شرح منظومة في القواعد الفقهية نظم عثمان بن سند [ مكتمل ]

شرح منظومة في القواعد الفقهية نظم عثمان بن سند -المجلس الثالث

عبدالمحسن الزامل

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين اما بعد فيقول الناظم رحمه الله البصري يقول في نظمه لقواعده وهذه هي قاعدة الثانية والعشرون فضيلة - 00:00:00ضَ

علقت بذات عبادة اصغر مما تأتي بحسب الزمان والمكان قاعدة يعبرون عنها لقولهم الفضيلة المتعلقة بذات العبادة افضل من المتعلقة بمكانها. وكذلك ايضا بعضهم بجمالها والمعنى ان العبادة مقصودة لذاتها - 00:00:30ضَ

مكان ليس مقصودا من حيث الجملة. المقصود هو العبادة. المقصود هو العبادة. فمن ادى العبادة فانه قد ادى ما امر الله به الا ان لها مكملات مثل صلاة الجماعة تؤدى بالمسجد مكانها بالمسجد في حق الرجال. وهكذا سائر العبادات - 00:01:10ضَ

بدل الطواف الطواف لا يكون الا بالبيت. لا يكون الا للبيت وله احكام تتعلق وبذات العبادة تتعلق واحكام تتعلق بمكانها بمكانها. فهذه القاعدة من حيث الجملة فروعها مطردة الا ان هناك فروع تخرج بدليل بحسب - 00:01:40ضَ

المصلحة الصلاة المفروضة وغير المفروضة المقصود ان باخلاص واذا شرعت الصلاة جماعة للمساجد في حق الرجال. النوافل السنة ان تكون للبيت لماذا؟ لانها فضيلة تعود الى ذات العبادة. لانه اذا صلى في بيته فهو اقرب الى الخشوع - 00:02:10ضَ

اقرب الى الاخلاص وعدم الرياء ولذا لما كان هذي فضيلة متعلقة بذات العبادة كان اداؤها في البيت افضل من ادائها في المسجد افضل من ادائها للمسجد. حتى ولو كانت الرواتب حتى ولو كانت النافلة في - 00:02:40ضَ

في مكة او في المدينة فكونك تؤديها في بيتك افضل من كونك تؤديها للحرم. في سواء في مكة او في المدينة. واذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي النوافل والرواتب في بيته عليه الصلاة - 00:03:10ضَ

الا النواة الرواتب التي يكون في المسجد ويحتاج ان يصليها في المسجد ولذا قال عليه الصلاة والسلام افضل صلاة المرء في بيته الا المكتوبة. وهذا في الصحيحين عن زيد ابن ثابت. وعند ابي داوود باسناد - 00:03:30ضَ

صحيح انه قال اوما ترى قرب بيتي من المسجد؟ فلا اصلي في بيتي احب الي من اصلي مسجد اي النافلة فانها افضل. لماذا؟ لانه فظل يعود الى ذات العبادة. وهكذا سائر الاعمال. وهكذا - 00:03:50ضَ

الاعمال وربما يعتني العبادة يجعل مكانها اولى من الصف الاول الصف الاول افضل على كل حال. النبي عليه الصلاة والسلام قال ثم الصف الاول فالاول والصلاة في الصف الاول متعلم بمكان العبادة. ولو ان انسان قال انا لو - 00:04:10ضَ

صليت الصف الثالث او الرابع اغرب للخشوع لان الصف الاول ربما ينطلق بصري ها هنا وهنا اما في الصف الثالث سيحبسه ما امامه من الصدور ما عند الخشوع الى ذات العبادة. والصلاة في الصف الاول يعود الى مكانها. والصف الاول - 00:04:40ضَ

يقول صلاتك في الصف الاول افضل. وان كنت تقول انه ربما كان الخشوع والحضور في الصف الثالث او الثاني اكثر. واجتهد في الحضور في العبادة. يجتهد الانسان في الحضور للعباد ولو قال مثلا انا لو صليت في الصف الثاني او الثالث ربما اجابي - 00:05:00ضَ

بين بين العضد والجمع واذا صليت الصف الاول شدة الزحام او للتلاصق لا اجافي مع ان المجافاة تتعلق بذات العبادة والصلاة في الصف الاول والثاني من مكانها نصلي في الصف الثاني - 00:05:30ضَ

لا تصلي في الصف الاول. فذكر ما تقدم اهل العبادات او هذه القواعد تنتظم جملة من الفروع ودلت عليها الادلة ولا يلزم ان تكون مطردة من كل شيء. ولذا لا يفرق كثير من اهل العلم بين الروابط والقواعد - 00:05:50ضَ

وكل ما ظبط جملة فهو ضعف وان خرج عنه غيره. وهو قاعدة ايضا. الطواف للمحرم يسن الرمل في طواف القدوم. وطواف العمرة. يسن الرمل في الطواف الاول سواء كان قدومه طواف عمرة. فلو انه قال انا اذا قربت من الكعبة لا يحصل لي الرمل. واذا ابتعدت - 00:06:10ضَ

يحصل لي الرمل ايهما افضل؟ يخرج من الكعبة او يخرج بلا رمل او يقعد مع الرمل يبعد مع الظمن. طيب الرمد متعلق بذات العبادة؟ والقرب؟ القرب بمكانها لانك كل ما قرأت الكعبة كان اولى من جهته ايضا ربما انه يحصل لك فظل اخر نقول - 00:06:40ضَ

مثل ما قال اهل العلم تبعد لاجل ان يحصل الرمل ولو فات القرب ولو فات قلقوم هذي هذا مثل ما تقدم في صلاة النافلة في البيت. فهذا هو كلام مصنف رحمه الله - 00:07:10ضَ

بحسب الزمان والمكان كذلك ايضا بحسب قد تكون عبادة مثلا فاضلة في زمان في الفاضلة في هو ربما يكون تأديتها في زمان اخر افضل لامر عرب لامر عرب مثل الصدقة لو ان الانسان - 00:07:30ضَ

عن الصدقة في رمضان قلنا صدقة في رمضان افضل من الصدقة في غيره. لكن اذا عرظ اذا عرظ فضيلة تتعلق بتعجيلها الى زمان اخر قبله كان اولى مثل حاجة محتاج نافزة فانك تقدمها - 00:07:50ضَ

انك تقدمها. كذلك مثلا لو قال العمرة في رمضان لو مع شدة الزحام قد يحصل لي مضايقة ومشقة ايهما افضل ان اخذها مع المشقة او انني اعتمر في وقت اخر هذا محتمل ايظا ويدخل من حيث الجملة في هذه القاعدة - 00:08:10ضَ

وهكذا سائل الفروع الاخرى فهم يقولون الفضيلة اولى من المتعلقة بمكانها قال وكل شيء واجب الاتيان. وكل شيء واجب لم يتركه الا لواء كل شيء واجب الاتيان كل شيء واجب اتيان فالواجب قال وان يعبروا عنها بقول الواجب لا يترك الا لواجب - 00:08:40ضَ

الواجب لا يترك يده. مقوى ارادوا بالواجب سواء كان بواجب الترك او واجب الاجتناب هذا المعنى سواء كان واجب الترك او واجب الاجتناب. فالواجب لا يترك الا لواجب هذه القاعدة تؤذي صياغتها. وبالمثال يتضح. عرضك - 00:09:10ضَ

المسلم حرام لا يجوز التعرض له بتعزير او جلب الا لامر واجب فاذا فهو حرام لا يجوز. ان دماءكم واموالكم واعراضكم عليكم حرام. فالمسلم حرام يعني الاعتداء عليه بجميع انواع الاعتداء. لكن هذا التحريم يزول له انتهك امرا محرما - 00:09:40ضَ

كما لو زنا كما لو زنى فانه يجلد او شرب الخمر فترك ذاك الواجب وهو واجب الترك وهو يجب اجتنابي الى تعزيله لماذا؟ بامر واجب وهو ماذا؟ الحد وهو الحد - 00:10:10ضَ

فلهذا ذكروا ان الحدود تقام تقام بوجوبها تركنا لاجلها امر في الاصل هو واجب الاجتناب. وهو تعزيبه او جلده او نحو ذلك. او اذا انا مستحق القتل بسبب من اسباب وجوبه. لكن هذه القاعدة فيها نظر من جهة اضطرابها - 00:10:30ضَ

لانه قد يترك الواجب احيانا لامر مستحب. اليس كذلك؟ مثل ماذا؟ يعني مفهومه ان الواجب لا يترك الا واجب مع ان هناك واجبة تترك لامر ربما مباح ليس مستحب ربما مباح مثل ماذا - 00:11:00ضَ

يعني عندنا امر واجب تركناه نعم ارفع الصوت قاسم السفر نعم يعني قصدك قصد الصلاة في السفر قصد الصلاة في السفر اثبات الصلاة الصلاة اربع واجبة في الحرم واجبة. والسبب؟ مباح او مستحب - 00:11:20ضَ

سفر هذا مباح ومع اليسرى لهما يشرع له القصر فتركنا الامر الواجب لعمل ماذا؟ مباح او مستحب اذا قام يطلب طلب علم او صلة رحم. او مباح من تجارة ونحو ذلك. كذلك لا يجوز للانسان ان ان ينظر الى اجنبية. اليس - 00:11:50ضَ

كذلك حرام اذا اراد خطبتها يجوز النظر ولا ما يجوز؟ يجوز ان تنظر اليه وانظر اليه اليس كذلك؟ يستحب تركنا هذا الامر الذي يجب في الاصل جنابة لامر ماذا؟ مصلح لامر مستحب. نعم - 00:12:10ضَ

جميعا. جميعا. سبق ان جميعا. نعم ولهذا عبر بعضهم ما لا بد منه لا يترك الا لما لا بد منه وهذا احسن. يكون لابد منه وهذا احتراز جيد. ما لا بد منه يعني لا فراق. لا بد ان لا يترك الا لما لا بد منه - 00:12:30ضَ

