بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الامين وعلى اله واصحابه افضل الصلاة وازكى التسليم اما بعد اه عندنا في الابيات التي سنقرأها ان شاء الله - 00:00:00
مسائل في باب فقهي يقال له باب اللقيط فان قلت وما الفرق بين اللقيط واللقطة فقل اللقطة عبارة عن المال التائه. واما اللقيط فهو عبارة عن الطفل التائه فاللقطة عبارة عن المال. وتكلمنا عن احكامها. واما اللقيط فهو عبارة عن هذا عن ذلك الطفل المنبوذ الذي لا نعرف والديه - 00:00:17
فاذا قيل لك من اللقيط فقل هو ذلك الطفل المنبوذ الذي لا يعرف نسبه لا نعرف اباه ولا نعرف امه واني والله كلما مررت على هذا الباب اكتبه بدموعي قبل حبري - 00:00:46
اي والله واشرحه بقلبي قبل لساني رحمة بهذا الطفل الصغير فهذا الطفل فيه احكام كثيرة عندنا معاشر المسلمين قد نص عليها الناظم او نص على اكثرها الناظم عندكم في هذه المنظومة - 00:01:05
ولكن هذه هذه الفروع التي سأذكرها كلها تنبثق من قاعدة عظيمة احفظوها وهي ان ما كان احفظ واصلح وانفع للقيد فهو المقدم شرعا ما كان انفع واصلح واحفظ لللقيط فهو المقدم شرعا - 00:01:30
فهذه هي قاعدة الباب التي سننطلق منها باذن الله عز وجل فكل قول يكون انفع واحظ واصلح للقيط فلا بد وان نقدمه واني لاقسم بالله بعد التتبع والاستقراء في مسائل هذا الباب وجدتهم يدورون مع هذه القاعدة. فمتى ما رأيت العلماء اختلفوا على قول - 00:01:54
في مسألة من مسائل اللقيط فانظر احفظها لللقيط ورجحه وانفعها لللقيط ورجحه واصلحها لللقيط ورجحه. لان المقصود الاعظم في هذا الباب هو حفظ هذا اللقيط وحمايته ورعايته والاعتناء به فهمتم هذا - 00:02:17
فمن ذلك المسألة الاولى ما حكم التقاطه ان قيل لك ما حكم التقاطه فاجب مباشرة بان التقاطه فرض كفاية على المسلمين الذين يعلمون بحاله فاذا وجد لقيط بين ظهرانيهم صار التقاطه من باب فروظ الكفايات على هؤلاء القوم - 00:02:41
اذا قام به من يكفي ولو واحد سقط الاثم عن الباقين وذلك من باب التعاون على احياء النفس البشرية التي لا ذنب لها كما قال الله عز وجل وتعاونوا على البر والتقوى. وقال الله عز وجل ومن احياها فكأنما احيا الناس جميعا - 00:03:04
فان تركه الجماعة كلهم اثموا وباءوا باثم قتله وموته عند الله عز وجل ولان التقاطه يتضمن احياء النفس البشرية وكل ما من شأنه احياء النفس البشرية فانه واجب في الشرع. لان حفظ النفس البشرية من مقاصد الشريعة العظيمة - 00:03:26
ولان هذا اللقيط من جسد الامة حتى وان كان لقيطا لكنه فرد من افراد الامة ولبنة من لبناتها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كما - 00:03:54
الجسد الواحد اذا اشتكى منه عضو وهو هذا اللقيط. تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فهذا اللقيط قد رمي فاذا ترك مات او اكلته السباع الضارية او اكله البعوض والحشرات - 00:04:12
او اكله حر الشمس او برد الشتاء وهو لا ذنب له فيجب على جسد الامة ان يتداعى لانقاذ هذا اللقيط بالتقاطه والمحافظة عليه ورعايته ولان التقاطه داخل في حدود الرحمة - 00:04:30
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من لا يرحم لا يرحم. وما ذنب هذا اللقيط فالذنب ذنب ابويه وليس ذنبه. وقال صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن. يرحمهم من في الارض يرحمكم - 00:04:51
من في السماء وقال عليه الصلاة والسلام انها رحمة وانما يرحم الله من عباده الرحماء او كما قال صلى الله عليه وسلم مسألة ثانية ان قلت وفي اي سن يمكن التقاطه؟ - 00:05:08
وفي اي سن يمكن التقاطه؟ فاقول اجمع العلماء على ان من كان بالغا منبوذا لا يعرف والداه لكنه بلغ سن التكليف هذا لا يجوز التقاته مطلقا لانه صارت عنده الاهلية لحماية نفسه ورعاية نفسه والانفاق على نفسه - 00:05:32
كما اجمع العلماء على ان من كان طفلا صغيرا لا يزال في مهده فانه يجب التقاطه ولكن بقينا في من؟ بلغ سن التمييز ولم يبلغ. فاذا وجدنا طفلا عمره عمره ست سنوات - 00:05:59
او سبع سنوات وهو طفل منبوذ لا يعرف والداه. فلا هو في مهده ولم يصل الى حد البلوغ. فهل يلتقط او لا قط فيه خلاف بين اهل العلم وقلت لكم دائما متى ما اختلف العلماء في باب اللقيط على قولين فاختاروا احفظها واصلحها وانفعها لله - 00:06:18
فلا جرم انه يلتقط في هذه السن ولابد ان ينتدب رجل من الامة لرعايته حتى وان كان له ست سنين او سبع سنين لكنه لا ليست عنده الاهلية الكاملة في حماية - 00:06:38
في نفسه وفي رعايتها فلا يزال صغيرا يحتاج الى سند يحميه ويحتاج الى ظهر يرعاه وينفق عليه ويحفظه هذا هو القول الاقرب في هذه المسألة ومن مسائله ايضا ان قلت - 00:06:53
هل يحكم باسلامه او كفره لانه لا يزال صغيرا الجواب نحكم له بالاصل في البشرية والمتقرر في القواعد ان الاصل في البشرية الاسلام فيحكم باسلامه ولذلك قال الناظم عندكم فرع وهذا الطفل طفل مسلم فاحكم له بشريعة الايمان - 00:07:14
فان قلت اولا يمكن ان يكون والداه كافرين؟ فكيف تحكم له بالاسلام وابواه كافران فنقول انه كان تابعا لابويه اذ كان معهما في حضانتهما. واما وقد نبذاه فقد انفك حكمه عن حكمهما وارتبط - 00:07:42
بملتقطه وارتبط حكمه بملتقطه من اهل الاسلام. فيكون مسلما وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مولود يولد على الفطرة والمقصود بها فطرة الاسلام التي قال الله عز وجل عنها فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله - 00:08:02
وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عياض ابن حمار رضي الله عنه وان فيما يرويه عن ربه عز وجل واني خلقت عبادي حنفاء كلهم فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم. ولذلك قال في الحديث فابواه - 00:08:25
او ينصرانه او يمجسانه ولم يقل او يمسلمانه ان يجعلانه مسلما لانه مسلم بالاصالة والفطرة فهو مسلم ولا شك عندنا ونعامله معاملة المسلمين ولا نستنطقه الشهادة بعد بلوغه ابدا ومن مسائله - 00:08:40
ان قلت ومن الاحق به من الاحق بهذا اللقيط الجواب الاحق باللقيط ملتقطه فمن سبق اليه فهو احق به. وذلك لان المتقرر في القواعد ان من سبق الى مباح فهو احق به. فاحق الناس - 00:09:05
اضانته واجده الامين وملتقطه الامين لكن بما ان احق الناس به واجده فلا بد ان نشترط في ملتقطه عدة شروط مهمة الشرط الاول الاسلام فلو كان ملتقطه في بلاد الاسلام كافرا - 00:09:26
