بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف المرسلين وعلى اله واصحابه اجمعين باحسان بعد. باب القول في خطاب واحد هل يكون خطابا للجميع؟ قال القاضي رحمه الله - 00:00:00
الله تعالى اذا خاطب النبي صلى الله عليه وسلم العين الواحدة هل يكون خطابا للجميع مع المشاركة في الجنس ام لا؟ انا لا نعرف عن مالك رحمه الله تعالى نصا في ذلك - 00:00:10
والذي يدل عليه اه يدل عليه في ذلك مذهبه هو ان الخطاب خطاب الله تعالى آآ او خطاب رسوله صلى الله عليه وسلم بعين من الاعيان خطاب للجميع. وذلك ان مالكا رحمه الله تعالى رواه حديثا - 00:00:27
عن ابي هريرة الموطأ ان رجلا افطر في رمضان في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم فامره رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يعتق رقبتنا او يطعم الستين مسكينا او يصوم شهرين متتابعين. الحديث احتج بذلك في - 00:00:42
اكل في شهر رمضان متعمدا لغير عذر ان عليه الكفارة. فهذا يدل على ان مذهبهما قلناه مما يوضح ذلك ايضا انه روى حديث فاطمة بنتي رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لها اذا اقبلت الحيضة فدعي الصلاة اذا ذهبت آآ اذا ذهب قدرها - 00:00:56
سيدي عنك انت ما اصلي فاوجب مالك رحمه الله تعالى ان يكون الحكم في النساء كلهن. مثل الحكم فيها وعولا على الحكم في الحيض على هذا الحديث. والحجة في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم خطابي للواحد خطاب للجميع. وهذا نص فيما ذكرناه هو جبل الحكم به - 00:01:17
وبالله التوفيق. لا خلاف بين اهل العلم فان النبي صلى الله عليه وسلم اذا تكلم باللفظ العامي فان هذا يكون خطابا لعموم الامة كما اذا قال يا ايها الناس او يا ايها الذين امنوا - 00:01:37
او قال من فعل كذا او نحو ذلك ان يكون ان هذا خطاب عام. فاذا خاطب شخصا بحكم بان قال له فعلت كذا خاطب شخصا واحدا بحكم بان قال له افعل كذا فقد يختلف الاصوليون هل خطاب الواحد خطاب للامة جميعا؟ ام انه خطاب لذلك الشخص فلا - 00:01:52
يحكم له بالعموم الا بدليل اخر كالقياس ونحوه. والشيخ هنا ذكر ان خطاب الواحد عند ما لك رحمه الله الله تعالى خطاب للعموم. والمشهور عند الاصوليين آآ وخصوصا عند المالكية منهم. خلاف ما ذكر والمشهور ان هذا رأي - 00:02:15
سادتي الحنابلة هم الذين يرون ان خطاب الواحد هو خطاب للجميع. والجمهور يرون ان الاصل في خطاب الواحد الا يكون عاما ولا يعمم الا بدليل اخر كالقياس او اذا دلت قرائنه على تعميمه آآ حينئذ - 00:02:37
وهو هنا استدل بذلك ببعض الاحاديث التي اوردها مالك وكانت في العصر خطابا لشخص واحد استدلاله بان رجلا افطر في رمضان اه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فامره رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يعتق رقبة او اطعم ستين مسكينا او يصوم شهرين متتابعين فاحتج بذلك على ان من - 00:02:56
في شهر رمضان متعمدا لغير عذر ان عليه الكفارة وهذا رأي السادس في المالكية والحنفية فانهم يرون ان الكفارة في رمضان شهر سببها هو انتهاك حرمة الشهر. فمن افسد صومه متعمدا - 00:03:17
اي مفسد كان جماعا او اكلا او شربا او استماعا او رفضا للنية فانه تلزمه الكفارة الكبرى خلافا تبعيتها الحنابلة كما هو معلوم. بالنسبة لاصل هذا هذه الكفارة هو حديث الاعرابي اللي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم - 00:03:37
قال هلكت اهلكت يا رسول الله. والحديث فيه ان الرجل اخبر ان النبي اخبر النبي صلى الله عليه وسلم انه وقع على امرأته في نهار رمضان. فامره النبي صلى الله عليه وسلم بالكفارة. فالشافعي ايتها الحنابلة نقحوا آآ العلة حتى وصلوا الى الجماع وتوقفوا عنده. فقالوا كونوا - 00:03:57
وهو اعرابيا هذا وصف غير صالح للتعليل. كونه ينتف شعره او يرفع صوته هذا غير صالح للتعديل. وكون المرأة امرأته ايضا اي زوجته هذا غير صالح للتعديل فلما وصلوا الى الجماع قالوا هذا وصف مناسب صالح للتعليل فالعلة بالكفارة هي كونه جامع في نهار رمضان فقصروا الحكم عليها - 00:04:17
وزاد المالكية والحنفية في تنكيح العلة فاضافوا وصفا يرونه مناسبا وهو الغوا خصوصا الجماع واناطوا الحكم بما هو اعم من ذلك وهو تعمد افساد الصوم وانتهاك اه الزمن. واستدلوا لذلك - 00:04:39
ان بالاجماع على ان الكفارة لا تلزم الا في رمضان فمن كان في قضاء رمضان فجامع فانه لا تلزمه كفارة فدل هذا على ان لخصوص الزمن اعتبارا. فالزمن له اعتبار ليس مجرد الافساد. وليس مجرد الجماع. بل لانتهاك هذا - 00:04:59
الزمن الخاص آآ اعتبار و اه المسألة كما ذكرنا مسألة خلافية الحديث الذي احتج به لا عصر له. وهو خطابي للواحد خطاب خطابي للجميع هذا الحديث قال اهل الحديث انه لا اصل له. هناك مثال على خصوصية الذوات من تبعه بعد بعد - 00:05:20
صلاة العيد هو احيانا خطاب واحد قد تكون قرينة على التخصيص. وحينئذ لا لا يقاس عليه. بل بينفرد به الحكم. مثلا كشهادة الخزيمة. وكحديث ابي بردة ابن نجار مثلا آآ في آآ ذبحه للشاه - 00:05:46
شهادة خزيمة من شهد له خزيمة آآ شهادته بشهادة رجلين. هذا خاص بهذا الرجل. فلا يقاس عليه اي شخص حتى ابو بكر رضي الله تعالى عنه افضل من خزيمة ولكن شهادة ابو بكر شهادة رجل واحد. لان هذه مزية خاصة بها النبي صلى الله عليه وسلم هذا آآ الرجل. فان قامت - 00:06:06
عن التخصيص تعين التخصيص. وان قامت قرينتنا ايضا على التعميم تعين التعميم. والخلاف فيما اذا اه اذا لم يوجد ما يدل على التعميم والتخصيص هل خطاب واحد حينئذ يكون خاصا به - 00:06:26
اوعى من هذا هو محل الخلاف بعض القول في العموم يخص آآ يخص بعضه. مذهب مالك رحمه الله تعالى في العموم اذا خص بعضه هل يكون ما بقي؟ على عمومه او يتوقف عنه حتى - 00:06:42
او يتوقف عنه حتى يقوم دليل يدل على خصوصه او عمومه ليس يختلف اصحابنا في ان ما بقي بعد قيام الدليل على خصوصه انه على العموم. والدليل على ذلك ان الله عز وجل خاطبنا باللغة العربية. ووجدناهم يقولون اذا - 00:06:55
امر من تلزمه طاعتهم وامتثال اوامرهم اعط بني تميم آآ اعطي بني تميم كذا وكذا انه يلزم المأمور ان يعطيهم ما امروا به. فاذا قال له بعد ذلك لا تعطي شيوخ بني تميم شيئا لا يكون في ذلك منع - 00:07:09
