#شرح_منظومة_الأداب (مكتمل)

شرح منظومة الأداب (٥) | الشيخ خالد المشيقح

خالد المشيقح

بسم الله الرحمن الرحيم موقع المسك يسره ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا وشيخنا ولجميع المسلمين. قال الامام ابن عقيل - 00:00:00ضَ

ولا يحل لاحد ان يجر ثوبه خيلاء وبتر ودخول الحمام جائز للرجال بالميازل الساترة يكره للنساء الا من علة وحاجة ولا بأس بالخطاب بالحناء وهو يستحب وكذلك الكتم ويكره الزواج ولا يجوز ان يخلو الرجل بامرأة ليست له بمحرم ولا يجتمع رجلان ولا امرأتان عريانين في فراش واحد ولا - 00:00:22ضَ

نزار واحد ولا يجوز تعمد حضور اللهو واللعب ولا شيء من الملاهي المطربة كالطبل والزمر وخص من ذلك الدف للنكاح لقول النبي صلى الله عليه وسلم اعلنوا النكاح واضربوا عليه بالدفء ولا بأس بأسماء الله تعالى وكذلك التعويذ - 00:00:52ضَ

به والتداوي بالحجامة والفصل والكي. وشرب الادوية جائز ولا يجوز التداوي بمحرم ولا نجس وقد روي عن احمد كراهة الكي وقطع العروق. والرواية الاولى اصح. طيب. بسم الله الرحمن الرحيم - 00:01:12ضَ

ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا - 00:01:32ضَ

عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وبعد تقدم شيء من احكام التصوير. وذكرنا ان التصوير الذي ينهى عنه هو ما فيه روح لا ما فيه حياة او ماء او ما ليس فيه حياة ولا روح. وايضا المنهي عنه هو - 00:01:52ضَ

الوجه لقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما الصورة الرأس. وعلى هذا لو صور الوجه او عمل عملا لغير الوجه. من بقية الجسم فهذا لا بأس به. فمثلا لو صور اليد او - 00:02:22ضَ

رجل او عمل من الطين يدا او رجلا ويدل لذلك ما تقدم من قول جبريل مر برأس التمثال يقطع يكون كهيئة الشجرة. فهذا يدل على ان هذا جائز لكن الصورة - 00:02:42ضَ

هي الوجه لقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما نعم وآآ نعم لقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما السورة الرأس. وعلى هذا وهذا موضع كلام للعلماء لكن هذا الذي يظهر والله اعلم. ولان من رأى الوجه قال بانها صورة. وعلى هذا اذا طمس من - 00:03:02ضَ

الوجه ما تخفى به معالمه كالعينين او نحو ذلك فان هذا كاف باذن الله عز وجل. اه اخر ما تحدثنا عليه ما يتعلق التختم. وذكرنا هل اتخاذ الخاتم سنة او - 00:03:32ضَ

انه ليس سنة وذكرنا ان العلماء رحمهم الله لهم في هذه المسألة ثلاث اراء. وهل الافضل ان يتقدم عندما في او ما هو الافظل ان يتختم فيه من الاصابع. قلنا السنة - 00:03:52ضَ

يكون التختم في اليد اليسار. وذكرنا ان الامام احمد رحمه الله ضعف الاحاديث الواردة في التختم باليمين وكذلك ايضا الدار القطني رحمه الله وان كان جاء ذلك في صحيح مسلم الا ان الامام احمد رحمه الله كما سلف ضعفها وكذلك ايضا - 00:04:12ضَ

الدارقطني قال بان المحفوظ هو تقدم النبي صلى الله عليه وسلم في اليسار. وآآ في اي الاصابع ذكرنا بان الاصابع لا تخلو من ثلاث حالات. الحالة الاولى ما يسن التختم فيه وهو الخنصر. كما - 00:04:32ضَ

في حديث انس في مسلم القسم الثاني ما يكره التختم فيه وهو الوسطى والتي تليها السبابة كما جاء في حديث علي قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم الا تختم في هذه والتي تليها؟ واشار الى الوسطى - 00:04:52ضَ

