بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على افضل المرسلين خاتم النبيين وعلى اله واصحابه اجمعين. ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين نبدأ بعون الله تعالى وتوفيقه الدرس السابع من التعليق على مقدمة الامام ابن الكسار في اصول - 00:00:00
وقد وصلنا الى قوله باب القول في دليل الخطاب قال رحمه الله تعالى ومن مذهب مالك رحمه الله ان دليل الخطاب محكوم به وقد احتج بذلك في مواضع منها حيث قال ان من نحر هديه بالليل لم يجزه - 00:00:20
لقول الله عز وجل ويذكر اسم الله في ايام معلومات دليله انه لا يجزيه اذا نحره بالليل وكقوله من دخل الدار فاعطه درهما. دليله من لم يدخل فلا تعطيه شيئا - 00:00:41
وهذا نص منه في القول بدليل الخطاب دليل الخطاب هو الذي يسمى مفهوم المخالفة. ومفهوم المخالفة هو اعطاء المسكوت عنه نقيض حكم المنطوق به ان تعطي للمسكوت عنه لما سكت عنه الشارع - 00:01:00
نقيضة المنطوق به لوقوع الاحتراز عنه بواحد من دروب مفاهيم المخالفة. وهي اه مختلف في عددها بحسب اعتبارها وتداخل بعضها جمعها ابن غازي في بيت واحد بقوله صف واشترط علل ولقب دنيا وعد وارفعني وحصر اغياء - 00:01:29
فجعلها عشرة. صف اي مفهوم الصفتين واشترط مفهوم الشرط علل مفهوم العلة ولقب مفهوم اللقب ثني يعني استثناء بعد النفي ولكن الصحيح ان هذا داخل في الحصر آآ فهو منه وعد لمفهوم العددي - 00:01:58
وظرف ثاني اي ظرف الزماني وظرف المكاني والحصر والاغياء اي لغاية هذه آآ تسمى مفاهيم آآ المخالفة. ومذهب جمهور اهل العلم من المالكية والشافعية والحنابلة اعتبارها الا اللقب فاللقب ضعيف وهو الاسم الجامد الذي لا يشعر بالعلية. بل يقولون ان اعتباره قد يؤدي الى بعض المحظورات - 00:02:20
بل قد يوقع آآ الانسان في الردة كما اذا اعتبر مفهوما مثلا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. مفهومه انه لا رسول الا محمد وهذا كفر لان الرسالة ثابتة لغيره صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم. وذلك مفهوم اللقب وهو الاسماء الجامدة كاسماء كاسم الجنس - 00:02:50
تجمعي وكالاعلام التي لا تشعر بعلية اعتبارها ضعيف. وغيرها معتبر عند المالكية والشافعية والحنابلة. واما الحنفية فانهم لا يعتبرون مفهوم المخالفة. آآ ذكر ان ما لك رحمه الله تعالى يعتبر مفهوم المخالفة - 00:03:15
واستدل لذلك بان مالك رحمه الله تعالى افتى بان من نحر هديه بالليل لم يجزه واخذ ذلك من دليل الخطاب في قول الله تعالى ويذكر اسم الله ويذكر اسم الله في ايام معلومات - 00:03:35
واليوم غالب اطلاقه على النهار فدل مفهوم الظرف هنا على انه لا يذبحه في الليل وآآ جمهور العلماء على ان الايام والليالي في هذا سواء. وسبب الخلاف في ذلك هو الاشتراك الواقع في اليوم. فان اليوم يطلق تارة على ما يقابل الليل - 00:03:51
يطلق تارة على ما يقابل الليل ويطلق تارة على مجموع الليل والنهار. يطلق تارة على ما يقابل الليل مثل قول تعالى سخرها عليهم سبع سبع ليال وثمانية ايام حصوما. فاليوم هنا لا يراد به مجموع - 00:04:20
اليوم والليل لانه قد صرح بالليل في مقابله بل يراد به النهار وهو ما يقابل الليل وقد يطلق اليوم في كلام العرب ويراد به مجموع الليل والنهار كما ان الليل ايضا الاصل - 00:04:40
اطلاقه على ما يقابل النهار وقد يطلق على مجموع اليوم والليلة لذلك قال الله تعالى خطابا لنبيه زكريا عليه السلام قال في ال عمران اية كان لا تكلم الناس ثلاثة ايام الا رمزا - 00:04:59
في مريم قال ايتك الا تكلم الناس ثلاث ليال سويا. فعلم ان آآ قول له ثلاثة ايام تشمل الليل وان قوله ثلاث ليال يشمل النهار لانه صرح بكل واحد منهما في موضع غير الذي صرح به في الاخر - 00:05:21
جاء في ال عمران ذكر اليوم فقط وفي مريم ذكر الليل فقط. فعلم ان المراد بالليل مجموع الليل والنهار والمراد باليوم ايضا في ال عمران هو مجموع اه الليل والنهار - 00:05:43
