بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على افضل المرسلين خاتم النبيين وعلى اله واصحابه اجمعين. منتبعا باحسان الى يوم الدين. ابدأ بعون الله تعالى والتوفيق في الدرس الثاني عشر - 00:00:00
من التعليق على مقدمة الامام ابن قصار رحمه الله تعالى. قد وصلنا الى قوله القول في الاجماع بعد الخلاف يختلف الصحابة رضوان الله عليهم على قولين وانقرضوا على ذلك ثم اجمع التابعون على احد القولين فهل يسقط الخلاف ام هن ام هل هو باق - 00:00:11
يوسف عن مالك رحمه الله تعالى في ذلك نص واختلف اصحابه في ذلك فقال بعضهم ينقطع الخلاف ولا يجوز مخالفة اجماع التابعين بعدهم وقال بعضهم بالخلاف بل الخلاف باق وقال القاضي رحمه الله تعالى والجيد وهو الذي يختاره شيخنا ابو بكر بن صالح الابهري - 00:00:30
رحمه الله تعالى ان الخلاف باق وذلك ان تقدير المسألة ان يكون قول الصحابي مخالفي بمنزلة حضوره مع التابعين وكونه حج معهم وكونه ميتا لا يسقط خلافه لهم باجماعهم على خلافه. واحسنوا - 00:00:50
واحوال التابعين معه ان يكونوا بمنزلة الصحابة معه في ان مخالفة الصحابة له من طريق الاجتهاد لا يسقط خلافه ذلك كون التابعين واجماعهم على خلافه من طريق الاجتهاد لا يسقط خلافه لهم. ولان قوله بمنزلتي لو كان حيا معهم منزلتي - 00:01:08
وكان حيا معهم ويصير اجماعهم كطائفة انضافت الى احد الخبرين من الصحابة رضي الله عنهم وبالله التوفيق. آآ هذه مسألة هل الاجماع اذا وقع بعد الخلاف بعد خلاف الصدر الاول ينعقد او لا ينعقد - 00:01:30
والصحابة في مسألة ثم انعقد الاجماع بعده. فمن العلماء من قال لا ينعقد لان المخالفة من الصحابة في حكم الحج لان رأيه حي فهو رأيه موجود فالامة لم تتفق لان هذا من الامة - 00:01:53
وهو رأيه موجود وهو مخالف في هذه المسألة ومنهم من قال لا بل اتفاق الامة في اي عصر من العصور يحصل به الاجماع القطعي الذي هو دليل شرعي قاطع اذا نقل بشروطه بان نقل عن جميع مجتهدي الامة - 00:02:11
فالقول به والخلاف في المسألة مشهور والقول الثاني اظهر وهو ان الامة معصومة ففي اي وقت انعقد اجماعها كان اجماعا شرعيا وهذا له امثلة كثيرة يعني الصحابة تختلف في بعض المسائل يختلفوا مثلا في المسح على الخفين ثم انعقد الاجماع على مشروعية المسح على الخفين اختلفوا في - 00:02:33
متعة النساء ثم انعقد الاجماع على تحريمها. اختلفوا في آآ مسائل اخرى كثيرة. مثلا العول في التركة اه ثم اتفقا الناس بعد ذلك على القول به فهناك مسائل كثيرة اختلف فيها الصحابة - 00:03:00
ثم انعقد الاجماع بعد الصحابة عليها واستمر العمل عليها فالاجماع الثاني رافع للخلاف الاول ولو قررنا ان كل سابق ينقض الاجماع لكان الاجماع في الحقيقة متعذر لانه لا تخلو من مسألة لاتك تكاد لا تخلو مسألة من - 00:03:16
من من خلاف فيها في اي في عصر من العصور بعض في الكلام في اجماع الاعصار مالك رحمه الله تعالى وغيره من الفقهاء ان اجماع الاعصار حجتهم وانكر قوم ان يكون اجماع الاعصار حجة - 00:03:36
الا للصحابة رضي الله عنهم. والدليل على ان اجماع الابصار حجة هو ان الله عز وجل اثنى على هذه الامة وبين فضلها ونبه عليه وعلى وجوب الحجة بقوله على وجوب الحجة بقولها لقوله تعالى في القرآن في مواضع كثيرة - 00:03:58
اه مثل قوله كنتم خير امة اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وقوله عز وجل ايضا وكذلك جعلناكم امة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. وغير ذلك. ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم امتي لا - 00:04:17
على ضلالة وقوله عليه الصلاة والسلام لا تجتمع امتي على خطأ وقوله صلى الله عليه وسلم ايضا لا تزال طائفة من امتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى تقوم الساعة - 00:04:33
ومن حجة العقل الدال على عصمتها انه لا يخلو ان يكون المراد في ذلك جميع الامة اه كلها ان يكون المراد بذلك جميع الامة كلها من اولها الى اخرها او يكون - 00:04:49
المراد بذلك بعضهم دون بعض ويستحيل ان يكون المراد بذلك اه الامة كلها اولها واخرها من وجهين احدهما انهم لا يكونون حجة على انفسهم والاخرى انهم لو كانوا كذلك او جاز ان يكونوا باجمعهم حجة - 00:05:03
لم يجوز ان يدرك الحكم ان يدرك الحكم ان يدرك الحكم من جهتهم الا من ادركه ولهم ما اخرهم. وهذا ايضا بين الفساد فثبت ان الحجة متعلقة ببعضهم ولا يخلو ذلك البعض من ان يكون حجة على اهل عصره او لا يكون حجة الا على اهل العصر الذي بعده - 00:05:23
