المفتاح الثاني من مفاتيح العلم مستعينين بالله عز وجل نبي بيت بس لله رب العالمين الصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه - 00:00:01
والدينا وللحاضرين والمستمعين يا رب العالمين. قال الناظم وفقه الله تعالى وفي اضطرار او بباب يقال ما ليس بباب السعة. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على رسول الله الامين وعلى اله - 00:00:20
اصحابه الطيبين الطاهرين اما بعد. هذا المفتاح الثاني من مفاتيح العلم في هذه المنظومة. وعليه يبنى كثير من الفقهية الشرعية. وخلاصته ان الانسان في مطالبه يدور بين ثلاثة اشياء. بين - 00:00:40
الظرورات وبين باب الحاجيات وبين باب التوسع والكمال. فغالب مطالبنا في هذه الدنيا لا تخرج عن او حاجة او امر توسعي كمالي. فاذا قلت لي وما الفرق بين الضرورة والحاجة - 00:01:00
اقول ان الفرقان بينهما قد تكلم فيه اهل العلم كثيرا. واصح ما قيل فيه ان شاء الله هو ان هو ما لا يقوم غيره مقامه. فكل شيء لا يقوم غيره مقامه فضرورة. فاذا كنت - 00:01:20
محتاجا او مضطرا الى شيء ولا يقوم غير هذا الشيء مقامه فانت مضطر اليه كالذي بلغ به الجوع حد الهلاك ولم يجد امامه الا الاكل من الميتة فلا يقوم غير هذه الميتة مقامها. فحين اذ يعتبر اكله - 00:01:40
ومن هذه الميتة ضرورة. فكل ما لا يقوم غيره مقامه فضرورة. فان قلت وما الحاجة فقولوا هي الامر الذي يقوم غيره مقامه. كالتداوي من الحكة بقميص الحرير فهل هذا هو علاجها في الدنيا؟ ام هناك علاجات اخرى؟ هناك علاجات اخرى اذا يقوم غيره مقامه - 00:02:01
فما قام غيره مقامه فحاجة. وما لم يقم غيره مقامه فضرورة. هذا اصح الفروق بين الضرورة والحاجة. فهذه القاعدة مكونة من ثلاثة اشياء من ضرورة وهي ما لا يقوم غيره مقامه - 00:02:31
ومن حاجة وهو ما يقوم غيره مقامه. واما الامر التوسعي الكمالي فان تعريفه واضح وهو ما لا يحتاج له الانسان حاجة اضطرار ولا حاجة ملحة. كفضول المطاعم وفضول ملابس وفضول الزينة وفضول الاثاث والمتاع وغيرها. كلها من باب التوسع والكمال. اذا علم - 00:02:51
ان مطالب الانسان تدور على هذه الامور فيأتيك هذا الاصل الذي يقرر بانه يقال للمكلف في باب الظرورات وفي باب الحاجات الملحة ما لا يقال في باب التوسع والاختيار فقد نسأل عن مسألة في دائرة الاضطرار فنجيزها. ونسأل عن مسألة في باب الحاجة الملحة فنجيزها - 00:03:21
بينما نسأل عن نفس المسألة في باب التوسع والكمال فلا نجيزها. لانه يقال في باب الاضطرار والحاجة الملحة ما يقال في باب التوسع والاختيار. وبعضهم يختصرها بقوله يجوز اضطرارا ما لا يجوز ما لا يجوز اختيارا - 00:03:48
وقد دلت الادلة الشرعية من الكتاب والسنة وتطبيقات السلف الصالح على صحة هذا المفتاح وعلى صحة هذا الاصل الفخم والقاعدة الكبيرة. فمن الادلة كل دليل يدل على ان الشريعة على التخفيف والتيسير ورفع الاصال والاثقال عن المكلفين فهو دليل على صحة هذا الاصل. كقول الله عز وجل لا - 00:04:08
يكلف الله نفسا الا وسعها. وقول الله تبارك وتعالى لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها. وقول الله عز وجل الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وكقول الله عز وجل يريد الله ان يخفف - 00:04:38
فعنكم وخلق الانسان ضعيفا. وكقول الله عز وجل ان مع العسر يسرا ان مع العسر يسرا الشباب وكقول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم. وكقول النبي صلى الله عليه وسلم واذا - 00:04:58
امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم. وفي صحيح الامام البخاري من حديث عمران ابن حصين رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له صلي قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلى - 00:05:18
جنب والا فاوم. او كما قال صلى الله عليه وسلم. ودخل النبي صلى الله عليه وسلم يوما من الايام على مريظ فرآه يصلي وسادة فرمى بها وقال صلي على الارظ ان استطعت. واجعل سجودك اخفض من ركوعك او كما قال صلى الله عليه وسلم فكل - 00:05:38
دليل يدل على ان الشريعة مبنية على التخفيف وعلى التيسير وعلى رفع الاثار والاغلال والاثقال عن الامة فانه دليل على صحة هذه القاعدة. العظيمة والمفتاح الشرعي الفخم. وكقول الله عز وجل ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم اصرهم والاغلال التي كانت عليهم. وكقول النبي - 00:05:58
صلى الله عليه وسلم بعثت بالحنيفية السمحة. وكقوله صلى الله عليه وسلم ان الدين يسر ولن الدين احد الا غلبه. فسددوا وقاربوا وابشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. وقد اجمع علماء الاسلام - 00:06:28
على صحة هذا المفتاح فلا نعلم عالما شكك في صحته. بل العلماء في فتاويهم وفي تطبيقاتهم من السلف الصالح بل من لدن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين واتباعهم الى يومنا هذا وهم يفتون الناس بناء على هذا المفتاح - 00:06:48
فيجعلون لحالات الضرورة حكما ويجعلون لحالات الحاجة حكما ويجعلون لحالة التوسع والكمال حكما. فمتى ما عرض عليك فلابد ان تصنفه قبل الاجابة عنه. اهو في باب الضرورات؟ او في باب الحاجيات او في باب التوسعيات - 00:07:08
الكماليات والذي يخلط بين هذه الابواب فانه سوف يخطئ كثيرا في اصدار الاحكام كم فقد يثقل في محل التخفيف او قد يخفف في محل التثقيف. ولذلك لو صبرت فكثيرا من احوال الناس لوجدتها تخرج على هذا الاصل العظيم. فهذا الاصل باعتبار شرحه اجمالا وتدليلا - 00:07:28
واما فروعه فكثيرة جدا. اعطيكم فروعا في باب واحد نجيزه اذا كان اضطرارا ونجيزه اذا كان لحاجة ملحة. ولكن لا نجيزه اذا كان توسعا واختيارا. نذكر جملا من القروع ثم نعقبها ببعض التنبيهات على هذا الاصل. من الفروع وفقكم الله باب التصوير. فان المتقرر في - 00:07:58
قواعد التصوير ان الاصل في تصوير ذوات الارواح التحريم. كما ثبتت بذلك الادلة المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا يجوز للانسان ان يصور صورة من صور ذوات الارواح ايا كان نوع تصويره. اكان من قبيل تصوير - 00:08:28
النحت او الرسم او التصوير بالالات الحديثة المسمى بالتصوير الفوتوغرافي. وذلك لاطلاق الادلة عمومها كقول النبي صلى الله عليه وسلم من صور صورة في الدنيا كلف يوم القيامة ان ينفخ فيها الروح وليس بنافخ - 00:08:48
وكقوله صلى الله عليه وسلم اشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. والادلة على ذلك كثيرة وذكرت في غير هذا الموضع. لان المقصود التفريع الى اثبات اصل الحكم. الا ان هذا الباب لابد ان ينظر فيه بهذا المفتاح. فلابد ان نكمل هذه القاعدة - 00:09:08
بهذا المفتاح حتى يتحقق للناس مصالحهم الدينية والدنيوية. فلا ينبغي ان نطلق ونقول ان الاصل في باب التصوير ذوات الارواح التحريم ونسكت بل لا بد من قرنه بهذا المفتاح حتى نعطي كل ذي حق حقه. فنقول الا اذا دعا - 00:09:28
له داعي الضرورة او الحاجة الملحة. فبان لك بهذا القيد ان باب تصوير ذوات الارواح انما يحرم اذا كان توسعا واختيارا او كمالا. واما اذا كان تصويرا تدعو له الضرورة وتدعو له الحاجة الملحة كالتصوير - 00:09:48
المعرف بالنفس او التصوير الجنائي او التصوير في جواز السفر او البطاقة او غيرها مما يحتاج الناس له في قيام دنياه فانه جائز ولا ينبغي ان نسد ذلك الباب على الناس ابدا. فانه وان كان حراما الا ان الضرورة والحاجة الملحة - 00:10:08
ستجيزه لقول الله عز وجل وقد فصل لكم ما حرم عليكم ولم يسكت. قرنه بهذا المفتاح في قوله الا ما اضطررتم اليه. وكما قال الله عز وجل فمن ابتغى وراء ذلك عفوا في قول الله عز وجل آآ في قول - 00:10:28
الله عز وجل بعد ان ذكر المحرمات من الاطعمة حرمت عليه فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لاثم فان الله غفور رحيم. فاذا لما ذكر المحرمات قرن تحريمها بهذا المفتاح. فهذا مفتاح لابد ان يذيل - 00:10:48
عقب كثير من القواعد لان من الناس من قد يحتاج الى شيء من التصوير ومن الناس من تكون الصورة في حقه في بعض الاحوال ضرورة لابد منها لقيام شيء من مصالح الدين او الدنيا. فتكون القاعدة بتمامها تقول - 00:11:08
الاصل في تصوير ذوات الارواح التحريم الا اذا دعا له داعي الضرورة او الحاجة الملحة افهمتم هذا؟ ومن الفروع ايضا؟ باب الكذب. فان الادلة من الكتاب السنة تدل على ان الاصل في باب الكذب التحريم. فالله عز وجل حرم علينا ان نخبر هذا بخلاف الواقع. هكذا - 00:11:28
الادلة من الكتاب والسنة. وقد جعل النبي وقد جعل الشارع الكذب من صفات المنافقين كما في قوله واذا حدث وجعله مما يهدي الى الفجور. فقال وان الكذب يهدي الى الفجور وان الفجور يهدي الى النار الى غير ذلك من الادلة - 00:11:58
لكننا نجد ان الشارع زين هذا الاصل بهذا المفتاح. فلا يكمن الانتفاع بهذا الاصل الا اذا بهذا المفتاح الفقهي الشرعي العظيم. فتكون القاعدة على النحو التالي. الاصل في باب الكذب - 00:12:18
