شرح مرتقى الوصول

شرح مرتقى الوصول (٨٥) - محمد بن سعيد ابن طوق المري

محمد ابن طوق المري

الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد يتعارض الدليلان ولم يمكن الجمع بينهما ولم يؤلم التاريخ ما الذي يصاب اليه النسخ اذا لم يمكن الجمع ولم يعلم التاريخ. الترديد. الترجي يا شيخ. احسنت الترجيح. اذا تعارض الاصل والغالب - 00:00:00ضَ

فايهما المقدم عند المالكية في اكثر الفروع؟ نعم احسنت الغالي الغالي وهو الغالب نعم من يحب ان يقطع نعم شيخنا. تفضل شيخنا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللمسلمين اجمعين. ثم قال الناظم وفقه الله فصل في الترجيح باعتبار - 00:00:30ضَ

المروي ووجه التكرار في مثل الخبر او كان لفظه حقيقة صدر او مستقلا او فصيحا او اتى بحكم العقل له قد اثبت او كان حاكما على الاخر او لم يتفق ان خص بالذي رواه او سالما من اضطراب او نقل بسبب معناه فيه قد عقد - 00:01:00ضَ

لو كان في المراد نصا او ورد يدل من وجهين فهو المعتمد او جاء في معنى لهو متحد مختلفا في اللفظ لا في المقصد لكن مقصدي او عمل السلف مقتضاه مع اطلاعهم على سواه او دل فيهم على تنزيه او كان لا تعم بلوى - 00:01:20ضَ

احسنتم. احسنتم. بارك الله فيكم. قال رحمه الله فصل في الترجيح باعتبار حال مروي. اي باعتبار مهن. وقد ذكر خمسة عشر مرجحا قال رحمه الله وردح التكرار في متن الخبر - 00:01:40ضَ

يعني يرجح المتن الذي تأكد بالتكرار على ما خلا من التكرار في حديث اي امرأة نكحت بغير اذن وليها فنكاحها باطل. فنكاحها باطل. فنكاحها باطل. هذا التكرار مرجح له على حديث الايم احق بنفسها من وليها - 00:02:00ضَ

وبعضهم يعبر بقوله يرجح الخبر الذي فيه توكيد على الخالي من التوكيد طبعا هذا التمثيل هو على فرض التسليم بدلالة حديث الايم احق بنفسها من مضيها على ما ذهب اليه الحنفية من ان المرأة تتزوج نفسها - 00:02:22ضَ

لو سلمت حديثي على هذا المعنى فيقال انه يقدم عليه حديث اي امرأة نكحت بغير اذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل اجتماع التوكيل مع ان حديث الايمن وحق نفسه ووليها لا يفيد تزويدها لنفسها - 00:02:43ضَ

بالمعنى انها حق بنفسها انها لا تزود بدون اذنها ويتزوج من كفء لم ترضاه ثم قال او كون لفظه حقيقة صدر او كون لفظه حقيقة صدر فيقدم الخبر الذي لفظه حقيقة - 00:03:01ضَ

انا ما رفعه مجاز لان الاصل في الكلام الحقيقة اذا تعارض حديثا وكان احدهما على وجه الحقيقة. والاخر على وجه المجاز قدمت الحقيقة لانها هي الاصل قال او مستقلا يعني يقدم الخبر المستقل بالمعنى الذي لا يحتاج الى اضمار الخبر المحتاج - 00:03:27ضَ

الى قال او فصيحا مكان الروايات لفظه ما كان من الروايات لفظه فصيح يقدم على غيره لانه صلى الله عليه وسلم افضل افصح العرب فيبعد نطقه بغير فصيح سيكون غير الفصيح مرويا بالمعنى - 00:03:49ضَ

او او اتى في حكم العقل له قد اثبت او اتى في حكمه العقل له قد اثبت كالموافق القراءة الاصلية فيقدم الناقل عنها هذا ظاهر عبارته وان كان ابن جزير رحمه الله في تقريب الوصول الذي هو كالاصل لهذا النظم. قال او يكون ناقلا عن حكم العقل. فجعل الناقل عن حكم الاصل - 00:04:13ضَ

هو المقدم ظاهر عبارته ان ظاهر عبارته انه يقدم الموافق الاصلية على الناقل لكن عبارة الاصل عبارة ابن جزيء في تقرير الوصول ان الناقل عن حكم الاصل هو المقدم وهذا الذي عليه الجمهور. الذي عليه الجمهور ان - 00:04:41ضَ

