شرح مراقي السعود (متجدد)

شرح مراقي السعود- 55 ||كتاب القياس - 2 ||الشيخ محمد محمود الشنقيطي

محمد محمود الشنقيطي

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على افضل المرسلين. خاتم النبيين وعلى اله واصحابه اجمعين. من تبعهم باحسان الى يوم الدين. ابدأوا بعون الله تعالى الدرسة الخامسة والخمسين من التعليق على كتاب مراق السعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب - 00:00:00ضَ

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فقد قال الناظم رحمه الله تعالى فصل اركان القياس. الاصل حكمه وما قد شبه وعلة رابعها فانتبه. نعم هذه هي اركان القياس - 00:00:20ضَ

الاصل وحكم الاصل وما قد شبه بالاصل وهو الفرع والعلة فهذه هي اركان القياس. اركان القياس اربعة فمثلا اذا قسنا النبيذ على الخمر في التحريم. وعندنا اصل وهو الخمر. وعندنا فرع وهو النبيذ. وعندنا علة - 00:00:40ضَ

وهي الاسكار. وعندنا حكم وهو التحريم. فهذه هي اركان القياس. الاصل حكمه وما قد شبه وعلة رابعها فانتبه لذلك فهذه هي الاركان ذكرها هنا جملة لانه سيتكلم عليها مفصلة نعم. والحكم او محله او ما يدل تأصيل كل واحد مما نقل. الاصل ما المقصود بالاصل - 00:01:06ضَ

اختلفوا في المقصود بالاصل. فمنهم من قال الاصل هو حكم السورة المقيس عليها. وقيل الاصل هو محل المحل المقيس عليه. وقيل الاصل هو الدليل. فمثلا في المسألة التي ذكرنا انفا في قياس النبيذ على الخمر. قال بعضهم - 00:01:35ضَ

آآ الاصل هو حكم الخمر وهو التحريم قال بعضهم لا الاصل هو المحل المشبه عليه وهو الخمر. وقال بعضهم لا الاصل هو الدليل الدال على حرمة الخمر. يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر - 00:02:01ضَ

انصابوا والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. فهذا هو الاصل. اذا الاصل الذي هو احد اركان القياس ما هو اختلفوا فيه. منهم من قال الاصل هو حكم السورة المقيس عليها. كحكم الخمر في ومنهم من قال الاصل هو - 00:02:30ضَ

نفس الصور المشبهة عليها التي يرخم محال المشبه عليها ومن ما قال هو دليل انا اقصد نعم بسم الله تصل كل يعني ان كل واحد من هذه الامور قال بعض اهل العلم بانه ولاصة. بسم الله. وقس عليه دون شرط نص يجيزه بالنوع او بالشخص - 00:02:50ضَ

يقاس على الاصل دون اشتراط ان يكون هذا الاصل قد ثبت القياس على شخصه او على نوعه فمثلا يمكن ان تقيس مسألة من مسائل البيوع دون ان يكون قد ثبت عندك ان مسائل البيوع ان نوع البيوع - 00:03:10ضَ

يدخله القياس ان هذا النوع يدخله القياس ويمكن ان تقيس مسألة معينة تقيس على مسألة معينة دون ان يثبت عندك ان هذه المسألة بعينها قد ثبت القياس عليها فلا تشترط الوحدة النوعية ولا الشخصية آآ في المقيس عليه. لا يشترط ثبوت - 00:03:34ضَ

القياس على شخص المقيس عليه او على نوعه. لا يشترط هذا واشترطه عثمان البتي نعم وعلة وجودها الوفاق عليه يأبى شرطه الحذاق. وعلة وجودها الوفاق عليه يا ابا شرطه الحذاق - 00:03:59ضَ

اه اختلف هل من شرط الاصل المقيس عليه ان يتفق العلماء على انه معلل وان فيه علة المشهور انه لا يشترط ذلك. يشترط بين الخصمين يعني اذا اردت ان تستدل على شخص بقياس لابد ان يكون هذا الاصل الذي تستدل عليه به يقول هو بانه معلل. تتفق ان - 00:04:21ضَ

وهو على انه معلل لكن لا يشترط ان يتفق علماء الامة على ان هذا الاصل معلل فيمكن ان يكون قد خالف بعض اهل العلم فيه فقال انه غير هذا لا يمنع القياس وخالف بشر المريسي في هذه المسألة - 00:04:50ضَ