وبطل القسم الاول الاتفاق الجميع على ان الصحابة رضي الله عنهم ليس بعضهم حجة على بعض فلم يبق الا انهم حجة على من بعدهم لاجل تقدمهم. وكان تقدم العصر الثاني للثالث كتقدم عصر - 00:05:44
للتابعين وكانت حاجة العصر الثالث الى الثاني كحاجة الثاني الى الاول في العوض من ارسال الرسل عليهم السلام ان الرسل قد انقطعت بعد النبي صلى الله عليه وسلم لانه جعل خاتم النبيين وجعلت الامة عوضا عنها. اه فوجب - 00:05:59
الاعصر اه متقدمهم على متأخرهم كوجوب حجة عصر الصحابة رضي الله عنهم على من بعدهم ولان الحق لا يجوز ان يخرج عن كل عصر فثبت ان اجماع كل عصر حجة والله اعلم - 00:06:18
اه ناقش هنا مسألة الاجماع هل هو مخصوص بالصحابة او يمكن ان ينعقد في العصور التي بعد الصحابة فمنهم من قال ان الاجماع لا ينعقد الا في عصر الصحابة لان لهم افضلية خاصة برؤية النبي صلى الله عليه وسلم ومشاهدة نزول الواحد - 00:06:36
فليسوا كمن جاء بعدهم ولذلك ايضا اتفق الناس على ان قول الرجل ممن هو ممن هو بعد الصحابة ليس بحجة واختلفوا في قول الصحابي هل هو حجة ام لا؟ فللصحابة خصوصية دون غيرهم. والجمهور من الاصوليين - 00:06:58
على ان الاجماع المراد به اتفاق امة محمد صلى الله عليه وسلم اتفاق مجتهدي امة محمد صلى الله عليه وسلم في اي عصر من العصور وانه حجة لان الامة هذه الامة ليس فيها نبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم. الامم السابقة كانت تسوسها - 00:07:18
الانبياء كلما هلك نبي جاء بعده نبي. وهذه الامة ليس فيها معصوم بعد النبي صلى الله عليه وسلم. فجعلت في مجموعها وهو انها لا تتفق على امر شرعي فيكون باطلا - 00:07:41
فالعصمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم ليست في فرض معين. وانما هي في مجموع الامة وهو انها معصومة من ان تجتمع على باطل والدليل على ذلك ما ورد من نصوص من النصوص الشرعية الواردة في خيريتها كنتم خير امة اخرجت للناس. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم - 00:07:59
وامتي لا تجتمع على ضلال وهذا الحديث وان كانت وقع في بعض طرقه كلام الا انه تعدد الطرق هو هو بالجملة صالح للاحتجاج ومقبول عند جمهور اهل العلم. والحديث الاخر حديث صحيح وهو لا تزال طائفة من امتي ظاهرين على الحق لابد - 00:08:19
يضرهم من خالفهم حتى يأتي امر الله وهم على ذلك ووجه الاستدلال بهذا الحديث ان هذه الطائفة المنصورة التي هي على الحق آآ اذا اتفقت الامة فهي في ضمنها. اذا قلنا ان الامة اجمعت على امر - 00:08:39
فهذه الطائفة التي هي على الحق جزء من هذه الامة فيلزم من من اجماع الامة ان الامة على الحق حين تجمع لان اجماعها يستلزم دخول هذه الطائفة آآ فيها وهذا دليل على ان الامة في جملة في جملتها معصومة من ان تجتمع على باطل - 00:08:59
ثم ساق هنا مسألة من جهة الاستدلال العقلي فقال اه وهي مفرعة على ثبوتي آآ حجية الاجماع. اذا ثبتت حجية الاجماع فاما ان نقول ان الاجماع المراد ان مراد بالاجماع هو اتفاق جميع امة محمد صلى الله عليه وسلم من لدن امنت به خديجة بنت خويلد رضي الله تعالى عنها الى اخر - 00:09:24
لشخص من هذه الامة. وهذا لا معنى له لان المتأخرين لا يعلموا رأيهم اه حتى يوجدوا. فهذا الاجماع لن ينتفع به احد. اذا قلنا ان الاجماع معناه اتفاق جميع افراد الامة من لدن اول شخص امن بالنبي صلى الله عليه وسلم الى اخر - 00:09:54
الصين سيموت من هذه الامة فهذا الاجماع لا فائدة فيه لانه لا يعلم انعقاده حتى تنتهي الامة فعلم ضرورة ان المراد ليس هو كل الامة وانما هو بعضها. هذا البعض ايضا يحتمل ان يكون حجة على عصره ويحتمل ان يكون حجة على من بعد - 00:10:14
قال انه ليس حجة على عصر الاتفاق بان الصحابة اذا اختلفوا لا يكون رأي بعضهم حجة على بعض قول الصحابي على الصحابي ليس بحجة على الصواب. الصحابي اذا خالف الصحابي لا يكون حجة عليه. قول الصحابي انما يكون حجة عند من يراه - 00:10:37
على من بعده لا يكون حجة على صحابي اخر مثله بتكافؤهما. فعلم ان العصر الثاني هو الذي يكون ان ان اجماع العصر الذي قبلك هو الذي سيكون حجة عليك. فاذا اجمع العصر الذي قبلك - 00:10:56
كان اجماعه حجة عليه. ومثل ذلك ايضا ما لو اجمع عصرك لان الاجماع. جهة عصمته هي ان الامة لا تجمع على امر شرعي الا كان حقا. سواء انعقد هذا الاجماع في عصرك انت - 00:11:20
وان كان تصوره صعب لانه من الصعب ان يدرك الانسان في عصره اراء جميع المجتهدين وينقل ذلك نقلا محققا هذا من الصعب ولكن يتصوروا مثلا ولنا نوازل الان حكما زال عنها الخلاف - 00:11:40