من بقي من الشبان لان عطية الكل ثابتة بالامر يخرج البعض من الجملة لا يدل على ابطال الكل وذلك معقول عندهم وهو ومشهور بلسانهم فوجب ان لا يخرج عن ذلك وبالله التوفيق. هذه مسألة اصولية مشهورة وهي هل العام يبقى حجة في افراده بعد التخصيص - 00:07:30
معناه اذا خصص العام هل يبقى حجة في ما لم يدخله التخصيص من افراده؟ مثلا الله سبحانه وتعالى يقول حرمت عليكم الميتة البيتات مخصصة بميتة الحيوان البحري لان النبي صلى الله عليه وسلم قال هو الطهور ماؤه الحي ميتته. بل ان بعضهم قال ان - 00:07:51
التخصيص ايضا ورد في كتاب الله سبحانه وتعالى في قول الله تعالى احل لكم صيد البحر وطعامه. فقالوا الصيد هو ما اقتصاده الانسان. والطعام هو ما لا يصطاده الانسان مما يقذف به البحر. والبحر لا يقذف الا الاموات. البحر لا يقذف الاحياء. فهذا دليل - 00:08:12
على ان اه الميتة ميتة البحر مباحة. طيب اذا ماتت شاة من الغنم هل يمكن ان نستدل على حرمة اكلها؟ بقول الله تعالى حرمت عليكم الميت. هذا العام الذي خصص هل يبقى حجة - 00:08:32
في الافراد التي لم تخصص او لا يبقى جماهير الاصوليين على انه يبقى حجة. وهو مثل ذلك بمثال من لغة العرب لان القرآن نزل بلسان عربي مبين الحديث كذلك. مثلا اذا قال القائل - 00:08:52
اه اعط بني تميما كذا. متر. اعط بني تميم. قال له مثلا اعط بني تميم كذا ثم قال له لا تعطي شيوخ بني تميم شيئا. هل يمكن قوله لا تعطي شيوخ بني تميم؟ هل يكون - 00:09:09
اخراجا لشبانهم لا يكون اخراجا لشبانهم. اعط بني تميم كذا. هذا انما يخرج من اخرجهم هم وهم الشيوخ لا الشوط بقى. خلاف الجمهور مع المالكية اقوى بان ما بقي من اه المفردات العموم تبقى على الظن او اليقين او انها - 00:09:29
يتوقف فيها هو دلالة العام على افراده اصلا دلالة وظنية ليست دلالة قطعية عند الجمهور خلافا للحلبية. اه ولكن الذين يقولون ان العام لا يبقى حجة اه بعد تخصيصه يقولون انه اه قد قد اخرج بعضه. فتطرق الاحتمال ايضا الى خروج - 00:09:59
آآ بقيته بدليل اخر لقد لا نطلع عليه. وتطرق الاحتمال يسقط الاستدلال. لكن هذا ضعيف واضح لكن لو جاء بعبارتنا التطابق والاحتمال يضعف الاستبداد عبارة صحيحة. اه نعم ولكن تطرق الاحتفال هنا ضعيف جدا. لان الادلة موجودة - 00:10:27
في القياس على الخصوص. مذهب مالك رحمه الله تعالى هل يجوز ان يقاس على المخصوص ام لا ان المخصوص اذا عرفت علته جاز القياس عليه. واذا هذا ذهب القاضي اسماعيل ابن اسحاق رحمه الله. والحجة - 00:10:46
لذلك هو ان الحكم للعلة. فاذا وجدت علق عليها الحكم وذلك مثل قول الله عز وجل الزانية والزانية بجلد كل واحد منهما فكان ذلك عاما في كل زانية وزاني سواء كان عبدا او حرا ثم خص من ذلك الامام بقوله عز وجل فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب - 00:11:06
ملحقها العبيد بالايمان في الاقتصار على نصح حد الحر من طريق القياس وكانت العيلة الجامعة بين الامام والعبيدي ووجود الزنا مع الرق فثبت بذلك كجواز القياس على المخصوصي وبالله التوفيق. هذه مسألة التخصيص تخصيص العام بالقياس - 00:11:26
هل يجوز تخصيص اللفظ العام من القرآن والسنة بالقياس ام لا؟ الجمهور يرون ان القياس يخصص لان الدلالة العامة على افراده والنية. والقياس دليل نظم. والظن يجوز ان يخصص الظن - 00:11:46
مثال ذلك ان الله تعالى قال الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة. وهذا لفظ عام الزانية اسم محلى بال الجنسية. فهو عام في كل زان حرا كان وعبدا. والزانية اسم محلى بال الجنسية فهو - 00:12:06
في كل آآ زان حرا كان او عبدا ذكرا او انثى. آآ نعم. آآ خص الشارع النساء بالقرآن الكريم. الايماء خصهن القرآن الكريم في قول الله تعالى فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. يعني ان الاماء عليهن خمسون جلدة. عليهن نصف معا للمحصنات - 00:12:26
ما على الحرائر من العذاب. بقي الرجال. هل يمكن ان نخصص عموم الاية هنا اه بالقياس بان نقول لا فرق بين العبد الذكر والامة الاجتماعي ما في العبودية وفي الزنا فالحكم واحد فنقيس العبد الذكر على الامة بجامع انه لا فارق - 00:12:57
ونقول العبد ايضا يجلد خمسين جلدة. هذا مذهب الجمهور ان ان العامة يخص بالقياس ان القياس يقع او بالتخصيص فتبين هنا ان قول الله تعالى الزانية والزانية كل واحد منهما مئة جلدة خص بالنص في الامام وخص بالقياس - 00:13:26
للعبيد الذكور. اما الايماء فقد خصصتهن الاية فعليهن نصوما. واما العبيد ذكور فقد خصصهم القياس. هذا مذهب جمهور باب القول في الاستثناء عقب الجملة. عند مالك رحمه الله تعالى الاستثناء والشرط - 00:13:46
اذا ذكر عقب الجملة عقب جملة من الخطاب هل يكون رجوعهما الى جميع ما تقدما او يكون على راجعين الى اقرب؟ المذكورين وهو الذي يليهما والذي يدل عليه مذهب مالك رحمه الله تعالى ان يكون الاستثناء - 00:14:03
راجعا الى ما تقدم الا ان تقوم دلالة على المنع منه وذلك انه قال شهادة القاضي مقبولة متى تاب لقول الله عز عز وجل ولا تقبلوا لهم ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا. واولئك هم الفاسقون - 00:14:22
الا الذين تابوا من بعد ذلك. فجعل الاستثناء راجعا الى جميع ما تقدم من الفسق. وقبول اه الشهادة والدليل على صحة ذلك هو ان الاستثناء رفع لحكم كلام متقدم قد نط بعضه ببعض حتى صار كالكلمة الواحدة فيجب ان - 00:14:38
راجعا الى جميعه اذ ليس بعضه بالرجوع اليه او لا من بعده ومما يبين ذلك ان الله عز وجل قال في لبث فيهم الف سنة الا خمسين عاما. فكان الاستثناء عاما في جميع ما تقدم. اذ لم يكن بعض السنين برجوع ذلك - 00:14:56
اليه اولى من بعض لان جميع ذلك مرتبطا بعضه ببعض والله اعلم. اه هذه المسألة لا تختص في بالحقيقة اذا وقع الاستثناء او الوصف والغاية او الشرط بعد جمله. فهل يرجع الى جميعها؟ او يرجع الى بعضه - 00:15:10
مثلا اذا قال رجل اه اه اوقفت نخيلي على اخوالي. وعقاري على اعمامي الا الفاسق منه. هل يكون الفاسق مستثنا من الجملتين؟ او يكون مستثنى من الجملة الاخرة هكذا. يعني - 00:15:35
وقفت مثلا بساتن على اخوالي. وعقاري على اعمامي الى الفساد. هذا الاستثناء الذي ورد هل يكون منصبا على الجميع ويكون الفاسق خارجا من الجميع. او يكون راجعا للاخير فقط. مذهب مالك هو مذهب الشافعي ايضا ان الاصل الرجوع الى الجميع ما لم آآ يدل دليل على خلاف ذلك. خلافا للحنفية بانهم يخصصون بالاخص - 00:16:05