التحريم الا اذا دعا له داعي الضرورة او الحاجة او الحاجة الملحة وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم اجاز بعض الكذبات في بعض المواطن لقيام الحاجة الملحة لها. اذ لا تتحقق المصلحة الشرعية - 00:12:38
الا بتلك الكذبات في هذه المواطن. كالكذب في الحرب في قوله صلى الله عليه وسلم الحرب خدعة كالكذب على الزوجة ليرضيها. والكذب بين المتخاصمين ليتم الصلح بينهم. كما ثبتت في ذلك السنة - 00:12:56
صحيحة فلو رأيت هذه المستثنيات من هذا الاصل لوجدتها عين مفتاحنا وهي انه متى ما دعا للكذب وهي لانه متى مدى ما دعا للكذب داعي الضرورة او الحاجة الملحة فانه لا بأس به حين - 00:13:16
حتى وان لم يرد استثناؤه بدليل خاص. وذلك لانه لما اجاز الكذب في هذه الثلاثة لم ننظر اليها باعيانها وانما نظرنا الى مآخذها. فوجدنا انها مما تدعو لها الحاجة الملحة - 00:13:36
او الضرورة فعرفنا بذلك ان كل كذبة تدعو لها ضرورة او حاجة ملحة فانه مما لا بأس به. فحين يكمل الانتفاع بهذا الاصل لما ذيلناه بهذا المفتاح الشرعي والاصل العظيم. فبان لك - 00:13:56
ان الكذب لا يحرم كله وانما لا يحرم الا الكذب في دائرة التوسع والاختيار. فكل كذبة لا ادعو لها ضرورة ولا حاجة ملحة فانها تعتبر حراما. افهمتم هذا؟ ومنها ايضا - 00:14:16
الاصل حرمة التخلف عن الجمع والجماعات. هذا اصل فخم دلت عليه الادلة من الكتاب ومن السنة الصحيحة. قال الله عز وجل واركعوا مع الراكعين فلم يأمرك بالركوع فقط بل امرك ان توقع ركوعك مع الراكعين وهو صلاة الجماعة. وفي الصحيحين - 00:14:34
من حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم هم ان يحرق على المتخلفين عن الجمع والجماعات بيوتهم. وهذا لا في ترك صفة مندوبة مستحبة وانما لا يكون الا في ترك صفة واجبة من واجبات الشرع. وفي الصحيح - 00:14:54
من حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اثقل الصلاة على المنافقين. صلاة العشاء والصبح ولو يعلمون ما فيهما لاتوهما ولو حبوا. ليس المقصود ثقل الاصل وانما ثقل الايقاع جماعة. ولذلك يقول - 00:15:14
صلى الله عليه وسلم لو يعلم احدهم انه يجد عرقا سمينا او مرماتين. وهي لحوم قال او مرماتين حسنتين لشهدا العشاء. ولا يمكن ان يوصف الانسان بانه منافق الا اذا ترك - 00:15:34
واجبة من صفات الشرع. وفي صحيح الامام مسلم من حديث ابي هريرة في قصة ذلك الاعمى الذي جاء يستأذن رسول الله الله عليه وسلم في ان يصلي في بيته فاذن له فلما ولى دعاه فقال فلتسمعوا النداء بالصلاة؟ قال نعم. قال فاجب. والادلة - 00:15:54
على ذلك كثيرة الا ان انتفاع الناس بهذا الاصل لا يكمل الا اذا قيد بهذا المفتاح. وهي ان نقول الاصل حرمة التخلف عن الجمع والجماعات الا اذا دعا. داعي الضرورة او الحاجة الملحة - 00:16:14
فبان لك بذلك وفقك الله ان التخلف عن الجمع والجماعات انما يحرم في دائرة التوسع والكمال والاختيار فقط بمعنى ان الانسان اذا تخلف عن شيء من الجمع او الجماعات بلا عذر شرعي ولا مسوغ مرعي فانه اثم - 00:16:34
اما اذا كان تخلفه لداعي الضرورة او الحاجة الملحة فهذا تخلفه عن عذر شرعي ومن تخلف عنها لضرورة او حاجة فانه لا بأس عليه في ذلك ولا حرج فيه. فحين اذ يكمل انتفاع الناس بهذا بهذا الاصل العظيم - 00:16:54
انتم معي في هذا ولا لا؟ ومن الفروع ايضا ولعلنا نطيل فيها كثيرا لانه مفتاح علمي كبير جدا. ما يسمى في العمليات التجميلية الاصل في العمليات التجميلية التحريم الاصل في العمليات التجميلية للتحريم هذا الاصل باعتبار الاصالة - 00:17:14
وذلك لعظم الخطر فيها. لان كثيرا منها يتضمن كشف العورات. وكثير منها وكثيرا ولان كثيرا منها يتضمن الذي قد يضر بالانسان او يذهب عقله او نفسه او يعطب شيئا من اعضائه او منافعه. فالتخدير - 00:17:38
امر خطير جدا لا يفزع له الاطباء الا في حالات الضرورة او الحاجة القصوى. وبنسب معينة لو زاد على الانسان فربما ادى الى موته او او عطى بشيء من منافعه كسمع او بصر او غير ذلك. الا ان انتفاع الناس - 00:17:58
الاصل لا يكمن الا اذا ذيل بهذا المفتاح. فنقول الا ما دعت له داعي الضرورة او الحاجة الملحة فصار الاصل هكذا. الاصل في العمليات التجميلية التحريم الا اذا دعا له داعي الضرورة او الحاجة - 00:18:18
ملحة فبان لك بهذا القيد ان العمليات التجميلية انما تحرم انما تحرم انما تحرم في دائرة التوسع والكمال فقط، واما في دائرة الاضطرار او الحاجة الملحة فانه لا بأس بها. فانظر كيف اعطينا الباب الواحد حكمين - 00:18:38
مختلفين فاجزناه اضطرارا واجزناه لحاجة ملحة وحرمناه توسعا واختيارا. لانه يقال في باب الاضطرار الملحة ما لا يقال في باب التوسع والاختيار. ولذلك لو ان الانسان اضطر اضطرارا او احتاج حاجة ملحة - 00:18:58
الى شيء من عمليات التجميل في رأسه او في جبينه او في انفه او احتاجت المرأة ان تفعل شيئا من عمليات التجميل في في ثدييها او فخذيها لوجود عيب او نحوه فانه لا بأس ولا حق لاحد ان يحرم ذلك مطلقا. فمتى ما كانت - 00:19:18
هذه العملية تدعو لها الضرورة او الحاجة فاننا نقول بجوازها. فحينئذ يكمل انتفاع الناس بهذا الاصل العظيم ومن الفروع كذلك ايضا الاصل فيما حرم الشرع من الزينة التحريم فكل زينة حرمها الشرع فالاصل فيها التحريم كزينة الوصل. وزينة الوشر. وزينة الوشم - 00:19:38
وزينة التفليج وغيرها من الزينة التي حرمها الشارع. فكل زينة نهى الشارع عنها فانها تعتبر حراما لكن لا يكمن انتفاع الناس بهذا الاصل الا اذا قيدناه بهذا المفتاح الشرعي الفقهي العظيم. وهي ان نقول - 00:20:08
كل ما حرمه الشارع من الزينة فهو حرام الا ما دعا له داعي الضرورة او الحاجة الملحة فالاصل في زينة الوصل التحريم الا اذا كان وصل اضطرار او لحاجة ملحة. والاصل في - 00:20:28
قسم التحريم الا اذا كان وسم اضطرار او لحاجة ملحة. والاصل في التثليج والوشر اي وشر الاسنان التحريم الا اذا دعا له داعي الضرورة او الحاجة الملحة. ويدل على ذلك ما في الصحيح ان النبي صلى الله - 00:20:48
الله عليه وسلم لما لعن الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة قال تبلجات ثم قيدها بقيد. يقول للحسن. فدل ذلك على ان هذه الزينة المحرمة انما تحرم في دائرة من دوائر مطالب البشر وهي دائرة التوسع والتحسين والكمال فقط. واما في دائرة الظرورات او الحاجات - 00:21:08
فانه لا يحرم منها شيء. فاذا سألك احد عن عملية تجميلية اضطرارية فاجزها. واذا سألك عن عملية تجميلية حاجية فاجزها. واما اذا سألك عن عملية تجميلية تحسينية تكميلية فلا تجزها. فانظر كيف اعطينا الباب الواحد احكاما مختلفة بالنظر الى هذا المفتاح العظيم. فيقال في باب الظرورات والحاجات - 00:21:38
الملحة ما لا يقال في باب التوسع والاختيار. ومما يفرع عليها كذلك ايضا. ما يقال في باب صلاة انفرد خلف الصف. فلو ان الانسان صلى منفردا خلف الصف فان صلاته صحيحة. فالاصل في الانفراد - 00:22:08
خلف الصف المنع. لا يجوز للانسان ان يصلي خلف الصف وحده. وذلك لما في سنن ابي داود باسناد صحيح لغيره من حديث وابسة ابن معبد الجهني رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة - 00:22:28
منفرد خلف الصف. وفي حديث علي بن شيبان عفوا ان النبي رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده فامره ان يعيد الصلاة وفي حديث علي بن شيبان قال قال صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمنفرد خلف الصف انتبهوا. فالاصل عندنا يقول لا صلاة - 00:22:48
لمنفرد خلف الصف. الا انه لا يكمل انتفاع الفقيه بهذا الاصل. الا اذا ذيل بهذا مفتاح ما اجمله من مفتاح! مفتاح فقهي عظيم يحل اشكالات كثيرة ويضع النقاط على الحروف ويوجب ان - 00:23:08
كل ذي حالة حقها من احوال البشرية ضرورة وحاجة وتوسعا وكمالا فلا بد ان نزين هذا الانفراد بقولنا لا صلاة لمنفرد خلف الصف الا اضطرارا او لحاجة ملحة فبان لك بذلك ان الانفراد خلف الصف انما يؤثر في الصلاة ابطالا اذا كان في دائرة - 00:23:28
والاختيار. واما اذا كان في دائرة الاضطرار او الحاجة الملحة فانه لا بأس به. فلو ان الانسان كان في بخر يؤذي من حوله او مرض يعديه من حوله واراد ان يصلي جماعة وانفرد فهل انفراده هنا - 00:23:58
انفراد اختيار او اضطرار. فحين اذ لا بأس عليه ان ينفرد خلف الصف وصلاته صحيحة لان انفراده انما هو انفراد اضطرار او لحاجة ملحة. ولو ان الانسان دخل ووجد الصف ممتلئا فانفرد. فهل انفراده اختيارا او اضطرارا - 00:24:18
الجواب بل هو انفراد اضطراب فلا بأس عليه حينئذ ولا حرج عليه في هذا الانفراد. فهنا تكمل فائدة هذه قاعدة فنقول فيها لا صلاة لمن فريد خلف الصف الا اذا كان اضطرارا - 00:24:38
او لحاجة ملحة ومنها كذلك الاصل لزوم المعتدة من وفاة بيت زوجها. الاصل لزوم المعتدة من وفاة بيت زوجها فلا يجوز للمرأة المعتدة عدة وفاة ان تخرج من بيت من بيت زوجها. لقول النبي صلى الله عليه وسلم - 00:24:58
لفريعة بنت ما لك لما مات زوجها في طلب اعبد له. هرب منه اعبد فطلبهم فقتلوه فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب اجله. وقال الله عز وجل قبل - 00:25:25