كمشروعية الصلاة في الطائرات مثلا الان في العقود الماضية ثارت بعض النقاش يشبه ان يقال انها الان مسألة اصبحت حكم المسألة اجماع الى غيرها من المسائل التي دارت نقاشا ثم آآ على كل حال نقل الاجماع في هذه العصور - 00:11:58
صعب لانه يحتاج امرين. الامر الاول تحديد المجتهدين مهارة صعب ان تحدد المشاهدين من جميع الامة في كل قطر من الاخطار الامر الثاني ايضا ان تنقل رأيهم نقلا صحيحا فهذا عقلا يتصور - 00:12:17
وعادة فيه صعوبة لكن العصر الذي قبلك يمكن فعلا ان تصلك اخبار العصر الذي قبلك اه بان يكون مثلا هذا الشخص قد جمع اراء فقهائ هذا القطر في مسألة ورأيت هذا جمع ارائهم فرأيتهم - 00:12:39
مجمعين جميعا على مسألة فيكون هذا حجة عليك يكون العصر الذي قبلك على هذا الوجه حجة عليك مع الثمانية والمكان هو الاختلاف الزمني الاختلاف مكاني لا عبرة به. مراده ان المعاصر لا يكون حجة على معاصره - 00:12:58
اذا كان مجتهدا بان الاجماع لم يقع اذا خالف احد المجتهدين واتفق على كل حال هناك مسألة هذه المسألة اصوليا مختلف فيها يعني هل ينخرم الاجماع بالواحد او لا ينخرم بالواحد - 00:13:27
لكن مثلا اذا فرعنا على انه لا ينخرم لا يمكن ان ينعقد الاجتماع مع وجود خلاف مجتهد او مجتهدين في عصر واحد. انما يتصور وجود الاجماع في العصر عند عدم وجود الخلاف. اما اجماع العصور التي قبلك يمكن - 00:13:42
ان ان يتصور ويكون مثلا انتقد خالفته في مسألته ثم بدا لك انه انعقد فيها اجماع يعني قصدي لو اجمع مثلا اهل المدينة فقط هذا لا يعد اجماعا. ولهذا العلماء شنعوا على المالكية مسألة عمل اهل المدينة. لانها ليس يجمعان - 00:14:02
هناك آآ منهم من ادعى اجماع ان اجماع اهل المدينة معتبر ومنهم من ادعى ان اجماع اهل الكوفة واعتبر لكثرة من جاءها من الصحابة وهو من ادعى ان يجمع الائمة الاربعة معتبر وان اجماع العترة معتبر هذه اجماعات مختلف فيها ولكن الصحيح انها ليست اجماعا - 00:14:28
وان المعصوم هو مجموع الامة وليس بعضها لكن مجموع الامة في زمن معين يعني مثلا لا يعتبر خلاف اللاحق ولا السابق. مثلا لو اليوم في هذا اليوم استطعنا ان نحصل على رأي جميع مجتهدي الامة - 00:14:46
وجدناهم متفقين على حكم حادثة معينة فهذا الاجماع قد انعقد واصبح دليلا شرعيا مقطوعا به لا يضره من خالفه ممن جاء بعده. المعتبر هو حصول الاتفاق في لحظة زمنية اما الاجماعات الجزئية - 00:15:06
اجماع اهل هذا القطر هذا لا يسمى اجماع الخلفاء الراشدون هم افضل هذه الامة واعلموها افضل امة محمد صلى الله عليه وسلم. العلماء لم يعتبروا اجماعا لا يعتبر اجماعه. هذا هذه اجماعات غير معتبرة - 00:15:26
باب الكلام على العلة والمعلول قال القاضي الجليل ابو الحسن رضي الله عنه العلة عند مالك والفقهاء هي الصفة التي يتعلق الحكم الشرعي بها. والعلة في مواضعة اللغة تفيد ما يتغير الحكم بوجوده ولهذا سمي المرض علة لما تغيرت الحال عما كانت عليه بوجوده - 00:15:47
ويصفون ما له فعل الفعل او لم يفعل علة فيقولون جئتك لعلة كذا وكذا ولم اتك لعلة كيت بكيت كيت وكيت الفاظ تحكى بها يحكى بها الكلام. تقول قلت له كيت وكيت او كذا وكذا - 00:16:15
اه الفاعون تختصر بها حكاية الكلام. عرف هنا العلة شرعا ولغة. العلة اه في اللغة اصلا هي آآ تغير الشيء عن حاله لسبب وذلك سموا المرض علة وسموا السبب الحامل على الشيء علة فيقول ما جئتك لعلة كذا. وفي الشرع عرفها بانها الصفة التي يتعلق الحكم الشرعي - 00:16:35
ترعي بها وتعرف ايضا بانها الوصف المعرف للحكم كالاسكار. مثلا علة في تحريم الخمر. واستعملها المتكلمون في لذلك العلة عند المتكلمين وعند ارباب العقول اه تختلف عن هذا لانها علة موجبة فهي ما يتسبب عنه الشيء - 00:17:00
اه مطلقا بدون شرط لا تتوقف على انتفاء سبب ولا على حصول شرط. كما سيكون. فما العلة عند مالك والفقهاء فهي الصفة التي يتعلق الحكم الشرعي بها كالاسكار بالنسبة للخمر - 00:17:24
ومن حكم العلة العقلية ان تكون موجبة لمعلومتها. العلة العقلية هي التي ينشأ عنها معلولها نشوءا لازما لا يتوقف على وجود شرط ولا ولا على حصول سبب يمثلون لها بحركة الخاتم بحركة الاصبع - 00:17:40
لما تحرك اصبعك فان الخاتم سيتحرك مع الاصبع حركة لازمة لا يمكن منعها مطلقا مجرد حصول حركة الاصبع يتحرك بها الخاتم وهي موجبة لمعلولها وتستغني في ايجابها عن مقارنة غيرها من الاسباب ولا تتوقف على شرط - 00:18:03