فانه ينتزع منه ويسلم لاحد المسلمين. وذلك من باب سد ذريعة كفره هذا اللقيط بسبب كفر ملتقطه ولان وضعه في يد مسلم احفظ لدينه وارعى له. اليس كذلك؟ فما كان احفظ وانفع واصلح لللقيط فاننا نقدمه دائما - 00:09:52
فاول شرط من شروط ملتقطه ان يكون مسلما الشرط الثاني ان يكون عدلا غير فاسق فاذا كان ملتقطه مشهورا بالفسق العقدي او الفسق العملي كشرب الخمر فاننا ننتزع اللقيط منه ونسلمه لرجل عدل من اهل الاسلام - 00:10:14
وذلك لان لان تربيته وحضانته في يد رجل عدل انفع واصلح لللقيط. اليس كذلك؟ حتى لا يتأثر ذلك اللقيط اسقي ملتقطه ان كان فاسقا والشرط الثالث ان يكون امينا غير معروف بالخيانة او الخنا - 00:10:38
لانه سيكون مسؤولا عن تربيته ورعايته وتنشأته التنشئة الطيبة وهذه التربية لا تكون الا من امين يخاف الله فاذا كان ملتقطه غير امين فانه ينتزع منه ويسلمه الحاكم الى رجل امين - 00:11:03
ومن شروطه ان يكون حرا لا رقيقا فان تربية اللقيط في يد العبد ستجعله عبدا في طباعه واخلاقه فلا بد ان يكون ملتقطه موصوفا بانه حر وذلك انفع له والمتقرر في القواعد ان العبد لا ولاية له - 00:11:23
فكيف يكون واليا او وليا على هذا اللقيط وهو اصلا عبد لا لا ولاية له ومنها ايضا ان يكون مكلفا وضد المكلف الصبي الصغير او المجنون او السفيه. فهؤلاء يحتاجون اصلا الى من يرعاه - 00:11:47
فكيف نكلفهم برعاية اللقيط؟ فان فاقد الشيء لا يعطيه فلابد ان يكون مكلفا فان قلت وهل يشترط فيه الذكورية الجواب لا يشترط الذكورية والانوثة ليست من الشروط المعتبرة في مسألة الالتقاط - 00:12:05
فلو التقطته امرأة توفرت فيها الشروط السابقة فانها تكون احق به انتوا معي ولا لا ماشي فان قلت وهل لا بد ان يكون ملتقطه غنيا الجواب لا يشترط حتى لو التقطه فقير توفرت فيه الشروط الماضية - 00:12:28
فان ذلك جائز سائغ ويكون احق به والله عز وجل قد تكفل بارزاق عباده ولا يشترط ان يتخرج من بيوت الاغنياء الصالحون. فكم تخرج الطغاة والمفسدون من بيوت الاغنياء العلماء والدعاة من بيوت الفقراء - 00:12:54
مدري كلامي واضح ولا ليس بواضح فان قلت وهل لا بد من استئذان الحاكم فنقول لا شأن للحاكم في هذه المسألة لان التقاطه امر فوري فانتظار انجاز الاوراق من المحاكم ربما يفوت هذا اللقيط او يوجب عليه الضرر - 00:13:17
ومن المسائل ايضا ان قلت ما حكم تبنيه؟ ما حكم تبنيه التبني معروف اليس كذلك بمعنى ان ينتسب له فنقول اعلم ان التبني ينقسم الى قسمين. تبني النسب وتبني الرعاية - 00:13:44
اما تبني النسب فانه محرم اجماعا. وقد كان اولا في وقد كان في اول الاسلام جائزا ولكن الله عز وجل حرمه قوله ادعوهم لابائهم ادعوهم لابائهم. فان قلت وهذا اللقيط لا نعرف اباه نقول ينسب في نظام الدول الى اي اسم من باب التعريف. فتكون - 00:14:05
فيكون انتسابه لبعض الاسماء انما هو انتساب تعريف الانتساب نسب. لكن لا يجوز لملتقطه ان يتبناه بمعنى ان يجعله ابنا له في النسب او الاوراق الثبوتية او الاوراق الرسمية. هذا محرم لا يجوز - 00:14:29
فانه لا يزال اجنبيا عنك عفوا عنك وعن بناتك وليس اخا لهم ولا حق له في ميراثك. كما انه لا حق لك في ميراثه كما سيأتينا باذن الله. فلا يزال اجنبيا عنك وانت مشكور على حفظه ورعايته - 00:14:47
رعايته والمحافظة عليه ولكن لا يصل بك الحد ان ترتكب معه حرام التبني واما تبني الرعاية فهذا لب باب اللقيط اصلا. فيتبناه ملتقطه تبني رعاية. تبني محافظة تبني لكن لا يتبناه تبني نسب. فالتبني المحرم انما هو تبني النسب. واما تبني الرعاية فهو مأمور به شرعا. كلامي واضح - 00:15:03
فان قلت وهل يحكم له بالحرية او الرق نقول يحكم له بالاصل في البشرية والاصل في البشرية الحرية فالله عز وجل خلق الناس احرارا. والرق شيء عارظ ولذلك قال الناظم عندكم فرع وهذا الطفل حر يا فتى فاحكم بهذا الحكم اي بالحرية دون تواني - 00:15:30
حكى هذا الاجماع على حريته الامام ابن المنذر والامام ابن الوزير وغيرهم رحمهم الله تعالى بل ويروى ذلك عن عمر ابن الخطاب وعلي ابن ابي طالب ولان الاصل المتقرر في الناس كما بينت لكم انهم احرار. وان الرق شيء عارض. اذا نعامله معاملة المسلمين ونعامله - 00:16:00
الاحرار فلا يجوز استعباده ولا استرقاقه ولا استخدامه ومن المسائل ان قلت ما الحكم لو وجدنا معه مالا او متاعا فلمن يكون؟ الجواب اجاب الناظم عن ذلك بقوله فرع وما نلقاه حول الطفل من ها - 00:16:29
وما نلقاه حول الطفل من مال فملك الطفل في الرجحان وكذلك ما نلقاه متصلا به كالثوب والمدفون والحيوان. فكل ما وجدنا مع اللقيط او قريبا منه فهو له لانه حر والحر يملك - 00:16:58
فجميع ما وجدناه مع هذا اللقيط او قريبا منه او مربوطا برجله او يده فانه يملكه لا حق لوليه ان يتصرف فيه الا كما يتصرف ولي اليتيم في ماله. فيتصرف في مال اللقيط بما هو - 00:17:27
له فيكون الملتقط كالمشرف على هذه الاموال ويتعامل فيها تعامل الولي في مال اليتيم. ماشي طيب ومن المسائل ايضا ان قلت من اين ينفق عليه من اين ننفق عليه الجواب ننفق عليه من هذا المال الذي وجدناه معه. ان وجد معه شيء من المال - 00:17:47
فان لم نجد فينفق عليه ملتقطه اما انفاق تبرع لوجه الله واما انفاق مردود عليه من بيت المال فينفق عليه الان ثم بعد ذلك ان نوى بنفقته تبرعا لوجه الله فجزاه الله خيرا وان لم ينوي - 00:18:21
تبرعا فله ان يرفع مقدار نفقاته الى الدولة وتعطيه الدولة لان المأمور بالانفاق عليه انما هو الحاكم. فهو من جملة رعايا الدولة والموجود بين ظهرانيهم فحاكم المسلمين في هذه الدولة هو - 00:18:45
المسؤول عن الانفاق عليه فان وجدنا معه مالا انفقنا عليه من ماله والا فينفق عليه ملتقطه من ما له اما تبرعا واما انفاقا يرجع فيه الى الدولة واما ان يتولى رعايته بيت مال المسلمين - 00:19:05
وفي كل الدول ولله الحمد والمنة في العام الاغلب يوجد دور رعاية الايتام. يدخل فيها مثل هؤلاء ويجدون من الدولة باكمل العناية واكمل الرعاية والحفظ فيعلمونهم ويربونهم ويدرسونهم بل ويتولون جميع نفقاتهم في وظائف - 00:19:25
توظفونهم بل ويزوجونهم ويصرفون لهم الرواتب التي تغنيهم وتكف وجوههم عن الناس. ولكن لا يزال ذلك الجرح في قلوبهم بهم الى ان يموتوا والمجتمع ينبغي له ان ينظر الى مثل هؤلاء مع كبرهم وفهمهم وادراكهم باحوالهم ان ينظر لهم نظرة الرحمة. فلا ينبغي تعييرهم ولا - 00:19:45
