شرح مرتقى الوصول إلى الضروري من الأصول (مكتمل)

شرح مرتقى الوصول إلى الضروري من الأصول لابن عاصم ll 43 ll الشيخ محمد محمود الشنقيطي

محمد محمود الشنقيطي

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على افضل المرسلين خاتم النبيين وعلى اله واصحابه اجمعين. متبعا باحسان الى يوم الدين نبدأ بعون الله تعالى وتوفيقه الدرس الثالث والاربعين من التعليق على كتاب ملتقى الوصول - 00:00:00ضَ

وقد وصلنا الى قوله فصل في التقليد. قال للعلماء الخلف في التقليد لكن على وجه من التقي ايدي ففي اصول الدين عند اكثر اهل الكلام ذاك بالمنع حرير. واكثر الناس المحدثين وغيرهم اجازه تلقينا وذا الذي رجحه - 00:00:20ضَ

من وراء ذي الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكلف نظرا. بسم الله. يعني اعنينا العلماء اختلفوا في التقليد وسيعرفه لاحقا. هو اخذ قول الغير من غير معرفة دليله للعلماء الخلف في التقليدي لكن على وجه من التقليدي في تفصيل سنبينه. ففي اصول الدين عند - 00:00:40ضَ

عند اكثر اهل الكلام ذاك بالمنع الحريم. يعني ان اكثر المتكلمين يقولون انه في اصول الدين اي في باب العقائد لا يجوز التقليد وان كل مسلم يطالب بان يدرس قواعد العقيدة. لان الله تعالى عاب - 00:01:10ضَ

للمشركين التقليد. فالمشركون كانوا يقولون انا وجدنا ابائنا على امة. فهذا تقليد وقد عابه الله سبحانه وتعالى عليه. قال ففي اصول الدين عند اكثر اهل الكلام ذاك بالمنع الحريم. واكثر الناس المحدثين وغيرهم - 00:01:30ضَ

ما جازه. يعني انا اغلب المحدثين لاهل الحديث وغيرهم من اهل العلم. اجازوا التقليد في العقائد تلقينا اي بان يتلقى الناس على سبيل التلقين ويحصل لهم الاعتقاد الجازم بها دون معرفة ادلتها العقلية. فيلقن - 00:01:50ضَ

ابنه مسائل التوحيد. دون ادلتها. ومعرفة قواعدها وذا الذي رجحه من نظر يعني ان هذا هو الذي يقتضيه النظر. لماذا؟ اذا الرسول لم يكلف نظره. لان النبي صلى الله عليه - 00:02:10ضَ

وسلم اكتفى من عامة الناس بالنطق بالشهادتين ولم يشرح لهم الادلة العقلية على وجود الله سبحانه وتعالى او على ذاته لم يشرح لهم ذلك. فالذي يقتضيه النظر هو ان التقليد في العقائد جائز. لان النبي صلى الله - 00:02:30ضَ

عليه وسلم اكتفى من الناس بالنطق بالشهادتين من غير تفتيش عن تفاصيل معتقداتهم ومن غير شرح الادلة العقلية على ذلك. وفي الفروع المنع في المعلوم ضرورة يرى من المحتوم. يعني ان تقليدي في الفروع - 00:02:50ضَ

اذا كان فيما علم بالضرورة فلا يجوز. في التقليد في وجوب الصلاة وحرمة القتل فهذه من الامور المعلومة ضرورة فلابد ان يعلمها الانسان عن دليلها لان ادلتها واضحة. قال وفي - 00:03:10ضَ

في الفروع المنع في المعلوم ضرورة يرامل المحتوم فيمتنع التقليد في مثل هذه المذكورات. وما من الفروع يدران وراء جوازه للاكثرين اشتهروا يعني ان الفروع الفقهية التي تعلم بالنظر والاستدلال. جواز التقليد العامي فيها. الذي لا يعرف طرق الاحكام - 00:03:30ضَ

مجتهدين هو جائز عند الأكثرين بل مطلوب. فغير ذي العلم من الأنام يقلد عالمة في الاحكام غير العالم من الانام اي الناس يقلد العالم بالاحكام لقول الله تعالى فاسألوا اهل الذكر - 00:03:50ضَ

ان كنتم لا تعلمون. والحد اخذ القول بالقبول من غير ان يطلب بالدليل. الحد اي حد التقليد اي تعريفه اخذ القول بالقبول من غير ان يطلب بالدليل. يعني اخذ آآ القول - 00:04:10ضَ