وان لا تختص بايجابها لما توجبه لبعض الاعيان دون بعض او لبعض الازمان دون بعض والعلة الشرعية تفارقها في جميع ذلك فهي معرفة للحكم وليست اه موجبة له ولذلك يحصل اه تخصيصها عند من لا يرى القدح بالنقض مثلا - 00:18:26
اذا قلنا علة وجوب الزكاة هي الغناء من يرى النقد الشافعية يقولون هذه ليلة غير صحيحة ومن لا يرى النقض يقولون اه من لا يرى نقدا مثل القوادح يقول ان هذا من باب التخصيص - 00:18:48
اه الغناء عند بالنسبة للشافعية يقول ان هذا لا يمكن ان يكون علة للزكاة بانه ينقض بالعقار فالشخص يمكن ان يملك كثيرا من العقار الذي لا يريد بيعه ولا يعرضه للبيع ويكون به غنيا ولا تجب عليه زكاة. لان العقار - 00:19:10
ولا تعلق الزكاة بعينه اه اذا كان لا يكريه ولا لا يعرضه للبيع فلا تجب عليه الزكاة. مفهوم من لا يرى النقض بالعلة يقول هذا من باب التخصيص. يقول هذه العلة صحيحة. ولكن خرج منها خرجت منها - 00:19:32
هذه الصورة كما ان العام لا يقدح في حجيته خروج بعض افراده. فكذلك ايضا العلة لا يقدح فيها وجود خروج بعض الافراد وكتعليل مثلا القتل آآ تعليل القصاص بالقتل العمد العدوان - 00:19:53
نقاتلو العمد العدوان لمكافئ هي علة القتل مركبة تركيبا كثيرا. لابد ان يكون قتلا عمدا عدوان ايضا اذا قتله مثلا في الفئة الباغية اه لا لا يقتل به او قتله في حد لا يقتل به بان هذا ليس قتل عدوانه - 00:20:10
وان يكون ايضا لمكافئ خلاف الكافر اذا قتل مسلم لا يقتل به القتل اللي عنده لا هذا شيء اخر. هذه هذا بالنسبة للحنفية بالنسبة للجمهور لا يشترطون هذا اه الحنفي هم الذين يفرقون بين المحدد والمثقف. الجمهور يقولون علة القتل هي العمد العدوان لمكافئه - 00:20:32
القتل العمد العدوان لمكافئ. هذا ينتقد بقتل لابي لابنه. فانه لا يقتل بها لو لا يقتل بابنه. لكن من يرى النقض آآ ينقض. ومن لا يرى من يرى ان النقض وهو - 00:20:57
معدود في القوادح يرى انه ليس بنا بقادح في العلة يقول هذا من باب تخصيص العلة. فهذه الصورة خارجة وغيرها ينطبق عليه الحكم. واما الالة التي تقتل هذه هذه مسألة راجعة الى خلاف بين الحنفية والجمهور في الكاتب المثقف. آآ والقاتب المحدد - 00:21:19
هادو هما سواء ام لا قرار العدة الشرعية تفارقها بجميع هذه الوجوه بلا خلاف بين القائسين الا باختصاصها ببعض الاعيان فان من يمتنع عن جواز تخصيص العدة الشرعية يسوي بينها وبين ليلة العقل مسألة تخصيص العلة ستأتي قريبا ان شاء الله. في هذا الوجه الواحد دون من يرى تخصيص العدة الشرعية - 00:21:39
منهم وقد بين بعض صورها كما هو آآ واضح وطريق معرفي معرفة العلة العقلية دليل العقل وطريق معرفة العلة الشرعية دليل السمع. العلة العقلية طريقها العقل والعلة الشرعية طريقها ما يسمى بمسالك العلم. مشهورة عند الاصوليين - 00:22:00
نتيجة نص بان ينص الشارع عليها. كما اذا قال مثلا كقول الله تعالى من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل هذا نص من الشريعة للعلة وكقوله صلى الله عليه وسلم انما جعل الاستئذان من قبلي نظر - 00:22:21
انما جعل الاستئذان النبي صلى الله عليه وسلم بين هنا العلة في الاستئذان فالشارع نص على العلة والمسلك الثاني من مشاكل العلة هو ما يسمى بالاجماع. مسلك ثالث الايماء لماذا شرى وله طرق كثيرة - 00:22:35
مثلا كترتيب الحكم على الوصف في قول الله تعالى. والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما اي لاجل السرقات فالوصف فيه اماء للعلة التي هي سرقة مسلك الرابع من مسالك العلة هو ما يسمى بالصبر والتقسيم - 00:22:55
والمسلك الخامس هو ما يسمى بمسلك الاخالة والمناسبة استخراج العلة الوصف المناسب لكون الوصف مثلا مناسبا لاناطة الحكمة بالحكمة به لاشتمالها على مصالح معتبرة والمسلك سالك هو مسلك اه السادس هو مسلك اه شبه كما هو معلوم - 00:23:17
وكذلك ايضا الطرد ما يسمى دوران الوجود والعدمي كدوراني الاسكاري مع الحرمة وجودا وعدما آآ مع انه لا يمتنع مثلا ان يتعدد تتعدد المسالك وفي مسألة واحدة فمثلا آآ مسألة الاسكار يمكن ان تخرج عن - 00:23:40
طريق الاخالة والمناسبة لانها مشتملة على مفسدة واضحة وهي افساد العقل ويمكن ايضا ان تخرج عن طريق مسلك ما يسمى دوران والعدم لانه اذا وجد الاسكار في الشراب وجدت الحرمة واذا انتفى انتفى فالحرمة تدور مع وجود الاسكار وآآ عدمها يدور مع - 00:24:02
عدمه كما هو معلوم. ومسالك العلة مشهورة في اصول الفقه معروفة وآآ لعلنا نقتصر على هذا القدر ان شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت - 00:24:23
Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على افضل المرسلين خاتم النبيين وعلى اله واصحابه اجمعين. منتبعا باحسان الى يوم الدين. ابدأ بعون الله تعالى والتوفيق في الدرس الثاني عشر - 00:00:00
من التعليق على مقدمة الامام ابن قصار رحمه الله تعالى. قد وصلنا الى قوله القول في الاجماع بعد الخلاف يختلف الصحابة رضوان الله عليهم على قولين وانقرضوا على ذلك ثم اجمع التابعون على احد القولين فهل يسقط الخلاف ام هن ام هل هو باق - 00:00:11
يوسف عن مالك رحمه الله تعالى في ذلك نص واختلف اصحابه في ذلك فقال بعضهم ينقطع الخلاف ولا يجوز مخالفة اجماع التابعين بعدهم وقال بعضهم بالخلاف بل الخلاف باق وقال القاضي رحمه الله تعالى والجيد وهو الذي يختاره شيخنا ابو بكر بن صالح الابهري - 00:00:30
رحمه الله تعالى ان الخلاف باق وذلك ان تقدير المسألة ان يكون قول الصحابي مخالفي بمنزلة حضوره مع التابعين وكونه حج معهم وكونه ميتا لا يسقط خلافه لهم باجماعهم على خلافه. واحسنوا - 00:00:50
واحوال التابعين معه ان يكونوا بمنزلة الصحابة معه في ان مخالفة الصحابة له من طريق الاجتهاد لا يسقط خلافه ذلك كون التابعين واجماعهم على خلافه من طريق الاجتهاد لا يسقط خلافه لهم. ولان قوله بمنزلتي لو كان حيا معهم منزلتي - 00:01:08
وكان حيا معهم ويصير اجماعهم كطائفة انضافت الى احد الخبرين من الصحابة رضي الله عنهم وبالله التوفيق. آآ هذه مسألة هل الاجماع اذا وقع بعد الخلاف بعد خلاف الصدر الاول ينعقد او لا ينعقد - 00:01:30
والصحابة في مسألة ثم انعقد الاجماع بعده. فمن العلماء من قال لا ينعقد لان المخالفة من الصحابة في حكم الحج لان رأيه حي فهو رأيه موجود فالامة لم تتفق لان هذا من الامة - 00:01:53
وهو رأيه موجود وهو مخالف في هذه المسألة ومنهم من قال لا بل اتفاق الامة في اي عصر من العصور يحصل به الاجماع القطعي الذي هو دليل شرعي قاطع اذا نقل بشروطه بان نقل عن جميع مجتهدي الامة - 00:02:11
فالقول به والخلاف في المسألة مشهور والقول الثاني اظهر وهو ان الامة معصومة ففي اي وقت انعقد اجماعها كان اجماعا شرعيا وهذا له امثلة كثيرة يعني الصحابة تختلف في بعض المسائل يختلفوا مثلا في المسح على الخفين ثم انعقد الاجماع على مشروعية المسح على الخفين اختلفوا في - 00:02:33
متعة النساء ثم انعقد الاجماع على تحريمها. اختلفوا في آآ مسائل اخرى كثيرة. مثلا العول في التركة اه ثم اتفقا الناس بعد ذلك على القول به فهناك مسائل كثيرة اختلف فيها الصحابة - 00:03:00
ثم انعقد الاجماع بعد الصحابة عليها واستمر العمل عليها فالاجماع الثاني رافع للخلاف الاول ولو قررنا ان كل سابق ينقض الاجماع لكان الاجماع في الحقيقة متعذر لانه لا تخلو من مسألة لاتك تكاد لا تخلو مسألة من - 00:03:16
من من خلاف فيها في اي في عصر من العصور بعض في الكلام في اجماع الاعصار مالك رحمه الله تعالى وغيره من الفقهاء ان اجماع الاعصار حجتهم وانكر قوم ان يكون اجماع الاعصار حجة - 00:03:36
الا للصحابة رضي الله عنهم. والدليل على ان اجماع الابصار حجة هو ان الله عز وجل اثنى على هذه الامة وبين فضلها ونبه عليه وعلى وجوب الحجة بقوله على وجوب الحجة بقولها لقوله تعالى في القرآن في مواضع كثيرة - 00:03:58
اه مثل قوله كنتم خير امة اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وقوله عز وجل ايضا وكذلك جعلناكم امة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. وغير ذلك. ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم امتي لا - 00:04:17
على ضلالة وقوله عليه الصلاة والسلام لا تجتمع امتي على خطأ وقوله صلى الله عليه وسلم ايضا لا تزال طائفة من امتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى تقوم الساعة - 00:04:33
ومن حجة العقل الدال على عصمتها انه لا يخلو ان يكون المراد في ذلك جميع الامة اه كلها ان يكون المراد بذلك جميع الامة كلها من اولها الى اخرها او يكون - 00:04:49
المراد بذلك بعضهم دون بعض ويستحيل ان يكون المراد بذلك اه الامة كلها اولها واخرها من وجهين احدهما انهم لا يكونون حجة على انفسهم والاخرى انهم لو كانوا كذلك او جاز ان يكونوا باجمعهم حجة - 00:05:03
لم يجوز ان يدرك الحكم ان يدرك الحكم ان يدرك الحكم من جهتهم الا من ادركه ولهم ما اخرهم. وهذا ايضا بين الفساد فثبت ان الحجة متعلقة ببعضهم ولا يخلو ذلك البعض من ان يكون حجة على اهل عصره او لا يكون حجة الا على اهل العصر الذي بعده - 00:05:23