ماذا احسن؟ مثلا لو كنت صائما رمظان ورأيت انسان غريب ما عنده احد الا انت وانت قادر على انقاذه. ولا تستطيع انقاذه الا بالفطر. ماذا تصنع؟ يجب عليك ماذا؟ الفطر - 00:13:00ضَ

يجب عليك الفطر فتترك هذا الفعل الواجب لماذا؟ لانه لا بد منه لامرنا ولو رأينا مثلا الانسان خشية يعني حاصره اه حريق خشية ان يحترق اسرعت اليه لانقاذ ولا تستطع الا بان تشرب او ان تأكل او تترك الصلاة - 00:13:20ضَ

اذا ما لا بد منه لا يترك الا لما لا بد منه وهذا اقرب وعلى هذا تنطلق كل مسألة بما يظهر والله اعلم على هذا الضابط نعم نعم نعم ترى الترك بناء الكعبة - 00:13:50ضَ

ترك النبي عليه عليه الصلاة والسلام قال لولا حذفان قومك بالجاهلية لهدمتم وبابيا وجاء البعض عن عائشة فترك عليه الصلاة والسلام امرا واجبا بامر ليجب الحذر منه. هذا هذا هذا كلام جيد يمكن ان يكون من ادلتنا طيبة يعني لا شك ايضا ممكن يستدل بحديث الاعرابي لما بالغ - 00:14:20ضَ

لما بال بالمسجد حبوا البول بالمسجد حرام هل هل انكر النبي عن اعرابي او تركه تركه ترك هذا الامر اللي في الاصل ما هو؟ واجب لماذا خشية ان يترتب عليه امر اشد ظرر. او ربما يقع في قلبه شيء من الانفة - 00:15:00ضَ

لا يرجع الاسلام. فعلى هذا يمكن ان يقال ان جميع ما جاء من المسائل مما يكون فيه امران احدهما مفسدة والاخر مصلحة او مفسدتان متلازمتان لا يمكن الانفكاك عنهما. لا يمكن اذا فتترك احدهما وهو الاعظم - 00:15:30ضَ

من اجل ارتكاب ماذا؟ الاهون والادون. ويمكن ان تجعلوا هذه القاعدة ايضا في هذه القاعدة من هذه القاعدة وهو التلازم بين المفاسد تلازم بين المفاسد او المفاسد والمصالح الواجبة. مصالح الواجبة. لان ما لا بد منه لا يدرك الا لما - 00:16:00ضَ

لابد منه وعلى هذا اذا ربطناها بمسألة المصالح والمفاسد كانت احسن واتم كما اثار الاخوان البحث وهذا كلام جيد وبحث جيد في هذه المسألة وهو امثل وهم لم يذكروه لكن يعني بحسب ما رأيت ولكن هذا - 00:16:30ضَ

بناء على ذي قاعدة جيدة نعم ما اوجب وما اوجب من امرين امرا اعظما نعم. يقول رحمه الله وما اوجب من امرين امرا اعظما. من جهة الخصوص لا لادون بجهة موجب لا - 00:16:50ضَ

يقولون ما اوجب اعظم الامرين بخصوصه لا يوجب اهونهما بعمومه. ما اوجب اعظم الامرين بخصوصه لا يوجد اهونهما بعمومه. لان الخاص يقضي على العامل ويقدم عليه. في باب الاصول قواعد الاصول. الخاص - 00:17:20ضَ

اقوى واذا كان اقوى فانه يقدم عليه. مثاله اذا زنا الانسان فانه يجلد الحد ومعلوم ان الزنا يكون قبله في الغالب مقدمات قبل الزنا وهذه لو وقعت وحدها دون الزنا وش يقول حكمها؟ الحد ولا التعزير؟ التعزير لو انسان - 00:17:50ضَ

بامر محرم دون الزنا يكون الحج حقه تعزي الحج حقه تعزيب لان هذا حد محرم. تلك حدود الله فلا تعتبروها. هذا حد محرم. سواء كان الحد جينا او ما دون ذلك من المعاصي. فهو يعذب. لكن اذا وقع في هذه - 00:18:20ضَ

من معاصي ما دون الزنا والزنا وهو بكر ايش الواجب؟ الجنة ها؟ يجرى والجالية فاجرد كل فواحد منهم مائة جلدة. طيب هل نعزره لاجل مقدمات الزنا؟ او يكتفى بالجلد؟ لماذا؟ لان ما اوجب اعظم - 00:18:50ضَ

والامرين بخصوصه وهو الحد لا يوجد اعظمهما بعمومه. كذلك على الصحيح اذا زنا الثيب هل يجلد قبل ان يرجم او يكتفى بالرجل؟ نعم قول اللاعب اظهر والله اعلم انه يكتفى برجم لقصة ماعز في غاية وكذلك قصة اخرى ثابتة عنه عليه الصلاة والسلام - 00:19:10ضَ

لماذا؟ لانه لان القتل بان يأتي على ما دونه. ويأتي مسألة تداخل الحدود. هذا ايضا له سباق بتداخل الحدود. ان تداخلها يقع في بعض يقول بجهة العموم موجب لنا لا يعني الشيء الذي يكون - 00:19:40ضَ

العموم فانه يكون يعني من جهة العموم اذا انفرد عن الخاص وهو الحل له حكمه. اما اذا اقترن مع الوضوء في الزنا فانه يقضي عليه ويكتفى به كما تقدم. نعم. نعم. ثابت بالشرع فليقدم على الذي بالشرع - 00:20:10ضَ

طيب وثابت بالشرع بل فليقدم على الذي بالشرط هذه القاعدة يقولون فثبت في الشرع مقدم على ما ثبت في الشرع. هذه قاعدة يعني موضع نظر وليست مضطربة وقلوعها فيها خلاف فيها خلاف ويقولون ما ثبت في الشرع - 00:20:40ضَ

مقدم على ما ثبت بالشر. فلو ان انسان نذر الحج وعليه حجة الاسلام وعليه حجة الاسلام. فاذا حج من عامه وش يقع هذا الحج؟ عن حجة اسلام لعن النذر نعم عن حجة الاسلام لان حجة الاسلام ذهبت به الشرع وهذا ثابت - 00:21:10ضَ

او بالشرط سبق على نشر هذا الشيء. فيقدم ما اوجبه سبحانه وتعالى لكن هذا موضع خلاف في هذه المسألة لان من اذا امكن الاتيان بهما فلا بأس لان لان هذا الشرط ما دام هو في الاصل او ما دام - 00:21:40ضَ

انه ثبت من حيث الجملة في الشرع. من جهة ان من نذر ان يطيع الله فليطلع. وان كان ثبوته طارئا وليس ثابتا في الشرع. فمن نذر الحج فان كان هذا النذر - 00:22:10ضَ

ان كان هذا النذر نذر مطلق. قال لله علي ان احج حجة. وكان حج بالاسلام واجبة عليه قادر على الحج. يحج من عامه وتنجز عن حجة الاسلام ايضا عن حجة النذر ويدخل تحت قاعدة اجتمعت عبادتان من جنس واحد في - 00:22:30ضَ

وقت واحد كما تقدم فيحد حجة واحدة واذا نواه جميعا لانه يحصل في هذا حدث الاسلام والنذر. وان كان نذرها في نفس عام الحج الواجب عليه فكذلك وهو اولى. وان كان نذرا - 00:23:00ضَ

في عام في عام وان كان قال لله علي نحج بعد سنتين والحجة واجبة علي هذه السنة فهل يمكن ان يقال يجب عليه حجتان؟ بمعنى انه يحج حجة الاسلام وحجة النذر يجب ان يحج بعد - 00:23:30ضَ

ثالث لانه وقتها. لانه وقتها. وثابت بالشرع فليقدمها على الذي بالشرط على الذي بالشرط ومثل ذلك لو قال لزوجته ان اعطيتني الفا فقد خالعتك ولي عليك الرجعة. شرف الرجعة مع المخالعة - 00:23:50ضَ

فهل يصح تصح الرجعة؟ او لا تصح وهل يصح الكون او لا؟ ذهبت الشافعية الى ان الرجعة تصح ويرد عليها الالف لان الرجعة ثابتة للشرع وشرطه هذا ثابت المخالعة ثابتة في الشر ان اعطيته ثابتة - 00:24:20ضَ

وما كان ثابتا في الشرع او مقدم. وهذا قوله الشامل. والقول الثاني قول ابي حنيفة والروى الثاني عن ما احمد رحمه الله وهو الاقرب وهو الاقرب انه في هذه الحال - 00:24:50ضَ

يعني ينقل شرطه وتثبت يثبت الخلع في هذه الحالة. يثبت الخلع في هذه الحال. لان انا لو اثبتنا له الضبعة لم يحصل مقصود من مشروعية الخلع وهو دفع الضرر فاذا - 00:25:10ضَ

اثبتنا ذلك فانه يلقى الظرر عليها ولا تتخلص من هذا ولا تتخلص لهذا والاقرب والله اعلم انه ما تقدم يثبت الخلع في هذا ولا عليها. لكن لا شك ان الشروط الشرعية - 00:25:30ضَ

قدم شروط شرعية مقدمة ولهذا قال عليه كل شرط ليس في كتاب الله فهو باق وان كان مئة التي تنادي بمقتضى العقول نعم مستعملا يحرمه نعم. ما حرم الاخذ له فحرم. نعم. مكبر - 00:26:00ضَ

يقول رحمه الله في القاعدة التي بعدها الوثابت في الشرع فليقدم على الذي في الشر ثم قال ما قد حرم مستعملا وباتخاذ يحرم هذه قاعدة وهو ان ما حوض استعماله حرم ماذا؟ اتخاذه - 00:26:30ضَ

اليات الدهب والفظة لا يجوز لا يجوز استعمال اليات الذهب الات اللهو والمعازف فهي محرمة فلا ولا يجوز اتخاذ الات العزم والملاهي لماذا؟ لان ما استعماله حرم اتخاذه. هذي قاعدة اخذها العلماء من هذه الادلة. وذلك ان - 00:27:00ضَ