ويجعلون الاول ليس فيه آآ استثناء. مثال ذلك من الوحي قول الله تعالى آآ والذين يرون الصلاة ثم لم يتوب باربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة. ولا تقبل لهم شهادة ابدا. واولئك هم الفاسقون - 00:16:30
الذين تابوا هنا ثلاثة اشياء جاء بعدها الاستثناء جملة الاولى فاجددهم ثمانين جلدة الجملة الثانية ولا تقبل لهم شهادة ابدا. والثالثة هي واولئك هم الفاسقون. الا الذين التابوا التبت قطعا ترفع الفسق لان الاستثناء لابد له من شيء ينصب عليه فالاخير قطعا داخل. قطعا الاخير داخل معناه ان التوبة ترفع الفسق - 00:16:50
الاول غير داخل قطعا لانه قامت ادلة على ان الحد لا يسقط بالتوبة. حد القذف لا يسقط بالتوبة. الحدود انها لا تسقط الى حد الحرابة لان الله تعالى قال الا الذين تابوا من قبل ان تقدروا عليهم. فهذا استثناء بالنص - 00:17:21
هنا الخلاف في قبول شهادة القاذف. مثلا ابو حنيفة انه لا تقبل ولو تاب لان الاصل عنده في الاستثناء ان يكون راجعا الى الجملة الاخيرة فقط ومالك رحمه الله تعالى يرى انه لا مانع - 00:17:40
من رشوعه الى الجملتين الاخرتين. وهو ان التوبة آآ ترفع الفسق وآآ بعدها الشهادة. مفهوم؟ اه نعم. هذا محل هذا طبعا كله اذا لم تقم قرينة تدل على ادخل الجامعة او خروجه فان قامت قرينة على دخول الكل او خروجه فلا اشكال في ذلك والا فان اصل مالك رحمه الله تعالى رجوع الاستثناء الى - 00:18:01
جميع الجمل وهذا كما قلنا لا يختص بالاستثناء مثلا بنفس المثال السابق مثلا اذا قال اوقفت نخيلي على اخوالي وداري على اعمامي اه الصالحين منهم مثلا او نحو ذلك. هذه الصفة هل ترجع للجميع؟ او ترجع للثاني - 00:18:31
الاصل عند المالكية انها ترجع للجماع. باب القول في الاوامر هدهج على الفور او على التراخي. ليس عن ذلك رحمه الله تعالى في ذلك نصا ولكن مذهبه يدل على انها على الفور. لان الحج عنده على الفور - 00:18:55
ولم يكن ذلك لم يكن ذلك كذلك الا لان الامر اقتضى والحجة له قول الله تعالى سارعوا الى مغفرة من ربكم قال المفسرون الى الاعمال التي تغفر ذنوبكم وهذا عام في كل عمل - 00:19:10
فامرنا بالمسارعة والتراخي ضد المسارعة فدل على ان الاوامر على الفوري دون التراخي فان قيل قوله عز وجل سارعوا الى مغفرة من ربكم. يدل على وجوب المبادرة الى ما يسقط الذنوب ويوجب غفران - 00:19:28
ان المغفرة انما تكون للذنب وليس في ظاهر الاية الا وجوب التوبة وما يوجب التكفير للذنوب التي يستحق عليها العقاب وهذا لا خلاف في وجوب المبادرة اليه. فمن زعم ان غيره من الافعال بمنزلة بمنزلته فعليه اقامة الدليل - 00:19:44
قيل له سائر افعال الطاعات والحسنات تغفر بها السيئات. قال تعالى ان الحسنات يذهبن السيئات. والمبادرة الى فعل ما امر الله به من الطاعات والشرائع مما توفر به السيئات فثبت ما قلنا والله اعلم - 00:20:04
الامر المطلق اختلف فيه هل يتوجه على الفور او على التراخي وهذا له فرعون كثره. منها مثلا حج المستطيع والله تعالى يقول ولله على الناس حج البيت او حج البيت بفتح الحاء وكسرها قراءتان متواترتان. من استطاع اليه سبيلا. هل هو واجب على الفور او على الترخي - 00:20:21
اذا لزمت الانسان كفارة هل يلزمه اداؤها على الفور؟ ام له ان يتراخى في فعلها؟ مثلا وهكذا. هذه الاوامر المطلقة التي لم تقيد بزمان معين. هل هي واجبة على الفور؟ ام هي واجبتنا على - 00:20:46
مثلا قضاء الفوات ذكر صلاة كان قد نسيها من من يوم امس او قبل ايام هل يجب عليه ان يصليها على الفور او على التراخي اه اختلف العلماء بالنسبة للمالكية عندهم قولان في المسألة - 00:21:09
المشهور عند المتقدمين من مالكيته وعن الامام مالك رحمه الله تعالى آآ القول بالفأر وذهب المغاربة للمالكية الى القول بالتراخي طرف المراكي وبالتراخي قال اهل النار يعني ان اهل المغرب قالوا كنهوا للفور - 00:21:29
اصل المذهب وهو لدى القيد بتأخير ابي. وقال بالتأخير اهل المغرب. سبب الخلاف اه يرجع الى اه حج النبي صلى الله عليه وسلم. من اسباب الخلاف في هاي المسألة ان النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة في شهر رمضان من السنة الثامنة للهجرة. في شهر رمضان من السنة الثامنة - 00:21:51
ولم يحج النبي صلى الله عليه وسلم في هذه السنة. بل ولم يحج في السنة التاسعة. النبي صلى الله عليه وسلم في السنة الثامنة التي فتحها مكة واعتمر بعد ان انهى آآ غزوة حنين والطائف احرم من الجعرانة - 00:22:21
في اعتمر صلى الله عليه وسلم. وفي السنة التاسعة لم يحج ولم يعتمر. وتفرغ لاستقبال وفود العرب. وسميت سنة الوفود. ولم في هذه السنة الى غزوة واحدة وهي غزوة تبوك. وفي السنة العاشرة تحج النبي صلى الله عليه وسلم. اذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج على الفار - 00:22:41
لكنه اقام الموسم في السنة التاسعة فامر ابا بكر على الحج وامره ان يحج بنصره. فاستدل بهذا من ان الامر المطلق لا يقتضي الفوضى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج على الفقر. الذين يرون الفقراء وهم معظم الاصوليين - 00:23:01
وغالبية الفكاهة يقولون ان القياس على النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا باطل اذ قد علم بكليات الشريعة وقواعدها ان النبي صلى الله عليه وسلم آآ لا يموت حتى يبين للناس شرائعهم ومن ذلك - 00:23:21
فحجه صلى الله عليه وسلم وقد اطلع على موته قبل ان يموت. ولذلك امر بتخيير نسائه فخيرهن. وهذا ليس من شأننا نحن نحن لا نطلع على وفاتنا فلا نعلم متى نموت - 00:23:38
وايضا آآ الاوامر الشرعية المطلقة الدالة على المسارعة الى الخير كثيرة سارعوا الى مغفرة من ربكم فاستبقوا الخيرات اه هذه ايضا تدل على المسارعة والمبادرة ثم ايضا اننا اذا قلنا ان الامر على التراخي - 00:23:53
فهذا فيه اشكال وهو ان نقول هذا التراخي اما ان يكون الى وقت معين او ان يكون غير محدود اذا قلنا مثلا للمستطيع لا يجب عليك ان تحج الان. فاما ان نقول له لا يجب عليك ان تحج حتى تكون ابن ستين - 00:24:14