اشعارهم بحقيقتهم. وانما يندمج المجتمع معه اندماجا عظيما يجعله يجعلهم كاخوان له ويتعامل الجميع معهم تعاملا مبنيا على الاحترام وعلى التقدير وعلى معرفة المنزلة حتى لا حتى لا تنكسر نفوسهم - 00:20:08
ومن ذلك ايضا من المسائل ايضا ان قلت هل لابد من الاشهاد عليه حال التقاطه؟ هل لابد مع التقاطه ان يشهد رجلين على انه التقط وليدا او التقط طفلا الجواب في هذه المسألة خلاف بين اهل العلم. لكن قلت لكم متى ما رأيتم العلماء اختلفوا في باب اللقيط على قولين فاختاروا انفعهم - 00:20:29
واصلحها واحفظها للقيط. فهل الاصلح ان نشهد على الالتقاط او لا نشهد نشهد اذا القول الصحيح هو وجوب الاشهاد فيجب على ملتقطه بعد التقاطه ان يشهد رجلين عدلين. وان تثبت هذه الشهادة في المحكمة. فان قلت وما المصالح المترتبة على الاشهاد - 00:21:02
ان قلت ما المصالح المترتبة على الاسهال؟ فاقول مصالح عظيمة. اولا سدوا باب ها انكار ذريته وذلك لان يرحمك الله وذلك لان ملتقطه ربما يدعي انه عبد له في يوم من الايام - 00:21:25
وان يستخدمه استخدام العبيد والارقاء لكن اذا كان مشهودا على التقاطه فسيكذبه الشهود ويقولون هذا ليس عبدا لك ولا رقيقا لك. اذا كان الانفع للقيط ان يشهد على الالتقاط. الامر الثاني - 00:21:46
سدا لزريعة طمع ملتقطه في المال الذي وجد معه فانه قد يكون ابنا لغنيين تاجرين فيكتبان او يضعان جواهر او ذهب معه. فاذا وجده ووجد معه هذا الذهب الكثير وعلم انه له فانه سينكر كونه لقيطا - 00:21:59
ويقول هذا ابني ليتملك الذهب الذي معه ولا ينازع فيه. لكن اذا اشهد على التقاطه فان ذلك الباب سوف يسد سدا محكما ولان ذلك اه ايسر لوجود والديه. فانه ربما يكون احد الوالدين يريد ان ينتقم من الطرف الاخر - 00:22:20
ورمى ولدها بعيدا عنها من باب عقوبتها. فاذا عرفنا المكان الذي وجد فيه فيكون ذلك ايسر لمعرفة والديه فيما لو سأل عنه احدهما فيما فيما بعد. فان بعض الوالدين قد يندمان. يندمان على ذلك الامر. وبعد زمان - 00:22:41
ارجع اليهما دينهما وخوفهما من الله فيبحثان عن ولدهما اللقيط هل تعرفون ولدا؟ عام كذا قد وجد عند المسجد الفلاني. قد وجد في الطريق الفلاني. فاذا اشهد اللقيط على مكان التقاطه فيكون ذلك ايسر فيما - 00:23:01
عرفتي اه في معرفة والديه او وجوده فصار الاشهاد عليه يحصل لنا مصالح لهذا اللقيط وقلت لكم ما كان انفع واصلح واحفظ لللقيط فانه الذي نرجحه هاه للان ماشي صح - 00:23:20
ومن المسائل قاعدة مفيدة قاعدة مفيدة عندنا من مسائل اللقيط قاعدة مفيدة اللقيط في احكامه كغيره قال اللقيط في احكامه كغيره يعني بمعنى انه لا يجوز لنا ان نجعل للقيط احكاما خاصة - 00:23:44
بل نعامله في كافة احكامه الشرعية كما نعامل غير اللقيط تماما وبناء على ذلك فما حكم امامته بالناس وهو لقيط الجواب امامته صحيحة اذا كان هو اقرأ الناس فان كان اللقيط هو اقرأهم فانه احقهم بالامامة. فنعامله في سائر الاحكام الشرعية كما نعامل غير اللقيط - 00:24:15
لا يجوز لنا ان نمنع امامته لانه لقيط فكونه لقيطا ليس من الاوصاف التي تمنع كونه اماما انتوا معي في هذا ولا لا بل يقال بان سالما مولى ابي حذيفة لا يعرف ابوه. مع ذلك قدمه اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم - 00:24:40
فكان يصلي بهم سالم مولى ابي حذيفة وخلفه يصلي ابو سلمة ابن عبد الاسد وعمر ابن الخطاب رضي الله عنهم وارضاهم فلا حق لنا ابدا ان نعامل اللقيط باحكام تجعله ناقصا عن غيره من اهل الاسلام. ارأيتم بركة الاسلام - 00:25:00
هذا عظمة الدين هل يجوز له ان يتزوج بحسيبة نسيبة؟ الجواب نعم. كما يجوز لغيره يجوز له اذا رضيت به زوجا لها فانه ليس هناك مانع شرعا ان يتزوج اللقيط بذات الحسب والنسب. فليس بلازم الا يتزوج اللقيط الا - 00:25:22
لقيطة مثله من قال ذلك بل الحسيب يتزوج لقيطة واللقيط يتزوج حسيبة نسيبا بل لقيت في سائر احكامه كغيره لا يجوز ان يخص بشيء من الاحكام في بلاد الاسلام ومن مسائله ما الحكم لو مات وله مال - 00:25:41
لو مات اللقيط بعد ان اتجر وصار من اغنياء المسلمين وتجارهم. فمن الذي يرث ماله؟ هنا اختلف العلماء رحمهم الله تعالى والقول الصحيح او الاقرب عندي ان ما له يرد الى بيت مال المسلمين - 00:26:09
وهذا معنى قول الناظم فرع فاي يمت الصغير فماله للمسلمين هديت في الرجحان اعني لبيت المال اذ لا وارث. اي انه مات ولا وارث له. ليس له اب يرثه ولا ام ترثه - 00:26:29
لكن اذا تزوج وخلف اولادا فنعامله في ميراثه كما نعامل سائر اموات المسلمين. لكن ان مات وله مال ولا وارث له فانه يرثه بيت مال المسلمين. لكن ابا العباس ابن تيمية وتلميذه الامام العلامة ابن القيم يقولان غير هذا - 00:26:49
قالوا احق الناس بميراثه ملتقطه ولكن هذا فيه نظر وذلك لان المتقرظ في القواعد ان اسباب التوارث توقيفية على النص. فلا حق لنا ان نصنع سببا نجعله سببا من اسباب - 00:27:09
بالتوارث الا وعلى ذلك دليلا من الا وعلى ذلك دليل من الشرع. ولا اعلم دليلا يدل على ان اللقيط يرثه من التقطه. وكل حديث في ذلك فانه لا يصح سنده - 00:27:27
فالقول الصحيح ان شاء الله ان بيته عفوا انما ان ميراثه فيئ لبيت مال المسلمين. وعندنا قاعدة كل من مات ولا له فمرد ما له الى بيت ما للمسلمين يقول الناظم فصل او نقل فرع فان يمت الصغير فماله للمسلمين هديت في الرجحان - 00:27:42
اعني لبيت المال اذ لا وارث والشيخ اي ابن تيمية والتلميذ اي ابن القيم يختاران توريث ملتقط ولكن يا فتاة لا نصفي هذا عن العدنان اي عن النبي صلى الله عليه وسلم - 00:28:06
ماشي الحمد لله. ومن مسائله ايضا من مسائل اللقيط ما الحكم لو ادعاه احد فقال هذا ابني او قالت امرأة هذا ولدي ما الحكم لو ادعاه احد اسمعوا يا اخواني المتقرر في القواعد ان الشريعة دائما تتشوف لاثبات النسب. فدائما اثبات - 00:28:24
نسب لا نشدد فيه كثيرا فادنى سببية تثبت النسب فاننا نقول بها لانه ليس من مصلحة الاسلام ولا من مصلحة المسلمين ان نشدد في اثبات النسب وان نتنطع فيه فيه فيبقى بلا نسب. نحن دائما نتشوف - 00:29:00
اتصال النسب ولكن نشدد في انقطاع النسب فالشريعة تخفف فيما يثبت النسب وتسدد فيما يقطعه فمتى ما ادعاه احد فلا يخلو من حالتين اما ان يكون فردا لا منازع له واما ان يدعيه جماعة - 00:29:20
