ

ان باحدهما جنونا موجودة انا او برصا او داء من آآ امراض الهروج من اهل العلم من قال لمن وجد هذا الداء ان يفسخ هذا النكاح ومنهم من قال لا يرد بهذه العيوب. فمن احدث قولا ثالثا وقال يرد بالجنون مثلا - 00:08:44ضَ

لا بالبرص او لا بالرتق او اولى بالاعتراض فهذا لا يعتبر خارقا لانه حين قال بالرد بالجنون له من يوافقه من الامة وحين قال بعدم الرد بلا اعتراض له من يوافقه ايضا من الامة - 00:09:14ضَ

نعم وقيل ان خلق والتفصيل احداثه منعه الدليل. التفصيل بين في مسألة آآ لم يفصل فيها المجمعون. يفصل لم تفصل فيها الامة اختلفت الامة على قولين مطلقين فجاء مفصل هذا التفصيل منعه الدليل لانه اتباع لغير سبيل المؤمنين - 00:09:35ضَ

ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم. وآآ يعلم كون آآ الامة آآ لم تقل بهذا التفصيل ولا اهو - 00:10:05ضَ

اما بالتصريح بذلك او اه كون القولين الذين فصل بينهما ظهرت علتهما وهي علة واحدة كما اذا قال شخص مثلا في ميراث اولي الارحام للامة انقسمت الى قسمين قسم يورثه للارحام وقسم لا يورثه. جاء شخص ثالث وقال انا ارى ان العامة الثالث والخالة لا ترث. هذا - 00:10:26ضَ

هذا التفصيل مصادم لان الامة اصلا آآ اجمعت اما على اعتبار او رفضها وهي كون هذا الشخص لا رحم. فمن يورثهم يورثهم باعتبار الرحم وهي موجودة في العمة والخالق معه. ومن يمنع يقول انا لا ارى تورثه لي الارحام. العلة واحدة لا فرق بين العامة والخالط - 00:10:56ضَ

فهذا التفصيل يمنعه الدليل وآآ منهم من قال ان التفصيل اذا كان غير خارق فانه لا لا يضر ويمثلون بالتفصيل الغير الخارق قول الامام مالك رحمه الله تعالى وكذلك الامام الشافعي تجب الزكاة في مال الصبي ما لم يكن - 00:11:24ضَ

اه حليا مباحا ان من اهل العلم من قال تجب الزكاة في مال الصبي ولو كان حوريا ومنهم من قالوا لا تجب الزكاة في مال الصبي مطلقة فهذا تفصيل لكنه غير ليس مناقضا للاجماع ليس - 00:11:49ضَ

لي جمع لانه في كل قول لهم موافق من الامة. نعم. وردة الامة لا الجهل بما عدم تكليف به قد علموا. منع ردة الامة الامة لا يجوز عليها الارتداد. الارتداد لانها معصومة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزال طائفة من امتي - 00:12:12ضَ

على الحق لا تجوز ان لا يجوز ان ترتد الامة جميعا. لان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر انه لا تزال لا تزال طائفة منها على الحق ظاهرة. لا اي لا يمتنع في حق الامة جهل شيء لم تكلف بعلمه. يمكن ان تكون الامة جميعا تجهل امرا - 00:12:32ضَ

لكن هذا الامر لم تكلف بعلمه. مثلا المفاضلة منها حذيفة وعمار رضي الله تعالى عنه انا لا ادري والله. لا ادري عمار ابن ياسر وحذيفة. والامة لا تعرف هذا لكن هل كلفت - 00:12:52ضَ

بعلم هذا لم تكلف بهذا. فهذا الجهل به لا يقدح ولا يضر. وهو ممكن بالواقع. نعم لا يعارض له دليل ويظهر الدليل والتأويل. الاجماع لا يعارضه دليل ان الاجماع دليل قاطع - 00:13:12ضَ

يقضي على الادلة كلها. فهو لا يعارضه دليله. لكن يظهر الدليل والتأويل اه يعني انه الاجماع لا يعارضه دليل لكن يمكن اه ان تأتي انت مثلا بتأويل او بدليل لذلك الاجماع - 00:13:32ضَ

فمثلا المجمعون لم يذكروا دليلهم يمكن ان تأتي انت وتقول دليل هذا الاجماع كذا هذا لا بأس به لان هذا ليس خرقا للاجماع. ويمكن ان تظهر انت العلة التي اجتمع عليها فهذا لا شك الذي او ان يكون هذا الاجماع انعقد بعد خلافه فتؤول انت - 00:14:03ضَ

ذلك القول المخالف تذكر تأويل القول المخالف للاجماع هذا لا اشكال فيه ايضا كذلك. نعم. وقد منه على ما خالف كان بالقطع يرى متصفا. اذا كان يجمع قطعيا فانه يقدم على كل الادلة. وسيذكر لك الاجماع القطعي ما هو. نعم. وهو - 00:14:26ضَ