او ابن السبعين او حتى اه تأتي اياه عشر سنوات او عشرين. هذا التحديد لا وجود له في الشرع. الاحتمال الثاني ان نقول قل له لأ يجب عليك ان تحج على الفور. لا يوجد وقت معين - 00:24:36
عينوا فيها عليك الحج. هنا متى يأتي الوقت الذي اذا مات فيه الانسان قادرا على الحج كان مفرطا في هذا الركن وكان اه عذرا له امام الله تعالى ان اه الحج ليس واجبا على الفور. لا بد من وجود وقت اذا - 00:24:56
بلغه المكلف يكون قد فرط فاذا قلناه بالتحديد فالتحديد لا دليل له. واذا لم نقم بالتحديد فانه حينئذ لابد من وقت معين اذا بلغه المكلف يكون قد في فعل هذه العبادة. فلذلك جمهور الفقهاء الاصوليين يرون ان الاوامر على الفور وهو المحفوظ عن مالك رحمه الله تعالى وان كان المغاربة - 00:25:20
اه من اصحابه اختاروا اه التراخي اه ثمرة الخلاف الثبوت في الذمة؟ اه من ذلك ومنها الاثم ايضا كذلك ونحو ذلك نعم باب القول في الاوامر هل تقتضي تكرار المأمور به ام لا؟ قال القاضي رحمه الله تعالى الامر بالفعل اذا تشردها - 00:25:44
فليقتضي تكراره ام لا ليس عن مالك رحمه الله تعالى فيه نص ولكن مذهبه عندي يدل على تكراره الا ان يقوم دليل والحجة في ذلك حديث سراقة لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال احجتنا لهذه - 00:26:10
لهجتنا هذه لعامنا ام للابد؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم اتركوني ما تركتكم وقيل في خبر بان لي وسراقة عربي فلولا ان حكم الخطاب في اللغة يجب ذلك والا فما وجه مسألته عن ذلك - 00:26:28
لان الامر لو كان لا يعقل منه الا مرة واحدة لم يسأل سراقة عن الابد ولا سواه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك واللي كان يقول له اذا امرت بامر معروف معناه في لغتك فلم تسأل عما تعقله - 00:26:47
وما تعقله من الامر. فان قال قائل هذا ينقلب عليكم لانه لو كان الامر يجب التكرار فما كان لسؤاله معنا ولا قال له النبي صلى الله عليه وسلم قد امرت بامر مفهوم معقول في لسانك انه للتكرار فلما تسأل عما تعقله - 00:27:04
قل له فايدة سؤاله ها هنا هو انه لما رأى الصلوات والصيام يتكرران وكانت المشقة العظيمة تلحق بالحج ولا يكون مثلها في سائر العبادات مما ورد عليه الامر الذي يوجب التكرار خاف ان يكون بمنزلة سائر العبادات التي تتكرر. فحين ان سأل النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان الامر يوجب فعل مرة واحدة - 00:27:21
لما كان لسؤاله معنى لانه ليس بخاف ان يتكرر فيسأل عنه قال القاضي رحمه الله تعالى وعندي ان الصحيح هو ان الامر اذا اطلق يقتضي مرة وتكراره يحتاج الى دليل والدليل على ذلك ان معنى قوله صلوا المراد منه فيما توجبه اللغة افعلوا صلاة. وقولوا صلوا ثم صلوا يقتضي في - 00:27:42
جاء له صلاتين وكذلك لو قال صلوا عشر صلوات او عشرة ايام اقتضى عددا اكثر من ذلك. وكذلك اذا قال صلوا ابدا وهذه الفاظ قد وضعها اهل واعطي للتكرار واذا ورد الامر مجرد منها لم يدل بمجرد قوله صلوا الا على فعل لمرة واحدة والله اعلم - 00:28:03
هذه ايضا مسألة مشهورة من سائر الامر وهي هل الامر اقتضي التكرار ام لا؟ انه اذا امرك الشارع بامر هل يجزئك ويكفيك ان تفعله مرة واحدة ام لابد اه ان تكرره فالامر يقتضي تكراره. استظهر الشيخ هنا اه من الاستقراء - 00:28:22
لمواضع كلام الامام انه يرى ان الامر يقتضي التكرار وان كان هو بنفسه اختار في اخر المبحث ان الامر يكون للمرأة. وعلى كل حال في المسألة ثلاثة اقوال او اربعة - 00:28:42
قول ان الامر يقتضي التكرار اي ان الشارع اذا امرك بامر فانه لا يكفيك ان تفعله مرة واحدة بل لا بد من تكراره مثلا اه الله سبحانه وتعالى امرنا بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم - 00:28:59
يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. هل هذا الامر الذي يقتضي الوجوب تبرأ ذمة العبد فيه بالمرة الواحدة؟ وما زاد على ذلك هو نفل في حقه؟ ام انه يقتضي التكرار؟ كل ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يجب عليه ان يصلي عليه. مثلا - 00:29:15
وهكذا. منهم من قال يقتضي التكرار ومنهم من قال يقتضي المرة. وعلى كل حال في المرة هي اقل مصدوقه لانه لا يصح الامتثال بدونها المرة لا يصح الامتثال بدينها بدونها فهي قطعا واجبة. والخلاف ليس فيها وانما هو في القدر الزائد عليها. وجمهور الاصوليين من المحققين - 00:29:33
منهم يرون ان الامر المطلق لا يقتضي مرة ولا تكرارا وانما يفهم ذلك بقرائن الاحوال او بالادلة المنفصلة ونزعوا باحاديث سراقة الذي ذكره الشيخ على وجه اخر النبي صلى الله عليه وسلم قال في حجة الوداع - 00:29:56
ايها الناس ان الله كتب عليكم الحج فحجوا حجوا فعل امر ولا امر يقتضي الوجوب. هذا الامر هل يقتضي التكرار؟ يقتضي ان الانسان يجب عليه ان يحج في كل سنة؟ او يقتضي المرة - 00:30:17
يكفي ان الانسان يحج مرة واحدة وبذلك يكون قد اجزأه ذلك وامتثل. المرة هي اقل المسمى لا يصح الامتثال بدونها. والقدر الزائد عليها مختلف فيه. سأل سراقة ابن ما لك وهو رجل من بني مدرش - 00:30:34
الكنانة من عرب الحجاز من العرب الاقحاح. قال يا رسول الله افي كل عام اي يجب علينا الحج في كل عام قال لو قلت نعم لوجبت لوجبت ولما استطعتم. فكونوا سراقة يسأل هذا يدل على ان الامر - 00:30:54
المطلقة ليس متعينا للوجوب ولا ليس متعينا للمرة ولا للتكرار لانه لو تعين لاحدهما لما احتاج الى السؤال وهو من اهل اللسان. هكذا يستدل آآ جمهور الاصوليين على ما ذهبوا اليه بهذا - 00:31:14
والشيخ هنا نزع به الى الاستدلال على المرة ولما كان يورد عليه انه ينقلب عليه. يعني هو اذا استدل به على التكرار فقال انه لو كان للمرة لعلمه بلسانه ولماء سأل عنه. ينقلب عليه نفس السؤال ايضا. فيقال له لو كان ايضا للتكرار لعلم ذلك بلسانه - 00:31:32
بلسانه اي بلغته ولما احتاج الى ان يسأل عنه. فاجاب هنا الجواب الذي ذكرنا. ولكن متجه في هذا هو ما ذكره الجمهور من ان الامر المطلق محتمل للمرة والتكرار ولا يتعين احدهما الا بدليل مستقل. واهل اللسان الصحابة الذين هم افصحوا العرب. سألوا - 00:32:02
وسؤالهم يدل على انه لا يتعين لانه لو كان يتعين احد الاحتمالات لما احتاجوا الى السؤال لانهم يفهمون هذا آآ بلسانهم اه نعم. اذا نقتصر على - 00:32:21
Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف المرسلين وعلى اله واصحابه اجمعين باحسان بعد. باب القول في خطاب واحد هل يكون خطابا للجميع؟ قال القاضي رحمه الله - 00:00:00
الله تعالى اذا خاطب النبي صلى الله عليه وسلم العين الواحدة هل يكون خطابا للجميع مع المشاركة في الجنس ام لا؟ انا لا نعرف عن مالك رحمه الله تعالى نصا في ذلك - 00:00:10
والذي يدل عليه اه يدل عليه في ذلك مذهبه هو ان الخطاب خطاب الله تعالى آآ او خطاب رسوله صلى الله عليه وسلم بعين من الاعيان خطاب للجميع. وذلك ان مالكا رحمه الله تعالى رواه حديثا - 00:00:27
عن ابي هريرة الموطأ ان رجلا افطر في رمضان في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم فامره رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يعتق رقبتنا او يطعم الستين مسكينا او يصوم شهرين متتابعين. الحديث احتج بذلك في - 00:00:42
اكل في شهر رمضان متعمدا لغير عذر ان عليه الكفارة. فهذا يدل على ان مذهبهما قلناه مما يوضح ذلك ايضا انه روى حديث فاطمة بنتي رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لها اذا اقبلت الحيضة فدعي الصلاة اذا ذهبت آآ اذا ذهب قدرها - 00:00:56
سيدي عنك انت ما اصلي فاوجب مالك رحمه الله تعالى ان يكون الحكم في النساء كلهن. مثل الحكم فيها وعولا على الحكم في الحيض على هذا الحديث. والحجة في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم خطابي للواحد خطاب للجميع. وهذا نص فيما ذكرناه هو جبل الحكم به - 00:01:17
وبالله التوفيق. لا خلاف بين اهل العلم فان النبي صلى الله عليه وسلم اذا تكلم باللفظ العامي فان هذا يكون خطابا لعموم الامة كما اذا قال يا ايها الناس او يا ايها الذين امنوا - 00:01:37
او قال من فعل كذا او نحو ذلك ان يكون ان هذا خطاب عام. فاذا خاطب شخصا بحكم بان قال له فعلت كذا خاطب شخصا واحدا بحكم بان قال له افعل كذا فقد يختلف الاصوليون هل خطاب الواحد خطاب للامة جميعا؟ ام انه خطاب لذلك الشخص فلا - 00:01:52
يحكم له بالعموم الا بدليل اخر كالقياس ونحوه. والشيخ هنا ذكر ان خطاب الواحد عند ما لك رحمه الله الله تعالى خطاب للعموم. والمشهور عند الاصوليين آآ وخصوصا عند المالكية منهم. خلاف ما ذكر والمشهور ان هذا رأي - 00:02:15
سادتي الحنابلة هم الذين يرون ان خطاب الواحد هو خطاب للجميع. والجمهور يرون ان الاصل في خطاب الواحد الا يكون عاما ولا يعمم الا بدليل اخر كالقياس او اذا دلت قرائنه على تعميمه آآ حينئذ - 00:02:37
وهو هنا استدل بذلك ببعض الاحاديث التي اوردها مالك وكانت في العصر خطابا لشخص واحد استدلاله بان رجلا افطر في رمضان اه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فامره رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يعتق رقبة او اطعم ستين مسكينا او يصوم شهرين متتابعين فاحتج بذلك على ان من - 00:02:56
في شهر رمضان متعمدا لغير عذر ان عليه الكفارة وهذا رأي السادس في المالكية والحنفية فانهم يرون ان الكفارة في رمضان شهر سببها هو انتهاك حرمة الشهر. فمن افسد صومه متعمدا - 00:03:17
اي مفسد كان جماعا او اكلا او شربا او استماعا او رفضا للنية فانه تلزمه الكفارة الكبرى خلافا تبعيتها الحنابلة كما هو معلوم. بالنسبة لاصل هذا هذه الكفارة هو حديث الاعرابي اللي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم - 00:03:37
قال هلكت اهلكت يا رسول الله. والحديث فيه ان الرجل اخبر ان النبي اخبر النبي صلى الله عليه وسلم انه وقع على امرأته في نهار رمضان. فامره النبي صلى الله عليه وسلم بالكفارة. فالشافعي ايتها الحنابلة نقحوا آآ العلة حتى وصلوا الى الجماع وتوقفوا عنده. فقالوا كونوا - 00:03:57
وهو اعرابيا هذا وصف غير صالح للتعليل. كونه ينتف شعره او يرفع صوته هذا غير صالح للتعديل. وكون المرأة امرأته ايضا اي زوجته هذا غير صالح للتعديل فلما وصلوا الى الجماع قالوا هذا وصف مناسب صالح للتعليل فالعلة بالكفارة هي كونه جامع في نهار رمضان فقصروا الحكم عليها - 00:04:17
وزاد المالكية والحنفية في تنكيح العلة فاضافوا وصفا يرونه مناسبا وهو الغوا خصوصا الجماع واناطوا الحكم بما هو اعم من ذلك وهو تعمد افساد الصوم وانتهاك اه الزمن. واستدلوا لذلك - 00:04:39
ان بالاجماع على ان الكفارة لا تلزم الا في رمضان فمن كان في قضاء رمضان فجامع فانه لا تلزمه كفارة فدل هذا على ان لخصوص الزمن اعتبارا. فالزمن له اعتبار ليس مجرد الافساد. وليس مجرد الجماع. بل لانتهاك هذا - 00:04:59
الزمن الخاص آآ اعتبار و اه المسألة كما ذكرنا مسألة خلافية الحديث الذي احتج به لا عصر له. وهو خطابي للواحد خطاب خطابي للجميع هذا الحديث قال اهل الحديث انه لا اصل له. هناك مثال على خصوصية الذوات من تبعه بعد بعد - 00:05:20
صلاة العيد هو احيانا خطاب واحد قد تكون قرينة على التخصيص. وحينئذ لا لا يقاس عليه. بل بينفرد به الحكم. مثلا كشهادة الخزيمة. وكحديث ابي بردة ابن نجار مثلا آآ في آآ ذبحه للشاه - 00:05:46
شهادة خزيمة من شهد له خزيمة آآ شهادته بشهادة رجلين. هذا خاص بهذا الرجل. فلا يقاس عليه اي شخص حتى ابو بكر رضي الله تعالى عنه افضل من خزيمة ولكن شهادة ابو بكر شهادة رجل واحد. لان هذه مزية خاصة بها النبي صلى الله عليه وسلم هذا آآ الرجل. فان قامت - 00:06:06
عن التخصيص تعين التخصيص. وان قامت قرينتنا ايضا على التعميم تعين التعميم. والخلاف فيما اذا اه اذا لم يوجد ما يدل على التعميم والتخصيص هل خطاب واحد حينئذ يكون خاصا به - 00:06:26
اوعى من هذا هو محل الخلاف بعض القول في العموم يخص آآ يخص بعضه. مذهب مالك رحمه الله تعالى في العموم اذا خص بعضه هل يكون ما بقي؟ على عمومه او يتوقف عنه حتى - 00:06:42
او يتوقف عنه حتى يقوم دليل يدل على خصوصه او عمومه ليس يختلف اصحابنا في ان ما بقي بعد قيام الدليل على خصوصه انه على العموم. والدليل على ذلك ان الله عز وجل خاطبنا باللغة العربية. ووجدناهم يقولون اذا - 00:06:55
امر من تلزمه طاعتهم وامتثال اوامرهم اعط بني تميم آآ اعطي بني تميم كذا وكذا انه يلزم المأمور ان يعطيهم ما امروا به. فاذا قال له بعد ذلك لا تعطي شيوخ بني تميم شيئا لا يكون في ذلك منع - 00:07:09