فان ادعاه فرد ولا منازع له فاننا نقول اهلا وسهلا بك وخذه من غير ان نطلب بينة فيكفي انه ادعى ولا منازع لهم. فكل من ادعى اللقيط اذا كان فردا فاننا نلحقه به. ونقول قد كنا نبحث عنك قديما - 00:29:40
وهذا ولدك بارك الله فيك واهلا وسهلا. ثم يثبت نسبه في الاوراق الرسمية هل نطلب منه بينة؟ لا داعي لا داعي لطلب البين لانه لا منازع له والشريعة دائما تتطلع وتتشوف لاثبات النسب - 00:30:04
انتبهوا لكن ما الحكم اذا ادعاه جماعة جاء عشرة رجال كلهم يقولون هذا ولدي اذا ادعاه جماعة فنمشي معهم خطوة خطوة ان ادعاه جماعة فنقدم صاحب البينة على من لا بينة له. انتبهوا هذي الخطوة الاولى - 00:30:20
فنسألهم هل احد منكم معه بينة؟ فان كان مع احد بينة والبقية لا بينة معه فاننا نقدم منهم صاحب البينة. اليس كذلك؟ طيب ان قلت وما الحكم لو جاءوا بالبينات كلهم - 00:30:40
ننتقل معهم الى الخطوة الثانية وهي اننا نقدم صاحب البينة الاقوى فان كان بعضهم جاء بشهود وبعضهم جاء بصور وبعضهم جاء بتحليل من المستشفى المسمى الدي ان ايه فاقواهم بينة هو صاحب التحليل - 00:30:53
ما هي في هذا؟ طيب ان جاءوا جميعا ببينات قوية ان جاءوا بالبينات فنقول حينئذ نقدم اشباههم به نلحقه باشبههم به وهي التي يسميها الفقهاء بالقافة. القافة هم قوم جعل الله في عقولهم ادراكا لمعرفة الشبه - 00:31:19
يقول هذا ابن هذا بمجرد الشبه او بمجرد الاثر. ومنهم بنو مدلج وقد كان رجلا منهم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا له مجزز المدلجين. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتأذى مما تعيره به قريش بان اسامة ابن زيد ليس ولد - 00:31:49
ده اللي جايب لان زيد ابن حارثة كان ابيظ اللون واسامة كان اسمرا كان اسمرا له شديد السمرة وكان زيد حب رسول الله واسامة ابن حبه. فكان يتأذى رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الامر - 00:32:10
فمرة التحف زيد وابنه اسامة فقط بلحاف غطوا به وجوههما وبادت منه اقدامهما. فدخل مجزز المدلج فنظر الى اقدامهم فقال ان هذه الاقدام لبعضها من بعض فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك استبرقت اسارير وجهه وفرح فرحا عظيما ودخل على عائشة تبرق اسارير وجهه فقالت ما اضحكت - 00:32:29
يا رسول الله يعني ما اسعدك؟ قال الم تر الى مجزز المدرج رأى كذا وكذا واخبرها بالقصة. فهذا دليل على انه يلحق باشباههما فان قلت وهل لا يزال هؤلاء القوم موجودين؟ الجواب نعم لا يزالون. وتستعين بهم الجهات الامنية في كشف كثير من ملابسات - 00:32:57
الجنائية حتى انهم اذا رأوا خطوة انسان فانهم يأتون بالمتهمين يعرفون الخطوة بالخطوة يقول هذا هو الذي كان في المكان وهم قوم يقال لهم القافة فاذا نقول تعالوا ايها القافة ونعرض اصحاب البينات الذين يدعون هذا اللقيط. فنجعل القافة - 00:33:17
ينظر في اللقيط ويتأمله ثم بعد ذلك يقف عليهم واحدا واحدا فاذا نسبه لاحدهم فانه ينتسب له واذا قال كلهم كذبة اذا قال كلهم كلهم كذبة فاننا نستعين بالتحاليل الحديثة - 00:33:44
نستعين بالتحاليل الحديثة فلابد ان يكون احدهم صادقا طيب ايه اللي استعنا بالتحاليل الحديثة؟ ولم نجد بينة تلحقه باحدهم فحين اذ نقول كما قال ابو محمد وهي اننا نقرع بينهم بالقرآن - 00:34:05
ومن خرجت عليه القرعة فاننا ننسب الطفل له. فان قلت او ينسب انسان لانسان بالقرعة؟ نقول نعم ولكن بعد تخطي هذه الخطوات كلها فنجعل اخر ما يميز نسبه القرآن. فان المتقرر في القواعد ان القرعة تستعمل في تمييز الحق والمستحق - 00:34:28
لكنها بينة ضعيفة هي بينة ضعيفة ولذلك جعلناها في اخر الركض والله اعلم هذا ما يتعلق بهذا الباب تفضل يا شباب. طيب مثقاله هو المنبوذ. هنا خطأ في المنظومة اتمنى من الشيخ بندر ان ينتبه له والشيخ فهد - 00:34:50
اه وهي انكم تجعلون فصل في اللقيط ها؟ بندر فصل في اللقيط اذا كان عندكم الورد تقدروا تعدلونها طيب نعم ماشي مثل ما قلنا فصل في اللقطة حطوا فصل باب اللقيط - 00:35:17
عشان يتميز ابياته عن ابيات النقط المالية. صح ولا لا يا جماعة احسن الله اليكم قال وفقه الله تعالى فصل في اللقيط. قالوا هو المنبوذ من طفل ولا يعرف له نسب من - 00:35:33
الانسان وله بفقه الشرع احكام وذا نظم له يا صاحبي ببيان. فرع فاخذ الطفل فرض كفاية اذ هذه نفس من الانسان ومن المقاصد في الشريعة حفظها فالشأن في الارواح اعظم شأن. فرع وهذا الطفل حر يا فتى فاحكم بهذا - 00:35:49
الحكم دون تواني فرع وما نلقاه حول الطفل من مال فملك الطفل في الرجحان. وكذا كما نلقاه متصلا به كالثوب والمدفون ايوان فرع حضانته لواجده اذا بالدين متصف حليف اماني. نعم - 00:36:12
ايش بالدين متصف يعني ان يكون مسلما امينا عدلا مكلفا حرا لكننا ما ذكرنا في المنظومة الا بعض الشروط فقط. هم كتبتم بقية الشروط ولا امليها؟ كتبتموها جيد فرع فرع واني فرع وهذا الطفل طفل مسلم فاحكم له بشريعة الايمان - 00:36:33
فرع وان يجنى عليه جناية جناية فالامر بالتحديد للسلطان. يعني اننا نعامل هذا الطفل في في الجناية عليه كما نعامل سائر الناس في احكامهم من غير فرقان بين اللقيط وغيره. فاذا جنى على يده ها ففيه القصاص. واذا جنى على نفسه - 00:37:00
ففيه القصص كما نقوله في غير اللقيط في جناية غير اللقيط فنقوله تماما في جناية اللقيط. نعم. فرع فان يمت الصغير فمال للمسلمين هديت في الرجحان نعم. فرع وان يجنى عليه جناية فالامر بالتحديد للسلطان فرع فان يمت الصغير فماله للمسلمين هديت في الرجح - 00:37:20
تاني اعني لبيت المال اذ لا وارث والشيخ والتلميذ يختاران. ما المقصود بالشيخ ابن تيمية والتلميذ ابن القيم نعم توريث ملتقط ملتقط ملتقط ولكن ملتقط توريث ملتقط يعني ان الملتقط هو الذي يرثه - 00:37:45
عدلوا الحركات عندكم ها؟ هذه النونية تحتاج الى مراجعة حركات اضطريت توريث ملتقط ولكن يا فتى لا نص في هذا عن العدنان. نعم. ليس هناك دليل يدل على ان اللقيط - 00:38:09
ملتقطه واذا ادعاه الغير لا يخلو فان فردا فالحقه به والثاني ان يدعيه جماعة قدم اذا اذا قدمي نفسك. قدم اذا ان يدعيه جماعة قدم اذا ذا البينات ولا تكن متواني. ان لم يكن فبقافة فصل وذي جمل - 00:38:26
المسائل يا اخا العرفان ان لم يكن فبقافة فصل. يعني ان فصل الخطاب بينهم سيكون بالقافة القافة هي التي ستفصل بينهم - 00:38:54
Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الامين وعلى اله واصحابه افضل الصلاة وازكى التسليم اما بعد اه عندنا في الابيات التي سنقرأها ان شاء الله - 00:00:00
مسائل في باب فقهي يقال له باب اللقيط فان قلت وما الفرق بين اللقيط واللقطة فقل اللقطة عبارة عن المال التائه. واما اللقيط فهو عبارة عن الطفل التائه فاللقطة عبارة عن المال. وتكلمنا عن احكامها. واما اللقيط فهو عبارة عن هذا عن ذلك الطفل المنبوذ الذي لا نعرف والديه - 00:00:17
فاذا قيل لك من اللقيط فقل هو ذلك الطفل المنبوذ الذي لا يعرف نسبه لا نعرف اباه ولا نعرف امه واني والله كلما مررت على هذا الباب اكتبه بدموعي قبل حبري - 00:00:46
اي والله واشرحه بقلبي قبل لساني رحمة بهذا الطفل الصغير فهذا الطفل فيه احكام كثيرة عندنا معاشر المسلمين قد نص عليها الناظم او نص على اكثرها الناظم عندكم في هذه المنظومة - 00:01:05
ولكن هذه هذه الفروع التي سأذكرها كلها تنبثق من قاعدة عظيمة احفظوها وهي ان ما كان احفظ واصلح وانفع للقيد فهو المقدم شرعا ما كان انفع واصلح واحفظ لللقيط فهو المقدم شرعا - 00:01:30
فهذه هي قاعدة الباب التي سننطلق منها باذن الله عز وجل فكل قول يكون انفع واحظ واصلح للقيط فلا بد وان نقدمه واني لاقسم بالله بعد التتبع والاستقراء في مسائل هذا الباب وجدتهم يدورون مع هذه القاعدة. فمتى ما رأيت العلماء اختلفوا على قول - 00:01:54
في مسألة من مسائل اللقيط فانظر احفظها لللقيط ورجحه وانفعها لللقيط ورجحه واصلحها لللقيط ورجحه. لان المقصود الاعظم في هذا الباب هو حفظ هذا اللقيط وحمايته ورعايته والاعتناء به فهمتم هذا - 00:02:17
فمن ذلك المسألة الاولى ما حكم التقاطه ان قيل لك ما حكم التقاطه فاجب مباشرة بان التقاطه فرض كفاية على المسلمين الذين يعلمون بحاله فاذا وجد لقيط بين ظهرانيهم صار التقاطه من باب فروظ الكفايات على هؤلاء القوم - 00:02:41
اذا قام به من يكفي ولو واحد سقط الاثم عن الباقين وذلك من باب التعاون على احياء النفس البشرية التي لا ذنب لها كما قال الله عز وجل وتعاونوا على البر والتقوى. وقال الله عز وجل ومن احياها فكأنما احيا الناس جميعا - 00:03:04
فان تركه الجماعة كلهم اثموا وباءوا باثم قتله وموته عند الله عز وجل ولان التقاطه يتضمن احياء النفس البشرية وكل ما من شأنه احياء النفس البشرية فانه واجب في الشرع. لان حفظ النفس البشرية من مقاصد الشريعة العظيمة - 00:03:26
ولان هذا اللقيط من جسد الامة حتى وان كان لقيطا لكنه فرد من افراد الامة ولبنة من لبناتها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كما - 00:03:54
الجسد الواحد اذا اشتكى منه عضو وهو هذا اللقيط. تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فهذا اللقيط قد رمي فاذا ترك مات او اكلته السباع الضارية او اكله البعوض والحشرات - 00:04:12
او اكله حر الشمس او برد الشتاء وهو لا ذنب له فيجب على جسد الامة ان يتداعى لانقاذ هذا اللقيط بالتقاطه والمحافظة عليه ورعايته ولان التقاطه داخل في حدود الرحمة - 00:04:30
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من لا يرحم لا يرحم. وما ذنب هذا اللقيط فالذنب ذنب ابويه وليس ذنبه. وقال صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن. يرحمهم من في الارض يرحمكم - 00:04:51
من في السماء وقال عليه الصلاة والسلام انها رحمة وانما يرحم الله من عباده الرحماء او كما قال صلى الله عليه وسلم مسألة ثانية ان قلت وفي اي سن يمكن التقاطه؟ - 00:05:08
وفي اي سن يمكن التقاطه؟ فاقول اجمع العلماء على ان من كان بالغا منبوذا لا يعرف والداه لكنه بلغ سن التكليف هذا لا يجوز التقاته مطلقا لانه صارت عنده الاهلية لحماية نفسه ورعاية نفسه والانفاق على نفسه - 00:05:32
كما اجمع العلماء على ان من كان طفلا صغيرا لا يزال في مهده فانه يجب التقاطه ولكن بقينا في من؟ بلغ سن التمييز ولم يبلغ. فاذا وجدنا طفلا عمره عمره ست سنوات - 00:05:59
او سبع سنوات وهو طفل منبوذ لا يعرف والداه. فلا هو في مهده ولم يصل الى حد البلوغ. فهل يلتقط او لا قط فيه خلاف بين اهل العلم وقلت لكم دائما متى ما اختلف العلماء في باب اللقيط على قولين فاختاروا احفظها واصلحها وانفعها لله - 00:06:18
فلا جرم انه يلتقط في هذه السن ولابد ان ينتدب رجل من الامة لرعايته حتى وان كان له ست سنين او سبع سنين لكنه لا ليست عنده الاهلية الكاملة في حماية - 00:06:38
في نفسه وفي رعايتها فلا يزال صغيرا يحتاج الى سند يحميه ويحتاج الى ظهر يرعاه وينفق عليه ويحفظه هذا هو القول الاقرب في هذه المسألة ومن مسائله ايضا ان قلت - 00:06:53
هل يحكم باسلامه او كفره لانه لا يزال صغيرا الجواب نحكم له بالاصل في البشرية والمتقرر في القواعد ان الاصل في البشرية الاسلام فيحكم باسلامه ولذلك قال الناظم عندكم فرع وهذا الطفل طفل مسلم فاحكم له بشريعة الايمان - 00:07:14
فان قلت اولا يمكن ان يكون والداه كافرين؟ فكيف تحكم له بالاسلام وابواه كافران فنقول انه كان تابعا لابويه اذ كان معهما في حضانتهما. واما وقد نبذاه فقد انفك حكمه عن حكمهما وارتبط - 00:07:42
بملتقطه وارتبط حكمه بملتقطه من اهل الاسلام. فيكون مسلما وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مولود يولد على الفطرة والمقصود بها فطرة الاسلام التي قال الله عز وجل عنها فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله - 00:08:02
وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عياض ابن حمار رضي الله عنه وان فيما يرويه عن ربه عز وجل واني خلقت عبادي حنفاء كلهم فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم. ولذلك قال في الحديث فابواه - 00:08:25
او ينصرانه او يمجسانه ولم يقل او يمسلمانه ان يجعلانه مسلما لانه مسلم بالاصالة والفطرة فهو مسلم ولا شك عندنا ونعامله معاملة المسلمين ولا نستنطقه الشهادة بعد بلوغه ابدا ومن مسائله - 00:08:40
ان قلت ومن الاحق به من الاحق بهذا اللقيط الجواب الاحق باللقيط ملتقطه فمن سبق اليه فهو احق به. وذلك لان المتقرر في القواعد ان من سبق الى مباح فهو احق به. فاحق الناس - 00:09:05
اضانته واجده الامين وملتقطه الامين لكن بما ان احق الناس به واجده فلا بد ان نشترط في ملتقطه عدة شروط مهمة الشرط الاول الاسلام فلو كان ملتقطه في بلاد الاسلام كافرا - 00:09:26