وبطل القسم الاول الاتفاق الجميع على ان الصحابة رضي الله عنهم ليس بعضهم حجة على بعض فلم يبق الا انهم حجة على من بعدهم لاجل تقدمهم. وكان تقدم العصر الثاني للثالث كتقدم عصر - 00:05:44
للتابعين وكانت حاجة العصر الثالث الى الثاني كحاجة الثاني الى الاول في العوض من ارسال الرسل عليهم السلام ان الرسل قد انقطعت بعد النبي صلى الله عليه وسلم لانه جعل خاتم النبيين وجعلت الامة عوضا عنها. اه فوجب - 00:05:59
الاعصر اه متقدمهم على متأخرهم كوجوب حجة عصر الصحابة رضي الله عنهم على من بعدهم ولان الحق لا يجوز ان يخرج عن كل عصر فثبت ان اجماع كل عصر حجة والله اعلم - 00:06:18
اه ناقش هنا مسألة الاجماع هل هو مخصوص بالصحابة او يمكن ان ينعقد في العصور التي بعد الصحابة فمنهم من قال ان الاجماع لا ينعقد الا في عصر الصحابة لان لهم افضلية خاصة برؤية النبي صلى الله عليه وسلم ومشاهدة نزول الواحد - 00:06:36
فليسوا كمن جاء بعدهم ولذلك ايضا اتفق الناس على ان قول الرجل ممن هو ممن هو بعد الصحابة ليس بحجة واختلفوا في قول الصحابي هل هو حجة ام لا؟ فللصحابة خصوصية دون غيرهم. والجمهور من الاصوليين - 00:06:58
على ان الاجماع المراد به اتفاق امة محمد صلى الله عليه وسلم اتفاق مجتهدي امة محمد صلى الله عليه وسلم في اي عصر من العصور وانه حجة لان الامة هذه الامة ليس فيها نبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم. الامم السابقة كانت تسوسها - 00:07:18
الانبياء كلما هلك نبي جاء بعده نبي. وهذه الامة ليس فيها معصوم بعد النبي صلى الله عليه وسلم. فجعلت في مجموعها وهو انها لا تتفق على امر شرعي فيكون باطلا - 00:07:41
فالعصمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم ليست في فرض معين. وانما هي في مجموع الامة وهو انها معصومة من ان تجتمع على باطل والدليل على ذلك ما ورد من نصوص من النصوص الشرعية الواردة في خيريتها كنتم خير امة اخرجت للناس. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم - 00:07:59
وامتي لا تجتمع على ضلال وهذا الحديث وان كانت وقع في بعض طرقه كلام الا انه تعدد الطرق هو هو بالجملة صالح للاحتجاج ومقبول عند جمهور اهل العلم. والحديث الاخر حديث صحيح وهو لا تزال طائفة من امتي ظاهرين على الحق لابد - 00:08:19
يضرهم من خالفهم حتى يأتي امر الله وهم على ذلك ووجه الاستدلال بهذا الحديث ان هذه الطائفة المنصورة التي هي على الحق آآ اذا اتفقت الامة فهي في ضمنها. اذا قلنا ان الامة اجمعت على امر - 00:08:39
فهذه الطائفة التي هي على الحق جزء من هذه الامة فيلزم من من اجماع الامة ان الامة على الحق حين تجمع لان اجماعها يستلزم دخول هذه الطائفة آآ فيها وهذا دليل على ان الامة في جملة في جملتها معصومة من ان تجتمع على باطل - 00:08:59
ثم ساق هنا مسألة من جهة الاستدلال العقلي فقال اه وهي مفرعة على ثبوتي آآ حجية الاجماع. اذا ثبتت حجية الاجماع فاما ان نقول ان الاجماع المراد ان مراد بالاجماع هو اتفاق جميع امة محمد صلى الله عليه وسلم من لدن امنت به خديجة بنت خويلد رضي الله تعالى عنها الى اخر - 00:09:24
لشخص من هذه الامة. وهذا لا معنى له لان المتأخرين لا يعلموا رأيهم اه حتى يوجدوا. فهذا الاجماع لن ينتفع به احد. اذا قلنا ان الاجماع معناه اتفاق جميع افراد الامة من لدن اول شخص امن بالنبي صلى الله عليه وسلم الى اخر - 00:09:54
الصين سيموت من هذه الامة فهذا الاجماع لا فائدة فيه لانه لا يعلم انعقاده حتى تنتهي الامة فعلم ضرورة ان المراد ليس هو كل الامة وانما هو بعضها. هذا البعض ايضا يحتمل ان يكون حجة على عصره ويحتمل ان يكون حجة على من بعد - 00:10:14
قال انه ليس حجة على عصر الاتفاق بان الصحابة اذا اختلفوا لا يكون رأي بعضهم حجة على بعض قول الصحابي على الصحابي ليس بحجة على الصواب. الصحابي اذا خالف الصحابي لا يكون حجة عليه. قول الصحابي انما يكون حجة عند من يراه - 00:10:37
على من بعده لا يكون حجة على صحابي اخر مثله بتكافؤهما. فعلم ان العصر الثاني هو الذي يكون ان ان اجماع العصر الذي قبلك هو الذي سيكون حجة عليك. فاذا اجمع العصر الذي قبلك - 00:10:56
كان اجماعه حجة عليه. ومثل ذلك ايضا ما لو اجمع عصرك لان الاجماع. جهة عصمته هي ان الامة لا تجمع على امر شرعي الا كان حقا. سواء انعقد هذا الاجماع في عصرك انت - 00:11:20
وان كان تصوره صعب لانه من الصعب ان يدرك الانسان في عصره اراء جميع المجتهدين وينقل ذلك نقلا محققا هذا من الصعب ولكن يتصوروا مثلا ولنا نوازل الان حكما زال عنها الخلاف - 00:11:40