والسبابة. خرجه مسلم. القسم الثالث ما يباح التختم فيه وهو المنصر والابل وهذا كما اسلفنا في حق الرجل ان المرأة فالامر في حقها واسع لان الاصل هو حل التحلي له - 00:05:12ضَ

قال رحمه الله تعالى نعم مم ولا يحل احد ان يجر ثوبه خيلاء وبطر. ايضا هذا من اداب اللباس من الاداب الواجبة. نعم لا يحل احد ان ان يجر ثوبه يعني يجر ثوبه او ان يجر ازاره او ان يجر - 00:05:32ضَ

او عمامته لان النبي صلى الله عليه وسلم في حيث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال الاسبال في الازار والقميص والعمامة. الاسبال في الازار والقميص والعمامة. اخرجه ابو داوود والنسائي - 00:06:02ضَ

ابن ماجة وقول المؤلف رحمه الله ان يجر ثوبه لحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من جر توبة وخيلاء لم ينظر الله اليه فانجر ثوبه خيلاء لم ينظر الله - 00:06:22ضَ

نعم استثنى العلما رحمهم الله تعالى الحرب فاذا جر ثوب وهو في الحرب فان هذا جائز لما تقدم من حيث جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان من القيل ما - 00:06:42ضَ

يحبها الله عز وجل وذكر الاغتيال عند القتال والاغتيال عند الصدقة. وكذلك ايضا استثنى بعض العلماء قال اذا كان في ساقه عيب ونحو ذلك كما جاء علي بن مسعود رضي الله تعالى عنه انه كان يسبل ازاره. نعم ابن مسعود كان يسبل ازاره فقال - 00:07:02ضَ

اني رجل حمش الساقين. يعني ساقاه دقيقتان. نعم ساقاه دقيقتان. وهذا يعني هذا الحديث قال ابن حجر رحمه الله قال اسناده جيد. قال اسناده جيد اجيب عن ذلك قالوا بان المراد هنا اسباله بما يستر الساقين يعني - 00:07:32ضَ

اسباله عن الموضع عن نصف الساق. هذا هو المراد الموضع المستحب استحباب ان يكون الازار الى نصف الساق. اذا اسبله دون النصف فان هذا جائز ولا بأس به لان المنهي عنه ان ان يسبله دون الكعبين. المقصود بذلك ان - 00:08:02ضَ

انه ستر ساقيه. واذا كان سترا للساقين لم يتجاوز به الكعبين فان هذا جائز ولا بأس به والاسبال لا يخلو من حالتين. الحالة الاولى ان يكون خيلاء. فهذا محرم ولا يجوز - 00:08:32ضَ

كما تقدم حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. الحالة الثانية ان يكون الاسبال لغير الخيلاء. فهل هذا محرم او مكروه. هذا موضع خلاف. فبعض العلماء قال بانه مكروه. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال - 00:08:52ضَ

من جر ثوبه خيلة. وقال لابي بكر انك لست ممن يصنع ذلك خيلاء فقالوا بان المنهي عنه هو ان يجره خيلاء. والرأي الثاني انه محرم حتى وان لم يجره خيلاء. لحديث - 00:09:12ضَ

بابي هريرة رضي الله تعالى عنه في صحيح البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما اسفل من الكعبين ففي النار ما اسفل من الكعبين ففي النار وقالوا بانه لا يحمل المطلق على المقيد هنا لاختلاف - 00:09:32ضَ

العقوبة نعم لا يقتل المطلق المقيد هنا لا يحمل اختلاف العقوبة. نعم قال رحمه الله نعم اه اه كذلك ايضا مما يستثنى وهو قلنا بانه يستثنى الموضع الاول في الحرب والموضع الثاني اذا كان في ساقيه عيب ذكرنا - 00:09:52ضَ

الجواب عن هذا الموضع الثالث بالنسبة للمرأة. المرأة لها ان تضرب بثوبها لكي تستر على لكي تستر قدميها ويدل لذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم لما قال آآ ما اسفل من الكعبين - 00:10:22ضَ

ففي النار قالت ام سلمة يا رسول الله كيف تصنع النساء بذيولهن؟ قال يرخين شبرا قالت اذا تبدو سوقهن. قال يرخين ذراعا. ولا يزدن على ذلك. قال رحمه الله ودخول الحمام. جائز للرجال بالميازل الساترة. نعم الحمام - 00:10:42ضَ

