شرح مرتقى الوصول إلى الضروري من الأصول (مكتمل)

شرح مرتقى الوصول إلى الضروري من الأصول لابن عاصم ll 35 ll الشيخ محمد محمود الشنقيطي

محمد محمود الشنقيطي

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على افضل المرسلين خاتم النبيين وعلى اله واصحابه اجمعين. ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين نبداو بعون الله تعالى وتوفيقه الدرس الخامس والثلاثين من التعليق على كتاب ملتقى الوصول - 00:00:00ضَ

وقد وصلنا الى الدليل الرابع وهو القياس. قال المؤلف رحمه الله تعالى الاخذ بالكيان مضطر له وجل اهل العلم يقفوا سبله. وانما نؤثره اتباعا اذا عدمنا النص والاجماع وانكر القياس اهل الظاهري ورأيهم في ذاك غير ظاهر. قال ان الاخذ بالقياس مضطر اليه - 00:00:20ضَ

اي محتاج اليه وذلك ان النصوص الشرعية محصورة. ومواضع الاجماع معدودة والوقائع والنوازل التي تتجدد للمسلمين غير محصورة. فيحتاج الى عيسى بالاضافة الى ان الشارع ايضا استعمل القياس فالنبي صلى الله عليه وسلم استعمل الاقيسة كما هو معلوم. وجل - 00:00:50ضَ

اهل العلم يكفوا سبله يتبع طريقه يعني ان جمهور اهل العلم يقولون بحجة القياس. وانما نؤثره اتباعه اذا عدمنا النص والاجماع. يعني ان محل العمل بالقياسي هو ما لم يوجد نص او اجماع. فان وجد النص عمل به - 00:01:20ضَ

وان وجد الاجماع عمل به. وان لم يوجد نص ولا اجماع فانه يسار حينئذ الى القياس. وسيأتي في المفسدات التي تفسد القياس وهي التي يعبر عنها بالقوادح ان من القوادح ما يسمى فساد الاعتبار وهو مخالفة القياس - 00:01:40ضَ

لاجماع او النص. الا انه وقع خلاف بين اهل العلم في خبر الاحاد. هل يقدم عليه الجلي او لا او لا يقدم عليه. فمذهب الحنفية تقديم القياس الجلي على خبر الاحد - 00:02:00ضَ

ولذلك لم يقولوا بغسل الاناء سبعا. من الكلب. قالوا لان القياس الجلي يقتضي انه لا بين نجاسة الكلب وبقية النجاسات. وخالفهم الجمهور في ذلك كما هو معلوم وللمالكية خلاف في هذه المسألة. ولكن مذهب جمهور المغاربة من المالكين - 00:02:20ضَ

وهو الذي رجحه القاضي عياض وقال انه مذهب مالك هو تقديم خبر الاحاد. على القياس دل لذلك استدلوا لذلك بادلة منها ان الامام مالك رحمه الله تعالى اخذ بحديث المسرات وهو على خلاف القياس الظاهر - 00:02:50ضَ

فالمسرات هي الدابة التي تسر حتى يحتفل ضرعها ويمتلئ لبنا بان تترك دون حليب يومين او ثلاثة ويبيعها صاحبها اخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان صاحبها اذا اشتراها واطلع على انها كانت مصراتا انه يردها ويرد معها صاعا من تمر - 00:03:10ضَ

وهذا الحديث على خلاف القياس. لان الاصل ان من اتلف شيئا يرد مثله. اذا اتلفت لبنا ترد لبنا. اذا اتلفت تمرا ذو تمرة. ولكن هو نص والنص مقدم على القياس. والمالكية يعملون بهذا الحديث - 00:03:40ضَ

كما انهم ايضا يغسلون الاناء من الكلب سبعا. وهذا الخلاف على هذا الحديث جار على غير القياس. لان قياسه يقتضي انه لا فرق بين نجاسة الكلب وغيره من النجاسات. ففي عملهم بهذه الاثار تقديم لخبر - 00:04:00ضَ

هادي على القياس. وانما نؤثره اتباع اذا عدمنا النص والاجماع. وانكر القياس اهل ظاهري. يعني ان ظاهريته انكر القياس. ورأيهم في ذاك غير ظاهري. رأيهم في ذلك ضعيف. وخالفهم جماهير اهل العلم - 00:04:20ضَ