من بقي من الشبان لان عطية الكل ثابتة بالامر يخرج البعض من الجملة لا يدل على ابطال الكل وذلك معقول عندهم وهو ومشهور بلسانهم فوجب ان لا يخرج عن ذلك وبالله التوفيق. هذه مسألة اصولية مشهورة وهي هل العام يبقى حجة في افراده بعد التخصيص - 00:07:30
معناه اذا خصص العام هل يبقى حجة في ما لم يدخله التخصيص من افراده؟ مثلا الله سبحانه وتعالى يقول حرمت عليكم الميتة البيتات مخصصة بميتة الحيوان البحري لان النبي صلى الله عليه وسلم قال هو الطهور ماؤه الحي ميتته. بل ان بعضهم قال ان - 00:07:51
التخصيص ايضا ورد في كتاب الله سبحانه وتعالى في قول الله تعالى احل لكم صيد البحر وطعامه. فقالوا الصيد هو ما اقتصاده الانسان. والطعام هو ما لا يصطاده الانسان مما يقذف به البحر. والبحر لا يقذف الا الاموات. البحر لا يقذف الاحياء. فهذا دليل - 00:08:12
على ان اه الميتة ميتة البحر مباحة. طيب اذا ماتت شاة من الغنم هل يمكن ان نستدل على حرمة اكلها؟ بقول الله تعالى حرمت عليكم الميت. هذا العام الذي خصص هل يبقى حجة - 00:08:32
في الافراد التي لم تخصص او لا يبقى جماهير الاصوليين على انه يبقى حجة. وهو مثل ذلك بمثال من لغة العرب لان القرآن نزل بلسان عربي مبين الحديث كذلك. مثلا اذا قال القائل - 00:08:52
اه اعط بني تميما كذا. متر. اعط بني تميم. قال له مثلا اعط بني تميم كذا ثم قال له لا تعطي شيوخ بني تميم شيئا. هل يمكن قوله لا تعطي شيوخ بني تميم؟ هل يكون - 00:09:09
اخراجا لشبانهم لا يكون اخراجا لشبانهم. اعط بني تميم كذا. هذا انما يخرج من اخرجهم هم وهم الشيوخ لا الشوط بقى. خلاف الجمهور مع المالكية اقوى بان ما بقي من اه المفردات العموم تبقى على الظن او اليقين او انها - 00:09:29
يتوقف فيها هو دلالة العام على افراده اصلا دلالة وظنية ليست دلالة قطعية عند الجمهور خلافا للحلبية. اه ولكن الذين يقولون ان العام لا يبقى حجة اه بعد تخصيصه يقولون انه اه قد قد اخرج بعضه. فتطرق الاحتمال ايضا الى خروج - 00:09:59
آآ بقيته بدليل اخر لقد لا نطلع عليه. وتطرق الاحتمال يسقط الاستدلال. لكن هذا ضعيف واضح لكن لو جاء بعبارتنا التطابق والاحتمال يضعف الاستبداد عبارة صحيحة. اه نعم ولكن تطرق الاحتفال هنا ضعيف جدا. لان الادلة موجودة - 00:10:27
في القياس على الخصوص. مذهب مالك رحمه الله تعالى هل يجوز ان يقاس على المخصوص ام لا ان المخصوص اذا عرفت علته جاز القياس عليه. واذا هذا ذهب القاضي اسماعيل ابن اسحاق رحمه الله. والحجة - 00:10:46
لذلك هو ان الحكم للعلة. فاذا وجدت علق عليها الحكم وذلك مثل قول الله عز وجل الزانية والزانية بجلد كل واحد منهما فكان ذلك عاما في كل زانية وزاني سواء كان عبدا او حرا ثم خص من ذلك الامام بقوله عز وجل فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب - 00:11:06
ملحقها العبيد بالايمان في الاقتصار على نصح حد الحر من طريق القياس وكانت العيلة الجامعة بين الامام والعبيدي ووجود الزنا مع الرق فثبت بذلك كجواز القياس على المخصوصي وبالله التوفيق. هذه مسألة التخصيص تخصيص العام بالقياس - 00:11:26
هل يجوز تخصيص اللفظ العام من القرآن والسنة بالقياس ام لا؟ الجمهور يرون ان القياس يخصص لان الدلالة العامة على افراده والنية. والقياس دليل نظم. والظن يجوز ان يخصص الظن - 00:11:46
مثال ذلك ان الله تعالى قال الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة. وهذا لفظ عام الزانية اسم محلى بال الجنسية. فهو عام في كل زان حرا كان وعبدا. والزانية اسم محلى بال الجنسية فهو - 00:12:06
في كل آآ زان حرا كان او عبدا ذكرا او انثى. آآ نعم. آآ خص الشارع النساء بالقرآن الكريم. الايماء خصهن القرآن الكريم في قول الله تعالى فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. يعني ان الاماء عليهن خمسون جلدة. عليهن نصف معا للمحصنات - 00:12:26
ما على الحرائر من العذاب. بقي الرجال. هل يمكن ان نخصص عموم الاية هنا اه بالقياس بان نقول لا فرق بين العبد الذكر والامة الاجتماعي ما في العبودية وفي الزنا فالحكم واحد فنقيس العبد الذكر على الامة بجامع انه لا فارق - 00:12:57
ونقول العبد ايضا يجلد خمسين جلدة. هذا مذهب الجمهور ان ان العامة يخص بالقياس ان القياس يقع او بالتخصيص فتبين هنا ان قول الله تعالى الزانية والزانية كل واحد منهما مئة جلدة خص بالنص في الامام وخص بالقياس - 00:13:26
للعبيد الذكور. اما الايماء فقد خصصتهن الاية فعليهن نصوما. واما العبيد ذكور فقد خصصهم القياس. هذا مذهب جمهور باب القول في الاستثناء عقب الجملة. عند مالك رحمه الله تعالى الاستثناء والشرط - 00:13:46
اذا ذكر عقب الجملة عقب جملة من الخطاب هل يكون رجوعهما الى جميع ما تقدما او يكون على راجعين الى اقرب؟ المذكورين وهو الذي يليهما والذي يدل عليه مذهب مالك رحمه الله تعالى ان يكون الاستثناء - 00:14:03
راجعا الى ما تقدم الا ان تقوم دلالة على المنع منه وذلك انه قال شهادة القاضي مقبولة متى تاب لقول الله عز عز وجل ولا تقبلوا لهم ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا. واولئك هم الفاسقون - 00:14:22
الا الذين تابوا من بعد ذلك. فجعل الاستثناء راجعا الى جميع ما تقدم من الفسق. وقبول اه الشهادة والدليل على صحة ذلك هو ان الاستثناء رفع لحكم كلام متقدم قد نط بعضه ببعض حتى صار كالكلمة الواحدة فيجب ان - 00:14:38
راجعا الى جميعه اذ ليس بعضه بالرجوع اليه او لا من بعده ومما يبين ذلك ان الله عز وجل قال في لبث فيهم الف سنة الا خمسين عاما. فكان الاستثناء عاما في جميع ما تقدم. اذ لم يكن بعض السنين برجوع ذلك - 00:14:56
اليه اولى من بعض لان جميع ذلك مرتبطا بعضه ببعض والله اعلم. اه هذه المسألة لا تختص في بالحقيقة اذا وقع الاستثناء او الوصف والغاية او الشرط بعد جمله. فهل يرجع الى جميعها؟ او يرجع الى بعضه - 00:15:10
مثلا اذا قال رجل اه اه اوقفت نخيلي على اخوالي. وعقاري على اعمامي الا الفاسق منه. هل يكون الفاسق مستثنا من الجملتين؟ او يكون مستثنى من الجملة الاخرة هكذا. يعني - 00:15:35
وقفت مثلا بساتن على اخوالي. وعقاري على اعمامي الى الفساد. هذا الاستثناء الذي ورد هل يكون منصبا على الجميع ويكون الفاسق خارجا من الجميع. او يكون راجعا للاخير فقط. مذهب مالك هو مذهب الشافعي ايضا ان الاصل الرجوع الى الجميع ما لم آآ يدل دليل على خلاف ذلك. خلافا للحنفية بانهم يخصصون بالاخص - 00:16:05