المقصود بالحمام اماكن الاغتسال العامة. الاماكن المتخذة للاغتسال على وجه العموم لعموم الناس. فهذه الحمامات التي يغتسل يغتسل فيها الناس على وجه العموم قال لك المؤلف رحمه الله جائز للرجال بالميازل - 00:11:12ضَ

الساترة والازار هو ما يستر النصف الاسفل من البدن. دخول الرجال الحمامات هذا لا يخلو من ثلاث حالات. الحالة الاولى ان يأمن الوقوع في المحظور يأمن الوقوع في المحظور كالسلامة من النظر الى العورات. فهذا كما ذكر المؤلف رحمه الله بانه جائز - 00:11:42ضَ

ويدل لهذا ان ابن عباس رضي الله تعالى عنهما دخل حماما في الجحفة خرجه ابن ابي شيبة الثاني القسم الثاني والحالة الثاني ان يعلم انه سيقع المحظور من النظر الى العورات ونحو ذلك فهذا لا يجوز له ان يدخل في هذا الحمام - 00:12:12ضَ

الحالة الثالثة الحالة الثالثة الا يعلم وانما يخاف او يشك ونحو ذلك فهذا قال العلماء بانه يكره. قال العلماء يكره. قال لك ويكره نساء نعم يعني يقول لك المؤلف يكره النساء. لوجود المحظور. نعم - 00:12:42ضَ

لانه لان مثل هذه الحمامات الغالب انها لا تسلم من المحاذير من كشف العورات والنظر اليها الى اخره قال لك الا من علة وحاجة. نعم اذا امنت كما تقدم اه اذا امنت من - 00:13:12ضَ

في المحظور فان هذا لا بأس به حاجة الغسل الجنابة او الحيض او التزين ونحو ذلك فانه جائز. فالمؤلف رحمه الله قال لك بانه بالنسبة للمرأة دخول الحمام للمرأة لا يخلو من حالتين - 00:13:32ضَ

يكره لان الغالب انه لا يسلم من المحاذير. الحالة الثانية يجوز اذا امنت الوقوع في المحظور آآ للحاجة نعم للحاجة والعلة. نعم. وشيخ نعم. اه شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى - 00:13:52ضَ

بان المرأة اذا اعتادت دخول الحمام وشق عليها تركه فان هذا جائز. واذا اعتادت دخول الحمام وشق عليها تركه. نعم فان هذا فان دخوله جائز. قال قال ولا بأس بالخضاب بالحنة وهو يستحب وكذلك الكتم - 00:14:22ضَ

نعم اه نعم الكتم هذا نبات يخرج من يخرج في اليمن يصبغ وبه يميل الى الحمرة. يعني اه فيه اسوداد الا انه ليس اسود ساطع وانما هو اسود يميل الى الحمرة. نعم والحنة اه احمر نعم الحنة. قال لك المؤذن - 00:14:52ضَ

لا بأس بالحنة وهذا المقصود به للرجل. هذا اما بالنسبة للمرأة فيستحب لها الخضاب اذا كانت متزوجة هذا من المعاشرة بالمعروف وعاشروهن بالمعروف. فهو المرأة اذا كانت متزوج توج لا تخلو من امرين الامر الاول المرأة لا تخلو من امرين الامر الاول ان تكون متزوجة فالخطاب لها مستحب لان - 00:15:22ضَ

من المعاشرة بالمعروف. والامر الثاني ان تكون غير متزوجة فهذا جائز لها ما لم يكن في ذلك محظور لان هذه من قبيل عادات لكن بالنسبة للرجل يستحب له ان يغضب نعم بالنسبة للرجل يستحب له ان - 00:15:52ضَ

يخضب ويدل لذلك حديث ابي ذر رظي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان احسن ما به هذا الشيب الحناء والكتم. ان احسن ما غيرتم به هذا الشيب الحناء - 00:16:12ضَ