فاخذ به الائمة الاربعة والجمهور علماء المسلمين. وذلك لان الله سبحانه وتعالى امر بالاعتبار في كتابه فقال فاعتبروا ويا اولي الابصار. والنبي صلى الله عليه وسلم استعمل العقيسة في نفسه. فقال للمرأة ارأيتي لو كان على ام - 00:04:40ضَ

دين اكنت قاضيته؟ وقال ارأيتم لو وضعها في حرام؟ وقال صلى الله عليه وسلم لعل ابنك هذا نزعه عرق كما هو معروف. فشبهه بالابل التي يكون فيها اوراق والحديث مشهور. يعم في الاحكام عند الاكثار وخالف النعمان في المقدر. يعني ان اكثر الوصول - 00:05:00ضَ

يرون ان القياس يمكن ان تثبت به كل الاحكام الشرعية. وخالف ابو حنيفة في المقدر في المقدرات كما خالف في الكفارات والحدود فرأى ان هذه الاشياء لا تثبت بالقياس. والجمهور على دخول القياس - 00:05:30ضَ

فيها وذلك كقياس النباش على السارق. نباش هو الذي ينبش القبور ليستخرج منها الاكفان مثلا. فالجمهور قاسوه على السارق. وهذا في الحدود واوجبوا عليه الحد. وكقياس لا يطيع على الزاني - 00:05:50ضَ

وفي المقدرات مثاله قياس المالكية اقل الصداق على اقل ما تقطع فيه اليد وهو ربع دينار. بجمع استباحة عضو محرم شرعا وجه ذلك ان النكاح لابد فيه من من مال وهذا المال لو لم يكن مالا معتبرا تحصل به - 00:06:20ضَ

قاطرة لفتح ذلك ذريعة الفساد بان يتزوج الرجل زواجا عبثيا لا يريد منه الا مؤقتا فسدوا تلك الذريعة باعتبار اقل ما تقع به المخاطرة وما وما يستباح به جه العضو بقياس اقل المهر على اقل ما تقطع فيه اليد في السرقة وهو ربع دينار - 00:07:00ضَ

هل الشاهد هنا هو القياس في المقدرات؟ كما بينا. ولا يرى القياس للجمهور يدخل في اسباب للامور. يعني ان الاسباب ان جمهور الاصوليين لا ادخلها القياس. لان القياس على السبب - 00:07:30ضَ

يفضي الى عدم كونه سببا. اذا قست سببا على سبب فمعناه ان السبب الاول لم يعد سببا منفردا لان السبب يلزم من وجوده الوجود فاصبح احد سببين وليس هو السبب - 00:07:50ضَ

واجاز جمهور الشافعية القياس على السبب. ومثلوه بقياس التسبب في القتل شهادة على التسبب في القتل بالاكراه. قالوا ان الانسان اذا شيد شهادة كاذبة على قتل على ان فلانا قتل فلان. فحصل عند القاضي شاهدان - 00:08:10ضَ

كذب او كذب احدهما. بشهادة قتل. مع انهما كاذبان قالوا يقتلان لانهما تسببا في القتل بشهادتهما قياسا على شكره على من اكره شخصا على ان يقتل اخر فهو لم يباشر ولكنه تسبب. فالشاهد - 00:08:40ضَ

سبب في القتل. والمكره ليس هو القاتل ايضا ولكنه سبب في القتل فهذا قياس سبب على سبب ثم على الرخصة لا يقاس والشافعي شأنه القياس. اختلفوا اهل الرخص الرخص يدخلها القياس ام لا؟ فذهب كثير من الاصول جنا ومنهم السادة المالكية - 00:09:10ضَ

الى ان الرخصة لا يقاس عليها. لماذا؟ لان الرخصة فيها خروج عن العسل ففي القياس عليها تكثير للخروج عن الناس. اذا قست على الرخصة هذا يلزم منه تكثير الخروج على العصر. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم رخص في العرية. وهي ان يكون للرجل بستان من النخل مثلا - 00:09:40ضَ

او حائط فيعطي ثمرة نخلة او نخلات منه لرجل. ولكن بما ان هذا الرجل يملك هذا الحائط قد ينشأ له ضرر عن كثرة تردد هذا الشخص الذي اعطي آآ ثمرة تلك - 00:10:10ضَ

