شرح مراقي السعود (متجدد)

شرح مراقي السعود- 73 ||كتاب الاستدلال - 1 ||الشيخ محمد محمود الشنقيطي

محمد محمود الشنقيطي

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل المرسلين خاتم النبيين وعلى اله واصحابه اجمعين. متبعا باحسان الى يوم الدين. نبدأ بعون الله تعالى وتوفيقه الدرس الثالث - 00:00:00ضَ

السبعين من التعليق على منظومة مراكش سعود. بسم الله. الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فقد قال الناظم رحمه الله تعالى كتاب الاستدلال. ما ليس - 00:00:10ضَ

بالنص من الدليل وليس بالاجماع والتمثيل. نعم. هذا الكتاب هو الكتاب الخامس من كتب اصول الفقه ومن كتب هذا النوع كثير من المتأخرين درجوا على تقسيم علم اصول الفقه الى مقدمة وسبعة كتب. المقدمة الولاية التي تذكر فيها الاحكام الشرعية - 00:00:30ضَ

بعض الامور بعض الامور المتعلقة بذلك الكتاب الاول كتاب القرآن الكريم ويذكرون معه مباحث الكتاب الثاني يتعلق بالسنة النبوية. والكتاب الثالث يتعلق بالاجماع. والكتاب الرابع يتعلق بالقياس والكتاب الخامس هو كتاب الاستدلال. والكتاب السادس يتعلق بالتعادل والتراجيح. اي مبحث - 00:01:00ضَ

تعارض العدل عندما تتعارض الادلة كيف نجمع؟ والكتاب السابع والاخير هو كتاب الاجتهاد والتقليد. نحن لا نوصل الى الكتاب الخامس. وهو كتاب الاستدلال. كتاب الاستدلال هذا يذكر فيه تذكر فيه الادلة - 00:01:31ضَ

التي لم تتقدم نحن تقدمت لنا اربعة ادلة القرآن السنة الاجماع القياس. فتذكر فيه السائرون الادلة. بقية الادلة الاخرى التي ليست كتابا ولا سنة ولا اجماعا ولا قياسا تذكر في هذا الكتاب الذي بين ايدينا الان. والاستدلال اصلا في كلام العرب هو طلب - 00:01:51ضَ

يعني استفعل تأتي للطلب لكنه عرفا يطلق على اقامة الدليل. تقول استدل على كذا اقام عليه دليلا مطلقا اه اي دليل؟ ولكن المقصود به هنا هو كما قال ما ليس بالنص يعني اه المقصود به هنا دليل ليس - 00:02:20ضَ

ليس كتابا ولا سنة وليس ايضا اجماعا وليس قياس تمثيل قياس التنزيل هو قياس الاصولي. لان القياس على ثلاث اقسام. قياس منطقي وقياس لسيتنا آآ الان يسمى الاستقراء والقياس الاصولي. القياس الاصولي هو التمثيل لانه حمل معلوم على معلوم. حمل جزئي على جزئيين - 00:02:41ضَ

اه فهذا لا نتكلم عنه اذا كل دليل ليس كتابا ولا سنة ولا اجماعا ولا قياسا فهو يدخل في كتاب الاستدلال هذا الذي سنتكلم عنه ان شاء الله. نعم منه قياس المنطق والعكس ومنه فقد الشرق النفسي. يدخل فيه قياس المنطقي. القياس المنطقي وهو قسمان قياس اقتراني - 00:03:10ضَ

وقياس استثنائي الاقتراني هو قول مؤلف من قضيتين فاكثر يترتب عليهما آآ كلام اخر هو النتيجة وقد دل على النتيجة بالقوة لا بالفعل يمثلون له من قولهم مثلا بقولهم آآ - 00:03:34ضَ

العالم متغير وكل متغير فهو حادث النتيجة العالم حادث انك ستأتي بمقدمتين فاكثر وتحذف الحد الوسط في النتيجة عبد الوساط هو الذي يتكرر بين المقدمتين. العالم متغير وكل متغير الذي تكرر ما هو - 00:03:56ضَ

متغير هذا هذه تحذف عند الانتاج يقول العالم متغير كل متغير حادث النتيجة العالم حادث فتحذف الحذر والستر وتحصل على النتيجة وهناك ما يسمى نعق نوع اخر من القياس المنطقي وهو شرطي - 00:04:23ضَ