الشارع اذا حرم شيئا حرم ماذا؟ وسائله وطرقه وفظي اليه وما يكون سببا في الافضاء اليه. خاصة اذا كان افظاء قريبا او محتمل احتياطي. اما اذا كان الافضاء بعيد هذا لا يندمج اليه الشارع. فلا يقال لا ابيع - 00:27:40ضَ

خشية ان يعصر خمرا. هذا وان كلف قد يقع بل يقع. فلا يمنع الا حينما تعلم ويغلب على ظنك. وهكذا سائر ما يستعمل استعمال محرم وبالاصل مباح الاصل جوازه وجواز استعماله استعماله والا اذا علمت انه يتخذ وسيلة الى محرم - 00:28:10ضَ

ومنه هذه الامثلة وهو اتخاذ اية الله والفضة وان كانت النصوص وردت اعمالها لكن المعنى يقتضي ذلك. لانه حينما يقال دون استخاذ الية الذهب والفضة اجعلوها مثلا في مجلسه زينة يتزين بها فهذا وسيلة قريبة لاستعمالها لا شك هو - 00:28:40ضَ

اما ان يستعمل هو او ان يستعملها غيره ممن يراها فشد الشارع هذا الباب من جهة المعنى من جهة المعنى وكذلك الات العجز والغنى لا يجوز استعماله واتخاذها لا يجوز اتخاذها بماذا؟ لتحريمها. ثم ما دامت محرمة فان - 00:29:10ضَ

محرمة اذا كانت صنعتها محرمة فعل هذا لا يجوز صنعتها لاتخاذها ولو كان اتخاذها جائز لجاج صنعتها لاتخاذها. واذا كانت محرمة لا الانسان صنعت فانا اتخذها. ثم جاء ادلة صريحة في الصحيحين من حديثة رضي الله عنه هي لهم في الدنيا - 00:29:40ضَ

هذه او هذا دليل عام لهم في الدنيا للكفار سواء كان اتخاذهم على سبيل استعمال او على سبيل الزينة والتجمل فهي لهم. ومن اتخذ فقد شابهه ولهذا قال ولكم بالله وهذا عموم يشمل جميع انواع الاتخاذ سواء - 00:30:10ضَ

على جهة الاستعمال او على جهة التجمل والزينة. ما حاول الاخذ له فحرم ما حرم الاخذ له فحرموا عطاءه. نعم. نعم. الصور صور نعم يسأل عن صور الات العزل وان كانت دعاية هذا لا يجوز. لان القاعدة ان وسيلة المحرم محرم. اذا كانت هذه دعايات - 00:30:40ضَ

مثل لو رسم كاسات فيها خمر ونحو ذلك او دعايات لبعض من محرمات من مأكولات من خنزير ونحوه هذا لا يجوز بل الا الدعايات لا تكون الا كما كما انها تكون بعرضها - 00:31:20ضَ

بعرضها مثلا خمر او محرمات مأكولات كذلك ايضا بعرض صورتها. فاذا كان اية لها هذا لا يجوز لانها وسيلة الى محرم. مثل لو ان انسان تكلم بذلك وحث عليه دعا الى شرائها واستعمالها بل هذا حينما يكون دعاية ام لا خاصة اليوم - 00:31:40ضَ

في مع الوسائل الدعايات التي تنتشر بين الناس فهي محرمة على هذا الوجه ثم هو ايضا يهون امر الحرام في النفس حينما ينظر اليها ينظر يريد امر الحرام بالنفس وترعب الغيرة. فاذا رآها على الحقيقة الواقع فلا يكون في نفس تلك الغيرة. التي في نفس - 00:32:10ضَ

ممن لم يعتد رؤيته. نعم. محرما اخذوا له فحرموا عطاءه وهم يقولون قاعدة ما حرم اخذه حرم عطاؤه. ما حرم اخذه حرمة عطاؤه مثل ثمن اجرة المغني زامر الزامر ومثل اجر الزانية. ومثل حلوان الكاهن ومثل الرشوة. الرشوة - 00:32:40ضَ

لا يجوز اخذها. وكذلك اجرة الزنا وكذلك حلوان الكاهن ما يعطى للكاهن نحو ذلك هذا محرم. كذلك ايضا كما انه يحرم اخذه يحرم يحرم اعطاؤه. وهذا واقع بيني. هنالك صور - 00:33:20ضَ

اشتهناها بعض العلماء استثناها بعض العلماء في ما يكون حقا متعينا لانسان ولا يمكن تحصيله الا بدفع مال يكون في حق الاخر حرام. وفي حق المعطي على قول جائز هل يجوز او لا يجوز؟ هذا له صورة لو ان انسان ظالم اعتدى على انسان - 00:33:50ضَ

لاجل ان يأخذ ما له. جاء انسان تشفع اليه لانه ظالم معتدي له قوة فصانعه او نفس المظلوم صنعه واعطاه نصف المال او ربع المال. قال خذ وصف مالي واترك نصف. قال لا يستطيع دفعه. فدفع له نصف المال - 00:34:20ضَ

الاخر وش حكمه؟ هو الظالم. اخذ مال حرام. الدافع. جايزة يدفع مال ظرر. يدفع ظرر عن نفسي ان امكن ان يجزع عن نفسه بلا ضرر دافع ودافع عن نفسه ان لم يمكن صانع هذا الظالم المعتدي - 00:34:50ضَ

في بعض المال وان كان حراما عليه. ولذا لو ان شاعرا يهجو ولا يمكن كف اذاه الا باعطائه مال. فاعطاه انسان مال سيكف شر خشية ان من هجمه ونحو ذلك لا بأس وهذا روي عن عمر وجاء في حديث فيه ضعف - 00:35:10ضَ

وانه ما وطى الانسان عن عرضه فهو صدقة. ما وقا الانسان عن عرضه فهو صدقة والانسان يتقي مواطن السوء والشر والظن او من يوقعه فيها. اذا كان هو يتقي كذلك يتقي من يوقعه فيها. خاصة اذا كانت له شوكة وله قوة فيخشى من شره من شر لسانه ولكن - 00:35:40ضَ

مع ذلك الا بمصارعته لا بأس. ولذا يروى عن عمر انه قال اقطعوا في اثر قال اقطعوا لسانه يعني اعطوه شيئا من المال لاجل ان يكفى شره وهل من ذلك الرشوة لمن اضطر الى دفعها؟ كثير من اهل العلم يقول لا يجوز ومنهم ونسبوا الى - 00:36:10ضَ

هل يجوز دفعها عند الضرر والضرورة؟ عند الضرورة يجوز دفعها لكن ليس لكل من اراد ان يدفع رشوة لاجل الوظيفة او لاجل ان يندم ان ينقل من هذا المكان هذا المكان لاجل مرتبة ونحو ذلك - 00:36:30ضَ

بامور مالية يحصل بها مال. هذا لا يجوز لكن لو كان عليه ضرر انسان وكذا ما له منع من حقه في جهة من الجهاد وكان يعني معاملة عند انسان ولا يمكن ان يثبت عليه هذا الشيء - 00:36:50ضَ

ولا يمكن يصل الى حقه وتضرر بمنعه من حقه الا بان يعطيه شيئا من المال. رشوة له. فهذا هل بمعنى ان يصانعه ان يجوز ان يدفعه له ذلك ويكون حراما في حق الاخر وسحتا ويكون جائزا في حق - 00:37:10ضَ

عنده الضرورة جوز كثير من اهل العلم هذا الشيء وجعله آآ كما وربما تحت القاعدة المتقدمة هي؟ سبقتنا على قاعدة. سبقتنا على قاعدة. ثم قال ادخل فيها هذا ما هي وهذا هذا حرام وهذا حق واجب وحرام ها - 00:37:30ضَ

طيب وهي قولهم في الواجب الا بواجب ما لا بد منه يعني مثل ما تقدم على تعبير ان ما لا بد منه يعني امر لازم يترك الشيء الذي لا بد منه من اجله لا شك ان الرشوة - 00:38:00ضَ

حرام وحقه واجب الدفع. وحقه واجب الدفع. وترك هذا لاجل هذا ما حوم الاخذ له فحرموا عطاءه. وسبق لنا ان هذه القواعد منها قواعد اغلبية وبعضها ربما يكون الخارج منها اكثر حتى افضلها بعض العلماء - 00:38:30ضَ

وربما قيدوها لاجل ان يدخل فيها كثير من الفروع او يكون الداخل فيها اكثر من الخارج يقول المشغول ليس يشغل. هذي قاعدة مشهورة عند المشغول قل لا يشغل. لا شك ان المشغول لا يشغل هذا حتى عند الناس. انت يتصل عليك انسان - 00:39:00ضَ

وربما يقول لك انا مشغول او يرسل لك رسالة مشغول بل اذا عن طريق الجوال او تراه مشغول تقول مشغول دعوه حتى هذي قاعدة المشغول لا يوجد. المشغول لا. كذلك ايضا الشرع المشغول ليس - 00:39:30ضَ

وهذا يجري في مسائل. هذا يجري في مسائل. مثل البيت المرهوب لو ان انسان رهن جارهم رهن دارهم. هل يجوز ان يبيع؟ هل يصح بيعها نعم بما لا تباع لماذا؟ لانها مشغولة بالرهن ولو ان انسان رهن داره في دين - 00:39:50ضَ

واحد جاره في دين ثم اراد ان يرهنها لاخر رهن داره هل له ذلك؟ ليس له ذلك ربما يكون بالتفصيل في هذا الدار تسع الرهنين لكن ومن حيث الجملة على هذا الوجه. جزاك الله خير - 00:40:20ضَ

كذلك ايضا من هذه المسائل لو ان انه رهن داره. رهن داره ثم اكراها. اكراه الى اقرأها الى هل يصح الكراء او لا يصح الكراء؟ هل يصح الكراء او لا يصح - 00:40:50ضَ