على حائطه. فحينئذ يشتري منه ذلك الثمر الذي اعطاه اياه بالتمر. وهذا استثناء من محرمة وهي قاعدة المزابنة لان الرطب لا يباع باليابس لجهالة التحقق المماثلة بينهما كما هو معلوم فالتمر لا - 00:10:30ضَ

الرطب لان الرطب اذا جفف فانه ينقص. والمماثلة غير متحققة. اذا هذه السورة تسمى بالعرية وهي رخصة. اذا كان لك بستان من العنب. هل يمكن ان نقس هذا ينبني على الخلاف في جواز رخصة هل يدخلها القياس او لا يدخلها القياس؟ فاذا كان لك مثلا حائط من العنب - 00:10:50ضَ

عطيت بعض تلك الكروم لانسان. هل يمكن ان تشتريها منه بالزبيب؟ او لا يمكن ان اشتريها منه بالزبيب وهو العنب المجفف. هذا ينبني على الخلاف في مسألة هل الرخص يدخلها القياس ام لا؟ والشافعي - 00:11:20ضَ

شأنه القياس. الشافعية يقيسون. وجوابهم عن الاعتراض الذي وضعه المالكية ومن وافقهم وهو قولنا ان الرخصة على خلاف الاصل والقياس عليها يقتضي تكثير الخروج عن العسر. قالوا ان الخروج عن العصر اذا كان لمصلحة ان الخروج عن الاصل - 00:11:40ضَ

اذا كان لمصلحة فهو معتبر زائغ. وانما يمنع اذا كان لغير مصلحة. وذكروا ايضا بعض الامثلة منها ما هو متفق عليه. وذلك كقياس غير الحجر. مما هو وطاهر منقن مزيل على الحجر في الاستجمار. فان النبي صلى الله عليه وسلم استعمل - 00:12:05ضَ

ولم يثبت عنه انه استعمل الاعواد او المناديل او نحو ذلك. الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم هو استعمال الجمار بالحجارة. جماهير اهل العلم من غير ظاهريته ظاهريته طبعا ينكرون القياس. جماهير - 00:12:35ضَ

ارم يوافقون على هذا القياس. ويرون ان كل طاهر ممكن آآ مزيل يمكن ان يقاس على الحجارة فيمكن ان يقع الاستنجاء بالمناديل او بالاعواد او نحو ذلك مما تتوفر فيه الشروط المذكورة انفا. ومن الفروع التي تنبني عليها الخلاف - 00:12:55ضَ

ايضا اه تيمم الحاضر العادم فان الرخصة وردت وردت الحاضر الصحيح العادم للماء. رخصة التيمم في حق المريض وان كنتم مرضى او على سفر. وردت للمريض حاضرا كان مسافرا. والمسافر - 00:13:25ضَ

اين الحاضر الصحيح؟ الحاضر الصحيح اذا فقد الماء. هل نقيسه على المسافر او لا نقيسه على المسافر. هل من فروع هذه الخلاف في هذه المسألة كما بين. ثم قالوا بالقياس جائز للاكثر تعبد وواقع في الاشهر. يعني ان القياس يجوز التعبد به عقلا. وهو - 00:13:55ضَ

هو واقع شرعا ايضا. استعمله النبي صلى الله عليه وسلم واستعمله الصحابة والائمة من بعدهم. وحده اي تعريف القياس اثبات حكم استقر لغير ذي حكم بامر معتبر. القياس هو اثبات - 00:14:25ضَ

ذات حكم لامر طبعا مجهول الحكم حملا له على امر اخر ها؟ بجامع بينهما لغير ذي حكم بأمر اي بسبب امر معتبر وهو الوصف الجامع الذي يعبر عنه بالعلة وعرفوه ايضا بانه حمل معلوم على معلوم لمساواته له في علة الحكم. حمل معلوم على معلوم لمساواته له في - 00:14:45ضَ

في علة الحكم. قال السيوطي رحمه الله تعالى بالكوكب وحمل معلوم على ذي علم ساواه في علته والحكم هو ومريد الشاملي غير الصحيح زاد عند الحامل. اذا اردت تعريف القياس - 00:15:15ضَ

الصحيح فقط فانك تعرفه بما ذكر. وهو حمل معلوم على معلوم لمساواته له في علة الحكم. واذا اردت قياس فاذا اردت تعرف القياس من حيثه بما يشمل الصحيح والفاسد. والاصل ان التعريفات تكون للماهية بغض النظر عن - 00:15:35ضَ