نعم وحكم الاصل قد يكون ملحقا. وحكم الاصل بالنقل. وحكم الاصل قد يكون ملحقا. لما من اعتبار الادنى حقق نعم. قد يكون ملحق لما من اعتبار لدنى. لدنى حقق. نعم - 00:05:09ضَ

هل يمكن ان يكون الاصل ثابتا بالقياس؟ الاصل يمكن ان يثبت بالنص من كتابنا والسنة ويمكن ان يكون ثابتا بالاجماع هل يمكن ان يكون العصر اللي تقيس عليه ثابتا بالقياس - 00:05:30ضَ

هذا محل محل اختلاف كثير من الاصوليين يرى ان الاصل لا ينبغي ان يقاس ان يكون ثابتا بالقياس لانه اذا كان ثابتا بالقياس ينبغي ان نلغي الواسطة ونقيس هذا الفرع الذي نريد آآ قياسه على اصل هذا الفرع الذي - 00:05:52ضَ

جعلناه اصلا فمثلا آآ اذا اردنا اه ان نقيس التفاح مثلا هل يمكن ان اقيس التفاحة على البر فعلى اقصد على الارص ثم نقيس الارز على البر بان يكون حكم بان يكون الاصل هنا عندنا في هذا القياس الذي بين ايدينا الان - 00:06:10ضَ

وهو الارز حكمه ثابت بالقياس. هل يصح هذا ام لا؟ هذا محل خلاف اه بينهم. كثير من الاصوليين لا يراه. والمشهور عند المالكية صحته ويسمونه بالتخريج ويعتمدونه اجراء على ان على ان - 00:06:42ضَ

اه لازم المذهبي يعد مذهبا مثاله مثلا ان نقول اه تجب النية في الغسل قياسا على الصلاة بجامع القربة ثم نقول بعد ذلك تجب النية في الوضوء قياسا على الغسل المقيسي - 00:07:01ضَ

على الصلاة لماذا قسنا الوضوء على الغسل لان الوضوء اشبه بالغسل منه بالصلاة. وهذا معنى قوله لما من اعتبار الادنى اي اذا كان الفرع الاسفل اشبه بالواسطة من من الاصل الاول - 00:07:25ضَ

يعني مثلا نحن هنا عندنا اصل وهو الصلاة ثابتة بالنص آآ هناك اجماع على وجوب النية فيها على وجوب النية في الصلاة. هذا هذا اه هذا اصل ثابت بالاجماع. مفهوم - 00:07:49ضَ

طيب قسنا عليه الغسل اسره على الصلاة في وجوب النية ثم قسنا الوضوء على الغسل لماذا لم نقس الوضوء على الصلاة لان عندنا حكما قد ثبت بالقياس وهو وجوب النية في الغسل - 00:08:06ضَ

وهذا الاصل الثابت والقياس اشبه بفرعنا الذي بين ايدينا من العصر الاول الذي هو الصلاة فالوضوء اشبه بالغسل لان كلا منهما آآ طهارة مائية مفهوم طهارة حدث مائية. فلذلك لما كان في العصر الادنى شبه اعتبرنا ذلك - 00:08:30ضَ

وآآ جعلنا هذا الملحق اي هذا المقيس اصلا للذي تحته نعم مستلحق الشرع والشرعي وغيره لغيره مرعي. يعني انا القياس اذا كان شرعيا فرع المقياس اذا كان شرعيا لابد ان - 00:08:51ضَ

الاصل كذلك اه فلا يقاس الشرعي الا على الشرع وغيره لغيره ايضا اذا قسنا مسألة لغوية فينبغي ان يكون الاصل فيها كذلك بناء على جواز القياس في آآ صحة القياس باللغة وقد تقدم مبحثه - 00:09:09ضَ

وكذلك بالعقليات بناء على ان القياس بالعقليات يصح فان المقيس اذا كان عقليا ينبغي ان يكون آآ لافصل ايضا عقليا كذلك مثاله في العقليات مثلا ان يحكم بحدوث جميع افراد العالم قياسا لغير المشاهد منها على المشاهد - 00:09:26ضَ

نحن لم نشاهد جميع المخلوقات لم نشاهد جميع افراد العالم. العالم اسمه ما سوى الله اه اه هل يمكن ان نقيس جميع افراد العالم اه التي لم نشاهدها على التي شاهدناها هذا قياس عقلي - 00:09:45ضَ