قبول قول القائل من غير معرفة دليله. ان تأخذ قول القائل وتقبله من غير ان تعرف دليله هذا هو التقليد. اخذ القول بالقبول من غير ان يطلب اي من غير ان يطالب الاخذ - 00:04:30ضَ

من اخذ عنه بالدليل فالتقليد هو قبول قول القائل من غير معرفة دليله. وفعل ما فيه دون ان قلد في التأثيم خلف الم يشن. يعني ان العلماء اختلفوا اذا فعل - 00:04:50ضَ

عامي فعلا مختلفا في جوازه دون ان يكون مقلدا لشخص في ذلك هل يأثم بناء على القول بالتحريم؟ او لا يأثم بناء على القول بالجواز؟ في فيه خرف لم يشن بالبناء المفعول من شأنه ضد زانه. يعني انه خلاف معروف لا ينكر - 00:05:10ضَ

ومن له شيء من المعارف يقلد والاصل القضاء بالقاء في يعني ان لا يختص بالفقهاء فيمكن ان يقلد الانسان غير الفقهاء اي اهل الاختصاص في اختصاصاتهم قال ابن جزيل رحمه الله تعالى يقلد غير العلماء فيما يختص بهم من المعارف والصنائع. فمن ذلك تقليد القاء في في - 00:05:40ضَ

اعطي لنا السبيل. وتقليد القاسم اي الشخص الخبير في القسمة. في القسم. وتقليد التاجر ذي قيم المتلفات. فالتاجر يعرف قيم الاشياء فيقلد مع انه قد يكون غير عالم ولكن يقلد فيما يتقنه هو وهو تقييم تقويم آآ المتلفات. وتقليد الخالص - 00:06:10ضَ

فيما يخصه الخرس الحزر وهو مشروع مثلا في نخل اذا كان الانسان صاحب نخيل فارطبت آآ نخله فهو الان لا اعرف ما يجب عليه في الزكاة لان الاوسق التي هي المعايير هي بالتمر وليست بالرطب - 00:06:40ضَ

والان نخلو فيها رطب وليس فيها تمر. ولو قلنا له انتظر حتى تتمر لتعرف ما يجب عليك كان في ذلك ضررا عليه لانه يريد ان يأكل الرطب. والرطب احب الى الناس من التمر. بمن - 00:07:20ضَ

احل هذه المشكلة نستدعي خالصا شخص خبير في الحزر فنقول له بم تحزر هذه النخلة هذا الرطب الذي عليها اذا جث هل سيكون وسقا مثلا؟ سيكون نصف وسقا فنأتي بشخص خبير في الحزر. وكان عبدالله بن رواحة - 00:07:40ضَ

يخرس لرسول الله صلى الله عليه وسلم بعضا نخل كما هو معلوم. يأتي الخالص ويقول هذه نخلة ارى انها هنصف وصف وهذه نصف فسق وهذه حتى يجتمع من هذا خمسة او سق او اكثر. وحينئذ يقال لصاحب البستان سجلت - 00:08:00ضَ

عندك عشرة افق فكل من ثمنك ما شئت وانت مطالب حين تتمر بنسبة كذا نصف العشر او العشر بحسب ما يقتضيه مثلا حاله هل هو آآ ممن يزرع بالمطر او بغير المطر كما هو معلوم. تقليد الخارص - 00:08:20ضَ

هو من تقليد غير العالم ولكنه صاحب تخصص هذا معروف. هذا صاحب تخصص يقلد في تخصصه تقليد الراوي في نرويجه والطبيب فيما يقوله. والجزار في الذكاة. اذا ها معنى قوله ومن له شيء من المعارف يقول - 00:08:40ضَ

الاصل في ذلك القضاء بالقائف. بسم الله. الخرس ايضا وقع على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث اه عبد الله بن رواحة حتى فيها خلص. وفي النوازل جوازه اجتبي. يعني - 00:09:00ضَ

التقليد في النوازل اي الوقائع التي تتجدد المسلمين جواز فيقلد فيها من اجتهد فيها من العلماء. ونقلة من مذهب لمذهبي يجوز الانتقال من مذهب الى مذهب. يكون الانسان مثلا شافعي فيتحول الى الحنفية او العكس مثلا او مالك - 00:09:20ضَ