ويسمى الاستثنائي ايضا وهو مؤلف من من شرط وجزاء مثاله مثلا ان آآ قولهم اه في العقليات اه لو كان هذا انسانا لكان حيوانا هذا قياس شرطي استثنائي المنتج منه هو استثناء علم مقدم - 00:04:43ضَ

او ناقض التالي فاذا قلت مثلا لو كان هذا انسانا لكان حيوانا لكنه انسان مقدم هذا منتج لان كونه انسانا ينتج انه حيوان او استثنيت ناقض التالي لو كان هذا انسان لكان حيوانا قلت لكنه ليس بحيوان انتج انه غير انسان. لكن استثناء نقيض المقدم او عين التالي هذان ضربان عقيم - 00:05:05ضَ

اذا قلت له كان هذا انسانا كان حيوانا لكنه غير انسان هذا ضرب عقيم لان غير الانسان يمكن ان يكون حيوانا يمكن ان يكون غير حيوان يمكن يمثلونه مثلا في الشرعية بقولنا لو كان هذا - 00:05:30ضَ

مهلكا لكان حراما وكان على موريكا اللي كان حرام المنتج هو استثناء المقدمة ونقيضه التالي واذا قلت لكنه مهلك انتج انه حرام واذا قلت لكنه غير حرام انتجه انه غير مهلك - 00:05:48ضَ

لكن استثناء نقد المقدمة وعيني التالي ضرباني عقيما. فاذا قلت لو كان هذا ملك اذا كان حراما. لكنه غير مهلك. غير مهلك لا يقتضي انه جائز لان بعض المحرمات غير غير مهلكة - 00:06:08ضَ

اذا هذا هو القياس المنطقي عندما يسمى بقياس العكس كأس المنطقة الى الى قسمين الى اقتران شرطي وهو مبحث منطقي يذكر في آآ علم المنطق وهو قواعد اذا استجمعت شروطها تكون حجة ودليلا في في المسائل الشرعية - 00:06:21ضَ

طيب اه قياس العكس. هو اثبات نقيض حكم الشيء لغيره بنقيض علته تثبت نقيض حكم هذا الشيء لشيء اخر لمناقضة علته لعلته مثلا قول الحنفي في مسألة قياس مسألة انهم يرون ان القتل بالمثقل - 00:06:48ضَ

آآ لا يلزمونه قصص يقولنا لا قصاص يكون لما كان صغير المحدد لا قصاص فيه فلا قصاص في كبيره عكس المحدد. يعني الان لو هو انسان رمى انسانا بحصاته لا يقتل فقتله. هذا لا لا يقتص - 00:07:21ضَ

لكن لو القى عليه صخرة الجمهور من غير الحنفية يقولون يختص يقولون لما كان صغير المحدد لم يكن في كبيره قصاص عكس لما كان صغير المثقل لما كان صغير المثقل لا قصاص فيه كالحصاة - 00:07:57ضَ

لا قصاص في كبيره عكس المحدد المحدد هم متفقون جميعا على ان من وخز شخصا بابرة انه اذا مات يقتص له. فصغير المحدد روى كبيره كالسيف لا فرق فيقيس هنا قياس عكس - 00:08:25ضَ

يقولون ان صغير المحدد لما كان آآ يلزم منه القصاص لزم في كبيره. صغير المثقل انتم تقولون انه لا قصة. اذا بقياس بالعكس نحن نقول نحن ايضا آآ كبير المثقل - 00:08:50ضَ

مفهوم اه كذلك ايضا من هذا الباب اه الاستدلال بانتفاء الشرط تقدم ان الشرط يلزم من عدمه العدم. فيستدل على انتفاء الحكم بفقدان آآ الشرط نعم المدرك مما يرتضى. كذا وجود مانع او ما اقتضى. ثم انت في المدرك. المدرك معناه آآ - 00:09:07ضَ

شفاء حصر بهذا الحكم اذا بحث المجتهد عن هذا الحكم فلم يجد له فهذا يستدل به على ان هذه المسألة لا حكم فيها كذلك ايضا مما يستدل به من باب الاستدلال - 00:09:37ضَ

