Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل المرسلين. خاتم النبيين وعلى اله واصحابه اجمعين متبعا باحسان الى يوم الدين. نبدأ بعون الله تعالى وتوفيقه الدرس السادس والسبعين من التعليق على منظومة مراكز سعود. بسم الله. الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين - 00:00:00ضَ
صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فقد قال الناظم رحمه الله تعالى تقويم الشق هي الترجيح واوجب الاخذ به الصحيح. نعم. تقول ان تشك هي الترجيح او جبل اخذ به الصحيح - 00:00:15ضَ
اذا تقابل الدليلان في الاصل انه يجمع بينهما ان امكن الجمع كما سيأتي وان لم يمكن الجمع وعلم التاريخ بالمتأخر الناسخون فان لم يمكن شيء من ذلك فانه صار الى الترجيح. وترجيحه وتقوية الشك اي تقوية احد - 00:00:35ضَ
المتعارضين احد الدليلين المتقابلين يقويه الناظر على الاخر ويرجحه عليه اه بمرجحات ستذكر واوجب الأخذ بها الصحيح يعني ان القول الصحيح ان العمل بالراجح واجب لا راجع. ان العمل بالراجح واجب - 00:00:56ضَ
يجب العمل بارجح الدليلين وعمل به اباه القاضي اذا به الظن يكون القاضي. وعمل به اباء القاضي اذا به الظن يكون القاضي. القاضي في الشطر الاول هو ابو بكر بن الطيب الباقلاني من ائمة المالكية ومن ائمة الوصوليين كما هو معلوم - 00:01:21ضَ
وقوله اذا به الظن يكون القاضي هو اسم فاعل من قضاء يقضي. يعني ان الترجيح اذا قضى به دليل ظني اذا اذا كان الترجيح وليس قطعيا فان الباقلاني يرى ان العمل به ليس واجبا. ولكن آآ صحيح ما ذهب اليه الجمهور وما صدرنا به - 00:01:44ضَ
من ان الترجيح آآ لا يشترط فيه القطع آآ بل آآ يعمل فيه بالترجيح بالترجيح المظنون والعمل لذلك واجب. نعم واجب متى ما امكن الناس للاخير نسخ بينا. اذا تقابل الدليلان - 00:02:04ضَ
تعارض فان اول ما يقوم به الناظر هو محاولة الجمع بين الدليل وصور الجمع كثيرة منها مثلا التخصيص في العام قول النبي صلى الله عليه وسلم في البحر هو الطهور ما هو الحلو - 00:02:24ضَ
هذا بظاهره معارض لقول الله تعالى حرمت عليكم الميتة لكن يجمع بينهما بتخصيص العام بان يقال ان ان آآ قوله تعالى حرمت عليكم الميتة عام في الصور التي لم تستثنى وما استثني من ذلك فان فانه يؤخذ بالدليل الخاص فيه. اذا - 00:02:43ضَ
تخصيص العام من صور الجمع. من صور الجمع ايضا حمل آآ دليلين حمل كل واحد من الدليل على حال غير حال الاخر فمثلا حديث خير الشهداء من شهد قبل ان يستشهد وفي الحديث الاخر شر الشهداء نفس الشيء - 00:03:09ضَ
فيحمل اه قوله خير الشهداء على انه المبادرة لحق من حقوق الله تعالى مثلا رآه منتهكا او الشهادة لشخص بشيء لم يكن مطلعا عليه وليس عالما به ويحمل الثاني على شهادتك لشخص - 00:03:28ضَ
هو عالم بهذا الامر فلا ينبغي ان تبادره بالشهادة قبل ان يطلبك آآ بها الا اي ان لم يمكن الجمع فللأخير نسخ بينا. فحينئذ ينظر الى التاريخ. فان علم المتأخر فهو ناسخ - 00:03:48ضَ