هذا فيه التفصيل فيما اذا كان الفراغ من الكراء قبل حدود الدين قبل حلول عندنا مسألة لو ان انسان اجر جاره ثم باعه. هل يصح بيع الدار المؤجرة نعم باعدام لماذا لا يصح - 00:41:20ضَ

هل يمكن الجمع بينهما عام بينهما؟ مؤجرة وباعها على انسان اخر نعم؟ يعني يصلح؟ وتنتقل ماذا او تبقى الدار؟ بهذا العقد بهذا العقد معنى انه يكون المشتري على بينة بان الدار مؤجرة لان الدار مؤجرة. فلو باعه على انها يعني انها خالية فله - 00:41:50ضَ

لكن حينما يدل على انه تنتقل الجار ماذا؟ بالرحم او برهن بان منفعتها الان مسلوبة في حقنه مدة مثلا سنة. فاذا رضيت فلا بأس بذلك. فتنتقل الى الثاني على انها مرهونة. ما دام انه علم بذلك. اذا هو من حيث الجملة - 00:42:30ضَ

المشغول لا يشغل. المشغول لا يشغل. يمكن ايضا ان يستدل بذلك. في بعض المسائل في العبادات القاعدة في مسائل العبادات نعم ها الصلاة ان في الصلاة ده شغلك الا بالصلاة الى شغلة. الانسان اذا صلى وجبت عليه واجبات واركان فلا يجوز ان يشتغل بغيره - 00:43:00ضَ

لا يجوز ان يشتغل بغيره. حينما تسمع الخطيب يوم الجمعة فانت مشغول بسماع الخطبة فلا تشتغل بغير سماع الخطبة لان المشغول لا يوصف حتى قال بعض العلماء ان من يستمع الخطبة لا يرد السلام ولا يشمت العاطس. لماذا؟ لانه مشغول بسماع الخطبة. ومن اهل - 00:43:30ضَ

يقول لا منافاة يرد السلام واستثناه منه وهو شيء يسير لا ينافي اشتغاله بالخطبة لا ينام اشتغاله ولهذا جاز بداخل المسجد يصلي ركعتين فاذا كان الداخل يصلي ركعتين فرد السلام - 00:44:00ضَ

وهو الصحيح اكد من صلاة ركعتين فلما لم يمنع صلاة تحية المسجد ولم يجعله مشغولا عن سماع الخطبة كذلك اذا رد السلام تشويته عاطف على الصحيح الذي يوم جمعة لكن ينبغي ان يكون هذا على وجه - 00:44:20ضَ

ليس فيه اشغال مثل ان يكون عطس انسان في الصف البعيد عنه وتضطر ان ترفع صوتك يظهر الله عنها هذا غير مشروع اشغال الناس لكن لو كان قريب منك عن يمينك عن شمالك امامك خلف قريب تشمته بصوت يسمع هذا لا بأس به - 00:44:40ضَ

فهذا قد يكون جمعا بين الاقوال في هذه المسألة في هذه في هذه المسألة نفسها المشغول ليس يشغل مكبر تكبيره قد حضنوا تكبيره مفعول ويقولون كبر لا يكبر. القاعدة في الحقيقة ما ادري عن هوى. لم تتبين لي قرأت كلام السيوط - 00:45:00ضَ

رحمه الله في الاشباه والنظائر ايضا وبالغالب ان كثيرا منهم ربما يذكرون يعني دروعا ولن يذكروا شيئا واضحا في هذا. ولا ادري عن هذه القاعدة صحتها فتحتاج الى تحريم ولم يذكروا امثلة واضحة فيها المكبر لا يكبر. المكبر لا يكبر ولا ادري - 00:45:30ضَ

ما الدليل الذي يدل عليها؟ هم ذكروا في مسألة الدية المغلظة قالوا لا تغنط لان المغلظ فلا تغلط مرة اخرى. في الدية المغلظة لا تغلظ باسباب اخرى. مثل فلو قتله عمدا في الحرم او في الاشهر الحرم هل يغلب عليه - 00:46:00ضَ

تغليظا اخر ويكون زيادة على الدية جاعلية العام او يقال ان مغلق هنا لا يغلق والمكرر لا يكبر الله اعلم آآ هذه المسألة فيها خلاف وهذه القاعدة يعني تحتاج الى تحريم ونظر - 00:46:30ضَ

واصلها ودليلها وهل لها مثلا فروع واضحة في ابواب آآ الفقه والمعاملة العبارات والمعاملات انا ما تيسر لي مراجعة هذه القاعدة مراجعة تامة لكن من حيث الجودة ذكروا هذا الفرع وقوله - 00:46:50ضَ

الدية لا تغلق وهذا يبين ايضا انه موضع خلاف في هذه القاعدة نعم نعم كيف؟ نعم نعم. قصدي اذا قتل يعني انه لا يغفل الا هو. ايه هذا لا هذا اصلا مستحيل غير هذا. وهذا امر مستحيل - 00:47:10ضَ

لكن يعني ممكن يأتي في قضية تأجيل نعم يعني لو لكن عكسه لو قتل جماعة واحدة عكس هذه المسألة لو قتل جماعة واحدة فانه يغلق هل يكتب بواحد الجميع؟ يفتري الجميع. قال عمر رضي الله عنه - 00:48:00ضَ

لو تمالأ عليه اهل صنعاء لقتلتهم. في من اخوتي لما قتل غلام قتله سبعة فامر ان يقتلوا جميعا. وهذا لا شكوى عن هناك قول معروف قالوا لا تؤجر نفس سبعة انفس او لا تقتل اكثر من نفس بنفس واحدة. النفس بالاسلام هذا قول ضعيف - 00:48:40ضَ

عليه وعلى هذا يترتب عليه انه من اراد ان يفلت من القتل ان يتمالى قوم على قتل انسان حتى لا يقتل وهذا فساد. ولهذا ظلم وشدد عليهم بهذا وجب قتل الجميع على الصحيح نعم - 00:49:10ضَ

نعم. يقول رحمه الله مستعجل للشيء قبل ان. وعاقهم بموت والحرمان. هم يقولون من استعجل شيء قبل اوانه عوقب بحرمانه عوقب بحرم هذي قاعدة مشهورة وبعض اهل العلم قال هذه قاعدة - 00:49:40ضَ

لا تصف لان كثيرا من فروعها تخرج عنه وهي من حيث الجملة مطردة في بعض وهناك فروع ليست داخلة فيها. وهو كشأن القواعد الفقهية انها يخرب عنها او قريب من الله يخرج عنها بعض فروعها او ربما كثير من فروعها. وزاد عليها علم الدين او ذكر - 00:50:10ضَ

عن شيخه علم الدين البلقيري ان والده زاد بها قيدا. ربما يدخل وهو قوله من استعجل شيئا قبل اوانه ولم تكن المصلحة في ثبوته عوقب به ولم تكن مصلحة عوقب بحرمانه. هم يقولون من قتل موجهه فانه لا يلي - 00:50:40ضَ

اذا قاتله الوصي فانه يحرم من الوصية هذا هذا فرعون داخله فروع اخرى لاخرى لا تدخل وكذلك من طلق زوجته في مرض موته المخوف فانها ترث منه على الصحيح وهناك فروع خارجة لو ان امرأة شربت حيضا لكي لا تصلي - 00:51:10ضَ

فنزل الحي تسقط عنه صلاته ولا تسقط؟ نزل الحي حاول شرب دواء حتى لا فنزل دم الحيض تسقط الصلاة ولا ما تسقط؟ ها؟ تسقط. لماذا؟ رأت الدم. هل يقال دعاء - 00:51:50ضَ

بظد مقصودها فنأمرها بالصلاة بعد طهرها اذا طهرت يقال عليك ان تعيدي للصلاة او لا نعم؟ لا تؤمن لا تؤمر لا تؤمر لانها حائض وان قصدت ذلك كذلك لو ان انسان رمى نفسه مثلا من شاهق او جرح نفسه لاجل ان لا - 00:52:10ضَ

يصلي قائما بدل هل يقال صلى جالس مع ان الصلاة قائم واجبة بل يقال اذا صح فانه يؤمر بعد الصلاة او لا يؤمر بعد الصلاة او يصلي على حسب حال الان. يصلي على حسب حاله. وهكذا صور اخرى - 00:52:40ضَ

اذ ثبتت او ثبت لي الحكم على حال هو ولم يعاقب بنقيض قصده. لكن لما الحكم لاجل ان تدخل هذه الفروع في هذه آآ اعنا مستعد للشيء قبل ان معاقا بالفوز والحرمان وان كانت نفس القاعدة في الحقيقة حتى في الواقع - 00:53:00ضَ

يعني كثير من الناس ربما يستعجل اشياء ويرمع في اشياء ستفوته لحرصه وعدم صدره فلا يحصل المقصود به. وقال سبحانه ويوم يعرف الذين كفروا على الناقة اذهبت الطيبات في حياتكم واستمتعتم بها. فاليوم تجزون عذاب الام بما كنتم تستكبرون في الارض - 00:53:30ضَ

فلما انهم اذهبوا الحياة الدنيا حرم فاليوم تنجون عذابكم. لكن من؟ استمتع بها بالحنان الطيب قل من حرم زينة الله التي اخرج لعباده والطيبات قل هي للذين اوحي الدنيا خالصة - 00:54:00ضَ

لهم خالصة لهم دون الكفار والكافر ليس له شيء منها حتى ولو احسن في الدنيا وعمل الصالحات ولو عملها هو يقصد الاخلاص بعمله لكنه على اشراك بمعنى انه ربما يعمل هذا العمل لاجل الاحسان الى الفقراء والمساكين او صلة او - 00:54:30ضَ

فيوفى اجره في الدنيا اجره في الدنيا لان شرط القبول مفقود وهو الاسلام ولو اشركوا لحفظ عنهم ما كانوا يعملون. ولقد اوحي اليكم من قبلك لئن اشركت ليحبطن عملك اولئك حابب نعمان في الدنيا والاخرة. قال سبحانه وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. المعنى ان - 00:55:00ضَ