واللاتي وقال الله عز وجل والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرة. انتبهوا. وكل من لزمها ها العدة لزمها الاحداد اقصد من وفاة فالمعتدة من وفاة لا يجوز لها ان تفارق بيت زوجها الذي جاء نعيه وهي في - 00:25:45
فيه وهي فيه. قد يأتي نعيه وهي في بيت الجيران. في زيارة او في بيت اهله فهنا يجب عليها ان ترجع الى بيت زوجها لتكمل عدتها اربعة اشهر وعشرا. الا ان الانتفاع - 00:26:15
باع بهذا الاصل لا يكمل الا اذا ذيل بهذا المفتاح. والا فسوف نحرج المعتدة في بعض شؤون فنقول حينئذ من باب تكميل المنفعة الاصل حرمة خروج المعتدة من وفاة الا اذا - 00:26:35
لخروجها داعي الضرورة او الحاجة الملحة. لانه يقال في باب الاختيار ما لا يقال في عفوا يقال في باب الاضطراب ما لا يقال في في باب التوسع والاختيار. فان كان خروجها لضرورة فيجوز ليلا ونهارا. وان كان خروجها - 00:26:55
حاجة فيجوز متى ما حلت عليها حاجتها. واما اذا كان خروجها انتبه. واما اذا كان توسعا واختيارا فالاصل فيه التحريم. كخروج الزيارة فلا يجوز لها وخروج النزهة والسياحة فلا يجوز لها وكخروجها في شراء ما لا تضطر او تحتاج لها له في امر دينها او دنياها. فهذا خروج لا يجوز لها - 00:27:15
فاذا سئلت عن معتدة تخرج اضطرارا فاجز خروجها. واذا سئلت عن معتدة ها خرجت ملحة فاجز خروجها. واما اذا سئلت عن معتدة خرجت توسعا واختيارا فعليك ان تؤثمها وان تأمرها - 00:27:45
بالتوبة والرجوع الى بيتها. ومنها ايضا الاصل لزوم المعتكف محل اعتكافه. الاصل لزوم المعتكف محل اعتكافه. فان الاعتكاف هي لزوم المسجد تعبدا لله عز وجل. فلا يجوز للمعتكف اذا اراد ان يكمل اعتكافه اي يخرج - 00:28:05
الا ان انتفاع المعتكف بهذا الاصل لا يكمل الا اذا قيدناه بهذا الاصل. او المفتاح وهي ان نقول الاصل لزوم المعتكف محل اعتكافه الا اذا اخرجته ضرورة او حاجة فصار خروج المعتكف لا يحرم الا اذا كان في دائرة التوسع والاختيار. واما اذا كان في دائرة - 00:28:33
الاضطرار فانه لا بأس عليه ولا حقد. وكذلك اذا كان في دائرة الحاجة الملحة. وبناء على ذلك فمهما ما اشترط المعتكف الخروج فان شرطه لا ينفعه. لانه ان كان خروجه خروج اضطرار فيجوز بلا اشتراط - 00:29:03
وان كان خروجه خروج حاجة ملحة. فيجوز بلا اشتراط فان كان خروجه خروج توسع وكمال فلا يجوز ولو اشترط. لان كل شرط ينافي اصل مقصود التعبد فباطل. لو ان الانسان صلى واشترط على الله انه متى ما حضرت له حاجة في اثناء صلاته - 00:29:23
افيجوز ان يخرج؟ لان اشتراطه ينافي اصل مقصود تعبده. فاصل مقصود التعبد لله بالاعتكاف هو لزوم المسجد وهذا شرط لا تدعوا له ضرورة ولا حاجة ملحة. ولذلك تقول عائشة رضي الله عنها - 00:29:53
وكان لا يخرج الا لحاجة الانسان. فجاز خروجه لحاجة وقد خرج صلى الله عليه وسلم ليقلب صفية وهو معتكف لانها زارته في الليل فاراد ان يقلبها الى بيتها ليلا. فصارت القاعدة عندنا - 00:30:13
الاصل لزوم المعتكف محل اعتكافه الا دعا لخروجه داعي الضرورة او الحاجة الملحة فهو مفتاح فخم عظيم والله ويعطي الفقيه افقا واسعا في فهم الشريعة. لان فقيه لا بد وان يفهم احوال الناس اضطرارا وحاجة وتوسعا فيعطي كل ذي حالة حقها. فليس الفقيه من يخلط بين هذه الحالات او - 00:30:33
يطلق في محل التقييد او يقيد في محل الاطلاق. ومن الفروع ايضا السفر الى بلاد الكفار ما الاصل فيه؟ الاصل حرمة السفر الى بلاد الكفار. فلا يجوز للمسلم ان يسافر الى بلاد الكفار لعظيم الخطر على دينه واخلاقه. وكل طريق يفضي الى فساد الدين او الاخلاق فالواجب - 00:31:03
سده فالسفر الى بلاد الكفار لا يجوز اصالة الا ان انتفاع الناس بهذه بهذا الاصل لا تكمل الا اذا ذيل بهذا المفتاح واظن اطلت عليكم ومللتم من ها كلما زادت الفروع كلما زاد الخير وفهم - 00:31:34
ايه ده ؟ لانني ساطلب منكم بعد ذلك فروعا فاقول لابد من تذليل هذا الاصل بهذا المفتاح العظيم حتى يكمل انتفاع الناس به. فنقول الاصل حرمة السفر الى بلاد الكفار الا اذا دعا لذلك داعي الضرورة او الحاجة الملحة. هنا يكمل - 00:31:54
عقد الفقه او يكمل عقد الفقه ويتلألأ نوره ويكمل ويعظم جماله اذا ذيل بهذا افتح او اقول لما ذيل بهذا المفتاح فاذا كان السفر لبلاد الكفار تدعو له الضرورة فاجزه. واذا كان السفر الى بلاد - 00:32:18
تدعوا له الحاجة الملحة فاجزه. واذا كان السفر لا يدعو له لا حاجة ولا ضرورة فانك تمنع فالظرورة مثالها اي يسافر الانسان لعلاج لا يجد مثله في بلاد المسلمين او لطلب علم لا يجد مثله في بلاد المسلمين. او لبيع او شراء لا يجد بيعه - 00:32:44
ولا شراءه في بلاد المسلمين. او ان يطرد من بلاده ظلما وعدوانا ولا يجدوا باب بلد مفتوحا له الا بلاد الكفار. او ان يهرب من بلاد المسلمين خوفا على او عرضه او دمه. لان احدا يطلبه في هذه البلد ظلما - 00:33:14
فلا يجد ملجأ امنا الا بلاد الكفار فحين اذ لا بأس عليه. فمتى ما كان السفر اضطرارا او لحاجة ملحة فان القول بالجواز هو حقيقة الفقه. واما السفر توسعا واختيارا وتكميلا - 00:33:44
وسياحة فقط فان الاصل فيه التحريم. ومما يفرع على ذلك ايضا حكم الاقامة بين ظهراني الكفار الاصل في الاقامة في بلاد الكفر التحريم الاصل في الاقامة في بلاد الكفر التحريم. فلا يجوز للمسلم ان يقيم في بلاد الكفار. لقول النبي - 00:34:04
صلى الله عليه وسلم انا بريء من مسلم يقيم بين ظهراني المشركين. وكل ذنب قيل فيه انا بريء فهو كبيرة. فكل ذنب قد برئ الشارع من فاعله فهو كبيرة من - 00:34:34
كبائر ولما في الاقامة بين ظهرانيهم من الخطر العظيم على الدين والاخلاق. بل وعلى النفس والعرظ والمال ايضا كما تشاهدون في احوال كثير من بلاد الكفار وكيفية تعاملها مع الاقليات الاسلامية في الذين هم بين ظهرانيهم - 00:34:54
الا ان هذا انتبهوا الا ان هذا الاصل لا يكمل الانتفاع به الا اذا ذيل بهذا المفتاح الشرعي الفقهي الكبير العظيم وهي ان نقول الاصل حرمة الاقامة بين الكفار في بلادهم الا اذا من يكمل - 00:35:16
الا اذا دعا لذلك داعي الضرورة او الحاجة الملحة وقد ضربت جملا من الامثلة في الفرع الذي قبله فتصلح امثلة على هذا الفرع. ومنها ايضا لو سألك سائل وقال ما حكم التجنس - 00:35:36
جنسية دولة كافرة. ما حكم التجنس بجنسية دولة كافرة ما حكم التجنس بجنسية دولة كافرة؟ فتقول وفقك الله اذا كان اخذ المسلم لجنسية شيء من بلاد الكفار. اخذ اضطرار فجائز. وان كان اخذ - 00:35:56
تم لحة لابد منها فجائز. وان كان اخذ توسع واختيار فانه لا يجوز فانظر كيف اعطينا الباب الواحد حكمين مختلفين بالنظر الى مطالب الناس فيه. فاذا كان مطلوبك في هذه الجنسية - 00:36:26
مطلوب اضطرار فلا بأس عليك. وان كان مطلوبك فيها مطلوب حاجة ملحة فلا بأس عليك. واما اذا كان مطلوبك فيها مطلوبا توسع واختيار فانه لا يجوز لك ذلك ابدا. ومنها ايضا - 00:36:46
الاصل حرمة التداوي بالمحرمات. هذه قاعدة باب التداوي. الاصل يا هيثم حرمة التداوي بالمحرمات. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال تداووا عباد الله ولا تتداووا بحرام اليس كذلك؟ الجواب بلى. وقد حرم النبي صلى الله عليه وسلم التداوي بالخمر. الا اننا نقول - 00:37:03
لا يكمن انتفاع الفقيه بهذا الاصل على اطلاقه. بل لا بد من تقييده وتبيينه بهذا المفتاح الفقهي العظيم وهي ان نقول الاصل حرمة التداوي بالمحرم الا اذا دعا لذلك داعي الضرورة او الحاجة الملحة. في فاين - 00:37:33
اجيب وش ذا المنديل هذا ها؟ هذا استعمال مرة واحدة ها اي نعم على على مقاسك انت موب على مقاصي انا. انزين كلمة كانت مجملة والمفروض تذيلها بهذا المفتاح هذي مناديل اضطرار. صحيح - 00:37:58
يمشي مع الانسان عفوا فلا يجوز للانسان ان يعمد الى شيء مما حرمه الشارع فيتداوى به الا اذا دعا لذلك داعي الضرورة او الحاجة الملحة انتم معي في هذا ولا لا؟ ولذلك في الصحيحين من حديث انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه - 00:38:19
وسلم اجاز لعبدالرحمن ابن عوف والزبير ابن العوام في قميص الحرير من حكة كانت بهما. وقد اجاز صلى الله عليه وسلم لعرفجت ابن سعد رضي الله عنه ان يتخذ انفا من ذهب. مع ان الحرير والذهب محرمان على الرجال - 00:38:46
ولكن الحاجة الملحة اجازتها في باب التداوي. الا ان هذا الفرع لابد ان ننبه فيه على ان المحرمات تنقسم الى قسمين محرمات مقاصد ومحرمات وسائل. والقاعدة في باب التداوي بالمحرمات تقول والقاعدة في باب التداوي بالمحرمات تقول ما كان محرما تحريم مقاصده - 00:39:06
كالخمر فلا يجوز التداوي به. ما كان محرما تحريم مقاصد كالخمر. فلا يجوز التداوي به وما كان محرما تحريما وسائل كالذهب والحرير بالنسبة للرجال فيجوز التداوي به واختار هذا الاصل ابو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى والخلاصة اننا نقول ان الاصل في - 00:39:36
بالمحرمات التحريم الا اذا دعا لذلك داعي الضرورة او الحاجة الملحة. ارأيتم بركة هذا المفتاح العظيم؟ لعله لكم؟ اظنه اتضح وزيادة. ولكن نزيدها ايضا فروعا وتطبيقات كثيرة. فمما يفرع على - 00:40:06
