شرح مرتقى الوصول إلى الضروري من الأصول (مكتمل)

شرح مرتقى الوصول إلى الضروري من الأصول لابن عاصم ll 29 ll الشيخ محمد محمود الشنقيطي

محمد محمود الشنقيطي

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على افضل المرسلين خاتم النبيين وعلى اله واصحابه اجمعين. ومن تبعهم باحسان نبدأ بعون الله تعالى وتوفيقه الدرس التاسع والعشرين من التعليق على كتاب ملتقى الرسول - 00:00:00ضَ

قد وصلنا الى قوله والنهي في المنهج عنه يقتضي فساده والقاضي عكسا يرتضي وقول فخر الدين بالعبادة قول الاكثرين لا في العادة. قالوا والنهي في المنهي عنه يقتضي فساده. يعني ان النهي عن الشيء - 00:00:20ضَ

يقتضي فساده. هذا مذهب السادة المالكية والشافعية والحنابلة. ان النهي عن الشيء يقتضي فساد المنهي عنه عبادة كان او معاملة الا ان المالكية قالوا انه في المعاملة يفيد شبهة الملك - 00:00:40ضَ

والقاضي وهو ابو بكر الباقلان عكسا يرتضي. يعني انه يرى ان النهي يدل على صحتي وفاقا للحنفية. وقد قالوا ان النهي عن الشيء يقتضي امكان وجوده شرعا. اذ لو لم يمكن لم - 00:01:00ضَ

ما نهي عنه كما لا يصح ان تقول للاعمى لا تبصر. فالنهي يدل على القابلية. ولا يخفى ما فيها هذا من البعد. وقول فخر الدين في العبادة كقول الاكثرين. يعني ان الامام - 00:01:20ضَ

فخر الدين ابن الخطيب وافق الحنفية في العادة اي في ان النهي يقتضي الصحة في العادة الجمهور في العبادة فقال ان النهي في العبادة يقتضي الفساد والنهي ضد الامر مطلقا وان تواردا فباعتبار يقترن فالنهي عن شيء يخص اصله او ما له جاور او وصفا له فالامر والاول لن - 00:01:40ضَ

يجتمع ليستحيل وافعل ولا تفعل مع. قال ان النهي ضد الامر. وضدان لا يجتمعان. فلا يمكن ان يتوارد على محل واحد من جهة واحدة لا يمكن ان يكون الشيء مأمورا به منهيا به من جهة واحدة - 00:02:10ضَ

فاذا توارد الامر والنهي على شيء واحد فانما يكون ذلك باختلاف المحل. فيكون اردا اعتباريا كيف يكون اقترانهما حينئذ اعتباريا لان كل واحد منهما ورد على المحل من جهة غير الجهة التي ورد عليها - 00:02:30ضَ

الاخر منها. يعني ان الامر والنهي لا يمكن ان يتوارد على امر واحد من جهة واحدة. فاذا ورد على شيء فانما يكون اقترانهما حينئذ اعتباريا لان كل واحد منهما ورد من جهة غير الجهة التي ورد منها الاخر. وسيبين ذلك - 00:02:50ضَ

ثم بين اقسام اجتماع الامر والنهي في الشيء فقال ان النهي عن الشيء اما ان يكون لاصله. او ان يكون مجاوره او ان يكون لوصفه اللازم. قال فالنهي عن شيء يخص اصله او ما له جاور او وصفا له. فالنهي عن الشيء على - 00:03:10ضَ

ثلاثة اقسام. لانه مما ان يكون نهيا عنه لاصله كالنهي عن القتل. الزنا وشرب الخمر وان يكون نهيا عنه لما جاوره. كالنهي مثلا عن الصلاة في حال لبس الحرير او في الدار المنصوبة. او لوصفه اللازم كالنهي عن طواف المحدث - 00:03:30ضَ

فالامر هو الاول لن يجتمع. يعني انه اذا كان الشيء نهي عنه لذاته. كالزنا وشرب الخمر فانه لا يمكن ان يكون مأمورا به. لانه يستحيل افعل ولا تفعل. لان توارد الامر والنهي - 00:04:00ضَ