ان هذا العمل حاضر والله سبحانه وتعالى لا يظلم عبدا حسنة عملها. فيوفى اجره في الدنيا. حتى يأتي يوم القيامة ليس له حسنة. اما المسلم فيتمتع بما احل الله له من الطيبات ويستعين بها على الطاعات - 00:55:30ضَ

يوم القيامة ذلك من فرضه سبحانه وتعالى وجوده وكرمه. قال مستعجل شيء يعاقب بالفوت والحرمان يعني انه بائت ويحرم منه نعم. النفل منه ارض نواه اوسع هداية الطعام اولى من الولاية التي تعم لا تعتذر بالظن ان - 00:55:50ضَ

قال رحمه الله النفل من فرض نراه اوسع. العلماء يقولون ان اوسع ماذا؟ من وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى. ان النوافل اوسع من الفرائض وفي شروطها واركانها اوسع لماذا؟ حتى يستكثر منها - 00:56:20ضَ

ولذا كانت الفرائض محددة مؤقتة وهي الى شيء يسير. من العمل ما تطيقون. يعني ما زاد على الفرائض مطلقا والفرائض العمل ما لم يستطعه يأتي ما لم الجميع يسقط عنه. ما مفهوم؟ لذا اتوا منه ما استطعتم. النفل اوسع من الفرض - 00:56:50ضَ

الصلاة منها نافذة ومنها فرض والنوافل متعددة فلا يشترط في نافذة في السفر ولا في الحضر القيام لو ان صلى الله عليه وسلم نفل قاعدا جاز ولو كان بغير عذر لكن - 00:57:30ضَ

قاعد عن نصف صلاة القائم. النافلة تصلى على الراحلة في السفر. النافلة لا يشترط لها قبلة في السفر على الصحيح مطلقا حتى ولو كان قادرا عليها ولو بافتتاحها الا ان السنة ان يفتتح الى القبلة اول ما يحرم ثم بعد - 00:57:50ضَ

يتوجه الانسان حيث كان ركابه او سيارته على الخلاف بمن يصلي بالسيارة. في حديث انس انه عليه الصلاة والسلام كان اذا صلى النام يقوم بالسفر افتتح الى القبلة ثم لا يبالي حيث وجه ركابه بعد ذلك الى جهة القبلة - 00:58:10ضَ

ثم يتكئ الى جهة سيره. سواء كانت مقابل القبلة او عن يمينها او عن شمالها. كذلك في رمضان الصوم تشترط له النية ولا يشترط للنافلة على الصحيح النية هذا من تيسير الله سبحانه وتعالى ولو ان انسان اصبح مفطرا بغير نية الصوم ولم يأكل شيئا وانتصف النهار ولم يأكل شيئا - 00:58:30ضَ

ورأى ان يصوم لانه لم يبق على غروب الشمس الا شيء يسير. تصح النية. ويكون صائم لكن اختلف العلماء هل اجره من حين النية؟ او من طلوع الفجر؟ على قولين. فالنواة - 00:59:00ضَ

امرها اوسع حتى يكثر منها المسلم. واذا جاءت النوافل قبل الفرائض وبعد الا ما كان وقت نهي. وبعض النوافل حتى الراتبة اكثر من الفريضة. راتبة الظهر قبلها ست ركعات. وكذلك العصر لها نافلة قبلها اربع ركعات. والليل - 00:59:20ضَ

صلاة الوتر على الخلاف يعني في احكامه ما يتعلق بالوصل والفصل الى فالنزل من فرض نراه اوسعى وذلك ان الشيء اذا كان كبيرا وكانت له يشق الاتيان به. يعني لو كانت النوافل مع ان النوافل اكثر من الفرائض. لو كان لها شروط مثل شروط الفرائض وشقت على كثير من - 00:59:50ضَ

لكن وسع الله سبحانه وتعالى الحكمة ورحمته ليأتي المسلم بهذه النواة بانشراح صدر واقبال نفس فان شاء صلى جالسا ان صلى قائما وهكذا في السفر واحكام الصلاة في السفر اما النوم فرائض فهي محددة ومقدرة فلا يشق - 01:00:20ضَ

فرض جعلها على حروب خاصة وصفات خاصة. قالت ولاية خصت متى ما تقع. اولى من الولاية التي تعمر. يقولون الولاية الخاصة اولى من الولاية او مقدمة على الولاية العامة. هذا معنى الكلام. ولاية خصت - 01:00:50ضَ

عندما تقع اولى من الولاية التي تعم. لان مثل ما تقدم معنا ايضا في قاعدة وهي ماذا؟ شنو اللي تقدمت معنا؟ مسألة الحدود ان ما اوجب اعظم الامرين بخصوصه لا يوجب اهونهما بعمومه بعمومه - 01:01:20ضَ

ولذا كان الخاص مقدم في باب الحدود كما سبق كذلك ايضا الولاية الخاصة قدم في باب الولايات الا يبين لك هذه القواعد انها مترابطة وانها متآلفة لترجع الى اصل واحد - 01:01:50ضَ

ترجع الى اصل واحد وقاعدة قاعدة الشريعة في هذا الباب فيأخذ بعضها ببعض وتجتمع وتعترف لماذا؟ لانها مأخوذة الادلة الشرعية والادلة الشرعية مؤترة. مجتمعة ليست مختلفة ولا متصادمة ولا يخالل متعارضة ولا يخالف بعضها بعضا هكذا ما تفرع عنها من القواعد لها هذا الحكم - 01:02:10ضَ

الولاية الخاصة اقوى من الولاية العامة. فلو كان انسان نار وقف جعل الموقف ناظر ومسؤول عن هذي الوضع او نفس واقف صار مشرفا وبناءا على الوقف فليس للولي العام حاتم اول قاضي النظر لان الولاية الخاصة مقدمة. كذلك اذا كان اليتيم - 01:02:40ضَ

له ولي يقوم عليه. فالنظر لهذا الولي الخاص. ولا نظر للولي العام الا حينما يفرط في الولاية. حين حينئذ يكون تفريط الولي وهو تضييع هذه الولاية يوجد تدخل الحاكم او القاضي لاجل تحصينه لانه لا يصلح للولاية اما بان يعزل و - 01:03:10ضَ

يولي غيره. سيعمل ما هو الاصلح. كذلك الولي الولاية في النكاح ليس من ولي عام مع ولي المرأة في النكاح نظر بل هو الذي يزوجها وهو الذي يتولى امرها الا حينما يحسن - 01:03:40ضَ

منعها عضلها او صار شديدا في شروطه حتى منعها الخطاب في هذه الحالة تدخل المقاضي او الحاكم او هي ترفع امرها او من يعلم بامرها لاجل رفع الظرر عنها لانه لا ظرر - 01:04:00ضَ

ولا ضرار قال يرجع الى هذه القاعدة فهذه كما تقدم يعني القواعد ينظر اليها بحسب المعنى والعلة اولى من الولاية التي تعم. لا تعتذر في الظن ان خطأ يؤم. هم يقولون من القواعد لا عبرة بالظن البين خطؤه - 01:04:20ضَ

لا عبرة بالظن البين خطأ. هذه قاعدة ذكرها. وهذه القاعدة في الحقيقة ليس في شتم الطرقة لكن كثير ممن ينظر هذه القواعد يجريها على قوله ومذهبه ان كثيرا من فروعها يجري على مذهب الشافعية. كثير على مذهب الشافعي ولا يجري على قول غيره. ولهذا - 01:04:50ضَ

يقال انه لا يعتبر في بعظ المواظع. ويعتبر في بعظ المواظع. فقول لا عبرة هذا النفي الظن ان خطأ وش مثال؟ صحة الظن الذي تبين خطأه. وش مثاله يعني من ظن غروب الشمس - 01:05:20ضَ

فافطر ثم تبين ان الشمس لم تغرب. صحيح. وغيرها وواضح في هذا الباب لو ان الانسان علامات الغروب وهو مأمور بتعجيل الفطر. تعجيل فطر سنة وهو لم يبادر بالفطر الا عمل - 01:06:00ضَ

سنة ليس عن تفريغ ولا عن استعجال. لكن لو كان عن استعجال وتفريط هذا مو هذا في الحقيقة لم يعمل بظن. بل بنى على امر مشكوك. ومثل هذا لا يصح لا يجوز - 01:06:20ضَ

لا يجوز لكن لو انه بنى على بطن غانم رأى ان الشمس قد غربت ورأى ان الليل قام هنا وان النهار ادبر من ها هنا فاجتهد وبادر مبالغة في اتباع السنة في تعجيل الفطر. فالصحيح ان - 01:06:40ضَ

ان صومه صحيح ولا ولا قضاء عليه لعموم الادلة ولقصة اسماء رضي الله عنها في صحيح البخاري كذلك قصة عمر في الحديث الصحيح حين قال لما انه في عهد عمر اختلفنا عن عمر او الاجمل انه - 01:07:00ضَ

لم يقضوا. طيب لو ان انسان صلى يظن دخول وقت الظهر ثم تبين ان الشمس ما زعلت. وش حكم صلاتك؟ نعم؟ ما تصح. يد احد يقول لا عبرة بالظن البين خطأ. لا عبرة بالظن البين فقط. يعني الحال عليه ان - 01:07:20ضَ

يتأنى لان زوال الشمس ليس كغروب الشمس. غروب الشمس يعني زوال الشمس وكذلك غروب الشمس بالصلاة غير غروب الشمس ولهذا لو صلى المغرب على طلبة الظن ما صحت صلاته ولو افطر - 01:07:50ضَ

صح صومه فرق بين الصوم والصلاة لان الصلاة مبنية على توقيت في يومه والصوم مبني على في الاصل على الرؤية وله علامات ودلائل تدل عليه اذا عمل بها وكان خفي الشرط واجتهد في تحصيل هذا الشرط وخفي عليه - 01:08:10ضَ