ايضا ما يقال في قطع شيء من التعبد الواجب اكماله. الاصل حرمة قطع التعبدات في الواجب اكمالها الاصل حرمة قطع التعبدات الواجب اكمالها. فما كان من التعبد يجب اكماله فالاصل حرمة قطعه. الا اننا نستثني حالتين هي هذا - 00:40:26
فان نقول الاصل حرمة قطع التعبد الذي يجب اتمامه الا اذا دعاه لهذا القطع الضرورة او الحاجة الملحة. كالصلاة والصوم. فمن قطع صلاته المفروضة اختيارا فهو اثم عليه التوبة الى الله عز وجل. ولكن من قطع صلاته المفروظة قطع اضطرار او حاجة ملحة لابد منها فانه - 00:40:56
او لا بأس عليه في هذا القطع. فحينئذ نعطي كل ذي حالة من القطع حقها. فان كان قطع اضطرار فاجزه وان كان قطع حاجة ملحة فاجزه وان كان قطع توسع واختيار فلا تجزه ومن - 00:41:26
ايضا خروج المرأة من بيتها. الاصل حرمة خروج المرأة من بيتها الا باذن وليه لا يجوز للزوجة او المرأة ان تخرج من بيت فيه ولي لها الا بعد استئذانه فلا يجوز للمرأة اذا كانت في بيت فيه ولي ان تكون خراجة ولادة كيفما شاءت - 00:41:46
ورغبت مع من شاءت ورغبت. فان الاعراض لابد ان تضبط. فاذا كانت المرأة في بيت فيه زوج فلا لا يجوز لها ان تخرج من بيت زوجها الا باذنه. واذا كانت في بيت فيه اب فلا يجوز ان تخرج من بيتها من بيت ابيها - 00:42:16
الا باذنه من باب المحافظة على الاعراض. الا اننا لا بد ان نقيد هذا الاصل بهذا المفتاح قولوا الا اذا كان خروجها خروجا حاء اضطرار او حاجة ملحة قصوى لابد لابد لها منها. فاذا - 00:42:36
خروج الزوجة من بيت زوجها بلا اذن خروج اضطرار كأن يفجأها في بيت زوجها مرض يمنعها من استئذانه ولابد من على الطبيب وتدخل الطب في حالتها الصحية. فحين اذ لا اظن فقيها يقول ابقي. حتى تموتي - 00:42:56
حتى وان مت فهذا لا يقوله فقيه ابدا. فاذا كان خروجها من بيت زوجها من بيت خروجها من بيت زوجها خروج اضطرار فلا بأس به واذا كان خروج حاجة ملحة فلا بأس به واما خروج التوسع والاختيار فانه لا يجوز - 00:43:16
منها ايضا. الاصل حرمة دفع المال في وجه محرم. الاصل حرمة دفع في وجه محرم. كالربا فانه دفع محرم. فانه دفع للمال في وجه محرم كالرشوة فانه دفع للمال في وجه محرم. وغيرها من الاوجه التي يحرم دفع المال - 00:43:36
فيها الا ان هذا الاصل لابد وان يقيد بهذا المفتاح. فنقول الاصل حرمة دفع المال في وجه محرم الا اذا دعا لهذا الدفع داعي الضرورة او الحاجة الملحة كأن يتوقف كأن يتوقف استخراج حقك على ان تدفع للموظف شيئا من المال. فاذا تسلط عليك موظف او - 00:44:06
رئيس دائرة لك فيها حق انت مضطر او محتاج حاجة ملحة اليه. ووقف في طريق انهائه الا بدفع شيء من المال فحين اذ لا بأس عليك. لا بأس عليك ان تدفع. واذا واذا طلبك اللصوص او خيرك - 00:44:36
بين ان تدفع مالا او ينتهك عرضا فلا جرم ان المال فيه عوظ واما الاعراظ فلا عوظ فيها. وكذلك الانسان اذا الم يجد اذا لم يجد انتبه اذا لم يجد بيتا يسكنه سكن اضطرار فاما ان يسكن بيتا - 00:44:56
او او يرمى في الشارع ولم يجد من يعطيه هذا البيت الا بثمن او قيمة فيها شيء من الربا فحين اذ نقول لا بأس بذلك ولا فيكون جائزا للدافع الا انه يحرم على الاخذ. انتم معي في هذا ولا لا - 00:45:16
اذا الرشوة انما تحرم اذا كانت في دائرة التوسع والاختيار. واما اذا دعا لها داعي الاضطرار فلا بأس بها لقول الله عز وجل وقد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما اضطررتم الا ما اضطررتم اليه. ومنها ايضا الاصل - 00:45:36
في المناظرات والجدل المنع الاصل في المناظرات والجدل المنع. كم جلسنا يا ابو بندر معليش الاصل في باب المنى درة والجدل المنع. لقول الله عز وجل ما ضربوه لك الا - 00:45:56
جدلا فهذه صفة ذم وكل مذموم فممنوع شرعا. وقول الله عز وجل ولا تجادلوا ولا تجادلوا اغلى الكتاب الا بالتي هي احسن. ولقوله صلى الله عليه ولقول النبي صلى الله عليه وسلم ما ضل - 00:46:22
قوم بعد هدى الا اوتوا الجدل. اخرجه احمد في مسنده باسناد حسن. من حديث ابي امامة رضي الله تعالى فانت ترى ان الجدل في مخرج الكتاب والسنة ها خرج مخرج الذم والنهي. فعرفنا من ذلك - 00:46:42
ان الاصل في باب المناظرات والجدل المنع ولما يفضي اليه من تشويش الحق ومن اثارة الشبه ومن افساد العقائد. فكم من عقيدة فسدت بسبب مناظرة او جدل؟ فسدا لذريعة فساد الدين - 00:47:02
والعقيدة منع الشارع باب الجدل والمناظرة. لكن لا يكمن انتفاع الفقيه بهذا الاصل الا اذا قيد بهذا القيد. فنقول فيه ماذا نقول؟ ها؟ الاصل في الجدل والمناظرات المنع الا اذا دعا لها داعي الضرورة او - 00:47:22
الحاجة الملحة وهكذا كان السلف الصالح رظي الله عنهم وارضاهم فانهم كانوا لا يرضون بعقد شيء من الجدل او المناظرات لا سيما على وجه العموم والظهور الا اذا دعا لذلك داع - 00:47:42
ظرورة من كسر من كسر الباطل وبيان الحق. واما اذا لم تدعو للجدل والمناظرة اي ضرورة ولا حاجة ملحة فان الاصل فيها المنع ومما يخرج على ذلك ايضا ما يسمى بفتوى المقلد. ما يسمى اصوليا بفتوى المقلد - 00:48:02
والمقلد هو من تبع انتبه هو من قلد غيره في الحكم غير عالم بمأخذ من قلد غيره في الحكم غير عالم بدليله او غير عالم بمأخذه. انما سمع فلانا يقول هذا جائز - 00:48:22
هذا هو هذا جائز. لكن لم يصل الى معرفة الدليل ولم يصل الى معرفة المأخذ. فهذا يسمى تقلد وانتم تعرفون وفقكم الله ان الفتيا ها حصر على اهل العلم المتأهلين الراسخين. والمقلد باجماع - 00:48:45
العلماء ليس بفقيه. فلا يجوز للمقلد ان يفتي الناس. ولا ان يجلس في مجالس الفتياء يصدر فتاوى من ها هنا وها هنا الا ان الفقهاء حرموا فتيت الفتية بالتقليد توسعا واختيارا. فاذا كان ثمة عالم موجود في البلد. فاذا كان هناك من العلماء فاذا كان في بلدك بعض العلماء - 00:49:05
فلا يجوز لك ان تطرق باب المقلد لتستثنيه. فان استفتاء المقلد توسعا محرم ولكن يوجد في بعض القرى طلبة علم قد حفظوا شيئا من المتون الفقهية. فهم مقلدون لانهم حفظوا - 00:49:35
فروعا ولم يعرفوا مآخذها ولا ادلتها. وليس في القرية من يسأله الناس فحين اذ تجوز فتي المقلد في هذه الحالة. فيسأل ما حكم كذا؟ فيجيب بالتقليد. يجيب بناء على المتن الذي حفظه - 00:49:55
فهذا لا يجوز الا اضطرارا او لحاجة ملحة ولكن لا يجوز توسعا واختيارا. فاذا قيل لك متى تجوز المقلد فقل اذا دعا لها داعي الضرورة او الحاجة الملحة. ومما يفرع على ذلك ايضا تطبيب احد الجنسين - 00:50:15
مين الاخر؟ فالاصل حرمة تطبيب احد الجنسين للاخر. هذا هو الاصل. فلا يجوز للرجال ان يطببوا النساء ولا يجوز للنساء ان يطببن الرجال. الا انه متى ما دعا لهذا التطبيب. دع - 00:50:35
او الحاجة الملحة فانه لا بأس حينئذ به ولا حرج. صورة الظرورة الا يوجد في هذا التخصص طبيبة وكان المريض بهذا المرض انثى. فحينئذ لا بأس ان يطببها الطبيب لانها حالة ضرورة اذ لا يقوم غيره مقامه. واما حالة الحاجة فان يوجد في هذا التخصص انثى - 00:50:55
ولكن ليست خبيرة الخبرة الكاملة. ولا فلا يوجد خبير الخبرة الكاملة في هذا النوع من الداء الا رجل فحينئذ هذه حاجة. لان غيره يقوم مقامه. لكن عنده من صفات الخبرة والمعرفة وتمام الدراية - 00:51:25
بهذا النوع ما لا يوجد عند غيره. فمتى ما دعا لتطبيب احد الجنسين للاخر؟ داع الضرورة او الحاجة الملحة فانه لا بأس به ولا حرج. ومنها ايضا ولا اريد الاطالة عليكم. تعدد الجماعة في المسجد الواحد. فاذا كان - 00:51:45
سفر فلا كلام لنا في تعدد الجماعة فيه. فالاصل في مساجد السفر جواز تعدد الجماعات فيها ولا اقصد الجماعات المتفقة في وقت واحد وانما الجماعات المتعاقبة فتقام الجماعة الثانية بعد فراغ الاولى وتقام الجماعة - 00:52:05
بعد فراغ الثانية فهذا يتوسع فيه في مساجد السفر. واما الاصل في تعدد الجماعات في مساجد حضر فهو المنع لان من مقاصد صلاة الجماعة وحدة الصف. وازالة مظاهر الخصومة والنزاع والشتات والفرقة. فلا يمكن ابدا ان نجيز فلا يمكن ابدا ان نجيز جماعة ثانية - 00:52:27
في مساجد الحي الا انه اذا دعا لاقامتها ها دع الضرورة او الحاجة الملحة فانه لا بأس باقامتها كتعدد جمعتين في مسجد ضيق لا يتسع للمسلمين لا سيما اذا كانوا في بلاد كافرة - 00:52:57
لا تجيز الدولة ان يصلي الناس في الطرقات. فحينئذ ماذا يفعل المسلمون هناك؟ فنقول لا بأس عليكم في اقامة جماعة في هذا المكان الواحد. لان تعدد الجماعة هنا انما هو تعدد اضطرار او حاجة ملحة وليس - 00:53:17
فتعدد اختيار فاذا سئلت عن حكم تعدد الجماعة في المسجد الواحد فقل ان كان اضطرارا فلا بأس به وان كان لحاجة ملحة فلا به. واما اذا كان توسعا واختيارا فلا يجوز. وعلى كل حال وفقكم الله. هذا مفتاح فخم عظيم من مفاتيح - 00:53:37
ينبغي لطالب العلم ان يهتم به وان يطيل دراسته وان وان يمكن آآ نفسه من معرفته بكثرة التفريع والتخريج عليه اعيده واقول يقال اضطرارا ولحاجة ملحة ما لا يقال توسعا واختيارا ولعلكم اقتنعتم بانه - 00:53:57
مهم جدا لكثرة الفروع والله اعلى واعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:54:17