مخرجه الامام احمد وابو داوود والنسائي والترمذي وابن ماجة. وايضا النبي صلى الله عليه وسلم امر بمخالفة اليهود نعم امر بمخالفة اليهود وانهم لا يصبغون. قال ويكره بالسواد يقول لك المؤلف يكره ان يصبغ بالسواد. ويدل لذلك حديث جابر رضي الله تعالى عنه ان النبي - 00:16:32ضَ

صلى الله عليه وسلم جيء بابي ابي قحافة بابي ابي قحافة يعني والد ابي بكر رضي الله تعالى عنه نعم جيء نعم جيء بابي قحافة بابي قحافة جيء به النبي صلى الله النبي صلى الله عليه - 00:17:02ضَ

وسلم ورأسه كالثغامة بياضا نعم كالثغامة بياضا فقال النبي صلى الله عليه وسلم غيروه وجنبوه السواد. غيروه وجنبوه السواد. خرجه مسلم في صحيحه فقالوا بان هذا يكره. نعم يكره وانما لا يسار الى التحريم. لان الصبغ - 00:17:22ضَ

ورد نعم الصبغ بالسواد ورد عن جمع من الصحابة رضي الله تعالى عنهم كالحسن وعقبة بن عامر مع ان مع ان قول النبي صلى الله عليه وسلم غيروا هذا واجتنبوا السواد - 00:17:52ضَ

نعم هذا مدرج يعني اجتنبوا السواد هذا ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم بل هو مدرج في الحديث فقال لك المؤلف رحمه الله يكره بعض العلماء نعم ذهب الى انه محرم ولا يجوز - 00:18:12ضَ

لحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يكون قوم يخضبون بالسواد كحواصل الحمام لا يريحون رائحة الجنة. يكون قوم يخطبون بالسواد كحواصل الحمام لا يرحون رائحة الجنة. خرجه الامام احمد والنسائي من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. وهذا - 00:18:32ضَ

حديث اجيب عنه باجودة. نعم مجيب عنه باجوبة. قالوا بان الجواب الاول الحديث فيه ضعف. فيه مقال. هذا الجواب الاول الجواب الثاني ان النهي محمول على ما اذا كان فيه غش وتدليس. يعني سبق بالسواد - 00:19:02ضَ

نعم ويقصد بذلك الغش والتدليس. كما لو كان يريد ان يتزوج كي يظهر نفسه اصغر من عمره الجواب الثالث قالوا بان المقصود ان هؤلاء الناس من صفاتهم انهم يصبغون بالسواد. يعني ليس السبب انهم دخلوا او لا يريحون رائحة الجنة. ليس من - 00:19:22ضَ

لانهم صبغوا بالسواد لكن لهم اعمال اقتضت عدم دخول الجنة واذا اردت ان تعرفهم من صفاتهم انهم يصبغون يعني قالوا بانه ليس المقتضي لهذه العقوبة هو الصبغ بالسواد وانما المقتضي هو ذنب اخر. مو اللي يظهر والله اعلم انه ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله - 00:19:52ضَ

انه وسط بالسواد بين الاباحة والتحريم انه وسط نعم قال لك نعم قال رحمه الله تعالى ولا يجوز ان يخلو الرجل بامرأة ليست بمحرم. لحديث ابن عباس في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال - 00:20:22ضَ

لا يخلون رجل بامرأة الا مع ذي محرم. الا مع ذي محرم. قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يخلون رجل امرأة ذي محرم هنا بناء على الغالب على الغالب ان الخلوة انما تكون مع ذي محرم. المقصود - 00:20:52ضَ

بخلوة الرجل مع المرأة هو ان ينفرد بها. دون ان يكون هناك ثالث. يعني المحرم المحرم انما يحتاج اليه في السفر فقط. في السفر نحتاج الى محرم. في غير السفر - 00:21:22ضَ

لا نحتاج الى محر. نحتاج الى عدم الخلوة. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الخلوة. وعلى هذا لو واجتمع رجل وامرأة وازالت الخلوة امرأة دون ذي محرم فلا بأس. او - 00:21:42ضَ

رجل مع امرأة اجنبية وازال الخلوة رجل اجنبي فلا بأس. المقصود هنا عدم الانفراد. اما المحرم فانه انما يحتاج اليه في السفر فقط. اشتراط المحرم انما يكون في السفر في الطريق ما عدا ذلك ما في الذي ينهى عنه هو الانفراد - 00:22:02ضَ

