شرح مرتقى الوصول إلى الضروري من الأصول (مكتمل)
شرح مرتقى الوصول إلى الضروري من الأصول لابن عاصم ll 38 ll الشيخ محمد محمود الشنقيطي
Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل المرسلين خاتم النبيين وعلى اله واصحابه اجمعين. تبعا باحسان الى يوم الدين ربي يسرهم برحمتك يا ارحم الراحمين - 00:00:00ضَ
نبدأ بعون الله تعالى وتوفيقه درس الثامن والثلاثين. من التعليق على كتاب مصطفى رسول. قالوا له وله تحقيق يطلق بحيثما تعيينها محقق مثل جزاء الصيد في المثرجة فانها معلومة عقلية. ذكر هنا مسألة المسائل القياسية - 00:00:10ضَ
يقال لها تحقيق المناط وهي في الحقيقة ليست مسلكة من مسالك العدة ولكنها طريق آآ للاحكام مفيد وهو ما يسمى تحقيق المناط. هذا اللي كنا فيه يسمى تنكيح المناط. وتقدم قبل هذا تخريج المنام. تخريج المناط هو استخراج - 00:00:30ضَ
بمسلك لخالتي والمناسبة. وتنكيح المناط مسلك بمسالك العلة ايضا وهو الغاء المجتهد خصوصا الوصف الثابت في النص واناطة الحكم بما هو اعم منه. ان دل دليل على ذلك كالغاء خصوص الغضب في حديث ليقضين حكم بين اثنين وهو - 00:00:50ضَ
مطبق وتحقيق المناطق ليس نسبكم مسالك العلة ولكنه طريق تعرف به الاحكام. وهو ان ان يتفق على علية وصف ويجتهد في وجوده في الفرع المتنازع فيه. ان يتفق على علية وصف فيجتهد في - 00:01:10ضَ
بوجود العلة في الفرع المتنازع فيه. قالوا له تنكيح المناط يطلق بحيث ما تعينها محقق ومثل الجزاء في الصيد. مثل جزاء الصيد في فانها معلومة عقلية. فجزاء الصيد الجزاء في الصيد - 00:01:30ضَ
المثلية فيه اعتبار المثلية فيه منصوص. لان الله تعالى قال فجزاء مثل ما قتل من النعم. وفي القراءة الاخرى فجزاء بالتنوين مثل ما قتل من النعل. فنقول يجب على من اصطاد حمار وحش - 00:01:50ضَ
تجب عليه بقرة. لانها مساوية لحمار الوحش لان الجزاء لا يكون الا من النعم. والنعام لبل والبقر والغنم فقط فالاقرب لمثلية الحمار من النعم البقرة. مفهوم. فالمثلية منصوصة اعتبار المثلية منصوص - 00:02:10ضَ
وتحقيق المثلية في البقرة هو تحقيق المناط. يعني الاجتهاد في وجود التي في الفرع المتنازع فيه. وهو كما قلنا في الحقيقة ليس مسالك المسالك وانما ذكره الشيخ هنا اه استطرادا - 00:02:40ضَ
بعض المتشابهات التي آآ مثلا تحقيق المناط وتنكح المناط آآ تخريج المناب وتنقيح المناب اراد ايضا ان يكمل بمصطلح تحقيق المناط. وقد يرى استنباطها واستشعارها من حال حكم مع وصف دار. من المسالك العلة ما يسمى بالدوران الوجودي والعدمي. او بالطرد والعكس - 00:03:00ضَ
سمي في القياس بالاضطراب مع الانعكاس. دوران الوجود والعدم هو دوران الوصف دوران الحكم مع الوصف وجودا وعدما. ان يكون هذا الوصف كلما وجد وجد حكم وكلما عدم عدم الحكم. وهذا كدوران الرجم مع الاحصان - 00:03:30ضَ
اذا وجد الزنا من الاحصان من المحصن وجد الرجم. واذا الم يوجد الاحصان في الزاني؟ لم يوجد الرجم. فهذا دوران وجودي وعدمي وهو من مسالك العلة التي تعرف بها بها المسلك. دوران الوجود والعدم قد يكون في محل واحد. وقد يكون في محلين. فبذل دوران - 00:04:00ضَ
الوجود والعدم في محل واحد ما مثلنا به. ومثال الدوران الوجودي والعدمي فيما حلين ان يقال يوجد آآ مثلا ان يقال مثلا الطعم كونوا شي طعاما يوجد في التمر فيكون ربويا. وينتفي في الثوب فلا يكون ربا - 00:04:30ضَ