قال دليله انه لا يجزيه اذا نحر بالليل معنى دليله اي مفهومه دليل الخطاب اي دليل الخطاب هنا انه اذا اعتبرنا مفهوما اليومي في قوله في ايام معلومات انه لا يجزيه اذا نحر بالليل. وهنا كما قلنا آآ الشافعية يخالفنا المالكية - 00:06:00
كي يترك ذلك الحنابلة ليس من جهة عدم اعتبارهم للمفهوم وانما من جهة الاشتراك الواقعي في معنى اليوم فانهم يعتبرون ان اليوم هنا لا يرادون مجرد النهار بل يراد به مجموع اليوم والليلة - 00:06:21
وما الحنفية فانهم اصلا لا يؤمنون بما يسمى بمفهوم المخالفة. وكقوله من دخل الدار فاعطيه درهم هاد مفهوم شرطي. من دخل الدار. هذا يسمى مفهوم شرط. دليله اي مفهومه ان من لم يدخل - 00:06:36
ايستوجبوا ذلك ونظيره من الشرعيات مثلا من بدل دينه فاقتلوه مثلا. من يعمل سوءا يجزى به شرط له مفهوم معروف قال وهذا نص منه اي من الامام رحمه الله تعالى باعتبار دليل الخطاب اي مفهوم المخالفة - 00:06:56
والوجه فيه ان ينظر عند ورود الخطاب في الشرط او الصفة الى سياق الكلام وما تقدمه وما خرج عليه الخطاب فان وجد دليل يدل على الجمع بين المسكوت عنه وبين المذكور سير اليه - 00:07:15
وان لم يوجد دليل امضي الحكم على ما ذكر ثم ينظر في حكم المسكوت المسكوت عنه على سبيل ما ينظر بالحوادث التي لا نصوص فيها وقد يقع السؤال عن شيء على صفة فيخرج الجواب مقيدا به - 00:07:26
ولا يكون في ذلك دليل على مخالفة المسكوت عنه للمذكور كمان اقر لرجل بالف درهم فقيل له ان كان له عليك الف درهم فاعطه فاخرج له منها. وكالعالم اذا سئل عن رجل قتل ابنه فيقول العالم - 00:07:40
من قتل ابنه فلا قوض عليه فيكون ذلك شرطا في الاب وحده ولانه لا لانه لا ينفي القول في غيره وهذا كما نقول ان سائلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المسح على الخفين هل يمسح المسافر ثلاثة ايام - 00:07:55
فقال يمسح المسافر ثلاثة ايام ولا يكون مقصورا على السؤال وكذلك يخرج ما روي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في سائر الغنم الزكاة انه سؤال سائل عن هذا وما اشبهه فلا يكون مقصورا على السؤال لقيام الدليل على ان العاملة كالسائمة بوجوب الزكاة فيها - 00:08:12
ذكر هنا ان مفهوم المخالفة آآ ليس معتبرا دائما فاحيانا يعتبر واحيانا لا يعتبر فاذا قام الدليل على الجمع بين المسكوت عنه والمنطوق في الحكم لم يكن مفهوم المخالفة حينئذ معتبرا - 00:08:36
ويحصل حينئذ ما يسميه الاصوليون بخوارم مفهوم المخالفة اي مفسداتها. وذلك كما اذا جرى الكلام على الصورة الغالبة فانه اذا جرى الكلام على الصورة الغالبة فان المفهوم لا يكون معتبر - 00:08:57
وذلك مثل قول الله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن في ذكر المحرمات فان الله سبحانه وتعالى حرم على الرجل ربيبته اي ابنة زوجته وجاء هنا التقييد بانها في الحجر. اي اذا كانت تربت في حضنه وفي حجره - 00:09:13
لكن هذا القيد جار على الصورة الغالبة. لان الغالب ان الربيبة تتربى في حشر زوج امها. فهو غير معتبر عند جماهير اهل العلم ولذلك آآ فربيبة الرجل تحرم عليه مطلقا سواء تربت في حجره او لم تتربى في حجره - 00:09:38
لان الكلام هنا مفهوم المخالفة هنا غير معتبر لان الكلام جرى على الصورة الغالبة وكذلك اذا قصد بآآ المنطوق مثلا الدلالة على امتنان ونحو ذلك فانه لا يكون مفهومه معتبر وذلك مثل قول الله تعالى في - 00:09:58
في البحري تستخرجون منه آآ تأكلون منه لحما طريا فهذا لا يدل على ان البحر غير جائز لان الكلام جاء في معرض الامتنان والامتنان بالطري اكمل من الامتنان بالقديد. فلما جاء الكلام في - 00:10:19
اعرض الامتنان آآ كان الامتنان بالاكمل ليس منافيا لجواز ما هو دونه فقديد البحر جائز قديدو اي اللحم المجفف من السمك جائز ومفهوم المخالفة في قوله لحما طريا غير معتبر لجريان الكلام للامتنان - 00:10:42