عليه سيكون من اجتماع الضدين وهذا غير ممكن. قال فالامر والاول وهو ما تعلق النهي باصله لن يجتمعا لا يمكن اذ يستحيل افعل ولا تفعل مع فيستحيل تعلق الامر والنهي بشيء واحد من جهة واحدة - 00:04:20ضَ

ثم ذكر مسألة هنا اختلفوا فيها واراد ان ينبهك الى انها ليس مما اجتمع فيه الامر والنهي على مذهب الجمهور. وهي اذا غصب الانسان شيئا ثم تاب. واراد ان يخرج من ذلك الغصب وان يؤدي الحق الى الى صاحبه - 00:04:40ضَ

فعصر الغصب حرام. ولكنه اذا تاب وهو خارج من من ذلك المغصوب فان شغله لذلك المغصوب بدون اذن سيده بدون اذن مالكه الاصل فيه انه حرام. ولكن هذا الشغل لابد منه لانه هو لا بد ان - 00:05:10ضَ

يخرج من هذا المكان الذي غصبه. وخروجه منه شغل له بدون اذن مالكه فهل نقول انه منهي عن الخروج من جهة انه شغل لملك لمملوك بدون اذن اه مالكه ومأمور في نفس الوقت بالخروج ايضا لانه لابد ان يرد الحق الى صاحبه - 00:05:40ضَ

فاجتمع عليه الامر والنهي في صورة واحدة. او نقول لا. هو ليس منهيا عن الخروج. ارتكابا اخف الضررين. فانقطع عنه التكليف بالنهي لانه تاب ولانه يريد ان يرد ما غصب لصاحب - 00:06:10ضَ

به فهو مطيع وليس عاصيا وهذا هو مذهب الجمهور. قال فتائب يخرج مما قد غصب ممتثل وليس منهيا عن شغل المحل في حال الخروج اذ لا يحصل الامتثال الا به. فالغيت جهة المعصية بدفع اكبر الضررين بارتكاب - 00:06:30ضَ

ابي اخف فيهما مفهوم هذا وعن امام الحرمين اذ وهو مستصحب حال الخروج يعني انا الجويني قال انه في حال خروجه اثم مطيع في نفس الوقت. مطيع توبته ولانه اراد ان يؤدي الحق الى صاحبه. وعاثم بانه ما زال يشغل - 00:06:50ضَ

ملكا للغير بدون اذنه. فيرى انه من جهة الخروج مأجور. ومن جهة شغل ملك الغير من غير اذن عاص باستصعاب باستصحاب التعدي السابق. مع انقطاع تكليف النهي عنه بسم الله والامر معنا - 00:07:17ضَ

عن المجاورين جمعهما يمكن دون حاجر. يعني ان الامر بالشيء مع النهي عن مجاوره جمعهما يمكن لان المحل الذي ورد عليه النهي غير المحل الذي ورد عليه الامر دون حجر دون مانع لذلك. وهذه المسألة التي يسمونها بقولهم الواحد بالشخص له جهتان - 00:07:47ضَ

وذلك ان يكون الشيء مأمورا به من جهة منهيا عنه من جهة اخرى ويصح انفكاك وجهة الامر عن جهة النهي فحينئذ تصح العبادة عند الجمهور وان كانت لا اجر فيها ومنهم من قال بل يأثم ويؤجر - 00:08:17ضَ

يلزم للطاعة ويؤجر يلزم للمعصية ويؤجر للطاعة قال مثل الصلاة في مكان مغتصب. الصلاة في الدار المغصوبة اذا غصب الانسان دارا لا فيها. فهذه الصلاة فيها امر مع نهي عن مجاور الامر - 00:08:37ضَ

