شرح مرتقى الوصول إلى الضروري من الأصول (مكتمل)

شرح مرتقى الوصول إلى الضروري من الأصول لابن عاصم ll 14 ll الشيخ محمد محمود الشنقيطي

محمد محمود الشنقيطي

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف المرسلين خاتم النبيين وعلى اله واصحابه اجمعين ابدأوا بعون الله تعالى وتوفيقه الدرس الرابع عشر من التعليق على كتاب ملتقى اللصوص - 00:00:05ضَ

قد وصلنا الى قوله فصل في اوصاف العبادة واهلها. فعل المكلف له اوصافه لبعضه ببعضها اتصاف فصحة عزيمة اداء واعكس فساد رخصة قضاء. قال فعل المكلف له اوصاف يتصف بها - 00:00:25ضَ

بعضه ببعضها. فصحة يوصف بالصحة والعزيمة والاداء. وعكسها وهو الفساد والرخصة والقضاء تحتاج الى تعريف هذه الاصطلاحات. فقال ما اسقط القضاء هو الصحيح. صحة في كلام العرب السلامة. قال الشاعر وليل يقول الناس في ظلماته سواء صحيحات العيون - 00:00:45ضَ

وعورها. والصحة في الاصطلاح اختلف في تعريفها. فعرفها الفقهاء بانها في العبادة سقوط القضاء. وفي المعاملة ترتب اثرها عليها. هذا تعريف الفقهاء تحت وعند الفقهاء هي سقوط القضاء في العبادة. وترتب اثر المعاملة عليها في المعاملات. بيع صحيح يترتب - 00:01:15ضَ

عليه الملك. ناقل الملك. نكاح صحيح يترتب عليه جواز التمتع. فترتب الاثر هو صحة المعاملة وسقوط القضاء هو صحة العبادة. هل تعرف الفقهاء؟ والمتكلمون عرفها بانها موافقة ذي الوجهين للحكم الشرعي منهما. قالوا لي الوجه الذي يوصف تارة بانه ان الفعل الذي يوصف تارة بانه موافق للشرع - 00:01:45ضَ

وتارة من هو غير موافق له. اذا وافق الشرع كان عبادة او معاملة فانه يكون صحيحا. واذا خالفه كان فاسدا. والمؤلف اختار تعريف الفقهاء. فقال ما قضى القضاء هو الصحيح او وافق الامر وهذا مذهب المتكلمين وذا مرجوح. ورجح تعريف الفقهاء - 00:02:15ضَ

فصلاة من ظن انه متطهر مثلا صحيحة على مذهب المتكلمين باطلة على مذهب الفقهاء. وهو الصحيح من ناحية من الناحية الفقهية. ومثلها الاجزاء في العبادة وهي اعم اذ ترى في العادة. يعني ان مثل - 00:02:40ضَ

صحة الإجزاء ولكن في العبادة اي صحة العبادة يرادفها اجزاؤها فالعبادة الصحيحة هي المجزئة والعبادة غير صحيحة غير مجزية. لكن الصحة اعم من الاجزاء لان الاجزاء يختص بالعبادة. فلا تصوم - 00:03:00ضَ

به المعاملات فلو قالوا هذا بيع مجزئ او نكاح مجزئ وانما يقال صحيح. فالصحة اعم عم مطلقا من الاجزاء. قال ومثل والجزاء في العبادة وهي اعم اذ ترى في العادة. وعكسها الفساد. يعني ان عكس الصحة الفساد. اختصر في التعريف على العكس لان - 00:03:20ضَ

الاشياء تتميز بعضادها. كما قال ابو الطيب المتنبي ونذمهم وبهم عرفنا فضله وبضدها تتميز الاشياء وبضدها تتميز الاشياء. يعني ان الفساد عند المتكلمين هو مخالفة للوجهين الحكم الشرعي وعند الفقهاء فساد العبادة عدم سقوط قضاياه. وفساد المعاملة عدم ترتب اثرها - 00:03:40ضَ

والفساد والبطلان بمعنى قال وعكس الفساد كالبطلان. هما سواء لسوى النعمان اعلن الجمهور يسوون بين الفاسد والباطل ولا يفرقون بينهم. وفرق النعمان رحمه الله تعالى الامام ابو حنيفة بين الفاسد والباطل. فالباطل عنده ما تعلق النهي بذاته. والفاسد عنده ما تعلق النهي بوصفه - 00:04:10ضَ