وكذلك اذا وقع جوابا بسواري وذلك مثل قوله صلى الله عليه وسلم حين سئل عن الوضوء بماء البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته فقوله هو الطهور ماؤه بتعريف جزئي الجملة الاصل انه يقتضي الحصر ومعنى هذا انه لا طهورية الا في ماء البحر - 00:11:02
لكن هذا الحصر غير معتبر. لانه ورد جوابا للسؤال. فالنبي صلى الله عليه وسلم سئل انا اتوضأ من ماء البحر فقال هو الطهور ماؤه فهذا يخرم اعتبار مفهوم آآ المخالفة - 00:11:27
قوله هنا وهكذا كما نقول ان سائلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المسح على الخفين هل يمسح المسافر ثلاثة ايام اظاهر انه افترض هذا واتى به على سبيل الفرض - 00:11:47
اه لاننا لم نظفر بحديث بهذا اللفظ ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل هل يمسح المسافر ثلاثة ايام اه فجا بيمسح المسافر ثلاثة ايام. وانما قصد انه لو آآ سألك سائل - 00:11:59
فقال لك مثلا هل في عشرة من الابل زكاة؟ فقلت له نعم في من الابل زكاة. لا مفهوم لها. الا يعني ان الخمسة ليست فيها زكاة. لانك انت اصلا سئلت سؤالا فاجبت على - 00:12:16
وطبقه فاذا كان آآ المنطوق به واردا جوابا للسؤال فانه لا يعتبر حينئذ مفهومه. اذا قلت للسائل ليس لك كعن عشرات من الابل في عشرة من الابل زكاة مفهوم العدد هنا في العشرة غير معتبر لانك انت اوردته جوابا بسؤال - 00:12:39
فهو يكون على ما ورد عليه قوله وكذلك يخرج مرويا النبي صلى الله عليه وسلم قال في سائمة الغانم الزكاة انه سؤال سائل عن اه هذا وما اشبهه فلا يكون مقصورا على السؤال لفظ الحديث ليس بهذا اللفظ في سائمة الغنم الزكاة هذا اللفظ لا يعرف في الحديث ولكن آآ ورد - 00:12:59
في الحديث وفي الغنم في سائمتها في سائمتها اذا كانت اربعين شهر ومعلوم ان المالكية لا يعتبرون مفهوم الصوم. وانهم يرون ان النعم تتعلق الزكاة بعينه ساء من كان او عاملا او غير ذلك - 00:13:26
وتمسكوا بالعمومات والاطلاقات الواردة في الباب كقوله صلى الله عليه وسلم في اربعين شاة شاة ولم يقيد ذلك والجمهور من غير المالكية يعتبرون وصف السوم ويرون ان المعلوفة لا تجب هي الزكاة كما هو معلوم - 00:13:54
قال وقد يرد الحكم على شيء مذكور ببعض اوصافه فيكون فيما سكت عنه ما قد يساوي المذكور في حكمه ويكون منه ما يخالفه. الا ترى الى قوله عز وجل وحلائل ابنائكم الذين - 00:14:14
من اصلابكم كيف اشترط في التحريم حلائل ابناء الاصلاب فكان في ذكر ذلك نفي لتحريم حلائل ابناء البنين ولم يكن فيه لتحريم حلائل ابناء الرضاع واستوى حكم حلائل ابناء الاصلاب وحلائل الرضاع في التحريم - 00:14:31
ولم يكن ايضا في ذكر الحلائل من يخالف في من وطأه الابناء من الاماء بملك اليمين بل التحريم واحد. وفي نسخة ما يخالف من الابناء وهي اوضح. يريد هنا ان ينبه الى ان الكلام قد - 00:14:50
يكون ظاهره اه مقيدا بقيود وهي في الحقيقة غير معتبرة يدل الشارع على عدم اعتبارها ومثل بالايات التي تلونها انفا وهي حلائل ابنائكم الذين من صلابكم او من اصلابكم هذه الاية تقتضي بظاهرها ان حليلة ابن الصلب - 00:15:11
حرام. وانه اذا لم يكن من الصلب كما اذا كان من الرضاع فان حليلته مباحة. لكن دلت تنص الشرعية على تحريم حليلة الابن سواء كان ابنا مباشرا او ابن ابن او ابنا من الرضاع لقوله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاعة - 00:15:35
يحرم من النسب وتقييده في الاية هنا ليس معتبرا من جهة الرضاع لدلالة النص على خروجه منها. وانما هو معتبر من جهة ماذا التبني. فقوله من اصلابكم من اصلابكم او من اصلابكم يخرج الابن بالتبني. فالابن بالتبني زوجته اذا طلقها - 00:15:55
وحلت منه حلال. بل القرآن طبق ذلك تطبيقا عمليا. وهو قول الله تعالى فلما قضى زيد منها اوطرا زوجناكها. فزيد كان ابن النبي صلى الله عليه وسلم بالتبني. ثم انه تركته - 00:16:24