او المنقول بعدد التواتر المقول. وهو المشاهد او المنقول بعدم التوتر. ما هو الاجماع القطعي؟ الاجماع القطعي هو المشاهد اذا امكن ذلك بامكان المجتهدون موجودين جميعا في وقت واحد فحضرت مجلسهم - 00:14:46ضَ

فقالوا قد اجمعنا آآ فهذا اجماع قطع الجن لانك شاهدته والحس من القطع الجات لانك شاهدته بام عينك فحضرته او نقل لك بعدد بعدد التواتر وكان مقولا اي كان اجماعا ملفوظا به وليس اجماعا سكوتيا ونقل اليك بعدد - 00:15:06ضَ

تواتره فانه حينئذ يكون اجماعا قطعيا فيقدم على كل الادلة حتى على النص لانه يدل على النسخ. نعم وفي انقسامها لقسمين وكل بقوله اخت تردد نقل. اه اختلفوا هل يمكن ان تنقسم الامة الى قسمين وكل - 00:15:26ضَ

اسم مخطئ. والمراد هنا في اذا اختلفوا في مسألة ذات وجهين. اذا كان كل فريق مثلا مصيبا يتم مخطئا من جهة. مثلا كما اذا قال الطائفة من الامة يرث القاتل ولا يرث الكافر - 00:15:43ضَ

وعكست الطائفة الاخرى. وهنا الامة انقسمت الى قسمين وكل اه طائفة في مجموع ما قالت مخطئة لكن في تفصيله هي اصابت في البعض واخطأت في البعض. فهل يمكن ان يقع هذا؟ هل هل هذا يعتبر كذبا للامة كلها فلا يجوز؟ ام انه لا يعتبر فيه ان الامة - 00:16:05ضَ

تكاذبة لان كل قوم فصدقوا في شيء وكذبوا في شيء اخر وهذا الذي كذبوا فيه صدقة فيه خيرهم اختلفوا في هذه المسألة في الحقيقة هي المسائل افتراضية قل ما ينبني عليها. نعم - 00:16:36ضَ

وجعلوا من سكت مثل من اقر فيه خلاف بينهم قد اشتهر. اه اختلفوا في الساكت. هل يكون كالمكرم وبعضهم يقول هل هل هو راض ام لا؟ هذه قاعدة فقهية في الحقيقة. وينبغي ان تذكر في آآ القواعد الفقهية - 00:16:53ضَ

لكن وهنا يريد ان يبين ان بعض اهل العلم بنى عليها الاجماع السكوت. هل هو حجة ام لا؟ فاذا قلنا ان الساكت راض او مكر فمعناه انه اذا تكلم بعض المجمعين وسكت بعضهم يكون هذا دليلا لان الساكت راضي - 00:17:13ضَ

بعض اهل العلم يقول لا ساكت لا ينسب له قوله. ويروى عن الامام الشافعي انه قال لا لا ينسب لساكت قوي. نعم. فالاحتجاج بالسكوت ماء. السكوتيين. فالاحتجاج بالسكوتيينما تفريعه عليه من - 00:17:35ضَ

يعني ان كثيرا من اهل الاصول فرعوا اه حجية الاجماع السكوتية على هذه القاعدة فقالوا اذا كان السكوت رضا فالاجماع السكوت حجة واذا كان السكوت ليس برضا فالاجماع السكوتي ليس بحجة. نعم. وهو بفقد السخط والضد حري مع - 00:17:54ضَ

مهلة للنظر. من شروط الاجماع السكوت اه فقد السخط. اي ان يقوم الدليل على ان سكوته ليس عن اه سخطي. وكذلك فقد ضدي. ايان اه فاذا فاذا كان السقوط سكوتهم عن سخطهم لم يكن حجة - 00:18:18ضَ

اجمعك. وان يقوم الدليل على ان سكوتهم ليس عارضا. فاذا قام الدليل على ان سكوته معرضا كان اجماعا ايضا قطعا. وانما محل الخلاف ذي حجيته واذا تكلم بعض المجتهدين في مسألة وسكت غيرهم ولم ندري هل - 00:18:40ضَ

ساكتون لم يقم عندنا دليل على ان سكوتهم عارضا. ولا انه على سخط. فسكوتهم هذا هل هو وقبول ام لا على هذا تنبني حجية الاجماع عن سكوته. نعم. ولا يكفر الذي قد اتبع البيت اللي سابها اللي قبله. اعد البيت اللي قبله - 00:19:00ضَ

وهو بفقد السخط والضد مع مضي مهلة مع مضي مهلة. نعم. ايوة يشترط في الاجماع السكوت ايضا مضج مهلة النظر. لانه مثلا لو تكلم بعض المجتهدين في مسألته وسمعها الباقون ولم يتكلموا. يمكن ان يكون سكوتهم عن نظري. هم الان ساكتون ينظرون - 00:19:23ضَ

لان النور يحتاج الى وقت فلابد لا يكون حجة الا بعد مضي المهلة بعد مضي مهلة النظر وقيام الدليل على انهم لم يسكتوا عارضا ولم يسكتوا ايضا كذلك عن آآ اذا سكتوا عرضا كان اجماعا حقيقيا. من القسم الاول - 00:19:49ضَ