Transcription
المفتاح الثاني من مفاتيح العلم مستعينين بالله عز وجل نبي بيت بس لله رب العالمين الصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه - 00:00:01
والدينا وللحاضرين والمستمعين يا رب العالمين. قال الناظم وفقه الله تعالى وفي اضطرار او بباب يقال ما ليس بباب السعة. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على رسول الله الامين وعلى اله - 00:00:20
اصحابه الطيبين الطاهرين اما بعد. هذا المفتاح الثاني من مفاتيح العلم في هذه المنظومة. وعليه يبنى كثير من الفقهية الشرعية. وخلاصته ان الانسان في مطالبه يدور بين ثلاثة اشياء. بين - 00:00:40
الظرورات وبين باب الحاجيات وبين باب التوسع والكمال. فغالب مطالبنا في هذه الدنيا لا تخرج عن او حاجة او امر توسعي كمالي. فاذا قلت لي وما الفرق بين الضرورة والحاجة - 00:01:00
اقول ان الفرقان بينهما قد تكلم فيه اهل العلم كثيرا. واصح ما قيل فيه ان شاء الله هو ان هو ما لا يقوم غيره مقامه. فكل شيء لا يقوم غيره مقامه فضرورة. فاذا كنت - 00:01:20
محتاجا او مضطرا الى شيء ولا يقوم غير هذا الشيء مقامه فانت مضطر اليه كالذي بلغ به الجوع حد الهلاك ولم يجد امامه الا الاكل من الميتة فلا يقوم غير هذه الميتة مقامها. فحين اذ يعتبر اكله - 00:01:40
ومن هذه الميتة ضرورة. فكل ما لا يقوم غيره مقامه فضرورة. فان قلت وما الحاجة فقولوا هي الامر الذي يقوم غيره مقامه. كالتداوي من الحكة بقميص الحرير فهل هذا هو علاجها في الدنيا؟ ام هناك علاجات اخرى؟ هناك علاجات اخرى اذا يقوم غيره مقامه - 00:02:01
فما قام غيره مقامه فحاجة. وما لم يقم غيره مقامه فضرورة. هذا اصح الفروق بين الضرورة والحاجة. فهذه القاعدة مكونة من ثلاثة اشياء من ضرورة وهي ما لا يقوم غيره مقامه - 00:02:31
ومن حاجة وهو ما يقوم غيره مقامه. واما الامر التوسعي الكمالي فان تعريفه واضح وهو ما لا يحتاج له الانسان حاجة اضطرار ولا حاجة ملحة. كفضول المطاعم وفضول ملابس وفضول الزينة وفضول الاثاث والمتاع وغيرها. كلها من باب التوسع والكمال. اذا علم - 00:02:51
ان مطالب الانسان تدور على هذه الامور فيأتيك هذا الاصل الذي يقرر بانه يقال للمكلف في باب الظرورات وفي باب الحاجات الملحة ما لا يقال في باب التوسع والاختيار فقد نسأل عن مسألة في دائرة الاضطرار فنجيزها. ونسأل عن مسألة في باب الحاجة الملحة فنجيزها - 00:03:21
بينما نسأل عن نفس المسألة في باب التوسع والكمال فلا نجيزها. لانه يقال في باب الاضطرار والحاجة الملحة ما يقال في باب التوسع والاختيار. وبعضهم يختصرها بقوله يجوز اضطرارا ما لا يجوز ما لا يجوز اختيارا - 00:03:48
وقد دلت الادلة الشرعية من الكتاب والسنة وتطبيقات السلف الصالح على صحة هذا المفتاح وعلى صحة هذا الاصل الفخم والقاعدة الكبيرة. فمن الادلة كل دليل يدل على ان الشريعة على التخفيف والتيسير ورفع الاصال والاثقال عن المكلفين فهو دليل على صحة هذا الاصل. كقول الله عز وجل لا - 00:04:08
يكلف الله نفسا الا وسعها. وقول الله تبارك وتعالى لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها. وقول الله عز وجل الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وكقول الله عز وجل يريد الله ان يخفف - 00:04:38
فعنكم وخلق الانسان ضعيفا. وكقول الله عز وجل ان مع العسر يسرا ان مع العسر يسرا الشباب وكقول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم. وكقول النبي صلى الله عليه وسلم واذا - 00:04:58
امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم. وفي صحيح الامام البخاري من حديث عمران ابن حصين رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له صلي قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلى - 00:05:18
جنب والا فاوم. او كما قال صلى الله عليه وسلم. ودخل النبي صلى الله عليه وسلم يوما من الايام على مريظ فرآه يصلي وسادة فرمى بها وقال صلي على الارظ ان استطعت. واجعل سجودك اخفض من ركوعك او كما قال صلى الله عليه وسلم فكل - 00:05:38
دليل يدل على ان الشريعة مبنية على التخفيف وعلى التيسير وعلى رفع الاثار والاغلال والاثقال عن الامة فانه دليل على صحة هذه القاعدة. العظيمة والمفتاح الشرعي الفخم. وكقول الله عز وجل ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم اصرهم والاغلال التي كانت عليهم. وكقول النبي - 00:05:58
صلى الله عليه وسلم بعثت بالحنيفية السمحة. وكقوله صلى الله عليه وسلم ان الدين يسر ولن الدين احد الا غلبه. فسددوا وقاربوا وابشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. وقد اجمع علماء الاسلام - 00:06:28
على صحة هذا المفتاح فلا نعلم عالما شكك في صحته. بل العلماء في فتاويهم وفي تطبيقاتهم من السلف الصالح بل من لدن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين واتباعهم الى يومنا هذا وهم يفتون الناس بناء على هذا المفتاح - 00:06:48
فيجعلون لحالات الضرورة حكما ويجعلون لحالات الحاجة حكما ويجعلون لحالة التوسع والكمال حكما. فمتى ما عرض عليك فلابد ان تصنفه قبل الاجابة عنه. اهو في باب الضرورات؟ او في باب الحاجيات او في باب التوسعيات - 00:07:08
الكماليات والذي يخلط بين هذه الابواب فانه سوف يخطئ كثيرا في اصدار الاحكام كم فقد يثقل في محل التخفيف او قد يخفف في محل التثقيف. ولذلك لو صبرت فكثيرا من احوال الناس لوجدتها تخرج على هذا الاصل العظيم. فهذا الاصل باعتبار شرحه اجمالا وتدليلا - 00:07:28
واما فروعه فكثيرة جدا. اعطيكم فروعا في باب واحد نجيزه اذا كان اضطرارا ونجيزه اذا كان لحاجة ملحة. ولكن لا نجيزه اذا كان توسعا واختيارا. نذكر جملا من القروع ثم نعقبها ببعض التنبيهات على هذا الاصل. من الفروع وفقكم الله باب التصوير. فان المتقرر في - 00:07:58
قواعد التصوير ان الاصل في تصوير ذوات الارواح التحريم. كما ثبتت بذلك الادلة المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا يجوز للانسان ان يصور صورة من صور ذوات الارواح ايا كان نوع تصويره. اكان من قبيل تصوير - 00:08:28
النحت او الرسم او التصوير بالالات الحديثة المسمى بالتصوير الفوتوغرافي. وذلك لاطلاق الادلة عمومها كقول النبي صلى الله عليه وسلم من صور صورة في الدنيا كلف يوم القيامة ان ينفخ فيها الروح وليس بنافخ - 00:08:48
وكقوله صلى الله عليه وسلم اشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. والادلة على ذلك كثيرة وذكرت في غير هذا الموضع. لان المقصود التفريع الى اثبات اصل الحكم. الا ان هذا الباب لابد ان ينظر فيه بهذا المفتاح. فلابد ان نكمل هذه القاعدة - 00:09:08
بهذا المفتاح حتى يتحقق للناس مصالحهم الدينية والدنيوية. فلا ينبغي ان نطلق ونقول ان الاصل في باب التصوير ذوات الارواح التحريم ونسكت بل لا بد من قرنه بهذا المفتاح حتى نعطي كل ذي حق حقه. فنقول الا اذا دعا - 00:09:28
له داعي الضرورة او الحاجة الملحة. فبان لك بهذا القيد ان باب تصوير ذوات الارواح انما يحرم اذا كان توسعا واختيارا او كمالا. واما اذا كان تصويرا تدعو له الضرورة وتدعو له الحاجة الملحة كالتصوير - 00:09:48
المعرف بالنفس او التصوير الجنائي او التصوير في جواز السفر او البطاقة او غيرها مما يحتاج الناس له في قيام دنياه فانه جائز ولا ينبغي ان نسد ذلك الباب على الناس ابدا. فانه وان كان حراما الا ان الضرورة والحاجة الملحة - 00:10:08
ستجيزه لقول الله عز وجل وقد فصل لكم ما حرم عليكم ولم يسكت. قرنه بهذا المفتاح في قوله الا ما اضطررتم اليه. وكما قال الله عز وجل فمن ابتغى وراء ذلك عفوا في قول الله عز وجل آآ في قول - 00:10:28
الله عز وجل بعد ان ذكر المحرمات من الاطعمة حرمت عليه فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لاثم فان الله غفور رحيم. فاذا لما ذكر المحرمات قرن تحريمها بهذا المفتاح. فهذا مفتاح لابد ان يذيل - 00:10:48
عقب كثير من القواعد لان من الناس من قد يحتاج الى شيء من التصوير ومن الناس من تكون الصورة في حقه في بعض الاحوال ضرورة لابد منها لقيام شيء من مصالح الدين او الدنيا. فتكون القاعدة بتمامها تقول - 00:11:08
الاصل في تصوير ذوات الارواح التحريم الا اذا دعا له داعي الضرورة او الحاجة الملحة افهمتم هذا؟ ومن الفروع ايضا؟ باب الكذب. فان الادلة من الكتاب السنة تدل على ان الاصل في باب الكذب التحريم. فالله عز وجل حرم علينا ان نخبر هذا بخلاف الواقع. هكذا - 00:11:28
الادلة من الكتاب والسنة. وقد جعل النبي وقد جعل الشارع الكذب من صفات المنافقين كما في قوله واذا حدث وجعله مما يهدي الى الفجور. فقال وان الكذب يهدي الى الفجور وان الفجور يهدي الى النار الى غير ذلك من الادلة - 00:11:58
لكننا نجد ان الشارع زين هذا الاصل بهذا المفتاح. فلا يكمن الانتفاع بهذا الاصل الا اذا بهذا المفتاح الفقهي الشرعي العظيم. فتكون القاعدة على النحو التالي. الاصل في باب الكذب - 00:12:18