يتحول الى الحنابلة او العكس. هذا جائز وقد وقع. وقع كثيرا. قال ونقلة من مذهب لمذهب. اي الانتقال من مذهب الى مذهب. لكن مع اعتقاد العلم في المقلد بشرط ان تكون الذي دعاك الى العلم هو اعتقادك العلم فيما - 00:09:40ضَ

من تنتقل اليه ان تكونوا تعتقدوا فيه العلم ولا ترى الرخصة اصل المقصد اي لا يكون السبب انتقالك هو الترخص. اذا كنت تحب هذا المذهب لان فيه رخصا تعجبك هذا لا ينبغي اي نعم - 00:10:00ضَ

شكرا لابد من اعتقادك العلمي في من تنتقل اليه وان لا تكون الرخصة هي سبب انتقالك اصلا ولا يرى في فعله ابتداعا يأتي بما يخالف الاجماع. اي ويشترط ايضا في الانتقال ان لا يلفق الانسان بين المذاهب - 00:10:20ضَ

تلفيقا تحصل منه صورة لا يقول بها احد. كما يقول مثلا انا اقلد الحنفية في اسقاط الوليد في النكاح واقلد المالكية في عدم اشتراط آآ الشهود عند العقد مثلا واقلد من لا يرى وجوب الصداقة - 00:10:40ضَ

مثلا فتحصل من هذا الصورة. لم يقل بها احد. فهذا لا يجوز. قال ولا بفعله ابتداع اي يجيء بامر مبتدع يخالف الاجماع. فالحكم لا ينقض بالاطلاق في الاجتهاد باتفاق. يعني ان الفتوى الاجتهادية التي نشأت عن اجتهاد لا تنقض من - 00:11:00ضَ

كيمي اذا تغير اجتهاده ولا من غيره. عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه اجتهد في المشاركة ثم اجتهد فيها اجتهادا مغايرا ولم ينقض اجتهاده الاول. الشركة التركة المعروفة بالمشتركة يعني - 00:11:30ضَ

وهي زوج وام واخوة لام واخوة اشقاء. للزوج النصف وللام السدس. فقد عمر للاخوة بام للام بالثلث الباقي. لانهم اصحاب فرض وفرضهم مذكور في كتاب الله تعالى والاشقاء اصحاب تعصيب والعاصب اذا ضاق عنه المال سقط. اذا كان - 00:11:50ضَ

من يسقط سقط. بعد ذلك عرضت عليه نفس التركة. ولكن كان الاخوة الاشقاء هذه المرأة اه الحان بحجتهم من الذين كانوا قبل ذلك. فقطع فيها نفس القضاء قال للزوج النصف وللام - 00:12:20ضَ

السدس بسبب تعدد الاخوة. والثلث الباقي للاخوة للام لان الله سبحانه وتعالى قال وان كان رجل يورث كلالة او امرأة وله اخ او اخت فلكل واحد منهما سدس. فان كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء في السدس. اذا لاحظ الاخوة الاشقاء. قال الاخوة الاشقاء - 00:12:40ضَ

يا امير المؤمنين هب ان ابانا حمارا او حجرا ملكيا في اليم اليست الام تجمعنا انت حرمتنا لاننا اشقاء واعطيت الاخوة لامه. افترض انه لا اب لنا اصلا او ان ابانا حمار او حجر. نحن - 00:13:00ضَ

واخوة اليوم انت ورثت هؤلاء لانهم اخوة اليوم ونحن ايضا اخوة اليوم. الاشقاء اخوة اليوم. طبعا. فرأى عمر رضي الله تعالى عنه في قوله مجاه ان ما قاله فيه وجاه. واعاد الشهادة وشرك الاخوة لامه الاشقاء مع الاخوة لامه - 00:13:20ضَ

جعلهم يرثون باعتبار انهم اخوة لام. مفهوم؟ فهذه التركة مشهورة تسمى المشتركة. المهم ان عمر الخطاب هنا لم ينقض اجتهاده السابق. حكم باجتهاده الثاني ولم ينقض حكمه السابق لان الحكم - 00:13:40ضَ

عن اجتهاد لا ينقض. الا اذا خالف نصا صريحا في مسائل ينقض فيها ستأتي. قال والحكم لا ينقض بالاطلاق في الاجتهاديات باتفاق ما لم يخالف اه اي ما لم يخالف دليلا قاطعا ما لم يخالف قاطعا فينقض منه ومن سواه حين يعرض. اذا خالف دليلا قاطعا من الكتاب او السنة او الاجماع - 00:14:00ضَ