زوجه ووقع بينه وبينها خلاف كما هو معلوم فطلقها. فزوجها الله سبحانه وتعالى نبيه اذا علم بهذا ان حليلة الابن بالتبني ليست حرام. والحرام انما هو حديدة الابن للصلب او للرضع. اما الصلب فدل عليه الكتاب. واما الرضاعة فدلت عليه السنة كما هو معلوم - 00:16:44
قوله ولم يكن ايضا في ذكر الحلائل من يخالف فيما وطئه الابناء اه في نسخة ما يخالف من وطئه الابناء وهي اوضح. يعني ان قول الله تعالى وحلائل ابنائكم الذين - 00:17:16
من اصلابكم. مفهوم الحليلة هنا غير معتبرين. فالامة التي وطئت ابنك بملك اليمين. هذه ليست حليلة. الحليلة هي الزوجة وهي لا تسمى زوجة. وآآ آآ وهي مع ذلك محرمة. معناه امرأة ابنك حرام عليك مطلقا. سواء كان كانت امرأته - 00:17:35
بزواجه بنكاح او بملك يمينه فكل ذلك حرام. قال وقد يرجو الخطاب على وجوههم والله منه اذا تجرد الدلة على ان ما عداه بخلافه الا ان يقوم دليل. يعني ان ظاهرة في مفهوم المخالفة عموما كما هو مذهب جماهير اهل العلم من غير الحنفية - 00:18:05
انه اذا تجرد آآ من دليل يقتضي عدم اعتباره انه يكون معتبر. وآآ ذلك اللغة كما سيقول. والحجة لقوله بدليل الخطاب اذا تجرده وان ذلك لغة العرب لان الخطاب انما يقع باللسان العربي - 00:18:25
القرآن نزل بلسان عربي مبين والعرب تعتبر مفهوم المخالفة وبه يحصل البيان ووجدنا اهل اللسان يفرقون بين المطلق والمقيد وبين المبهم وما يعلق بالشرط. فاذا قال القائل من دخل الدار من بني تميم فاعطه درهما - 00:18:44
عقل منه خلاف ما يعقل من قوله من دخل الدار فاعطه درهما وعقل منه خلافه ما يعقل من قوله من لم يدخل الدار فاعطه درهما فهذا بمقتضى كلام العرب يفرق به - 00:19:01
اه لان التقييد بشرطي اه له معناه وهو معتبر كما هو معلوم. ولذلك اي لاجل ان مفهوم المخالفة اللي سميناه دليل الخطاب هو اسلوب عربي تعرفه العرب بلغتها وتعتبره سأل اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:19:22
القصر للصلاة اذا امنوا لما سمعوا قول الله تعالى فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا. صحابة سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم يقرأوا هذه الاية. فليس عليكم جناح ان تقصروا من - 00:19:44
الصلاة ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا. قوله ان خفتم ان يفتنكم هذا شرط. والشرط قسم من اقسام مفهوم المخالفة. ظاهر هذه الاية بمقتضى كلام العرب. ان قصر الصلاة لا يجوز للمسافر الا اذا كان - 00:20:04
خائفا انه اذا كان امنا لا يجوز له ان يقصر. هذا اللي تقتضيه يقتضيه ظاهر الاية. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قصر وهو امن. وعندما سأله الصحابة رضي الله تعالى عنهم عن هذه الاية - 00:20:24
قال تلك صدقة تصدق الله عليكم بها فاقبلوا صدقته. يعني ان الاية اصلا انزلت بقيد لكن جاءت الرخصة بعد ذلك في ان قصر الصلاة هو رخصة مشروعة بل مطلوبة من الانسان حتى ولو كان امنا لا يشترط فيها الخوف. محل الشاهد هنا ان الصحابة - 00:20:42
لانهم يتكلمون باللسان العربي فهموا مفهوم المخالفة وعلموا ان الذي يقتضيه اللسان العربي ان المسافر الامنة لا رخصة له لان الله تعالى قال ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا. قال اه ولذلك سأل اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القصر للصلاة اذا امنوا - 00:21:12
لما سمعوا قوله عز وجل فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا. فكان عندهم ان ما عدا الخوف من الامن بخلافه فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة تصدق الله عز وجل بها عليكم - 00:21:34
فاقبلوا صدقته ولم يرد عليهم ما ظنوه ولا خطأهم فيما قدروه فدل على ان ذلك لغته ولغتهم رضي الله تعالى عنه لغته صلى الله عليه وسلم ولغتهم رضي الله عنهم - 00:21:50
فدل على صحة القول بدليل الخطاب والله اعلم ونقتصر عليها القدر ان شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك - 00:22:08
Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على افضل المرسلين خاتم النبيين وعلى اله واصحابه اجمعين. ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين نبدأ بعون الله تعالى وتوفيقه الدرس السابع من التعليق على مقدمة الامام ابن الكسار في اصول - 00:00:00
وقد وصلنا الى قوله باب القول في دليل الخطاب قال رحمه الله تعالى ومن مذهب مالك رحمه الله ان دليل الخطاب محكوم به وقد احتج بذلك في مواضع منها حيث قال ان من نحر هديه بالليل لم يجزه - 00:00:20
لقول الله عز وجل ويذكر اسم الله في ايام معلومات دليله انه لا يجزيه اذا نحره بالليل وكقوله من دخل الدار فاعطه درهما. دليله من لم يدخل فلا تعطيه شيئا - 00:00:41
وهذا نص منه في القول بدليل الخطاب دليل الخطاب هو الذي يسمى مفهوم المخالفة. ومفهوم المخالفة هو اعطاء المسكوت عنه نقيض حكم المنطوق به ان تعطي للمسكوت عنه لما سكت عنه الشارع - 00:01:00
نقيضة المنطوق به لوقوع الاحتراز عنه بواحد من دروب مفاهيم المخالفة. وهي اه مختلف في عددها بحسب اعتبارها وتداخل بعضها جمعها ابن غازي في بيت واحد بقوله صف واشترط علل ولقب دنيا وعد وارفعني وحصر اغياء - 00:01:29
فجعلها عشرة. صف اي مفهوم الصفتين واشترط مفهوم الشرط علل مفهوم العلة ولقب مفهوم اللقب ثني يعني استثناء بعد النفي ولكن الصحيح ان هذا داخل في الحصر آآ فهو منه وعد لمفهوم العددي - 00:01:58
وظرف ثاني اي ظرف الزماني وظرف المكاني والحصر والاغياء اي لغاية هذه آآ تسمى مفاهيم آآ المخالفة. ومذهب جمهور اهل العلم من المالكية والشافعية والحنابلة اعتبارها الا اللقب فاللقب ضعيف وهو الاسم الجامد الذي لا يشعر بالعلية. بل يقولون ان اعتباره قد يؤدي الى بعض المحظورات - 00:02:20
بل قد يوقع آآ الانسان في الردة كما اذا اعتبر مفهوما مثلا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. مفهومه انه لا رسول الا محمد وهذا كفر لان الرسالة ثابتة لغيره صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم. وذلك مفهوم اللقب وهو الاسماء الجامدة كاسماء كاسم الجنس - 00:02:50
تجمعي وكالاعلام التي لا تشعر بعلية اعتبارها ضعيف. وغيرها معتبر عند المالكية والشافعية والحنابلة. واما الحنفية فانهم لا يعتبرون مفهوم المخالفة. آآ ذكر ان ما لك رحمه الله تعالى يعتبر مفهوم المخالفة - 00:03:15
واستدل لذلك بان مالك رحمه الله تعالى افتى بان من نحر هديه بالليل لم يجزه واخذ ذلك من دليل الخطاب في قول الله تعالى ويذكر اسم الله ويذكر اسم الله في ايام معلومات - 00:03:35
واليوم غالب اطلاقه على النهار فدل مفهوم الظرف هنا على انه لا يذبحه في الليل وآآ جمهور العلماء على ان الايام والليالي في هذا سواء. وسبب الخلاف في ذلك هو الاشتراك الواقع في اليوم. فان اليوم يطلق تارة على ما يقابل الليل - 00:03:51
يطلق تارة على ما يقابل الليل ويطلق تارة على مجموع الليل والنهار. يطلق تارة على ما يقابل الليل مثل قول تعالى سخرها عليهم سبع سبع ليال وثمانية ايام حصوما. فاليوم هنا لا يراد به مجموع - 00:04:20
اليوم والليل لانه قد صرح بالليل في مقابله بل يراد به النهار وهو ما يقابل الليل وقد يطلق اليوم في كلام العرب ويراد به مجموع الليل والنهار كما ان الليل ايضا الاصل - 00:04:40
اطلاقه على ما يقابل النهار وقد يطلق على مجموع اليوم والليلة لذلك قال الله تعالى خطابا لنبيه زكريا عليه السلام قال في ال عمران اية كان لا تكلم الناس ثلاثة ايام الا رمزا - 00:04:59
في مريم قال ايتك الا تكلم الناس ثلاث ليال سويا. فعلم ان آآ قول له ثلاثة ايام تشمل الليل وان قوله ثلاث ليال يشمل النهار لانه صرح بكل واحد منهما في موضع غير الذي صرح به في الاخر - 00:05:21
جاء في ال عمران ذكر اليوم فقط وفي مريم ذكر الليل فقط. فعلم ان المراد بالليل مجموع الليل والنهار والمراد باليوم ايضا في ال عمران هو مجموع اه الليل والنهار - 00:05:43