خبرا ناقلا عن الاصل الاصل البراءة الاصلية. فالخبر الناقل عنها مقدم على الخبر المقرر لها لان الناقلة فيه زيادة عن الاصل وهي اثبات حكم شرعي ليس موجودا في الاصل. بخلاف غير ناقل. فمدونه ومضمونه مستفاد من البوابات الاصلية - 00:05:00ضَ

حديث ذكره فليتوضأ مع حديث انه برأة منك يعني ليس في مسه وضوء فالحديث الموجب للوضوء ناقل عن الاصل الذي هو عدم الوجوب فيقدم عن حديث المبقي على الاصل هذا النبي عليه جمهور الاصوليين - 00:05:24ضَ

او كان حاكما على الاخر فاذا اه كان احد الخبرين حاكما الاخر في موطن فانه يقدم عليه في سائر المواطن اذا كان احد الخبرين حاكما الاخر مقدما عليه في موطن - 00:05:44ضَ

فان ذلك مرجح له فيقدم عليه في سائر المواطن مثلا حديث من نسي صلاة او نام عنها فكفارتها ان يصليها اذا ذكرها. هذا الحديث يدل على وجوب قضاء الفائتة في اوقات النهي. استدل به الجمهور على ذلك. يعني من تذكر فائتة من الفرائض - 00:06:09ضَ

فانه يصليها ولو في وقت طلوع الشمس او في وقت غروبها خلافا بابي حنيفة الذي يقول انها لا تصلى في وقت النهي. واستدل بحديث لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس. ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس - 00:06:32ضَ

فيقدم حديث من نسي صلاة او نامعها يقدم هذا الحديث على حديثي لا صلاة بعد الصبح ولا صلاة بعد العصر. لماذا؟ لان الاول رجح على الثاني في عصر يومه عند ابي حنيفة - 00:06:49ضَ

هنا صورة متفق عليها بين الجمهور والحنفية. وهي صلاة العصر في اليوم نفسه. يعني اليوم صلاة العصر اذا لم يصليها الى وقت غروب الشمس. فان الجمهور مع ابي حنيفة يقول انا فصلنا في وقت غروب الشمس. فلما قدم حديث من نسي صلاة في هذا الموطن - 00:07:07ضَ

قدم في سائر المواطن اي في باقي المواطن. فتقضى الفائتة في اوقات النهي. هذا قوله او حكى او كان حاكما على الاخر. يعني اذا ما احد الخبرين عاد اخر في موضع فان ذلك ترجيح له فيقدم في باقي المواضع - 00:07:27ضَ

ثم قال او لم يتفق ان خص بالذي راووا او لم يتفق ان خص بالذي رواه. يقول انه يقدم العام الذي لم يتفق على تخصيصه العام من متفق على تخصيصه. لماذا؟ لان المتفق على تخصيصه اضعف دلالة من الباقي على عمومه - 00:07:46ضَ

مختلف في تخصيصه مثال ذلك حديث النهي عن الصلاة في اوقات حديث النهي عن الصلاة في اوقات الكراهة متفق على تخصيصه في بعض السور فيقدم عليه حديث اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. لانه لم يتفق على تخصيصه. فيكون اقوى من الحديث الاخر - 00:08:08ضَ

وهذا عند الشافعية خلافا للجمهور. ومن امثلته حديث من بدل دينه فاقتلوه استدل به الجمهور على ان المرأة تقتل اذا ارتدت من بدل دينه فاقتلوه. من تشمل الذكر والانثى فهذا يشمل الذكر والانثى يشمل الرجل والمرأة - 00:08:30ضَ

ابو حنيفة رحمه الله يرى ان المرأة اذا ارتدت لا تقتل ويستدل بحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال نهيت عن قتل النساء صبيان الان لو طبقت هذه القاعدة التي اخذناها - 00:08:53ضَ

او لم يتفق ان خص بالذي رواه العام الذي لم يتفق على تخصيصه مقدم على العام المتفق على تخصيصه. اذا طبقت هذه القاعدة ما الذي ترجحه من حديثين اي الحديثين اتفقا على تخصيصه - 00:09:07ضَ

الثانية النهي. احسنت. لماذا؟ كيف ذلك؟ لان المرأة اذا في القتال تقتل. صحيح. احسنت. احسنت. حديث نهيت عن قتل النساء صبيان مخصص في مواضع منها ان المرأة اذا قاتلت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما كانت هذه لتقاتل اقرهم على قتل المرأة التي قاتلت. كذلك المرأة اذا زنت وهي محصنة - 00:09:28ضَ