والقياس الجلي فانه ينقض حينئذ. منه اي من المجتهد ومن سواه حين يعرض. او خالف اجتهاده في الحكم. او كان الانسان اجتهد في مسألته فيدعو اجتهاده الى امر. فترك اجتهاده وقلد غيره. ينقض حكمه لانه هو مجتهد وال لل لل للاجتهاد. وقد اداه اجتهاد - 00:14:20ضَ

الى امر لماذا لماذا يعدل عنه؟ او كان هو ليس مجتهدا ولكنه مقلد. فخالف نص امامه فانه ينقض حكمه حينئذ. ايضا. فصل في من يجوز له الافتاء. قال يفتي الوراء في الدين باستحقاق - 00:14:40ضَ

محرز الاجتهاد بالاطلاق. وقيل بل يكفيه ان يجتهد في مذهب يجعله معتمدا. لكن من المذاهب المشهورة مع اقتفاء السنة المأثورة يفتي الوراء في الدين باستحقاقه محرز الاجتهاد بالاطلاق. يعني انا المفتي الاصل فيه ان يكون مجتهدا مطلقا - 00:15:00ضَ

والمجتهد المطلق هو ليستكمل الشروط الاجتهادي ولم يتقيد باصول امام معين اكمل شروط الاجتهاد ولم يتقيد باصول امام. وكيل يكفيه بان قيل بل يكفيه ان يجتهد في مذهب يجعله معتمدا. اي وقيل ايضا لمجتهد الفتوى - 00:15:20ضَ

المقيدين ان يفتي. والمجتهد المقيد هو الملتزم بمراعاة اصول امامه. وهو اسمعني مجتهد مذهب ومجتهد فتوى. قسمان مجتهد مذهب ومجتهد فتوى. ومجتهد المذهب هو الذي حفظ اصول مذهبه. وكان له - 00:15:50ضَ

له قدرة على تخريج الاحكام على نصوص مذهبه. ومجتهد الفتواه هو الذي يحفظ مسائل مذهبه ويستطيع ان يرجح مسألة على مسألة ولكن ليس له خبرة بتخريج النوازل على فتاوى امامهم - 00:16:10ضَ

في مذهب اي لامام معين يجعله معتمدا في اصوله فيفتي بنص امامه. ويخرج ما لم يجد له فيه قولا على اقواله اذا كان قادرا على التقرير. لكن يشترط ان يكون هذا المذهب من المذاهب المشهورة عند اهل السنة كالائمة الاربعة. الفرق بين المذاهب الاربعة - 00:16:30ضَ

بين مذاهب غيرهم من الائمة كمذهب مثلا الاوزاعي او الثوري او نحوهم. ان هؤلاء الائمة حفظت اصولهم سائلوهم وقواعدهم بخلاف مذهب الاوزاعي الان لا يوجد كتب في اصوله وفي قواعده يمكن - 00:16:50ضَ

ان يبنى عليها. فالائمة الاربعة اصولهم محفوظة. كل مذهب يقول لك اصول الامام ما لكذا واحد اثنين ونفس الشيء اصول الشافعية كذا وكذا وكذا يعني الشافعية مثلا يعملون بكذا لا يعملون بالعصر الفلاني. المالكي يعملون بالمصلحة - 00:17:10ضَ

سيعملنا بسد عندهم العصر الفلاني لا يعملون به هكذا اصولهم محفوظة معروفة. وقواعدهم موجودة وفروعهم مع اختفاء السنة اي لابد في المفتي ان يكون متبعا لا مبتدعا. وان لا يكون معروفا بالترخص - 00:17:30ضَ

وتساهل. وعلى كل حال لا يوجد شيء يلزم باتباع امام لان الذي امرنا الشارع باتباعه هو النبي صلى الله عليه وسلم دون غيره من الناس. ولكن اي شخص سنقلده ينبغي ان تكون اصوله موجودة وقواعده ولكي نستطيع ان نبني على اصوله وان نخرج - 00:17:50ضَ

لا مسائله وهذا متوفر في الائمة الاربعة قطعا. وذا الذي به استمر العمل منذ ازمن قيس عنه معدل وذاء اي جواز الافتاء لغير المجتهد المطلق؟ ان الافتاء لا يشترط في صاحبه ان يكون مجتهدا مطلقا استمر - 00:18:20ضَ