صومه صحيح صومه صحيح مع ان هناك قول يروى عن ابن عباس ذكره منذر ان من صلى قبل وقت صلاة صحيح وقول عامة اهل العلم الائمة الاربعة واتباعه على ان الصلاة لا تصح الا بعد دخول - 01:08:40ضَ

وقتها بعد دخول وقتها وهناك مسائل اخرى ايضا لو ان انسان صلى في ثوب يظن طهارته. ثم على انه طاهر. ثم تبين له انه نجس. ايش حكم صلاته؟ ها؟ صحيح. حكم. لكن لو صلى يظن انه متطهر - 01:09:00ضَ

ثم تمن وحدته. الصلاة لا تصح. لا تصح لقوله عليه الصلاة لا يقوم الصلاة احدكم اذا احدثها حتى يتوضأ علينا ان نقول هذه القاعدة ليست مطردة بل هي في بعض فروعها قد يقال انها اغلبية لشمول - 01:09:30ضَ

كثير من الفروع ولذا قالوا في القواعد انا حكم اغلبي وكثير منها قد ان يكونوا الخارج اكثر من الداخل. نعم. نعم كيف؟ نعم لان المحبوب المحبوب يجعل الشيء كالمعدوم والواجب من فعل محظورا ففعله يجعله كالعدل. ومن ترك واجبا فتركه لا - 01:09:50ضَ

كان موجود فلا بد ولهذا فرقوا في المحظور من فعل المحظور ناسيا فهو كالمعجون ومن ترك الواجب فلا يجب فتركه لا يجعله كالموجود. لا يجعله كالموجود. مثلا من صلى في ثوب يظنه في ثوب تبين انه نجس فصلاته صحيح - 01:10:40ضَ

من اكل ناسيا في رمضان فالاكل فالنسيان يجعل الموجود والاكل كالمعدوم. فكأنه لا وجود له. فكأنه لا وجود له. فلا حكم له. اما فلتر لا يجعله كالموجود. حينما يصلي ثلاث ركعات في الظهر. هل نقول - 01:11:10ضَ

ان النسيان يجعل المتروك والركع الرابع كالموجود نعم لا يمكن ولهذا نسيان الواجب لا يجعله كالوجوب. ونسيانا للمحبوب يجعل فعله كالمعدوم. فكأنه غير موجود. ولان المحبوب مأمور بالاعراب عنه. وتركه انت في الاصل مأمور بتركه. فاذا نسيت ففعلته فكأنك لم تفعله - 01:11:40ضَ

فكأنك والمؤاخذة عند الذكر اما عند النسيان فلست مؤاخذا لست مؤاخذ ربنا تؤاخذنا اما الواجب فان ترك الواجب لا يجعله كالموجود اذا نسي ركعتين انه يأتي بها وهكذا لو نسي سجدة الا الواجب الا ان هناك واجبات جاء الشارع فجبر - 01:12:10ضَ

ولهذا بعض الواجبات دون الاركان تسقط بالنسيان او بفوات المحل لكن مع لم تخلو من جابر. لان الواجب مصلحة في وجوده. الواجب مصلحته ماذا؟ في وجوه وانت مأمور بالاتيان بالواجب اذا امرتكم استطعتم. اما المحظور فهو مأمور انت مأمور بتركه. مأمور فاذا فعلته - 01:12:40ضَ

في هذه الحالة يكون فعلك اياه كالعدم. لكن الواجب انت مأمور بايجاد بايجاده بعينه ان كان لا ان كان لا يجبره غيره. منه الركوع والسجود. وان كان يجبره غيره مثل تسبيح الركوع - 01:13:10ضَ

ومثل ايضا التشهد الاوسط فانك تجبره بسجود سهو فهو مرتبة متوسطة ولذا اذا كان المتروك مستحب سواء كان قول او فعل على الخلاف في بعض المسنونات المتروكة والصحيح انك تذكره بسجود سهو على سبيل الاستحباب لا على سبيل الوجوب. يعني مع انه مستحب - 01:13:30ضَ

الا انه لا يخلو من جانب لابد اما ان يكون اذا كان واجب فلابد واذا كان مستحب فهو سنة لانك فلو تركت هذا القول او هذا الفعل فليس عليك شيء. ليس عليك شيء. فاذا سهوت عنه - 01:14:00ضَ

تجبر بعموم قوله عليه من زاد او نقص فليجد سبتين ليبين ان المشروع المطلوب امره مهم فلا بد من الاتيان به. او بجابر له. بجابر له. كما في يعني انواع الجبرانات او يعني اكون على اساس النجوم او على سبيل الاستحباب. نعم - 01:14:20ضَ

الاشتغال بسوى المقصود يعد اعراضا عن المقصود. نعم. قال رحمه الله الاشتغال قالوا بس والمقصود يعد اعراضا عن المقصود. وهذا صحيح. حينما يشغل الانسان شيء او يكون مطلوب منه الاشتغال بشيء فيعرظ عنه او يشتغل بسواه - 01:14:50ضَ

اشتغل بشي واحد. اشتغالك بسواه. هذا المقصود يعد اعراظ. وترك المقصود وهي تترتب عليه احكام لو اجتمع البائع والمشتري او سبعة شخصان لاجل عقد بيع. فقال البائع بعتك فجعل المشتري يقول للبائع كيف حالك؟ كيف حال الاولاد - 01:15:20ضَ

اين يا ماذا فعلت هذا اليوم؟ وجلس ساعة يحدث ثم بعد ذلك قال قبلت في هذه الحال هل ينعقد لمن عقد؟ هل يلزم البائع ذلك؟ او نقول اشتغال بغير المقصود اعراض عن المقصود - 01:16:00ضَ

او قال له بعتك فانشغل هو باشياء وانصرف يعني ليس انصرف عن لكن انصرف عنه واشتغل باشياء اذا كان مثلا في دكان او في بيت ثم بعد فترة قال قبلت في هذه الحالة لا ينعقد للفصل بشيء غير مقصود - 01:16:20ضَ

ولان هذا يفوت المصلحة على البائع. ربما يكون هناك مشتري اخر. يريد شراءه والعقود هذه في الاصل لابد ان يرتبط الايجاب بالقبول على تفصيل في باب الانجاب والصور التي لا تؤثر وذكروا من هذا لو قال والله لا امر - 01:16:50ضَ

او لا اجلس مثلا في هذه السيارة. او لا اسكن في هذه الدار وهو فيها. انسان في الدار. قال والله اخرج من هذه والله اخرج من هذه السيارة. ثم جلس. فيها. جعل يفتش فيها من هنا او جلس - 01:17:20ضَ

في الدار او استنقى ثم نام يعني دون ما يحنث؟ نعم ايش تقولون؟ لكن لما حلف ما خرج مباشرة جعل اشتغل باشياخ او يحنث ولا ما يحنث؟ نعم يحنث لماذا؟ لانه اشتغل بسوى المقصود - 01:17:40ضَ

لما حلف الا ينبت شو الواجب عليه؟ يخرج مباشرة. طيب اذا كان هو ساكن في الدار الساعة كم يبدأ؟ ها لانه اشتغال بالمقصود. اذا هذا هو اشتغال النصوص. مثل لو كان مثلا في سيارة قال والله ما ادري ايش يعني السيارة وكان له كتب وكان لا - 01:18:10ضَ

جعل يجمعها من هنا ومن هنا حد ومكث. ايش نقول؟ ها؟ ما يحلف. ما يهدأ لكن لو قال وهو والله لا لا اقولها للسيارة ثم جلس شوي فكر اقول اجلس مع اجلس ثم نزل يعنث ولا ما يحنث؟ ها؟ يحنث. حلف - 01:18:40ضَ

وبعد حلف ثم قال جعله يفكر متردد بعدين حلف بعدين حلف ماذا؟ لا ترد منك ها كيف هو حلب. اذا كان قبل الحلب صحيح. لكن حلف قال والله ما امكث هذه السيارة - 01:19:10ضَ

ترددي حتى وقتهم يا شيخ نعم لا يعني طيب لا امكث في السيارة ما يخالف هو في الحقيقة يلزم الى القيادة لابد اذا اذا قاد قد مكث بها واذا لابد متلازمان متلازما نعم كيف - 01:19:30ضَ

نوى التكفير ولا يجوز الانسان يحلف ويعلم انه يحلف ما يجوز لا يجوز انه يحلف رحلة يحلف ويعلم انه سيحلف لا يجوز له ذلك. لكن لو حلف بنية البر ثم قلنا له الحمد افضل في هذه الحياة - 01:20:00ضَ

هذا المشروع فنقول يحنث اذا اشتغل بسوى المقصود على القاعدة على القاعدة اذا اشتغل بسواء المقصود فيعد اعراضا عن المقصود فهذه القاعدة كما تقدم تجري في باب الايمان وتجري في باب العقول وربما - 01:20:20ضَ

بالتأمل هل هناك امثلة تذكرون امدنا؟ يوم كنت ادخل لهذا تستحضرون امثلة اشتغال بالمقصود بسوى المقصود يعد عراضا عن المقصود. هل هناك يعني امثلة سواء في باب المعاملات تقدم هل تستحضرون شيء؟ نعم. نعم. ارفع الصوت - 01:20:40ضَ

اي نعم. اللي هي. اذا كان القسامة؟ ايه. ايه ماذا قال ايه السوبر بس كونه يدخل في المكبر لا يكبر عن اليمين تغلى. جاء في حديث جابر حديث صحيح. من حلف على يمين من حلف عند - 01:21:10ضَ

انني هذا على يمين اثمة فقد اوجب الله لهما عند منبر هذا. فهذا فيه في اليمين والتغليف اليمين هذا معروف وباب القسامة باب القسامة هذا علي وهو الحلف لان الحلف فيها بايمان خمسين اذا ولدوا او بتوزيعها او بتوزيعها - 01:22:00ضَ