ويجعلون الاول ليس فيه آآ استثناء. مثال ذلك من الوحي قول الله تعالى آآ والذين يرون الصلاة ثم لم يتوب باربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة. ولا تقبل لهم شهادة ابدا. واولئك هم الفاسقون - 00:16:30
الذين تابوا هنا ثلاثة اشياء جاء بعدها الاستثناء جملة الاولى فاجددهم ثمانين جلدة الجملة الثانية ولا تقبل لهم شهادة ابدا. والثالثة هي واولئك هم الفاسقون. الا الذين التابوا التبت قطعا ترفع الفسق لان الاستثناء لابد له من شيء ينصب عليه فالاخير قطعا داخل. قطعا الاخير داخل معناه ان التوبة ترفع الفسق - 00:16:50
الاول غير داخل قطعا لانه قامت ادلة على ان الحد لا يسقط بالتوبة. حد القذف لا يسقط بالتوبة. الحدود انها لا تسقط الى حد الحرابة لان الله تعالى قال الا الذين تابوا من قبل ان تقدروا عليهم. فهذا استثناء بالنص - 00:17:21
هنا الخلاف في قبول شهادة القاذف. مثلا ابو حنيفة انه لا تقبل ولو تاب لان الاصل عنده في الاستثناء ان يكون راجعا الى الجملة الاخيرة فقط ومالك رحمه الله تعالى يرى انه لا مانع - 00:17:40
من رشوعه الى الجملتين الاخرتين. وهو ان التوبة آآ ترفع الفسق وآآ بعدها الشهادة. مفهوم؟ اه نعم. هذا محل هذا طبعا كله اذا لم تقم قرينة تدل على ادخل الجامعة او خروجه فان قامت قرينة على دخول الكل او خروجه فلا اشكال في ذلك والا فان اصل مالك رحمه الله تعالى رجوع الاستثناء الى - 00:18:01
جميع الجمل وهذا كما قلنا لا يختص بالاستثناء مثلا بنفس المثال السابق مثلا اذا قال اوقفت نخيلي على اخوالي وداري على اعمامي اه الصالحين منهم مثلا او نحو ذلك. هذه الصفة هل ترجع للجميع؟ او ترجع للثاني - 00:18:31
الاصل عند المالكية انها ترجع للجماع. باب القول في الاوامر هدهج على الفور او على التراخي. ليس عن ذلك رحمه الله تعالى في ذلك نصا ولكن مذهبه يدل على انها على الفور. لان الحج عنده على الفور - 00:18:55
ولم يكن ذلك لم يكن ذلك كذلك الا لان الامر اقتضى والحجة له قول الله تعالى سارعوا الى مغفرة من ربكم قال المفسرون الى الاعمال التي تغفر ذنوبكم وهذا عام في كل عمل - 00:19:10
فامرنا بالمسارعة والتراخي ضد المسارعة فدل على ان الاوامر على الفوري دون التراخي فان قيل قوله عز وجل سارعوا الى مغفرة من ربكم. يدل على وجوب المبادرة الى ما يسقط الذنوب ويوجب غفران - 00:19:28
ان المغفرة انما تكون للذنب وليس في ظاهر الاية الا وجوب التوبة وما يوجب التكفير للذنوب التي يستحق عليها العقاب وهذا لا خلاف في وجوب المبادرة اليه. فمن زعم ان غيره من الافعال بمنزلة بمنزلته فعليه اقامة الدليل - 00:19:44
قيل له سائر افعال الطاعات والحسنات تغفر بها السيئات. قال تعالى ان الحسنات يذهبن السيئات. والمبادرة الى فعل ما امر الله به من الطاعات والشرائع مما توفر به السيئات فثبت ما قلنا والله اعلم - 00:20:04
الامر المطلق اختلف فيه هل يتوجه على الفور او على التراخي وهذا له فرعون كثره. منها مثلا حج المستطيع والله تعالى يقول ولله على الناس حج البيت او حج البيت بفتح الحاء وكسرها قراءتان متواترتان. من استطاع اليه سبيلا. هل هو واجب على الفور او على الترخي - 00:20:21
اذا لزمت الانسان كفارة هل يلزمه اداؤها على الفور؟ ام له ان يتراخى في فعلها؟ مثلا وهكذا. هذه الاوامر المطلقة التي لم تقيد بزمان معين. هل هي واجبة على الفور؟ ام هي واجبتنا على - 00:20:46
مثلا قضاء الفوات ذكر صلاة كان قد نسيها من من يوم امس او قبل ايام هل يجب عليه ان يصليها على الفور او على التراخي اه اختلف العلماء بالنسبة للمالكية عندهم قولان في المسألة - 00:21:09
المشهور عند المتقدمين من مالكيته وعن الامام مالك رحمه الله تعالى آآ القول بالفأر وذهب المغاربة للمالكية الى القول بالتراخي طرف المراكي وبالتراخي قال اهل النار يعني ان اهل المغرب قالوا كنهوا للفور - 00:21:29
اصل المذهب وهو لدى القيد بتأخير ابي. وقال بالتأخير اهل المغرب. سبب الخلاف اه يرجع الى اه حج النبي صلى الله عليه وسلم. من اسباب الخلاف في هاي المسألة ان النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة في شهر رمضان من السنة الثامنة للهجرة. في شهر رمضان من السنة الثامنة - 00:21:51
ولم يحج النبي صلى الله عليه وسلم في هذه السنة. بل ولم يحج في السنة التاسعة. النبي صلى الله عليه وسلم في السنة الثامنة التي فتحها مكة واعتمر بعد ان انهى آآ غزوة حنين والطائف احرم من الجعرانة - 00:22:21
في اعتمر صلى الله عليه وسلم. وفي السنة التاسعة لم يحج ولم يعتمر. وتفرغ لاستقبال وفود العرب. وسميت سنة الوفود. ولم في هذه السنة الى غزوة واحدة وهي غزوة تبوك. وفي السنة العاشرة تحج النبي صلى الله عليه وسلم. اذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج على الفار - 00:22:41
لكنه اقام الموسم في السنة التاسعة فامر ابا بكر على الحج وامره ان يحج بنصره. فاستدل بهذا من ان الامر المطلق لا يقتضي الفوضى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج على الفقر. الذين يرون الفقراء وهم معظم الاصوليين - 00:23:01
وغالبية الفكاهة يقولون ان القياس على النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا باطل اذ قد علم بكليات الشريعة وقواعدها ان النبي صلى الله عليه وسلم آآ لا يموت حتى يبين للناس شرائعهم ومن ذلك - 00:23:21
فحجه صلى الله عليه وسلم وقد اطلع على موته قبل ان يموت. ولذلك امر بتخيير نسائه فخيرهن. وهذا ليس من شأننا نحن نحن لا نطلع على وفاتنا فلا نعلم متى نموت - 00:23:38
وايضا آآ الاوامر الشرعية المطلقة الدالة على المسارعة الى الخير كثيرة سارعوا الى مغفرة من ربكم فاستبقوا الخيرات اه هذه ايضا تدل على المسارعة والمبادرة ثم ايضا اننا اذا قلنا ان الامر على التراخي - 00:23:53
فهذا فيه اشكال وهو ان نقول هذا التراخي اما ان يكون الى وقت معين او ان يكون غير محدود اذا قلنا مثلا للمستطيع لا يجب عليك ان تحج الان. فاما ان نقول له لا يجب عليك ان تحج حتى تكون ابن ستين - 00:24:14