فانه ينتزع منه ويسلم لاحد المسلمين. وذلك من باب سد ذريعة كفره هذا اللقيط بسبب كفر ملتقطه ولان وضعه في يد مسلم احفظ لدينه وارعى له. اليس كذلك؟ فما كان احفظ وانفع واصلح لللقيط فاننا نقدمه دائما - 00:09:52
فاول شرط من شروط ملتقطه ان يكون مسلما الشرط الثاني ان يكون عدلا غير فاسق فاذا كان ملتقطه مشهورا بالفسق العقدي او الفسق العملي كشرب الخمر فاننا ننتزع اللقيط منه ونسلمه لرجل عدل من اهل الاسلام - 00:10:14
وذلك لان لان تربيته وحضانته في يد رجل عدل انفع واصلح لللقيط. اليس كذلك؟ حتى لا يتأثر ذلك اللقيط اسقي ملتقطه ان كان فاسقا والشرط الثالث ان يكون امينا غير معروف بالخيانة او الخنا - 00:10:38
لانه سيكون مسؤولا عن تربيته ورعايته وتنشأته التنشئة الطيبة وهذه التربية لا تكون الا من امين يخاف الله فاذا كان ملتقطه غير امين فانه ينتزع منه ويسلمه الحاكم الى رجل امين - 00:11:03
ومن شروطه ان يكون حرا لا رقيقا فان تربية اللقيط في يد العبد ستجعله عبدا في طباعه واخلاقه فلا بد ان يكون ملتقطه موصوفا بانه حر وذلك انفع له والمتقرر في القواعد ان العبد لا ولاية له - 00:11:23
فكيف يكون واليا او وليا على هذا اللقيط وهو اصلا عبد لا لا ولاية له ومنها ايضا ان يكون مكلفا وضد المكلف الصبي الصغير او المجنون او السفيه. فهؤلاء يحتاجون اصلا الى من يرعاه - 00:11:47
فكيف نكلفهم برعاية اللقيط؟ فان فاقد الشيء لا يعطيه فلابد ان يكون مكلفا فان قلت وهل يشترط فيه الذكورية الجواب لا يشترط الذكورية والانوثة ليست من الشروط المعتبرة في مسألة الالتقاط - 00:12:05
فلو التقطته امرأة توفرت فيها الشروط السابقة فانها تكون احق به انتوا معي ولا لا ماشي فان قلت وهل لا بد ان يكون ملتقطه غنيا الجواب لا يشترط حتى لو التقطه فقير توفرت فيه الشروط الماضية - 00:12:28
فان ذلك جائز سائغ ويكون احق به والله عز وجل قد تكفل بارزاق عباده ولا يشترط ان يتخرج من بيوت الاغنياء الصالحون. فكم تخرج الطغاة والمفسدون من بيوت الاغنياء العلماء والدعاة من بيوت الفقراء - 00:12:54
مدري كلامي واضح ولا ليس بواضح فان قلت وهل لا بد من استئذان الحاكم فنقول لا شأن للحاكم في هذه المسألة لان التقاطه امر فوري فانتظار انجاز الاوراق من المحاكم ربما يفوت هذا اللقيط او يوجب عليه الضرر - 00:13:17
ومن المسائل ايضا ان قلت ما حكم تبنيه؟ ما حكم تبنيه التبني معروف اليس كذلك بمعنى ان ينتسب له فنقول اعلم ان التبني ينقسم الى قسمين. تبني النسب وتبني الرعاية - 00:13:44
اما تبني النسب فانه محرم اجماعا. وقد كان اولا في وقد كان في اول الاسلام جائزا ولكن الله عز وجل حرمه قوله ادعوهم لابائهم ادعوهم لابائهم. فان قلت وهذا اللقيط لا نعرف اباه نقول ينسب في نظام الدول الى اي اسم من باب التعريف. فتكون - 00:14:05
فيكون انتسابه لبعض الاسماء انما هو انتساب تعريف الانتساب نسب. لكن لا يجوز لملتقطه ان يتبناه بمعنى ان يجعله ابنا له في النسب او الاوراق الثبوتية او الاوراق الرسمية. هذا محرم لا يجوز - 00:14:29
فانه لا يزال اجنبيا عنك عفوا عنك وعن بناتك وليس اخا لهم ولا حق له في ميراثك. كما انه لا حق لك في ميراثه كما سيأتينا باذن الله. فلا يزال اجنبيا عنك وانت مشكور على حفظه ورعايته - 00:14:47
رعايته والمحافظة عليه ولكن لا يصل بك الحد ان ترتكب معه حرام التبني واما تبني الرعاية فهذا لب باب اللقيط اصلا. فيتبناه ملتقطه تبني رعاية. تبني محافظة تبني لكن لا يتبناه تبني نسب. فالتبني المحرم انما هو تبني النسب. واما تبني الرعاية فهو مأمور به شرعا. كلامي واضح - 00:15:03
فان قلت وهل يحكم له بالحرية او الرق نقول يحكم له بالاصل في البشرية والاصل في البشرية الحرية فالله عز وجل خلق الناس احرارا. والرق شيء عارظ ولذلك قال الناظم عندكم فرع وهذا الطفل حر يا فتى فاحكم بهذا الحكم اي بالحرية دون تواني - 00:15:30
حكى هذا الاجماع على حريته الامام ابن المنذر والامام ابن الوزير وغيرهم رحمهم الله تعالى بل ويروى ذلك عن عمر ابن الخطاب وعلي ابن ابي طالب ولان الاصل المتقرر في الناس كما بينت لكم انهم احرار. وان الرق شيء عارض. اذا نعامله معاملة المسلمين ونعامله - 00:16:00
الاحرار فلا يجوز استعباده ولا استرقاقه ولا استخدامه ومن المسائل ان قلت ما الحكم لو وجدنا معه مالا او متاعا فلمن يكون؟ الجواب اجاب الناظم عن ذلك بقوله فرع وما نلقاه حول الطفل من ها - 00:16:29
وما نلقاه حول الطفل من مال فملك الطفل في الرجحان وكذلك ما نلقاه متصلا به كالثوب والمدفون والحيوان. فكل ما وجدنا مع اللقيط او قريبا منه فهو له لانه حر والحر يملك - 00:16:58
فجميع ما وجدناه مع هذا اللقيط او قريبا منه او مربوطا برجله او يده فانه يملكه لا حق لوليه ان يتصرف فيه الا كما يتصرف ولي اليتيم في ماله. فيتصرف في مال اللقيط بما هو - 00:17:27
له فيكون الملتقط كالمشرف على هذه الاموال ويتعامل فيها تعامل الولي في مال اليتيم. ماشي طيب ومن المسائل ايضا ان قلت من اين ينفق عليه من اين ننفق عليه الجواب ننفق عليه من هذا المال الذي وجدناه معه. ان وجد معه شيء من المال - 00:17:47
فان لم نجد فينفق عليه ملتقطه اما انفاق تبرع لوجه الله واما انفاق مردود عليه من بيت المال فينفق عليه الان ثم بعد ذلك ان نوى بنفقته تبرعا لوجه الله فجزاه الله خيرا وان لم ينوي - 00:18:21
تبرعا فله ان يرفع مقدار نفقاته الى الدولة وتعطيه الدولة لان المأمور بالانفاق عليه انما هو الحاكم. فهو من جملة رعايا الدولة والموجود بين ظهرانيهم فحاكم المسلمين في هذه الدولة هو - 00:18:45
المسؤول عن الانفاق عليه فان وجدنا معه مالا انفقنا عليه من ماله والا فينفق عليه ملتقطه من ما له اما تبرعا واما انفاقا يرجع فيه الى الدولة واما ان يتولى رعايته بيت مال المسلمين - 00:19:05
وفي كل الدول ولله الحمد والمنة في العام الاغلب يوجد دور رعاية الايتام. يدخل فيها مثل هؤلاء ويجدون من الدولة باكمل العناية واكمل الرعاية والحفظ فيعلمونهم ويربونهم ويدرسونهم بل ويتولون جميع نفقاتهم في وظائف - 00:19:25
توظفونهم بل ويزوجونهم ويصرفون لهم الرواتب التي تغنيهم وتكف وجوههم عن الناس. ولكن لا يزال ذلك الجرح في قلوبهم بهم الى ان يموتوا والمجتمع ينبغي له ان ينظر الى مثل هؤلاء مع كبرهم وفهمهم وادراكهم باحوالهم ان ينظر لهم نظرة الرحمة. فلا ينبغي تعييرهم ولا - 00:19:45