فالامر متوجه الى الصلاة بنفسها. والمجاور هو الغصب بانه اوقع صلاة واجبة في مكان مغصوب. والجهة مفكة لان جهة الامر غير جهة النهي ولصحة الانفكاك في الامكنة فيمكن ان يوجد العصب دون الصلاة ويمكن ان توجد الصلاة دون العصر - 00:09:04ضَ

فمذهب الجمهور ان الصلاة صحيحة ولكن يختلف هل فيها اجر ام لا فمنهم من قال لا اجر فيها ولكنه ولكنها تجزئه والاجزاء آآ اعم من القبول. العبادة قد تكون مجزئة ولكنها غير مقبولة. القبول هو حصول - 00:09:29ضَ

الثواب فمثلا لو ان انسانا منع الزكاة فان ولي الامر يجبره على اخراجها. فاذا اخذها منه قصرا هل تجزئه نعم تجزئه فتبرأ ذمته. لكن هل هي مقبولة؟ او هل له اجر؟ ليس له - 00:09:59ضَ

واجر مفهوم فكذلك من صلى في مكان غصبه فهو اثم لكن تجزئه صلاته عند الجمهور. وقيل بل له اجر صلاته وعليه اثم غصبه. له اجر صلاته وعليه اثم غصبه. وهذا امثلته كثيرة وخصوصا في الصلاة مثلا في - 00:10:29ضَ

المواضيع التي نهج عنها. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في مقبرة. والمجزرة والحمام والكنيسة وقارعة الطريق هذه المواضع كلها لو صلى فيها الانسان فان الصلاة فيها من جهة كونها صلاة هي عبادة - 00:10:59ضَ

ومن جهة المحل الذي نهي عنه الانسان فانها حينئذ يكون منهيا عنها من هذه الجهة والجهة منفكة فتكون مصححة عند الجمهور ويجري في الاجر الخلاف الذي ذكرنا انفا. قال او وقت ان يمنع مما قد وجب. اي وكالصلاة - 00:11:19ضَ

في الوقت الذي منع فيه اي نهي عنه نهي ان يصلي فيه كما اذا صلى بعد العصر مثلا. في بعض الاوقات التي ورد النهي عنها. لكن التمثيل بالوقت فيه بحث - 00:11:39ضَ

لان في الانفكاك في الاوقات غير متصور لكنه تصح الالتكاك فيها. ولكن الانفكاك في الاوقات متعذر لان عين الوقت الذي شغله هو عين الوقت الذي نهي عن الصلاة فيه ولا يمكن ان توجد الصلاة ويوجد الوقت دون نهي. اما الامكنة يمكن ان توجد - 00:11:59ضَ

الصلاة يوجد مكان لكن ليس هو المكان الذي انت فيه في وقت اخر آآ آآ بل في نفس الوقت وتكون الجهة مفكة كما هو واضح. ولهذا قال في المراقي دخول ذي كراهة فيما امر به بلا قيد وفصل قد حظر فنفي صحة ونفي - 00:12:39ضَ

تجري في وقت كره للصلاة يجري. يعني ان الصلاة في الاوقات المنهجية عنها لا انفكاك فيها فهي باطلة. فلو قالت لا يصح الانفكاك فيها بخلاف الامكنة فانه يصح الانفكاك فيها اذ يمكن ان توجد الصلاة ويوجد المكان - 00:12:59ضَ

نفس الوقت لكن توجد الصلاة في غير هذا المكان. آآ اما الازمنة فلا يصح الانفكاك فيها. قال فيجمع ويجعل الامر به لاصله ويقصر النهي على محله. يعني انه في مسألة آآ دار المغصوبة هذه ونحوها - 00:13:19ضَ

يكون الامر متوجها الى محله وهو الصلاة فتكون مأمورا بها. ويحصر النهي على محله وهو المجاور الصلاة كما تقدم. والنهي عن وصف به به الخلف اجتلي. ومالك الحقه بالاولين. مثل - 00:13:39ضَ