فهنا الدوران والوجود دوران الوجود والعدو محلهما مختلف. محل الوجود هنا التمر ومحل العدم الثوب. لكن العلة ايضا آآ وجدت في حال الوجود وعدمت في حال العداء فهذا دوران وجودي وعدمي في محلين. ويسمى ايضا بالاضطراب والانعكاس والاضطراد هو الملازمة - 00:05:00ضَ
ثبوتي والانعكاس هو الملازمة في الانتفاء. وهذا الذي سمي بالقياس بالاضطراب مع الانعكاس. فصل في قوادح القيام بس. وللقياس مفسدات ان بدت فيبطل فيبطل القياس منها ما ثبت. القوادح هي مبطلات - 00:05:30ضَ
تبطل القياس تفسد التعليل. منها اذا ما خالف الاجماع او خالف النص القادح الاول من قوادح العلة هو ما يسمى بفساد الاعتبار. وفساد الاعتبار هو مخالفة القياس الصين او الاجماع. اذا خالف القياس النص او الاجماع فهذا قادح من قوادح العلة يسمى فساد الاعتبار - 00:05:50ضَ
فمثال مخالفته للاجماع ان يقال لا يجوز ان يغسل الرجل زوجته اذا توفيت. قياسا على الاجنبية لان الزوجية تنحل بالموت لا يجوز ان يغسل الرجل امرأته اذا توفيت قياسا على الاجنبية لان الزوجية تنحل - 00:06:20ضَ
بالموت. فيقال هذا قياس فاسد الاعتبار. يقدح فيه بفساد الاعتبار لانه مخالف في الاجماع فقد غسل علي رضي الله تعالى عنه فاطمة وانتشر ذلك وعلم عند الصحابة ولم يخالفه احد. فهذا اجماع - 00:06:50ضَ
وعكسه تغسيل اسماء بنت عميس رضي الله تعالى عنها ابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنها اذا هذا يقدح فيه بقدح فساد الاعتبار هو مخالفة الاجماع. ومن فساد الاعتبار ايضا آآ مخالفة النص - 00:07:10ضَ
كان يقال مثلا في اه مشتري المصرات اذا اراد ان يردها انه يرد مثل لبنها ها قياسا على بقية المثليات لان الاصل ان من اتلف شيئا يرد مثله. هذا هو الاصل - 00:07:30ضَ
وانت اتلفت لبنا ولم تتلف تمرا. لكن هذا القياس يقدح فيه بكادح من قوادح العلة يقال له فساد الاعتبار وهو مخالفة الناس لانه مخالف للنص فهو قياس فاسد. اذا قال منها فساد الاعتبار وهو - 00:07:50ضَ
مخالفة تركي اسد الاجماعي او الناس. منها الى ما خالف الاجماع وخالف النص امتناع. وللعموم ما له من باس للمثبت التخصيص بالقياس. يعني ان مخالفة القياس للعموم لا بأس بها لا تقدح. بالنسبة لمن يرى ان - 00:08:10ضَ
يخصص لهم. وذلك مثلا تشطير الحد تشطير على العبد ذكر. ان العبد ذكر يجلد خمسين جلدة قياسا على الامة. لان الله تعالى قال في الامة فعليهن نصف ما على المحصنات من الحذاء. لقائل ان يقول هذا القياس فاسد الاعتبار - 00:08:30ضَ
لان الله تعالى قال الزانية والزاني فاجددوا كل واحد منهما مئة جلدة. فالزاني في القرآن انه يجلد مئة جلدة. والزاني يشمل العبد. مخالفة القياس للعموم لا اتقدح عند من يرى التخصيص بالقياس؟ وهذا مذهب الجمهور. مذهب جمهور الاصوليين جواز تخصيصي بالقياس وعليه - 00:09:10ضَ
اه مخالفة القياس لعموم النص لا تقتح ليست من قوادح العلة. قال وللعموم ما له من بأس للمثبت التخصيص بالقياس وصفه الجامع ان منه عدم وفي قصور علة ذاك التزم. يعني ان اه من قوادح العلة - 00:09:40ضَ