انفراد فاذا زال الانفراد رجل اجنبي او امرأة اجنبية كفى ذلك. نعم كفى ذلك فيمن يزيل الانفراد ان يكون بالغا. نعم. قال رحمه الله تعالى ولا يجتمع رجلان ولا امرأتان عريانين في فراش واحد ولا - 00:22:32ضَ

واحد نعم يقول لك لا يجتمع رجلان او امرأتان عريانين في فراش واحد نعم يعني هو ليس المقصود بالعري هنا العري التام لكن المقصود هنا التخفف من الملابس. يعني يتخفف من الملابس ويبدو يبدو شيء من عورته. نعم. وهذا - 00:23:02ضَ

كما ذكر المؤلف رحمه الله هذا دليله حديث ابي سعيد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينظر الرجل الى عورة الرجل ولا تنظر المرأة الى عورة المرأة ولا يفظي الرجل الى الرجل في ثوب واحد ولا تفظي - 00:23:32ضَ

المرأة الى المرأة في ثوب واحد. نعم يجتمع رجلان في ثوب واحد في فراش واحد او امرأتان في فراش واحد هذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر المؤلف - 00:23:52ضَ

فهو من اداب النوم من اداب النوم. وقال بعض العلماء اذا عمل اذا امن المحظور فلا بأس لان العلة في ذلك هو المحظور يعني اذا امن المحظور من كشف العورة ونحو ذلك فان هذا جائز - 00:24:12ضَ

فلا بأس به كما ذكر ذلك آآ في مطالب اولي النهى. قال رحمه الله تعالى وقوله الرجلان كذلك ايضا حتى غير الرجال حتى الصبيان نعم النبي صلى الله عليه وسلم قال - 00:24:32ضَ

اولادكم بالصلاة وهم ابناء سبع واضربوهم عليها وهم ابناء عشر وفرقوا بينهم في المضاجع. فالرجال كذلك ايضا الصبيان اذا بلغوا عشرا فانه يفرق بينهم في المضاجع بان يكون لكل واحد منهم آآ مضجع مستقل - 00:24:52ضَ

لانها لان في هذا العمر هو مظنة عن مظنة البلوغ. قال ولا يجوز تعمد حظور اللهو لعب نعم يقول لك لا يجوز تعمد حضور اللهو واللعب. نعم ابن عقيل رحمه الله نعم اه اه كما نقل عنه المرداوي في الانصاف قال لا - 00:25:12ضَ

يمكن القول بكراهة اللعب مطلقا. لا يمكن القول بكراهة اللعب مطلقا. ويظهر والله اعلم ان كلام هنا نعم كلام المؤلف قوله ولا يستعمد حضور الله هو اللعب يعني اذا ترتب عليه محظور شرعي - 00:25:52ضَ

يترتب عليه محظور شرعي وحكمنا بانه محرم فانه لا يجوز لك ان تحظر هذا اللعب واللهو محرم وذكر شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ان اللعب ينقسم الى ثلاثة اقسام - 00:26:12ضَ

ان اللعب ينقسم الى ثلاثة اقسام. القسم الاول ما فيه مضرة مفسدة راجحة. نعم ما فيه مضرة مفسدة راجحة كالكذب والخيانة واذا اشغل ما امر الله عز وجل به كما لو اشغل عن الصلاة اشغل عن بر الوالدين اشغل عن صلة الرحم الى اخره. ما تضمن - 00:26:32ضَ

مضرة ومفسدة راجحة فهذا لا يجوز. هذا لا يجوز. لقول الله عز وجل انما يريد ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء. في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة هل انتم منتهون؟ فكل ما افضى الى مفسدة ومضرة راجحة فهذا لا يجوز. كما لو اشغل - 00:27:02ضَ

او تظم عن واجب او تظمن محظورا. كذب وخيانة او اشغل عن واجب صلاة بر. صلة الى اخره القسم الثاني اللعب الذي يتضمن مصلحة راجعة فهذا مستحب. نعم هذا مستحب نعم وذلك قال شيخ الاسلام - 00:27:32ضَ