فمثلا بيع الخمر عنده باطل. لانه منهي ينعم بعها لذاتها ولكن بيعوا الدرهم بدرهمين فاسد. وليس باطلا لان اصل البيع جائز. والنهي الفساد انما عرض صفتي وهي الزيادة الواقعة في المعاملة. فاذا كان الفساد للاصل فهو باطل. واذا كان للصفة فهو فاسد - 00:04:40ضَ

ويقتضي في العادة الفسخة. وفي عبادة اعادة المكلفين. يعني ان الفساد يقتضي في العادة الفسخة. اذا فسد البيع فسخ. واذا فسد النكاح فسخ. وفي عبادة اعادة المكلفين. اذا فسدت العبادة وجبت اعادتها. وما قضى الشرع لنا تحتيما من فعل وترك - 00:05:05ضَ

هو العزيمة. يعني ان العزيمة هي الحكم المستمر اللازم وهي في اللغة القصد المؤكد. والعزيمة والرخصة آآ هما حكمان من احكام الوضع فالعزيمة مستمدة من اصل التكليف والرخصة مستمدة من اصل رفع الحرش. كلاهما راجع الى عصر قطع الدين - 00:05:35ضَ

فاصل التكليف اصل قطعي اصل رفع الحرج ايضا كذلك اصل قطعي. وعكس العزيمة الرخصة والرخصة في كلام العرب اللين والسهولة قال عمرو ابن كلثوم وثديا مثل حك العاج رخصا حصانا. من اكف اللام السنا. رخصا اي لينة - 00:06:02ضَ

والرخصة تعرفها بانها ما السبب؟ اي العذر العارض قد عين الاخذ بعكس ما وجب؟ هي ما اقتضى العذر العارض فيه الاخذ بغير الحكم الاصلي الواجب وتعرف بانها حكم تغير من صعوبة الى سهولة لعذر مع قيام سبب الحكم الاصلي - 00:06:22ضَ

فالرخصة حكم تغير من صعوبة الى سهولة لعذر مع قيام سبب الحكم الاصيل. حكم تغير فما لم يتغير اصل من الاحكام فهو عزيمة وليس برخصة من صعوبة الى سهولة بخلاف ما تغير من سهولة الى الى صعوبة. فهذا ليس - 00:06:43ضَ

ابي رخصة ما تغير من سهولة الى صعوبة لسب رخصة هذا عزيمة. وهذا كتغير مثلا تخيير الانسان بين الصوم وبين الاطعام الى ايجاد الصيام فهذا حكم تغير من سهولة الى صعوبة فهو عزيمة وليس برخصة. فالرخصة هي حكم تغير من صعوبة - 00:07:07ضَ

بلا سهولة. وبخلاف ما تغير الى المساوي في المشقة فهو عزيمة وليس برخصة. ايضا كتحويل القبلة. فتحويل القبلة من بيت المقدس الى بيت الله الحرام حرام المشقة فيه مستوية. انت الان لو قيل لك استقبل بيت المقدس. او استقبل الكعبة ايهما اشد مشقة علي؟ مستوية - 00:07:27ضَ

لا مرق في المشقة فهذا ايضا عزيمة. اذا الرخصة نعم؟ عليه الصلاة والسلام؟ لا فرق يعني انت ضد المشقة القلبية ونحو هذا. لا هذا ليس هو المقصود. المقصود مشق البدني - 00:07:47ضَ

نعم. هي الرخصة حكم غير من صعوبة الى سهولة لعذر. ايضا اذا وكان بغير عذر. فانه يكون عزيمة اه وذلك مثلا تغيير وجوب الصلاة وجوب الوضوء لكل صلاة كان في اول الامر ثم آآ نسخ ذلك ولكن لغير سببه. ليس له سبب خاص وانما - 00:08:02ضَ