من قال به؟ على كل حال شرط القياس ان يكون فرعه من جنس اصله فان كان الفرع شرعيا كان الاصل شرعيا. وان كان لغويا كان العصر لغويا. وان كان آآ عقليا كان الاصل عقليا. وهذا طبعا جار على جواز القياس في اللغة والقياس في - 00:10:04ضَ

الامور العقلية وكلها مختلف فيها كما هو معلوم نعم. وما بقطع فيه قد تعبد ربي فملحق كذاك عهدا اذا كانت المسألة التي يراد القياس فيها من المسائل التي تعبد فيها بالقطع. كمسائل العقائد - 00:10:24ضَ

فينبغي ان يكون ان تكون ان تكون العلة قطع عدة في الفرع موجودة في الفرع قطعا ان تكون العلة موجودة في الاصل مقطوعا بها وان تكون ايضا في الفرع كذلك لان هذا مما تعبد فيه في القطع فلا ينبغي ان آآ - 00:10:48ضَ

يأتي فيه الغني وقياس التمثيل الذي هو القياس الاصولي اذا لم تكن جميع مقدماته قطعية وعلته قطعية كان ظنيا في بعض الامور لا يقبل كما هو معلوم. نعم. وليس حكم الاصل بالاساس متى يحد عن سنن القياس - 00:11:09ضَ

حكم العصر اه لا يكون اساسا اي لا يصح ان يكون اصلا اذا كان حائدا عن السنن القياس اي عن طريق القياس ما هو طريق القياس؟ طريق القياس ان يكون الاصل معللا وان تكون علته متعدية الى غيره. فاذا - 00:11:32ضَ

اه كان حكم الاصل غير معلل لا تعرف علته فانه لا يصح ان يقاس عليه. وكذلك اذا كانت علته قاصرة عليه غير متعدية فانها ايضا كذلك اه فانه لا يقاس عليه - 00:11:51ضَ

قال لكونه لكونه معناه ليس يعقل او التعدي فيه ليس يحصل. اه متى يكون حائضا عن القياس؟ يكون حائضا عن حين يكون معناه غير معقول وذلك كعدد آآ ركعات الصلاة وعدد الاشواط في الحج والجمار - 00:12:08ضَ

اه فيها ونحو ذلك اه مما هو غير معقول المعنى فمثل هذا لا يقاس عليه لكونه غير معقول المعنى فلا بد ان يكون العصر جاريا على سنن القياس لكونه معقول المعنى - 00:12:29ضَ

ثم لابد ان يكون آآ ايضا اذا قررنا انه معلل وان علته واضحة لابد ان تكون متعدية الى غيرها. مثلا اه حملوا العاقلة للدية هذا مع كل معنى بان الناس محتاجون مثلا الى ممارسة السلاح للتدرب على الرمي ونحو ذلك. ويلزم من ذلك كثرة آآ - 00:12:45ضَ

اه ملابسة السلاح ويقتضي ذلك اه انه ربما يقع خطأ من الانسان في استعمال السلاح بالقتل اه فخفف عن القاتل خطأ بان جعلت عقيلته وهي ابناء عمومته وعصبته آآ شركاء له آآ في دفع آآ الدية يدفعونها منجمة - 00:13:18ضَ

مقصطة على اه اقساط اه وهذا فيه اه تخفيف عن القاتل خطأ وحفظ للمصلحة التي ذكرنا ايضا من ان الناس آآ لا يبتعدون عن السلاح يطلب من الناس ممارسته والتدرب عليه - 00:13:41ضَ

لكن هذه العلة غير موجودة في غير محلها العاقلة لا تحمل عن الانسان غير آآ قتل الختم مثلا اذا قلنا ان الانسان مثلا آآ اذا تحمل الديون فانه في العادة لا يتحملها الا - 00:14:08ضَ

اه لحاجة ملحة او اكرام بعض الناس او اه القيام ببعض مصالحهم وان هذا يقتضي ان تكون عاقلته عونا له اذا احاطت به الديون. الشريعة لا تلزم آآ العاقلة بها - 00:14:35ضَ

لا لا تلزمه بغير الدية. الاصل هنا هذه المسألة وهي مسألة حمل العاقلة للدين معقولة المعنى لكن معناها لم يتجاوز آآ محلها. انا لا يتجاوز محلها. وكذلك ايضا من هذه المسائل - 00:14:56ضَ