رحمه الله ما اعان على اللذة المطلوبة من النكاح والجهاد. ما اعان على اللذة المقصودة من الجهاد والنكاح فهو حق. فمثلا اللعب بالات الجهاد اللعب بالسباق على الخيل بالفروسية بالابل كل ما يتعلق بامور الجهاد هذا - 00:28:02ضَ

هذه مسابقات مشروعة. مسابقات مسنونة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا سبق لا لا عوظ الا في خف او نصر او حافر. فيجوز اخذ العوظ باقسامه الاربعة في المسابقات المشروعة. ويجوز فيه - 00:28:32ضَ

يعني نتسابق انا واياك في الرمي وادفع مئة وتدفع مئة والفائز ياخذ المئتين هذا ما يسر. ومع ذلك يجوز فالميسر فيه جائز. يجوز اخذ العوظ من الامام من كل منهما من اجنبي من احدهما - 00:28:52ضَ

المحرم المسابقات المحرمة اللعب المحرم لا يجوز اخذ العوظ باقسامه الاربعة. نعم المباح يجوز اخذ العوظ اذا كان من الامام او من اجنبي. من كل منهما ميسر من احدهما ابن القيم يميل الى انه لا يجوز - 00:29:12ضَ

طيب القسم الثالث ما ليس فيه ما يترتب عليه مصلحة ولا مفسدة نعم فهذا مباح ما يترتب عليه المفسدة ولا مصلحة راجحة فهذا مباح لحديث عامر الجهني ان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:29:32ضَ

قال كل شيء يلهو به الرجل باطل الا رميه الا رمية الرجل بقوسه وتأديبه فرسة وملاعبته امرأته. كل شيء يلهو به الرجل فهو باطل. الا رمية الرجل بقوسه وتأديبه فرسه وملاعبته اهله او امرأته فانهن من الحق - 00:29:52ضَ

قوله باطل يعني لا فائدة فيه. يعني باطل هذا لا فائدة فيه لا يترتب عليه مصلحة. فهذا المباح لما فيه مفسدة ولا مصلحة الى اخره. فهذا نقول بانه مباح. وهذا نعم - 00:30:22ضَ

وقد ويدخل في هذا يدخل في المباح ايضا ما فيه يعني يدخل في المباح ما يترتب عليه مصلحة دينية ودنيوية يدخل فيه يعني بعض العلماء قال ما ترتب عليه مصلحة دينية يعني وش الضابط وكما ذكرنا كلام ابن تيمية رحمه الله ابن تيمية قسم اللعب ثلاثة اقسام - 00:30:42ضَ

القسم الاول ما فيه مفسدة راجح قال لك لا يجوز. ما فيه مصلحة راجحة قال لك جالس. ما ليس فيه مصلحة ولا مفسدة هذا بعض العلماء قال لك اللعب المستحب المشروع ما كان على الجهاد - 00:31:12ضَ

كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا سبق الا في خف او نص او حافر. ما كان فيه مصلحة دينية او دنيوية فهو من المباح جعله من المباح مثل السباحة مثل المسابق على - 00:31:32ضَ

اقدام يعني فيه مصالح لدينية ودنيوية مثل المصارعة اذا ليست كالمصارعة الموجودة اليوم اللي فيها كشف العورات ونحو ذلك. مثل المصارعة مثل اللعب في الكرة اذا ما تضمنت محاذير الى اخره - 00:31:52ضَ

فهذه مثل مسابق على الدراجات هذه كلها من اللعب المباح لمن لا يحب المباح لكن اللعب المحرم كما تقدم قال لك كل ما فيه مظرة دينية او دنيوية. مثل ما يجد اليوم المنافق - 00:32:12ضَ

والمصارعات الموجودة اليوم والسباق على الدراجات النارية والمسابقات بالسيارات والكرة المبنية على البغظ والعداوة والموالاة والمعاداة ونحو ذلك هذي كلها داخلة في غير المشروعة غير المنهي عنها كلها داخلة في المنهي عنها. فهو يقسم لك اللعب مشروع ما كان على الجهاد ما - 00:32:32ضَ