وجود المانع لان وجود المانع المانع وجوده مؤثر على عكس الشرط شرط يؤثر بعدمه ووجود المانع ينفي الحكم. اذا نستدل على انتفاع الحكم بوجود منعه الابوة مثلا في القصاص والدين في زكاة العين مثلا ونحو ذلك في وجود المانع يستدل بها على انتفاء آآ الحكم - 00:09:57ضَ

وقوله وما اقتضى اراد به السبب. اي وجود السبب ايضا يستدل به على وجود آآ الحكم وانتفاؤه يستدل به على انتفائه لان السبب مؤثر بالطرفيه السبب يؤثر وجودا وعدما ومنه الاستقراء بالجزئي على ثبوت الحكم للكلين. آآ من باب الاستدلال - 00:10:27ضَ

قياس الاستقراء والاستقرار هو تتبع الجزئيات ليستدل بها على شمولي الحكم الذي اشتركت فيه لصورة النزاع نتتبع جزئيات هذا الشيء سنجدها جميعا مثلا على هيئة واحدة اذا كان الاستقراء تاما طبعا سيأتي انه قطعي - 00:10:50ضَ

او نجد المستقرأ منها على هيئة واحدة هذا يدلنا على ان الصورة التي نبحث عن الحكم وهي من هذه الجزئيات لها حكم نظيراتها ما حكم نظيراتها؟ الاستقراء التام في الشرعيات - 00:11:19ضَ

اه يعني منزلته عزيزة لكن مثلا من امثلتي في غير الشرعيات آآ كون المحاة يقسمون آآ الكلام الى اسم وفي ادنى حرف تبعوا كلام العرب. كلمة كلمة فلم يجدوا شيئا خارجا عن هذا فحكموا على كل كلمة طبعا هم - 00:11:35ضَ

اه لم يظهروا باي شيء خارج عن عن هذا فحصروا الاجزاء هذا ليس هذا استقراء تام طيب اه الاستقراء ناقص سيتكلم عنه نعم. فان يعم غير ذي الشقاق فهو حجة بالاتفاق. اذا كان الستر او تاما - 00:11:56ضَ

وجميع الصور التي اه لم يقع فيها الخلاف يعني وجدنا جميع الصور غير الصورة التي تنازعنا بها او بحثنا عن حكمها على هيئة واحدة هذا قياس قطعي لانه استقراء تام - 00:12:17ضَ

تتبعنا هذا تتبعا تاما فحكمنا حينئذ لحكما كليا من خلال استقراء الجزئيات اذا هذا حجة باتفاق اذا كان الاستقراء تاما. اذا كان التتبع تاما هذا حجة باتفاقه وهو في البعض الى الظن انتسب لسنا لحقوق الفرد بالذي غلب. اذا كان الاستقراء غير تام. احيانا يكون استقراء صعب يعني ان ان تتبع - 00:12:35ضَ

الجزئيات هذا يكون حجة ظنية ويسمى ادحاق الفرد بالصورة الغالبة مثال ومثلا ان الامام الشافعي رحمه الله تعالى الو ان آآ اقل ما تحيض عليه المرأة تسع سنوات معلوم ان الشافعي وقع اصحابه قالوا انه - 00:13:03ضَ

انه آآ وصل الى ذلك بالاستقراء. استدل ذلك بالاستقراء. معلوم انه لم يصل الى جميع نساء العالم في ذلك الزمان بل هذا مما هو متعذر فهذا قطعا استقراء غير غير تام. لكن يفيد الظن الان لو تتبع - 00:13:31ضَ

اسلوبا كثيرة وجعل في بلدان كثيرة وسائل كثيرة من الناس وربما وجد الغرباء فسألهم عن اوطانهم لم يجد ان امرأة حاضت قبل التاسعة وقال ان المرأة لا تحبك قبل تسع فكل من طلقت قبل تسع سنوات - 00:13:51ضَ

فعدتها ثلاثة اشهر كانها اه لم تبلغ سن المحيض وهكذا نعم ارجح ان كون الاستصحاب للعدم الاصلي من ذا الباب. من الادلة من باب الاستدلال استصحاب العدم الاصل وهو الذي يسمى بالبراءة بالبراءة الاصلية - 00:14:13ضَ