مسألة العرية عند من لا يدخل القياس فيها العلماء اختلفوا في دخول القياس بها. منهم من قاس العنب مثلا على التمر ومنهم من قال لا تجري الا في آآ التمر آآ فقط وعليه فتكون العلة هنا غير متعدية. فلا يجري القياس آآ فيها - 00:15:16ضَ

وكما سالتي لعاني الزوجين هذه المسألة ايضا لا لا تتجاوزهما الى غيرهما فلا لا تطبق على غير آآ زوج. فالعلة مفهومة ولكنها لا غير متجاوزة غير متعدية لا تجاوز محلها ويدخل في هذا الذين خصصهم النبي صلى الله عليه وسلم ببعض الاحكام - 00:15:34ضَ

فانه لا يقاس عليه. كالشهادة مثلا خزيمة ونحو ذلك فلا يقاس عليها. نعم وحيثما يندرج الحكمان في النص فالامران قدسيانه. آآ من شرط آآ الاصل الا يكون من شرط الاصل لا يكون من شرط القياسي ان لا يكون الفرع - 00:16:01ضَ

آآ ان لا يكون الدليل الدال الدال على العصر شاملا للفرائض لأنه لأن الدليل الدالة على الأصل اذا كان شتمل الفرائض لم نحتج حينئذ الى قياس فمثلا يمكن ان نمثل مثلا على طريقة الشافعية - 00:16:35ضَ

اه بحديث الطعام بالطعام آآ ربا اه الا هاء بها اذا جرينا على ان المراد بالطعام هنا جنس الطعام من حيث هو فاننا هنا لا نحتاج الى قياس اه على على القمح - 00:16:52ضَ

لانهما اندرجا في اصل واحد ودخلا في دليل واحد وهو الطعام طبعا من لا يرى ان الطعم هو العلية يقول ان هذا عرظ لغوي وان المراد بالطعام في الحديث هو الشعير لانه كان طعامهم حينئذ وان الحديث ليدل على علية آآ على ان الرباع علته - 00:17:13ضَ

الطعم مطلقة لكن على كل حال هو المثال لا يعترض نحن نريد ان نوضح هذه القاعدة بمثال فهذا مثال وهو ان نقول اه اذا جرينا على اه على عموم حديث الطعام بالطعام - 00:17:39ضَ

فانه على هذا لا حاجة الى قياس الارز على القمح. لانهما درجا في اصل واحد وهو الطعام بالطعام فدخل تحته فليس احدهما حينئذ آآ باولى بان يكون اصلا من الاخر - 00:17:59ضَ

نعم والوفق في الحكم لدى الخصمين شرط جواز القيس دون ميل. آآ اتفاق الخصمين على الحكم شرط في جواز القياس. تقدم انه لا يشترط اتفاق الامة ولا اتفاق العلماء على آآ ان الاصل معلل - 00:18:16ضَ

لكن خصمان لا بد ان يتفقا على ان الاصل معلل. لابد ان يتفقا عليه. وان يتفقا ايضا على علته. نعم وان يكن لعلتين اختلفا تركبا الاصل لدى من سلفا. اذا كان اتفاق الخصمين على الحكم - 00:18:41ضَ

بسبب علتين مختلفتين. فهذا يسمى القياس المركب الاصلي. القياس المركب الاصلي مثاله مثلا ان يقول الشافعي او المالكي لا زكاة في حلي البالغة المستعمل الذي تستعمله قياسا على حلي الصغيرة التي ليست بالغة. يحتج بهذا على الحنفي - 00:19:03ضَ

الاصل هنا وهو حلي الصغيرة يتفق الحنفية وغيرهم على انه لا زكاة فيه لكن لماذا قال الحنفية انه لا زكاة فيه لانه مال مملوك لصبي. والحنفية يرون ان الزكاة حكم تكليفي كالصلاة والحج - 00:19:38ضَ

والصوم لا تجب على الاطفال. الجمهور يرون ان مال الصبي تجب فيه الزكاة. انه مال نام لمسلم وهذا من ربط الاسباب بمسبباتها وليس من تكليف المتوجه الى شخص عند آآ وجود - 00:20:00ضَ

التكليف الماء المالكية والشافعية يرون ان حلي الصغيرة لا زكاة فيه ليس لانه مملوك لصبي فهم يرون ان مال الصبي تجب فيه الزكاة لكن لانه حلي مباح فهو عندهم كالاثاث كاللباس - 00:20:20ضَ