وهل يعني هنالك يعني عند الشافعية مثلا انهم قالوا انها تغلط مثلا في متى نحو ذلك؟ وهل هذه مغلظة؟ هل هذه يعني او انها هي نفسها؟ ليس لها يعني ليس لها صورة اخرى يقال انها املغت هي صورة واحدة وهي القسام هي القسامة سورة واحدة ولا - 01:22:30ضَ

والله اعلم بباب الايمان. في باب الايمان. فهي مغلظة مثل ما اه مثل الباب الايمان يعني بعضهم يرى تقليد اليمين تغليط اليمين ينظر الله ان كان مثلا احد منهم من قال لنا تغلظ في في المكان ويزاد في الايمان؟ لكن كونه يكون من هذا الباب المكبر لا يكبر - 01:23:00ضَ

لان المكبر يؤذن لانه كان صغيرا فكب. كان صغيرا فكب. تسميته المكبر لا يكبر. يا عبادة فيها قلق شوي نعم نعم لان هي معظمة هي يمين معظمة نعم كيف هي مغلقة - 01:23:30ضَ

هذي هم ذكر وهذا هم ذكر وهذا مثل تغريدة الدين اذا قتله لو قتل ذا رحمه عمدا في بذل الشهر الحرام. وفي البلد الحرام. وهو محرم. هذي انواع من قبور - 01:24:00ضَ

في نسك وفي بلد حرام وفي جهر حرام وله رحم انواع من الحرمات ولهذا غلب بعض العلماء وهم ذكروا هذا المثل لكن هل يكفي يقال على من ذي القعدة؟ هذا هو موضوع النظر - 01:24:20ضَ

نعم قال رحمه الله لا ينكر الذي قد اختلف. انكار مجمع عليه قد ولد. هم يقولون لا في اقرب المسائل وفي هذا قول لا انكار في الفساد وانه لا ينكر الا وانه لا ينكر الا من خالف - 01:24:40ضَ

مجمع عليه وهذا واقع في بعض كلام النبي انكار مجمع عليه قدير يعني ان المجمع عليه فان العلماء قد ائتلفوا واجتمعوا الانكار فيه او انه امر قد الف وعرف واشتهر الانكار في - 01:25:10ضَ

فلا غرابة فيه وهذا واظح ان المجمع عليه انه ينكر من خانه لانه مخالف النص والاجماع. اما غير المجمع عليه مفهوم وانه لا عليه والصواب ان مسائل الخلاف مراتب ان كان الخلاف ضعيفا فانه ينكر على من - 01:25:30ضَ

ولذا لا يجوز نكاح المرأة لا يجب ان تزوج نفسها بغير ورد ولا عبرة لبعض المسائل التي يكون المأخذ فيها ضعيف ولذا هم قيدوا وقالوا الا يكون مأخذ الخلاف ضعيفا لم يطلقوه. والا يكون مثلا دليله حديثا ساقطا - 01:26:00ضَ

لا يؤخذ به وهذا هو الصواب. فان بعض المسائل وان قال بها بعض اهل العلم وخفي عليه الدليل والقول صواب المقطوع بخلاف هذا القول فينكر من خالف فيه ولا يقال ان هذا امر ليس باجماع نقوله - 01:26:30ضَ

فمن خالف فانه يحتج له ولا يحتج به. وغاية الامر انه يعتذر عنه لان السنة لم تبلغه ولو بلغت السنة فانه يأخذ بها. ويجب عليه ذلك ولو لم يأخذ بها بعد - 01:26:50ضَ

علمه بها فيكون مسيئا وينكر عليه. فاذا ثبت عنده الدليل بهذا ولذا صواب التفصيل بهذه وسبق الاشارة الى هذه المسألة وان هنالك مسائل الخلاف فيها قول. ومشاعر يكون الخلاف من جهة الاجتهاد. اجتهاد - 01:27:10ضَ

يكون الاجتهاد فيها قوم فهذه لا انكار مثل كثير من المشايخ في العبادات هذا يبين جهل كثير ممن يمكن في بعض مسائل الخلاف في باب العبادات وتوجب البغضاء والعداوة وهذا في الحقيقة نصيب من قل علمه - 01:27:40ضَ

وفهمه حينما ينكر في مسائل اما احيانا في باب التشهد وتحريك من عدمه مثلا ونحو ذلك او مثلا رفع اليدين في الجنازة في آآ تكبيرات سوى التكبيرة الاولى ونحو ذلك من بعض المسائل في ابواب الزكاة والحج والصوم - 01:28:00ضَ

فهذه المسائل وقع فيها الخلاف بين العلم مثل مسائل حجاب الخلاف فيها قول مثل بعض انواع المفطرات الخلاف فيها قول ولد اهل العلم لا يمكن بعضهم على بعض كذلك وسائل القصر والسفر بعض الناس حينما يعرف قول ويرى بعض الناس - 01:28:30ضَ

يعمل بخلاف ينكر عليه. يقول يا اخي انا سألت وقيل لانك تجمع انك اذا اذا مكثت اربعة ايام فانك تتم تجده يتحمس وربما يضلل وهذا من جهله يعني نفس الذي افتاه لو قد لا يجوز لك ذلك - 01:28:50ضَ

النماسي وذلك انه قول باطل عليه يبين القصور في هذه المسائل سيقع نزاع وخلاف وجدال مما لا يجوز بين اهل الاسلام مثل هذا لا يقع بين اهل العلم بانهم يعرفون هذه المسائل وما هو الواجب في الاتباع - 01:29:10ضَ

وما هو الذي يكون سعة؟ ولذا لما الف رجل كتابا وقال يا احمد انه سماه كتاب الاحتيال قال سمي كتاب السعة. سمي في كتاب الاختلاف. نعم. اذا والعكس نعم. قال رحمه الله قويهم على ضعيف ادخل والعكس - 01:29:40ضَ

لا يدخل فهو حظن. يقولون القوي يدخل على الضعيف. والضعيف لا يدخل على الباب لربما عبارات احيانا تكون شبه مع ان ما جاءت به السنة اوضح. فلو يعني عبر مثلا - 01:30:10ضَ

ببعض الفروع خاصة ان مثل هذه المسائل قد تكون قليلة. فمن ذلك ادخال الحج على العمرة جاهز الحج اكبر واعظم واقوى فالحج يدخل على العمرة والعمرة لا تدخل على الحج على قول - 01:30:30ضَ

فمن احرم بالعمرة. انسان احرم بالعمرة. هل يجوز ان يلبي بالحج ويقول يعني هل من بيت حاجا يكن قارئا او لا يجوز؟ يجوز لكن بشر ماذا؟ الا يكون شرعا بالتحلل - 01:30:50ضَ

قال لبيك عمرة ثم بعد ذلك احرم في الحج قارئ يكون قارنا. وذهب الاحناف الى انه يجوز ان تدخل العمرة على الحج وهذا بناء منهم على قولهم ان القارن عليه طوافان وسعيا والصواب قول الجمهور ان القارئ المفرد عمله ما - 01:31:10ضَ

ومشهد عمرة على الحج مسألة وفيها نظر بصرف النظر عن قول الاحناف في هذا لكن ادخال حج العمرة هذا بلا خلاف. والعكس لا يدخل فهو حظن. حمل اي منع وحرم وانه لا يجوز ادخال - 01:31:40ضَ

العمرة الحج لماذا؟ قالوا لانك لا تستفيد شيئا. لو ان الانسان احرم من حج مفردا فادخل العمرة عليها هل يستفيد زيادة عمل او العمل واحد؟ العمل واحد لا فرق بينهما غاية الامر انه يكون قارنا وعلى يد - 01:32:00ضَ

وهنالك قول قومي انه يجوز ذلك لانه يستفيد لذلك ليكون قارنا ويستفيد بذلك اسقاط اذا كان ان يأخذه ليس بذلك فضل العمرة اذا كان فظل العمرة والى يعني لو كان قد اخذ عمرة - 01:32:20ضَ

واجبة فاذا قيل ان القران افضل من الافراد فالقول بجواز ادخالها متوجه وان قيل ان الافراد افضل فالقول في عدم الجواز وتوجه لعل هذا يبنى على هذه هذه ان كانت ان كان القران افضل. قلنا لانه يحصل به العمرة له. وعمرة الصحيحة على قول جمهور العلماء - 01:32:40ضَ

اما ويؤدي بها عمرة الاسلام هذه فائدة ظاهرة. نعم. نعم وفي الوسائل جميع اليس في مقاصده يقول وفي الوسائل الجميع اغتفروا من جميع العلم ما ليس في مقاصد لماذا؟ لان الوسائل تبع للمقاصد. ولذا قالوا الوسائل لها احكام المقاصد - 01:33:10ضَ

ولا شك ان التابع تابع هذا يرجع الى تلك القاعدة فالوسيلة التابعة فالتابع تابع. واذا سقط الاصل ماذا؟ سقط ابتلع. مع ان الوسيلة كثير من ما يتوسل اليه مقصودا من جهة ما فيها من الاجر - 01:33:50ضَ

سواء مثل المشي الى المسجد المشي الى الحج والمشي الى اعمال البر والخير وهكذا المشي لاجل دفن الجنازة ونحو ذلك. كل هذا من الوسائل التي هي مقاصد عظيمة فالوسيلة تابعة. ويغتفر فيها ما لا يغتفر من غيرها. ولذا لو ان الانسان في المسجد - 01:34:20ضَ

فقد حصل وجوده في موضع الصلاة. فلا يقال ان عليك ان تخرج الى بيتك وتقصد المسجد تحصيلا والزينة بل وسيلة في انحاء سابقة ومختبرة بل لا حكم لها في هذه الحال ان المقصود هو - 01:34:50ضَ

والصلاة المقصود هو الصلاة. والوسائل طرق الى المقاصد اذا كانت الوسيلة في حال تحصل بها المقصد على وجه وفي حال يحصل بها المقصد على وجه اخر فانه يسلب ما يكون فيه تحصين المقصد على التمام. بهم - 01:35:10ضَ