وبراءة الذمة وهو استصحابه انتفاؤه الادلة السمعية في المسألة ان نستصحب ان شارع لم يوجب علينا مثلا صلاة سادسة حتى نجد دليلا رافعا لهذا استصحاب العدم الاصلي. هذا دليل شرعي. ويتمسك به في جميع آآ المسائل - 00:14:39ضَ

آآ فهو دليل الراجح ان الاستصحاب دليل شرعي فيستصحب العدم الاصلي قوله لاستصحاب العدم العصري من درباب شعر بقوله ورجح ان الى الخلاف في الاصل في آآ الاشياء هل هو الاباحة - 00:15:10ضَ

او المنع ومن اهل العلم من قال ان الاشياء ذباحة اذا كان اذا حملنا هذا على اساس ان المقصود بالباحة هنا اباحة شرعية وليست باحة عقلية. فالاباحة المستفادة من الاستصحاب ومن البراعة العصرية هي اباحة عقلية وليست شرعية - 00:15:37ضَ

ومن اهل العلم من يرى ان تلك الاباحة هي اباحة شرعية خلق لكم ما في الارض جميعا نصوص شرعية تدل على على هذا ومنهم من يرى ان الاصل في الاشياء المنع. يسألونك ماذا احل لهم - 00:15:58ضَ

يدل على ان على ان العصر المنع آآ نعم بعد خسار البحث عن نصن فلم يلفى وهذا البحث وفق المنحتم. نعم يعني ان الاستصحاب انما يكون حجة بعد بذل المجتهد قصارى جهده في البحث عن الحكم الشرعي عن النص الشرعي من الكتاب والسنة - 00:16:18ضَ

فان لم يجد ناقلا لهذا الحكم عن البراءة الاصلية والعدم الاصلي لم يجد ناقلا من الكتاب ولا من السنة فانه حينئذ يكون الاستصحاب حجة. وهذا البحث عن النص وفقا الحتم. اي اتفقوا على وجوبه. يتفقون على ان المجتهدة لابد ان - 00:16:45ضَ

عن وجود ناقل فان لم يجد ناقلا عمل بالاستصحاب الاستصحاب لا يعمل ببعض الادلة يعمل به دون بحث. مثلا يذكرون مسألة في الخلاف في العام هل يعمل به قبل البحث عن المخصص ام لا - 00:17:05ضَ

لكن هنا لم يختلفوا في ان الاستصحاب لا يعمل به الا بعد البحث عن الناقل فان لم يوجد الناقل عمل به عينين. نعم. وان يعارض غالبا ذا الاصل ففي المقدم تنافى النقل. آآ قد يتعارض - 00:17:23ضَ

الاستصحاب هذا يعني البراءة الاصلية لعدم الاصلي قد يتعارض مع الغالب فايهما يقدم؟ احيانا يقدم الغالب وهذا هو الغالب يقول بعضهم اذا تعارض الاصل والغالب فالغالب هو الغالب واحيانا بعض الصور يقدم - 00:17:43ضَ

العصر اه مثال ذلك مثلا اذا ادعى الزوج انه دفع نفقة الى زوجته وقالت هي انه لم يدفعها الغالب ان الزوج يدفع النفقة. هذا هو الغالي والاصل بقائها في ذمة حتى يثبت - 00:18:11ضَ

اداؤه ايه ده اذا هنا عندنا تعارض اصل وغالب. اه يذكرون ايضا مثلا قديم من ثياب الاطفال هل تحمل على الطهارة او تحمل على النجاسة يقول لهم الغالب عليها نجاسة لان الصبي لا يتحرص - 00:18:35ضَ

ولكن لا اصل في الاشياء هل تحمل على الغالب او على الاصل بعض الاشياء غلب الشارع وفيها الاصل وذلك بذلك الدعاوى. نحن الان لو جاءنا امام من ائمة المسلمين نثق في عدالته وصدقه - 00:19:08ضَ

ودع ان شخصا ما سرق منه ونحن شخص يعني ده لا نثق فيه ولا السارق يعني الذي يغلب على ظننا صدق وهذا الشخص الذي نعرف منه اه الامانة ونعرف منه العدالة - 00:19:34ضَ