التحريم الا اذا دعا له داعي الضرورة او الحاجة او الحاجة الملحة وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم اجاز بعض الكذبات في بعض المواطن لقيام الحاجة الملحة لها. اذ لا تتحقق المصلحة الشرعية - 00:12:38
الا بتلك الكذبات في هذه المواطن. كالكذب في الحرب في قوله صلى الله عليه وسلم الحرب خدعة كالكذب على الزوجة ليرضيها. والكذب بين المتخاصمين ليتم الصلح بينهم. كما ثبتت في ذلك السنة - 00:12:56
صحيحة فلو رأيت هذه المستثنيات من هذا الاصل لوجدتها عين مفتاحنا وهي انه متى ما دعا للكذب وهي لانه متى مدى ما دعا للكذب داعي الضرورة او الحاجة الملحة فانه لا بأس به حين - 00:13:16
حتى وان لم يرد استثناؤه بدليل خاص. وذلك لانه لما اجاز الكذب في هذه الثلاثة لم ننظر اليها باعيانها وانما نظرنا الى مآخذها. فوجدنا انها مما تدعو لها الحاجة الملحة - 00:13:36
او الضرورة فعرفنا بذلك ان كل كذبة تدعو لها ضرورة او حاجة ملحة فانه مما لا بأس به. فحين يكمل الانتفاع بهذا الاصل لما ذيلناه بهذا المفتاح الشرعي والاصل العظيم. فبان لك - 00:13:56
ان الكذب لا يحرم كله وانما لا يحرم الا الكذب في دائرة التوسع والاختيار. فكل كذبة لا ادعو لها ضرورة ولا حاجة ملحة فانها تعتبر حراما. افهمتم هذا؟ ومنها ايضا - 00:14:16
الاصل حرمة التخلف عن الجمع والجماعات. هذا اصل فخم دلت عليه الادلة من الكتاب ومن السنة الصحيحة. قال الله عز وجل واركعوا مع الراكعين فلم يأمرك بالركوع فقط بل امرك ان توقع ركوعك مع الراكعين وهو صلاة الجماعة. وفي الصحيحين - 00:14:34
من حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم هم ان يحرق على المتخلفين عن الجمع والجماعات بيوتهم. وهذا لا في ترك صفة مندوبة مستحبة وانما لا يكون الا في ترك صفة واجبة من واجبات الشرع. وفي الصحيح - 00:14:54
من حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اثقل الصلاة على المنافقين. صلاة العشاء والصبح ولو يعلمون ما فيهما لاتوهما ولو حبوا. ليس المقصود ثقل الاصل وانما ثقل الايقاع جماعة. ولذلك يقول - 00:15:14
صلى الله عليه وسلم لو يعلم احدهم انه يجد عرقا سمينا او مرماتين. وهي لحوم قال او مرماتين حسنتين لشهدا العشاء. ولا يمكن ان يوصف الانسان بانه منافق الا اذا ترك - 00:15:34
واجبة من صفات الشرع. وفي صحيح الامام مسلم من حديث ابي هريرة في قصة ذلك الاعمى الذي جاء يستأذن رسول الله الله عليه وسلم في ان يصلي في بيته فاذن له فلما ولى دعاه فقال فلتسمعوا النداء بالصلاة؟ قال نعم. قال فاجب. والادلة - 00:15:54
على ذلك كثيرة الا ان انتفاع الناس بهذا الاصل لا يكمل الا اذا قيد بهذا المفتاح. وهي ان نقول الاصل حرمة التخلف عن الجمع والجماعات الا اذا دعا. داعي الضرورة او الحاجة الملحة - 00:16:14
فبان لك بذلك وفقك الله ان التخلف عن الجمع والجماعات انما يحرم في دائرة التوسع والكمال والاختيار فقط بمعنى ان الانسان اذا تخلف عن شيء من الجمع او الجماعات بلا عذر شرعي ولا مسوغ مرعي فانه اثم - 00:16:34
اما اذا كان تخلفه لداعي الضرورة او الحاجة الملحة فهذا تخلفه عن عذر شرعي ومن تخلف عنها لضرورة او حاجة فانه لا بأس عليه في ذلك ولا حرج فيه. فحين اذ يكمل انتفاع الناس بهذا بهذا الاصل العظيم - 00:16:54
انتم معي في هذا ولا لا؟ ومن الفروع ايضا ولعلنا نطيل فيها كثيرا لانه مفتاح علمي كبير جدا. ما يسمى في العمليات التجميلية الاصل في العمليات التجميلية التحريم الاصل في العمليات التجميلية للتحريم هذا الاصل باعتبار الاصالة - 00:17:14
وذلك لعظم الخطر فيها. لان كثيرا منها يتضمن كشف العورات. وكثير منها وكثيرا ولان كثيرا منها يتضمن الذي قد يضر بالانسان او يذهب عقله او نفسه او يعطب شيئا من اعضائه او منافعه. فالتخدير - 00:17:38
امر خطير جدا لا يفزع له الاطباء الا في حالات الضرورة او الحاجة القصوى. وبنسب معينة لو زاد على الانسان فربما ادى الى موته او او عطى بشيء من منافعه كسمع او بصر او غير ذلك. الا ان انتفاع الناس - 00:17:58
الاصل لا يكمن الا اذا ذيل بهذا المفتاح. فنقول الا ما دعت له داعي الضرورة او الحاجة الملحة فصار الاصل هكذا. الاصل في العمليات التجميلية التحريم الا اذا دعا له داعي الضرورة او الحاجة - 00:18:18
ملحة فبان لك بهذا القيد ان العمليات التجميلية انما تحرم انما تحرم انما تحرم في دائرة التوسع والكمال فقط، واما في دائرة الاضطرار او الحاجة الملحة فانه لا بأس بها. فانظر كيف اعطينا الباب الواحد حكمين - 00:18:38
مختلفين فاجزناه اضطرارا واجزناه لحاجة ملحة وحرمناه توسعا واختيارا. لانه يقال في باب الاضطرار الملحة ما لا يقال في باب التوسع والاختيار. ولذلك لو ان الانسان اضطر اضطرارا او احتاج حاجة ملحة - 00:18:58
الى شيء من عمليات التجميل في رأسه او في جبينه او في انفه او احتاجت المرأة ان تفعل شيئا من عمليات التجميل في في ثدييها او فخذيها لوجود عيب او نحوه فانه لا بأس ولا حق لاحد ان يحرم ذلك مطلقا. فمتى ما كانت - 00:19:18
هذه العملية تدعو لها الضرورة او الحاجة فاننا نقول بجوازها. فحينئذ يكمل انتفاع الناس بهذا الاصل العظيم ومن الفروع كذلك ايضا الاصل فيما حرم الشرع من الزينة التحريم فكل زينة حرمها الشرع فالاصل فيها التحريم كزينة الوصل. وزينة الوشر. وزينة الوشم - 00:19:38
وزينة التفليج وغيرها من الزينة التي حرمها الشارع. فكل زينة نهى الشارع عنها فانها تعتبر حراما لكن لا يكمن انتفاع الناس بهذا الاصل الا اذا قيدناه بهذا المفتاح الشرعي الفقهي العظيم. وهي ان نقول - 00:20:08
كل ما حرمه الشارع من الزينة فهو حرام الا ما دعا له داعي الضرورة او الحاجة الملحة فالاصل في زينة الوصل التحريم الا اذا كان وصل اضطرار او لحاجة ملحة. والاصل في - 00:20:28
قسم التحريم الا اذا كان وسم اضطرار او لحاجة ملحة. والاصل في التثليج والوشر اي وشر الاسنان التحريم الا اذا دعا له داعي الضرورة او الحاجة الملحة. ويدل على ذلك ما في الصحيح ان النبي صلى الله - 00:20:48
الله عليه وسلم لما لعن الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة قال تبلجات ثم قيدها بقيد. يقول للحسن. فدل ذلك على ان هذه الزينة المحرمة انما تحرم في دائرة من دوائر مطالب البشر وهي دائرة التوسع والتحسين والكمال فقط. واما في دائرة الظرورات او الحاجات - 00:21:08
فانه لا يحرم منها شيء. فاذا سألك احد عن عملية تجميلية اضطرارية فاجزها. واذا سألك عن عملية تجميلية حاجية فاجزها. واما اذا سألك عن عملية تجميلية تحسينية تكميلية فلا تجزها. فانظر كيف اعطينا الباب الواحد احكاما مختلفة بالنظر الى هذا المفتاح العظيم. فيقال في باب الظرورات والحاجات - 00:21:38
الملحة ما لا يقال في باب التوسع والاختيار. ومما يفرع عليها كذلك ايضا. ما يقال في باب صلاة انفرد خلف الصف. فلو ان الانسان صلى منفردا خلف الصف فان صلاته صحيحة. فالاصل في الانفراد - 00:22:08
خلف الصف المنع. لا يجوز للانسان ان يصلي خلف الصف وحده. وذلك لما في سنن ابي داود باسناد صحيح لغيره من حديث وابسة ابن معبد الجهني رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة - 00:22:28
منفرد خلف الصف. وفي حديث علي بن شيبان عفوا ان النبي رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده فامره ان يعيد الصلاة وفي حديث علي بن شيبان قال قال صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمنفرد خلف الصف انتبهوا. فالاصل عندنا يقول لا صلاة - 00:22:48
لمنفرد خلف الصف. الا انه لا يكمل انتفاع الفقيه بهذا الاصل. الا اذا ذيل بهذا مفتاح ما اجمله من مفتاح! مفتاح فقهي عظيم يحل اشكالات كثيرة ويضع النقاط على الحروف ويوجب ان - 00:23:08
كل ذي حالة حقها من احوال البشرية ضرورة وحاجة وتوسعا وكمالا فلا بد ان نزين هذا الانفراد بقولنا لا صلاة لمنفرد خلف الصف الا اضطرارا او لحاجة ملحة فبان لك بذلك ان الانفراد خلف الصف انما يؤثر في الصلاة ابطالا اذا كان في دائرة - 00:23:28
والاختيار. واما اذا كان في دائرة الاضطرار او الحاجة الملحة فانه لا بأس به. فلو ان الانسان كان في بخر يؤذي من حوله او مرض يعديه من حوله واراد ان يصلي جماعة وانفرد فهل انفراده هنا - 00:23:58
انفراد اختيار او اضطرار. فحين اذ لا بأس عليه ان ينفرد خلف الصف وصلاته صحيحة لان انفراده انما هو انفراد اضطرار او لحاجة ملحة. ولو ان الانسان دخل ووجد الصف ممتلئا فانفرد. فهل انفراده اختيارا او اضطرارا - 00:24:18
الجواب بل هو انفراد اضطراب فلا بأس عليه حينئذ ولا حرج عليه في هذا الانفراد. فهنا تكمل فائدة هذه قاعدة فنقول فيها لا صلاة لمن فريد خلف الصف الا اذا كان اضطرارا - 00:24:38
او لحاجة ملحة ومنها كذلك الاصل لزوم المعتدة من وفاة بيت زوجها. الاصل لزوم المعتدة من وفاة بيت زوجها فلا يجوز للمرأة المعتدة عدة وفاة ان تخرج من بيت من بيت زوجها. لقول النبي صلى الله عليه وسلم - 00:24:58
لفريعة بنت ما لك لما مات زوجها في طلب اعبد له. هرب منه اعبد فطلبهم فقتلوه فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب اجله. وقال الله عز وجل قبل - 00:25:25