حينئذ والناس اخوة منسوخة اه امثلته كثيرة في الكتاب والسنة. وقد يصرح الشارع بالنسخ كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم وكنت نهيكم عن فزوروها. ومن اشهر الامثلة له مثلا اية الحول واية اية العدة - 00:04:05ضَ
المثابرة الى غير ذلك. فمثلا قول الله تعالى والذين يتوفون منكم ما يذرون ازواجا وصية لازواجهم متاعا الى الحول. هذه الاية تقتضي المرأة تعتد سنة كاملة وقد نسخت بقول الله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا - 00:04:25ضَ
نعم ووجب الاسقاط بالجهل وان تقارن ففيه تخيير زكن. يعني انه اذا جهلنا المتقدم بالدليل ان لم يمكن الجمع وجهلنا المتقدم من الدليلين فانهما يسقطان حينئذ ويرجع الى الى البراعة الاصلية - 00:04:47ضَ
ومحل ذلك ما لا يمكن ترجع. اذا كانت ترجح فانه ينظر في المرجحات حينئذ وان تقارن اذا جاء الدليلان المتقابلان في وقت واحد بان نطق الشارع بهما في وقت واحد فهذا يدل - 00:05:13ضَ
على ان المكلف مخير بين هذين الفعلين ان شاء فعل وان شاء لم يفعل. اه اه تقارن الدليلين المتقابلين يدل على التأخير. نعم. وحيثما ظن الدليلان معا ففيه كثير لقوم سمعا - 00:05:31ضَ
اذا اه رأى المجتهد ان الدليلين قد استويا في رتبة الظن لا ترجيح لاحدهما عنده من الاخر هاي المسألة تقدمت هي مسألة آآ هل يمكن اه ان يكون الدليلان مظنونين في نفس الامر - 00:05:51ضَ
قد يستوي الدليلان في ظن المجتهد لا يترجح عنده شيء لكن هل في نفس الامر يمكن ان يستوي اذا رأى المجتهد استوائهما في نفسي الامر وفي المسألة ثلاثة اقوال قول اولا او مخير - 00:06:16ضَ
انه مخير بين العمل واحد من الدليلين المتقابلين شاء فمعنى قوله فبه تخيير لقوم سمع هذا القول الاول. نعم. يجب الوقف او التساقط وفيه تفصيل حكاه اي انه ينبغي ان يتوقف ليس مخيرا - 00:06:36ضَ
بل يجب عليه ان يتوقف في هذه المسألة لان كل مجتهد مصيب والاصابة تتعلق بالظن بظن رجحان الشيء ولا ظن في هذه المسألة فينبغي للمجتهد ان يتوقف لتعذر الاصابة منه هنا - 00:07:00ضَ
القول الثالث هو التساقط. انهما يسقطان معا ويرجع الى البراءة الاصلية اه حين وفيه تفصيل هناك قول مفصل وهو انه آآ يفرق بين الواجبات وغيرها فيخير في الواجبات دون غيرها - 00:07:23ضَ
لان الواجبات قد وقع في الشرع التخيير بينها للكفارة مثلا آآ انه الانسان اذا حنث مخير بين ثلاث خلال واجبات انشاء اعتق رقبتين وان شاء اطعم عشرة مساكين وان شاء كساهم - 00:07:51ضَ
وهذه الامور الثلاثة واجبة على التأخير فلما ورد في الشرع التخيير بين الواجبات اه حمل هذا القائل آآ استواء الدليلين في الظن اذا كان بالواجبات على التأخير. وقال بالتوقيف في غير ذلك - 00:08:15ضَ
الحاصل ان هذه المسألة فيها اربعة اقوال اه ثلاثة اقوال مطلقة وقول مفصل القول الاول ان المجتهد اذا رأى ان الدليلين قد استويا في رتبة الظن فهما مظنونان وهما متقابلان متعارضان انه مخير - 00:08:36ضَ
ان شاء عمل بهذا الدليل وان شاء عمل بذلك القول الثاني هو الذي عبر عنه بقوله او يجب الوقف اي انه يتوقف القول الثالث هو التساقط والفرق بين الوقف والتساقط ان الواقف غير حاكم في هذه المسألة - 00:09:05ضَ