اشعارهم بحقيقتهم. وانما يندمج المجتمع معه اندماجا عظيما يجعله يجعلهم كاخوان له ويتعامل الجميع معهم تعاملا مبنيا على الاحترام وعلى التقدير وعلى معرفة المنزلة حتى لا حتى لا تنكسر نفوسهم - 00:20:08
ومن ذلك ايضا من المسائل ايضا ان قلت هل لابد من الاشهاد عليه حال التقاطه؟ هل لابد مع التقاطه ان يشهد رجلين على انه التقط وليدا او التقط طفلا الجواب في هذه المسألة خلاف بين اهل العلم. لكن قلت لكم متى ما رأيتم العلماء اختلفوا في باب اللقيط على قولين فاختاروا انفعهم - 00:20:29
واصلحها واحفظها للقيط. فهل الاصلح ان نشهد على الالتقاط او لا نشهد نشهد اذا القول الصحيح هو وجوب الاشهاد فيجب على ملتقطه بعد التقاطه ان يشهد رجلين عدلين. وان تثبت هذه الشهادة في المحكمة. فان قلت وما المصالح المترتبة على الاشهاد - 00:21:02
ان قلت ما المصالح المترتبة على الاسهال؟ فاقول مصالح عظيمة. اولا سدوا باب ها انكار ذريته وذلك لان يرحمك الله وذلك لان ملتقطه ربما يدعي انه عبد له في يوم من الايام - 00:21:25
وان يستخدمه استخدام العبيد والارقاء لكن اذا كان مشهودا على التقاطه فسيكذبه الشهود ويقولون هذا ليس عبدا لك ولا رقيقا لك. اذا كان الانفع للقيط ان يشهد على الالتقاط. الامر الثاني - 00:21:46
سدا لزريعة طمع ملتقطه في المال الذي وجد معه فانه قد يكون ابنا لغنيين تاجرين فيكتبان او يضعان جواهر او ذهب معه. فاذا وجده ووجد معه هذا الذهب الكثير وعلم انه له فانه سينكر كونه لقيطا - 00:21:59
ويقول هذا ابني ليتملك الذهب الذي معه ولا ينازع فيه. لكن اذا اشهد على التقاطه فان ذلك الباب سوف يسد سدا محكما ولان ذلك اه ايسر لوجود والديه. فانه ربما يكون احد الوالدين يريد ان ينتقم من الطرف الاخر - 00:22:20
ورمى ولدها بعيدا عنها من باب عقوبتها. فاذا عرفنا المكان الذي وجد فيه فيكون ذلك ايسر لمعرفة والديه فيما لو سأل عنه احدهما فيما فيما بعد. فان بعض الوالدين قد يندمان. يندمان على ذلك الامر. وبعد زمان - 00:22:41
ارجع اليهما دينهما وخوفهما من الله فيبحثان عن ولدهما اللقيط هل تعرفون ولدا؟ عام كذا قد وجد عند المسجد الفلاني. قد وجد في الطريق الفلاني. فاذا اشهد اللقيط على مكان التقاطه فيكون ذلك ايسر فيما - 00:23:01
عرفتي اه في معرفة والديه او وجوده فصار الاشهاد عليه يحصل لنا مصالح لهذا اللقيط وقلت لكم ما كان انفع واصلح واحفظ لللقيط فانه الذي نرجحه هاه للان ماشي صح - 00:23:20
ومن المسائل قاعدة مفيدة قاعدة مفيدة عندنا من مسائل اللقيط قاعدة مفيدة اللقيط في احكامه كغيره قال اللقيط في احكامه كغيره يعني بمعنى انه لا يجوز لنا ان نجعل للقيط احكاما خاصة - 00:23:44
بل نعامله في كافة احكامه الشرعية كما نعامل غير اللقيط تماما وبناء على ذلك فما حكم امامته بالناس وهو لقيط الجواب امامته صحيحة اذا كان هو اقرأ الناس فان كان اللقيط هو اقرأهم فانه احقهم بالامامة. فنعامله في سائر الاحكام الشرعية كما نعامل غير اللقيط - 00:24:15
لا يجوز لنا ان نمنع امامته لانه لقيط فكونه لقيطا ليس من الاوصاف التي تمنع كونه اماما انتوا معي في هذا ولا لا بل يقال بان سالما مولى ابي حذيفة لا يعرف ابوه. مع ذلك قدمه اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم - 00:24:40
فكان يصلي بهم سالم مولى ابي حذيفة وخلفه يصلي ابو سلمة ابن عبد الاسد وعمر ابن الخطاب رضي الله عنهم وارضاهم فلا حق لنا ابدا ان نعامل اللقيط باحكام تجعله ناقصا عن غيره من اهل الاسلام. ارأيتم بركة الاسلام - 00:25:00
هذا عظمة الدين هل يجوز له ان يتزوج بحسيبة نسيبة؟ الجواب نعم. كما يجوز لغيره يجوز له اذا رضيت به زوجا لها فانه ليس هناك مانع شرعا ان يتزوج اللقيط بذات الحسب والنسب. فليس بلازم الا يتزوج اللقيط الا - 00:25:22
لقيطة مثله من قال ذلك بل الحسيب يتزوج لقيطة واللقيط يتزوج حسيبة نسيبا بل لقيت في سائر احكامه كغيره لا يجوز ان يخص بشيء من الاحكام في بلاد الاسلام ومن مسائله ما الحكم لو مات وله مال - 00:25:41
لو مات اللقيط بعد ان اتجر وصار من اغنياء المسلمين وتجارهم. فمن الذي يرث ماله؟ هنا اختلف العلماء رحمهم الله تعالى والقول الصحيح او الاقرب عندي ان ما له يرد الى بيت مال المسلمين - 00:26:09
وهذا معنى قول الناظم فرع فاي يمت الصغير فماله للمسلمين هديت في الرجحان اعني لبيت المال اذ لا وارث. اي انه مات ولا وارث له. ليس له اب يرثه ولا ام ترثه - 00:26:29
لكن اذا تزوج وخلف اولادا فنعامله في ميراثه كما نعامل سائر اموات المسلمين. لكن ان مات وله مال ولا وارث له فانه يرثه بيت مال المسلمين. لكن ابا العباس ابن تيمية وتلميذه الامام العلامة ابن القيم يقولان غير هذا - 00:26:49
قالوا احق الناس بميراثه ملتقطه ولكن هذا فيه نظر وذلك لان المتقرظ في القواعد ان اسباب التوارث توقيفية على النص. فلا حق لنا ان نصنع سببا نجعله سببا من اسباب - 00:27:09
بالتوارث الا وعلى ذلك دليلا من الا وعلى ذلك دليل من الشرع. ولا اعلم دليلا يدل على ان اللقيط يرثه من التقطه. وكل حديث في ذلك فانه لا يصح سنده - 00:27:27
فالقول الصحيح ان شاء الله ان بيته عفوا انما ان ميراثه فيئ لبيت مال المسلمين. وعندنا قاعدة كل من مات ولا له فمرد ما له الى بيت ما للمسلمين يقول الناظم فصل او نقل فرع فان يمت الصغير فماله للمسلمين هديت في الرجحان - 00:27:42
اعني لبيت المال اذ لا وارث والشيخ اي ابن تيمية والتلميذ اي ابن القيم يختاران توريث ملتقط ولكن يا فتاة لا نصفي هذا عن العدنان اي عن النبي صلى الله عليه وسلم - 00:28:06
ماشي الحمد لله. ومن مسائله ايضا من مسائل اللقيط ما الحكم لو ادعاه احد فقال هذا ابني او قالت امرأة هذا ولدي ما الحكم لو ادعاه احد اسمعوا يا اخواني المتقرر في القواعد ان الشريعة دائما تتشوف لاثبات النسب. فدائما اثبات - 00:28:24
نسب لا نشدد فيه كثيرا فادنى سببية تثبت النسب فاننا نقول بها لانه ليس من مصلحة الاسلام ولا من مصلحة المسلمين ان نشدد في اثبات النسب وان نتنطع فيه فيه فيبقى بلا نسب. نحن دائما نتشوف - 00:29:00
اتصال النسب ولكن نشدد في انقطاع النسب فالشريعة تخفف فيما يثبت النسب وتسدد فيما يقطعه فمتى ما ادعاه احد فلا يخلو من حالتين اما ان يكون فردا لا منازع له واما ان يدعيه جماعة - 00:29:20