ما هو مطلق التخفيف عن الناس؟ مع قيام ايضا سبب الحكم الاصلي. وهذا مخرج مثلا ما اذا كان حكم السبب الاصلي غير قائم كنسخ مثابرة الرجل للعشرة بمصابة مقبرة للاثنين فهذا حكم كان السبب في الاصل قلة المسلمين في اول الامر ثم كثر المسلمون بعد ذلك ولم يعودوا محتاجين الى ان يصابر الرجل - 00:08:35ضَ

عشرة واصبح يمكن ان يصابر الرجل منهم الرجلين في الجهاد. فزال حكم السبل بالاصل. فالرخصة هي حكم اه غير من صعوبة الى سهولة لعذر مع قيام سبب اه الحكم العصري وهذا كأكمل الميتة للمضطر - 00:09:05ضَ

اكل ميتة المضطر حكم وجر من صعوبة وهو التحريم الى سهولة لعذر وهو الاضطرار القائم بالمكلف مع قيام سبب الحكم الاصلي وهو خبز الميتة فهو موجود. موجود لم يتغير. آآ ثم ذكر هنا فروقا تعرف بها الرخصة من العزيمة. فقال - 00:09:24ضَ

واعتبري العزيمة المعتادة بانها تجري بحكم العادة او اعتبرها بالعموم المطلقة او كون شرعها ابتداء حقق واعتبروا الرخصة فيها تجريم عن خرام عادة للعذر او العمومي في زمان او في حال او مكلف - 00:09:44ضَ

قال واعتبر آآ العزيمة المعتادة بانها تجري بحكم العادة. العزيمة هي الجارية مع حكم العادة فالصحة مثلا والاقامة وجود الماء هذه الامور هي العصر. وهي المعتادة يرحمك الله. الحكم الذي يجري - 00:09:59ضَ

معها هو العزيمة. اما الحكم الذي يجري مع الامور التي هي ليست هي الاصل كالسفر. هذا ليس عزيمة. هاي رخصة. والحكم الذي يجري مع المرض هذا للمرض يسوي الاصل. العصر الصحة. في الحكم اللي يجري مع المرض ليس عزيمة. وانما هو رخصة. او اعتبرها بالعموم - 00:10:19ضَ

مطلقة اي بكون العزيمة حكما شرع ابتداء عاما في جميع الاحوال والازمان والاشخاص والرخصة خاصة ببعض الازمان والاحوال والاشخاص او كون شرعها ابتداء حقق اي قصد بشرعها ابتداء انشاء حكم فهذا من علامات العزيمة - 00:10:39ضَ

واعتبروا الرخصة بعكس ما اعتبرت به العزيمة فهي تجري مع انخرام عادة للعذر. تجري مع انخرام العادة كانخرام عادة الصحة بالمرض فتجري حينئذ مثلا الرخصة او انخرام عادة الاقامة بالصفر فتجري حينئذ الرخصة. او اعتبرها من تيفال العمومي في زمانه او اعتبر الرخصة بانها لا تعم في الازمنة - 00:10:57ضَ

ليست حكما عاما في جميع الازمنة. او الاستدعاء حكما عاما في جميع الاحوال اذن القصر الصلاة ليس في جميع الاحوال او في مكلف اي هي تجري على مكلف اخر كمثلا اه جماعة مثلا انتدبوا للجهاد فكان فيهم مثلا - 00:11:21ضَ

من هو اعرج ومن هو اعمى هنا الحكم هنا يختلف من مكلف الى مكلف آآ فلا يجري على جميع المكلفين فهذا يدل على ان تخلف الاعمى رخصة وان تخلف الاعراج ورخصة بانه لا يجري على جميع - 00:11:51ضَ

مكلفين وانما يخص مكلفا دون مكلف. لكن ينبغي ان يعلم ان الرخصة لها اطلاق مثلا وقد تقول لي ان العلماء يقولون مثلا ان السلم رخصة. وهذا يجري يجوز في كل وقت - 00:12:11ضَ

ولكل شخص فنقول لك نعم ولكن الرخصة لها اطلاقا تطلق على الحكم ليتغير من صعوبة الى لعذر مع قيام سبب الحكم الاصلي كاكل الميتة للمضطر. وكقصر الصلاة في السفر والفطر في السفر - 00:12:31ضَ