غير مشروع ما نهى ما ترتب عليه مظرة هذا محرم. ما كان فيه مصلحة دينية او دنيوية قال لك هذا من المباح. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى نعم. ولا شيء من الملاهي المطربة كالطبل والزمر - 00:33:02ضَ

زمري نعم يعني امور الملاهي المطربة نعم قال لك المؤلف رحمه الله بان هذه لا تجوز وهذا الاجماع حكي الاجماع على تحريم الات المعازف الا ما يستثنى من الدف والطبل في الحرب - 00:33:32ضَ

والا فكثير من العلماء حتى قيل بان خمسين عالما حكى الاجماع على تحريم الات العزف غنى ونحو ذلك الى اخره. بل قال بعظ العلما من استحل ذلك فانه يكفر. نعم - 00:33:52ضَ

والادلة على هذا كثيرة. اما الادلة على هذا وافرد ذلك بمؤلفات مستقلة. وآآ من قول الله عز وجل ومن الناس من يشتري لهو الحديث نعم من الناس يشتري لهو الحديث قال ابن - 00:34:12ضَ

نزلت في الغناء واشباهه. قال ابن عباس نزلت في الغناء واشباهه. وقال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه بناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء. نعم الكلأ. وايضا مالك الاشعري في البخاري ان معلقا النبي صلى الله عليه وسلم قال ليكونن اقواما من امتي يستحلون الحر والحرير - 00:34:32ضَ

المعازف. قال وخص من ذلك الدف. نعم الدف الظرب الدف النساء في الاعراس يا عم هو الدف جوزه العلماء رحمه الله تعالى كما سيأتينا نعم قال لك الدف والدف هو ان يكون مغطا من جهة. يغطى من جهة واحدة وليس هناك حلق ولا صنوج. ليس فيه حلق وانما يكون مغطى - 00:35:02ضَ

من جهة واحدة قال لك للنكاح هذا باتفاق الائمة. ان الدف بالنكاح انه جائز قول النبي صلى الله عليه وسلم اعلنوا النكاح واظربوا عليه بالدف اعلنوا النكاح واظربوا عليه بالدف حديث عائشة في الترمذي - 00:35:32ضَ

ايضا عند الموضع الثاني عند قدوم الغائب نعم عند قدوم الغائب في حديث بريدة في قصة الجارية السوداء التي اتت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت اني كنت نذرت ان - 00:35:52ضَ

الله سالما ان اظرب الدف بين يديك. وقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم من بعظ مغازيه نعم فقال لها رسول الله وسلم ان كنت نظرت فاظربي والا فلا. ان كنت نذرت فاظربي والا - 00:36:12ضَ

رجعه الامام احمد والترمذي. الموظع الثالث عند الختان هذا ورد عن عمر لكن عند الختان ورد عن عمر رضي الله تعالى عنه لكن فيه ضعف. والموضع الرابع عند العقد عند عقد النكاح - 00:36:32ضَ

هذا ايضا الفقهاء يجوزونه وكذلك ايضا عند الولادة يجوزه العلماء رحمهم الله قياس قال كذلك ايظا هو يستثنى الدف كما تقدم في المواظع السابقة كذلك ايظا الطبل في الحرب يعني الطبل في الحرب نعم لان امر الحرب يختلف عن غيره كما تقدم ان الخيل تجوز - 00:36:52ضَ

حرب وان الاسبال يجوز بالحرب وان الصبغ في السواد يجوز في الحرب وكذلك ايضا الطبل في الحرب ايضا جائز قال رحمه الله تعالى ولا بأس بأسماء الله تعالى وكذلك التعويذ - 00:37:22ضَ

به نعم هنا شرع المؤلف رحمه الله لما يتعلق بالرقية والتداوي نعم قال لك ولا بأس بأسماء الله تعالى. وكذلك ايضا الشيخ اسلام ابن تيمية رحمه الله ذكر بأن الضرب بالدف انما هو للنساء فقط - 00:37:42ضَ

قال بانه لم يحفظ على الرجال. يعني لم يحفظ على الصحابة رضي الله تعالى عنهم وانما يضرب به النسا. قال نعم ولا بأس باسماء الله تعالى وكذلك التعويذ به. نعم. الرقية هي - 00:38:02ضَ