العمل منذ ازمني. وذلك لقلة من بلغ رتبة الاجتهاد المطلق فلو جعلنا الفتوى خاصة بالمجتهد المطلق اللي تعطلت في كثير من البلدان والاوقات. وشرطه مع علمه عدالته. اي ويشترط في المفتي مع علمه ان يكون عدلا. لتقتفى - 00:18:40ضَ

تتبع في فعله مقالته. فيحصل الانتفاع باقواله وافعاله. والاجتهاديات فيها يفتي ذو العلم دون غيره المستفتي يعني ان الامور التي هي محل نظر واجتهاد فقهي هي التي يفتي فيها العالم اذا سئل - 00:19:00ضَ

فلا يفتي في المسائل العقلية الخالصة التي لا علاقة لها بالفقه. قال في مهي عن الاصول وانما فتياه في قضية في اجتهاديات لا العقلية. وانما الفتي بما فيه عمل وغيره يصد عنه من سأل. يعني ان الفتوى - 00:19:20ضَ

ينبغي ان تكون على مسألة ينبني عليها عمل. فمن سأل عن مسألة ينبني عليها افتي ومن سأل عن مسألة لا ينبني عليها عمل فانه لا يفتى. بل يصد عن ذلك كما قال. وغيره ايماني ستحته عمل يصد عنه - 00:19:40ضَ

من سأل بمنع السائل منه وينهى عنه. ومكثر فيه اي من اكثر الاسئلة في المسائل التي ليس عليها عمل ولا ينبني عليها عمل. ومكثر السؤال فيه. ومكثر السؤال فيه لا يقر على سؤاله. بل ينهى عن ذلك. ويقتدى في - 00:20:00ضَ

بما قضى عمر ان يقتضى فيه بقضاء عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في تعزير صبيغ بن عسل التميمي وهو رجل اكثر السؤال عن متشابهات القرآن مما لا ينبني عليه آآ عمله. فامر عمر رضي الله تعالى عنه - 00:20:20ضَ

بضربه تعزيرا. وكان عمر رضي الله تعالى عنه يكره السؤال عما لم يكن. وروي عنه انه كان يقول احرج على كل امرئ سأل عن شيء لم يكن. فالاصل ان السؤال ينبغي ان يكون عن امر تحته عمل. وانما - 00:20:40ضَ

ما تلزمه الفتوى آآ تلزم الاجابة اذا كان السؤال ينبني عليه عمل. ولا خلاف انه يقلد غير وللعلم الذي يجتهد. يعني ان غير العالم يقلد. ان الله تعالى قال فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون - 00:21:00ضَ

وعالم لا بأس ان يستفتي من فوقه ممن له ان يفتي. يعني انا العالم اذا لم يبلغ درجة الاجتهاد له ان يستفتي من هو اعلم هذا اذا لم يبلغ اجتهادا فان يكون بلوغه استفاد فزاله التقليد عند الاكثر ممتنع. يعني ان العالم - 00:21:20ضَ

اذا لم يبلغ درجة الاجتهاد جاز له ان ينال من هو اعلم منه. فاذا بلغ درجة الاجتهاد لم يجوز له حينئذ ان يقلد غيره. بل يجب وعليه ان يجتهد. فذله التقليد عند الاكثري ممتنع وليستند لما اري. اي ليستند لما اراه الله تعالى حين - 00:21:40ضَ

اذا كان اهلا للاجتهاد. وجائز لبعضهم تقليده اعلم منه في الذي يريده وبعضهم يجيز مطلقا وذا احمد فيه حذو اسحاق احتذى. يعني ان بعض العلماء وهو محمد بن الحسن الشيباني اجاز للمجتهد ان يقلد من هو اعلم منه. لا من لا - 00:22:00ضَ

لا من يساويه ولا من هو دونه. وبعضهم يجيز للمجتهد تقليد غيره مطلقا. سواء كان مساويا له او اعلم ويروى هذا القول عن الامام احمد وعن اسحاق بن راهويه. وعن سفيان بن سعيد الثوري - 00:22:30ضَ

وبعضهم يجيز ذاك مطلقا ولا اي هذا القول يروى عن الامام احمد بن محمد بن حنبل وكذلك عن اسحاق ابن راهوي وعن سفيان بن سعيد الثوري. قال ابن جوزي في التقريب واما العالم فان - 00:22:50ضَ