قال دليله انه لا يجزيه اذا نحر بالليل معنى دليله اي مفهومه دليل الخطاب اي دليل الخطاب هنا انه اذا اعتبرنا مفهوما اليومي في قوله في ايام معلومات انه لا يجزيه اذا نحر بالليل. وهنا كما قلنا آآ الشافعية يخالفنا المالكية - 00:06:00
كي يترك ذلك الحنابلة ليس من جهة عدم اعتبارهم للمفهوم وانما من جهة الاشتراك الواقعي في معنى اليوم فانهم يعتبرون ان اليوم هنا لا يرادون مجرد النهار بل يراد به مجموع اليوم والليلة - 00:06:21
وما الحنفية فانهم اصلا لا يؤمنون بما يسمى بمفهوم المخالفة. وكقوله من دخل الدار فاعطيه درهم هاد مفهوم شرطي. من دخل الدار. هذا يسمى مفهوم شرط. دليله اي مفهومه ان من لم يدخل - 00:06:36
ايستوجبوا ذلك ونظيره من الشرعيات مثلا من بدل دينه فاقتلوه مثلا. من يعمل سوءا يجزى به شرط له مفهوم معروف قال وهذا نص منه اي من الامام رحمه الله تعالى باعتبار دليل الخطاب اي مفهوم المخالفة - 00:06:56
والوجه فيه ان ينظر عند ورود الخطاب في الشرط او الصفة الى سياق الكلام وما تقدمه وما خرج عليه الخطاب فان وجد دليل يدل على الجمع بين المسكوت عنه وبين المذكور سير اليه - 00:07:15
وان لم يوجد دليل امضي الحكم على ما ذكر ثم ينظر في حكم المسكوت المسكوت عنه على سبيل ما ينظر بالحوادث التي لا نصوص فيها وقد يقع السؤال عن شيء على صفة فيخرج الجواب مقيدا به - 00:07:26
ولا يكون في ذلك دليل على مخالفة المسكوت عنه للمذكور كمان اقر لرجل بالف درهم فقيل له ان كان له عليك الف درهم فاعطه فاخرج له منها. وكالعالم اذا سئل عن رجل قتل ابنه فيقول العالم - 00:07:40
من قتل ابنه فلا قوض عليه فيكون ذلك شرطا في الاب وحده ولانه لا لانه لا ينفي القول في غيره وهذا كما نقول ان سائلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المسح على الخفين هل يمسح المسافر ثلاثة ايام - 00:07:55
فقال يمسح المسافر ثلاثة ايام ولا يكون مقصورا على السؤال وكذلك يخرج ما روي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في سائر الغنم الزكاة انه سؤال سائل عن هذا وما اشبهه فلا يكون مقصورا على السؤال لقيام الدليل على ان العاملة كالسائمة بوجوب الزكاة فيها - 00:08:12
ذكر هنا ان مفهوم المخالفة آآ ليس معتبرا دائما فاحيانا يعتبر واحيانا لا يعتبر فاذا قام الدليل على الجمع بين المسكوت عنه والمنطوق في الحكم لم يكن مفهوم المخالفة حينئذ معتبرا - 00:08:36
ويحصل حينئذ ما يسميه الاصوليون بخوارم مفهوم المخالفة اي مفسداتها. وذلك كما اذا جرى الكلام على الصورة الغالبة فانه اذا جرى الكلام على الصورة الغالبة فان المفهوم لا يكون معتبر - 00:08:57
وذلك مثل قول الله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن في ذكر المحرمات فان الله سبحانه وتعالى حرم على الرجل ربيبته اي ابنة زوجته وجاء هنا التقييد بانها في الحجر. اي اذا كانت تربت في حضنه وفي حجره - 00:09:13
لكن هذا القيد جار على الصورة الغالبة. لان الغالب ان الربيبة تتربى في حشر زوج امها. فهو غير معتبر عند جماهير اهل العلم ولذلك آآ فربيبة الرجل تحرم عليه مطلقا سواء تربت في حجره او لم تتربى في حجره - 00:09:38
لان الكلام هنا مفهوم المخالفة هنا غير معتبر لان الكلام جرى على الصورة الغالبة وكذلك اذا قصد بآآ المنطوق مثلا الدلالة على امتنان ونحو ذلك فانه لا يكون مفهومه معتبر وذلك مثل قول الله تعالى في - 00:09:58
في البحري تستخرجون منه آآ تأكلون منه لحما طريا فهذا لا يدل على ان البحر غير جائز لان الكلام جاء في معرض الامتنان والامتنان بالطري اكمل من الامتنان بالقديد. فلما جاء الكلام في - 00:10:19
اعرض الامتنان آآ كان الامتنان بالاكمل ليس منافيا لجواز ما هو دونه فقديد البحر جائز قديدو اي اللحم المجفف من السمك جائز ومفهوم المخالفة في قوله لحما طريا غير معتبر لجريان الكلام للامتنان - 00:10:42