الحلي المباح عند الملكية والشافعية لا زكاة فيه فهو عندهم بمنزلة اثاث الانسان ولباسه. مفهوم اذا هنا الاصل الذي هو حرية الصغيرة حصل اتفاق بين الحنفية والشافعية على انه لا زكاة فيه لكن الاتفاق حصل لعلتين مختلفتين - 00:20:45ضَ

فالعلة فيه عند الشافعية هي انه حلي مباح. والعلة فيه عند الحنفية هو انه مال صبي فلا تجبوا الزكاة هذا النوع يسمى مركب الاصل نعم. سيأتي لمسألة حجيته يتعرض لها مبادئ. مركب الوصف اذا الفصل منع. وجود ذا الوصف في غسل المتبع. هناك قسم اخر - 00:21:08ضَ

اسم مركب الوصف مركب الوصف هو ان يكون الاصل متفق عليه بين الخصمين لكن الخصم ينكر وجود علة خصمه في العصر ينكر وجود علة خصمه في الاصل في المثال السابق - 00:21:33ضَ

لا ينكر الوجود ولكنه ينكر كونه علة. فالحنفية لا ينكرون ان حلي الصغيرة حليج مباح لكنهم ينكرون ان هذا هو العلة في عدم زكاته. هنا في مركب الوصف يكون خصم ينكر - 00:21:55ضَ

وجود علة خصمه في العصر. حكم العصر المتفق عليه بينهما. ولكن الخصم ينكر علة آآ خصمه. مثال مثلا ان نقيس اه فلانة اذا تزوجت فلانة فهي طالق على فلانة التي اتزوجها - 00:22:14ضَ

هي طالق. مثلا الشافعية يقولون ان من قال اذا تزوجت فلانة فهي طالق انها لا تطلق بانه لا يملك هذا الشيء الذي اوقع عليه اه الطلاق وقاسوه على قولنا فلانة التي اتزوجها - 00:22:40ضَ

فهي طالق فقالوا ايضا هذا تعليق على شيء لم يقع فلا ينفذ المالكي توافقونهم في الاصل وهو ان فلانة التي يتزوجها هي طالق ان هذا لا يلزم منه شيء. لكن يقولون - 00:23:08ضَ

نحن ننكر ما ذكرت من التعليق هذا ليس تعليقا هذا تنجيز هذا تنجيز على اجنبيته وتجز لا يمكن على الاجنبية. فالمالكية يقولون بتعليق الطلاق وينفذ عندهم الطلاق المعلق يعني اذا قال - 00:23:26ضَ

ان نكحت فلانة فهي طالق اذا نكحها اذا تزوجها تطرق اما محله فهو عصمة يملكها البعل او ان اللمة لو ملك تقدير كما لو علق به كأنك تحتها فطارقا يعني اذا نكحت فلانة فهي طالق هذا عند المالكية ينفذ اذا نكح. الشافعي لا ينفذ عندهم - 00:23:41ضَ

شافعية يقيسونه على قول القائل فلانة التي اتزوجها طالق هذا الكلام لا يلزمه شيء عند المالكية لكن ما لقيتهم ينكرون ان هذا تعليق هنا ليس تعليقا هذا تنجيز على اجنبية. والتنجيز لا يصح على الاجنبية. اذا القياس - 00:24:03ضَ

طب الاصل والقياس مركب الوصف كلاهما يتفق فيه الخسمان على حكم الاصل. حكم الاصل متفق عليه. لكن في مركب الاصل اه الخصم ينفي علية وصف خصمه لا وجوده لا ينفي وجوده وصف خصمه لكن ينفي انه هو العلة. وفي مركب الوصف - 00:24:23ضَ

ينفي اصلا وجود الوصف الذي يعلل به خصمه. نعم وردهم تقي وقيل يقبل وفي التقدم خلاف خلاف ينقل. آآ الخلاف الكأس المركب هذا بنوعيه اه انتقي اختير رده اي انه ليس ليس حجة - 00:24:43ضَ

وقيل يقبل. قال كثير من الجدلين وبعض الفقهاء انه مقبول. وعلى القول بقوله في التقدم خلاف اي هل يقدم على غيره او يقدم عليه غيره. لكن المشهور ما صدر به وهو انه - 00:25:06ضَ

آآ غير مقبول ونقتصر عليها القدر ان شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك - 00:25:26ضَ