صيام مقتضى بالامر والنهي عن صيام يوم النحر. هذا هو القسم الثالث وهو النهي عن لوصفه الملازم له. قال انه فيه خلاف هل هو من باب منفك الجهة كالصلاة في الدار المقصودة؟ ام انه ملحق بالقسم الاول؟ وهو الفاسد؟ الذي نهي عنه لذاته - 00:13:59ضَ

قال والنهي عن وصف به به الخلف اجت لي ومالك الحقه بالاولين. يعني ان الامام مالك رحمه الله تعالى الحقه بالقسم الاول النهي عنده في يقتضي الفساد. وذلك مثل الصيام مقتضى بالامر والنهي عن صيام يوم النحر. يوم العيد صومه حرام - 00:14:29ضَ

فلو ان انسانا هو ما سلب يوم النحر ولكن يمثله كان يمثل ايضا بيوم الفطر قالوا النهي عن صيام يوم الفطر ايضا اذا صح البيت ما في اشكال. نحرير فطري عادي. اه - 00:14:49ضَ

اه لو ان انسان مثلا كان مطالبا بيوم من رمضان. قضاء. فقال انس اصوم يوم العيد هو مأمور بالصيام مأمور بان يقضي. لان الله تعالى قال فعدة من ايامنا منهي عن الصيام في يوم العيد. لكن هذا النهي بسبب الوصف اللازم في - 00:15:09ضَ

يوم العيد لا ينفك عنه وهو الاعراض عنه. عن ضيافة الله سبحانه وتعالى ورخصته. فهو عند مالك ملحق بالكسب الاول فصومه فاسد وليس من باب الصلاة في الدار المعصوم. وعند ابي حنيفة آآ ينعقد - 00:15:39ضَ

ينعقد تنعقد نيته ولكنه آآ لا يصومه فلو مثلا نذر انسان صيام يوم العيد عند الجمهور لا يلزم. لان النزرة انما يكون في قربة. وهو نذر امرا حراما. فلا لا ينعقد نذره اصلا. وان ابي حنيفة - 00:15:59ضَ

صيام يوم العيد لزمه يومه. ولكن لا ينبغي ان يصومه يوم العيد. ينبغي ان يفطر يوم العيد ويقضيه بعد ذلك. فان تجاه وصام يوم العيد وثاني بنذره فقد اذن من جهة فعل المحرم ولكن برأت ذمته من القضاء - 00:16:29ضَ

عند الحنفية. قال مثل الصلاة مقتضى مثل الصيام مقتضى بالامر والنهي عن صيام يوم النحر وكالطواف النهي عن طوائف المحدث هو ايضا كذلك من النهي الناشي عن الوصف اللازم. فلا - 00:16:49ضَ

تصح معه الطواف عند الجمهور خلافا للحنفية. وكالطواف اي الطواف اي طواف المحدث. فالطواف نفسه مقتضى بالامر. لان الله تعالى قال وليطوفوا بالبيت العتيق. فالطواف من حيث هو عبادة مأمور به. ومنهي عنه اذا ارتبط بوصف الحدث - 00:17:09ضَ

عن طواف المحدثين لوصف الحدث. فيبطل عند الجمهور ويصح عند الحنفية. قال ويبطل الوصف لدى النعمان غيره. يعني ايه ان النعمان ابا حنيفة يبطل الوصف فقط آآ اذ يعده كالثاني - 00:17:30ضَ

لانه يرى ان ما نهي عنه لوصفه هو بمنزلة آآ مسألة الدار المغصوبة التي فرغنا منها انفا هو كمفك الجهة عنده فمن نذر صام يوم يوم العيد عنده لزمه ولكن يصوم بدله يوما اخر. فان تجاسر وصامه عصى واجزأه ذلك - 00:17:50ضَ

وحال ما ابيح مع نهي يردك حال مأمور به فيما قصد. كالنهي حال الحيض عن طلاق او تسافرين في حالة الايباقي. يعني انه اذا اجتمع الاذن والنهي في شيء باعتبارين - 00:18:13ضَ