وهو القادح الثاني منع وجود علة الاصل المقيس عليه في الفرع. منع وجود علة اصل المقيس عليه في الفراغ. وذلك كأن يقال في شهود الزور في القتل تسببوا وفي القتل فيجب عليهم القصاص في القتل قياسا على المكره - 00:10:00ضَ
لمن اكره غيره على القتل. يعترض معترض ويقول هذا القياس يقدح فيه بمنع وجود علة الاصل وهي الاكراه في الفرع وهو الشاهد فالشاهد غير مكره فاين الجامع؟ والجواب ان الجامع هو القدر المشترك كالتسبب فكلاهما متسبب - 00:10:30ضَ
ومن امثلته ايضا ان يقول المالكي والشافعي اه ان يقول مثلا الشافعي يتوى من وافقه من المالكية الذين يرون الترتيب وجوب الترتيب في الوضوء. يقولون الوضوء آآ الوضوء عبادة يبطلها الحدث. فالترتيب فيها واجب قياسا على الصلاة. الوضوء - 00:11:00ضَ
عبادة يبطلها الحدث في الترتيب فيها واجب كالصلاة. فيقول هذا القياس يقدح فيه بمنع وجود علة الاصل في الفراغ فانا ايها الحنفي لا اسلم وجود العلة في الهرع صلاة لا ارى انه يبطلها الحدث. الحدث انما يبطل الطهارة. وببطلان الطهارة - 00:11:30ضَ
طبعا تبطل الصلاة. فالمبطل للصلاة هو بطلان الطهارات. واما الحدث فليس مبطلا للصلاة ابتداء. ولكنه مبطل بشرط وانتفاء ذلك الشرط هو الذي بطلت الصلاة منه فمنعوا هنا وجود علة الاصل في الفرع - 00:12:10ضَ
وفي قصور علة ذاك التزم. يعني ان القدح بمنع وجود علة الاصل في الفرع في العلة القاصرة. العلة القاصرة هي العلة التي لا تجاوز محلها. وهذه لا يقع قياسه عليها. والقياس عليها دائما يقدح فيه بهذا القادح. وذلك كتعليم - 00:12:30ضَ
التطهير بالماء بما فيه من اللطافة والرقة. فهذا الوصف لا يوجد في غيره ديري الما فهي علة قاصرة لانها لا توجد في غير الماء. لذلك لا يمكن ان يحمل آآ عليه - 00:13:00ضَ
غيره. فما علل بعلة قاصرة لا يمكن ان يقاس عليها. وكل قياس اذا قيس عليه باي قياس يقدح في هذا القياس بمنع وجود علة العصر في الفرع. وكت علي لمثلا حرمة التختم - 00:13:20ضَ
بالذهب بكونه ذهبا. هذه العلة لا توجد بغير الذهب. الذهبية لا توجد في غير الذهب. حرمة التختم بالذهب اذا عللناها بالذهب بالذهبية قلنا العلة كونه ذهبا. هذه علة قاصرة. لا تتجاوز ما حل - 00:13:40ضَ
فلا يمكن ان يقاس عليها. واي قياس وقع على علة قاصرة يقدح فيه بقدح آآ عدم وجودها التي العصر في الفرع مفهوم. اذا ها معنى قوله ثم وجود الحكم دون اقصد ووصفه الجامع انوي هو عدم. وفي قصور علة - 00:14:00ضَ
ذاك التزم يعني ان القدح بهذا القادح وهو منع وجود علة الاصل في الفرع ملتزم عند التعليل بالعلة القاصرة. ملتزم عند بالعلة القاصرة هذا القادح دائما موجود. ثم القادح الثالث عدم العكس - 00:14:20ضَ
ثم وجود الحكم دون العلة قدح يسمى العكس. على حذف مضاف اي يسمى عدم العكس. فاتبع اصله ثم وجود الحكم دون العلة قدح يسمى العكس فتبع اصله. القادح الثالث من قادح العلة كما قلنا هو عدم العكس. وهو وجود الحكم - 00:14:40ضَ
مع انتفاء العلة. ان يوجد الحكم مع انتفاء العلة. هذا يسمى عدم العكس. مثاله ان يقول الحنفي مثلا الذي يمنع الاذان قبل صلاة الصبح. الحنفي يمنع الاذان قبل صلاة الصبح. فيقول صلاة الصبح - 00:15:00ضَ
صلاة لا تقصر. في السفر. فلا يؤذن لها قبل وقتها قياسا على المغرب. المغرب صلاة لا تقصر في السفر. وبالاجماع لا يجوز لها الاذان قبل وقتها يقدح في هذا القياس بعدم العكس. وهو وجود الحكم مع انتفاء العلة - 00:15:20ضَ