وتطلق على ما استثني من اصل عام اصله المنع. احيانا يكون عندنا اصل يقتضي المنع فتقع فيه استثناءات وذلك كالسلام. السلام مستثنى من اصل عام وهو انه لا يجوز ان تبيع ما ليس عندك. يجوز للانسان ان يبيع عمل ليس عنده - 00:12:51ضَ

وقع فيه استثناء وهو السبب. آآ القيراط رخصة لانه استثني من اصل عام. وهو الاجرة مشغول. الاصل انه لا يجوز الاجرة بمجهول. ولكن وقع استثناء. ضرب الدية على العاقلة. ايضا يعد من هذا القسم - 00:13:13ضَ

بانه استثناء من اصل عام. ام لم ينبأ بما في صحف موسى وابراهيم الذي وفى الا تزر وازرة وزر اخرى. لا تزر وزرة وزر اخرى هذا اصل عام. ومع ذلك لو قتل الرجل قتيلا - 00:13:33ضَ

خطأ فان ابناء عمومته وهم ليس لهم لم يشاركوا في القتل يعطون الدية. اذا هذا استثناء من اصل عام. فهذا ايضا يطلقون عليه الرخصة. يعني الرخصة احيانا تطلق على المعنى - 00:13:53ضَ

اللي ذكرنا واحيانا تطلق على استثناءات استثناها الشرع من اصل عام نعم يا شيخ هل توصف بالرخصة؟ نعم بالنسبة بالنسبة للقاتل هي رخصة بالنسبة لهم. هي تخفيف عن القاتل وليست على آآ - 00:14:09ضَ

على ابناء عموت يدخلون على القات بنفسه. نعم. نعم؟ بالنسبة للعاقلة. طبعا بالنسبة لهم ليست تخفيفا يعني الكرات. اه الكراد يعني تدفع مال اه لشخص مثلا يتاجر به واه اه مثلا يأخذ منه نسبة معينة مضاد. نعم. اه هذا مستثن من اصل عامه وهو عدم جواز الاجرة بمجهول - 00:14:26ضَ

ده عصر لان الانسان لا يجوز ان يتجر لا يجوز اقصد ان يؤجر بمجهول اه قال ثم الاداء فعل ما وقع في وقت له قدر للمكلف. اه نعم لا واصلها الجواز وهي تنتهي للندب والوجوب - 00:14:56ضَ

يعني ان اصلا رخصة الجواز وقد تكون مندوبة كالقصر في السفر وقد تكون واجبة كاكل الميتة بالنسبة للمضطر اذا كان اذا لم يأكل فانه سيموت فانه يجب عليه امساك رمق - 00:15:16ضَ

وكيجي باكل اه الميتة اذ لا يجوز للانسان ان اه يترك نفسه اه تفوت وهو يستطيع ان ينقذها. حتى في العبادة اه لا تجوز عبادة يجوز للانسان ان يتمادى فيها حتى يموت - 00:15:33ضَ

بسببها الا الجهاد في سبيل الله فقط. يعني الصوم اذا كان سيقتل الانسان يجب عليه ان يفطر توجد عبادة واحدة يجوز لك ان تصابر فيها حتى تموت بسببها. وهي الجهاد في سبيل الله فقط. بقية العبادات اذا كانت ستقتل انسان يتركها وجوبا. يجب عليه ان يتركها. لان الجهاد فيه حفظ كلي - 00:15:53ضَ

لبيضات المسلمين وحفظ حفظ الدين الكلي مقدم على حفظ النفس قال ثم الاداة ثم الاداة فعل ما وقع في وقت له قدر للمكلفين هو فعل العبادة في وقتها المقدر لها شرعا. ويقع بفعلها كلها وبفعل بعضها. لقول النبي صلى الله عليه وسلم من ادرك - 00:16:23ضَ

ركعة من العصر قبل ان تغرب الشمس فقد ادرك العصر. فالاداء يقع بفعل العبادة كاملة في وقتها. ويقع ايضا بفعل جزء منها داخل الوقت. وفي القضاء يعكس القضاء ضد الاداء. وهو في اللغة اتمام الشيء والفراغ منه. ومنه اذا قضيت - 00:16:53ضَ