واللاتي وقال الله عز وجل والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرة. انتبهوا. وكل من لزمها ها العدة لزمها الاحداد اقصد من وفاة فالمعتدة من وفاة لا يجوز لها ان تفارق بيت زوجها الذي جاء نعيه وهي في - 00:25:45
فيه وهي فيه. قد يأتي نعيه وهي في بيت الجيران. في زيارة او في بيت اهله فهنا يجب عليها ان ترجع الى بيت زوجها لتكمل عدتها اربعة اشهر وعشرا. الا ان الانتفاع - 00:26:15
باع بهذا الاصل لا يكمل الا اذا ذيل بهذا المفتاح. والا فسوف نحرج المعتدة في بعض شؤون فنقول حينئذ من باب تكميل المنفعة الاصل حرمة خروج المعتدة من وفاة الا اذا - 00:26:35
لخروجها داعي الضرورة او الحاجة الملحة. لانه يقال في باب الاختيار ما لا يقال في عفوا يقال في باب الاضطراب ما لا يقال في في باب التوسع والاختيار. فان كان خروجها لضرورة فيجوز ليلا ونهارا. وان كان خروجها - 00:26:55
حاجة فيجوز متى ما حلت عليها حاجتها. واما اذا كان خروجها انتبه. واما اذا كان توسعا واختيارا فالاصل فيه التحريم. كخروج الزيارة فلا يجوز لها وخروج النزهة والسياحة فلا يجوز لها وكخروجها في شراء ما لا تضطر او تحتاج لها له في امر دينها او دنياها. فهذا خروج لا يجوز لها - 00:27:15
فاذا سئلت عن معتدة تخرج اضطرارا فاجز خروجها. واذا سئلت عن معتدة ها خرجت ملحة فاجز خروجها. واما اذا سئلت عن معتدة خرجت توسعا واختيارا فعليك ان تؤثمها وان تأمرها - 00:27:45
بالتوبة والرجوع الى بيتها. ومنها ايضا الاصل لزوم المعتكف محل اعتكافه. الاصل لزوم المعتكف محل اعتكافه. فان الاعتكاف هي لزوم المسجد تعبدا لله عز وجل. فلا يجوز للمعتكف اذا اراد ان يكمل اعتكافه اي يخرج - 00:28:05
الا ان انتفاع المعتكف بهذا الاصل لا يكمل الا اذا قيدناه بهذا الاصل. او المفتاح وهي ان نقول الاصل لزوم المعتكف محل اعتكافه الا اذا اخرجته ضرورة او حاجة فصار خروج المعتكف لا يحرم الا اذا كان في دائرة التوسع والاختيار. واما اذا كان في دائرة - 00:28:33
الاضطرار فانه لا بأس عليه ولا حقد. وكذلك اذا كان في دائرة الحاجة الملحة. وبناء على ذلك فمهما ما اشترط المعتكف الخروج فان شرطه لا ينفعه. لانه ان كان خروجه خروج اضطرار فيجوز بلا اشتراط - 00:29:03
وان كان خروجه خروج حاجة ملحة. فيجوز بلا اشتراط فان كان خروجه خروج توسع وكمال فلا يجوز ولو اشترط. لان كل شرط ينافي اصل مقصود التعبد فباطل. لو ان الانسان صلى واشترط على الله انه متى ما حضرت له حاجة في اثناء صلاته - 00:29:23
افيجوز ان يخرج؟ لان اشتراطه ينافي اصل مقصود تعبده. فاصل مقصود التعبد لله بالاعتكاف هو لزوم المسجد وهذا شرط لا تدعوا له ضرورة ولا حاجة ملحة. ولذلك تقول عائشة رضي الله عنها - 00:29:53
وكان لا يخرج الا لحاجة الانسان. فجاز خروجه لحاجة وقد خرج صلى الله عليه وسلم ليقلب صفية وهو معتكف لانها زارته في الليل فاراد ان يقلبها الى بيتها ليلا. فصارت القاعدة عندنا - 00:30:13
الاصل لزوم المعتكف محل اعتكافه الا دعا لخروجه داعي الضرورة او الحاجة الملحة فهو مفتاح فخم عظيم والله ويعطي الفقيه افقا واسعا في فهم الشريعة. لان فقيه لا بد وان يفهم احوال الناس اضطرارا وحاجة وتوسعا فيعطي كل ذي حالة حقها. فليس الفقيه من يخلط بين هذه الحالات او - 00:30:33
يطلق في محل التقييد او يقيد في محل الاطلاق. ومن الفروع ايضا السفر الى بلاد الكفار ما الاصل فيه؟ الاصل حرمة السفر الى بلاد الكفار. فلا يجوز للمسلم ان يسافر الى بلاد الكفار لعظيم الخطر على دينه واخلاقه. وكل طريق يفضي الى فساد الدين او الاخلاق فالواجب - 00:31:03
سده فالسفر الى بلاد الكفار لا يجوز اصالة الا ان انتفاع الناس بهذه بهذا الاصل لا تكمل الا اذا ذيل بهذا المفتاح واظن اطلت عليكم ومللتم من ها كلما زادت الفروع كلما زاد الخير وفهم - 00:31:34
ايه ده ؟ لانني ساطلب منكم بعد ذلك فروعا فاقول لابد من تذليل هذا الاصل بهذا المفتاح العظيم حتى يكمل انتفاع الناس به. فنقول الاصل حرمة السفر الى بلاد الكفار الا اذا دعا لذلك داعي الضرورة او الحاجة الملحة. هنا يكمل - 00:31:54
عقد الفقه او يكمل عقد الفقه ويتلألأ نوره ويكمل ويعظم جماله اذا ذيل بهذا افتح او اقول لما ذيل بهذا المفتاح فاذا كان السفر لبلاد الكفار تدعو له الضرورة فاجزه. واذا كان السفر الى بلاد - 00:32:18
تدعوا له الحاجة الملحة فاجزه. واذا كان السفر لا يدعو له لا حاجة ولا ضرورة فانك تمنع فالظرورة مثالها اي يسافر الانسان لعلاج لا يجد مثله في بلاد المسلمين او لطلب علم لا يجد مثله في بلاد المسلمين. او لبيع او شراء لا يجد بيعه - 00:32:44
ولا شراءه في بلاد المسلمين. او ان يطرد من بلاده ظلما وعدوانا ولا يجدوا باب بلد مفتوحا له الا بلاد الكفار. او ان يهرب من بلاد المسلمين خوفا على او عرضه او دمه. لان احدا يطلبه في هذه البلد ظلما - 00:33:14
فلا يجد ملجأ امنا الا بلاد الكفار فحين اذ لا بأس عليه. فمتى ما كان السفر اضطرارا او لحاجة ملحة فان القول بالجواز هو حقيقة الفقه. واما السفر توسعا واختيارا وتكميلا - 00:33:44
وسياحة فقط فان الاصل فيه التحريم. ومما يفرع على ذلك ايضا حكم الاقامة بين ظهراني الكفار الاصل في الاقامة في بلاد الكفر التحريم الاصل في الاقامة في بلاد الكفر التحريم. فلا يجوز للمسلم ان يقيم في بلاد الكفار. لقول النبي - 00:34:04
صلى الله عليه وسلم انا بريء من مسلم يقيم بين ظهراني المشركين. وكل ذنب قيل فيه انا بريء فهو كبيرة. فكل ذنب قد برئ الشارع من فاعله فهو كبيرة من - 00:34:34
كبائر ولما في الاقامة بين ظهرانيهم من الخطر العظيم على الدين والاخلاق. بل وعلى النفس والعرظ والمال ايضا كما تشاهدون في احوال كثير من بلاد الكفار وكيفية تعاملها مع الاقليات الاسلامية في الذين هم بين ظهرانيهم - 00:34:54
الا ان هذا انتبهوا الا ان هذا الاصل لا يكمل الانتفاع به الا اذا ذيل بهذا المفتاح الشرعي الفقهي الكبير العظيم وهي ان نقول الاصل حرمة الاقامة بين الكفار في بلادهم الا اذا من يكمل - 00:35:16
الا اذا دعا لذلك داعي الضرورة او الحاجة الملحة وقد ضربت جملا من الامثلة في الفرع الذي قبله فتصلح امثلة على هذا الفرع. ومنها ايضا لو سألك سائل وقال ما حكم التجنس - 00:35:36
جنسية دولة كافرة. ما حكم التجنس بجنسية دولة كافرة ما حكم التجنس بجنسية دولة كافرة؟ فتقول وفقك الله اذا كان اخذ المسلم لجنسية شيء من بلاد الكفار. اخذ اضطرار فجائز. وان كان اخذ - 00:35:56
تم لحة لابد منها فجائز. وان كان اخذ توسع واختيار فانه لا يجوز فانظر كيف اعطينا الباب الواحد حكمين مختلفين بالنظر الى مطالب الناس فيه. فاذا كان مطلوبك في هذه الجنسية - 00:36:26
مطلوب اضطرار فلا بأس عليك. وان كان مطلوبك فيها مطلوب حاجة ملحة فلا بأس عليك. واما اذا كان مطلوبك فيها مطلوبا توسع واختيار فانه لا يجوز لك ذلك ابدا. ومنها ايضا - 00:36:46
الاصل حرمة التداوي بالمحرمات. هذه قاعدة باب التداوي. الاصل يا هيثم حرمة التداوي بالمحرمات. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال تداووا عباد الله ولا تتداووا بحرام اليس كذلك؟ الجواب بلى. وقد حرم النبي صلى الله عليه وسلم التداوي بالخمر. الا اننا نقول - 00:37:03
لا يكمن انتفاع الفقيه بهذا الاصل على اطلاقه. بل لا بد من تقييده وتبيينه بهذا المفتاح الفقهي العظيم وهي ان نقول الاصل حرمة التداوي بالمحرم الا اذا دعا لذلك داعي الضرورة او الحاجة الملحة. في فاين - 00:37:33
اجيب وش ذا المنديل هذا ها؟ هذا استعمال مرة واحدة ها اي نعم على على مقاسك انت موب على مقاصي انا. انزين كلمة كانت مجملة والمفروض تذيلها بهذا المفتاح هذي مناديل اضطرار. صحيح - 00:37:58
يمشي مع الانسان عفوا فلا يجوز للانسان ان يعمد الى شيء مما حرمه الشارع فيتداوى به الا اذا دعا لذلك داعي الضرورة او الحاجة الملحة انتم معي في هذا ولا لا؟ ولذلك في الصحيحين من حديث انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه - 00:38:19
وسلم اجاز لعبدالرحمن ابن عوف والزبير ابن العوام في قميص الحرير من حكة كانت بهما. وقد اجاز صلى الله عليه وسلم لعرفجت ابن سعد رضي الله عنه ان يتخذ انفا من ذهب. مع ان الحرير والذهب محرمان على الرجال - 00:38:46
ولكن الحاجة الملحة اجازتها في باب التداوي. الا ان هذا الفرع لابد ان ننبه فيه على ان المحرمات تنقسم الى قسمين محرمات مقاصد ومحرمات وسائل. والقاعدة في باب التداوي بالمحرمات تقول والقاعدة في باب التداوي بالمحرمات تقول ما كان محرما تحريم مقاصده - 00:39:06
كالخمر فلا يجوز التداوي به. ما كان محرما تحريم مقاصد كالخمر. فلا يجوز التداوي به وما كان محرما تحريما وسائل كالذهب والحرير بالنسبة للرجال فيجوز التداوي به واختار هذا الاصل ابو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى والخلاصة اننا نقول ان الاصل في - 00:39:36
بالمحرمات التحريم الا اذا دعا لذلك داعي الضرورة او الحاجة الملحة. ارأيتم بركة هذا المفتاح العظيم؟ لعله لكم؟ اظنه اتضح وزيادة. ولكن نزيدها ايضا فروعا وتطبيقات كثيرة. فمما يفرع على - 00:40:06