فنقول الظهر تقصر في السفر. والحكم موجود معها وهو عدم جواز الاذان قبلها اذا هذا نقض للعلة. نقض بالقادح الذي يسمى عدم العكس. قلنا مثاله ان يقول الحنفي في منع الاذان - 00:15:50ضَ
قبل الصبح صلاة لا تقصر فلا يؤذن لها قبل دخول وقتها كالمغرب. فيقول المخالف كالمالك والشافعي عدم الاذان قبل الوقت الذي هو الحكم موجود حتى مع عدم وجود العلة التي هي منع القصر كالظهر مثلا فهي فهي تقصر. الظهر تقصر ولا يؤذن لها قبل وقتها - 00:16:10ضَ
قال وهو اعتباره اذا ما اتفقا ليس للحكم سواها مطلقا وهو اي هذا القادح وهو عدم العكس. انما يكون معتبرا اذا اتفق الخصمان على ان ليس لذلك بحكمي الا علة واحدة. لان وجود الحكم مع انتفاع العلة اذا كانت العلة متعددة قد تنتفي احدى - 00:16:30ضَ
اللتين ويكون الحكم معللا بالعلة الاخرى. فمثلا التقاء الختان عدة في وجوب الاغتسال. لكن لا يلزم من وجوب من وجوب الاغتسال وجود التقاء قتالين لان الاغتسال له علل اخرى ينشأ عنها كالانزال والحيض والنفاس. فاذا - 00:17:00ضَ
تعددت العلل فان عدم العكس لا يقدح. وجود الحكم مع تخلف العلة حينئذ لا يقدح لانه قد يكون الحكم نشاء عن عدة غير تلك العلة. والنقض كون الوصف دون الحكم وفيه خلف بين اهل العلم - 00:17:30ضَ
قادح رابع من قادح العلة النقض. وهو تخلف الحكم عن العلة. ان توجد العلة ولا يوجد الحكم توجد العلة ولا يوجد الحكم وذلك كما اذا عللنا الزكاة بالغنى وكنا الزكاة الى الغنى ينقض بالعقار. فالانسان يمكن ان يملك عقارا كثيرا ويكون غنيا لا - 00:17:50ضَ
تجب عليه الزكاة. لان العقار لا زكاة في نفسي اذا لم يكن متجرا به ولا مستغلا. اذا كان لمجرد القنية لا تجب الزكاة فيه. هذا يسمى النقض. وكتخلف القصاص اذا - 00:18:20ضَ
ما علة القصاص هي القتل العمد العدوان لمكافئه. اهذا متخلف في ابي فالاب اذا قتل ابنه لا يقتل به ولو كان عبدا عدوانا يقتل بابنه اختلفوا في النقد هل هو قادح او ليس بقادح؟ قال والنقض كون الوصف دون الحكم وفيه - 00:18:40ضَ
بين اهل العلم فهو قادح عند جمهور الشافعي. وجمهور الاصول جينا من غير الشافعية لا يرونه قادحا وانما يعتبرونه تخصيصا فقط. كتخصيص العامي باخراج بعض افرادها. يعتبرونه تخصيصا للعلة. فنقول علة القط هي العمد العدوان. لمكافئ - 00:19:10ضَ
القتل والعمد العدوان لمكافئين لكن هذه العلة يخرج منها الاب على وجه التخصيص وهي منضبطة في غيره. فالنقض عند كثير من الاصوليين لا يعتبر ناقضا وانما هو تخصيص للعلة فقط. اما عند جماهير الشافعية فهو ناقد - 00:19:40ضَ
والقلب ان يثبت بعض الخصم بعلة الاخر ضد الحكم القادح الخامس من قادح العلة هو القلب. سمى القلب. والقلب هو اثبات المعترض نقيض الحكم بعين العلة التي علل بها المستدل. يعني انت تأتي بعلة تريد ان تثبت بها حكم فيثبت لك - 00:20:00ضَ
قضى الحكم بنفس العلة التي عللت انت بها. مثال من يقول المالكي والحنفي مثلا هما يشترطان الصوم في الاعتكاف. المالكي يشترط الصوم في الاعتكاف. لا يصح عنده الاعتكاف بدون صوم. يقول - 00:20:30ضَ
والاعتكاف لبز في مكان مخصوص. فلا يكون قربة بنفسه قياسا على وقوف في عرفة وقوف عرفة لبث. واللبذ لا يستقل بكونه عبادة. لا لابد ان ينضم اليه شيء اخر. والذي انضم اليه في الحج هو الاحرام هو كونك محرما بحج - 00:20:50ضَ