وصاحب التساقط يرجع للبراعة البراءة الاصلية فيحكم البراءة الاصلية. يعتبر ان هذه المسألة ليس فيها دليل ويرجع الى العدم الاصلي والقول الرابع مفصل وهو انه اذا كان التقابل في امر واجب - 00:09:25ضَ
كيف يحكم بالتخيير لانه لذلك نوائره الشرع خير الشارع فيها بين الواجبات وان كان في غير الواجبات فانه يتوقف وان يقدم مشعر بالظن فانسخ باخر المزاد الفني. اذا تقابل دليلان - 00:09:44ضَ
وكان احدهما ظنيا والاخر قطعيا وكان المتقدم من الدليلين هو الظن ويقدم ويقدم مشعر بالظن يعني عندنا دليلان متقابلان علم تاريخهما علمنا تاريخهم والمتقدم هو المظلوم. فانسخ باخره ينسخ ذلك المظنون المتقدم بالقطع المتأخر - 00:10:05ضَ
اما اذا عكست المسألة اذا كان عندنا دليلان متعارضان احدهما قطعيا والثاني ظني ولكن المتقدم هنا هو القطعي فان القطعية لا ينسخ بالظن لانه لان القطعي لا يرفع بالظن. لا يرفع بالمورد - 00:10:36ضَ
وقد قال الله تعالى ما ننسخ من اية او ننسها نأتي بخير منها او مثلها والقطعي ليس مثل ليس مثل المظنون الاصل لان القطعي لا يرفع بي على كل حال في آآ من فروعها - 00:11:02ضَ
اه نسخ القرآن باخبار الاحاد والخلاف فيه مشهور. اه جمهور الوصوليون على انه لا ينسخ به ومنهم من قال بنسخه به يمثلون له بحديث لا وصية لوارث وانها ناسخة للاية في الوصية للوالدين والاقربين - 00:11:21ضَ
وان يعم واحد فقد غضب. ذو القطع في الجهل لديهم معتبر اذا تعارض دليلا وكان احدهما ظنيا والاخر قطعيا ولم يعلم التاريخ طبعا رجح نعمل بالقطع القطعي معتبر هنا الحاصل - 00:11:45ضَ
انه اذا تعارض دليلان ظنيان واستمر الظن في ذهن المجتهد هذا تجريفه لاقوال السابق طيب اذا تعارض القطعيان لا يتعارضا التعارض لا يكون الا بين قوى النية يتقابل الدليل لاني - 00:12:17ضَ
علمنا ان احدهما ظن والاخر قطعي ولكن التاريخ مختلف ان كان المتقدم والمظنون نسخناه بقطعه المتأخر دون العكس فاذا تعارض قطعي وني حكمنا للقطع ولو كان ظني هو المتأخر اذا نحكم له مع جهالة التاريخ بل حتى مع علم التاريخ فان القطعي يحكم له على - 00:12:42ضَ
وان ينعم واحد يعني انه اذا كان التعارض بين دليلين ولكن احدهما عمو من الاخر في مبحث التخصيص وهو انه اه يقدم الخاص على العام وهذا من صور الجمع بين الادلة - 00:13:17ضَ
لان العمل بالدليلين اولى من الغائهما معا او الغاء احدهما. فيخصص العام بالخاص وانزلت ذلك كثيرة مثلا قول الله تعالى حرمت عليكم الميت مخصصا بحديث آآ هو الطهور معه الحل ميتة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر مخصص بقوله صلى - 00:13:42ضَ
دون خمسة صدقة الى غير ذلك وتخصيص بابه واسع وكثير وهو من الجمع بين الادلة واذا كانت آآ عموم الخصوص وجهي بينما كان تخصيص كل واحد منهما بعموم الاخر اه تخصيص عمومي كل واحد منا بخصوص الاخر عمل بذلك - 00:14:12ضَ
والا فان المسألة حينئذ تحتاج الى الترجيح وقد تقدم هذا المبحث ونقتصر عليها القدر سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت - 00:14:35ضَ