المشي الى بيت الله الحرام للحج هل الافضل المشي والركوع؟ نقول الافضل في الغالب الركوب لانه عيشة وابلغ باداء النسك. اما الصلاة فان المشي افضل. وجاءت النصوص فيه اختلفت الوسيلة في القصد الى الصلاة والقصد الى الحج. والنبي ركب عليه الصلاة والسلام في الحج. اما الصلاة - 01:35:40ضَ

وفصل المسجد الغالب انه لا يحزن المشقة ولا الضرر فلهذا نظر فيها ان بنفسها لاجل تحصيل الاجر في المشي اليها. الصحيح احاديث اخرى كثيرة في ذلك الرجل الذي كان يقصد الى المسجد - 01:36:10ضَ

ولما قال له اتخذت حمارا قال اني اريد ان يكتب الله خطايا كلما ذهبتم قال قد اعطاك الله كل مرض خلقا اعطاك الله ذلك كله. والاحاديث هذا كثيرة. وان القصد اليه ماشيا هو الاولى - 01:36:30ضَ

لكن لو ان انسان ضعيف البدن ولو سار على قدميه الا اثر في صلاته ولم يحصل له ذلك الحظور. هل افضل بحق المجد ركوب؟ نقول لا الافضل بالحق والركوب. الافضل بالحقوق خاصة اذا كان هو من عادته - 01:36:50ضَ

المشي لكن شق عليه بعد ذلك فيكتب الله له اجره تاما سبحانه وتعالى. فلما كانت الوسيلة مقصودة او معتبرة للمقصود لا لذاتها نظر فيها ما المقصود بذر فيها ما حصل. واذا من كان قريبا المسجد لا يقصد البعد. ومن كان بعيدا لا يقصد - 01:37:10ضَ

بالقرب كما جاء في ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام نعم ومات هو من كل نعم هذه قاعدة ايضا ترجع الى قاعدة الى قاعدة عظيمة وهي القاعدة الكبرى اللي تقدمت وهي المشقة تجلب ماذا؟ التيسير. واذا ضاق الامر اتسع - 01:37:40ضَ

واذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم. وسبق اشارة الى مسائل تشبه هذا. وهو من قدر على بعض الواجب قال عليه الصلاة والسلام صلي قائما فان لم تستطع فقاعد. قال وما ترى من كل ميسور كل ما تيسر - 01:38:10ضَ

وهذا يبين ان الشريعة مبنية على هذا وهو اليسر فاذا شرق الامر سقط ما شق وثبت ما تيسر فلا يسقط الميسور معصوم مثل ما تقدم معنا من قراءة بعض الفاتحة. انسان ما يستطيع ان يركع. تمام الركوع لكن يستطيع ان ينحني - 01:38:30ضَ

يعني بين القيام والركوع هل يجب عليه انحناء ولو لم يكن عاصمة الراكع او لم يصلي قائما نقول نعم ينحني لانه بعظ الواجب لانه بعظ الواجب واذا امرتكم منه ما استطعتم. مثل بعض الفاتحة. فالمنشور لا يسقط لكن هل هو مطلقا؟ سبق - 01:39:00ضَ

معنى ماذا؟ ان ما ليس جزء عبادة فهو لا يشرع اذا المراد لا يسقط الميسور اذا كان عبادة. اما اذا كان الميسور هذا ليس عبادة فلا ولو كان جزء عبادة ولو كان جزء عبادة. مثل ماذا؟ مثل ماذا؟ سبق بعد - 01:39:30ضَ

او اكثر ميدان نعم الصيام لو ان انسان مريض يقول انا استطيع في رمضان قم الى صلاة العصر. هل يصح صومه ولا يصح؟ لا يصح. لا يصح. لان الصوم ينقصه الصوم - 01:40:00ضَ

اليوم ليس عبادة ليس عبادة لكن لو كان يستطيع ان يقرأ نصف الفاتحة نقول هذا عبادة وكل ما ليس اسقاط نعم مع المرور ومع الاسباب ولا ختام نعم يقول وكل ما ليس بتبعيض قبل فيه اختيار - 01:40:20ضَ

الكل جعل اسقاط بعظه ككله اعتبر. كله اعتبر. يقولون ماذا يتجزأ اختيار بعضه كاختيار كله. ما لا يتجزأ اختيار بعضه كاختيار الكل. اذا كان الشيء لا يتجزع. ذكروا على ذلك امثلة. وهذه الامثلة بعضها - 01:41:00ضَ

مثل لو قال احرمت بنصف عمرة. هل يصح او لا يصح؟ يقولون هذا لا الذي هو قوله هذا لا يتبع فتلجأه العمرة او قال مثلا لزوجته ان يطارق النصف لا يتبعظ الظلام. فانه يلزمه او مثلا قال صاحب الحق - 01:41:30ضَ

في الجناية في الدم وري الدم قال عفوت عن بعض حقي عن بعض حقي او عفا بعض اولياء الدم فقالوا انه لا يتجزأ العفو وكذلك اذا كان العفو واحد فان عفوه لا يتجزأ فيسقط. فما لا يعني يتجزأ فاختيار - 01:42:00ضَ

كاختلال كله فقوله عفوت عن بعض حقي كانه عفو عن بعض حقه عن جميع حقه عن جميع حقه وكذلك ايضا قالوا بمستحقي الشفعة لو قال مثلا عفوت عن بعض حقي قالوا - 01:42:30ضَ

انه يكونوا تنازعا شفعا ومنهم من يقول لا فهذه فروعها فيها ما هو داخل تحته وفيها ما هو بغير داخل انما اجراها المصنف رحمه الله على قول من قال ذلك وهل يبين انها ليست قواعد كلية؟ تقدم معنا في اكثر - 01:42:50ضَ

من قاعدة وربما نستغني عن هذه القاعدة بقاعدة تقدمت وهي احسن في الحقيقة من هذه ان نقول اعمال الكلام او لا من اهماله. اما ما لا يتجزأ اختيار بعض هذا بالحقيقة ربما لا ينضبط والذي جاءت به الادلة هو ان - 01:43:10ضَ

اذا امكن اعتباره وجل. هذا تكلم بكلام. هالكلام لغو او كلامه معتبر كما تقدم معنا ان الاصل اعمال الكلام وان اعمال الكلام اولى من اهماله. وقصد بذلك ان اعماله متعين واجب. والادلة - 01:43:40ضَ

في هذا وان اللغو يجتنبه المسلم وانه اذا تكلم بكلام فانه يؤاخذ به كذلك اذا تكلم بكلام يعني بعضه جزء من شيء واذا اسقطنا اسقطنا هذا الشيء فالاصل الا نلغي قوله هذا ونؤاخذه - 01:44:10ضَ

كلامه ما دام يمكن اعتباره. ما دام يمكن اعتباره حتى لا يكون كلامه لهوا. وهذا وهذه الفروع تخرج عليها قال مقدما مباشرا متى يصل مع المرور ومع الاسباب. هذه قاعدة مشهورة وهو ان المباشرة - 01:44:40ضَ

تقدم على السبب فلو ان الانسان حضر بئرا في الطريق وجاء اخر فدفع انسان فالظامن هو الدافع لا المباشر للحافل لان المباشرة تقطع السبب الا اذا لم يمكن اسلام الامر اللي المباشر كان يكون مثلا مجنونا او مكرها - 01:45:10ضَ

او كان كالملجأ مثل اذا حكم القاضي بقتل انسان بشهادة شاهدين فكان فقتل بحكم ثم قال الشهود اخطأنا. فهل يضمن القاضي انه هو المباشر حكم؟ او نقول ان المتسبب في - 01:45:40ضَ

وهم الشهود هم الذين يضمنون وهذا هو الصحيح لان القاضي كالملجأ والملزم. وعلى هذا اذا كانوا اذا قالوا اخطاء ليس ضدية وان كانوا عامدين فانهم يكونون كالقات عمدا. وكذلك اذا كانت المباشرة ناشئة عن السبب - 01:46:00ضَ

فانه يقدم السبب على المباشر. كما لو قدم انسان طعام مسموم. فانسان وهو لا يعلم. فاكل من هذا الطعام ثبت فهو ماذا؟ مات لما باشر الاكل والذي قدمه متسبب. فلهذا - 01:46:20ضَ

يقتل هذا بماذا؟ لان المباشرة ناشية عن السبب. وكذلك مع الغرور مع الغرور مثل ما لو غر يتقدم مثال لو غر القاضي هذان الخسمان خاصة اذا كان يعني لم يتثبتوا او تعمدوا فانه يقدم - 01:46:40ضَ

السبب على المباشرة. ولا ختام النظم للكتاب رحمه الله. ختم الله لنا واياكم بخير وجعل امورنا الى خير. نعم امين قال في ختامها رحمه الله محملا يعني اي انه حمد الله علماء النحت الحمد لله البسملة وهي معروفة وان تنحت تنحت من - 01:47:00ضَ

كلمتين كلمة واحدة او جملة كلمة واحدة تلفظ وقياسي او سماع معنى وهذا يكون في حتى ايضا في بعض الاسماء مثل العبدلي ونحو ذلك مصليا اي على النبي عليه الصلاة والسلام يسلم - 01:47:40ضَ

وابتدأ بالصلاة والسلام ختم بالصلاة والسلام من كتاب ختم يعني ان النظم وما يكون منه في اثر حبره او نحو ذلك بعدم ذلك من كتاب فيما وهو اشارة الى كثرة الصلاة والسلام عليه عليه الصلاة والسلام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يغفر المصنف وان يغفر له - 01:48:00ضَ

وان يجعلنا واياكم واياه في عليين والدينا واهلينا واخواننا امين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد قاعدة اقول ذكره والله تحتاج مبنية على مبنية عليها السلام عليكم شيخنا بعدين هنا في مسمار هدي هنا - 01:48:30ضَ

اه في في بعض في بعد جزاك الله خير اشهد ان لا اله الا الله الو السلام عليكم نسأل الشيخ بعد المغرب مرة وحدة تمام - 01:49:30ضَ