كمشروعية الصلاة في الطائرات مثلا الان في العقود الماضية ثارت بعض النقاش يشبه ان يقال انها الان مسألة اصبحت حكم المسألة اجماع الى غيرها من المسائل التي دارت نقاشا ثم آآ على كل حال نقل الاجماع في هذه العصور - 00:11:58
صعب لانه يحتاج امرين. الامر الاول تحديد المجتهدين مهارة صعب ان تحدد المشاهدين من جميع الامة في كل قطر من الاخطار الامر الثاني ايضا ان تنقل رأيهم نقلا صحيحا فهذا عقلا يتصور - 00:12:17
وعادة فيه صعوبة لكن العصر الذي قبلك يمكن فعلا ان تصلك اخبار العصر الذي قبلك اه بان يكون مثلا هذا الشخص قد جمع اراء فقهائ هذا القطر في مسألة ورأيت هذا جمع ارائهم فرأيتهم - 00:12:39
مجمعين جميعا على مسألة فيكون هذا حجة عليك يكون العصر الذي قبلك على هذا الوجه حجة عليك مع الثمانية والمكان هو الاختلاف الزمني الاختلاف مكاني لا عبرة به. مراده ان المعاصر لا يكون حجة على معاصره - 00:12:58
اذا كان مجتهدا بان الاجماع لم يقع اذا خالف احد المجتهدين واتفق على كل حال هناك مسألة هذه المسألة اصوليا مختلف فيها يعني هل ينخرم الاجماع بالواحد او لا ينخرم بالواحد - 00:13:27
لكن مثلا اذا فرعنا على انه لا ينخرم لا يمكن ان ينعقد الاجتماع مع وجود خلاف مجتهد او مجتهدين في عصر واحد. انما يتصور وجود الاجماع في العصر عند عدم وجود الخلاف. اما اجماع العصور التي قبلك يمكن - 00:13:42
ان ان يتصور ويكون مثلا انتقد خالفته في مسألته ثم بدا لك انه انعقد فيها اجماع يعني قصدي لو اجمع مثلا اهل المدينة فقط هذا لا يعد اجماعا. ولهذا العلماء شنعوا على المالكية مسألة عمل اهل المدينة. لانها ليس يجمعان - 00:14:02
هناك آآ منهم من ادعى اجماع ان اجماع اهل المدينة معتبر ومنهم من ادعى ان اجماع اهل الكوفة واعتبر لكثرة من جاءها من الصحابة وهو من ادعى ان يجمع الائمة الاربعة معتبر وان اجماع العترة معتبر هذه اجماعات مختلف فيها ولكن الصحيح انها ليست اجماعا - 00:14:28
وان المعصوم هو مجموع الامة وليس بعضها لكن مجموع الامة في زمن معين يعني مثلا لا يعتبر خلاف اللاحق ولا السابق. مثلا لو اليوم في هذا اليوم استطعنا ان نحصل على رأي جميع مجتهدي الامة - 00:14:46
وجدناهم متفقين على حكم حادثة معينة فهذا الاجماع قد انعقد واصبح دليلا شرعيا مقطوعا به لا يضره من خالفه ممن جاء بعده. المعتبر هو حصول الاتفاق في لحظة زمنية اما الاجماعات الجزئية - 00:15:06
اجماع اهل هذا القطر هذا لا يسمى اجماع الخلفاء الراشدون هم افضل هذه الامة واعلموها افضل امة محمد صلى الله عليه وسلم. العلماء لم يعتبروا اجماعا لا يعتبر اجماعه. هذا هذه اجماعات غير معتبرة - 00:15:26
باب الكلام على العلة والمعلول قال القاضي الجليل ابو الحسن رضي الله عنه العلة عند مالك والفقهاء هي الصفة التي يتعلق الحكم الشرعي بها. والعلة في مواضعة اللغة تفيد ما يتغير الحكم بوجوده ولهذا سمي المرض علة لما تغيرت الحال عما كانت عليه بوجوده - 00:15:47
ويصفون ما له فعل الفعل او لم يفعل علة فيقولون جئتك لعلة كذا وكذا ولم اتك لعلة كيت بكيت كيت وكيت الفاظ تحكى بها يحكى بها الكلام. تقول قلت له كيت وكيت او كذا وكذا - 00:16:15
اه الفاعون تختصر بها حكاية الكلام. عرف هنا العلة شرعا ولغة. العلة اه في اللغة اصلا هي آآ تغير الشيء عن حاله لسبب وذلك سموا المرض علة وسموا السبب الحامل على الشيء علة فيقول ما جئتك لعلة كذا. وفي الشرع عرفها بانها الصفة التي يتعلق الحكم الشرعي - 00:16:35
ترعي بها وتعرف ايضا بانها الوصف المعرف للحكم كالاسكار. مثلا علة في تحريم الخمر. واستعملها المتكلمون في لذلك العلة عند المتكلمين وعند ارباب العقول اه تختلف عن هذا لانها علة موجبة فهي ما يتسبب عنه الشيء - 00:17:00
اه مطلقا بدون شرط لا تتوقف على انتفاء سبب ولا على حصول شرط. كما سيكون. فما العلة عند مالك والفقهاء فهي الصفة التي يتعلق الحكم الشرعي بها كالاسكار بالنسبة للخمر - 00:17:24
ومن حكم العلة العقلية ان تكون موجبة لمعلومتها. العلة العقلية هي التي ينشأ عنها معلولها نشوءا لازما لا يتوقف على وجود شرط ولا ولا على حصول سبب يمثلون لها بحركة الخاتم بحركة الاصبع - 00:17:40
لما تحرك اصبعك فان الخاتم سيتحرك مع الاصبع حركة لازمة لا يمكن منعها مطلقا مجرد حصول حركة الاصبع يتحرك بها الخاتم وهي موجبة لمعلولها وتستغني في ايجابها عن مقارنة غيرها من الاسباب ولا تتوقف على شرط - 00:18:03