فان ادعاه فرد ولا منازع له فاننا نقول اهلا وسهلا بك وخذه من غير ان نطلب بينة فيكفي انه ادعى ولا منازع لهم. فكل من ادعى اللقيط اذا كان فردا فاننا نلحقه به. ونقول قد كنا نبحث عنك قديما - 00:29:40
وهذا ولدك بارك الله فيك واهلا وسهلا. ثم يثبت نسبه في الاوراق الرسمية هل نطلب منه بينة؟ لا داعي لا داعي لطلب البين لانه لا منازع له والشريعة دائما تتطلع وتتشوف لاثبات النسب - 00:30:04
انتبهوا لكن ما الحكم اذا ادعاه جماعة جاء عشرة رجال كلهم يقولون هذا ولدي اذا ادعاه جماعة فنمشي معهم خطوة خطوة ان ادعاه جماعة فنقدم صاحب البينة على من لا بينة له. انتبهوا هذي الخطوة الاولى - 00:30:20
فنسألهم هل احد منكم معه بينة؟ فان كان مع احد بينة والبقية لا بينة معه فاننا نقدم منهم صاحب البينة. اليس كذلك؟ طيب ان قلت وما الحكم لو جاءوا بالبينات كلهم - 00:30:40
ننتقل معهم الى الخطوة الثانية وهي اننا نقدم صاحب البينة الاقوى فان كان بعضهم جاء بشهود وبعضهم جاء بصور وبعضهم جاء بتحليل من المستشفى المسمى الدي ان ايه فاقواهم بينة هو صاحب التحليل - 00:30:53
ما هي في هذا؟ طيب ان جاءوا جميعا ببينات قوية ان جاءوا بالبينات فنقول حينئذ نقدم اشباههم به نلحقه باشبههم به وهي التي يسميها الفقهاء بالقافة. القافة هم قوم جعل الله في عقولهم ادراكا لمعرفة الشبه - 00:31:19
يقول هذا ابن هذا بمجرد الشبه او بمجرد الاثر. ومنهم بنو مدلج وقد كان رجلا منهم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا له مجزز المدلجين. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتأذى مما تعيره به قريش بان اسامة ابن زيد ليس ولد - 00:31:49
ده اللي جايب لان زيد ابن حارثة كان ابيظ اللون واسامة كان اسمرا كان اسمرا له شديد السمرة وكان زيد حب رسول الله واسامة ابن حبه. فكان يتأذى رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الامر - 00:32:10
فمرة التحف زيد وابنه اسامة فقط بلحاف غطوا به وجوههما وبادت منه اقدامهما. فدخل مجزز المدلج فنظر الى اقدامهم فقال ان هذه الاقدام لبعضها من بعض فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك استبرقت اسارير وجهه وفرح فرحا عظيما ودخل على عائشة تبرق اسارير وجهه فقالت ما اضحكت - 00:32:29
يا رسول الله يعني ما اسعدك؟ قال الم تر الى مجزز المدرج رأى كذا وكذا واخبرها بالقصة. فهذا دليل على انه يلحق باشباههما فان قلت وهل لا يزال هؤلاء القوم موجودين؟ الجواب نعم لا يزالون. وتستعين بهم الجهات الامنية في كشف كثير من ملابسات - 00:32:57
الجنائية حتى انهم اذا رأوا خطوة انسان فانهم يأتون بالمتهمين يعرفون الخطوة بالخطوة يقول هذا هو الذي كان في المكان وهم قوم يقال لهم القافة فاذا نقول تعالوا ايها القافة ونعرض اصحاب البينات الذين يدعون هذا اللقيط. فنجعل القافة - 00:33:17
ينظر في اللقيط ويتأمله ثم بعد ذلك يقف عليهم واحدا واحدا فاذا نسبه لاحدهم فانه ينتسب له واذا قال كلهم كذبة اذا قال كلهم كلهم كذبة فاننا نستعين بالتحاليل الحديثة - 00:33:44
نستعين بالتحاليل الحديثة فلابد ان يكون احدهم صادقا طيب ايه اللي استعنا بالتحاليل الحديثة؟ ولم نجد بينة تلحقه باحدهم فحين اذ نقول كما قال ابو محمد وهي اننا نقرع بينهم بالقرآن - 00:34:05
ومن خرجت عليه القرعة فاننا ننسب الطفل له. فان قلت او ينسب انسان لانسان بالقرعة؟ نقول نعم ولكن بعد تخطي هذه الخطوات كلها فنجعل اخر ما يميز نسبه القرآن. فان المتقرر في القواعد ان القرعة تستعمل في تمييز الحق والمستحق - 00:34:28
لكنها بينة ضعيفة هي بينة ضعيفة ولذلك جعلناها في اخر الركض والله اعلم هذا ما يتعلق بهذا الباب تفضل يا شباب. طيب مثقاله هو المنبوذ. هنا خطأ في المنظومة اتمنى من الشيخ بندر ان ينتبه له والشيخ فهد - 00:34:50
اه وهي انكم تجعلون فصل في اللقيط ها؟ بندر فصل في اللقيط اذا كان عندكم الورد تقدروا تعدلونها طيب نعم ماشي مثل ما قلنا فصل في اللقطة حطوا فصل باب اللقيط - 00:35:17
عشان يتميز ابياته عن ابيات النقط المالية. صح ولا لا يا جماعة احسن الله اليكم قال وفقه الله تعالى فصل في اللقيط. قالوا هو المنبوذ من طفل ولا يعرف له نسب من - 00:35:33
الانسان وله بفقه الشرع احكام وذا نظم له يا صاحبي ببيان. فرع فاخذ الطفل فرض كفاية اذ هذه نفس من الانسان ومن المقاصد في الشريعة حفظها فالشأن في الارواح اعظم شأن. فرع وهذا الطفل حر يا فتى فاحكم بهذا - 00:35:49
الحكم دون تواني فرع وما نلقاه حول الطفل من مال فملك الطفل في الرجحان. وكذا كما نلقاه متصلا به كالثوب والمدفون ايوان فرع حضانته لواجده اذا بالدين متصف حليف اماني. نعم - 00:36:12
ايش بالدين متصف يعني ان يكون مسلما امينا عدلا مكلفا حرا لكننا ما ذكرنا في المنظومة الا بعض الشروط فقط. هم كتبتم بقية الشروط ولا امليها؟ كتبتموها جيد فرع فرع واني فرع وهذا الطفل طفل مسلم فاحكم له بشريعة الايمان - 00:36:33
فرع وان يجنى عليه جناية جناية فالامر بالتحديد للسلطان. يعني اننا نعامل هذا الطفل في في الجناية عليه كما نعامل سائر الناس في احكامهم من غير فرقان بين اللقيط وغيره. فاذا جنى على يده ها ففيه القصاص. واذا جنى على نفسه - 00:37:00
ففيه القصص كما نقوله في غير اللقيط في جناية غير اللقيط فنقوله تماما في جناية اللقيط. نعم. فرع فان يمت الصغير فمال للمسلمين هديت في الرجحان نعم. فرع وان يجنى عليه جناية فالامر بالتحديد للسلطان فرع فان يمت الصغير فماله للمسلمين هديت في الرجح - 00:37:20
تاني اعني لبيت المال اذ لا وارث والشيخ والتلميذ يختاران. ما المقصود بالشيخ ابن تيمية والتلميذ ابن القيم نعم توريث ملتقط ملتقط ملتقط ولكن ملتقط توريث ملتقط يعني ان الملتقط هو الذي يرثه - 00:37:45
عدلوا الحركات عندكم ها؟ هذه النونية تحتاج الى مراجعة حركات اضطريت توريث ملتقط ولكن يا فتى لا نص في هذا عن العدنان. نعم. ليس هناك دليل يدل على ان اللقيط - 00:38:09
ملتقطه واذا ادعاه الغير لا يخلو فان فردا فالحقه به والثاني ان يدعيه جماعة قدم اذا اذا قدمي نفسك. قدم اذا ان يدعيه جماعة قدم اذا ذا البينات ولا تكن متواني. ان لم يكن فبقافة فصل وذي جمل - 00:38:26
المسائل يا اخا العرفان ان لم يكن فبقافة فصل. يعني ان فصل الخطاب بينهم سيكون بالقافة القافة هي التي ستفصل بينهم - 00:38:54