واذا سكتوا عن سخط لم يكن اجماعا قطعا. وانما الخلاف فيما اذا لم يقم دليل على احد الامرين. ومضت مهلة مهلة للنظر. نعم ولا يكفر الذي قد اتبع انكار الاجماع وبئس ما ابتدى. من انكر الاجماع اي انكر حجيته. فقال انا لا اؤمن بان الاجماع حجة - 00:20:10ضَ

لا يكفر لانه لم يكذب وحيا آآ معلومة ولكن هي بدعة شنيعة لسه ما ابتدع فذمه وقال باسم ما ابتدأ. نعم. والكافر الجاحد ما قد اجمع عليه مما علمه قد وقع. آآ - 00:20:30ضَ

من جحد ما يعلم من الدين بالضرورة فهو كافر. من جحد ما يعلم من الدين للضرورة فهو كافر اذا كان الذي جحده امرا دينيا آآ لا امرا دنيويا لذا قال - 00:20:50ضَ

لشخص انا لا اؤمن انه توجد مدينة يقال لها بغداد هذا هراء وكذب. لا توجد هذه المدينة. هذا لا يكفر لانه لم ينكر امرا شرعيا. وان كان قد انكر معلوما بالضرورة بالتواتر. لان الناس يعرفون جميعا وجود هذه المدينة - 00:21:10ضَ

لكن لابد ان يكون امرا دينيا. وان يكون ايضا مما علم بالدين بالضرورة. فمثلا من انكر وجوب الصلاة وهو كافر. ومن انكر وجوب الزكاة وهو كافر. ومن انكر الامور المعلومة - 00:21:31ضَ

بالدين بالضرورة انكارها كفر. نعم. عن الضرورة من الدين. شرط ان يكون معلومة ضرورة. بخلاف الامور التي لا تعلم ضرورة هذه انكارها ليس كفرا لانه انكارها يمكن ان يكون جهل وقع عن جهل فلا لا يكفر آآ منكرها وان يكون - 00:21:41ضَ

ايضا في الدين بخلاف دنيوية. نعم. ومثله المشهور في القوي. المشهور الامور المشهورة التي لا تعلم ضرورة. ولكن هي اه اختلف في في منكرها هل يكفر اه ان كان منصوصا - 00:22:01ضَ

اذا كان هذا المشهور منصوصا مثل له بعضهم بحلية الباء هذا منصوص واحل الله الربا ولكن في الحقيقة ذهب ايضا كثير من اهل العلم الى ان هذا من القسم الاول. ان حلية البيع معلومة - 00:22:18ضَ

ضرورة وان مثل هذا آآ منكره آآ يكفر اذا الحاصل ان منكرا معلوم من الدين بالضرورة يكفر. والمشهور المنصوص ايضا مشهور ان منكره يكفر ايضا كذلك. نعم. ان كان منصوصا. ان كان منصوصا. اختلف. ان قدم - 00:22:39ضَ

العهد بالاسلام. في غير المنصوص. اذا كان الشيء حكمه مشهور. ولكنه غير منصوص. كمثلا اباحة الكراضي. جاء فيها حديث ضعيف لا يلتفت اليه لضعفه. يمكن ان يقال فيها انها غير منصوصة. آآ هذا - 00:22:59ضَ

اه اختلفوا اه في تكفير من كان قديما الاسلام به لان ما كان قدم الاسلام يغلب على ظنه انه يكون قد بلغه هذا واطلع عليه واطمأنت نفسه له فانكاره له آآ - 00:23:17ضَ

قد يكفر به بعضهم قال لا. قال ما آآ ما كان مشهورا غير منصوص فانه لا يكفر به. فالحاصل ان ما علم من الدين بالضرورة كالصلاة والصوم والحج ونحو ذلك. ولو لم يكن واجبا كالاذان مثلا ونحو ذلك. المهم ان حكمه معلوم من الجانب الضرورة - 00:23:35ضَ

من قال ان الادانة غير مشروع؟ فهو كافر. لانه انكر ما يعلمه من الدين بالضرورة. وكذلك المشهور المنصوص على خلاف اه فيه اه مثلا متنا له اه بعضهم مثل له بحديته البيع مع ان هذا المثال منازع فيه كما قلنا. القسم الثالث - 00:23:54ضَ

هو اه غير المشهور غير منصوص المشهور غير المنصوص فهذا مختلف فيه بالنسبة لقديم دسلان. اما احاديث الاسلام فانه لا يكفر حتى ما علم من الدين بالضرورات. يعني من اليوم - 00:24:14ضَ

وهو لا يعلم ان الحج واجب لا نكفره بانكار الحج لانه حديث عهد بالاسلام لم يعلم هذه الاشياء ولم يطلع آآ عليها ونقتصر على هذا القدر ان شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك - 00:24:32ضَ