ايضا ما يقال في قطع شيء من التعبد الواجب اكماله. الاصل حرمة قطع التعبدات في الواجب اكمالها الاصل حرمة قطع التعبدات الواجب اكمالها. فما كان من التعبد يجب اكماله فالاصل حرمة قطعه. الا اننا نستثني حالتين هي هذا - 00:40:26
فان نقول الاصل حرمة قطع التعبد الذي يجب اتمامه الا اذا دعاه لهذا القطع الضرورة او الحاجة الملحة. كالصلاة والصوم. فمن قطع صلاته المفروضة اختيارا فهو اثم عليه التوبة الى الله عز وجل. ولكن من قطع صلاته المفروظة قطع اضطرار او حاجة ملحة لابد منها فانه - 00:40:56
او لا بأس عليه في هذا القطع. فحينئذ نعطي كل ذي حالة من القطع حقها. فان كان قطع اضطرار فاجزه وان كان قطع حاجة ملحة فاجزه وان كان قطع توسع واختيار فلا تجزه ومن - 00:41:26
ايضا خروج المرأة من بيتها. الاصل حرمة خروج المرأة من بيتها الا باذن وليه لا يجوز للزوجة او المرأة ان تخرج من بيت فيه ولي لها الا بعد استئذانه فلا يجوز للمرأة اذا كانت في بيت فيه ولي ان تكون خراجة ولادة كيفما شاءت - 00:41:46
ورغبت مع من شاءت ورغبت. فان الاعراض لابد ان تضبط. فاذا كانت المرأة في بيت فيه زوج فلا لا يجوز لها ان تخرج من بيت زوجها الا باذنه. واذا كانت في بيت فيه اب فلا يجوز ان تخرج من بيتها من بيت ابيها - 00:42:16
الا باذنه من باب المحافظة على الاعراض. الا اننا لا بد ان نقيد هذا الاصل بهذا المفتاح قولوا الا اذا كان خروجها خروجا حاء اضطرار او حاجة ملحة قصوى لابد لابد لها منها. فاذا - 00:42:36
خروج الزوجة من بيت زوجها بلا اذن خروج اضطرار كأن يفجأها في بيت زوجها مرض يمنعها من استئذانه ولابد من على الطبيب وتدخل الطب في حالتها الصحية. فحين اذ لا اظن فقيها يقول ابقي. حتى تموتي - 00:42:56
حتى وان مت فهذا لا يقوله فقيه ابدا. فاذا كان خروجها من بيت زوجها من بيت خروجها من بيت زوجها خروج اضطرار فلا بأس به واذا كان خروج حاجة ملحة فلا بأس به واما خروج التوسع والاختيار فانه لا يجوز - 00:43:16
منها ايضا. الاصل حرمة دفع المال في وجه محرم. الاصل حرمة دفع في وجه محرم. كالربا فانه دفع محرم. فانه دفع للمال في وجه محرم كالرشوة فانه دفع للمال في وجه محرم. وغيرها من الاوجه التي يحرم دفع المال - 00:43:36
فيها الا ان هذا الاصل لابد وان يقيد بهذا المفتاح. فنقول الاصل حرمة دفع المال في وجه محرم الا اذا دعا لهذا الدفع داعي الضرورة او الحاجة الملحة كأن يتوقف كأن يتوقف استخراج حقك على ان تدفع للموظف شيئا من المال. فاذا تسلط عليك موظف او - 00:44:06
رئيس دائرة لك فيها حق انت مضطر او محتاج حاجة ملحة اليه. ووقف في طريق انهائه الا بدفع شيء من المال فحين اذ لا بأس عليك. لا بأس عليك ان تدفع. واذا واذا طلبك اللصوص او خيرك - 00:44:36
بين ان تدفع مالا او ينتهك عرضا فلا جرم ان المال فيه عوظ واما الاعراظ فلا عوظ فيها. وكذلك الانسان اذا الم يجد اذا لم يجد انتبه اذا لم يجد بيتا يسكنه سكن اضطرار فاما ان يسكن بيتا - 00:44:56
او او يرمى في الشارع ولم يجد من يعطيه هذا البيت الا بثمن او قيمة فيها شيء من الربا فحين اذ نقول لا بأس بذلك ولا فيكون جائزا للدافع الا انه يحرم على الاخذ. انتم معي في هذا ولا لا - 00:45:16
اذا الرشوة انما تحرم اذا كانت في دائرة التوسع والاختيار. واما اذا دعا لها داعي الاضطرار فلا بأس بها لقول الله عز وجل وقد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما اضطررتم الا ما اضطررتم اليه. ومنها ايضا الاصل - 00:45:36
في المناظرات والجدل المنع الاصل في المناظرات والجدل المنع. كم جلسنا يا ابو بندر معليش الاصل في باب المنى درة والجدل المنع. لقول الله عز وجل ما ضربوه لك الا - 00:45:56
جدلا فهذه صفة ذم وكل مذموم فممنوع شرعا. وقول الله عز وجل ولا تجادلوا ولا تجادلوا اغلى الكتاب الا بالتي هي احسن. ولقوله صلى الله عليه ولقول النبي صلى الله عليه وسلم ما ضل - 00:46:22
قوم بعد هدى الا اوتوا الجدل. اخرجه احمد في مسنده باسناد حسن. من حديث ابي امامة رضي الله تعالى فانت ترى ان الجدل في مخرج الكتاب والسنة ها خرج مخرج الذم والنهي. فعرفنا من ذلك - 00:46:42
ان الاصل في باب المناظرات والجدل المنع ولما يفضي اليه من تشويش الحق ومن اثارة الشبه ومن افساد العقائد. فكم من عقيدة فسدت بسبب مناظرة او جدل؟ فسدا لذريعة فساد الدين - 00:47:02
والعقيدة منع الشارع باب الجدل والمناظرة. لكن لا يكمن انتفاع الفقيه بهذا الاصل الا اذا قيد بهذا القيد. فنقول فيه ماذا نقول؟ ها؟ الاصل في الجدل والمناظرات المنع الا اذا دعا لها داعي الضرورة او - 00:47:22
الحاجة الملحة وهكذا كان السلف الصالح رظي الله عنهم وارضاهم فانهم كانوا لا يرضون بعقد شيء من الجدل او المناظرات لا سيما على وجه العموم والظهور الا اذا دعا لذلك داع - 00:47:42
ظرورة من كسر من كسر الباطل وبيان الحق. واما اذا لم تدعو للجدل والمناظرة اي ضرورة ولا حاجة ملحة فان الاصل فيها المنع ومما يخرج على ذلك ايضا ما يسمى بفتوى المقلد. ما يسمى اصوليا بفتوى المقلد - 00:48:02
والمقلد هو من تبع انتبه هو من قلد غيره في الحكم غير عالم بمأخذ من قلد غيره في الحكم غير عالم بدليله او غير عالم بمأخذه. انما سمع فلانا يقول هذا جائز - 00:48:22
هذا هو هذا جائز. لكن لم يصل الى معرفة الدليل ولم يصل الى معرفة المأخذ. فهذا يسمى تقلد وانتم تعرفون وفقكم الله ان الفتيا ها حصر على اهل العلم المتأهلين الراسخين. والمقلد باجماع - 00:48:45
العلماء ليس بفقيه. فلا يجوز للمقلد ان يفتي الناس. ولا ان يجلس في مجالس الفتياء يصدر فتاوى من ها هنا وها هنا الا ان الفقهاء حرموا فتيت الفتية بالتقليد توسعا واختيارا. فاذا كان ثمة عالم موجود في البلد. فاذا كان هناك من العلماء فاذا كان في بلدك بعض العلماء - 00:49:05
فلا يجوز لك ان تطرق باب المقلد لتستثنيه. فان استفتاء المقلد توسعا محرم ولكن يوجد في بعض القرى طلبة علم قد حفظوا شيئا من المتون الفقهية. فهم مقلدون لانهم حفظوا - 00:49:35
فروعا ولم يعرفوا مآخذها ولا ادلتها. وليس في القرية من يسأله الناس فحين اذ تجوز فتي المقلد في هذه الحالة. فيسأل ما حكم كذا؟ فيجيب بالتقليد. يجيب بناء على المتن الذي حفظه - 00:49:55
فهذا لا يجوز الا اضطرارا او لحاجة ملحة ولكن لا يجوز توسعا واختيارا. فاذا قيل لك متى تجوز المقلد فقل اذا دعا لها داعي الضرورة او الحاجة الملحة. ومما يفرع على ذلك ايضا تطبيب احد الجنسين - 00:50:15
مين الاخر؟ فالاصل حرمة تطبيب احد الجنسين للاخر. هذا هو الاصل. فلا يجوز للرجال ان يطببوا النساء ولا يجوز للنساء ان يطببن الرجال. الا انه متى ما دعا لهذا التطبيب. دع - 00:50:35
او الحاجة الملحة فانه لا بأس حينئذ به ولا حرج. صورة الظرورة الا يوجد في هذا التخصص طبيبة وكان المريض بهذا المرض انثى. فحينئذ لا بأس ان يطببها الطبيب لانها حالة ضرورة اذ لا يقوم غيره مقامه. واما حالة الحاجة فان يوجد في هذا التخصص انثى - 00:50:55
ولكن ليست خبيرة الخبرة الكاملة. ولا فلا يوجد خبير الخبرة الكاملة في هذا النوع من الداء الا رجل فحينئذ هذه حاجة. لان غيره يقوم مقامه. لكن عنده من صفات الخبرة والمعرفة وتمام الدراية - 00:51:25
بهذا النوع ما لا يوجد عند غيره. فمتى ما دعا لتطبيب احد الجنسين للاخر؟ داع الضرورة او الحاجة الملحة فانه لا بأس به ولا حرج. ومنها ايضا ولا اريد الاطالة عليكم. تعدد الجماعة في المسجد الواحد. فاذا كان - 00:51:45
سفر فلا كلام لنا في تعدد الجماعة فيه. فالاصل في مساجد السفر جواز تعدد الجماعات فيها ولا اقصد الجماعات المتفقة في وقت واحد وانما الجماعات المتعاقبة فتقام الجماعة الثانية بعد فراغ الاولى وتقام الجماعة - 00:52:05
بعد فراغ الثانية فهذا يتوسع فيه في مساجد السفر. واما الاصل في تعدد الجماعات في مساجد حضر فهو المنع لان من مقاصد صلاة الجماعة وحدة الصف. وازالة مظاهر الخصومة والنزاع والشتات والفرقة. فلا يمكن ابدا ان نجيز فلا يمكن ابدا ان نجيز جماعة ثانية - 00:52:27
في مساجد الحي الا انه اذا دعا لاقامتها ها دع الضرورة او الحاجة الملحة فانه لا بأس باقامتها كتعدد جمعتين في مسجد ضيق لا يتسع للمسلمين لا سيما اذا كانوا في بلاد كافرة - 00:52:57
لا تجيز الدولة ان يصلي الناس في الطرقات. فحينئذ ماذا يفعل المسلمون هناك؟ فنقول لا بأس عليكم في اقامة جماعة في هذا المكان الواحد. لان تعدد الجماعة هنا انما هو تعدد اضطرار او حاجة ملحة وليس - 00:53:17
فتعدد اختيار فاذا سئلت عن حكم تعدد الجماعة في المسجد الواحد فقل ان كان اضطرارا فلا بأس به وان كان لحاجة ملحة فلا به. واما اذا كان توسعا واختيارا فلا يجوز. وعلى كل حال وفقكم الله. هذا مفتاح فخم عظيم من مفاتيح - 00:53:37
ينبغي لطالب العلم ان يهتم به وان يطيل دراسته وان وان يمكن آآ نفسه من معرفته بكثرة التفريع والتخريج عليه اعيده واقول يقال اضطرارا ولحاجة ملحة ما لا يقال توسعا واختيارا ولعلكم اقتنعتم بانه - 00:53:57
مهم جدا لكثرة الفروع والله اعلى واعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:54:17