كذلك اما حديث من بدأ فلم يثبت تخصيص له الا في سورة النزاع التي اختلف فيها الجمهور والحنفية. وهي هل تقتل المرأة اذا ارتدت او لا تقتل. فالدليل الذي خصص في مواضع يكون اضعف من الدليل الذي - 00:10:04ضَ

لم يتفق على تخصيصه فيكون هذا مرجحا لحديث من بد دينه فاقتلوه كذلك مثلا اه قوله تعالى وان تجمعوا بين الاختين في المحرمات حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم الى ان قال تعالى وان تجمعوا بين اختين - 00:10:27ضَ

هذا يشمل بعومه وطأهما بملك اليمين يدل على الماء وقوله تعالى او ما ملكت ايمانهم قد افلح المؤمنون الذين هم في صدرهم خاشعون والذين هم عندهم معرضون والذين هم الزكاة فاعيون والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم يدل - 00:10:46ضَ

بعمومه على سمو الاختين بمكرمين فيدل على الجواز والذين هم لفروج حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم. اذا او ما ملكت ايمانهم يدل على الجواز وان تجمع بين الاختين يدل على المنع - 00:11:09ضَ

يشملهما ملك اليمين وعموم او ما ملكت ايمانهم دخله التخصيص لانه مخصص بعموم واخواتكم من الرضاعة فلا تحل الاخت من الرضاعة بملك اليمين ومخصص بعموم ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم. فلا تحل موطوءة الاب بملك اليمين - 00:11:29ضَ

بخلاف عمومي وانت تجمع بين اختين فلم يدخله تخصيص غير محل النزاع سيكون هو المقدم هذا قوله او لم يتفق ان خص بالذي رووا ثم قال او سالما من اضطراب يقدم الخبر الذي كان ساليا من الاضطراب على الخبر المضطرب لان المضطربة - 00:11:53ضَ

يحتمل غلط الراوي وعدم ضبطه سيكون الظلم مستفاد من السالم الاضطراب اقوى قال او نقل بسبب معناه فيه قد عقل يعني يقدم الخبر الذي ذكر فيه الساب عن الخبر الذي لم يذكر فيه السبب لعناية ذاكر السبب مرويه وهذا يدل على - 00:12:17ضَ

ابابتي ولان علم الساب يفيد العلم بالمعنى المراد ثم قال او كان في المراد نصا يقدم الخبر الدال على المراد دلالة قطعية على الخبر الدال على المراد ذات ليست خطية. بان يكون الاول نصا والاخر ظاهرا - 00:12:40ضَ

ومنه ترجيح مذهب الجمهور في ايجاد الزكاة في مال الصبي بقوله صلى الله عليه وسلم وفي الرقة اي الفضة ربع العشر. هذا نص على ان الماء تجب فيه الزكاة وهو مرجح على دليل ابي حنيفة وهو حديث رفع القلم عن ثلاث وذكر الصبي حتى يحتلم لان مقتضى - 00:13:03ضَ

حديثي وفي اقلام عن ثلاث عدم الوجوب على الصبي لكن الخطاب بالزكاة ليس متوجها للصبي بل هو متعلق بالمال ليس هذا محل الخلاف المال تجب زكاته كان صبي او لغيره والصبي ليس اهل الخطاب فيكون المخاطب ونية. اذا - 00:13:29ضَ

اذا كان الخبر نصا فين مراد فانه يقدم على الظاهر فيه ثم قال او ورد يدل من وجهين فهو المعتمد او رد يدل من وجهين فهو معتمد يقدم خبر الذي - 00:13:47ضَ

يقدم الخبر الدال على المواد مو وجهين الخبر الدال على المراد من وجه واحد لنظن الحاصل بالدال من وجهين او اكثر من وجهين اقوى مثاله ما استدل به كل من الجمهور والحنفية في مسألة هل صلاة الوتر واجبة او لا؟ الجمهور استدلوا بحديث ضياء - 00:14:07ضَ

ثعلبة انه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عما يجب عليهما الصلاة فقال خمس صلوات في اليوم والليلة قال هل علي غيرها؟ قال لا الا ان تتطوع والحنفية استدلوا بحديث الا ان الله قد زادكم صلاة الى صلاتكم - 00:14:30ضَ

الا وهي الوتر حديث حنفية يدل من وجه واحد وهو انه زيدت صلاة صلاة الفرض وهي الوتر. وحديث الجمهور يدل من اكثر من وجه الاول انه لما سئل عن اه ما فرض الله من الصلوات قال خمس صلوات في اليوم والليلة. اذا هذا نص في العدد. خمس صلوات. اذا - 00:14:47ضَ