فكذلك ايضا الاعتكاف لبذ اي اقامة بزمن مخصوص في المسجد. فلابد ان تنضم اليه عبادة اخرى وهي الصوم فكروا الاعتكاف لوز فلا يكون علة لا يكون عبادة بنفسه. قياسا على وقوف عرفة - 00:21:20ضَ
نفس الدليل قلبه الشافعي. فقالوا الاعتكاف لبث فلا يلزم معه الصيام قياسا على وقوف عرفة. طبعا وقوف عرفة لا يلزمه الصيام. هذا يسمى القلب بس الدليل اللي سقته انت قلبته انا عليك. اذا القلب هو اثبات المعترض نقيض الحكم بعين العدة التي - 00:21:40ضَ
علل بها المستدل. والقلب ان يثبت بعض الخصم بعلة الاخرين ضد الحكم والفرق ابداء لوصف استقر مناسب للحكم مما يعتبر. القادح السادس من قوادح العلة هو الفرق والفرق هو ابداء لوصف ان يبدي المعترض وصفا في الاصل مناسبا - 00:22:10ضَ
ليس في الفرع او وصف في الفرع ليس في الاصل ويمكن ان يكون مبطلا للتعليل. والفرق اي القادح السادس هو الفرق وهو ابداء لوصف استقر اي ثبت في الاصل. مناسب للحكم. فالفرق هو - 00:22:40ضَ
ابداء معنى مناسب في احدى الصورتين مفقود في الاخرى. ابداء معنى مناسب في الفرع وليس في الاصل او العكس مما يصلح للتعليل. كأن يقول مثلا من يمرأ من يمنع الغرر في عقود التبرعات من غير المالكية - 00:23:00ضَ
يقول يمنع الغرر في الهبة قياسا على البئر. فيقول الملك هذا القياس يقدح فيه بالفرق. لان الفرع هو الهبة تختلف عن الاصل وهو البيع. فالبيع عقد معاوضة وعقود المعاوضات الاصل فيها المكايس - 00:23:20ضَ
بتقول مشاحة واما الهبة فهي عقد ارزاق. فالاصل فيها عدم اه المشاحة وايضا اه الهبة لا يتضرر فيها الموهوب له. سواء تمكن اه من اخذ ما وهب له مما فيه - 00:23:50ضَ
فيه غرر كسمك في الماء او طير في الهواء او لم يتمكن على كل حال اذا وهبت لشخص طيرا في الهواء فاستطاع ان يأخذه فبها ونعمته ان لم يأخذوه فلا لا يلحقوه ضررا على كل حال ليس مثل الغرض في البيع. فهذا قد - 00:24:10ضَ
بالفرق مفهوم؟ اه يقول مثلا مانع الغرر في الهبة اه لا يجوز الغر وفي الهبة قياسا على البيع. يقول معترضك المالكية لا يمنع. لان البيع عقد معاوضة الاصل فيه المكايسة والمشاحة والهبة عقد تبرع والاصل - 00:24:30ضَ
وفيه الارهاق. واذا لم يتحقق الغرض من الهبة لم يتضرر الموهوب له. وكأن يقول الحنفي يلزم الوضوء من الرعاة قياسا على البول بجامع الخارج النجس من الجسد. يلزم الوضوء من الرعاة. قياسا على البول. بجامع الخارج النجسي نجسي من الجسد - 00:24:50ضَ
فيقول المعترض كالمالك والشافعي هذا يقدح فيه بالفرق؟ لان البول يعتبر فيه المحل الذي خرج منه. فالبول خرج من محل خاص وهو محل خروج القدر. والرعاة لم يخرج من من محل القدر - 00:25:20ضَ
يقول ان الاصل وهو البول فيه خصوصية وهي المحل الخاص فهو المعتبر. فهذا هو القدح بالفرق. الفرق هو ابداء معنى مناسب في احدى الصورتين مفقود في الاخرى. اي ان تذكر معنى مناسبا في العصر ليس في الفرع او في الفرع وليس في - 00:25:50ضَ
وليس بالقادح عند النظري غير مناسب ولا معتبر. يعني ان الوصف اذا كان غير مناسب لا يقدح. كان يقول قائل تمنع المفاضلة بين الارز قياسا على القمح بجامع الطعم. تمنع المفاضلة بين الارز نعم توقف. اذا نقتصر على هالقدر ان شاء الله - 00:26:10ضَ
- 00:26:40ضَ