ما يقرأ على المريض من الايات والاذكار لدفع البلاء او رفعه ما يقرأ نعم اه على المريض لدفع البلاء او رفعه وقال لك المؤلف رحمه الله الرقية باسماء الله تعالى وكذلك التعويذ به جائز. نعم لحديث عوف ابن - 00:38:22ضَ

مالك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اعرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا قال النبي صلى الله عليه وسلم حديث عوف بن مالك لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. والنبي صلى الله عليه وسلم - 00:38:52ضَ

رقته عائشة ورقاه جبريل نعم راقته عائشة لما مرظ وكذلك ايظا رقاه جبريل ويشترط في الرقية وايضا حيث بسعيد الى اخره يشترط في الرقية ان تكون هنا بالقرآن او باسماء الله الحسنى او بصفاته العلا تكون بالقرآن - 00:39:12ضَ

او باسماء الله الحسنى او بصفاته العلا. وكذلك الشرط الثاني ان يعتقد انها مجرد سبب وانها لا تؤثر بذاتها. وانما هي وانما هي مجرد سبب. كذلك ايضا يعني من المسائل آآ ان طلب الرقية هذا يخالف التوكل في حديث ابن - 00:39:42ضَ

رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ومعهم سبعون الفا يدخلون الجنة بغير لحساب ولا عذاب. فقام النبي صلى الله عليه وسلم ودخل منزله فخاض الناس في اولئك. من هم هؤلاء؟ الذين يدخلون الجنة - 00:40:12ضَ

ان بغير حساب ولا عذاب. فقيل بانهم الذين ولدوا في الاسلام فلم يشركوا بالله شيئا. وقيل بانهم الذين صحبوا رسول الله وذكروا اشياء قام دخل النبي وسلم قال هم الذين لا يسترقون. يعني لا يطلبون من احد ان يرقيهم. ولا يكتوون - 00:40:32ضَ

ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. وهذا يعني الحديث ذكر ابن عبد البر رحمه الله كلام العلماء الله في ذلك لكن هذا اختيار ابن تيمية ان المراد بقوله لا يسترقون يعني لا يطلبون من احد ان - 00:41:02ضَ

لتمام توكلهم. نعم. ولهذا العلماء يقولون يكره طلب الرقية. لانها تنافي نعم تنافي التوكل نعم قال قال رحمه الله تعالى نعم نعم مم نعم واما بالنسبة يعني ما يتعلق يعني المقصود بالرقية هنا هي القراءة على المريض مع النفث. نفث النفس - 00:41:22ضَ

اما بالنسبة لتعليق التمائم التمائم لا تخلو من امرين اما ان تكون تمائم شركية يعني الذي علق على المريض ما يتعلق باسماء الشياطين او اسماء الملائكة او طلاسم او نحو ذلك. او تكون تمائم غير شركية - 00:42:02ضَ

كأن يكتب شيء من الايات او الاذكار ثم تعلق على المريض ونحو ذلك. فهذه التمائم موضع خلاف بين السلف ابن مسعود واصحابه لا يرون ذلك. عبد الله بن عمر لا بأس عائشة تقول لا بأس بتعليق هذه التمائم بعد نزول البلاء. نعم بعد نزول البلاء هذا - 00:42:32ضَ

از ولا بأس به بشرط ان ان يعتقد انها لا تؤثر بذاتها وانها مجرد سبب وان ان يكون المعلق من الايات او الاذكار او اسماء الله وآآ اسمائه الحسنى وصفاته العلا الى اخره. آآ وآآ ايضا - 00:43:04ضَ

الشرط الثالث كما تقدم ان يكون ذلك بعد نزول البلاء والشرط الرابع الا تكون عرضة للامتهان. فهي توفرت هذه الشروط يظهر والله اعلم ان هذا جائز. اسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد ان شاء الله وغدا. ان شاء الله نكمل ان شاء الله باذن الله يكون غدا المجلس الاخير - 00:43:34ضَ

نكمل ان شاء الله المتن ونقرأ الاجازة باذن الله. الاجازة الى المؤلف. ان شاء الله نقرأها غدا باذن الله عز وجل - 00:43:54ضَ