لكن اذا لم يأتي ببينة اننا نقدم الاصل وهو براءة ذمة ذلك الشخص على ما يغلب على نحن من صدق هذا؟ المدعي اه بعض المسائل على العكس اقدم فيها الغالب - 00:19:55ضَ

وذلك بتقديم البينة عند وجودها على البرا شخص على شخص دعوة وجاء المدعي بشاهدين الغالب صدق الشاهدين والاصل براءة الاصل براءة ذمتي المتعة لكن في هذه الصورة الشارع يغلب الغالب على - 00:20:17ضَ

العصر وما على ثبوته للسبب شرع يدل مثل ذاك استصحب. ومعنى ذروته للسبب شرعا يدل مثل ذاك اي مثل الاول يعني ان هناك قسما اخر من الاستصحاب مقبول شرعا وهو دليل وهو استصحاب - 00:20:41ضَ

ما دل الشرع على ثبوته لوجود سببه يعني ثبت عندنا انك اشتريت هذه السيارة من فلان. نستصحب ملكك لها حتى يثبت عندنا لان هذا دل الشرع على ثبوته لوجود سلبي. ثبت عندنا ان فلانا تزوج فلانة. ادعت هي انه طلقها - 00:21:03ضَ

تأتي ببينة نستصحب ما دل الشرع على ثبوته لان العقد موجود وعندنا عليه شهود حتى يثبت الناقل. الاصل تصديقه هو لان لان العقد ثابت ونستصحبه حتى يأتي ما ينقله اذا هذا من انواع الاستصحاب المقبولة ايضا كذلك وهو دليل. استصحاب ما دل الشرع على ثبوته - 00:21:27ضَ

وجودي سببي. نعم. وما بماض مثبت مثبت للحال فهو مقلوب وعكس الخالي هذا نوع من الاستصحاب مختلف فيه وهو يسمى الاستصحاب المقلوب اصحابي المقلوب هو ان نستصحب الحالة الماضية آآ - 00:21:53ضَ

بما هو موجود الان مثلا نقول ان هذا المكيال الذي بين ايدينا الان هو الذي كان بين يدي كان عند النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه لانه عندنا نحن الان فنستصحب الحال الواقعة الان ونسحبها الى الماضي. هذا الاستصحاب - 00:22:19ضَ

مقلوب اصحاب مقلوب وآآ نعم اقرأ ما جعل فيه المصرف على الذي الان لذاك يعرف كجر ما جهل فيه المصرف على الذي الان اشار هنا الى فتوى آآ لبعض آآ فقهاء الاندلس والقرويين - 00:22:44ضَ

في مسألة آآ الحبس انهم قالوا ان الحب السائل وقف اذا جهد مصرفه ووجدناه على حالة معينة. يعني نحن لا نعرف اصلا ما الذي قاله المحبس؟ لم نجد وثيقة الحبس - 00:23:07ضَ

لكن نعرف ان هذه الارض او هذه الشقق مثلا هي حبس ووجدناها الان تصرف في مصرف معين مثلا للفقراء فقط دي صنف معين من اصناف المصالح الشرعية فاننا نستصحب هذا الحال الان ونسحبه الى الماضي - 00:23:26ضَ

نحكم بانها كانت كذلك في الماضي اه استصحابا للحال وسحبا له على الماضي هذا يسمى الاستصحاب اه المقلوب واختلف في ظاهر كلام السبكي قبوله ورده بعض الوصول جينا قالوا لنا لا مانع من وجود ناقل عن ذلك العصر ان - 00:23:54ضَ

ان تكون الحالة الراهنة قد تغير تغيرت عن الحالة الاصلية وناخذه بالذي له رجحان من الادلة هو استحسان. من الادلة الشرعية الاستحسان. والاستحسان اه مشهور عند اه العلماء واشتهر به الحنفية والملكة ايضا يقولون به - 00:24:16ضَ

وذمه الامام الشافعي وقال من استحسن فقد شر ولكن اختلفوا في الاستحسان او الاستحسان ذكر فيه عدة اقوال صدر بان الاستحسان عند المالكية وهو الاخذ بالذي له رشحان اي العمل بالراجح - 00:24:44ضَ