ثالثة لا تجب الاثر. ثم لما سأله هل علي غيرها؟ قال لا قال لا نفى وجوب غير الصلاة الخمس ومن ذلك الوتر ثم قال الا ان تتطوع هذا وجه ثالث - 00:15:14ضَ

جعل زائد الخمس تطوعا وليس بواجب حديث الجمهور يدل من اثر الرموز. وحديث الحنفية يدل من وجه واحد. فيقدم ما دلأته من اكثر المواد. كما قال او ورد يدل من وجهين فهو معتمد - 00:15:31ضَ

ثم قال او جاء في مأل له متحدي مختلف في اللفظ لا في المقصد يقدم الخبر الذي جاء بالفاظ متعددة لمعنى واحد. الخبر الذي جاء بلفظ واحد بذلك المعنى ان تعدد العبارات - 00:15:45ضَ

يقوي المعنى ويبعد اللفظ عن الغلط وعن المجاز وعن التأويل كقوله صلى الله عليه وسلم لا نكاح الا بولي مع قوله صلى الله عليه وسلم اي امرأة نجحت بغير اذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل. كلاهما يدل على ان المرأة نفس الزوج نفسها. اذا هذا خبر ورد - 00:16:04ضَ

اه بالفاظ متعددة بمعنى واحد فيرجح هذا على حديث الثيب واحق بنفسها من وليها. لو سلمت دعاته على ان المرأة تزوج نفسها لانه واحد فيقدم ما ورد بالفاظ متعددة على ما ورد بلفظ واحد. هذا من المرجحات - 00:16:30ضَ

ثم قال او عمل السلف مقتضاه او عمل السلف مقتضاه مع اطلاعهم الا سواه يرجح الخبر الذي عمل السلف من الصحابة والتابعين وتابعيهم بمدلوله. عن الخبر الذي لم يعملوا به. مع اطلاعهم عليه - 00:16:50ضَ

لان عملهم حجة توجب تقوية الخبر. من ذلك ترجيح حج الافراد عند المالكية على غيره لعمل السلف بمقتضاه فقد حج ابو بكر رضي الله عنه بالناس في خلافته مفردا وحج عمر رضي الله عنه عشر سنين بالناس مفردا. وحج عثمان رضي الله عنه مدة خلافته بالناس مفردا. فمدة هؤلاء الخلفاء - 00:17:11ضَ

الراشدين الثلاثة اربع وعشرون سنة ولو لم يكن الافراد افضل من غيره ما واظبوا عليه هذه المدة الطويلة. بل قال نسيرين افرد اصحاب رسول الله صلى الله وعليه وسلم الحج بعده اربعين سنة - 00:17:36ضَ

وهم كانوا لسنته اشد اتباعا ابو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم ثم قال او دن فيهم على تنزيه يعني ان خبر المتضمن لنفي نقص عن السلف مقدم على الخبر المتضمن بنسبة نقص اليهم - 00:17:53ضَ

ويمثل بعضهم هنا بحديثين ضعيفين والامثلة يتسامح فيها لان المقصود توضيح المسألة كما قال في المراقي والشأن لا يعترض المثال اذ قد كفى الفرض والاحتمال الضحك في الصلاة ينقضها لكن هل ينقض الوضوء؟ الجمهور على انه لا ينقض الوضوء - 00:18:14ضَ

من ضحك في الصلاة لا يجب عليه ان يتوضأ والحنفية على انه ينقض الوضوء. فيه حديثان حديث جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الضحك ينقض الصلاة ولا ينقض الوضوء اخذه الدار قطني. وعند دار قطنه ايضا مرسل ابي - 00:18:38ضَ

الرياحي انه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة وفي المسجد بئر عليها جلة فجاء اعمى فسقط فيها فضحك بعض القوم. فامر النبي صلى الله عليه وسلم من ضحك ان يعيد الوضوء والصلاة - 00:18:57ضَ

استدل به الحنفية والشاهد من هذا في مسألة الناظم انه يرجح الحديث الاول لماذا؟ لان الثانية يتضمن نسبة نقص الى من ضحك من الصحابة رضي الله عنهم وهو خلاف حالهم - 00:19:15ضَ

وقد سبق ان الحديثين كلاهما لم يصح بل كما قال الامام احمد ليس في الضحك في الصلاة حديث صحيح. والمقصود توضيح ما قاله الناظم قال او كانت تعم بلوى فيه - 00:19:31ضَ

هذا اخر ما ذكر من مرجحات خبر واحد فيما لا تعم به البلوى مقدم على خبر الواحد فيما تعم به البلوى. اذا تعرض خبرا كلاهما غير متواتر. احدهما مضمونه اما لا تعم به البلوى - 00:19:46ضَ