لإذن ضد النهي والضدان لا يتواردان على محل واحد باعتبار واحد لا يمكن ان يؤذن لك في الفعل وتنهى في نفس الوقت. لكن يمكن ان يتواردا باعتبارين. فيسرفهما يجري في توارد الامر والنهي ايضا على الشيء الواحد. ما السر لذلك قال كالنهي عن حال الحيض عن طلاقه - 00:18:33ضَ

في العصر جائز. الطلاق في حال الحيض حرام فاذا اوقع الطلاق في الحيض. فانه يترتب على الطلاق ثمرته وهي انه يحسب عند الجمهور. يعتد به عند الجمهور. ويترتب ايضا على - 00:19:01ضَ

على النهي ايضا مقتضاه. وهو حصول الاثم ووجوب الرجعة ويترتب على كل واحد منهما مقتضاه يترتب على آآ الجواز في العصر للطلاق مقتضاه وهو نفوذ الطلاق والاعتداد به. ويترتب على الحرمة آآ اثرها ايضا وهو حصول الاثم - 00:19:31ضَ

وجوب الرجعة وكذلك ايضا النهي عن السفر في حال الاباق. السفر في الاصل جاء وسفر العبد الابق بدون اذن سيده حرام الا اذا كان السفر حلالا مباحا فانه يترتب عليه جواز الاخذ بالرخص كقصر الصلاة والفطر. واذا كان - 00:20:01ضَ

عملوا في ان كثيرا من اهل العلم يرى ان هذه الرخص انما تكون للمسافر سفرا مباحا واختلفوا في هذه المسألة منهم من قال يترتب على الاباحة اثرها وهو جواز الاخذ بالرخص - 00:20:41ضَ

ويترتب على على التحريم ايضا اثره وهو الاثم مثلا. والمشهور عند المالكية في مسألة سفر العبد الابق انه لا يترخص انه لا يجوز له الاخذ بالرخص وان اتى بعد الوجوب الاكثر من قال بالتحريم ذاك يشعره للاباحة الاقل تالي والوقف فيه بالمعالي - 00:21:01ضَ

يعني ان النهي اذا ورد بعد الوجوب اذا وجب شيء ثم جاء النهي عنه بعد ذلك فهل هذا النهي يقتضي التحريم؟ ولا تكون الصيغة آآ الوجوب التي تقدمت قرينة صارفة للنهي عن التحريم. هذا مذهب الجمهور. اذا قيل لك افعل. طبعا - 00:21:31ضَ

الا يمكن ان يقال لك افعل ولا تفعل في نفس الوقت. لان هذا تناقض. لكن يقر انك افعل ثم قيل لك بعد ذلك لا تفعل فلا تناقض اذ من شرط تناقض القضيتين اتحاد الوقت كما هو معلوم. من المقرر في علم المنطق ان القضيتين لا - 00:22:05ضَ

التناقض لا تتناقضان الا اذا اجتمعتا في وحدات ثمانية كما هو معلوم لابد من تحدي الموضوع والمحمول والزمان والمكان والقوة والفعل والشرط والاضافة كما هو معلوم. هناك وحدات هي التي يرجو منها التناقض - 00:22:25ضَ

فاذا قلنا لك الان افعل ثم قيل لك غدا لا تفعل لا تناقضا لان الزمن مختلف. طيب هذي لا تفعل التي وردت بعد فعلت. هل تحمل على ظهرها وهو التحريم هذا مذهب الجمهور. وممن قال لا. تقدم صيغة الامر من قبل دليل على ان النهي هنا ليس - 00:22:45ضَ

آآ التحريم وانما هو للاباحة وهذا نظير الامر بعد الحظر. مسألة الامر بعد الحظر التي تقدمت وبالمسألة قول ثالث وهو التوقف. قال والوقف فيه لابي المعالي. النسخ نصف لغة النقل كقولك مثلا نسخت الكتاب ان نقلت ما فيه - 00:23:09ضَ