انا عالما لم يبلغ درجة الاجتهاد جاز له ان يستفتي ويقلد اماما. وان بلغ درجة الاجتهاد فاكثر اهل السنة على انه لا يجوز له التقليد وجازه احمد بن حنبل واسحاق بن راهويه وسفيان الثوري مطلقا واجاز محمد بن الحسن ان يقلد من هو اعلى - 00:23:10ضَ

منه لا من هو دونه. وحيث من يفتي اولو تعددي تخير الافضل حكم تجد اذا كان المقلد في مكان فيه عدد من المفتين ايهم يا سادة؟ قال يتخير. تخير الافضل. يختار من - 00:23:30ضَ

هو افضل ليسأله. وقيل لا يلزمه تحري الافضل بل يختار ابتداء دون تحر. يسأل من شاء. وحيث من يفتي اولو تعددي تخير اي التحري في اختيار الافضل هو حكم اه المقلد. وقيل بالله يلزمه التحري - 00:24:00ضَ

بل يختار ابتداء من شأن ولا يلزمه التحري في اختيار الافضل. ومن اختار فهو كامن. وقيل بل ما اختار فهو كافي. ثم اذا افتوه ائتلافي قيل له تقليدهما شاء والاخذ بالاحوط عنه من شاء. اذا افتاه اكثر من مفتي واختلفت - 00:24:30ضَ

اقواله وهو مقلد لا يستطيع ان يرجح ماذا يفعل؟ قيل له تقلده من شاء قيل يتخير في اقوالهم فيأخذ قول الذي يختاره هو. وقيل يأخذ بالاحوط. وراجح عليهما اي الارجح من هذين - 00:24:50ضَ

القولين بالارجح وفي المسألة ان يجتهد في تعيين افضلهما. ان يجتهد في تعيين افضل العالمين. ثم على الافضل منهم يعتمد وهذا احب المقلد من الاجتهاد. يقولون ان لكل انسان حوا من الاجتهاد والتقليد - 00:25:10ضَ

فالمجتهد له حظ من التقليد. لان المجتهد مثلا الان لو اراد الاجتهاد في مسألة فانه يقلد اهل الحديث في حكمهم بالثقة او الضعف على فلان. لا يستطيع لان هذا لا يمكن ان - 00:25:30ضَ

ان يجتهد فيه. ففي هذا الباب لا بد ان يقلد. وايضا العامي له حول من الاجتهاد. لان العام عمي تخيروا من يستفتيه ويوازن بين الناس ايهم افضل ومنع استفتاء ذي جهالة في حالة وفي نسخة في حاله من علم او جهالة. اي يمنع استفتاء من يجهل - 00:25:50ضَ

في العلم والعدالة او في احدهما. فلابد ان يكون معلومة لابد ان يكون من يستفتيه. معلوم العدالة والعلم وجاز الافتاء لغير المجتهد بمذهب لعالم قد اعتمد. يعني انا مختلف وهل يجوز لغير المجتهد ان يفتي - 00:26:20ضَ

وذكر في المسألة اربعة اقوال قال وجاز الافتاء لغير المجتهد بمذهب لعالم اي يجوز لغير المجتهد ان يفتي بمذهب من المذاهب المعتمدة. ان كان ذا تمكن من النظر اي ذا تمكن من - 00:26:40ضَ

من النظر في اصول امامه وقواعده. واخذا منه اي من مذهب امامه بحوظ معتبر. وقيل القول الثاني انما يجوز الافتاء لغير المجتهد ان مجتهد قد عدم. الى جزور المجتهد لغير المجتهد ان يفتي الا اذا - 00:27:00ضَ

عدم المجتهد. قول الثالث انه يجوز لغير المجتهد ان يفتي مطلقا لانه ناقل للحكم وهذا معنى قوله او مطلقا اي القول الثالث ان لغير المجتهد الافتاء مطلقا ولو لم يتمكن من مذهبه لانه ناقل. والمنع قول علم. القول الرابع انه لا يجوز لغير المجتهد ان يفتي مطلقا - 00:27:20ضَ

فهذه اربعة اقوال. اولها انه لا اه اه انه يجوز لغير المجتهد ان يفتي. ثم يجوز له. القول الثاني يجوز له اذا عدم المجتهد يجوز له اذا كان متمكنا من النظر من اصول قواعده لا يجوز له مطلقا - 00:27:50ضَ

اذا نقتصر على القدر ان شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك - 00:28:20ضَ