واذا فسرناه بهذا التفسير فينبغي ان يكون مقبولا عند جميع المذاهب كان العمل بالراجح واجب مثلا آآ اذا تداعى شخصان رجل مثلا وامرأته في قدر آآ في قدر مثلا الصداقة - 00:25:05ضَ

يحكم لمدعي لاشبه منهما لان هذا هو الراجح فهذا عمل بالراجح فالعمل بالراجح واجب عند جميع المذاهب نعم وهو تخصيص بعرف ما يعم ورعي لاستصلاح بعضهم يؤم. او هو تخصيص لعرهما. آآ هناك قول ثاني - 00:25:32ضَ

ان الاستحسان المقبول الذي هو دليل هو تخصيص العام بالعرف. بالعادة ممثلون لذلك باباحة دخول الحمام مع ان ذلك ليس جاريا على القواعد لعدم انضباط الوقت الذي يمكثه الانسان بالحمام - 00:25:56ضَ

وعدم انضباط القدر الذي يأخذه من الماء مثلا او نحو ذلك فهناك اشياء غير محددة والاصل ان هذه العقود لا ينبغي ان تدخلها جهالة لكن لم يزل الناس يدخلون الحمام ويبيحونه وجرت جرى العرف بذلك - 00:26:23ضَ

هذه المسائل التي تذكر هنا آآ من من الجهالة المشاحة فيها عادة تقدح في المروءة يعني ان تتشاح مع شخص في قدر المال ليس يستعمله مثلا او دقائق التي سيمكث مثل هذا مما يعني ليس جاريا على المروءات فهذا تخصيص للعمومات - 00:26:43ضَ

آآ الناهية عن الجهالة في المعاملات والغرر فيها بالعرف فهذا استحسان وبعضهم اه وراعي الاستصلاح بعضهم يعني ان بعضهم وهو الابياري قال ان الاستحسان المقبول هو الاخذ بمصلحة جزئية بمقابل قياس كلي. وهذا ايضا مال اليه الامام الشاطبي - 00:27:10ضَ

الاخذ بمصلحة جزئية في مقابل دليل كلي يمثلون لذلك بما لو ورث قوم اه سلعة مشتراة بالخيار لم يمضها الميت هذا الميت كان قد اشترى سلعة بالخيار ولم يمضها ولم يردها - 00:27:37ضَ

كوارث هذه السلع فلهم الخيار لم يثبتوا ان يشتروا او لا يشترون فلنختلف قال بعضهم نمضي هذه السلع قال بعضهم لا نمضي. ليقتضي القياس هو رد الجماع ان ترد ان ترد هذه السلعة جميعا لنفترض انها عشرة اثواب - 00:28:04ضَ

ترد جميعا لان المشتري اصلا في حياته اشترى هذه العشرة اه الخيار وليسر هو ان يرد بعضها. اما ان يمضيها جميعا او يردها جميعا. فكذلك الورثة القياس يقتضي ان يرد ان يرد السلعة جميعا او يقبلها جميعا - 00:28:32ضَ

لكن استحسان يقتضي ان المجيز منهم يأخذ الجميع ان الذين قبلوا يأخذ السلعة يأخذ هنا السلعة جميعا فهذا هو الذي يقتضيه الاستحسان هنا فهو اخذ بمصلحة جزئية بمقابل قياس كلي. نعم - 00:28:52ضَ

ورد كونه دليلا ينقدح ويقصر التعبير عنه منقبح. قال بعضهم الاستحسان دليل ينقدح في ذهن المجتهد تقصر عبارته عنه هذا مردود لان الدليل اذا ثبت عند المجتهد كان حجة في حقه ولا يضره - 00:29:12ضَ

عجزه عن التعبير ثم واذا لم يثبت عنده فانه لا يعتبر ان تصور هذا بعيد جدا كان المجتهد سيأتي في شروطه لاحقا ان من شروطه ان يكون على قدر من العلم - 00:29:38ضَ

باللغة العربية وسط ويستبعد ان يكون عاجزا عن التعبير عن اما سنة ان يعبر عن المستبعد جدا فهذا القول في غاية الضعف وهو ساقط لنختصر على هالقدر ان شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك. اشهد ان لا اله الا انت. استغفرك واتوب اليك - 00:30:06ضَ