والازالة ايضا يقالون نسخت الشمس ظل ازالته. اصطلاحا سيعرفه. قال الناس وغير مستحيل عقلها وقد اتى شرعا وصح نقلا. والحد فيه رفع حكم شرع سبق العلم به ان يرفع. النسخ غير - 00:23:39ضَ

تحليل عقله جائز عقلا. وقد اتى شرعا وصح نقلا. نسخ ورفع حكم شرعي بخطاب اخر تراخي عنه. ان يرفع حكم شرعي بخطاب شرعي ايضا. متراخ اي متأخر عنه. هذا جائز العقلان - 00:23:59ضَ

وواقع شرعا. وقد انكره اليهود. ورد عليهم اولها ان الملل والامما ما اتفقت وتواترت على ان على ان ذرية ادم عليه السلام لصلبه كان الرجل منهم يتزوج اخته غاية غير التوأم - 00:24:19ضَ

ماما ثم نسخ هذا بعد ذلك بعد ان كثر الناس وتناسلوا وتفرقوا نسخ ذلك فلم يعد شرعا بعد وايضا هم يدعون ان شريعتهم ناسخة لشرائع التي قبلها وهذا يدل على - 00:24:49ضَ

اثبات النسخ اذ لو لم تكن ناسخة معه ان النسخة لا معنى له. هم يرون ان النسخة ايلزم منه البداء والبداء هو تغير الرأي. ان يكون عندك اليوم رأي. وغدا يتغير هذا يقع للناس. لكنه لا يصح على الله سبحانه - 00:25:09ضَ

يرد عليهم ايضا بان النسخة ليس بدائل. فالله سبحانه وتعالى حين قرر هذا الحكم يعلم وقت الذي سينتهي عنده صلاحيته. تبدأ صلاحية حكم اخرها ليس تغيرا في الرأي. وانما هو - 00:25:29ضَ

اقرار بحكم يناسب مرحلة معينة ثم بعد ذلك يأتي الحكم المناسب لتلك المرحلة المعينة ولا يلزم من النسخ بدأ والحد فيه يعني تعريفه رفع حكم شرع اي حكم شرعي قد سبق العلم به ان يرفع - 00:25:49ضَ

يدخل في السنة والكتاب اذ بهما النسخ بلا ارتجاب وما عدا هذين يلفى راسخة ولا يكون لسواه نسخا. يعني ان النسخ يقع في الكتاب والسنة وسيأتي بيان ذلك مع الامثلة ان شاء الله. وما عدا هذين يرفع راسخا يعني ان غير الكتاب والسنة من الادلة لا يكون ناسخا ولا منسوخا - 00:26:09ضَ

النسخ انما يقع في الكتاب والسنة. لا يقال هذا قياس ناسخ ولا قياس منسوخ ولا اجماع ناسخ ولا اجماع منسوخ والاستصحاب ناسخ والاستصحاب. فالنسخ مختص بالكتاب والسنة. فما عداهما من الادلة ثابتا راسخا. ولا يكون لسواه ناس - 00:26:29ضَ

لا يكون منسوخا ولا ناسخا. وما عليه اجمع في المصحف ليس بنسخ لمزال الاحرف. يعني ان المثبتة في المصحف ليس نسخا للشاذ. وتنسخ الايات بالايات واختلفوا في واختلفوا في المتواترات. يعني ان القرآن ينسخ بالقرآن - 00:26:49ضَ

كنسخ عدة الحول بعدة اربعة اشهر وعشرة. يتربصن اربعطاشر وعشرة والاخرى وصية لازواجهم متاعا الى الحول. فاية الحول نسخت باية اربعة عشرين وعشرة. واختلفوا في نسخ القرآن بالاحاديث المتواترة. هل يقع ام لا - 00:27:19ضَ

من قال به؟ قال لا مانع من ذلك لان المتواتر مقطوع به والقطعي يمكن ان يرفع القطعية ومن نفعه تمسكه بظاهر قول الله تعالى ما ننسخ من اية او نسها يأتي - 00:27:49ضَ