صحتها وفسادها فانك تزيد عند الحامل. فتقول حمل معلوم على معلوم لمساواته له في علة الحكم عند دا الحامل لان المساواة آآ قد تكون عند الحامل ولكن لا تكون في نفس الامر. فيكون القياس فاسدا. واذا كانت في نفس الامر فانه - 00:15:55ضَ

يكون صحيحا. سمي وصفا جامعا يعني ان هذا الذي يجمع به وهو العلة يسمى وصفا جامعا ويدعى ذو الحكم اي محل الحكم الذي شبه به اصلا. وسواه وهو المشبه فرعا. فاركان القياس اربعة. وهي - 00:16:15ضَ

وفرع وعلة وحكم. فالاصل كالخمر. والفراغ او كالنبي ذي المسكرين. والعلة باسكار مثلا. والحكم التحريم والشرط في الاصل بحيث يأتي خروجه عن التعبدات. ومثله ما اختص بالرسول ليس من المعقول. يعني انه يشترط في الاصل بالمقيسي عليه - 00:16:35ضَ

لا يكون تعبديا اي غير معلل. اذا كان تعبديا اي غير معلل فانه لا يصح القياس عليه فالامور التعبدية الصرفة كعدد ركعات الصلاة وعدد الجمار في الحج ونحو ذلك. هذا النوع لا يدخله القياس. لانه امر تعبدي صرف - 00:17:15ضَ

والتعبديات لا يدخلها القياس. ومثله ما اختص بالرسول صلى الله عليه وسلم. ما كان خاصا النبي صلى الله عليه وسلم فانه لا يقاس عليه. فلا يقاس على عدد ازواج النبي صلى الله عليه وسلم. لان هذا خاص به. صلى الله عليه - 00:17:45ضَ

عليه وسلم. وكذلك سائر خصائص النبي صلى الله عليه وسلم فانها لا يدخلها القياس. وكذلك ايضا اذا خصص الشارع بعض المكلفين ببعض الاحكام او الاوصاف. فانها لا يدخلها القياس. وذلك كشهادة خزيمة. فان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:18:05ضَ

قص هذا الرجل خزيمة بن ثابت رضي الله تعالى عنه خصه النبي صلى الله عليه وسلم دون سائر رجال المسلمين بان جعل شهادته تعدل ذو شهادة رجلين. فهذا تخصيص من الشارع لا يقبل القياس. فحتى الصحابة الذين - 00:18:35ضَ

انه افضل منه كابي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهم لو شهدوا عند القاضي لو شهد واحد منهم عند القاضي لما ثبت به حكم شرعي اذا اتى ابو بكر فقط ليشهد ما ثبت به حكم. ولكن اذا جاء خزيمة فانه يثبت بشهادة - 00:18:55ضَ

لان النبي صلى الله عليه وسلم جعل شهادته كشهادة رجلين. فهذا لا يقاس عليه. وبتخصيص بعض المكلفين ببعض الاحكام ايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم لابي بردة ابن نيار. وكان قد ذبح شاته قبل صلاة - 00:19:15ضَ

بقيت فاخبره النبي صلى الله عليه وسلم انها انما هي لحم قدمه لاهله. وان الاضحية يشترط فيها ان تكون بعد ده الصلاة. فقال يا رسول الله لي جذعة معزن. هي احب الي - 00:19:35ضَ

من شاتي افتجزئ عني؟ طبعا هذه السن لا تجزئ المعز لا يجزئ منه الا الثني لا يجزئ. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم تصلح لك ولا تصلح لاحد بعدك. فالشاهد - 00:19:55ضَ

هنا خصص هذا الرجل بحكم. فهذا الحكم الذي خصص به هذا الرجل لا يدخله القياس. لانه خاص به. يعني انا تعبدية وخصائص النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك كما خصص الشارع به بعض المكلفين. كل ذلك ليس من المعقول فلا يدخله القياس - 00:20:15ضَ

والخلف ان يكون فرع اصلي. والشرط في الفرع اتباع الاصل في وصفه الجامعي ثم لا يرى حكمه وبالنص قد تكرر. يعني انهم اختلفوا. هل يمكن ان يكون الاصل فرعا عن اصل اخر - 00:20:45ضَ