الصلاة وهو فعل العبادة خارج وقتها المقرر لها شرعا تداركا لما تقدم وجوبه. القضاء هو فعل العبادة خارج وقتها المقرر لها شرعا واوجب القضاء امر جديد والاقل ما مضى هذه مسألة واصولية مختلف فيها وهي هل القضاء بامر جديد او بالامر الاول؟ يعني ان الانسان اذا وجبت - 00:17:13ضَ

عليه عبادته. فلم يفعلها لعذر او لغير عذر. فقضاؤها هل هو واجب عليه بنفس الامر الاول ام انه اذا ام انه لا يحتاج الى امر جديد من الشارع؟ لكي تجب عليه. فمثلا بعض العبادات ورد - 00:17:38ضَ

فيها امر جديد كالصوم والصلاة. مثل من ترك الصلاة حتى خرج وقتها. او من نام عن الصلاة حتى خرج وقتها. في حديث من نام عن صلاة ونسيها فليصلها متى ذكرها فهذا امر جديد يدل على ان النائم والناس يجب عليهما آآ ان يقضي - 00:17:58ضَ

لكن مثل من ترك الصلاة عمدا على القول بانه غير كافر. من ترك الصلاة عمدا حتى خرج وقتها على القول بانه غير كافر ثم اراد ان يصلي هذا لا نص في هذه المسألة لا نص فيها. والجمهور يأمرونه بالقضاء ولكن ليس من جهة ان ان الامر الاول هو الذي يستلزم القضاء. وانما من جهة - 00:18:18ضَ

القياس على الناس من باب اولى لان النص ورد في الناس. فجمهور الاصول يجينا على على ان القضاء يحتاج الى امر جديد ومن ادلة ذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها حين سألتها المرأة ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ ذكرتها - 00:18:38ضَ

حروريتنا انت ثم قالت لها كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة فهذا يدل على انهن لو لم يؤمرن بقضاء الصوم لما قضيناه. لان امر الاول لا يعتبرنه امرا يقتضي القضاء. فالامر الاول بالنسبة آآ لهن لا يلزم منه - 00:18:58ضَ

القضاء. اه قال وبعضه من وصفه القضاء وان يكون يمتنع الاداء وذاك حيث تقضي والقول بالمجاز غير مرضي. يعني ان آآ بعض العبادات يقضى ولا يؤدى وذلك كصوم الحائض لا تؤدي ولكنها تقضي. وان كانوا اختلفوا في قضائها هل هو حقيقي او مجازي؟ وبعض العبادات - 00:19:28ضَ

يؤدى ولا يقضى. كالجمعة اذا فاتت فانها لا تقضى جمعة وانما تقضى ظهرا وينتفي الاداء والقضاء في النفل المطلق. الذي ليس له وقت معين لا يقضى ولا يؤدى واجتمع الاداء والقضاء في صلاة الظهر فانها تقضى وتؤدى. قال وبعضه من وصفه للقضاء - 00:19:58ضَ

او ان يكون يمتنع الاداء وذاك كالحائض حيث التقدير والقول بالمجاز غير مرضي اي القول بان صيامها بالقضاء مجاز لانه لم يتقدم عليه وجوب غير مرضي عند المؤلف. ومع انه غير مرضي عنده فهو مذهب كثير من الاصول - 00:20:23ضَ

وهي مسألة اذا انعقد سبب وجوبه ثم طرأ العذر للمكلف فهل يصب يوصف جائز الترك الترك حينئذ بانه واجب ام لا قال في الكوكب ليس مباح الترك حتما. وذكر جماعة وجوب الصوم من عذر من حائض ومذنب وذي مغيب - 00:20:40ضَ

قيل ذا دونهما وابن الخطيب قال عليه احد الشهرين يدخله لفظي بغير منه. وبعض ما يوصف بالاداء ان فات لا يوصف بالقضاء. يعني ان بعض عبادتي يوصف بالاداء واذا فات لا يوصف بالقضاء. ثم مثل ذلك بقوله كمثل ساه عن صلاة الجمعة. فالشرع من قضائها قد منعه. من فاتته صلاة الجمعة - 00:20:59ضَ

فانه لا يقضيها جمعة وانما يقضيها ظهرا. ونتوقف عند هذا القدر ان شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك - 00:21:19ضَ