وكذلك اذا وقع جوابا بسواري وذلك مثل قوله صلى الله عليه وسلم حين سئل عن الوضوء بماء البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته فقوله هو الطهور ماؤه بتعريف جزئي الجملة الاصل انه يقتضي الحصر ومعنى هذا انه لا طهورية الا في ماء البحر - 00:11:02
لكن هذا الحصر غير معتبر. لانه ورد جوابا للسؤال. فالنبي صلى الله عليه وسلم سئل انا اتوضأ من ماء البحر فقال هو الطهور ماؤه فهذا يخرم اعتبار مفهوم آآ المخالفة - 00:11:27
قوله هنا وهكذا كما نقول ان سائلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المسح على الخفين هل يمسح المسافر ثلاثة ايام اظاهر انه افترض هذا واتى به على سبيل الفرض - 00:11:47
اه لاننا لم نظفر بحديث بهذا اللفظ ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل هل يمسح المسافر ثلاثة ايام اه فجا بيمسح المسافر ثلاثة ايام. وانما قصد انه لو آآ سألك سائل - 00:11:59
فقال لك مثلا هل في عشرة من الابل زكاة؟ فقلت له نعم في من الابل زكاة. لا مفهوم لها. الا يعني ان الخمسة ليست فيها زكاة. لانك انت اصلا سئلت سؤالا فاجبت على - 00:12:16
وطبقه فاذا كان آآ المنطوق به واردا جوابا للسؤال فانه لا يعتبر حينئذ مفهومه. اذا قلت للسائل ليس لك كعن عشرات من الابل في عشرة من الابل زكاة مفهوم العدد هنا في العشرة غير معتبر لانك انت اوردته جوابا بسؤال - 00:12:39
فهو يكون على ما ورد عليه قوله وكذلك يخرج مرويا النبي صلى الله عليه وسلم قال في سائمة الغانم الزكاة انه سؤال سائل عن اه هذا وما اشبهه فلا يكون مقصورا على السؤال لفظ الحديث ليس بهذا اللفظ في سائمة الغنم الزكاة هذا اللفظ لا يعرف في الحديث ولكن آآ ورد - 00:12:59
في الحديث وفي الغنم في سائمتها في سائمتها اذا كانت اربعين شهر ومعلوم ان المالكية لا يعتبرون مفهوم الصوم. وانهم يرون ان النعم تتعلق الزكاة بعينه ساء من كان او عاملا او غير ذلك - 00:13:26
وتمسكوا بالعمومات والاطلاقات الواردة في الباب كقوله صلى الله عليه وسلم في اربعين شاة شاة ولم يقيد ذلك والجمهور من غير المالكية يعتبرون وصف السوم ويرون ان المعلوفة لا تجب هي الزكاة كما هو معلوم - 00:13:54
قال وقد يرد الحكم على شيء مذكور ببعض اوصافه فيكون فيما سكت عنه ما قد يساوي المذكور في حكمه ويكون منه ما يخالفه. الا ترى الى قوله عز وجل وحلائل ابنائكم الذين - 00:14:14
من اصلابكم كيف اشترط في التحريم حلائل ابناء الاصلاب فكان في ذكر ذلك نفي لتحريم حلائل ابناء البنين ولم يكن فيه لتحريم حلائل ابناء الرضاع واستوى حكم حلائل ابناء الاصلاب وحلائل الرضاع في التحريم - 00:14:31
ولم يكن ايضا في ذكر الحلائل من يخالف في من وطأه الابناء من الاماء بملك اليمين بل التحريم واحد. وفي نسخة ما يخالف من الابناء وهي اوضح. يريد هنا ان ينبه الى ان الكلام قد - 00:14:50
يكون ظاهره اه مقيدا بقيود وهي في الحقيقة غير معتبرة يدل الشارع على عدم اعتبارها ومثل بالايات التي تلونها انفا وهي حلائل ابنائكم الذين من صلابكم او من اصلابكم هذه الاية تقتضي بظاهرها ان حليلة ابن الصلب - 00:15:11
حرام. وانه اذا لم يكن من الصلب كما اذا كان من الرضاع فان حليلته مباحة. لكن دلت تنص الشرعية على تحريم حليلة الابن سواء كان ابنا مباشرا او ابن ابن او ابنا من الرضاع لقوله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاعة - 00:15:35
يحرم من النسب وتقييده في الاية هنا ليس معتبرا من جهة الرضاع لدلالة النص على خروجه منها. وانما هو معتبر من جهة ماذا التبني. فقوله من اصلابكم من اصلابكم او من اصلابكم يخرج الابن بالتبني. فالابن بالتبني زوجته اذا طلقها - 00:15:55
وحلت منه حلال. بل القرآن طبق ذلك تطبيقا عمليا. وهو قول الله تعالى فلما قضى زيد منها اوطرا زوجناكها. فزيد كان ابن النبي صلى الله عليه وسلم بالتبني. ثم انه تركته - 00:16:24