هل يمكن ان يكون الاصل المقيس عليه ثابتا بقياس؟ مثلا فاجازه المالكية وبعض الحنابلة. وبعض الشافعي. ومنعه كثير من الاصوليين المجيزون قالوا انه لما ثبت الحكم في الفرع صار اصلا. فيمكن يمكن ان يحمل عليه غيره - 00:21:05ضَ

والمانعون قالوا اذا كان هذا المقيس على اصل ثابت بالقياس. موافقا للاصل الاول الثابت بالنص او الاجماع في علته. فالوسط له لانه قد اتفق مع الاصل الثابت بالنص او الاجماع بالعلة فلا نحتاج الى هذا الوسط. سنلغيه - 00:21:35ضَ

مثلا لا حاجة الى ان نقول يجري آآ الربا في التفاح قياسا على الارز الذي ثبت فيه الربا بالقياس على القمح لان الجامعة هو الطعمية وهي موجودة في الاصل الثابت بالنص وهو القمح - 00:22:05ضَ

وموجودة ايضا في التفاح. عند من يرى ان الطعمية هي العلة. طبعا وهذا مذهب السادة الشافعي اذا اذا كان هذا الشيء الذي سنقيسه على اصل ثابت بالقياس موافقا للاصل الاول الثابت بالنص او الاجماع في علته فالوسط - 00:22:35ضَ

لا نحتاج اليه. وان لم يكن موافقا له القياس فاسد حينئذ. هذا مذهب المانعين والمنجزون قالوا ان هذا الحكم الذي ثبت بقياس اصبح حكما شرعيا. فتقرر حين ثبت اصبح حكما شرعيا فيجوز القياس عليه حينئذ. مثاله مثلا ان يقال - 00:22:55ضَ

لا يضر التغير تغير الماء بالطحلب قياسا على تغيره بالتراب مسلا. فاذا منع عليك المانع اه اصلا قال لك انا لا اسلم ان التراب لا تغير الماء تقول له انا آآ اثبت - 00:23:25ضَ

ان التراب لا يضر التغير به لانني قسته على صب الماء على الماء ايه؟ بجامع ان الماء طهور والتراب ايضا طهور فحملت طهورا على طهور فلما تقرر عندي هذا الحكم وهو قياس التراب على الماء في عدم تغيير الماء. قست عليه فرعا اخر - 00:23:55ضَ

والشرط في الفرع اتباع الاصل في وصفه الجامعي. يعني انه يشترط في الفرع. المحمول على مصري ان يكون موافقا للاصل في وصفه الجامعي. المساويا له في العلة او زائدا عليه فيها - 00:24:25ضَ

فالمساوي مثلا كالنبيذ المسكري هو مساو للخمر في الاسكار في العلة والزائد كقياس ضرب الوالدين على التأفيف. وهذه المسألة نناقشها من انها آآ اختلف فيها الاصول دون هل هي من باب آآ دلالة النص وهي مفهوم - 00:24:45ضَ

الموافقة او هي من باب القياس سنناقش ذلك قريبا ان شاء الله. ثم لا يراوغ حكمه بالنص قد تكرر. مش شرط الهرع الا يكون ثابتا بالنص. لانه اذا ثبت بالنص لا نحتاجه حينئذ. الى قياسه اصلا - 00:25:15ضَ

وشرط حكم الاصل ان يتفقا عليه مع خصم به او مطلقا حكم الاصل كالتحريم مثلا في الخمر المنع من قضايا الغضبان مثلا يشترط فيه ان يكون ثابتا بين الخصمين الخصمان اللذان يناقشان مسألة يستدل كل واحد منهما على الاخر - 00:25:35ضَ

لابد لكل واحد منهما اذا اراد ان يقيس ان يتأكد من ان الاصل ان حكم الاصل الذي يقيس عليه يوافق عليه صاحبه. اذا لم يكن يوافقوا عليه فلا فائدة في القياس لانك تستدل عليه باصل لا يقول - 00:26:15ضَ

وبعض اهل العلم قال لا يكفي موافقة الخصمين بل لابد ان يكون حكم الاصل مجمعا عليه بين الامة. متفقا عليه بين العلماء. قال وشرط حكم العصر ان يتفقا عليه مع خصم له. اي ان يتفق - 00:26:35ضَ

عليه الخصمان وقيل مطلقا اي يشترط في حكم العصر المقيس عليه ان يكون متفقا عليه بين الخصمين وقيل لابد ان يتفق عليه جميع العلماء اه نقتصر على القدر ان شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك - 00:26:55ضَ