خير منها او مثلها والسنة ليست خيرا من القرآن ولا مثلها. فهي انازلة في الرتبة عن القرآن الكريم كما هو معلوم. ولكن يناقش هذا بان المثلية قد لا يقصد بها فضل - 00:28:09ضَ

نصي وانما يقصد بها مذرية الحكم ان هذا الحكم قد يكون خيرا لك من الحكم الذي كان قبل. فلا يقصد ان النص خير من النص. وانما يقصد ان هذا الحكم الذي شرع لك الان هو خير لك الان من الحكم الذي كان مشروعا لك قبل - 00:28:29ضَ

ذلك والجمهور على ان السنة المتواترة يمكن ان تنسخ في القرآن الكريم. والنسخ بالاحاد في ذاك امتنع عند سوى وهو المتبع. يعني انهم اختلفوا صخر قرآن بخبر الاحاد هل ينسخ القرآن بخبر الاحاد؟ فقال وان الجمهور على ان خبر الاحاد ليس خركم - 00:28:49ضَ

القرآن الكريم. لان القرآن الكريم قطعي. وخبر الاحاد مونون. والاصل ان القطعيات لا تزال بالظنون وايضا خبر الاحد ليس مثل القرآن ولا خيرا منه. والله سبحانه وتعالى يقول ما ننسخ من اية - 00:29:19ضَ

او ننسها نأتي بخير منها او مثلها. وقالت طائفة آآ المتواتر من القرآن والسنة باخبار الاحد. قالوا والدليل على ذلك الوقوع. وقوع هو اعظم دليل على اذا اردت ان تستدل على امكان امر فاعظم دليل تستدل به هو الوقوع. قالوا وذلك كنسخن - 00:29:39ضَ

الوارد في قول الله تعالى قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعمي يطعمه الى ان يكون ميتة او دما مسفوحا او لحم خنزير فانه رجس او فسقا اهل لغير الله به. فهذا الحصر في قوله لا اجد فيما اوحي - 00:30:09ضَ

الي محرما على طاعمي يطعمه الا النفي والاستثناء من اساليب الحصر بل هو اقوى انواع الحصى وهذا يقتضي ان المحرمات من المأكولات تنحصر في هذه الاقسام التي ذكرت في هذه الاية - 00:30:29ضَ

وقد جاءت السنة الصحيحة بتحريم الحمر الاهلية. وهي غير مذكورة في هذه الاية. وبتحريم اكل كل من السباع وهي غير مذكورة في هذه الاية. فدل هذا على ان اخبار الاحاد. وقد تلقتها الامة بالقبول - 00:30:49ضَ

واتفقت على مضمونها فتحيم الحمر الاهلية لا خلاف فيه. كما هو معلوم. نعم اختلفوا في اكل السباع كما هو معلوم والمالكية يرون انها على الكراهتنا على التحريم. فهذا يقتضي ان اخبر الاحد آآ قد تنسخ - 00:31:09ضَ

واستدلله بعضهم اه حديث الى وصية لوارث. وقال هذا فيه نسخ لاية الوصية للوالدين والعقربين. لكن صحيح في هذه المسألة ان الناسخ هو الاية الاخرى. يوصيكم الله في اولادكم. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذا الحديث ان الله قد اعطى كل الذي - 00:31:29ضَ

حق حقه. فلا وصية لوارث. فقولوا لا وصية لوارث اه رتبها على ان الله قد اعطى كل ذي حق اين اعطاه في ايات المواريث يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين الى اخره الايات مفهوم - 00:31:59ضَ

في الحديث هنا دال على الناسخ مبين للناسخ وليس ناسخا والمبين يمكن ان يكون اضعف رتبة من المبين ليس مثل الناسخ الناسخ اختلفوا فيه هل يمكن ان يكون انزل رتبة من المنسوخ او لا يمكن ان يكون انزل رتبة من - 00:32:19ضَ

آآ نعم توقف هنا ان شاء الله سبحانك اللهم - 00:32:39ضَ