زوجه ووقع بينه وبينها خلاف كما هو معلوم فطلقها. فزوجها الله سبحانه وتعالى نبيه اذا علم بهذا ان حليلة الابن بالتبني ليست حرام. والحرام انما هو حديدة الابن للصلب او للرضع. اما الصلب فدل عليه الكتاب. واما الرضاعة فدلت عليه السنة كما هو معلوم - 00:16:44
قوله ولم يكن ايضا في ذكر الحلائل من يخالف فيما وطئه الابناء اه في نسخة ما يخالف من وطئه الابناء وهي اوضح. يعني ان قول الله تعالى وحلائل ابنائكم الذين - 00:17:16
من اصلابكم. مفهوم الحليلة هنا غير معتبرين. فالامة التي وطئت ابنك بملك اليمين. هذه ليست حليلة. الحليلة هي الزوجة وهي لا تسمى زوجة. وآآ آآ وهي مع ذلك محرمة. معناه امرأة ابنك حرام عليك مطلقا. سواء كان كانت امرأته - 00:17:35
بزواجه بنكاح او بملك يمينه فكل ذلك حرام. قال وقد يرجو الخطاب على وجوههم والله منه اذا تجرد الدلة على ان ما عداه بخلافه الا ان يقوم دليل. يعني ان ظاهرة في مفهوم المخالفة عموما كما هو مذهب جماهير اهل العلم من غير الحنفية - 00:18:05
انه اذا تجرد آآ من دليل يقتضي عدم اعتباره انه يكون معتبر. وآآ ذلك اللغة كما سيقول. والحجة لقوله بدليل الخطاب اذا تجرده وان ذلك لغة العرب لان الخطاب انما يقع باللسان العربي - 00:18:25
القرآن نزل بلسان عربي مبين والعرب تعتبر مفهوم المخالفة وبه يحصل البيان ووجدنا اهل اللسان يفرقون بين المطلق والمقيد وبين المبهم وما يعلق بالشرط. فاذا قال القائل من دخل الدار من بني تميم فاعطه درهما - 00:18:44
عقل منه خلاف ما يعقل من قوله من دخل الدار فاعطه درهما وعقل منه خلافه ما يعقل من قوله من لم يدخل الدار فاعطه درهما فهذا بمقتضى كلام العرب يفرق به - 00:19:01
اه لان التقييد بشرطي اه له معناه وهو معتبر كما هو معلوم. ولذلك اي لاجل ان مفهوم المخالفة اللي سميناه دليل الخطاب هو اسلوب عربي تعرفه العرب بلغتها وتعتبره سأل اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:19:22
القصر للصلاة اذا امنوا لما سمعوا قول الله تعالى فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا. صحابة سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم يقرأوا هذه الاية. فليس عليكم جناح ان تقصروا من - 00:19:44
الصلاة ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا. قوله ان خفتم ان يفتنكم هذا شرط. والشرط قسم من اقسام مفهوم المخالفة. ظاهر هذه الاية بمقتضى كلام العرب. ان قصر الصلاة لا يجوز للمسافر الا اذا كان - 00:20:04
خائفا انه اذا كان امنا لا يجوز له ان يقصر. هذا اللي تقتضيه يقتضيه ظاهر الاية. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قصر وهو امن. وعندما سأله الصحابة رضي الله تعالى عنهم عن هذه الاية - 00:20:24
قال تلك صدقة تصدق الله عليكم بها فاقبلوا صدقته. يعني ان الاية اصلا انزلت بقيد لكن جاءت الرخصة بعد ذلك في ان قصر الصلاة هو رخصة مشروعة بل مطلوبة من الانسان حتى ولو كان امنا لا يشترط فيها الخوف. محل الشاهد هنا ان الصحابة - 00:20:42
لانهم يتكلمون باللسان العربي فهموا مفهوم المخالفة وعلموا ان الذي يقتضيه اللسان العربي ان المسافر الامنة لا رخصة له لان الله تعالى قال ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا. قال اه ولذلك سأل اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القصر للصلاة اذا امنوا - 00:21:12
لما سمعوا قوله عز وجل فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا. فكان عندهم ان ما عدا الخوف من الامن بخلافه فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة تصدق الله عز وجل بها عليكم - 00:21:34
فاقبلوا صدقته ولم يرد عليهم ما ظنوه ولا خطأهم فيما قدروه فدل على ان ذلك لغته ولغتهم رضي الله تعالى عنه لغته صلى الله عليه وسلم ولغتهم رضي الله عنهم - 00:21:50
فدل على صحة القول بدليل الخطاب والله اعلم ونقتصر عليها القدر ان شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك - 00:22:08