وان لا تختص بايجابها لما توجبه لبعض الاعيان دون بعض او لبعض الازمان دون بعض والعلة الشرعية تفارقها في جميع ذلك فهي معرفة للحكم وليست اه موجبة له ولذلك يحصل اه تخصيصها عند من لا يرى القدح بالنقض مثلا - 00:18:26
اذا قلنا علة وجوب الزكاة هي الغناء من يرى النقد الشافعية يقولون هذه ليلة غير صحيحة ومن لا يرى النقض يقولون اه من لا يرى نقدا مثل القوادح يقول ان هذا من باب التخصيص - 00:18:48
اه الغناء عند بالنسبة للشافعية يقول ان هذا لا يمكن ان يكون علة للزكاة بانه ينقض بالعقار فالشخص يمكن ان يملك كثيرا من العقار الذي لا يريد بيعه ولا يعرضه للبيع ويكون به غنيا ولا تجب عليه زكاة. لان العقار - 00:19:10
ولا تعلق الزكاة بعينه اه اذا كان لا يكريه ولا لا يعرضه للبيع فلا تجب عليه الزكاة. مفهوم من لا يرى النقض بالعلة يقول هذا من باب التخصيص. يقول هذه العلة صحيحة. ولكن خرج منها خرجت منها - 00:19:32
هذه الصورة كما ان العام لا يقدح في حجيته خروج بعض افراده. فكذلك ايضا العلة لا يقدح فيها وجود خروج بعض الافراد وكتعليل مثلا القتل آآ تعليل القصاص بالقتل العمد العدوان - 00:19:53
نقاتلو العمد العدوان لمكافئ هي علة القتل مركبة تركيبا كثيرا. لابد ان يكون قتلا عمدا عدوان ايضا اذا قتله مثلا في الفئة الباغية اه لا لا يقتل به او قتله في حد لا يقتل به بان هذا ليس قتل عدوانه - 00:20:10
وان يكون ايضا لمكافئ خلاف الكافر اذا قتل مسلم لا يقتل به القتل اللي عنده لا هذا شيء اخر. هذه هذا بالنسبة للحنفية بالنسبة للجمهور لا يشترطون هذا اه الحنفي هم الذين يفرقون بين المحدد والمثقف. الجمهور يقولون علة القتل هي العمد العدوان لمكافئه - 00:20:32
القتل العمد العدوان لمكافئ. هذا ينتقد بقتل لابي لابنه. فانه لا يقتل بها لو لا يقتل بابنه. لكن من يرى النقض آآ ينقض. ومن لا يرى من يرى ان النقض وهو - 00:20:57
معدود في القوادح يرى انه ليس بنا بقادح في العلة يقول هذا من باب تخصيص العلة. فهذه الصورة خارجة وغيرها ينطبق عليه الحكم. واما الالة التي تقتل هذه هذه مسألة راجعة الى خلاف بين الحنفية والجمهور في الكاتب المثقف. آآ والقاتب المحدد - 00:21:19
هادو هما سواء ام لا قرار العدة الشرعية تفارقها بجميع هذه الوجوه بلا خلاف بين القائسين الا باختصاصها ببعض الاعيان فان من يمتنع عن جواز تخصيص العدة الشرعية يسوي بينها وبين ليلة العقل مسألة تخصيص العلة ستأتي قريبا ان شاء الله. في هذا الوجه الواحد دون من يرى تخصيص العدة الشرعية - 00:21:39
منهم وقد بين بعض صورها كما هو آآ واضح وطريق معرفي معرفة العلة العقلية دليل العقل وطريق معرفة العلة الشرعية دليل السمع. العلة العقلية طريقها العقل والعلة الشرعية طريقها ما يسمى بمسالك العلم. مشهورة عند الاصوليين - 00:22:00
نتيجة نص بان ينص الشارع عليها. كما اذا قال مثلا كقول الله تعالى من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل هذا نص من الشريعة للعلة وكقوله صلى الله عليه وسلم انما جعل الاستئذان من قبلي نظر - 00:22:21
انما جعل الاستئذان النبي صلى الله عليه وسلم بين هنا العلة في الاستئذان فالشارع نص على العلة والمسلك الثاني من مشاكل العلة هو ما يسمى بالاجماع. مسلك ثالث الايماء لماذا شرى وله طرق كثيرة - 00:22:35
مثلا كترتيب الحكم على الوصف في قول الله تعالى. والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما اي لاجل السرقات فالوصف فيه اماء للعلة التي هي سرقة مسلك الرابع من مسالك العلة هو ما يسمى بالصبر والتقسيم - 00:22:55
والمسلك الخامس هو ما يسمى بمسلك الاخالة والمناسبة استخراج العلة الوصف المناسب لكون الوصف مثلا مناسبا لاناطة الحكمة بالحكمة به لاشتمالها على مصالح معتبرة والمسلك سالك هو مسلك اه السادس هو مسلك اه شبه كما هو معلوم - 00:23:17
وكذلك ايضا الطرد ما يسمى دوران الوجود والعدمي كدوراني الاسكاري مع الحرمة وجودا وعدما آآ مع انه لا يمتنع مثلا ان يتعدد تتعدد المسالك وفي مسألة واحدة فمثلا آآ مسألة الاسكار يمكن ان تخرج عن - 00:23:40
طريق الاخالة والمناسبة لانها مشتملة على مفسدة واضحة وهي افساد العقل ويمكن ايضا ان تخرج عن طريق مسلك ما يسمى دوران والعدم لانه اذا وجد الاسكار في الشراب وجدت الحرمة واذا انتفى انتفى فالحرمة تدور مع وجود الاسكار وآآ عدمها يدور مع - 00:24:02
عدمه كما هو معلوم. ومسالك العلة مشهورة في اصول الفقه معروفة وآآ لعلنا نقتصر على هذا القدر ان شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت - 00:24:23