او ابن السبعين او حتى اه تأتي اياه عشر سنوات او عشرين. هذا التحديد لا وجود له في الشرع. الاحتمال الثاني ان نقول قل له لأ يجب عليك ان تحج على الفور. لا يوجد وقت معين - 00:24:36
عينوا فيها عليك الحج. هنا متى يأتي الوقت الذي اذا مات فيه الانسان قادرا على الحج كان مفرطا في هذا الركن وكان اه عذرا له امام الله تعالى ان اه الحج ليس واجبا على الفور. لا بد من وجود وقت اذا - 00:24:56
بلغه المكلف يكون قد فرط فاذا قلناه بالتحديد فالتحديد لا دليل له. واذا لم نقم بالتحديد فانه حينئذ لابد من وقت معين اذا بلغه المكلف يكون قد في فعل هذه العبادة. فلذلك جمهور الفقهاء الاصوليين يرون ان الاوامر على الفور وهو المحفوظ عن مالك رحمه الله تعالى وان كان المغاربة - 00:25:20
اه من اصحابه اختاروا اه التراخي اه ثمرة الخلاف الثبوت في الذمة؟ اه من ذلك ومنها الاثم ايضا كذلك ونحو ذلك نعم باب القول في الاوامر هل تقتضي تكرار المأمور به ام لا؟ قال القاضي رحمه الله تعالى الامر بالفعل اذا تشردها - 00:25:44
فليقتضي تكراره ام لا ليس عن مالك رحمه الله تعالى فيه نص ولكن مذهبه عندي يدل على تكراره الا ان يقوم دليل والحجة في ذلك حديث سراقة لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال احجتنا لهذه - 00:26:10
لهجتنا هذه لعامنا ام للابد؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم اتركوني ما تركتكم وقيل في خبر بان لي وسراقة عربي فلولا ان حكم الخطاب في اللغة يجب ذلك والا فما وجه مسألته عن ذلك - 00:26:28
لان الامر لو كان لا يعقل منه الا مرة واحدة لم يسأل سراقة عن الابد ولا سواه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك واللي كان يقول له اذا امرت بامر معروف معناه في لغتك فلم تسأل عما تعقله - 00:26:47
وما تعقله من الامر. فان قال قائل هذا ينقلب عليكم لانه لو كان الامر يجب التكرار فما كان لسؤاله معنا ولا قال له النبي صلى الله عليه وسلم قد امرت بامر مفهوم معقول في لسانك انه للتكرار فلما تسأل عما تعقله - 00:27:04
قل له فايدة سؤاله ها هنا هو انه لما رأى الصلوات والصيام يتكرران وكانت المشقة العظيمة تلحق بالحج ولا يكون مثلها في سائر العبادات مما ورد عليه الامر الذي يوجب التكرار خاف ان يكون بمنزلة سائر العبادات التي تتكرر. فحين ان سأل النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان الامر يوجب فعل مرة واحدة - 00:27:21
لما كان لسؤاله معنى لانه ليس بخاف ان يتكرر فيسأل عنه قال القاضي رحمه الله تعالى وعندي ان الصحيح هو ان الامر اذا اطلق يقتضي مرة وتكراره يحتاج الى دليل والدليل على ذلك ان معنى قوله صلوا المراد منه فيما توجبه اللغة افعلوا صلاة. وقولوا صلوا ثم صلوا يقتضي في - 00:27:42
جاء له صلاتين وكذلك لو قال صلوا عشر صلوات او عشرة ايام اقتضى عددا اكثر من ذلك. وكذلك اذا قال صلوا ابدا وهذه الفاظ قد وضعها اهل واعطي للتكرار واذا ورد الامر مجرد منها لم يدل بمجرد قوله صلوا الا على فعل لمرة واحدة والله اعلم - 00:28:03
هذه ايضا مسألة مشهورة من سائر الامر وهي هل الامر اقتضي التكرار ام لا؟ انه اذا امرك الشارع بامر هل يجزئك ويكفيك ان تفعله مرة واحدة ام لابد اه ان تكرره فالامر يقتضي تكراره. استظهر الشيخ هنا اه من الاستقراء - 00:28:22
لمواضع كلام الامام انه يرى ان الامر يقتضي التكرار وان كان هو بنفسه اختار في اخر المبحث ان الامر يكون للمرأة. وعلى كل حال في المسألة ثلاثة اقوال او اربعة - 00:28:42
قول ان الامر يقتضي التكرار اي ان الشارع اذا امرك بامر فانه لا يكفيك ان تفعله مرة واحدة بل لا بد من تكراره مثلا اه الله سبحانه وتعالى امرنا بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم - 00:28:59
يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. هل هذا الامر الذي يقتضي الوجوب تبرأ ذمة العبد فيه بالمرة الواحدة؟ وما زاد على ذلك هو نفل في حقه؟ ام انه يقتضي التكرار؟ كل ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يجب عليه ان يصلي عليه. مثلا - 00:29:15
وهكذا. منهم من قال يقتضي التكرار ومنهم من قال يقتضي المرة. وعلى كل حال في المرة هي اقل مصدوقه لانه لا يصح الامتثال بدونها المرة لا يصح الامتثال بدينها بدونها فهي قطعا واجبة. والخلاف ليس فيها وانما هو في القدر الزائد عليها. وجمهور الاصوليين من المحققين - 00:29:33
منهم يرون ان الامر المطلق لا يقتضي مرة ولا تكرارا وانما يفهم ذلك بقرائن الاحوال او بالادلة المنفصلة ونزعوا باحاديث سراقة الذي ذكره الشيخ على وجه اخر النبي صلى الله عليه وسلم قال في حجة الوداع - 00:29:56
ايها الناس ان الله كتب عليكم الحج فحجوا حجوا فعل امر ولا امر يقتضي الوجوب. هذا الامر هل يقتضي التكرار؟ يقتضي ان الانسان يجب عليه ان يحج في كل سنة؟ او يقتضي المرة - 00:30:17
يكفي ان الانسان يحج مرة واحدة وبذلك يكون قد اجزأه ذلك وامتثل. المرة هي اقل المسمى لا يصح الامتثال بدونها. والقدر الزائد عليها مختلف فيه. سأل سراقة ابن ما لك وهو رجل من بني مدرش - 00:30:34
الكنانة من عرب الحجاز من العرب الاقحاح. قال يا رسول الله افي كل عام اي يجب علينا الحج في كل عام قال لو قلت نعم لوجبت لوجبت ولما استطعتم. فكونوا سراقة يسأل هذا يدل على ان الامر - 00:30:54
المطلقة ليس متعينا للوجوب ولا ليس متعينا للمرة ولا للتكرار لانه لو تعين لاحدهما لما احتاج الى السؤال وهو من اهل اللسان. هكذا يستدل آآ جمهور الاصوليين على ما ذهبوا اليه بهذا - 00:31:14
والشيخ هنا نزع به الى الاستدلال على المرة ولما كان يورد عليه انه ينقلب عليه. يعني هو اذا استدل به على التكرار فقال انه لو كان للمرة لعلمه بلسانه ولماء سأل عنه. ينقلب عليه نفس السؤال ايضا. فيقال له لو كان ايضا للتكرار لعلم ذلك بلسانه - 00:31:32
بلسانه اي بلغته ولما احتاج الى ان يسأل عنه. فاجاب هنا الجواب الذي ذكرنا. ولكن متجه في هذا هو ما ذكره الجمهور من ان الامر المطلق محتمل للمرة والتكرار ولا يتعين احدهما الا بدليل مستقل. واهل اللسان الصحابة الذين هم افصحوا العرب. سألوا - 00:32:02
وسؤالهم يدل على انه لا يتعين لانه لو كان يتعين احد الاحتمالات لما احتاجوا الى السؤال لانهم يفهمون هذا آآ بلسانهم اه نعم. اذا نقتصر على - 00:32:21