والاخر واضمونه مما تعم به البلوى فيقدم الخبر الذي لا تعم بمضمونه البلوى المقصود بالذي تعم به البلوى ما يكثر وقوعه بين الناس والسبب في تقديم ما لا تعم به البلوى. على ما تعم به البلوى ان الاحاد - 00:20:07ضَ

خبر الاحادي فيما تعم به البلوى مختلف في قبوله اما خبر الاحاد فيما لا تعم به البلوى فغير المتناهي فيه. فيقدم المتفق على قبوله عن مختلفه في قبوله. جمع من الحنفية - 00:20:27ضَ

وهم من متأخريهم قالوا انه لا يقبل خبر واحد فيما تعم به البلوى. لان ما تعم به البلوى تتوفر الدواعي على نقله فمن شأنه ان ينقل تواترا لا احد. فقالوا الذي تعمه بالبلوى يشترط في حديثه ان يكون حديثا متواترا. هذا قول عند - 00:20:43ضَ

جمع متأخر الحنفية واذا نظرت في فروع الحنفية وجدتها تخالف هذا التقرير. مثلا الحديث السابق حديث الوضوء من القهقاتي في الصلاة. هم اوجبوا الوضوء في الصلاة بخبر واحد بل بخبر مرسل لا يثبت. وكذلك قولهم بوجوب الوتر - 00:21:03ضَ

اثبتوه بخبر احد والصواب في هذا ان الابرة بصحة السير عن النبي صلى الله عليه وسلم. فمتى صح الساد؟ قبل في العلميات والعمليات. فيما تعم بلوى وفي الحدود وفيما يذكرون انه يخالف القياس في غيرها. اذا صح السند - 00:21:25ضَ

الخبر والمقصود هنا انه اذا تعارض خبران اه كلاهما من اخبار الاحد وكان احدهما فيما تعم به البلوى والاخر فيما لا تعم به البلوى قدم خبر الاحاد فيما لا تعم به البلوى تقديما للمتفق على قبوله المختلف - 00:21:45ضَ

في قبوله هذا اخر ما ذكر من مرجحات اعتبار المتن سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت. يا شيخ احسن ما اليكم. اليكم احسن الله في في الخبر اذا كان قضي به يعني على خبر في موضع واحد. نعم. فقلت مرجح عليه بسعر المواضع - 00:22:08ضَ

نعم. اما المثال ذكرتم فيه وجوب اه يعني الانسان يقضي الفائدة في مثل صلاة الصبح نعم. لا صلاة بعد الصبح. نعم. اه هنا قول ابي حنيفة يعني فقط في صلاة الصبح او ايضا العصر. في الصبح والعصر - 00:22:39ضَ

ومن من اه استيقظ مثلا في وقت طلوع الشمس فيقول انه يصلي الصبح مثلا نام او نسي وآآ لم ينتبه الا في وقت غروب الشمس. يقول انه يصلي العصر. لكن - 00:22:59ضَ

لو انها كانت فائتة كانت صلاة اليوم الذي سبق فيقول لا لا يصلي في وقت النهي هذا مذهبه جزاكم الله خير يعني اذا هي في الفائدة فقط. نعم. في الفائدة فقط. الخلاف انه في الفائتة. اما في صلاة هذا اليوم فتصلى في وقت النهي عند الحنفية - 00:23:16ضَ

الجمهور بارك الله فيك جزاك الله خيرا. نعم شيخنا نعم صوتكم يعني كان يتقطع غير واضح لو تعيدون؟ بارك الله فيكم شيخنا نعم. في تعارض الادلة. نعم في تعارضت الادلة في الترتيب بينها. نعم. ذكرت ما هو قد الجمع ثم ان نسخ ان علم التاريخ. نعم. ثم الترجيح. نعم - 00:23:37ضَ

وجه تقديم النسل على الترجيح مع ان النسخة فيه ابطال لاحد الدليلين نعم الخبران متعارضان وقد ولن يمكن الجمع بينهما. وقد علم ان احدهم متقدم وان الاخر متأخر فاذا تآوى خبران وعلمت ان هذا كان في اول الامر وهذا في اخره فان متأخرا ناسخا متقدم - 00:24:18ضَ

سيكون على هذا التقييم لدى تعارض اجماعي فانسخ فرجح ثم قف لا تدعي. وعلى كل حال اذا قلت بالنساء او قلت بالترجيح ستهمل ستهمل احد الدليلين. نعم طيب نقف هنا ان شاء الله سارسل الآن ان شاء الله رابط الدرس الثاني على القناة سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت - 00:24:43ضَ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:25:18ضَ